دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "

95 -الفقه المالكي " كتاب مراتب الشهادة " ، د ياسر النجار #الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

ياسر النجار

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس والتسعين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية. عند مراتب الشهادة - 00:00:00ضَ

يعني بعض الشهادة بعض الشهادات تحتاج الى اربع شهود وبعضهم يحتاج الى شهيدين وبعضهم الى رجل وامرأتين وهكزا. قالوا مراتب شهادة اربعة اما اربعة عدول واما عدلان واما عدل وامرأتان واما امرأتان. يبقى احنا عندنا الاشياء مسلا نقول متى يعني في بعض الحالات يجب عندنا اربع شهود وبعض - 00:00:52ضَ

الحالات يجب لابد ان يكون هناك اثنان فقط وممكن يكون آآ عدل وامرأتان واما يكون امرأتان فقط. طيب المرتبة الاولى اللي هي ما يطلب فيها اربعة عدول يعني يعني ما هي الاشياء التي تستلزم ازا شهدت عليها في المحكمة ان يكون هناك اربعة من الشهود؟ قالوا للشهادة على حصول - 00:01:17ضَ

زنا واللواط يطلب اربعة من العدول. يعني الان ازا كان هناك اربعة او الناس يشهدون على آآ آآ رجل مسلا او امرأة بالزنا فعند ازن لابد ان يأتوا باربعة شهداء. فان لم يأتوا باربعة شهداء فاولئك عند - 00:01:37ضَ

الله هم الكاذبون. فعندئذ لابد من اربعة من الشهود. وانما تصح شهادتهم بقى ان اتحد الزنا عندهم او اللواط. يعني ما ينفعش مسلا اتنين يقولوا ان هو زنى بفلانة واتنين يقول ان هو زنى بفلانة. طب واحدة اخرى عندئذ لا يصح. قالوا ان اتحد الزنا عندهم او اللوط فيه - 00:01:54ضَ

صفة صفة الزنا او صفة اللواط. وادوا الشهادة كزلك من اضطجاع او قيام او هو فوقها او هو تحتها في مكان كزا وكزا. يعني في مسلا فرضنا واحد قال انا شفت ان هو فوقها والتاني يقول لك انا شفت ان هي تحت ان هي فوقه. او ان مسلا آآ انا شفته وهو مسلا كان آآ واقفين والتاني يقول لك لأ - 00:02:14ضَ

نايمين. كل هزا لا يصح. لابد ان الاربعة يتفقوا على موضع واحد. ولابد من زكر زلك كله للحاكم. على انفرادهم بعد تفرقهم قبل الاداء بامكنة. يعني اول ما ييجي يشهده خلاص كل واحد يروح لوحده. وبعدين يسأله انت شفتها ازاي كزا وكزا وكزا كانت لابسة ايه؟ هو كان لابس ايه؟ كزا وكزا - 00:02:35ضَ

واسأل الساني والسالس والرابع ان اختلفوا فعند ازن الله تصح الشهادة بتاعتهم وفي الرؤية بان يروا زلك في وقت واحد جميعا. يعني مسلا ايه؟ يقول والله احنا رأينا فلان وفلان يزني بها العصر. والتاني يقول لك لأ ده احنا شفناهم بالليل. قال لك لا - 00:02:55ضَ

لابد ان يتفق الاربعة على ان الزنا او اللواط حدس في وقت واحد. وان يؤدوها معا في وقت واحد لا في اوقات. يعني مسلا واحد جه دلوقتي شهد. والتاني جه بعد ساعة وشهد. والتالت بعد ساعة وشهد. الرابع قال لك لا يصح. لابد ان يأتوا جميعا ثم الحاكم يفرقهم - 00:03:09ضَ

فعند ازن ايه؟ يشهدون. والا لم تقبل شهادتهم وحدوا للقذف. يعني الان يعتبر قذفة ازا جاءوا متفرقين حيس تخلف شرط مما ذكر وكان المقزوف عفيفا. يعني الاصل ان هو انسان عفيف. فان كان اصلا معروف ان هو اصلا بالزنا والفحش وهزه الاشياء فعند ازن لا - 00:03:29ضَ

دون القزف قالوا يشهدون بانه اولج الذكر في الفرج كالمرود في المكحلة. تمام؟ ولابد من هزه الزيادة. لا يعني هنا قال لك ايه مش تندب لأ يعني هم لشدة تغليز الزنا فشددوا في هزا الامر. تمام؟ وقالوا ان الاولى ان الانسان ان هو يستر. يعني الاولى ان هو يستر عليهم يعني - 00:03:49ضَ

تمام؟ قالوا وازا ارادوا اداء الشهادة جاز لكل واحد منهم نزر نزره للعورة مسلا. يعني مسلا هو هو قال انني اريد ان اشهد على فلان بالزينة. فخلاص هو الان بيرى الفرج وبيرى الفرج. طبعا هذا امر شبه مستحيل. تمام؟ يعني شبه مستحيل ان - 00:04:12ضَ

اربعة يشوفوهم في وضع واحد ويروا الفرج في الفرج ويروا ويروا يعني كل هزه الاشياء ليست من السهولة بمكان في الاسلام او الشارع شدت فيها جدا لان الستر اولى الا ان يشتهر الزاني بالزنا او يتجاهر به. تمام؟ فعند ازن يروحوا يشهدوا عليه. اما انسان - 00:04:32ضَ

حتى لو كان اه رأوا رجل مسلا عادي مسلا او راجل صالح وقع مسلا في الزنا او شيء فالاولى ان هم يستروا عليه. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معز وقال للرسول اني زنيت قال لعلك قبلت لعلك - 00:04:52ضَ

غمزت لعلك لعلك. يعني الاسلام ما جاء ليقيم الحدود على الناس. ثم ايضا الامر الاخر انه لم يثبت في تاريخ الاسلام فيما اعلم ان هناك ان الزنا ثبت باربعة شهداء وانما كانوا يأتون - 00:05:04ضَ

هنا يقرون على انفسهم بالزنا. تمام؟ حتى الذين حدس زلك في عصر سيدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هم جاءوا واقروا على انفسهم اما ان يكون اربعة شهود ويشهدون بهزه المواصفات ويكونوا عدول ويكونوا ويكونوا ويأتوا في وقت واحد هزا امر في غاية الصعوبة يعني. طيب - 00:05:24ضَ

تفريق الشهود عند الشهادة. هل ان الحاكم يقعدهم كده ويسمع من واحد امامهم ويسمع الساني ويسمع من السادس والسمع والرابع؟ قال لك لأ. قال لك يجب ان يفرقوا في الزنا واللواط خاصة عند الاداء بالشهادة. يعني اول ما ييجوا يقولوا احنا عايزين نشهد على فلان بالزنا. تمام. يلا انت اقعد في مكان انت اقعد في مكان انت اقعد في مكان انت اقعد في مكان. وسأل - 00:05:45ضَ

قال الحاكم كلا منهم بانفراده على الكيفية والرؤية. يعني هو رأى ايه؟ والكيفية كان وضع قيام قعود نوم ولا كزا. فانت خلى الواحد منهم او لم او لم يوافق غيره حدوا جميعا للقذف. فعندئذ يعني يعني حتى لو كانوا الثلاثة - 00:06:05ضَ

مسلا يعني عدو السقاط مجرد ان واحد فيهم تخلف او كان فاسقا او في نفس الوقت مسلا ازكر كيفية خطأ او زكر مكان مختلف او زكر مسلا وقت مختلف. فعند ازن الجميع يحد للقزف. ويكفي في الاقرار بالزنا او اللواط شهادة عدلين. يعني ايه - 00:06:25ضَ

يعني ممكن فلان وفلان يشهدون ان فلان اقر على نفسه انه زنا. يكفي عدلا. ولا يشترط اربعة. تمام؟ لانه هو شهد على اقراره وليس على زناه. تمام؟ طيب المرتبة السانية وهي ما يطلب فيه عدلان، يعني هنا الان يطلب فيه عدلان فقط، قالوا ما ليس بمال - 00:06:45ضَ

يعني شيء مش فلوس ولا يؤول الى مال لا يكفي فيه الا عدلان. قال لك كعتق مسلا هو طلاق يعني مسلا الاتنين يشهدوا ان فلان طلق فلان ونسب ان فلان ابن فلان وولاء ورجعة ادعتها المرأة او وليها على زوجها وانكرها الزوج - 00:07:06ضَ

تمام يعني قولوا ان هو فلان آآ رجعني فانا ما زلت الزوجة له. قلت له يقول لك لأ انا لم لم اراجعها حتى انقضت العدة. ونكاح لابد في النكاح من شاهدين - 00:07:25ضَ

شدة. يعني مسلا واحد يقول لك يا فلان ارتد ورا الامت جاي قاتله. هذا لا يصح، لابد ان يكون هناك على الاقل شاهدين. واحصان. يعني هزا انسان محصن وقت آآ آآ يعني آآ وتوكيل بغير مال كتوكيل مسلا على نكاح او على طلاق وشرب الخمر والقصف والقتل. يعني لا يشترط في القتل ان - 00:07:36ضَ

اربعة وانما لو كان هناك شاهدان فقط في قتل او قذف او النسان مسلا شهدوا على انسان انه شرب الخمر فعند ازن يقام عليه الحد. المرتبة السالسة ما يطلب فيه عدلان عدل وامرأتان. عدل وامرأتان. قالوا ان كان المشهود به مالا فلوس يعني او اية - 00:07:56ضَ

الى اللي مال يعني هو سيؤول الى المال. قال فيكفي فيه عدل وامرأتان عدلتان او عدلان. او احدهما اي عد فقط رأتان فقط مع يمين يعني الرجل عدل ويحلف بالله لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ايه؟ بالشاهد الواحد ويمين. وكزلك المرأتان فقط بس مع - 00:08:19ضَ

كمين كبيع وشراء واجل وخيار وشفعة واجارة وجرح وجرح خطأ او جرح عن آآ مال عمدا كجائفة قالوا وان هم يشهدوا ان فلان اوصى لفلان او نكح فلان او ادعته امرأة بعد موت لرجل يعني مسلا امرأة ادعت النية زوجة لهزا الرجل - 00:08:39ضَ

عند موته عشان تنس منه. معي زيي انه انه تزوجها فيكفي فيه الشاهد واليمين او المرأتان واليمين او الشاهد والمرأتان. تمام؟ بلا يمين حيس المال فيقتضي فيقضى لها بالارس والصداق. يعني هنا الان - 00:08:59ضَ

يعني آآ آآ لو ان آآ امرأتين آآ لو ان امرأتين آآ شهادتا او رجل بيمينه. تمام؟ او رجل وامرأته شهدوا ان فلان تزوج فلانة وبعدين الراجل ده مات فعند ازن في هزه الحالة يسبت الارس والصداق. لا من حيس زاته. يعني ايه - 00:09:15ضَ

قالوا فلا تحرم المرأة هزه على اصوله ولا على فروعه ولا عدة عليها في ظهر الحال. تمام؟ وازا شهد الموت بين متوارسين. يعني مسلا فلان اتنين ماتوا. الزوج وزوجته مسلا كان في حادس وماتوا. تمام؟ قالوا فيكفي الشاهد والمرأة - 00:09:35ضَ

او احدهما مع اليمين يعني الشاهد الرجل لوحده مع يمينه او المرأتان مع اليمين تمام؟ فمسلا قالوا ازا مات كل من مسلا زي ما كنا الان في حادس مسلا وشهد شاهد بان الزوج سبق موته الزوجة او الزوجة سبق موتها الزوج. فعند ازن يكفي - 00:09:55ضَ

الشاهد واليمين فيرث المتأخر موتا صاحبه. يعني دي بتحصل ازاي؟ الاتنين ماتوا مع بعض. في الناس بقى اغلب الناس ما بياخد باله من النقطة ديت. تمام؟ لان الان مسلا لو فرضنا ان الزوجة ماتت الاول فالزوج هو لا يرثها. تمام؟ ويكون المال في هزه الحالة لوراء لاولاد او لورسة الرجل. الزوج هنا في هزه الحالة - 00:10:15ضَ

لو قلنا ان الزوج اللي مات الاول فالزوجة سترسه ستاخد مسلا الربع او الثمن ويكون المال لورستها هي ففي فرق كبير وممكن الواحد المسألة ساعات مسلا ما بيكونش الف ولا اتنين ساعات بيكون ملايين. تمام؟ ناس اغنيا جدا يعني. تمام - 00:10:35ضَ

قالوا وقصاص في جرح. يعني القصاص في الجراحة يكفي فيه الشاهد والمرأتان او احد او آآ يعني آآ الشاهد او المرأتان مع يمين المجروح يعني الانسان اللي هو جرح معي زين طبعا مش الشاهد فقده انما اليمين بتاع الرجل الاخر الزي له الحق - 00:10:50ضَ

فيما سبق يعني. ويقتص من الجارح في هزه الحالة. تمام؟ قالوا يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. يعني الشاهد سيشهد وصاحب الحق اللي هو اللي اللي هزا شهد له سيحلف يمينا. تمام؟ وليس الشاهد هو الزي سيحلف في هزه الحالة. قالوا وازا ادعى مدع على اخر انه سرق له مالا - 00:11:09ضَ

او انه حارب واخز منه مالا واقام على زلك شاهدا واحدا وامرأتين او احدهما وحلف. يعني هو الان جاب شاهد وامرأتين او شاهد واحد وحلف او امرأتين وحلف. ثبت المال بذلك دون الحد. ليه - 00:11:29ضَ

يعني هنا الان لا يقطع في الصدقة ولا في الحرابة. ليه؟ قالوا لان الحد يسبت بعدلين بخلاف المال. يعني مسلا فرضنا مسلا ان يوجد امرأتان انسان او رجل وامرأتان شهدوا ان فلانا - 00:11:50ضَ

اه سبق من فلان فعندئذ يثبت المال يصابك كم؟ الف يرد على الالف لكن يقام على الحد قال لك لا يقام على الحد. لماذا؟ قال لك لان اقامة الحد لابد فيه فيه من عدلين. تمام؟ اما - 00:12:05ضَ

آآ ان آآ اما المال فيثبت برجل وامرأتان آآ فلا اشكال في المال. المال يحكم ان احنا ناخز منه المال. لكن يقام عليه الحد لأ. طب ازاي ان انت ان انت اقمت آآ ان انت اخزت منه منه المال ولم تقم عنه الحد لان شهادة المال سبتت واما شهادة الحد لم لم تسبت يعني هنا - 00:12:17ضَ

القصة. فعند ازن لا يمكن لنا ان نقتص منه ونقطع يده مسلا او نقتله في الحرابة او شيء. بشهادة ايه؟ بشهادة آآ بشهادة ناقصة. طيب المرتبة الرابعة ما يطلب فيه امرأتان. يعني الان - 00:12:37ضَ

مش محتاجين رجالة خالص وانما المرأة. عشان بعض الناس يقول لك ايه طب اشمعنى المرأة لا تقبل شهادتها. لأ ساعات المرأة بس هي اللي تقبل شهادتها ولا تقبل شهادة الرجل. تمام؟ هنا - 00:12:51ضَ

الاول كانت الرجالة هم اللي في هم اللي بيخرجوا وهم اللي بيشوفوا القتل وهم اللي بيشوفوا كزا. والمرأة تكون في البيت. تمام؟ لكن فعند ازن في اشياء مسلا هي مش محتاجينها هنا الان. فالرجالة موجودين. فعند ازن يقبل لا تقبل شهادة المرأة. اما في الاشياء التي لابد للمرأة او لا يمكن ان - 00:13:01ضَ

يعني الشهادة فيها الا للمرأة فعين ازن لا يقبل فيها شهادة الرجل. تمام؟ او ان مش عملية لا يجبر فيها ان هو ان الاصل فيها شهادة شهادة المرأة. فقالوا كل ما لا يظهر - 00:13:21ضَ

للرجال يطلب فيه امرأتان عدلان كعيب فرج لامرأة حرة ادعاه الزوج. يعني هنا الان الزوج بيدعي ان هي مسلا آآ فيها عيب في الفرج فمسلا عاوز يطلقها او عاوز يفرقها. وهي انقرت ورضيت ان ينظر - 00:13:31ضَ

النساء فعند ازن اه في هزه الحالة يصح وتقبل شهادة الايه؟ النساء في هزه الحالة. تمام؟ طيب ايضا عندنا آآ نقل الشهادة او الشهادة على الشهادة. هزه مسألة مهمة وهي لا تقع كسيرا آآ لكن هي في الفقه الاسلامي. يعني ايه نقف - 00:13:44ضَ

للشهادة او الشهادة عن الشهادة. يعني مسلا آآ فلان شهد ان ان فلان سرق تمام؟ بس هو الان ينفع يقول لي يا ياسر اشهد على شهادتي ان انني شهدت ان فلان ان زيد سرق من محمد وانا اللي اروح - 00:14:05ضَ

امام القاضي اشهد بهزا ام لا. هنا العلماء قالوا يجوز نقل الشهادة عن الشاهد الاصلي وتسمى شهادة النقل. وانما تصح عند السادة المالكية بشروط ستة. اولها ان قال الشاهد الاصلي للناقل اشهد على شهادته. يعني يقول له اشهد يقول لي كل - 00:14:25ضَ

في اشهد ياسر على شهادته ان فلان سرق ان فلان عمل او كزا وكزا. او نحو مما يرادف يعني اقول له اسمع مسلا ورح للحاكم قل كزا. او انا وجدت هزا الشاهد يشهد عند الحاكم بهزه الشهادة. فعند ازن يجوز لانه ازا شهد بها عند الحاكم - 00:14:45ضَ

يصح انني ايه اه اقول اه اشهد ان فلان اه اه شهد ان اه انه ان فلان الفلاني سرق او قتل او زنا او كزا وكزا الشرط الساني ان غاب الاصل وهو رجل. يعني الاصل غاب. يعني الاصل ازا كان موجود. لمازا نرجع للفرع؟ خلاص الاصل بيروح يشهد مباشرة - 00:15:03ضَ

قالوا فلا يصح النقل مع حضور الاصل ازا كان رجلا. طب المرأة؟ قال لك يصح. لان المرأة حتى لو كانت حاضرة في البلد من شأن النساء عدم الخروج في الدعاوى. وانما تقول لزوجها تقول لواحد اخر اشهد يا فلان على شهادتي. انني رأيت فلان الفلاني يفعل كزا وكزا او كزا او كزا او - 00:15:23ضَ

علي وفلان الفلاني عليه دين او او حسب يعني. والشرط السالس ان غاب بمكان لا يلزم الاصل الاداء منه كمسافة القصر. يعني الان الاصل هزا اللي هو شهد هو في مكان بعيد. وهو لا يجب عليه ان يحضر الحكم عند القاضي لانه على مسافة بعيدة. ففي الحالة دي - 00:15:43ضَ

يجوز ان هو يشهد اخر على شهادته. تمام؟ او مات الاصل او مرض مرضا يعسر معه الحضور عند الحاكم. يعني مرضه ما يستطيع ان يزهب الحاكم اتنين من الشهود يشهدون على شهادته سم ايه؟ سم يزهب آآ الشهود يشهدون بها امام الحاكم. والشرط الرابع ولم - 00:16:03ضَ

يطرأ للاصيل فسق او عداوة للمشهود عليه قبل الاداء. يعني الاصل الانسان اللي الاصل ده هو اصلا اصله انسان عدل وليس بفاسق. ولا في بينه فين المشهود عليه عداء قبل الاداء؟ تمام؟ فما فيش عداء. قال لك اما بخلاف طرق جنون ازا طرأ الجنون مسلا الاصل بعد تحمل آآ الاداء فلا - 00:16:23ضَ

يعني مسلا واحد اشهدني ان انا اشهد على شهادة. سم بعد ما اشهدني هو حصل له جنون. قال لك لا يضر. تمام قالوا فلا يضر المكر عنه كالموت والمرض يعني هو اشهدني على شهادتي ثم ما - 00:16:43ضَ

طب نعمل مازا نفعل؟ هل تبطل الشهادة؟ لأ. طالما ان انا انسان عدي سقة. تمام؟ فعند ازن يجوز ان انا اشهد على هزا. او ان هو مرض مرضا لا يستطيع معه الزهاب الى الحاكم - 00:16:57ضَ

والخامس ولم يكزب الناقلة اصله. يعني الانسان الاصل لم يكذب الناقل فان كذبه قالوا لأ انت ما شهدتش على شهادتي او او آآ يعني آآ حكما كشكه في اصل شهادته قالوا لم يصح النقل عنه قبل الحكم بشهادة النقل. والا - 00:17:07ضَ

كذبه بعد الحكم بها. يعني بعد ما القاضي حكم بها وكذبه مضى الحكم. ولا غرم على الناقل ولا على الاصل المكذب له طيب السادس قالوا ونقل ونقل عن كل واحد من شاهدي الاصل اثنان. يعني ازاي؟ يعني مثلا هنا الان في - 00:17:29ضَ

ان الشهادة ديت محتاجة عدلان. فعند ازن انا بانقل الشهادة عن هزا عن واحد مسلا. فعند ازن لابد ان اثنان يشهدان على على شهادة هزا الشخص واثنان يشهدان على شهادة هزا الشخص. تمام؟ طيب ازا كان في شهادة الزنا شهادة الزنا المفترض اربعة. يبقى المفترض اربعة كل واحد - 00:17:49ضَ

اربعة يشهدون على كل واحد من شهود الاصل اربعة يشهدون عن كل واحد من شهود الاصل. يعني اربعة في اربعة بستاشر المفترض ستاشر واحد يزهبون الى القاضي. طيب رجوع الشاهدين عن الشهادة - 00:18:09ضَ

قالوا ازا رجع الشاهدين عن الشهادة بطلت الشهادة ان رجع الشاهد قبل الحكم وبعد الاداء. يعني مسلا انا بعد ما شهدت امام القاضي انا وغيري وقبل ان يحكم بها ثم نحن رجعنا قلنا له لأ احنا اخطأنا او كزا وكزا فعند ازن يبطل الايه يبطل الحكم. لا ان رجع بعد الحكم فلا تبطل. يعني مسلا - 00:18:23ضَ

بعد ما الحاكم حكم وبعدين احنا رجعنا فيها في الشهادة فلا تبطلوا. وقد تم الحكم ومضي المال. يعني المال في هزه الحالة يعني مسلا انا وزيد شهدنا على مسلا انه عليه فلوس لعلي. فعند ازن في هزه الحالة لو رجعنا بعد ما الحاكم حكم فعند ازن الحكم يكون ماض. وعند ازن - 00:18:44ضَ

نحن بشير سيدفع المال لعلي ثم بشير يرجع علينا بما ايه بما غرمناه. فيغرمه فيغرمه المشهود عليه للمدعي بمقتضى وغرم الشاهد المال والدية للمشهود عليه بعد بعد ان يعني آآ آآ بعد ان غرمه للمدعي للمشهود عليه. يعني ازاي؟ الان احنا انا - 00:19:04ضَ

هو زيد انا ومسلا انا ومحمد شهدنا على آآ بشير انه عليه مسلا انه قتل فلان بالخطأ. تمام؟ فعند ازن المفترض سيدفع عدية او عمل حاجة الخطأ سيدفع الدية. ثم احنا رجعنا بالشهادة بعد زلك. فعند ازن بشير سيدفع الدية لعلي - 00:19:30ضَ

اللي هو مقتول بالخطأ او اللي هو ادعنا عليه مال ثم بشير سيرجع علينا بالدية او بالايه او بالمال او بالشيء الذي غرمه طيب قال لك ونقض الحكم ان وان سبت كزبهم بعد الحكم وقبل الاستيفاء في القتل والقطع. يعني هناك فرق بين المال وبين - 00:19:46ضَ

خلاص. يعني مسلا فرضنا ان احنا شهدنا ان فلان قتل فلان. ثم رجعنا. وتبين ان احنا غير صادقين. فعند ازن قبل ان حتى بعد الحكم لكن قبل ان ينفز اختصاص فعندئذ يبطل الحكم في هذه الحالة لان في قصاص هنا في قطع وهذه الاشياء. تمام - 00:20:06ضَ

قالوا اه اه ازا تبين كازبين في هزه الحاجة وقبل الاستيفاء في القتل والقطع والحد لحياة من شهدوا بقتلهم. او ثبت انه قبل شهادتهم بالزنا التي الذي شهدوا به ولا يلزمهم حد القزف. يعني مسلا شهدوا على فلان انه زنا. فقبل ان يقام الحد عليه - 00:20:21ضَ

آآ تبين ان احنا كذبة او رجعنا او شيء. فعند ازن لا يقام الحد عليه. طب هل يقام الحد على من شهد؟ قال لك لا يقام الحد عليه ازا كان المشهود عليه مشبوه - 00:20:41ضَ

يعني مشبوب يعني مقطوع الذكر ليه؟ لان من رمى لان من رمى المشبوب بالزنا لا حد عليه لانه لا لا يتوقع منه الزنا او لا منه الزنا. قالوا ولا يثبت - 00:20:51ضَ

والا يسبت الكزب بتاعهم قبل الاستيفاء بل ثبت الكزب بتاعهم بعدما قتل هزا الشخص. يعني احنا اتنين شهدوا على انسان انه قتل فلان. سم الحاكم حكم بقتله وقتل. وبعدين تبين ان هؤلاء شهود كذبة او شهود زور. عندئذ يغرمون دية الدية من قتل - 00:21:04ضَ

ديت من قتل قصاصا او رجما بشهادتهم. يعني الانسان الزي قتل هم يدفعون الدية بتاعته. قالوا ولا يقبل رجوعهما عن عن الشهادة. يعني ازاي قالوا مسلا ازا شهد بحق سم رجع قبل الحكم - 00:21:24ضَ

يعني هم قالوا ان فلان ان بشير عليه دين علي. وبعدين قبل ما الحاكم يحكم بعد ما ادى الشهادة رجعوا في الشهادة. قالت تبطل الشهادة بتاعتهم. فان رجع عن الرجوع الى الشهادة لم تقبل منهم. يعني بعد ما رجعوا قالوا ان احنا اخطأنا سم رجعوا مرة سانية وقالوا لأ احنا كلامنا صح. فعند ازن لم تقبل من - 00:21:43ضَ

لم يقبل منهم. وازا رجع بعد الحكم عن الشهادة. يعني مسلا فرضنا بعد ما الحاكم حكم ان آآ بشير عليه فلوس لعلي. ثم رجع بعد زلك اليها. يعني رجعوا مرة - 00:22:03ضَ

قالوا لم تقبل منهم ويغرمان ما اتلفاه بشهادتهما. يعني لو كانوا شهدوا على بشير انه عليه فلوس لعلي. وبعدين بعد ما الحاكم حكم ازن رجعوا في الشهادة. قال لك لأ. ان الحكم باق. وبعدين بشير بيدفع الفلوس لعلي وبعدين بشير بيرجع عليهم بما غرم. تمام؟ بشير بيرجع عليهم بما غرم. طيب - 00:22:15ضَ

قالوا وان علم الحاكم بكذبهم دي نقطة كتير جدا مهمة. يعني الحاكم علم ان دول شوية زور او كزابين. قالوا وان علم الحاكم بكزبهم في شهادتهم وحكم بما شهدوا به من قتل او رجم يعني او قطع فالقصاص عليه دون شهود. يعني الحاكم يعلم ان هم كذابين - 00:22:36ضَ

قاعدين قام بيه حكم على فلان بالقتل او القصاص او كذا وكذا فعند ازن آآ سواء هو الزي باشر القتل او لم يباشر القتل ما دام ان هزا الشخص قتل - 00:22:58ضَ

بحكمه فعند ازن يقتص من الحاكم او القاضي ولا يقتص من الشهود. وكزا ولي الدم. يعني ولي الدم ازا علم بكزب الشهود. وجاب قم واقامهم يشهدون مسلا بالزور. وحكم الحاكم بهم. وهو يعلم ان هو اللي هو آآ اللي هو ولي الدم يعلم ان - 00:23:08ضَ

هؤلاء شوط زور وكزبة. سم اقتص من المقتول فعندئذ فان علم الحاكم والولي يعني الحاكم كان يعلم شهود زور. والولي يعلم انه مشهود زور اقتص منهما جميعا. وان علم واحد منهما اقتص منه. واضح؟ ودي نقطة كتير مهمة. تلاقي الحاكم مسلا زالم وعارف - 00:23:28ضَ

وتزور فعند ازن يحكم بهزا فطبعا هؤلاء قطعا سيعزرون شهود الزور لكن الحاكم هو الزي يقتص منه سواء هو الزي باشر القتلى او لم اولية دم ازا كان يعلم انه يعني ان هؤلاء شهود زور وان فلان لم يقتل فلان وقتله وهو يعلم بزلك فعند ازن هزا يعتبر - 00:23:48ضَ

عنده ويجب ويقتص منه في هزه الحالة نقوم بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة. اه في الدرس القادم ان شاء الله هنتكلم عن كتاب في الجنايات في اه نتكلم عن الجنايات والجراح وهزه الاشياء. وسؤال هزه المحاضرة - 00:24:08ضَ

ما آآ العدد المشترط في المال يعني في في في الانسان ازا شهدوا على انسان بمل ووجب هزا المال ما هو العدد الزي يكون في شهادة المال والشهادة بالزنا يعني مسلا كم شاهد لكي يسبت الزنا؟ وكم شاهد لكي يسبت المال؟ هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:24:29ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:55ضَ