الأطعمة واللباس والزينة - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
9503 - حكم لبس القصير للطفلة إذا لم تتجاوز الثالثة من عمرها - نور على الدرب
التفريغ
اختنا تسأل عن حكم لبس القصير للطفلة اذا لم تتجاوز الثالثة من عمرها واذا كان جائز فهل هناك سن محدد الشأن في الالبسة ان تكون متفقة مع ما يراد ان يكون عليه الطفل - 00:00:00ضَ
بعد النشأة فاذا قصرت المرأة ثياب ابنتها خشية ان تتعثر عند المشي فلا حرج لكن لا اراها تفعل ذلك في الطفل اذا ليس الغرض عدم التعثر وانما الغرض محاكاة الذين يعتادون تقصير اللباس النساء واطالة لباس الرجال - 00:00:24ضَ
وانت اذ عندما تمر في شارع من الشوارع او تنظر الى اطفال حول بعض الابواب تعرف الذكر من الانثى ولو لم تكن قريبا بالالبسة التي عليهم فاذا رأيت الثوب طويلا عن بعد علمت ان لابسه ذكر - 00:00:58ضَ
واذا رأيت الثوب مشمرا فوق الركبتين علمت ان لابسه فتاة ولا شك ان هذا نوع من ان هذا نوع من التربية السيئة لان الانسان من شب على شيء الفه فاحبه في الكبر - 00:01:17ضَ
فاذا كان الانسان يرغب ان ينتشأ ناشئته على عمل كريم وخلق نبيل ورغبة في الاخلاق الاسلامية فلينشئ الجنسين على ماء ينبغي ان يكون عليه في الكبر وبلوغ السن التي يفرق فيها بين الذكر والانثى - 00:01:35ضَ
ومن الف ان يلبس ابنته ومن الفت ذلك ايضا من الامهات السن الثالثة تدرجت به الى الرابعة ثم الخامسة والبنت تكره ان تغير حالتها في اليوم عن حالتها بالامس ربما وصلت البنات - 00:02:00ضَ
من العاشرة فما فوق والثياب الى الركب وهذا شيء مرئي ومشاهد في كثير من الاماكن وفي جميع بلدان العالم الاسلامي للاسف الا ما شاء الله وجدير بالامهات الصالحات ان يعتنينا بهذا الامر - 00:02:21ضَ
ويجتهدن فيه لا شك ان الاطفال ما لم يبلغوا السنة التي فاجعلوا الفتاة مما ينظر اليه نظر الشهوة وتصلح لان تكون فراشا ولم تبلغ التكليف انه لا يجب عليها لبس نوع معين الى حد معين - 00:02:40ضَ
ولكن التنشئة امر مطلوب ولذلك قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ومعلوم ان التكاليف لا تجب للسن العاشرة - 00:03:09ضَ
وانما تجب للبلوغ والبرو يكون بالسن بالخامسة عشرة وبغيره تختلف احوال الناس من متقدم ومتأخر لكن من بلغ الخامسة عشرة فقد بلغ حد البلوغ ولو لم تحصل له العلامات الاخرى والله اعلم - 00:03:26ضَ