فتاوى الدروس - العلم والدعوة والاحتساب - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[956 /1350] يقول السائل: هل يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة؟ الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز اخذ الاجرة على الشفاعة لأ من شفع لاخيه شفاعة فاهدى اليه هدية فلا يقبلها او كفى قد اتى بابا عظيما من الربا. لان الشفاعة يقصد بها وجه الله ونفع المحتاج - 00:00:00ضَ
وهي قربة عند الله فلا يؤخذ عليها شيء نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل فيها ربما انه في وقتنا الحاضر يتخذ هذا رشوة يشترك والوسائط ويقولون اشفعوا عندنا باجرة من اه صاحب الطلب ويكتسمونه يصير رشوة هذا. نعم - 00:00:21ضَ
احسن الله اليك اشد من كونه مجرد انه ياخذ اه طمعا على القربة والطاعة اذا كان هذا يعني اتفاق بين الموظفين وبين الوسطاء ياخذون من صاحب الحاجة او الطلب تاخذون منه مبلغ هذي رشوة. نعم - 00:00:46ضَ
فهؤلاء وسطا لعن الله الراشي والمرتشي والرائش والرائش هو الذي يسعى بين دافع الرشوة واخذها حتى ولو لم يأخذ شيئا فهو ملعون. فكيف اذا اخذ شيئا؟ نعم - 00:01:08ضَ