هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله لا نبينا محمد وعلى اله نكمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اه لا زلنا في كتاب الشهادات ووصلنا الى باب - 00:00:16
من الشهادة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى وجد الشرط بان بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك اه يعني اذا زال المانع الذي يمنع من قبول الشهادة - 00:00:47
في الصغر مثلا فبلغ الصغير او الجنون فعقل المجنون او الكفر فاسلم الكافر او الفسق فتاب الفاسق فانها تقبل الشهادة في هذه الحالة لان الشهادة انما ردت لهذا المانع وقد زال - 00:01:09
وقال بعض العلماء انهم في الفاسق خاصة لا تقبل شهادته حتى يقترن بالتوبة اصلاح العمل حتى يقترن بالتوبة اصلاح العمل وذلك بان تظهر قرائن وعلامات تدل على توبة لا تكون التوبة دعوة بمجرد اللسان فقط - 00:01:25
انما لابد من قرائن يعني مثلا آآ حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد يشهد له تحسن احواله ونحو ذلك وهذا هو الاقرب والله اعلم ان دعوة توبة صلاح - 00:01:50
كل يدعيها لكن العبرة بالعمل فاذا الفاسق ادعى التوبة فلابد من قرائن تدل على اصلاح العمل وعلى لو قد تاب بالفعل من وهذا هو القول الراجح وسبق في توبة القاذف في باب القذف - 00:02:11
انه يشترط بتوبته حتى تقبل شهادته ان يكذب نفسه في المواظع التي قذف فيها غيره فان الله عز وجل قال عن قاذف ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون - 00:02:29
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فالقاذف الذي يقذف غيره - 00:02:47
ولم يأتي باربعة شهود يشهدون قذف به غيره امر الله عز وجل بمعاقبته بعقوبتين الاولى تجدون ثمان جلدة يجلد ثمانين جلدة والعقوبة الثانية عقوبة ادبية وهي رد شهادته ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون - 00:03:06
وما استثنى الله عز وجل قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم يعني يمكن ان تقبل شهادته اذا تاب واصلح وليس تاب فقط بل تاب واصلح - 00:03:28
ما معنى واصلح يعني يكذب نفسه المواضع التي قذف فيها غيره فاذا اذا كانت التوبة توبة قاذف فيشترط لقبول شهادته ان يقترن مع التوبة اصلاح الذين تابوا واصلحوا ذلك بان يكذب نفسه في المواضع التي - 00:03:42
قذف فيها غيره قال ولا تشترط الحرية وتقبل شهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم الادلة رقيق تقبل شهادته عاقل بالغ ايضا يعني من اه - 00:04:02
قال الناس لكنه رقيق تقبل شهادته لما تقبل شهادة الحر الله عز وجل يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا يدخل فيه الاحرار والعبيد ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة. يعني لا يشترط في الشهادة ان تكون - 00:04:23
صناعة غير دنيئة فتقبل شهادة من كانت صناعته دنيئة كالزبال والحجام والحداد ونحو ذلك اذا كانت توفرت فيه شروط قبول الشهادة بان الصناعة ليست شرطا في اعتبار الشهادة من عدمه - 00:04:43
وايضا تقبل شهادة ولد الزنا ذلك لعموم الادلة ولد الزنا انسان قد ابتلي بانه خلق من ماء زانيين فما ذنبه حتى لا تقبل شهادته تقضى شهادته ربما يكون ولد الزنا من اصلح الناس ومن - 00:05:01
واتقاهم ولا يؤاخذ بجريدة غيره لا يؤخذ بجرية والديه ولا تزر والدته وزر اخرى والقول بعدم قبول شهادته قول ضعيف مخالف للنصوص ان هذا تولد الزنا انها تقبل كغيره من الناس - 00:05:19
ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عاماه البصر ليس شرطا في الشهادة وشهادة الاعمى بما سمع وبما رآه قبل العمى هذا قد رويت فيه اثار عن بعض الصحابة - 00:05:37
قال لي بس اعمى وشهادة ده البصيرة وشهدت على ما سمعوا وعلى ما رأى قبل وبصره ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى موانع الشهادة قال باب موانع الشهادة قال وهي ستة - 00:05:56
احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له ان يكون الشاهد رقيقا عند السيد يريد ان يشهد لسيدة لا تقبل لان الرقيق ملكه للسيد قال السيد وكذا لو كان زوجا له لا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر. وذلك للتهمة - 00:06:16
انهم متهمون بان يحيف في شهادته كل منهما يستفيد من مال الاخر تبسطوا فيه ولو في الماضي يعني حتى ولو بعد الطلاق انه ربما يراجع هذه المرأة بعد الشهادة فيكون متهما في شهادته - 00:06:38
قال بعض العلماء ان شهادة احد الزوجين الاخر بعد الطلاق تقبل اذا لم يكن ثم تهمة اذا لم يكن ثم تهمة فاذا كان مثلا كاهد معروفا بصلاحه عدالته وكان بعد الطلاق شهد الرجل - 00:06:54
على المرأة والمرأة على الرجل ما المانع من قبول ما المانع؟ اذا لم يكن ثم قرأ او كان من فروعه وان سفلوا ومن ولد البنين والبنات او من اصوله وان علوا - 00:07:13
يعني انه لا تقبل شهادة الفروع بالاصول ولا الاصول للفروع وذلك لان كل منهما متهم في حق الاخر وهذا قد رويت فيه اثار عن بعض الصحابة ومما يدل لذلك القصة مشهورة قصة علي رضي الله - 00:07:27
انا لما توجه معاوية فقد درعا فلما انتهت الحرب رجع للكوفة وجد الدرعف عند يهودي يبيعها في السوق قال علي هذه الدرعي لم ابع ولم اهب قال اليهودي درعي وفي يدي - 00:07:41
قال علي اذا نذهب للقاضي كان القاضي شريح فكل دعا ان الدرع درعه فقال يريح يا علي ما البينة قال قنبر وابني الحسن قال شريح انبر تقبل شهادته لكن الحسن هو ابنك - 00:08:00
ولا تجوز شهادة الابن لابيه قال علي رضي الله عنه رجل من اهل الجنة من الحسن من اهل الجنة كيف لا تجيز شهادته قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين - 00:08:24
جيدا شباب اهل الجنة فلم يقبل شريح هذا الحسن قضى بالدرع اليهودي باعتبار انها في يده ولم يأتي علي بالبينة الموصلة بتهل كون الدرع درعه لانه لم يأتي الا بشاهد واحد - 00:08:40
قضى بالدرع لليهودي هنا اليهودي انبهر من الموقف اثر تأثرا كبيرا قال هذا امير المؤمنين ائتلافتم معه على ترع حاكموني عند قاضيه وقاضيه يقضي علي لان امير المؤمنين لم يجد - 00:08:58
البينة التي تثبت ان الدرع درعه اشهد ان هذا هو الحق واشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول ثم قال شريح الدرع درعه كنت يعني لعلي يخاطب عليا كنت راكبا على جملك الاورق - 00:09:22
وانت متوجه الى صفين فوقعت منك ليلا فاخذتها. فاسلم فلما اسلم التحق بجيش علي واصبح يقاتل معه حتى قتل بالنهروان وجاء في بعض الروايات ان يهودي لما اقر لعلي يرعى درعه - 00:09:41
قال علي وهبتها لك لانه لما رأى انه اقر واسلم من باب التشجيع له؟ قال وهبت لك هذه شاهدنا هذه القصة ان شريحا لم يقبل شهادة الحسن لابيه هذا يدل على ان هذا الحكم مستقر عند - 00:09:59
ابغى التابعين عدم قبول شهادة لابني لابي قال وتقبل لباقي اقاربه كاخيه تقبل شهادة في باقي اقاربه تأخيه اما هو خاله انتقل القرار لعموم الادلة قد حكى ابن منذ الاجماع على ذلك - 00:10:16
ولا يصح القياس على الفروع والاصول في عدم قبول الشهوة هذا وذلك لان بين الفروع والاصول بعظية وقرابة قوية بخلاف الاقارب كالاخوة والاعمام قال ونحوه قال وكل من لا تقبل له فانها تقبل عليه - 00:10:38
يعني من ذكرنا ممن لا تقبل شهادته له كاحد الزوجين الاخر والفروع الاصول واصول الفروع ونحو ذلك. تقبل شهادته عليه ان يشهد الابن على ابيه او الاب على ابنه مثلا او الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها فتقبل - 00:10:55
وذلك لانتفاء التهمة الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما - 00:11:13
الثاني من موانع الشهادة كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه اذا كانت الشهادة يجر الشاهد بها نفعا لنفسه لا تقبل ومثل المصنف لذلك بشهادة شهادة السيد لرقيقه - 00:11:27
انه ينتفع بذلك ان شهادة الرقيق ترجع بالنفع لسيده اكد شهادة المكاتب بيده لا تقبل كاتب عبد ما بقي درهم ولا لمورثه بجرح قبل اندماله فلا تقبل شهادة الانسان لمورثه بجرح - 00:11:48
قبل ان ينضم الى ذلك الجرح لماذا؟ لانه قد يسري الجرح في بدنه فيموت فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنما شهد لنفسه هذه الشهادة فيها جلب منفعة الشاهد ولا لشريكي فيما هو شريك فيه - 00:12:07
انها تجره نفعا له هذا باتفاق العلماء ولا لمستأجره فيما استأجره فيه لكان يشهد لمؤجره لما استأجره فيه لان هذه الشهادة سيجر بها المستأجر نفعا لنفسه والظابط فيما سبق هو ان كل شهادة يجر بها الشاهد نفعا لنفسه انها - 00:12:23
مردودة وغير مقبولة ثالث من موانع الشهادة ان يدفع بها ضرر عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة جرح شهود قتل الخطأ ايضا من موانع الشهادة نحن قلنا من موانع الشهادة ان يجر بها نفعا لنفسه. ايضا - 00:12:47
ان يدفع بها ظرر عن نفسه ومن امثلة ذلك ما مثل به مصنف انها لا تقبل شهادة العاقلة يوحي شهود قتل الخطأ هكذا ايضا شبه الهم انهم متهمون اذا العاقل جرحت - 00:13:04
جهود عود القتل فهم يريدون ان يدفعوا الضرر عنهم دون ان يدفعوا الدية عنهم هؤلاء الشهود سوف يثبتون الدية فاذا جرح العاقل هؤلاء الشهود وطعنوا فيهم ارادوا بذلك دفع ظرر عنهم بجرح هؤلاء الشهود - 00:13:18
فلا تقبل شهادتهم ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس اذا اراد الغرماء ان يجرحوا شهودا يثبتون دينا على مفلس لا تقبل شهادتهم ماذا لان هؤلاء الغرماء متهمون بهذه الشهادة لاجل - 00:13:38
دفع ظرر عنهم وتوفير المال لهم ولا شهادة الظامن لمن ظمنه بقظاء الحق او البرأي منه كذلك الظامن اذا ظمن انسانا لا تقبل شهادته لمن ظمن لانه متهم بقصد دفع الظمان عن نفسه - 00:13:58
قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. وذلك للتهمة وضابط ما سبق ان كل شهادة يجر الشاهد بها نفعا لنفسه او يدفع بها ظررا عن نفسه لا تقبل - 00:14:14
لا تقبل هذه الشهادة الرابع من موانع الشهادة العداوة لغير الله وانما قيد المصنف العداوة لغير الله لان العداوة اذا كانت لله فهي غير مؤثرة بالشهادة ان هذا هو المطلوب من المسلم - 00:14:30
ان يوالي في الله ويعادي في الله الحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان الله تعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يفعل ذلك فليس من الله في شيء - 00:14:45
الا ان تتقوا منه تقات عداوة دينية هذي غير مؤثرة في قبول الشهادة لكن اذا كانت العداوة دنيوية يعني لغير الله عز وجل هذه تؤثر في قبول الشهادة ولكن تاج الى معرفة ظابط العداوة - 00:15:00
التي تمنع الشهادة انه ربما بعض الناس اذا شهد عليه واحد اتهمه بانه عدو وهنا لابد من وضع ضابط للعداوة التي ترد بها الشهادة مؤلف ذكر ضابطا جيدا العداوة التي ترد بها الشهادة - 00:15:19
قال كفرحه بمساءته او غمه لفرحه وطلبه له الشر هذا هو الظابط كل من يفرح بمساءتك يعني بمصيبة عليك او بلاء او يغتم لفرحك اذا حصل لك مناسبة سعيدة وفرح - 00:15:38
من اه رزق او او او عافية او نحو ذلك فيغتم ويطلب لك الشر هذا عدو هذا عدو كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بالقراءة وهذا يعني امر ظاهر للناس هناك بعض الناس - 00:16:00
تجد انه يفرح مسائتك ويشمت بك ويغتم لفرحك و حب ويطلب لك الشر هذا يعتبر عدوا هذا لو شهد اه يمكن ان يطعن في شهادته بانه عدو قال فلا تقبل شهادته على عدوه - 00:16:16
وقد ورد في هذا الحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه معنى ذي غمر يعني دي عداوة وحقد على اخيه هذا الحديث اخرجه - 00:16:41
وداوود وابن مالك هو حديث حسن اه لكن لابد من اثبات العداوة الحقيقية وليست العداوة المتوهمة. يعني لابد من ان يكون هناك قرائن تدل على ان هذا الذي شهد انه عدو - 00:16:56
دو لمن شهد عليه الا في عقد النكاح عقد النكاح تقبل شهادة آآ عدو العدوة لان القصد من الشهادة في النكاح هو الاعلام اعلان النكاح واظهاره ولا تهمته هنا بشهادة العدو - 00:17:11
ان شهادة العدو يتحقق بها المقصود وهو الاعلان والاشهار الخامس من موانع الشهادة العصبية فلا شهادة لمن عرف بها تعصوا بجماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة اذا كان الانسان - 00:17:28
معصبا ضد شخص جماعة فلا تقبل شهادته وهكذا لو كان جماعة ضد جماعة لا تقبل الشهادة في هذه الحال اصول التهمة كيف تعرف العصبية؟ تعرف بالقرائن والادلة السادس من موانع الشهادة - 00:17:44
ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. يعني اعادة الشهادة بعد ردها سادس اعادة الشهادة بعد ردها كانت تردد لفسقه فان الفاسق ترد شهادته فاذا تاب ثم شهد يقولون ترد شهادتهم - 00:18:01
لانه ربما تاب لكي تقبل شهادته كونه يعير برد شهادته فربما قصد بالشهادة ازالة العار عن نفسه مثال اخر او يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها لا تقبل شهادته للتهمة لانه اذا شهد لمورثه بجرح كما سبق قلنا انه لا تقبل شهادته - 00:18:20
كان قبل البرء لكن لو انه برأ واعاد شهادته لم تقبل للتهمة او ترد لدفع ظرر او جلب نفع او عداوة او ملك او زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع - 00:18:40
رد الشهادة في هذه المواضع اه محل تهمة فلا تقبل الشهادة لا تقبل الشهادة اذا ردت في هذه المواظع لكن تقبل في مواضع اخرى اشار اليها مصنف قال بخلاف ما لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك واعادوها - 00:18:55
يكان رد الشهادة لمانع ثم زال ذلك المانع وصار اهلا لاداء الشهادة وانتفت التهمة فتقبل الشهادة مثل المؤلف لهذا بامثلة شهد الكافر قبل اسلامه ثم اسلم وشهد بعد اسلامه تقبى شهادته - 00:19:15
او شهد وهو غير مكلف. شهد انسان غير مكلف. ردت شهادته ثم بعد تكليفي اعاد الشهادة تقبل او شهد وهو اخرس ولم تقبل شهادته ثم شفاه الله عز وجل واصبح ناطقا - 00:19:34
شهد بعد نطقه فتقبل شهادته لزوال المال وانتفاء التهمة مقال المصنف رحمه الله باب اقسام المشهود به عقد المصنف هذا الباب لبيان ان عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به قال وهو ستة يعني مشهود به ستة - 00:19:48
احدها الزنا فلابد من اربعة رجال يشهدون به وهذا بالاجماع ذكره الله تعالى في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بعد طبعت الشهداء فاجدوهم ثمانين جلدة قال وانهم رأوا ذكره في فرجها يعني لابد ان تكون الشهادة على الزنا شهادة صريحة - 00:20:07
لا تحتمل التأويل فان بعض العامة ربما يسمي مقدمات يسميها وطئا فقد بعض العامة يعتبر المباشرة زنا مثلا والمقدمات يعتبرها زنا لابد ان الشاهد على الزنا يصرح صرح بانه كما جاء بالحديث كالميل في المكحلة - 00:20:28
الرشا في البئر انه ادخل ذاك في فرجها لابد من ان نصرح بذلك اجل هنا الشهادة شهادة صريحة بعيدة عن او يشهدون انه اقر اربعا هذا بناء على المذهب عند الحنابلة وهو - 00:20:53
في الاقرار الزنا ان يكون اربع مرات وسبق ان ذكرنا ان القول الراجح في الاقرار على الزنا انه يكفي الاقرار مرة واحدة فلو وجد شهود يشهدون على هذا الانسان انه اقر على نفسه بالزنا - 00:21:12
آآ هنا تقبل شهادتهم تاني اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال دعى من عرف بالغنى بانه قد تغيرت احواله طلبت اموره - 00:21:28
اصبح فقيرا طلب من الزكاة فهنا لابد من ثلاثة شهود ويدل لذلك حديث قبيصة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة الا لاحد ثلاثة وذكر منهم رجلا - 00:21:47
طابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اوت فلانا فاقة لكن اذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى دعى الفقر من لم يعرف بغنى وطلب من الزكاة او من الصدقة هل يعطى - 00:22:02
الجواب نعم يعطى ما لم يعرف بالغنى فاذا لم يعرف بالغناء جاز اعطاؤه اخذا بظاهر الحال قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلان جلدان يسألانه صعد النظر فيهما ثم قال - 00:22:24
ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هل يطالب الفقير بالبينة المثبتة لفقره اذا تألى الزكاة الجواب لا يطالب بل يؤخذ بظاهر الحال وذلك لان مطالبته بالبينة - 00:22:40
قد يؤدي الى حرمانه من الزكاة وهو مستحق له ان كثيرا من الفقراء لا يستطيعون ان يأتوا بالبينة المثبتة لفقره لكن ايضا اذا لم يطالبه البينة سيترتب على ذلك انه ربما اخذ الزكاة من لم يستحي - 00:23:01
وهنا مفسدتان تعارضتا المفسدة الاولى حرمان المستحق كونه لم يجد البينة والمفسدة الثانية اعطاء الزكاة من لا يستحقه ومفسدة حرمان الفقير شد من مفسدة اعطاء الزكاة من لا يستحقها هذا المعنى اشار اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله - 00:23:19
ولذلك اذا سأل الزكاة من لم يعرف بغنى فانه يعطى من الزكاة لكن ينبغي ان يوعظ بما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين الشابين الذين سألاه قال ان شئتم اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب - 00:23:43
ينبغي ان يوعظ هذا الذي لم يعرف بغنى وسأل الزكاة ويشك في امره ان يقال هذه زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ويعطى من الزكاة اخذا قهر الحال - 00:24:02
لو اعطى انسان الزكاة لمن اعتقد انه فقير ثم تبين بعد ذلك انه غني هل تبرأ ذمته؟ الجواب نعم. تبرأ ذمته لانه اخذ بظاهر الحال واتقى الله ما استطاع واعطوا الزكاة من يعتقد - 00:24:16
احقاقه للزكاة والفقر كما قال الفقهاء الفقر امر خفي قد يدعيه من لم يكن فقيرا فيكتفى في معرفته بالظاهر الثالث من اقسام المشهود به القود والاعسار وما يوجب الحد والتعزير فلابد من رجلين - 00:24:35
القود وما يوجب الحد والتعزير لابد فيه من رجلين ولا يقبل فيه شهادة النساء. اما الاعسار اختلف بعدد جهود الذين يثبت بهم الاعصار على قولين. القول الاول ان الاعصار يثبت بشهادة شاهدين - 00:24:57
هذا قول جمهور من النفية والمالكية والشافعي ورواية عند الحنابلة قياسا على الحقوق والاموال القول الثاني ان الاعصار لا يثبت الا بشهادة ثلاثة شهور هذا هو المذهب عند الحنابلة ومن المفردات - 00:25:16
قد اختار هذا القول وقد اختار هذا القول الامام ابن القيم رحمه ويدل له حديث قبيصة السابق فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة - 00:25:33
والقول الراجح هو القول الثاني وهو انه لا تثبت دعوة الاعسار الا بشهادة ثلاثة شهود فاكثر قال ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال لمثله في - 00:25:49
انه لا تثبت هذه الامور الا بشهادة رجلين قول الله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم ويلحق بالرجعة ما ذكره المؤلف من النكاح والخلع والطلاق والولاء قيل في غير المعهد - 00:26:05
لان هذه كلها ليست مالا ولا يقصد بها المال فلا بد فيها من شهادة رجلين لابد فيها من شهادة رجلين الرابع من اقسام المشهود به المال وما يقصد به المال. ومثل المؤلف لهذا بامثلة. قال فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان - 00:26:21
ومثل المؤلف بامثلة لهذا القسم قال كالقرظ والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم - 00:26:40
هنا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قال او رجل ويمين هذا بناء على القول الراجح وهو تبوت الحق كاحد ويمين قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:26:56
رسول الله صلى الله عليه اللي انقضى بشاهد ويمين اخرجه مسلم بصحيح قال لا امرأتان ويمين لامرأتان ويمين يعني لا تقبل شهادة امرأتين ويمين كذلك لا تقبل شهادة اربع نسوة - 00:27:13
لان النساء لا تقبل شهادتهن في الاموال منفردات وانما لابد ان يكون معهن رجل رجل وامرأتين هذا مذهب الشافعية والحنابلة وعللوا بذلك باقصان شهادتهن ولهذا جعلت شهادة امرأتين تعادل شهادة الرجل - 00:27:29
القول الثاني انه يقبل شهادة امرأتين مع اليمين وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح لان الله عز وجل اقام المرأتين مقام الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل - 00:27:45
فالقول الراجح هو انه تقبل شهادة امرأتين مع اليمين وقال ابن القيم عن هذا القول انه ظاهر القرآن والسنة ليس في القرآن ولا في السنة ولا في الاجماع ما يمنع من ذلك بل قياس الصحيح - 00:27:59
قال ولو كان لجماعة حق بشاهد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف هؤلاء جماعة لهم حق ومعه شاهد واحد فقيل لهم احلفوا حتى تكون شهادة ويمين ويثبت لكم الحق - 00:28:14
بعضهم حلف وبعضهم لم يحلف الذي حلف يثبت الحق له فقط في نصيبه والذي لم يحلف لا يثبت له شيء هذا معنى كلام المؤلف فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف - 00:28:34
الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته الطبيب هو الذي يعالج الانسان والبيطار هو الذي يعالج الحيوان فيقبل قول طبيب واحد ثقة اذا لم يوجد غيره في اثبات الامراظ - 00:28:50
هكذا قول بيطار واحد نسبة للدوام هذا اذا لم يوجد غيره اما اذا وجد غيره فلابد من اثنين على الاقل هنا يعني لاحظ قول المؤلف انه اذا لم يوجد غير هذا الطبيب - 00:29:10
هذا يدل على انه في زمن المؤلف الاطباء قليل كان الاطباء قليلا فربما انهم لا يجدون في البلد الا طبيب واحد لكن في وقت الحاضر كثر الاطباء لكن لابد من - 00:29:25
طبيبين فاكثر لا يكتفى بشهادة طبيب واحد لكن المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه اه قد كان وجود الاطباء في ذلك الوقت قليلا قال وان اختلف اثنان قدم قول المثبت - 00:29:40
يعني اذا اختلفوا طبيبان في اثبات المرض او في نفيه يقدم قول مثبت على النافل لان المثبت عنده زيادة علم السادس من اقسام المشهود به ما لا يطلع عليه الرجال غالبا - 00:29:55
تعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض ابتدت جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال ويكفي فيه امرأة عدل هذه الامور التي ذكرها المصنف يكفي فيها - 00:30:09
قول امرأة واحدة لانه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا موفق الغدامة قال لا نعلم بين اهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المفردات في الجملة يعني مثل عيوب النساء تحت الثياب - 00:30:25
لا يعلم بها الا النساء الرضاعة البكارة الثيوبا الحيض حصل جراحة بين نساء في في حمام عرس او نحو ذلك ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري العقبة بن الحارث انه تزوج - 00:30:42
ابنة لابي ايهاب ابن عزيز جاءته امرأة فقالت اني قد ارضعتكما قال عقبة ما اعلم انك ارظعتيني ولا اخبرتيني بذلك قالت بلى فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله - 00:31:03
قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل طارقها عقبة ونكح زوجا غيره ودل ذلك على قبول قول المرأة في الرظاع اذا كانت ثقة ويلحق بها الامور الخاصة بالنساء التي لا يطلع عليها غيرهن - 00:31:20
البكارة والحيض ونحوه ذلك قال والاحوط اثنتان فقط لا شك انه اثنتان فاكثر لكن يكفي قبول قول امرأة واحدة اذا كانت ثقة هنا نلاحظ يعني ان ان في بعض المسائل - 00:31:34
يقبل شهادة امرأة واحدة بمسائل اخرى عادت المرأتين تعادل شهادة رجل هذا يدل على ان كون شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل ليس لاجل ان مرأة اضعف عقلا من الرجل لانه لو كان كذلك ما قبل شهادة امرأة واحدة - 00:31:53
في الرظاع بالعيوب التي لا يطلع عليها النساء ونحو ذلك كان المقصود ضعف عقل المرأة ما قبلت شهادة امرأة واحدة في هذه المسائل والذي يظهر ان السبب والله اعلم في كون شهادة - 00:32:17
واتيت اعادل شهادة رجل في هي ان الانسان انما يضبط يا التي يهتم بها اشياء التي لا يهتم بها يضعف ظبطه لها والنسا لا يضبطن اموره متعلقة بالاموال والتجارة باقات ونحو - 00:32:34
فهذا ليس موضع اهتمام النساء. فالمرأة اهتمامها في البيت هو ما يتعلق بامور المنزل تربية ونحو ذلك لكن صفقات تجارية واموال وبيع وشراء هذه المرأة يعني ليست بعيدة بعيدة الاهتمام بهذه الامور - 00:32:53
ويضعف ظبطها لاجل ذلك ولهذا كانت الشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل ولهذا يعني عندما نتأمل الاية الكريمة تشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:33:10
ثم قال الله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اجل كون شهادة امرأتين يعني ان شهادة امرأتين تعاد شهادة رجل لاجل ظعف الظبط عند المرأة في هذا المجال آآ - 00:33:25
وظل احداهما يعني تنسى وتذكر احداهما الاخرى لان هذا ليس موضع اهتمام للمرأة وهذا يجده الانسان في الواقع الشيء الذي لا يهتم به اه يظعف ظبطه لهم والشيء الذي يهتم به يظبطه اكثر - 00:33:42
فهذا هو الاقرب والله اعلم في تفسير ذلك لانه قد يعترض بعض الناس يقول نجد من النساء من هن اكثر ذكاء وحفظا وذاكرة من كثير من الرجال كيف نقول ان - 00:33:56
يعني المرأة اضعف حفظا او اضعف عقلا من الرجل بعظ النساء عقولهن ترجع العقول كثير من الرجال. انظر مثلا الى الى عقل ام المؤمنين عائشة او خديجة مثلا بعظ امهات المؤمنين او بعظ الصحابيات - 00:34:10
عقولهن راجحة ترجوا على كثير من الرجال فليست المسألة اذا المسألة ضعف عقل او ضعف حفظ انما المسألة مسألة ضعف ظبط لاجل ضعف الاهتمام فالاموال والصفقات التجارية هذه ليست مجال للنساء - 00:34:26
ولذلك يضعف ظبطهن لها. لكن الاشياء التي تخص النساء مثل الرظاع ايوباه والبكارة وعيوب النساء ونحو ذلك. يكفي فيها ليس شهادة امرأتين بل امرأة واحدة اذا كانت ثقة قال المصنف رحمه الله فصل - 00:34:45
فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء يعني قصاص والحدود لا تثبت الا بشهادة الرجال لان النساء لا مدخل لهن فيها ولهذا لو شهد بقتل العمد او الحد نساء او رجل وامرأتان لم يثبت لا القصاص ولا الدية - 00:35:02
وذلك لان قتل العمد يوجب القصاص والمال يعتبر بدلا عنه فاذا لم يثبت الاصل لم يثبت ويشهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. يعني شهد الرجل امرأتان بسرقة فلا يثبت القطع على السارق بهذه الشهادة لكن يثبت المال المسروق منه - 00:35:22
لان شهادة رجل وامرأتين تقبل في المال ولا تقبل في الحدود ولا في القصاص ومن حلف بالطلاق انهما سرق او ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين او رجل ويمين ثبت المال - 00:35:39
لان شهادة رجل وامرأتين او رجل يمين يثبت بها المال وما في معناه اما الطلاق فقال عنه مصنف ولم تطلق لان الطلاق لا يثبت الا بشهادة رجلين فلا يثبت بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة - 00:35:55
هنا مسألة اذا ارتاب القاظي شهادة الشهود فهل له ان يحلفهم الاصل ان الشهود لا يحلفون لقول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم - 00:36:10
وذهب بعض العلماء الى ان القاضي اذا شك في شهادة الشهود جاز ان يحلفهم هذا القول ذهب اليه ابن وظاح قال عنه ابن القيم قال هذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع - 00:36:28
لا سيما مع احتمال التهمة وقد شرع الله سبحانه تحليف الشاهدين اذا كان من غير اهل الملة على الوصية في السف يا ايها الذين امنوا الشهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت - 00:36:44
اين الوصية اثنان ذواء عدل منكما واخران من غيركم او اخران من غيركم ثم قال الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله هنا في هذه الاية امر الله تعالى بتحليف - 00:36:56
الشاهدين ويكون ذلك بعد صلاة العصر من باب تغليظ الشهادة فاذا جاز تحليف الشاهدين من غير اهل الملة على الوصية للسفر جاز ذلك اذا ارتاب القاظي في شهادة اه قد روي هذا عن شريح - 00:37:12
كان يحلف الشهود فقيل له انك احدثت في القضاء قال رأيت الناس احدث فاحدث وهذا هو القول الراجح ان القاضي اذا ارتاب في شهادة الشهود جاز له ان يحلل فاذا مثلا غلب على ظن القاظي كذب الشهود - 00:37:32
فاراد ان يحلفهم وان هذا التحليف قد يردعهم عن الشهادة هذا مما يسوغ كما انه يصوغ للقاضي ان يفرق الشهود اذا اغتاب فيهم فكذلك ايضا له ان الفهم اذا ارتاب فيهم - 00:37:48
ثم قال المصنف رحمه الله باب الشهادة على الشهادة وصفة ادائها ما معنى الشهادة على الشهادة قال المصنف الشهادة على الشهادة ان يقول آآ اشهد يا فلان على شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على - 00:38:02
طيب او شهدت عليه او اقر عندي بكذا يعني الشاهد الاصل يطلب من شاهد الفرع ان يشهد على شهادته اشهد يا فلان ان فلانا اشهدني على كذا فهو يشهد على شهادته - 00:38:19
او انه اقر عندي بكذا هذه تسمى شهادة على شهادة لان آآ شهود قد يعتريهم ما يعتري البشر من الموت والمرض ونحو ذلك هذا مثلا انسان عنده حق وعليه شهادة شاهدين لكن هذان الشاهدان كبيران في السن - 00:38:36
او مريضان ويخشى يعني ان تأتيهما المنية فهنا الشاهد يشهد على شهادته يشهد على شهادته احتياطا فهذه الشهادة مقبولة وتصح لكن بضوابط قال مصنف ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم - 00:38:55
يصح ان يشهد رجل امرأتان على شهادة رجل وامرأتين وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة الفرع بدو عن الاصل فشهادة الفرع اه يعني تحكي شهادة اه قلناها انها تقبل الشهادة على الشهادة بضوابط وشروط ما هي هذه الشروط؟ قال مصنف وشروطها اربعة - 00:39:18
ان تكون في حقوق الادميين فلا تقبل في الجنايات والحدود ونحوها لان الشهادة على الشهادة مهما كان لا تخلو من شبهة والحدود تدرأ بالشبهات فيعني شهادة على شهادة فيها فيها يعني - 00:39:40
اظعف من شهادة الاصل والحدود تدرأ بالشبهات لكن فيما عدا الحدود والقصاص تقبل الشهادة على الشهادة تقبل الشهادة على الشهادة تعذر شهود الاصل بموت او مرظ او غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم - 00:39:56
لا يؤتى بشهادة الفرع الا عند تعذر شهود الاصل اما بسبب الموت او بسبب المرض او بسبب السفر او بسبب الغيبة مسافة تقصر يعذر احضارهم فهنا يلجأ الى شهادة الفرع - 00:40:20
فاذا لا يصار لشهادة الفرع لعدم الحاجة اليه قال فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحكم على سماعها يعني لا تقبل شهادة الفرع مع امكانية شهادة الاصل فاذا قدر على الاصل - 00:40:43
لم يقبل للفرع اشبه تيمم مع وجود الماء فانه اذا حضر الماء بطلت التيمم الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم متى حدث من احدهم قبله ما يمنعه يعني ان تدوم عدالة شاهدي الاصل وعدالة شاهدي الفرع الى صدور - 00:41:00
الحكم فلو طرأ فسق على شهادة شهود الاصل او الفرع فانها لا تقبل الشهادة في هذه الحال الرابع ثبوت عدالة الجميع. يعني لابد من عدالة شهود الاصل وشهود الفرع لان الحكم ينبني على الشهادتين جميعا - 00:41:23
قال ويصح من الفرع ان يعدل الاصل لا مانع يمنع هم شهود الفرع بتعديل شهود الاصل. قال الموفق ابن قدام بغير خلاف نعلمه لان شهادتهم تقبل في الحق فمن باب اولى انها تقبل في التعديل - 00:41:41
لا تعديل شاهد لرفيقه يعني لا يصح ان يعدل الشاهد رفيقه لانه هذا يؤدي الى انحصار الشهادة في شاهد واحد ولان هذا مظن التهمة وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء - 00:41:58
لم يظمن الفريقان شيئا يعني لو صدر الحكم بناء على شهادة الفراغ ثم قال شهود الاصل ما اشهدن اصلا هؤلاء بشيء لا يضمن واحد منهم شيئا. لماذا لان شهود الفرع لم يثبت كذبهم - 00:42:12
ولم يثبت ايضا رجوع شهود الاصل لان الرجوع انما يكون بعد الشهادة وهم انما انكروا اصل الشهادة ثم قال مصنف رحمه الله فصل ولا تقبل الشهادة الاشهد او شهدت فلا يكفي انا شاهد او لا اعلم - 00:42:27
او احق او اشهد بما وضعت به خطي ترد في الشهادة على الشهادة ان تكون بلفظ اشهد او شهدتم ولا تصح بغير ذلك من الالفاظ لا تصح بالالفاظ التي ذكرها المصنف كان يقول لا اعلم او انا شاهد او انا - 00:42:44
فق او اشهد بما وضعت به خطي. يقول مصنف انها لا تقبل بهذه الالفاظ والقول الثاني في المسألة ان كل لفظ يؤدي معنى الشهادة فانه يقبل وهذا هو القول الراجح - 00:42:59
انه لا دليل يدل على انحصار الشهادة في هذه الالفاظ ما الدليل الذي يدل على انها لا تقبل الشهادة على الشهادة الا بلفظ او اشهد او شهدت لا دليل فكل لفظ يؤدي اه - 00:43:12
المعنى فانه يقبل قال الامام ابن تيمية رحمه الله لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة هذا الشرط لا تقبل الشهادة على الشهادة الا بلفظ اشهد ذا غير معروف عن الصحابة والتابعين - 00:43:26
قال هذا تقبل الشهادة بكل لفظ يؤدي معناها ولا تنحصر في الفاظ معينة قال مصنف لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك صحا لما قرر المصنف ان الشهادة لا تقبل الا بلفظ اشهد او شهدت - 00:43:42
تدرك قال لو ان من تقدم غيره بالشهادة اجتهد ثم قال هذا الرجل بذلك اشهد او كذلك تقبل شهادته يعني الشاهد الاصل قال اشهد بكذا وكذا وكذا ثم شاهد الفرج قال بذلك اشهد - 00:44:01
فانها تقبل وسبق ان القول الراجح ان الشهادة تقبل باي لفظ يؤدي معنى واذا رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمن ورجع الشهود بعد حكم الحاكم فانه لا ينقض لا ينقض الحكم - 00:44:21
لكن هؤلاء الشهود يضمنون ما ترتب على ذلك الحكم فان قالوا تعمدنا شهادة الزور فقد شهدوا على انفسهم بالفسق فيظمنان وان قالوا اخطأنا كذلك ايضا يظمنان ولا يلزم نقض الحكم - 00:44:39
فعلى ذلك نقول انه اذا رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم حكمه لا ينقض وانما جهودهم الذين يضمنون ما ترتب على هذا الحكم واذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره او تبين كذبه يقينا عزره - 00:44:58
اذا علم القاضي ان الشهادة كانت شهادة زور ينبغي للقاضي ان يؤدب وان يعزر الشاهد بعقوبة مناسبة انما قلنا بعقوبة مناسبة يعني انها لا تنحصر في سجن او جلدة ونحو ذلك - 00:45:16
بل كل ما كان فيه عقوبة للمعزر وردع لغيره ان القاضي يفعله ولا يليق ان القاضي يعلم شهادة الزور اقرار الشاهد او بقرائن تدل على كذب الشاهد ويسكت القاضي ولا يتخذ موقفا - 00:45:30
لابد من تعزير هذا الشاهد ولو تاب بما يراه يعني يعزره الحاكم حتى لو تاب بما يراه من العقوبة المناسبة ما لم يخالف نصا يعني لا يعزره تعزيرا يخالف النصوص - 00:45:47
القى اللحية وانما بعقوبة مناسب وهذا تكلمنا عنه في باب التعزير وهو ان التعزير ليس فيه قوة محددة بل تكون بما فيه اه اصلاح المعزر وردع غيره وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها - 00:46:03
فيقال انا وجدناه شهد زور فاجتنبوه. يعني هذه عقوبة التشهير فعقوبة التشهير عقوبة تعزيرية لا بأس ان يلجأ اليها القاضي كان فيها مصلحة ومن ذلك شهادة الزولة شهادة الزور خطيرة - 00:46:20
فاذا ثبتت شهادة الزور عند القاضي ينبغي ان يعزره وان يشهر به والتشهير الذي اشار اليه مصنف ان يطاف به في المواظع التي يشتهر فيها طاح به مثلا على سيارة او نحو ذلك ويقال - 00:46:36
هذا شاهد يزور او انه في الوقت الحاضر يشهر به عبر واقع ذلك يقال ان هذا شاهد زور ونحن وذلك لان هذا ابلغ في الردع هذا ابلغ غفرانك هذا عموما في جميع عقوبات التعزير ليست خاصة بشهادة زور - 00:46:52
الامور التعزيرية التي يعظم ضررها فلو رأى القاضي ان يعاقب المعزر بالتشهير هذا مما يسوء فالعقوبة بالتشهير عقوبة سائغة قوة مؤلمة بعض الناس التشهير عنده اشد الما من الجلد واشد الما من السجن - 00:47:08
فيمكن ان يلجأ القاضي الى العقوبة بالتشهير في المواضع المناسبة لذلك ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب اليمين في الدعاوى وان شاء الله الدرس القادم سيكون اخذ درس في تعليق على السلسبيل - 00:47:28
الله اعلم - 00:47:44
التفريغ
هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله لا نبينا محمد وعلى اله نكمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اه لا زلنا في كتاب الشهادات ووصلنا الى باب - 00:00:16
من الشهادة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى وجد الشرط بان بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك اه يعني اذا زال المانع الذي يمنع من قبول الشهادة - 00:00:47
في الصغر مثلا فبلغ الصغير او الجنون فعقل المجنون او الكفر فاسلم الكافر او الفسق فتاب الفاسق فانها تقبل الشهادة في هذه الحالة لان الشهادة انما ردت لهذا المانع وقد زال - 00:01:09
وقال بعض العلماء انهم في الفاسق خاصة لا تقبل شهادته حتى يقترن بالتوبة اصلاح العمل حتى يقترن بالتوبة اصلاح العمل وذلك بان تظهر قرائن وعلامات تدل على توبة لا تكون التوبة دعوة بمجرد اللسان فقط - 00:01:25
انما لابد من قرائن يعني مثلا آآ حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد يشهد له تحسن احواله ونحو ذلك وهذا هو الاقرب والله اعلم ان دعوة توبة صلاح - 00:01:50
كل يدعيها لكن العبرة بالعمل فاذا الفاسق ادعى التوبة فلابد من قرائن تدل على اصلاح العمل وعلى لو قد تاب بالفعل من وهذا هو القول الراجح وسبق في توبة القاذف في باب القذف - 00:02:11
انه يشترط بتوبته حتى تقبل شهادته ان يكذب نفسه في المواظع التي قذف فيها غيره فان الله عز وجل قال عن قاذف ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون - 00:02:29
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فالقاذف الذي يقذف غيره - 00:02:47
ولم يأتي باربعة شهود يشهدون قذف به غيره امر الله عز وجل بمعاقبته بعقوبتين الاولى تجدون ثمان جلدة يجلد ثمانين جلدة والعقوبة الثانية عقوبة ادبية وهي رد شهادته ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون - 00:03:06
وما استثنى الله عز وجل قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم يعني يمكن ان تقبل شهادته اذا تاب واصلح وليس تاب فقط بل تاب واصلح - 00:03:28
ما معنى واصلح يعني يكذب نفسه المواضع التي قذف فيها غيره فاذا اذا كانت التوبة توبة قاذف فيشترط لقبول شهادته ان يقترن مع التوبة اصلاح الذين تابوا واصلحوا ذلك بان يكذب نفسه في المواضع التي - 00:03:42
قذف فيها غيره قال ولا تشترط الحرية وتقبل شهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم الادلة رقيق تقبل شهادته عاقل بالغ ايضا يعني من اه - 00:04:02
قال الناس لكنه رقيق تقبل شهادته لما تقبل شهادة الحر الله عز وجل يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا يدخل فيه الاحرار والعبيد ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة. يعني لا يشترط في الشهادة ان تكون - 00:04:23
صناعة غير دنيئة فتقبل شهادة من كانت صناعته دنيئة كالزبال والحجام والحداد ونحو ذلك اذا كانت توفرت فيه شروط قبول الشهادة بان الصناعة ليست شرطا في اعتبار الشهادة من عدمه - 00:04:43
وايضا تقبل شهادة ولد الزنا ذلك لعموم الادلة ولد الزنا انسان قد ابتلي بانه خلق من ماء زانيين فما ذنبه حتى لا تقبل شهادته تقضى شهادته ربما يكون ولد الزنا من اصلح الناس ومن - 00:05:01
واتقاهم ولا يؤاخذ بجريدة غيره لا يؤخذ بجرية والديه ولا تزر والدته وزر اخرى والقول بعدم قبول شهادته قول ضعيف مخالف للنصوص ان هذا تولد الزنا انها تقبل كغيره من الناس - 00:05:19
ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عاماه البصر ليس شرطا في الشهادة وشهادة الاعمى بما سمع وبما رآه قبل العمى هذا قد رويت فيه اثار عن بعض الصحابة - 00:05:37
قال لي بس اعمى وشهادة ده البصيرة وشهدت على ما سمعوا وعلى ما رأى قبل وبصره ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى موانع الشهادة قال باب موانع الشهادة قال وهي ستة - 00:05:56
احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له ان يكون الشاهد رقيقا عند السيد يريد ان يشهد لسيدة لا تقبل لان الرقيق ملكه للسيد قال السيد وكذا لو كان زوجا له لا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر. وذلك للتهمة - 00:06:16
انهم متهمون بان يحيف في شهادته كل منهما يستفيد من مال الاخر تبسطوا فيه ولو في الماضي يعني حتى ولو بعد الطلاق انه ربما يراجع هذه المرأة بعد الشهادة فيكون متهما في شهادته - 00:06:38
قال بعض العلماء ان شهادة احد الزوجين الاخر بعد الطلاق تقبل اذا لم يكن ثم تهمة اذا لم يكن ثم تهمة فاذا كان مثلا كاهد معروفا بصلاحه عدالته وكان بعد الطلاق شهد الرجل - 00:06:54
على المرأة والمرأة على الرجل ما المانع من قبول ما المانع؟ اذا لم يكن ثم قرأ او كان من فروعه وان سفلوا ومن ولد البنين والبنات او من اصوله وان علوا - 00:07:13
يعني انه لا تقبل شهادة الفروع بالاصول ولا الاصول للفروع وذلك لان كل منهما متهم في حق الاخر وهذا قد رويت فيه اثار عن بعض الصحابة ومما يدل لذلك القصة مشهورة قصة علي رضي الله - 00:07:27
انا لما توجه معاوية فقد درعا فلما انتهت الحرب رجع للكوفة وجد الدرعف عند يهودي يبيعها في السوق قال علي هذه الدرعي لم ابع ولم اهب قال اليهودي درعي وفي يدي - 00:07:41
قال علي اذا نذهب للقاضي كان القاضي شريح فكل دعا ان الدرع درعه فقال يريح يا علي ما البينة قال قنبر وابني الحسن قال شريح انبر تقبل شهادته لكن الحسن هو ابنك - 00:08:00
ولا تجوز شهادة الابن لابيه قال علي رضي الله عنه رجل من اهل الجنة من الحسن من اهل الجنة كيف لا تجيز شهادته قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين - 00:08:24
جيدا شباب اهل الجنة فلم يقبل شريح هذا الحسن قضى بالدرع اليهودي باعتبار انها في يده ولم يأتي علي بالبينة الموصلة بتهل كون الدرع درعه لانه لم يأتي الا بشاهد واحد - 00:08:40
قضى بالدرع لليهودي هنا اليهودي انبهر من الموقف اثر تأثرا كبيرا قال هذا امير المؤمنين ائتلافتم معه على ترع حاكموني عند قاضيه وقاضيه يقضي علي لان امير المؤمنين لم يجد - 00:08:58
البينة التي تثبت ان الدرع درعه اشهد ان هذا هو الحق واشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول ثم قال شريح الدرع درعه كنت يعني لعلي يخاطب عليا كنت راكبا على جملك الاورق - 00:09:22
وانت متوجه الى صفين فوقعت منك ليلا فاخذتها. فاسلم فلما اسلم التحق بجيش علي واصبح يقاتل معه حتى قتل بالنهروان وجاء في بعض الروايات ان يهودي لما اقر لعلي يرعى درعه - 00:09:41
قال علي وهبتها لك لانه لما رأى انه اقر واسلم من باب التشجيع له؟ قال وهبت لك هذه شاهدنا هذه القصة ان شريحا لم يقبل شهادة الحسن لابيه هذا يدل على ان هذا الحكم مستقر عند - 00:09:59
ابغى التابعين عدم قبول شهادة لابني لابي قال وتقبل لباقي اقاربه كاخيه تقبل شهادة في باقي اقاربه تأخيه اما هو خاله انتقل القرار لعموم الادلة قد حكى ابن منذ الاجماع على ذلك - 00:10:16
ولا يصح القياس على الفروع والاصول في عدم قبول الشهوة هذا وذلك لان بين الفروع والاصول بعظية وقرابة قوية بخلاف الاقارب كالاخوة والاعمام قال ونحوه قال وكل من لا تقبل له فانها تقبل عليه - 00:10:38
يعني من ذكرنا ممن لا تقبل شهادته له كاحد الزوجين الاخر والفروع الاصول واصول الفروع ونحو ذلك. تقبل شهادته عليه ان يشهد الابن على ابيه او الاب على ابنه مثلا او الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها فتقبل - 00:10:55
وذلك لانتفاء التهمة الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما - 00:11:13
الثاني من موانع الشهادة كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه اذا كانت الشهادة يجر الشاهد بها نفعا لنفسه لا تقبل ومثل المصنف لذلك بشهادة شهادة السيد لرقيقه - 00:11:27
انه ينتفع بذلك ان شهادة الرقيق ترجع بالنفع لسيده اكد شهادة المكاتب بيده لا تقبل كاتب عبد ما بقي درهم ولا لمورثه بجرح قبل اندماله فلا تقبل شهادة الانسان لمورثه بجرح - 00:11:48
قبل ان ينضم الى ذلك الجرح لماذا؟ لانه قد يسري الجرح في بدنه فيموت فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنما شهد لنفسه هذه الشهادة فيها جلب منفعة الشاهد ولا لشريكي فيما هو شريك فيه - 00:12:07
انها تجره نفعا له هذا باتفاق العلماء ولا لمستأجره فيما استأجره فيه لكان يشهد لمؤجره لما استأجره فيه لان هذه الشهادة سيجر بها المستأجر نفعا لنفسه والظابط فيما سبق هو ان كل شهادة يجر بها الشاهد نفعا لنفسه انها - 00:12:23
مردودة وغير مقبولة ثالث من موانع الشهادة ان يدفع بها ضرر عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة جرح شهود قتل الخطأ ايضا من موانع الشهادة نحن قلنا من موانع الشهادة ان يجر بها نفعا لنفسه. ايضا - 00:12:47
ان يدفع بها ظرر عن نفسه ومن امثلة ذلك ما مثل به مصنف انها لا تقبل شهادة العاقلة يوحي شهود قتل الخطأ هكذا ايضا شبه الهم انهم متهمون اذا العاقل جرحت - 00:13:04
جهود عود القتل فهم يريدون ان يدفعوا الضرر عنهم دون ان يدفعوا الدية عنهم هؤلاء الشهود سوف يثبتون الدية فاذا جرح العاقل هؤلاء الشهود وطعنوا فيهم ارادوا بذلك دفع ظرر عنهم بجرح هؤلاء الشهود - 00:13:18
فلا تقبل شهادتهم ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس اذا اراد الغرماء ان يجرحوا شهودا يثبتون دينا على مفلس لا تقبل شهادتهم ماذا لان هؤلاء الغرماء متهمون بهذه الشهادة لاجل - 00:13:38
دفع ظرر عنهم وتوفير المال لهم ولا شهادة الظامن لمن ظمنه بقظاء الحق او البرأي منه كذلك الظامن اذا ظمن انسانا لا تقبل شهادته لمن ظمن لانه متهم بقصد دفع الظمان عن نفسه - 00:13:58
قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. وذلك للتهمة وضابط ما سبق ان كل شهادة يجر الشاهد بها نفعا لنفسه او يدفع بها ظررا عن نفسه لا تقبل - 00:14:14
لا تقبل هذه الشهادة الرابع من موانع الشهادة العداوة لغير الله وانما قيد المصنف العداوة لغير الله لان العداوة اذا كانت لله فهي غير مؤثرة بالشهادة ان هذا هو المطلوب من المسلم - 00:14:30
ان يوالي في الله ويعادي في الله الحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان الله تعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يفعل ذلك فليس من الله في شيء - 00:14:45
الا ان تتقوا منه تقات عداوة دينية هذي غير مؤثرة في قبول الشهادة لكن اذا كانت العداوة دنيوية يعني لغير الله عز وجل هذه تؤثر في قبول الشهادة ولكن تاج الى معرفة ظابط العداوة - 00:15:00
التي تمنع الشهادة انه ربما بعض الناس اذا شهد عليه واحد اتهمه بانه عدو وهنا لابد من وضع ضابط للعداوة التي ترد بها الشهادة مؤلف ذكر ضابطا جيدا العداوة التي ترد بها الشهادة - 00:15:19
قال كفرحه بمساءته او غمه لفرحه وطلبه له الشر هذا هو الظابط كل من يفرح بمساءتك يعني بمصيبة عليك او بلاء او يغتم لفرحك اذا حصل لك مناسبة سعيدة وفرح - 00:15:38
من اه رزق او او او عافية او نحو ذلك فيغتم ويطلب لك الشر هذا عدو هذا عدو كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بالقراءة وهذا يعني امر ظاهر للناس هناك بعض الناس - 00:16:00
تجد انه يفرح مسائتك ويشمت بك ويغتم لفرحك و حب ويطلب لك الشر هذا يعتبر عدوا هذا لو شهد اه يمكن ان يطعن في شهادته بانه عدو قال فلا تقبل شهادته على عدوه - 00:16:16
وقد ورد في هذا الحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه معنى ذي غمر يعني دي عداوة وحقد على اخيه هذا الحديث اخرجه - 00:16:41
وداوود وابن مالك هو حديث حسن اه لكن لابد من اثبات العداوة الحقيقية وليست العداوة المتوهمة. يعني لابد من ان يكون هناك قرائن تدل على ان هذا الذي شهد انه عدو - 00:16:56
دو لمن شهد عليه الا في عقد النكاح عقد النكاح تقبل شهادة آآ عدو العدوة لان القصد من الشهادة في النكاح هو الاعلام اعلان النكاح واظهاره ولا تهمته هنا بشهادة العدو - 00:17:11
ان شهادة العدو يتحقق بها المقصود وهو الاعلان والاشهار الخامس من موانع الشهادة العصبية فلا شهادة لمن عرف بها تعصوا بجماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة اذا كان الانسان - 00:17:28
معصبا ضد شخص جماعة فلا تقبل شهادته وهكذا لو كان جماعة ضد جماعة لا تقبل الشهادة في هذه الحال اصول التهمة كيف تعرف العصبية؟ تعرف بالقرائن والادلة السادس من موانع الشهادة - 00:17:44
ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. يعني اعادة الشهادة بعد ردها سادس اعادة الشهادة بعد ردها كانت تردد لفسقه فان الفاسق ترد شهادته فاذا تاب ثم شهد يقولون ترد شهادتهم - 00:18:01
لانه ربما تاب لكي تقبل شهادته كونه يعير برد شهادته فربما قصد بالشهادة ازالة العار عن نفسه مثال اخر او يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها لا تقبل شهادته للتهمة لانه اذا شهد لمورثه بجرح كما سبق قلنا انه لا تقبل شهادته - 00:18:20
كان قبل البرء لكن لو انه برأ واعاد شهادته لم تقبل للتهمة او ترد لدفع ظرر او جلب نفع او عداوة او ملك او زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع - 00:18:40
رد الشهادة في هذه المواضع اه محل تهمة فلا تقبل الشهادة لا تقبل الشهادة اذا ردت في هذه المواظع لكن تقبل في مواضع اخرى اشار اليها مصنف قال بخلاف ما لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك واعادوها - 00:18:55
يكان رد الشهادة لمانع ثم زال ذلك المانع وصار اهلا لاداء الشهادة وانتفت التهمة فتقبل الشهادة مثل المؤلف لهذا بامثلة شهد الكافر قبل اسلامه ثم اسلم وشهد بعد اسلامه تقبى شهادته - 00:19:15
او شهد وهو غير مكلف. شهد انسان غير مكلف. ردت شهادته ثم بعد تكليفي اعاد الشهادة تقبل او شهد وهو اخرس ولم تقبل شهادته ثم شفاه الله عز وجل واصبح ناطقا - 00:19:34
شهد بعد نطقه فتقبل شهادته لزوال المال وانتفاء التهمة مقال المصنف رحمه الله باب اقسام المشهود به عقد المصنف هذا الباب لبيان ان عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به قال وهو ستة يعني مشهود به ستة - 00:19:48
احدها الزنا فلابد من اربعة رجال يشهدون به وهذا بالاجماع ذكره الله تعالى في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بعد طبعت الشهداء فاجدوهم ثمانين جلدة قال وانهم رأوا ذكره في فرجها يعني لابد ان تكون الشهادة على الزنا شهادة صريحة - 00:20:07
لا تحتمل التأويل فان بعض العامة ربما يسمي مقدمات يسميها وطئا فقد بعض العامة يعتبر المباشرة زنا مثلا والمقدمات يعتبرها زنا لابد ان الشاهد على الزنا يصرح صرح بانه كما جاء بالحديث كالميل في المكحلة - 00:20:28
الرشا في البئر انه ادخل ذاك في فرجها لابد من ان نصرح بذلك اجل هنا الشهادة شهادة صريحة بعيدة عن او يشهدون انه اقر اربعا هذا بناء على المذهب عند الحنابلة وهو - 00:20:53
في الاقرار الزنا ان يكون اربع مرات وسبق ان ذكرنا ان القول الراجح في الاقرار على الزنا انه يكفي الاقرار مرة واحدة فلو وجد شهود يشهدون على هذا الانسان انه اقر على نفسه بالزنا - 00:21:12
آآ هنا تقبل شهادتهم تاني اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال دعى من عرف بالغنى بانه قد تغيرت احواله طلبت اموره - 00:21:28
اصبح فقيرا طلب من الزكاة فهنا لابد من ثلاثة شهود ويدل لذلك حديث قبيصة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة الا لاحد ثلاثة وذكر منهم رجلا - 00:21:47
طابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اوت فلانا فاقة لكن اذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى دعى الفقر من لم يعرف بغنى وطلب من الزكاة او من الصدقة هل يعطى - 00:22:02
الجواب نعم يعطى ما لم يعرف بالغنى فاذا لم يعرف بالغناء جاز اعطاؤه اخذا بظاهر الحال قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلان جلدان يسألانه صعد النظر فيهما ثم قال - 00:22:24
ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هل يطالب الفقير بالبينة المثبتة لفقره اذا تألى الزكاة الجواب لا يطالب بل يؤخذ بظاهر الحال وذلك لان مطالبته بالبينة - 00:22:40
قد يؤدي الى حرمانه من الزكاة وهو مستحق له ان كثيرا من الفقراء لا يستطيعون ان يأتوا بالبينة المثبتة لفقره لكن ايضا اذا لم يطالبه البينة سيترتب على ذلك انه ربما اخذ الزكاة من لم يستحي - 00:23:01
وهنا مفسدتان تعارضتا المفسدة الاولى حرمان المستحق كونه لم يجد البينة والمفسدة الثانية اعطاء الزكاة من لا يستحقه ومفسدة حرمان الفقير شد من مفسدة اعطاء الزكاة من لا يستحقها هذا المعنى اشار اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله - 00:23:19
ولذلك اذا سأل الزكاة من لم يعرف بغنى فانه يعطى من الزكاة لكن ينبغي ان يوعظ بما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين الشابين الذين سألاه قال ان شئتم اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب - 00:23:43
ينبغي ان يوعظ هذا الذي لم يعرف بغنى وسأل الزكاة ويشك في امره ان يقال هذه زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ويعطى من الزكاة اخذا قهر الحال - 00:24:02
لو اعطى انسان الزكاة لمن اعتقد انه فقير ثم تبين بعد ذلك انه غني هل تبرأ ذمته؟ الجواب نعم. تبرأ ذمته لانه اخذ بظاهر الحال واتقى الله ما استطاع واعطوا الزكاة من يعتقد - 00:24:16
احقاقه للزكاة والفقر كما قال الفقهاء الفقر امر خفي قد يدعيه من لم يكن فقيرا فيكتفى في معرفته بالظاهر الثالث من اقسام المشهود به القود والاعسار وما يوجب الحد والتعزير فلابد من رجلين - 00:24:35
القود وما يوجب الحد والتعزير لابد فيه من رجلين ولا يقبل فيه شهادة النساء. اما الاعسار اختلف بعدد جهود الذين يثبت بهم الاعصار على قولين. القول الاول ان الاعصار يثبت بشهادة شاهدين - 00:24:57
هذا قول جمهور من النفية والمالكية والشافعي ورواية عند الحنابلة قياسا على الحقوق والاموال القول الثاني ان الاعصار لا يثبت الا بشهادة ثلاثة شهور هذا هو المذهب عند الحنابلة ومن المفردات - 00:25:16
قد اختار هذا القول وقد اختار هذا القول الامام ابن القيم رحمه ويدل له حديث قبيصة السابق فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة - 00:25:33
والقول الراجح هو القول الثاني وهو انه لا تثبت دعوة الاعسار الا بشهادة ثلاثة شهود فاكثر قال ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال لمثله في - 00:25:49
انه لا تثبت هذه الامور الا بشهادة رجلين قول الله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم ويلحق بالرجعة ما ذكره المؤلف من النكاح والخلع والطلاق والولاء قيل في غير المعهد - 00:26:05
لان هذه كلها ليست مالا ولا يقصد بها المال فلا بد فيها من شهادة رجلين لابد فيها من شهادة رجلين الرابع من اقسام المشهود به المال وما يقصد به المال. ومثل المؤلف لهذا بامثلة. قال فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان - 00:26:21
ومثل المؤلف بامثلة لهذا القسم قال كالقرظ والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم - 00:26:40
هنا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قال او رجل ويمين هذا بناء على القول الراجح وهو تبوت الحق كاحد ويمين قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:26:56
رسول الله صلى الله عليه اللي انقضى بشاهد ويمين اخرجه مسلم بصحيح قال لا امرأتان ويمين لامرأتان ويمين يعني لا تقبل شهادة امرأتين ويمين كذلك لا تقبل شهادة اربع نسوة - 00:27:13
لان النساء لا تقبل شهادتهن في الاموال منفردات وانما لابد ان يكون معهن رجل رجل وامرأتين هذا مذهب الشافعية والحنابلة وعللوا بذلك باقصان شهادتهن ولهذا جعلت شهادة امرأتين تعادل شهادة الرجل - 00:27:29
القول الثاني انه يقبل شهادة امرأتين مع اليمين وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح لان الله عز وجل اقام المرأتين مقام الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل - 00:27:45
فالقول الراجح هو انه تقبل شهادة امرأتين مع اليمين وقال ابن القيم عن هذا القول انه ظاهر القرآن والسنة ليس في القرآن ولا في السنة ولا في الاجماع ما يمنع من ذلك بل قياس الصحيح - 00:27:59
قال ولو كان لجماعة حق بشاهد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف هؤلاء جماعة لهم حق ومعه شاهد واحد فقيل لهم احلفوا حتى تكون شهادة ويمين ويثبت لكم الحق - 00:28:14
بعضهم حلف وبعضهم لم يحلف الذي حلف يثبت الحق له فقط في نصيبه والذي لم يحلف لا يثبت له شيء هذا معنى كلام المؤلف فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف - 00:28:34
الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته الطبيب هو الذي يعالج الانسان والبيطار هو الذي يعالج الحيوان فيقبل قول طبيب واحد ثقة اذا لم يوجد غيره في اثبات الامراظ - 00:28:50
هكذا قول بيطار واحد نسبة للدوام هذا اذا لم يوجد غيره اما اذا وجد غيره فلابد من اثنين على الاقل هنا يعني لاحظ قول المؤلف انه اذا لم يوجد غير هذا الطبيب - 00:29:10
هذا يدل على انه في زمن المؤلف الاطباء قليل كان الاطباء قليلا فربما انهم لا يجدون في البلد الا طبيب واحد لكن في وقت الحاضر كثر الاطباء لكن لابد من - 00:29:25
طبيبين فاكثر لا يكتفى بشهادة طبيب واحد لكن المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه اه قد كان وجود الاطباء في ذلك الوقت قليلا قال وان اختلف اثنان قدم قول المثبت - 00:29:40
يعني اذا اختلفوا طبيبان في اثبات المرض او في نفيه يقدم قول مثبت على النافل لان المثبت عنده زيادة علم السادس من اقسام المشهود به ما لا يطلع عليه الرجال غالبا - 00:29:55
تعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض ابتدت جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال ويكفي فيه امرأة عدل هذه الامور التي ذكرها المصنف يكفي فيها - 00:30:09
قول امرأة واحدة لانه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا موفق الغدامة قال لا نعلم بين اهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المفردات في الجملة يعني مثل عيوب النساء تحت الثياب - 00:30:25
لا يعلم بها الا النساء الرضاعة البكارة الثيوبا الحيض حصل جراحة بين نساء في في حمام عرس او نحو ذلك ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري العقبة بن الحارث انه تزوج - 00:30:42
ابنة لابي ايهاب ابن عزيز جاءته امرأة فقالت اني قد ارضعتكما قال عقبة ما اعلم انك ارظعتيني ولا اخبرتيني بذلك قالت بلى فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله - 00:31:03
قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل طارقها عقبة ونكح زوجا غيره ودل ذلك على قبول قول المرأة في الرظاع اذا كانت ثقة ويلحق بها الامور الخاصة بالنساء التي لا يطلع عليها غيرهن - 00:31:20
البكارة والحيض ونحوه ذلك قال والاحوط اثنتان فقط لا شك انه اثنتان فاكثر لكن يكفي قبول قول امرأة واحدة اذا كانت ثقة هنا نلاحظ يعني ان ان في بعض المسائل - 00:31:34
يقبل شهادة امرأة واحدة بمسائل اخرى عادت المرأتين تعادل شهادة رجل هذا يدل على ان كون شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل ليس لاجل ان مرأة اضعف عقلا من الرجل لانه لو كان كذلك ما قبل شهادة امرأة واحدة - 00:31:53
في الرظاع بالعيوب التي لا يطلع عليها النساء ونحو ذلك كان المقصود ضعف عقل المرأة ما قبلت شهادة امرأة واحدة في هذه المسائل والذي يظهر ان السبب والله اعلم في كون شهادة - 00:32:17
واتيت اعادل شهادة رجل في هي ان الانسان انما يضبط يا التي يهتم بها اشياء التي لا يهتم بها يضعف ظبطه لها والنسا لا يضبطن اموره متعلقة بالاموال والتجارة باقات ونحو - 00:32:34
فهذا ليس موضع اهتمام النساء. فالمرأة اهتمامها في البيت هو ما يتعلق بامور المنزل تربية ونحو ذلك لكن صفقات تجارية واموال وبيع وشراء هذه المرأة يعني ليست بعيدة بعيدة الاهتمام بهذه الامور - 00:32:53
ويضعف ظبطها لاجل ذلك ولهذا كانت الشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل ولهذا يعني عندما نتأمل الاية الكريمة تشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:33:10
ثم قال الله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اجل كون شهادة امرأتين يعني ان شهادة امرأتين تعاد شهادة رجل لاجل ظعف الظبط عند المرأة في هذا المجال آآ - 00:33:25
وظل احداهما يعني تنسى وتذكر احداهما الاخرى لان هذا ليس موضع اهتمام للمرأة وهذا يجده الانسان في الواقع الشيء الذي لا يهتم به اه يظعف ظبطه لهم والشيء الذي يهتم به يظبطه اكثر - 00:33:42
فهذا هو الاقرب والله اعلم في تفسير ذلك لانه قد يعترض بعض الناس يقول نجد من النساء من هن اكثر ذكاء وحفظا وذاكرة من كثير من الرجال كيف نقول ان - 00:33:56
يعني المرأة اضعف حفظا او اضعف عقلا من الرجل بعظ النساء عقولهن ترجع العقول كثير من الرجال. انظر مثلا الى الى عقل ام المؤمنين عائشة او خديجة مثلا بعظ امهات المؤمنين او بعظ الصحابيات - 00:34:10
عقولهن راجحة ترجوا على كثير من الرجال فليست المسألة اذا المسألة ضعف عقل او ضعف حفظ انما المسألة مسألة ضعف ظبط لاجل ضعف الاهتمام فالاموال والصفقات التجارية هذه ليست مجال للنساء - 00:34:26
ولذلك يضعف ظبطهن لها. لكن الاشياء التي تخص النساء مثل الرظاع ايوباه والبكارة وعيوب النساء ونحو ذلك. يكفي فيها ليس شهادة امرأتين بل امرأة واحدة اذا كانت ثقة قال المصنف رحمه الله فصل - 00:34:45
فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء يعني قصاص والحدود لا تثبت الا بشهادة الرجال لان النساء لا مدخل لهن فيها ولهذا لو شهد بقتل العمد او الحد نساء او رجل وامرأتان لم يثبت لا القصاص ولا الدية - 00:35:02
وذلك لان قتل العمد يوجب القصاص والمال يعتبر بدلا عنه فاذا لم يثبت الاصل لم يثبت ويشهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. يعني شهد الرجل امرأتان بسرقة فلا يثبت القطع على السارق بهذه الشهادة لكن يثبت المال المسروق منه - 00:35:22
لان شهادة رجل وامرأتين تقبل في المال ولا تقبل في الحدود ولا في القصاص ومن حلف بالطلاق انهما سرق او ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين او رجل ويمين ثبت المال - 00:35:39
لان شهادة رجل وامرأتين او رجل يمين يثبت بها المال وما في معناه اما الطلاق فقال عنه مصنف ولم تطلق لان الطلاق لا يثبت الا بشهادة رجلين فلا يثبت بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة - 00:35:55
هنا مسألة اذا ارتاب القاظي شهادة الشهود فهل له ان يحلفهم الاصل ان الشهود لا يحلفون لقول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم - 00:36:10
وذهب بعض العلماء الى ان القاضي اذا شك في شهادة الشهود جاز ان يحلفهم هذا القول ذهب اليه ابن وظاح قال عنه ابن القيم قال هذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع - 00:36:28
لا سيما مع احتمال التهمة وقد شرع الله سبحانه تحليف الشاهدين اذا كان من غير اهل الملة على الوصية في السف يا ايها الذين امنوا الشهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت - 00:36:44
اين الوصية اثنان ذواء عدل منكما واخران من غيركم او اخران من غيركم ثم قال الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله هنا في هذه الاية امر الله تعالى بتحليف - 00:36:56
الشاهدين ويكون ذلك بعد صلاة العصر من باب تغليظ الشهادة فاذا جاز تحليف الشاهدين من غير اهل الملة على الوصية للسفر جاز ذلك اذا ارتاب القاظي في شهادة اه قد روي هذا عن شريح - 00:37:12
كان يحلف الشهود فقيل له انك احدثت في القضاء قال رأيت الناس احدث فاحدث وهذا هو القول الراجح ان القاضي اذا ارتاب في شهادة الشهود جاز له ان يحلل فاذا مثلا غلب على ظن القاظي كذب الشهود - 00:37:32
فاراد ان يحلفهم وان هذا التحليف قد يردعهم عن الشهادة هذا مما يسوغ كما انه يصوغ للقاضي ان يفرق الشهود اذا اغتاب فيهم فكذلك ايضا له ان الفهم اذا ارتاب فيهم - 00:37:48
ثم قال المصنف رحمه الله باب الشهادة على الشهادة وصفة ادائها ما معنى الشهادة على الشهادة قال المصنف الشهادة على الشهادة ان يقول آآ اشهد يا فلان على شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على - 00:38:02
طيب او شهدت عليه او اقر عندي بكذا يعني الشاهد الاصل يطلب من شاهد الفرع ان يشهد على شهادته اشهد يا فلان ان فلانا اشهدني على كذا فهو يشهد على شهادته - 00:38:19
او انه اقر عندي بكذا هذه تسمى شهادة على شهادة لان آآ شهود قد يعتريهم ما يعتري البشر من الموت والمرض ونحو ذلك هذا مثلا انسان عنده حق وعليه شهادة شاهدين لكن هذان الشاهدان كبيران في السن - 00:38:36
او مريضان ويخشى يعني ان تأتيهما المنية فهنا الشاهد يشهد على شهادته يشهد على شهادته احتياطا فهذه الشهادة مقبولة وتصح لكن بضوابط قال مصنف ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم - 00:38:55
يصح ان يشهد رجل امرأتان على شهادة رجل وامرأتين وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة الفرع بدو عن الاصل فشهادة الفرع اه يعني تحكي شهادة اه قلناها انها تقبل الشهادة على الشهادة بضوابط وشروط ما هي هذه الشروط؟ قال مصنف وشروطها اربعة - 00:39:18
ان تكون في حقوق الادميين فلا تقبل في الجنايات والحدود ونحوها لان الشهادة على الشهادة مهما كان لا تخلو من شبهة والحدود تدرأ بالشبهات فيعني شهادة على شهادة فيها فيها يعني - 00:39:40
اظعف من شهادة الاصل والحدود تدرأ بالشبهات لكن فيما عدا الحدود والقصاص تقبل الشهادة على الشهادة تقبل الشهادة على الشهادة تعذر شهود الاصل بموت او مرظ او غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم - 00:39:56
لا يؤتى بشهادة الفرع الا عند تعذر شهود الاصل اما بسبب الموت او بسبب المرض او بسبب السفر او بسبب الغيبة مسافة تقصر يعذر احضارهم فهنا يلجأ الى شهادة الفرع - 00:40:20
فاذا لا يصار لشهادة الفرع لعدم الحاجة اليه قال فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحكم على سماعها يعني لا تقبل شهادة الفرع مع امكانية شهادة الاصل فاذا قدر على الاصل - 00:40:43
لم يقبل للفرع اشبه تيمم مع وجود الماء فانه اذا حضر الماء بطلت التيمم الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم متى حدث من احدهم قبله ما يمنعه يعني ان تدوم عدالة شاهدي الاصل وعدالة شاهدي الفرع الى صدور - 00:41:00
الحكم فلو طرأ فسق على شهادة شهود الاصل او الفرع فانها لا تقبل الشهادة في هذه الحال الرابع ثبوت عدالة الجميع. يعني لابد من عدالة شهود الاصل وشهود الفرع لان الحكم ينبني على الشهادتين جميعا - 00:41:23
قال ويصح من الفرع ان يعدل الاصل لا مانع يمنع هم شهود الفرع بتعديل شهود الاصل. قال الموفق ابن قدام بغير خلاف نعلمه لان شهادتهم تقبل في الحق فمن باب اولى انها تقبل في التعديل - 00:41:41
لا تعديل شاهد لرفيقه يعني لا يصح ان يعدل الشاهد رفيقه لانه هذا يؤدي الى انحصار الشهادة في شاهد واحد ولان هذا مظن التهمة وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء - 00:41:58
لم يظمن الفريقان شيئا يعني لو صدر الحكم بناء على شهادة الفراغ ثم قال شهود الاصل ما اشهدن اصلا هؤلاء بشيء لا يضمن واحد منهم شيئا. لماذا لان شهود الفرع لم يثبت كذبهم - 00:42:12
ولم يثبت ايضا رجوع شهود الاصل لان الرجوع انما يكون بعد الشهادة وهم انما انكروا اصل الشهادة ثم قال مصنف رحمه الله فصل ولا تقبل الشهادة الاشهد او شهدت فلا يكفي انا شاهد او لا اعلم - 00:42:27
او احق او اشهد بما وضعت به خطي ترد في الشهادة على الشهادة ان تكون بلفظ اشهد او شهدتم ولا تصح بغير ذلك من الالفاظ لا تصح بالالفاظ التي ذكرها المصنف كان يقول لا اعلم او انا شاهد او انا - 00:42:44
فق او اشهد بما وضعت به خطي. يقول مصنف انها لا تقبل بهذه الالفاظ والقول الثاني في المسألة ان كل لفظ يؤدي معنى الشهادة فانه يقبل وهذا هو القول الراجح - 00:42:59
انه لا دليل يدل على انحصار الشهادة في هذه الالفاظ ما الدليل الذي يدل على انها لا تقبل الشهادة على الشهادة الا بلفظ او اشهد او شهدت لا دليل فكل لفظ يؤدي اه - 00:43:12
المعنى فانه يقبل قال الامام ابن تيمية رحمه الله لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة هذا الشرط لا تقبل الشهادة على الشهادة الا بلفظ اشهد ذا غير معروف عن الصحابة والتابعين - 00:43:26
قال هذا تقبل الشهادة بكل لفظ يؤدي معناها ولا تنحصر في الفاظ معينة قال مصنف لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك صحا لما قرر المصنف ان الشهادة لا تقبل الا بلفظ اشهد او شهدت - 00:43:42
تدرك قال لو ان من تقدم غيره بالشهادة اجتهد ثم قال هذا الرجل بذلك اشهد او كذلك تقبل شهادته يعني الشاهد الاصل قال اشهد بكذا وكذا وكذا ثم شاهد الفرج قال بذلك اشهد - 00:44:01
فانها تقبل وسبق ان القول الراجح ان الشهادة تقبل باي لفظ يؤدي معنى واذا رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمن ورجع الشهود بعد حكم الحاكم فانه لا ينقض لا ينقض الحكم - 00:44:21
لكن هؤلاء الشهود يضمنون ما ترتب على ذلك الحكم فان قالوا تعمدنا شهادة الزور فقد شهدوا على انفسهم بالفسق فيظمنان وان قالوا اخطأنا كذلك ايضا يظمنان ولا يلزم نقض الحكم - 00:44:39
فعلى ذلك نقول انه اذا رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم حكمه لا ينقض وانما جهودهم الذين يضمنون ما ترتب على هذا الحكم واذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره او تبين كذبه يقينا عزره - 00:44:58
اذا علم القاضي ان الشهادة كانت شهادة زور ينبغي للقاضي ان يؤدب وان يعزر الشاهد بعقوبة مناسبة انما قلنا بعقوبة مناسبة يعني انها لا تنحصر في سجن او جلدة ونحو ذلك - 00:45:16
بل كل ما كان فيه عقوبة للمعزر وردع لغيره ان القاضي يفعله ولا يليق ان القاضي يعلم شهادة الزور اقرار الشاهد او بقرائن تدل على كذب الشاهد ويسكت القاضي ولا يتخذ موقفا - 00:45:30
لابد من تعزير هذا الشاهد ولو تاب بما يراه يعني يعزره الحاكم حتى لو تاب بما يراه من العقوبة المناسبة ما لم يخالف نصا يعني لا يعزره تعزيرا يخالف النصوص - 00:45:47
القى اللحية وانما بعقوبة مناسب وهذا تكلمنا عنه في باب التعزير وهو ان التعزير ليس فيه قوة محددة بل تكون بما فيه اه اصلاح المعزر وردع غيره وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها - 00:46:03
فيقال انا وجدناه شهد زور فاجتنبوه. يعني هذه عقوبة التشهير فعقوبة التشهير عقوبة تعزيرية لا بأس ان يلجأ اليها القاضي كان فيها مصلحة ومن ذلك شهادة الزولة شهادة الزور خطيرة - 00:46:20
فاذا ثبتت شهادة الزور عند القاضي ينبغي ان يعزره وان يشهر به والتشهير الذي اشار اليه مصنف ان يطاف به في المواظع التي يشتهر فيها طاح به مثلا على سيارة او نحو ذلك ويقال - 00:46:36
هذا شاهد يزور او انه في الوقت الحاضر يشهر به عبر واقع ذلك يقال ان هذا شاهد زور ونحن وذلك لان هذا ابلغ في الردع هذا ابلغ غفرانك هذا عموما في جميع عقوبات التعزير ليست خاصة بشهادة زور - 00:46:52
الامور التعزيرية التي يعظم ضررها فلو رأى القاضي ان يعاقب المعزر بالتشهير هذا مما يسوء فالعقوبة بالتشهير عقوبة سائغة قوة مؤلمة بعض الناس التشهير عنده اشد الما من الجلد واشد الما من السجن - 00:47:08
فيمكن ان يلجأ القاضي الى العقوبة بالتشهير في المواضع المناسبة لذلك ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب اليمين في الدعاوى وان شاء الله الدرس القادم سيكون اخذ درس في تعليق على السلسبيل - 00:47:28
الله اعلم - 00:47:44