التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره قال حدثني اسحاق ابن موسى الانصاري قال حدثنا معهم قال حدثنا ما لك - 00:00:00ضَ
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبدالرحمن بهذا الاسناد وليس في وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك ثنتين - 00:00:14ضَ
كذلكم الرباط فذلكم الرباط تقدمت قال رحمه الله باب السواك قال حدثنا كتبت من سعيد وامر ناق وعمر ناقد وزهير ابن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان - 00:00:28ضَ
على المؤمنين وفي حديث زهير على امتي لامرتهم بالسواك عندكم امرتهم بالسواك عند كل صلاة قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب السواك السواك بكسر السين - 00:00:48ضَ
يطلق على الالة ويطلق على الفعل يطلق على الالة وهو العود الذي يتسوق به ويطلق على الفعل الذي هو التسوك وهو مأخوذ من التساوك وهو التمايل بان الانسان يردد هذا السواك في فمه يعني يتمايل في فمه - 00:01:07ضَ
وجمعه ومساويك مساويك ولهذا ذكر ذكروا ان بعض الفضلاء كان في حضرة احد الخلفاء فقال له ما جمع مسواك جمع مسواك وقال جمع مسواك محاسنك ولم يقل مساويك فهمتم جمع مسواك مساويك - 00:01:35ضَ
بان لا يخاطبه بذلك قال جمع مسواك محاسنك ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاحاديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لولا ان اشق على المؤمنين - 00:02:11ضَ
وفي حديث زعير على امتي قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق لولا حرف امتناع في وجود تدل على امتناع شيء بوجود شيء اخر وهنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:25ضَ
من الزام امته بالسواك لوجود المشقة وقوله لولا ان اشق المشقة هي التعب والاثقال لولا ان اثقل عليهم واتعبهم على امتي المراد بالامة هنا امة الاجابة لان الامة المضافة الى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق - 00:02:45ضَ
نوعان امة دعوة وهم الذين وجهت لهم الدعوة وامة اجابة وهم الذين استجابوا له قال لامرتهم اذا امرتهم يعني اي امر الزام لان امر غير الالزام لا مشقة فيه. فالمراد بقوله امرتهم يعني امر الزام - 00:03:10ضَ
لامرتهم بالسواك يعني بالتسوك المراد هنا المراد هنا الفعل للالة لان السواك كما تقدم يطلق على الفعل ويطلق على الاعلى. فقوله لامرتهم بالسواك. المراد لامرتهم بماذا؟ بالتسوك عند كل صلاة عند العندية تقتضي القرب - 00:03:31ضَ
وفي رواية انه قال لامرتهم بالسواك مع كل وضوء والمعية تقتضي المصاحبة وقول مع كل وضوء يشمل الوضوء تجديدا او عن حدث وقوله مع كل وضوء قال الفقهاء رحمهم الله محله عند المضمضة - 00:03:57ضَ
محل السواك الوضوء عند المضمضة وقيل ان محله في اول الوضوء وانه لم يحفظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم استاك عند الوضوء يعني اذا اراد ان يتمضمض يستاك وانما المحفوظ انه كان يستاك قبل الوضوء - 00:04:24ضَ
ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته وقد دل على هذا قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم - 00:04:48ضَ
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومنها ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم له ان يشرع الاحكام له ان يشرع الاحكام وحينئذ اما ان يقره الله عز وجل على ذلك - 00:05:06ضَ
او لا يقره وهو نادر اذا فالشرع تارة يكون من الله وتارة يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم باقرار باقرار الله عز وجل ولذلك الافعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:27ضَ
منها ما يكون بوحي من الله ومنها ما يكون باجتهاد منه اما ما كان وحيا من الله فهذا امره واضح انه شرع واما ما كان باجتهاد منه فهذا قد يقر وقد لا - 00:05:46ضَ
يقر ولهذا قال الله عز وجل عفا الله عنك بما اذنت لهم وقال عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى وقال تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك - 00:06:04ضَ
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الاصل في الامر الوجوب لانه لو كان الاصل في الامر الاستحباب لم يكن فيه مشقة لان المستحب يخير الانسان فيه بين فعله وبين وهذه المسألة اعني مسألة - 00:06:24ضَ
هل الاصل في الامر الوجوب او ان الاصل فيه الاستحباب مسألة اختلف فيها الاصوليون رحمهم الله فمنهم من قال ان الاصل في الامر الوجوب ما لم تدل القرين او يوجد صارف يصرفه من الوجوب الى الاستحباب - 00:06:46ضَ
وهذا عام في العبادات والاداب وغيرها الاصل في جميع الاحكام الشرعية فالاصل في جميع الاوامر الشرعية انها للوجوب الا ما دل الدليل على انه الاستحباب وقال بعض العلماء ان الاصل في الامر الاستحباب - 00:07:08ضَ
ان الاصل في الامر استحباب فنحمله على ان على الاستحباب ما لم يدل الدليل على الوجوب قالوا بان الاستحباب هو اقل درجات الامر ولو حملناه على الوجوب فمعنى ذلك اننا نؤثم عباد الله - 00:07:30ضَ
ولا نؤثمهم الا بماذا والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل بين العبادات وبين الاخلاق والاداب وقالوا الاصل في العبادة الاصل في الاوامر في العبادات انها للوجوب والاصل في الاوامر في الاداب والاخلاق انها الاستحباب - 00:07:52ضَ
وهذي وهذا القول وهذا التفريق والتفصيل قد اشار اليه الشافعي رحمه الله الامام الشافعي في الام فيقولون ما كان تعبدا فالاصل فيه الوجوب وما كان تأدبا فالاصل فيه الاستحباب ولكن هذا القول - 00:08:19ضَ
مع ان فيه تفصيلا لكن يرد عليه ان هناك اوامر في العبادات ليست لوجوب وهناك اوامر في الاداب والاخلاق وهي الوجوب فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك - 00:08:40ضَ
هذا امر وهو في ماذا؟ عبادة ولا اخلاق واداب اخلاق واداب لكنه للوجوب هيئة التسمية واجبة والاكل بيمينه واجب والاكل مما يليه واجب الاظهر والله اعلم ان يقال ان الاصل في الامر الوجوب - 00:09:03ضَ
الاصل في الامن والوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب الى الاستحباب ان هذه القاعدة قاعدة ان الاصل في ما كان تعبدا الوجوب وما كان تأدبا من استحباب منتقضة - 00:09:21ضَ
لا في العبادات ولا في الاخلاق والاداب. ومن فوائدها ايضا تأكد السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. لقوله عند عند كل صلاة ويستحب السواك عند كل صلاة وظاهر الحديث انه لا فرق بين والنفل - 00:09:37ضَ
الفرائض والنوافل يسن التسوق قبلها وظاهره ايضا انه يسن السواك عند الصلاة ولو في الصلوات المتواليات كالتراويح بمعنى انه اذا سلم ثم اراد ان يصلي ركعتين التي تليها يسن السواك - 00:10:03ضَ
لقوله عند كل صلاة ولا فرق بين الصلوات المتواليات التراويح والقيام واذا اراد الانسان مثلا ان يصلي راتبة الظهر اربع ركعات بسلامين. يستاك عند الاولى ويستاك عند الثانية اذا يؤخذ منه تأكد السواك عند كل صلاة وكذلك عند كل وضوء - 00:10:27ضَ
ومن المواضع نعم وظاهر الحديث عند كل صلاة يشمل ايضا الجنازة فكل ما يسمى صلاة ويسن التسوق قبله كل ما يسمى صلاة يسن التسوق قبلها وقد ذكرنا فيما مضى ان ضابط ما يطلق عليه الصلاة - 00:10:55ضَ
هو ما تشترط له الفاتحة كل عبادة اشترطت لها الفاتحة تحية ايش؟ صلاة هذا القيد او هذا الظابط يخرج سجود التلاوة لانه بالاجماع لا تشترط له الفاتحة ويخرج سجود الشكر - 00:11:17ضَ
لانه ايضا لا تشترط له الفاتحة بعد هذا نقول السواك مسنون عند كل صلاة وهذا احد المواضع التي يسن فيها السواك من المواضع ايضا عند الاستيقاظ من النوم كما في حديث حذيفة - 00:11:40ضَ
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من النوم يشوس فاه بالسواك وفي لفظ اذا قام من الليل من المواضع ايضا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يأتي في حديث عائشة عند دخول عند دخول البيت - 00:11:59ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بيته او كان يبدأ دخول البيت السواك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا ابو قريب محمد ابن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مصعر عن المقدام مشريه عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت باي - 00:12:20ضَ
في شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك قال وحدثني ابو بكر النافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مقدام ابن شريح - 00:12:41ضَ
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك طيب هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها قلت سئلت باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته يعني من الافعال احترازا من - 00:12:55ضَ
لانه كان اذا دخل بيته يقول الذكر الوارد قالت قالت بالسواك. يعني انه يبدأ بالسواك وفي الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك - 00:13:14ضَ
يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا بيان فضيلة السواك بيان فضيلة السواك لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ به ومنها ايضا مشروعية البداءة بالسواك عند دخول البيت فاذا اراد الانسان ان يدخل بيته - 00:13:30ضَ
بدأ السواك وقاس بعض العلماء على ذلك المسجد وقالوا يستحب لداخل المسجد ان يبدأ بالسواك لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دخول بيته بالسواك واذا كان هذا في البيت فبيت الله - 00:13:51ضَ
او لا ولكن هذا قياس مع الفارق بل في مقابل النص هذا القياس قياس في مقابل النص وكل قياس في مقابل النص يكون فاسد الاعتبار وهذه قاعدة اصولية كل قياس - 00:14:15ضَ
يكون مصادما للنص ومقابل النص فانه فاسد الاعتبار ووجه كونه فاسد الاعتبار ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته كل يوم كان يدخل المسجد كل يوم وليلة ولم ينقل ولو في حديث ضعيف - 00:14:34ضَ
ولا صحيح انه كان عليه الصلاة والسلام يبدأ عند دخول المسجد انه كان يبدأ بالسواك وايضا لم يرشد داخل المسجد ان يبدأ بالسواك واذا كان السبب والمقتضي موجودا وكان المانع مفقودا دل ذلك على عدم المشروعية - 00:14:55ضَ
اذا قام المقتضي وانتفى المانع المقتضي معه دخوله كل يوم المسجد والمانع انه ليس هناك ما يمنع دل ذلك على عدم المشروعية ونظير هذا يعني نظير هذا القياس ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:15:22ضَ
كان في يوم العيد يخالف الطريق يخالف الطريق يوم العيد. فيذهب من طريق ويرجع من طريق اخر وقد وقد اختلف العلماء في العلة في ذلك فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامة - 00:15:42ضَ
وقيل العلة اظهار الشعيرة وقيل العلة ليتصدق على اهل الطريقين الى غير ذلك. وكلها علل صحيحة اه هذا على هذه المخالفة قاس عليها الفقهاء الجمعة وقالوا يسن لقاصد الجمعة ان يخالف الطريق - 00:16:01ضَ
فيذهب من طريق ويرجع من طريق اخر قياسا على ماذا على صلاة العيد فتوسعوا وزاد بعضهم وقال يقاس على ذلك الصلوات الخمس فيذهب من طريق ويرجع من طريق اخر وزاد بعضهم - 00:16:24ضَ
وقالوا تسن مخالفة الطريق عند كل طاعة. ولو لم تكن صلاة فاذا ذهب مثلا لعيادة مريض يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر اذا ذهب ليصل رحمه يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر - 00:16:47ضَ
ولكن هذا التوسع توسع في غير محله لان النص ورد في ماذا؟ في صلاة العيد آآ الجمعة ودون الصلوات الخمس فيقتصر فيه على ما ورد قال رحمه الله يحيى بن حبيب الحارثي قال احدثنا حماد بن زيد عن غينان وهو ابن جرير المعولي عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه - 00:17:05ضَ
قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا هشيم عن حصين عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليتهجد يشو صفاه بالسواك - 00:17:37ضَ
نعم هذا الحديث فيه ايضا استحباب السواك. قال في الاول قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه السواك يكون على اللسان والاسنان واللثة هذه الامور الثلاثة - 00:17:56ضَ
والحديث الثاني قال يشوش فاه ان يدركوا فاه يعني فمه بالسواك هذا الحديث يدل على مشروعية السواك عند القيام للصلاة ولو كانت نافلة وذكرنا انه ان ان الاول عند كل صلاة يدخل فيه الفرض - 00:18:12ضَ
ويدخل فيه النفل لكن هنا صرح وفيه ايضا في اللفظ الاول عند كل صلاة دليل على استحباب السواك عند كل صلاة ولو للصائم ولو كان ذلك بعد الزوال السواك مستحب للصائم كغيره - 00:18:39ضَ
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرظاة للرب سواق مطارة للفم مرضاة للرب واما الحديث الوارد في هذا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمتم - 00:19:02ضَ
فاشتاقوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فان هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلل الفقهاء كراهة السواك الصائم بعد الزوال وقالوا ان السواك يذهب الخلوف فم الصائم - 00:19:22ضَ
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا خلوف وفي لفظ ولا خلوف بضم الخاء وفتحها. ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك اطيب عند الله من ريح المسك - 00:19:43ضَ
السواك يذهب هذه الرائحة يذهب هذه الرائحة فكان مكروها ولكن القول الراجح ان السواك مستحب للصائم وغيره قبل الزوال وبعده قبل الزوال وبعده والتقييد تقييد الكراهة بما بعد الزوال لانه يزيل الخلوف. اولا ان هذه ان هذا التقييد لا دليل عليه - 00:19:59ضَ
وثانيا ان الخلوف الصائم قد يكون قبل الزوال. فمن الناس من تظهر منهم الرائحة قبل الزوال ومن الناس من لا تظهر منهم الرائحة ولو بعد ولو بعد الزوال السواك نقول سنة مطلقا للصائم وغيرها - 00:20:27ضَ
واختلف العلماء رحمهم الله باي يد يستاك؟ هل يستاك باليسرى ام باليمنى؟ ام ان فيه تفصيلا فقال بعض العلماء يستاك بيسراه لانه من باب ازالة الاذى وقيل يستاك باليمنى لانه من باب التطهر - 00:20:48ضَ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وقيل بالتفصيل وهو ان استات لازالة الاذى فانه يستكب اليسرى وان استاك تحصيلا للسنة - 00:21:10ضَ
فانه يستاك باليمنى وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله والامر في هذا واسع يغلب يغلب الاذى - 00:21:30ضَ