شرح ملح الناد في نظم الزاد

963 981 - شرح ملح الناد في نظم الزاد

سعيد المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنبدأ في هذا الدرس بكتاب البيوع قولوا الناظم البيع اي تبادل الاموال كعين نوم منفعة حلال - 00:00:12ضَ

مؤبدا وليس قرض او ربا فالكل من دخول هذين ابى البيع هو يعرف البيع في الاصطلاح والبيع في اللغة مشتق من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخر - 00:00:36ضَ

اما ان يمد للاخذ او يمد الباع للاعطاء فالبيع فيه اخذ وعطى من حيث اللغة ويحتمل احتمالا اخر وهو ان كل واحد منهم يبايع صاحبه بمعنى يصافحه عند البيع ولذلك سمي - 00:01:00ضَ

البيع صفقة وهنا الناظم ذكر تعريف البيع في الشرع. فقال البيع اي تبادل الاموال كعين او منفعة حلال تبادل الاموال يعني تبادل طرفين من الناس العاقدين يعني البائع والمشتري تبادل البائع والمشتري الاموال - 00:01:20ضَ

والاموال يعني اقسام هناك العين مال عين معينة عين بمعنى شيء محسوس هذا نوع من المال العين المال اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة والعين قسمان اما ان تكون معينة يعني حاضرة - 00:01:47ضَ

هذا الكتاب مثلا او هذه الدراهم او هذا هذه السيارة هذه عين معينة حاضرة في مجلس العقد او عين في الذمة ما معنى في الذمة يعني يقول مثلا عشرة دراهم ولا ولا يعني ولا تكون موجودة - 00:02:20ضَ

قل انا اشتري منك هذا الكتاب بعشرة دراهم فالكتاب حاضر وعشرة الدراهم هي في الذمة اذا جاء واراد ان يأخذ الكتاب لابد ان يدفع العشرة الدراهم او يقول اخذ آآ - 00:02:41ضَ

تكون في الذمة ليست بالضرورة ان تكون دراهم. قد تكون عين غير الدراهم مثلا يقول سيارة موديل كذا ابيعها لك مدير كذا ويصفها صفة واضحة وذاك يشتري فهذه الصفة تكفي - 00:02:56ضَ

في البيع وتسمى هذه العين انها عين في الذمة يعني لي عليك سيارة كذا وكذا موديلها كذا او كتاب صحيح البخاري طبعة كذا تحقيق فلان هذا معنى في الذمة واما العين المعينة معناها العين الحاضرة فيقول هنا تبادل الاموال كعين دخل في كلمة عين - 00:03:14ضَ

العين المعينة والعين التي في الذمة اذا قلنا البيع اي تبادل الاموال كعين او منفعة حلال. هنا كم صورة تدخل في هذه الصور التي ذكرناها قلنا البيع تبادل بين الطرفين بين عاقد وعاقد بين مشتري وبائع - 00:03:40ضَ

تبادل اموال. ما هي الاموال؟ العين او المنفعة. والعين قسمان. عين معينة حاضرة وعين في الذمة. اذا صارت العينان العين عينيه اذا صارت الاموال ثلاثة انواع عين حاضرة معينة وعين في الذمة ومنفعة مباحة - 00:04:01ضَ

واضح؟ اذا عندنا ثلاث لو اردنا هذه الثلاث ان نجعل بينها تبادل كم تطلع لنا من الصور؟ تسعة صور حاصل ظرب ثلاثة بثلاثة كيف وهي ترجع في الحقيقة الى الى ست صور - 00:04:23ضَ

سابينها لكم الان طبعا البيع والشراء البيع نفسه يطلق على البيع على الشراء والشراء يطلق على البيع وعلى الشراء واضحة المسألة يعني يقول باعه كذا بمعنى هو قدم المثمن واخذ الثمن - 00:04:43ضَ

ويقولون باعه بمعنى قدم الثمن واخذ المثمن. يعني ظد لكن البيع في الغالب والاكثر يطلق على ماذا على دفع المثمن واخذ الثمن والشراء يطلق على او الاشتراء الشراء ايضا يطلق على البيع شراه وشروه بثمن بخس يعني باعوه - 00:05:04ضَ

بئس ما اشتروا به انفسهم بما بئس ما يعني اشتروا كما هي اشترى في الاغلب انها تطلق على اخذ آآ اخذ المبيع ودفع الثمن. اخذ المثمن ودفع الثمن. اشترى. لكن يجوز ان تطلق اشترى على دفع المثمن - 00:05:30ضَ

واخذ الثمن فكلها تعتبر متضادات الا ان البيع في الغالب يطلق على دفع المثمن واخذ الثمن والاشتراك يطلق في في الغالب على اه دفع الثمن واخذ المثمن واضح فعندنا البيع تبادل الاموال قلنا - 00:05:53ضَ

والاموال ثلاثة انواع عين حاضرة وعين في الذمة نكتب لكم هنا حتى نتصور الاقسام ومنفعة انفعه مباحث منفعة مباح واظحة الان الصورة الاولى ان تبيع عين بعين حاضرة نقول ابيعك هذا الكتاب بهذه الدراهم - 00:06:14ضَ

او خذ هذه الدراهم العشرة واعطني هذا الكتاب بعني هذا الكتاب فالدراهم العشرة هذه حاضرة ولا ما هي بحاضرة؟ حاضرة والكتاب حاضر اذا عين حاظرة بعين حاظرة او تقول ابيعك هذا الكتاب بذلك الكتاب - 00:06:47ضَ

فهذا حاضر وهذا عين محاضر. هذه هي الصورة الاولى الصورة الثانية عين حاظرة بعين في الذمة رقم اثنين فاقول لك ابيعك هذا الكتاب بعشرة دراهم على ان تعطيني عشرة دراهم وانت يمكن عشرة دراهم ليست عندك الان - 00:07:02ضَ

او ليست في جيبك لكن عليك ان تحظرها فهذه عين حاضرة بعين في الذمة. وضحت الصورة طيب الصورة الثالثة عين حاظرة بمنفعة مباحة ما معنى المنفعة المباحة؟ المنفعة المباحة هي الا تشتري عينا وانما تشتري نفع - 00:07:23ضَ

مثل ماذا؟ يعني لو شخص لو ان شخصا عنده دار وداره هذه لا تفتح على المسجد وانما تفتح على منطقة بعيدة والمسجد خلفه ولكن بينه وبين المسجد دار اخرى لشخص اخر - 00:07:45ضَ

فقال لذلك الشخص اريد ممرا في ذلك ان تبيعني فقط المنفعة انا لا اشتري الارض وانما اشتري المرور الاستطراق فهذه تسمى منفعة مباحة واضح مجرد يشتري المرور من داره الى المسجد - 00:08:03ضَ

عبر دار جاره وضحت المسألة فيقول اشتريها منك بكتاب او آآ بمئة بهذه المئة درهم او هذه المئة دينار فهي عين حاضرة بمنفعة مباحة هذه الثالثة طيب نأتي الى العين - 00:08:24ضَ

التي في الذمة فاول السور عين في الذمة بعين حاضرة كيف عين في الذمة؟ عشرة دراهم. اشتري منك هذا الكتاب بعشرة دراهم علي والكتاب حاضر هذي اول صورة طول الثانية عين في الذمة بعين في الذمة - 00:08:45ضَ

كيف اشتري منك كتاب صحيح البخاري الذي عندك او الذي ستطبعه او الذي في مكتبتك من طبعة كذا وكذا بمئة ريال فهي عين في الذمة بعين في الذمة لكن بشرط الحلول والتقاوم - 00:09:04ضَ

يعني لابد ان ان تقدم ثمنا او تقدم مزمنا واضح؟ عين في الذمة بعين في الذمة. هاي الصورة الاولى الصورة الثانية عين في الذمة بعين حاضرة قلناها وعين في الذمة بعين في الذمة قلناها صارت اثنين - 00:09:25ضَ

الثالثة عين في الذمة بمنفعة مباحة هذا رقم ثلاثة كيف اقول اشتري منك المرور في دارك بسيارة موديل كذا او على ان اتي بها فهو يشتري هذا المرور الى المسجد - 00:09:41ضَ

بعين في الذمة وليست عينا حاضرة. واضحة المسألة هذه ثلاث ايضا ثم نأتي الى المنفعة المنباحة فنقول منفعة مباحة بعين حاضرة فتقول ابيعك مرورك عبر داري بسيارتك هذه فعين اه منفعة مباحة بعين حاضر - 00:10:05ضَ

والثانية تقول عين مباحة بعين في الذمة تقول ابيعك المرور في داري تيارة موديل كذا وكذا فهي سيارة موصوفة في ذمتك والله عاد الثالثة منفعة مباحة بمنفعة مباحة ابيعك مرورك عبر داري الى المسجد مقابل مروري عبر ذلك الى السوق - 00:10:32ضَ

واضح واظح المسألة فكم عندنا من سورة تسع صور ثلاث هنا وثلاث هنا وثلاث هنا لكن في الحقيقة هذه الصور التسع ترجع الى تتصور كيف لان الاولى اذا قلنا عين حاضرة بعين حاضرة انتهينا العين بالعين - 00:10:59ضَ

حاضرتين الثانية عين حاضرة بعين في الذمة معي هنا لما قلنا عين في الذمة بدأنا في البداية بعين حاضرة فهي نفس الصورة الثانية الغينا هذه الاولى وضحت وهنا عين حاضرة - 00:11:19ضَ

بي منفعة في الذمة نبي منفعة مباحة هنا ايضا اسف هذي اللي الغيناها عين في الذمة بعين حاضرة وهنا عين مباحة بعين حاضرة الغيناها لان هناك في الثالثة عين حاضرة بمنفعة مباحة - 00:11:39ضَ

منفعة مباحة بعين حاضرة الغيناها لماذا؟ لان هناك عين حاظرة بمنفعة مباحة في البداية. فالغينا واحد اثنين ثم عين في الذمة الثانية بعين في الذمة ما عندنا مشكلة فيها عين في الذمة بمنفعة مباحة اللي هي الثالثة سيأتينا هنا منفعة مباحة بعين في الذمة فنلغي هذه كم الغينة - 00:11:56ضَ

ثلاث صور بقيت ست. وضحت المسألة يعني هي تسع هم لماذا جعلوها تسع؟ لانهم يقولون فرق بين البائع والمشتري لكن في الحقيقة البائع هو المشتري والمشتري هو البيع. يعني مم ولذلك سمي البيع شراء وسمي الشراء - 00:12:18ضَ

بيعا والاشتراه سمي بيع وسمي اشتراء ابتياع وبيع كله متقارب اذا هذه بالنسبة لصور الاموال في قول الناظم البيع اي تبادل الاموال كعين نوم منفعة حلال ثم قال في التعريف مؤبدا - 00:12:35ضَ

وليس قرضا او ربا فالكل من دخول هذين ابى هذا تكملة للتعريف لابد ان يكون هذا التبادل مؤبدا يعني على التأبيد فلو كان مؤقتا لاصبح اجارة فمثلا شخص يأتي لشخص - 00:12:55ضَ

ويعطيه عوظ مقابل ان يسكن فيه داره مدة سنتين هذا لا يعتبر بيعا. صحيح انه استخدم منفعة لكنها منفعة مؤقتة هنا لابد ان يكون البيع مؤبدا فيه انتقال للعوظين على شكل التأبيد - 00:13:14ضَ

وليس قرضا استثنى القرض واستثنى الربا وليس قرظا او ربا لان صورة القرظ فيها تبادل اموال انت تعطي شخصا مئة ريال مثلا على ان يعطيك مئة ريال بعد زمن فبيه - 00:13:31ضَ

تبادل فارادوا لابد من استثناء هذا التبادل لان هناك على سبيل المعاوضة في البيع معاوضة وفائدة وهنا على سبيل الارفاق شخص يدين شخصا او يقرض شخصا يعني للرفق به لمساعدته - 00:13:47ضَ

هناك فرق بين النيتين قال وليس قرظ نوربا ايظا يستثنى الربا لان الربا ايضا فيه تبادل اموال واحيانا تكون عين بعين لكن الفرق بين الربا يعني استثني الربا لان صورته صورة البيع - 00:14:04ضَ

لكنه هناك ضوابط له الزيادة في الربويات والاموال الربوية المعينة ولذلك لابد ان يستثنى كلمة ربا او يستثنى الربا من البيع وليس قرضا او ربا بل كل من دخول هذين ابى يعني هذا تتميم للبيت - 00:14:26ضَ

لم ليس هناك احد الا ويستثني القرض والربا من تعريف البيع ثم قال هنا وعقده بالصيغة القولية او بالمعاطاة وذي الفعلية عقده تتم بصورتين الصورة الاولى طيغة القولية وستأتي وهي الاجابة والقبول - 00:14:44ضَ

والصيغة الثانية او الطريقة الثانية هي المعاطة والمعاطاة ان يعطي هذا الثمن او يعطي هذا المثمن او كلاهما هذا يعطي الثمن وهذا يعطي المثمن. فهي ثلاث صور قد تكون المعاطاة من طرف دون طرف - 00:15:07ضَ

فتكون مثلا من البائع وعليكم السلام ورحمة يأتي المشتري ويقول اشتري منك هذا الكتاب بعشرة ريالات فهو الان اعطاه صيغة الايجاب فالبائع يعطيه الكتاب ويأخذ النقود البايع ما تكلم او العكس - 00:15:25ضَ

يقول البائع اشتري هذا او بعتك هذا بعشرة ريالات فيأتي المشتري ويدفع العشر ريالات ويأخذ الكتاب فهي معاطاة من احد الطرفين وقد تكون من الطرفين كيف يكون الكتاب عليه مثلا - 00:15:48ضَ

اه سعر فيأتي المشتري ويأخذ الكتاب ويضع السعر عند البائع ويذهب وهذا يأخذ السعر لانه مكتوب على الكتاب هذا معاطاة من الطرفين او بالمعاطاة وذي الفعلية قولية الايجاب والقبول وسبق اي منهما مقبول - 00:16:07ضَ

هنا يفسر القولية ما هي؟ يقول قولية الايجاب والقبول اما الصيغة القولية التي نقول انها قولية فهي الايجاب والايجاب هو عبارة عن آآ قول البائع بعت ونحو هذا من الاقوى يعني ليس بالظرورة ان تأتي هذه الكلمة - 00:16:26ضَ

كلمة بعتوا قد يقول مثلا اشتري هذا او غيره او خذ هذا بعت وهذا من البائع والقبول بفتح القاف هو عبارة عن قول المشتري قبلت ونحو هذا من الاقوال اه وسبق اي منهما مقبول اذا كان يبدي ويبين الرضا - 00:16:50ضَ

تبقوا القبول للايجاب لا اشكال فيه والعكس وهو الاصل لا اشكال فيه فيجوز ان يسبق القبول الايجاب او او العكس تذا التراخي بين القبول والايجاب. كذا التراخي صح في المجلس لا اذا بما يقطع عنه اشتغل - 00:17:13ضَ

يعني التراخي ايضا كما انه يصح سبق اي منهما الاخر كذلك التراخي بينهما يجوز. يصح ما دام في المجلس وبشرط اخر يعني هناك شرطا ان يكونا في المجلس والا يشتغلا بما يقطع - 00:17:29ضَ

المجلس عرفا يعني اه مثلا يقول اه بعتك هذا بعشرة فيسكت الشاري المشتري ويسأله عن حديث ويخوضان في حديث غير البيع والشراء ماذا حصل في درس العلل مثلا في كذا وكذا - 00:17:48ضَ

ثم بعد فترة يقول قبلت هذا فصل بين القبول والايجاب بما يقطع يعني بينهما بشيء اجنبي عنهم اما لو جلس يتفاوظان عشرة فهذا لا يقطعه المجلس الا اذا قال وكذلك التراخي صح في المجلس لا اذا بما يقطع عنه يعني عن المجلس اشتغل اذا اشتغل بما يقطع عن المجلس - 00:18:13ضَ

ثم قال واشترط الرضا ومع حق نفي. الان جاء بالشروط يذكر شروط البيع واشترط الرظا ومع حق النفي وان يكون جائز التصرف لذا تصرف السفيه والصبي بغير اذن للولي قد ابي - 00:18:42ضَ

اشترط الرضا هذا اول الشروط الشرط الاول الرضا بين المتعاقدين فلا يصح البيع مع الاكراه عندنا قد يصح عند بعض المذاهب الاخرى قال ومع حق يعني والاكراه مع الحق الاكراه على البيع مع حق - 00:18:59ضَ

نفي يعني نفي اشتراط الرضا حينئذ الرضا مشترط بينهما الا اذا كان بحق يكره بحق. كيف يكره بحق؟ شخص مثلا له على شخص يعني دين وعنده رهن لذلك الشخص وذاك رفض ان يبيع الرهن - 00:19:20ضَ

ليسدد دينه ورفض ان يسدد دينه من اي مكان اخر فيجوز ان يجبر على بيع الرهن او يبيعه الحاكم عليها او القاضي عليه فهذا بيع بحق واضحة المسألة يعني اكره على بيعه - 00:19:44ضَ

بحق قال اه واشتريت الرضا ومع حق انه فيه وان يكون جائزة تسربي هذا الشرط الثاني ان يكون العاقد وهو المشتري والبائع جائزة تصرفي ما معنى جائزة تصرف؟ يعني حرا مكلفا رشيدا - 00:20:00ضَ

المملوك او العبد ليس بجائزة تصرف لانه لا مال له والمكلف ايضا يشترط لانه المكلف من هو المكلف هو العاقل البالغ فالمجنون لا يصح تصرفه وهكذا الصغير الا في الشيء اليسير التافه - 00:20:20ضَ

تغيير الغير بالغ المميز هذا لا يصح تصرفه الا باذن وليه قالوا ان يكون جائز التصرف لذا تصرف السفيه تبي يعني الشخص الذي لا يحسن التصرف لذا تصرف السفيه والصبي بغير اذن للولي قد اوبي. اذا اذن الولي لهما للسفيه - 00:20:40ضَ

او للصبي جاز تصرفه باذن الولي لكن بدون اذن الولي لا يجوز الا في الشيء اليسير هذا الشرط الثاني ثم قال والعين حل نفعها بغير حوجى كدود القز او كالعين هذا الشرط الثالث - 00:21:06ضَ

والعين حل نفعها ان ان تكون العين المبيعة او التي بالعقد نفعها حلال ان يكون نفعها حلالا هنا معناها ان ان هناك ثلاث قيود القيد الاول ان يكون فيها نفع - 00:21:23ضَ

لانه قال والعين حل نفعها لابد ان يكون فيها نفع هذا في البداية التي لا نفع فيها مثل ماذا؟ مثل الحشرات لا يجوز بيعها الا اذا كان فيها نفع احيانا الحشرات قد يكون فيها نفع - 00:21:42ضَ

هم علقوا حرمة بيع الحشرات بانه لا نفع بها فان ثبت ان فيها نفع وهناك من الحشرات ما يثبت ان فيها نفع ومثلوا لذلك بدود العلق او اشياء من هذا القبيل - 00:21:57ضَ

والعين حل نفعها اذا اولا ان يكون فيها نفع. والثاني ان يكون النفع حلالا. فان كان النفع حراما لم يجز البيع مثل ماذا النفع الحرام بمثل هذا الات الطرب الغنى - 00:22:13ضَ

مع انها الان تباع بلا نكير هذه حرام بيعها. لماذا؟ لان نفعها محرم قال والعين حل نفعها بغير حوج ان يكون هذا النفع الحلال بدون حاجة حوجة معنى حاجة فاذا كان - 00:22:28ضَ

نفعها للحاجة يمثلون عليه الحنابلة بالكلب ان الكلب مباح النفع لكن ليس مطلقا وانما لحاجة ما هي الحاجة اما الحرف او الصيد او الحراسة نعم نعم شيخنا اما اما الحراسة - 00:22:47ضَ

واما الحرث كذا الحرف نعم الماشية احسنت اما الماشية واما الحراسة واما الصيد ما اسمعك هي الحراسة لكن هي مذكور في بعض الاحاديث ثلاثة وهي الصيد والحراسة وكذا وايش الثالث - 00:23:12ضَ

والماشية وترجع الى اثنين الشاهد ان هذا نفعه انما ابيح لاجل الحاجة فما دام ان نفعه ابيح لاجل الحاجة فهو محرم البيع ليس نفعه مطلق بخلاف غيرهم. ثم قال هنا - 00:23:46ضَ

يعني يمثل على ما هو حلال النفع قال كدود القز دود القز لانه يعني يستفاد منه القطن او الحرير حرير تبادل منه الحرير وهكذا العير الذي هو الحمار نعم هي نفعة لحاجة هذا نفعة لي حاجة. عندنا لا يجوز بيعها وعند الجمهور - 00:24:08ضَ

والحنفية جوزوا البيع يعني لادلة عندهم والعير الذي هو الحمار ايضا والبغل كذلك. لان الناس يتبايعون هذه الحمار والبغل يتبايعونها بغير نكير وفيها نفع مطلق تقريبا يعني تستفيدون منها للركوب - 00:24:32ضَ

غيره قال والعين حل نفعها بغير حوجاء كدود القز او كالعير لا الكلب لا الكلب لماذا؟ لان نفعه قلنا لحاجة ومن باب اولى لو كان للضرورة كالميتة ميتة يمكن ان تنفع اذا احتاج اليها الانسان اذا كان لظرورة - 00:24:52ضَ

فلا يجوز بيعه لان نفعها ليس مطلقا وانما للضرورة بقي مثلا ما من الميتة كالجلود الميتة اذا دبغت ومسألة بيعها تخضع الى هل تطهر او لا تطهر؟ عندنا لا تطهر - 00:25:11ضَ

عند الجمهور تطهر بالدماغ الكلب والسرجين. السرجين هو يعني البحر بعر الحيوان يقولون السماد هو يخلط السماد مخلوط البعر معه مع غيره فالبخاري على ما اتذكر انه قال في السرجين انه - 00:25:29ضَ

زبل الدابة قال جيب لو الدابة يعني ما يخرج من الدم والسرجين اعني النجسة. السرجين قسمان. هناك السرجين النجس وهو ما خرج من من الدواب النجسة مثل اه روز الحمار - 00:25:48ضَ

واما ما كان من مأكول اللحم فهذا ليس بنجس الذي يخرج من الغنم والابل قال للكلب والسرجين اعني النجس ونجس الاذهان او ما نجس وكذلك لا يجوز بيع نجس الاذهان - 00:26:08ضَ

ولا ما نجس منها عندنا اما نجلس الادهان ففيها احاديث جابر المشهور صلى الله عليه وسلم قال ان الله ان الله رسوله حرم بائع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقال الصحابة يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة - 00:26:28ضَ

فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام فاكثر اهل العلم على ان الظمير هنا لا هو حرام راجع الى البيع ان بيعها حرام. هم ذكروا هذه المنابع - 00:26:46ضَ

ليستفسروا هل يعني دهونها التي نستنفع بها هل يجوز بيعها؟ فقال لا هو حرام وهذا الحديث يدل على ان الانتفاع بها جائز بشروطها ونجس الاذهان نجلس الاذهان يعني مثل شحوم الميتة - 00:27:02ضَ

او ما نجس يعني دهن اصله طاهر ولكن وقع فيه ما ينجس وعندنا المائعات ايضا تتنجس كما يتنجس سائر المعهد كما يتنجس الماء بل هي اشد وفي سوى المسجد لاستصباحه بذي التي تنجست يباح - 00:27:28ضَ

قال هنا معناه ان الانتفاع بهذه النجسات لا يجوز ايضا كأن الحنابلة يفسرون لا هو حرام على الانتفاع بي شحوم الميتة واما المتنجسة فيجوز الانتفاع بها الا في المساجد لا يستصبح فيها بها في المسجد - 00:27:46ضَ

قال وفي سوى المسجد الاستصباح بذلة تنجست يباح. اذا يباح في سوى المسجد معناه النجسة الاصل لا يجوز اصبحوا بها مطلقا واما المتنجسة فيجوز الاستصباح بها الا بالمسجد قالوا لانه في المسجد لا يخلو هذا الاستصباح من ان يكون متأثرا من هذه النجاسة يعني هذا الدخان الذي او هذا هذه النار التي - 00:28:10ضَ

تصعد لابد ان تخالط هذه النجاسة شيخ الاسلام يقول ان النجاسة اذا احترقت لم يعد لم تعد نجاسة لتتغير الهيئة او او الجرم او المادة قال آآ اللهم صلي على سيدنا للكلب والسرجيني اعني النجس ونجس الاذهان او ما نجس وفي سوى المسجد الاستصباح بذلتي تنجست يباح - 00:28:36ضَ

قال والبيع طبعا يباح في حدود ان لا يستخدم فيها النجاسة والبيع للمصحف ايضا يمنع لما آآ والحشرات ايضا اذ لا تنفع والحشرات ذكرناها باشتراط كون هناك منفعة قال والبيع للمصحف ايضا يمنع وهذا عند الحنابلة - 00:29:06ضَ

ادري هل معهم غيرهم من المذاهب الاربعة وما الشافعية؟ لا ادري آآ لكن طبعا هم لهم حجة في ذلك وهو قول لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن ابن عمر انه قال وددت ان الايدي - 00:29:27ضَ

تقطع في بيع المصاحف اظهروا عن ابن عباس شيء من هذا ان ابن عباس رخص في الشراء ومنع البيع ولا ادري عن صحة هذه الاثار لكن يحتج بها الحنابلة والذي عليه اكثر اهل العلم - 00:29:42ضَ

انه يجوز بيع المصحف لما في ذلك من المصلحة. طبعا هم عللوا بان في بيعه ابتذالا له لكن ربما في القديم المصاحف قليلة والبيع المصحف ابن عمر لما قال وددت ان الايدي تقطع كيف يبيع شيئا غاليا بهذا هذه القيمة؟ لا لا يمكن ليس هناك توفر له - 00:30:03ضَ

كانه يزهد فيه حينما يبيعه لكن هنا بهذا الوقت المطابع ما شاء الله كثرت والمصاحف كثرت وبيعه فيه فائدة لانه لو لم تبعه للناس لما استفادوا الناس قراءة المصحف ويعني تملكهم له الا عن طريق الهدية وعن طريق آآ - 00:30:24ضَ

العطية او التصدق به وهذا قد لا تتشوف له كثير من النفوس والبيع للمصحف ايضا يمنع والحشرات وايضا الذي لا تنفعه ذكرنا هذا لكن التي تنفع من التي تنفع؟ قالوا علق - 00:30:47ضَ

قلق ايش الدود الدود دودة الذي يوضع للسمك في في الصيد هذا ايضا يباع لانه نافع تصطاد به الاسماك. نعم ثم قال ورابع الشروط ان يكون مالكا العاقد او مأذونا - 00:31:06ضَ

فان شرى او اشترى للمالك من غير اذن لم يصح ذلك فان له في ذمة اشترى وما سماه جاز ان يجز او غرم ولا تبع سوى مساكن القرآن ان فتحت بالسيف ولتؤجر ولا يباع الماء في البئر ولا مكان من شوك بارض نوكلا - 00:31:26ضَ

قال ورابع الشروط ان يكون مالكا العاقد او ما دونه يعني ان يكون العاقد مالكا لما يعقد عليه او مأذونا له في العقد والذي يؤذن له بالعقد اربعة اشخاص اما وكيل وهو الوكيل عن الحي - 00:31:45ضَ

واما الوصي وهو الوصي عن الميت واما الناظر وهذا خاص بالوقف واما من الاخر؟ قلنا الوكيل والوصي والناظر والولي احسنت ومنه الحاكم الولي اما ان يكون وليا بالشرع اول يعني وليا خاصا وهو ولي بالشرع اما ولي خاص او ولي عام كما قال شيخنا - 00:32:04ضَ

اذا اربعة اشخاص هؤلاء يجوز لهم لان لهم الاذن في البيع. لكن بعظهم لا يبيع الا بما هو مصلحة اه ما تحت يده كالناظر مثلا او الوصي وهكذا الولي قال فان شرى يعني ان شرى - 00:32:30ضَ

شخص او باع فان شراء او اشترى للمالك ان شرى طبعا قلنا لكم من شرى واشترى ترى بمعنى باع واشترى بمعنى اخذ اللي دفع الثمن وانه يطرق الشراء والاشتراء كلاهما على الاخر لكن هذا غلب - 00:32:51ضَ

على الشراء غلب على البيع والاشتراك غلب على الاشتراه المشهور قال فان شرى او اشترى للمالك يعني شخص باع شيئا لشخص اخر لهذا الكتاب مثلا لايهاب انا ذهبت وبعته ابعدوا الكتاب - 00:33:12ضَ

من غير اذنه فان شرى او اشترى للمالك بغير اذن لم يصح ذلك او عندي نقود شيخ ايهاب فذهبت واشتريت له كتابا الكتاب بعته له وهو ملك او اخذت نقوده - 00:33:33ضَ

واشتريت بها كتابا وجئت بها اليه. هل يصح هذا البيع قال هنا عند الحنابلة لا يصح وغيرهم يوقفه على اجازته يصحح البيع لو اجازه هنا يقولون البيع باطل لم يصح ذلك لابد ان يرجع يفسخ العقد - 00:33:52ضَ

وهنا جوزوه في حالة واحدة فقالوا فانه اي للمالك او لغيره هو لغير نفسه فان له في الذمة اشترى فان اشترى لغيره في ذمته لكنه لم يسمه يعني جئت انا الى مكان واشتريت هذا الكتاب - 00:34:15ضَ

وفي نيتي انه اشتريه لمن لايهاب لكن ما دفعتم طريته بالذمة والا هو فان له في الذمة اشترى وما سماه يعني ما سميته وانما فقط في نيتي وما سماه اه جاز - 00:34:40ضَ

ان يجز اذا اجازه انا جئت وقلت له يا شيخ آآ ايهاب انا اشتريت لك كتابا فان جاز هذا الشراء جاز اما ان سمى اذا لو سماه لو قال انا اشتري هذا الكتاب لايهاب. هنا لا يجوز - 00:35:03ضَ

لانه سمى ايهاب لكن لو اشتراه له ولم يسمه يقف الشراع او يقف العقد على يعني اجازته فان له في ذمة اشترى وما سماه جازى. ان يوجز او غرم او غرم بمعناه يعني انه يتحمل - 00:35:23ضَ

ثمنه الذي هو بشاري والمشتري قال ولا تبع سوى مساكن القرى ان فتحت بالسيف ولتؤجر مساكن القرى التي فتحت بالسيف او القرى التي فتحت بالسيف حكمها ذكرناه في الجهاد ان الذي مشى عليه الحنابلة وبعض اهل العلم وهم اظنهم الشافعية - 00:35:42ضَ

انه يجوز للامام ان يقسمها على الغانمين ويجوز له ان يقفها هنا موقوفة على جميع المسلمين فاذا وقفها على جميع المسلمين هل يجوز بيع الاراضي او المساكن لمن هي تحت يده - 00:36:05ضَ

قالوا الارظ لا تباع انما يباع المساكن فقط يعني لو قلنا الشيخ ايهاب والشيخ راشد عطيناه قطعة ارض بما انه من المسلمين فسار هو ساكن في هذا المنزل او اخذ هذه الارض - 00:36:24ضَ

قسمناها له او اعطيناه اياه فبنى عليها سكنا. يجوز له ان يبيع السكن ولا يجوز له ان يبيع اصل الارض ما معنى هذا؟ معناه انه يجب عليه ان يخرج للارض خراجا - 00:36:40ضَ

والذي سيشتري المسكن هو الذي يقوم باعطاء خراجه الارض وضحت المسألة لو قلنا الارض تباع لما كان عليها حرج اصبح الناس يتملكونها وهذا هو مذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء الاخرين يقولون بانه يجوز بيع - 00:37:00ضَ

يعني اراضي الوقف العام لانها تختلف عن الوقف الخاص وما زال الصحابة يبيعون ويشترون هكذا يقولون اما عند الحنابلة فلا يجوز بيع الاراضي وانما يجوز تأجيرها ليبقى خراجها باقيا للمسلمين - 00:37:19ضَ

قال ولا يباع الماء في البئر ولا مكان من شوك بارض او كلام لا يباع الماء الماء في البئر يعني شخص حفر بئرا هل يجوز له بيع الماء الذي بها - 00:37:36ضَ

البئر لا يباع نقعها نقع البئر هذا في الحديث منهي عن بيعه نقع البئر لكن لو يعني حازه له اخرج من البئر ماء وصار في قربة عنده. هل يجوز بيعه؟ الان اصبح ملكا له. اما نقع البئر نفسه او ماء البئر الذي في البئر لا يجوز بيعها - 00:37:51ضَ

ولا يباع الماء لان الناس شركاؤه في ثلاث كما جاء في الحديث. في الماء والكلأ والنار او الحطب ولا يباع الماء في البئر ولا ما كان من شوك بارض نوكلا - 00:38:10ضَ

قال وخامس الشروط اما ذكر فيه على تسليمه قد قدر فلا يباع الطير في الهواء او شارد او سابح في الماء. ولا يصح بيع وما قد غصب الا لقادر او اللذ غصبا. خامس الشروط - 00:38:22ضَ

ان يكون ما ذكر ذكر هنا الالف الف الاطلاق يسمونها ما ذكر فيه اي في العقد وهو المعقود عليه اه ان يكون على تسليمه قد قدر. لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم - 00:38:39ضَ

الذي لا تقدر على تسليمه كانه معدوم كيف يبيع الانسان شيئا معدوما فلا يصح بيع ما لا يقدر عليه او على تسليمه. ومثل هنا قال فلا يباع الطير في الهواء - 00:38:59ضَ

يأتي واحد ويبيع لك طير في الهوا لكن منهم من يستثني اذا كان يعني يعود وعنده مكان يعود اليه او كان يعني محصورا يعني في مثل هذا المسجد يعني ايقاف قفص له لكنه كبير - 00:39:13ضَ

فالطير في الهواء لا يباع ولو كان يرجع لان هذا مظنون ومنهم من جوز ان ان يباع اذا كان يرجع اذا كان يرجع الى سكنه فلا يباع الطير بالهواء او شاري دونه سابح في الماء او شارد - 00:39:32ضَ

يعني بعير شارد مثلا طرد البعير فجاء وقال انا ابيعك البعير وين البعير؟ قال والله شارد تريه بعير فحل ما شاء الله طيب فيه خير فهذا ظرر كبير حتى لو كان هذا قادر على - 00:39:51ضَ

ان يبحث عنه لان هذا شيء مظن او او سابح في الماء يعني سمك تابع في الماء المقصود به السمك لانه غرر من من الذي يعني سيشتري سبع حلماء هو ليس لهذا الرجل يعني اصلا يعني - 00:40:09ضَ

فيبيعه شيئا سابحا في الماء. انا ساذهب واصيده وخلاص انتهى او سابح في الماء ولا يصح بيع ما قد غصبا. والمقصود كذلك لو ان شخصا غصب شخصا سيارة او اخذ منه بعيرا غصبا - 00:40:27ضَ

فهو عند الغاصب هل يجوز للمقصود منه هذا البعير او هذه السيارة ان يبيعها على شخص اخر قال هنا ولا يصح بيع ما قد غصب لكنه استثنى حالتين الاولى قال الا لقادر الا ان يبيعه لشخص قادر. فمثلا عندنا - 00:40:44ضَ

ظالم مثلا متنفذ في في بلد اخذ رصبا ايهاب سيارته ايهاب لا حول له ولا قوة لكن ايهاب جاء الى شخص اكبر من هذا واقدر على رد هذا المقصود. وقال ابيعك تلك السيارة بكذا وكذا - 00:41:05ضَ

فالقادر على تحصيلها يجوز البيع عليه الا لقادر او اللذ غصب او الغاصب نفسه يأتي ويبيعها للغاصب لانه لا حيلة له الا بذلك فاستثنوا هاتين الصورتين نتوقف هنا والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:41:25ضَ