التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى - 00:00:00ضَ
قال باب تحويم وطأ الحائض في الفرج وما يباح منها. وهذا قد قرأناه بالامس ولكن بما ان ابا محمد قد فاته فلعل نمر عليه بسرعة باذن الله. قال عن انس رضي الله عنه - 00:00:29ضَ
ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم ولم يجامعوهن في البيوت وتقدم لنا اما ان يكون هذا من الدين المحرف الذي حذفوه واما ان يكون من جملة العقوبات التي عاقبهم الله - 00:00:48ضَ
عز وجل بها قال فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى فالمحيض هو اذى للمرأة فاعتزلوا النساء في المحيض. فامر الله عز وجل باعتزال المرأة في المحيض - 00:01:09ضَ
والمقصود هنا اي عدم الجماع وان الاعتزال انما يكون بالامتناع من الجماع قال الى اخر الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فاذا كل - 00:01:35ضَ
ما يجوز للانسان مع امرأته هذا جائز في حال الحيض الا ماذا الا الجماع الذي هو النكاح قال وفي لفظ الا الجماع رواه الجماعة الا البخاري قالوا عن عكرمة رضي الله تعالى عنه - 00:01:57ضَ
عفوا وعن عكرمة رحمه الله وهو من التابعين ابو عبد الله البربري توفي عام اربع ومئة وكان مولى لابن عباس وقد ثبت في في الاسناد الصحيح عند يعقوب بن سفيان الفساوي ان عكرمة كان يضع القيد - 00:02:21ضَ
ان عفوا ابن عباس كان يضع القيد في رجلي عكرمة حتى يتعلم العلم حتى يتعلم العلم فاصبح عالم قال عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا - 00:02:40ضَ
القى على فرجها شيئا رواه ابو داوود. وهذا قد يكون فيه انقطاع لان علي ابن المديني قال ان عكرمة لم يسمع من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب البخاري لان عكرمة قد سمع من عائشة - 00:03:03ضَ
قال وعن مسروق بن الاجدع الهمداني وهو من كبار التابعين. قال سألت عائشة ما لو سألت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ما للرجل من امرأة اذا كانت حائضا قالت كل شيء - 00:03:24ضَ
الا الفرج رواه البخاري في تاريخه. نعم اذا كل شيء يجوز الا الفرج اي الجماع نعم وهذا ثابت عن عائشة قال وعن حزام ابن حكيم عن عمه وهو عبد الله بن سعد - 00:03:45ضَ
انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار. رواه ابو داوود بعض ولعله يراجع يراجع يعطينا اسناد ابو ناصر - 00:04:04ضَ
قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تاتزر بازاره في فوض حيضتها - 00:04:26ضَ
ثم يباشرها. متفق عليه. قال الخطاب فوق الحيضة اوله ومعظمه اوله قوي يعني في قوة الحيضة ولا باب كفارة من اتى حائضا وتقدم لنا انه يتصدق بدينار او نصف دينار - 00:04:46ضَ
اعطنا اسناده نعم هذا لا بأس باسناده وان المستشكل حزام حرام من حكيم ولا نبهنا الشيخ اسلام هدانا الله واياه قد يكون يعني ايضا مثل الشيخ مصطفى ايضا جسمه في مصر عفوا جسمه عندنا وقلبه في مصر - 00:05:06ضَ
ولا يا أستاذ أبو بكر اعوذ بالله الله يهديك يا أستاذ أبو بكر الله يهديك يا استاذ. هذا مثل انا لله وانا اليه راجعون اذا بصير ام الدنيا ابوها الله يهديك يا استاذ ابو بكر - 00:05:45ضَ
احسنت حرام بن حكيم نعم طبعا بالحكي نعم فاذا كما تقدم يتصدق من اتى حيضا يتصدق بدينار او نصف دينار وتقدم ان هذا ثابت عن ابن عباس وقد اختطف في رفعه ووقفه والاقرب وقفه ولكن له حكم. الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي - 00:06:25ضَ
قال له عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ضوء يتصدق بدينار او نصف دينار. رواه الخمسة. يعني اصحاب السنن والامام احمد - 00:06:50ضَ
قال وقال ابو داوود هكذا رواية الصحيحة قال دينار او نصف دينار ولو في لفظ للترمذي اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار وهذا التفصيل لا يصح - 00:07:06ضَ
وفي رواية لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا. فان اصابه قد الدموا عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:24ضَ
وكما تقدم هذا التفصيل لا يصح قال وفيه تنبيه على تحريم وطئي على تحويم الوطء قبل الغسل. لا يجوز الوطء الا بعد الاغتسال. هذا مذهب الجمهور ويراجع ايضا ابو ناصر الاية الكريمة - 00:07:43ضَ
ولنا في قراءة حتى يتطهرن نعم قال باب الحائض لا تصوموا ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة والحائض لا يجوز لها ان تصوموا ولا تصلي انه غير طاهر ومحدث حدثا اكبر - 00:08:02ضَ
ولا تمس المصحف ولا تطوف بالبيت نعم افعلي ما يفعل الحاج الا الطواف بالبيت لاعب واما قراءة القرآن فالاقرب انها تقرأ ولكن بدون مس في المصحف نعم فاذا قهوت تقضي الصيام دون الصلاة - 00:08:24ضَ
تقضي الصيام دون الصلاة طبعا يعني بالمناسبة لو جاءت المرأة وهي حائض للميقات تحظر نعم وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وتأتي الى منى الا الطواف نعم افعلي ما يفعل الحاج الا الطواف بالبيت - 00:08:47ضَ
قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل - 00:09:13ضَ
وامرأة فجعل الله عز وجل المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل نعم لان الرجال يعني اكثر يعني عقلا وحفظا نعم قلنا بلى قال فذلكن من نقصان من نقصان عقلها هي ليس المقصود الذنب - 00:09:35ضَ
هذا شيء يجل الله عز وجل وخلق النساء ماذا علي هذا ليس لهن هذا الله عز وجل سبحانه وتعالى ولحكمة عز وجل وطبعا يعني المرأة على ضعفها لكن تغلب الرجل ولا ما تغلب يا استاذ محمد - 00:10:02ضَ
نعم وابو محمد يقول بسهولة ايه الا اذا كان الاستاذ علي الحومي هذه مسألة اخرى نعم فتغلب الرجل. نعم قال نعم قلنا بلى قال فذلكن من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلكن بالنقص - 00:10:24ضَ
دينها. قال مختصر من البخاري. من حديث اطول رواه البخاري ومسلم قال وعن معاذة بنت عبد الله العدوي البصرية كانت عابدة كانت من العباد وزوجها كان من العباد نسأل الله من فضله - 00:10:48ضَ
وعندما خرج زوجها الى الجهاد مع ولده فقال الاب لابنه تقدم حتى احتسبك فتقدم فاحتسبه ثم تبعه الاب نعم فجاء نساء اهل البصرة يعزون معاذ قالت هنئونني نعم نعم قال سألت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة - 00:11:09ضَ
فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الذي شرعه الله عز وجل والحكمة واضحة. ان الصلاة تتكون فلو كانت تقضي تقضي خمسة وثلاثين صلاة يعني باسبوع عدد كبير - 00:11:40ضَ
اما الصيام بحمد الله هاي ثواب قال رواه الجماعة يعني الشيطان واصحاب السنن واحمد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر - 00:12:05ضَ
واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء لان الظهر والعصر في حال اصحاب الاعذار يكون وقتهما ماذا؟ واحد يكون وقتهما واحد لاصحاب الاعداء ولذا المسافر يكون يجمع نعم سواء جمع - 00:12:26ضَ
الاولى سواء جمع الظهر والعصر في وقت الظهر او جمع الظهر والعصر في وقت العصر نعم قال اخرجه من ابي شيبة والدارمي وابن المنذر وفي الاوسط والبيهقي وهو ثابت عن ابن عباس قالوا عن عبد الرحمن بن عوف - 00:12:49ضَ
رضي الله عنه قال اذا طهوت الحائض قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد اي سعيد بن منصور في سننه وسعيد ابن منصور ثقة حافظ هو في عام سبعة وعشرين ومئتين والاثرم - 00:13:11ضَ
ابو بكر الاسلم احمد ابن محمد الطائي من تلاميذ الامام احمد وكان من كبار الحفاظ وقال قال احمد عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده اي الحسن البصري نعم وذهب بعض اهل العلم الى ما ذهب اليه الحسن فقال تقضي العصر - 00:13:35ضَ
انطهرت في وقت العصر فقط وان طهرت بعد خروج المغرب نعم بعد خروجه ما هو بدخول العشاء تقضي العشاء ويستدلون بما ثبت في الصحيحين من ادرك ركعة من العصر قبل مغيب الشمس فقد ادرك العصر - 00:14:00ضَ
ما قادتك الظهر ادعوك الظهر والعصر؟ لا. قال ادعوك العصر نعم فهم يستدلون بهذا والله اعلم يعني هو دليل قوي ولكن يعني فيه بعض الشيء وقد نقل يعني من ما في خلاف بين الصحابة على انها تقضي الصلاتين والله اعلم ولعل نقف عند هنا - 00:14:19ضَ
ولعله بعد ابو ناصر يراجع كلام الشيخ عبد العزيز بن باز اما الشيخ محمد ابن عثيمين لا يقول تقضي بس العصر جميل. حمزة والكسائي والكسائي وشعبة وخلف العاشر - 00:14:45ضَ