السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك امين محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اما بعد فنحن في اه ليلة - 00:00:00
الخميس ليلة الثامن عشر من شهر صفر سنة احدى واربعين واربعمائة بعد الالف الموافق ليلة السابع عشر من شهر اكتوبر لسنة تسعة عشرة والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ومع كتابي دليل الطالب لمرعي الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى في القرن الحادي عشر - 00:00:20
الهجري ووصلنا الى كتاب الايلاء تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين امين قال المؤلف رحمه الله كتاب الايلاء - 00:00:43
وهو حرام كالظهار ويصح من زوج يصح يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء اما لمرض لا يرجى برؤه او لي اليد سلام عليكم لجب كامل او شلل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كتاب الايلاء - 00:01:07
الايلاء الايلاء هو الحلف الة بمعنى حلفة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان احدهما صالحا والاخر خلافه فالمهم ان احدهما هذا الصالح يدعو صاحبه يدعو اخاه - 00:01:34
ويناصحه وذاك يأبه وهذا يناصحه يأبى ويقول دعني وربي دعني وربي فقال له والله لا يغفر لك الله ابدا فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي؟ فاني قد غفرت له واحبطت عملك - 00:01:55
يتألى ان يحلف يحلف علي ومنه قول الله تبارك للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون على نسائهم فالايلاء هو الحلف الا يطأ الرجل امرأته هذا هو الايلاء. الايلاء ان يحلف الرجل الا يطأ - 00:02:14
امرأته قول المؤلف هو حرام كالظهار هذا فيه تفصيل. الايلاء محرم هو اكثر من اربعة اشهر والايلاء المباح هو اربعة اشهر فما دون والمؤلف عندما يقول حرام يقصد الايلاء المحرم. وهو ما فوق اربعة اشهر - 00:02:35
والا ما دون اربعة اشهر فهو مباح وهو نوع من التأديب يؤدب به الرجل امرأته يقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:02:58
وقد ال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا يعني حلف الا يأتي نساءه شهرا. حتى ظن الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فدخل عليه عمر يستفسر ويستفهم قال يا رسول الله اطلقت نساءك؟ قال لا وفيه نزل قول - 00:03:20
الله تبارك وتعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيقول عمر انا من الذين استنبطوه يعني تأكدوا منه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طلقت نسائك؟ قال لا. فالقصد ان الايلاء مباح وهو - 00:03:45
وان يؤدب الرجل امرأته فيؤلي منها شهرا او اسبوعا او عشرين يوما او شهرين او ثلاثة اشهر. يحلف الا يأتيها كنوع من العقوبة فاعطاه الله تبارك وتعالى اربعة اشهر على اقصى تقدير - 00:04:05
بعد اربعة اشهر يكون وقع في الحرم. فلو ال الرجل من امرأته سنة فنقول حرام انا من امرأتي ستة اشهر نقول حرام لا يجوز. اقصى شيء يجوز لك اربعة اشهر. قال وهو - 00:04:26
كالظهار. طبعا عندما يقول كالظهار يعني المفروض ان الناس تعرف ما هو الظهار. يشبهه بشيء. المفروض انه قد مضى والظهار يأتي بعده ويأتي بعده. فالمهم انه حرام والظهار سيأتي بيانه وحكمه - 00:04:44
قال وهو حرام كالظهار. قال ويصح من زوج يصح طلاقه يصح من زوج معناها لا يصح من غير زوج لو كان رجل الة من امرأة هو ليس زوجا لها ما ما له قيمة هذا الكلام؟ ما له اي معنى. وانما الظهار يكون بين الزوجين. يكون بين الزوجين. الرجل مع زوجته. فلو - 00:05:10
قال انسان لامرأة لا يعرفها زين؟ والله لن اتيك اربعة اشهر اكيد لن تأتيني الا اذا تزوجتني. فما يصلح هذا الكلام اذا؟ فالايلاء لا يصح الا من زوج الى لا يصح الا من الزوج فواحد يؤلي من اخته ما يجوز يأتي اخته. واحد يؤلي من جارته واحد يؤلم كله كلام ولا قيمة - 00:05:35
ولذلك قال اهل العلم لصحة الايلاء اربعة شروط حتى يصح الايلاء اولا يكون من زوج. وان يكون الايلاء هو في ترك الوطء وليس في شيء اخر. ما في الا طعام - 00:05:58
او ايلاء عن شراب او ايلاء عن سفر الى هو ايلاء الزوج من زوجته من الوطء. ان يكون من زوج وان يكون اه حلف على عدم الوطء وان يكون اربعة اشهر - 00:06:14
فما دون وكذلك ان يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى اما اذا ما حلف قال لا اتي زوجتي شهرا اربعة اشهر ستة اشهر سنة هذا ليس ايلاء. الايلاء يكون مع الحلف. يقول والله ورب الكعبة - 00:06:31
والمهم ان يحلف بالله او بصفاته سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله جل وعلا. قال يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل او شلل. لان هذا ايلاؤه وعدم ايلاء السواء لانه اصلا ما يأتي زوجته - 00:06:50
واحد يعني اه عاجز عن الوضع لكبار السن مثلا. هذا يقول حق زوجته والله لن اتيك اربعة اشهر لا تتخيله سبع سنين انت اصلا ما تأتيني صار لك؟ سنين ما تستطيع اصلا. طيب اما لشلل يعني شلل في المقصود في آآ - 00:07:10
ذكره ما يستطيع ان يجامع او لمرض لا يرجى برؤه المهم انه لا يستطيع ان يجامع فهذا ايلاؤه وعدم مساعدته من زمان ما يأتي اهله الىؤه لا قيمة له وانما الايلاء بالمستطيع الجماع - 00:07:30
نعم المجبوب اللي هو مقطوع الذكر. المجبوب مقطوع نعم اسأل الله ان يكون فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر صار مؤليا. والصحيح ان صحيح كلام المؤلف يصير مؤليا اذا كان اه - 00:07:49
آآ ما حدد مدة او كانت آآ فوق اربعة اشهر يعني قال ابدا والله هذا مؤذي لكن حتى الذي آآ لا يأتي زوجته قهرا يحلف على شهر مؤذي ايضا والنبي اعلى من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف يريد ان صار مؤليا الايلاء المحرم - 00:08:21
اذ صار مؤليا اي الايلاء المحرم لا مجرد اي ايلاء. نعم. ويؤجل له ويؤجل له الحاكم انسان زوجته اربعة فان كان عباده. نعم. قال اه يؤجل اه يؤجل له الحاكم ان - 00:08:41
قالت زوجته ذلك. طيب اذا ما سألت الزوجة ذلك في كثير من الازواج يعيشان كاخوين لا يأتي زوجته ستة اشهر سنة سنتين ثلاث سنوات متزاعلين في البيت مثلا خلاص هي تنام بحجرة وينام - 00:09:11
فهو لا يأتيها ولا شيء وعايشين مع بعض كاخوين اه ويستطيع هو الجماع وهي تستطيع لكن زعلانين على بعض. عايشين ما عندهم اي مشكلة. هذا ليس ايلاء. هذا ليس الى ان - 00:09:31
ان الايلاء الاصل ان يحلف. ان لا يأتي زوجته. طيب لو حلف ان لا يأتي زوجته قال والله لن اتيك سنة هذا ايلاء محرم. طيب الحاكم هنا يتدخل قلنا الحاكم اذا ذكر في كتب الفقه من يقصد فيه؟ القاضي القاضي - 00:09:46
طيب القاضي هل له ان يتدخل هنا؟ لا اذا اشتكت الزوجة افرظ قال لها والله العظيم لن اتيك سنة قالت خلهم سنتين هي راضية ما عندها مشكلة. قالت بدل السنة ثلاث. ما عندي مشكلة بالعكس انا ارتاح. منك. احلف كثر ما تبي. زين - 00:10:09
هذا ايلاء لكن لا تدخل للقاضي هنا لماذا ووقع في الحرام نعم لكن لا تدخل القاضي لانها لم تشتكي الزوجة اذا حتى يتدخل القاضي في هذا الامر لا بد ان تشتكي الزوجة ان تكون هناك شكوى من الزوجة - 00:10:30
فاذا حلف اه يؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك. اربعة اشهر من حين يمينه وليس من حين الشكوى افرض الزوج ان احنا في اي شهر الان صفر نحن شعب صفر. في ذي الحجة مثلا الرد في اول ذي الحجة. الرجل قال لزوجته والله لن اتيك ابدا - 00:10:49
ما حدد مفتوح خلاص ابدا. في نهاية شهر صفر زوجته اشتكت عند القاضي قالت حلف الا يأتيني ابدا يناديه القاضي قال شف انت لك اربعة اشهر. ذي الحجة مضى. ومحرم مضى. والحين صفر مضى - 00:11:13
شنو بعد صفر؟ ربيع اول. قال ان انتهى ربيع الاول وهو نهاية الاربعة اشهر ان انتهى ربيع الاول وما اتيت اهلك راح تدخل طيب قل لحظة لحظة هي ما اشتكت الا في صفر. ليش تحسب علي؟ محرم وذو الحجة؟ هي اشتكت الان احسب - 00:11:36
من الحين اربعة اشهر لا الحسبة تبدأ من حلفه وليس من شكوى الزوجة بداية حسبة اربعة اشهر تبدأ من حلفه وليس من شكوى الزوجة. هذه نقطة مهمة جدا. طيب يقول ويؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذاك اربعة اشهر من حين يمينه. من يوم حلف ثم يخير بعدها. يقول له القاضي - 00:12:03
اختر الان تأتي زوجتك وتكفر عن يمينك يقول طيب اتية بدون مو كفرين لا انت حلفت قلت والله لن اتيها ابدا هذا اناء وابدي تأتي زوجتك؟ قال خلاص يبا اتيه قال كفر عن يمينك ايضا - 00:12:29
يكفر عن يمينه بماذا يكفر اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان عجز صام ثلاثة ايام هذا تكفير عن اليمين ويطأ زوجته وانتهى كل شيء ويتوب الى الله طبعا. طيب قال ان يكفر ويطأ او يطلق - 00:12:47
يطلق هو يقول له خلاص ما تبيها طلقها ماذا تعذبها؟ لماذا لا تأتيها سنة قال انا زعلان منها ما ابيها قال طلقها لك اربعة اشهر اما ترجع وما تطلق فلا يجوز له ان يؤذي هذه المرأة يبقيها على ذمته ويمتنع من اتيانها فيقول له تطلق او - 00:13:12
ترجع اه الى صوابك قال ماني مطلق وما لم يراجع عن صوابيه وانا راضي بهالشيء واللي ما طوله بيدك واصب رجلك يقول للقاضي ها؟ القاضي ماذا يقول له؟ ما تطلق انا اطلق طالق - 00:13:33
فيطلقها القاضي يطلقها القاضي. يعني هنا يتدخل القاضي في مثل هذه الحالة ويطلقها منه. وهذا يسمى الطلاق الطلاق للظرر القاظي هنا ايظا مخير بين امرين اما ان يطلقها واما ان يفسخ - 00:13:55
اما ان يطلقها واما ان يفسخ العقد بينهما آآ طيب نقول ايهما يفعل يلا انت القاظي ماذا تفعل؟ تطلقها ام تفسخ طلقها ماشي ابو عامر تطلقها او تفسخ انت القاضي جوك - 00:14:17
طلقها ها طيب من اللي يقول يفسخ؟ ها الطلاق ما له رجعة الفسخ ما له والطلاق يعني شتسوي انت القاضي؟ جوك طلقها طلقة وحدة ها واذا مطلقها مرتين من قبل - 00:14:38
الثالثة ها يفسخ احسن من الطلاق. ها؟ طيب. قال اهل العلم القاضي لابد ان يرى المصلحة القاضي يرى المصلحة كيف يرى المصلحة يقول ان كان هذا ابد ما طلقها فيقول له القاضي طلقها طلقة رجعية يأدبه - 00:15:04
خلاص طالق طلقة واحدة رجعية. وعنده الان فترة كم ثلاث حيض طيب ثلاثة قرون حتى يرجع الى صوابه. ان رجع الى صوابه فالحمد لله ارجع الى صوابه انتهى الامر يعني فصل بينهما فيطلقها طلقة رجعية. لكن لو قدر انه قال للقاضي انتبه يا قاضي - 00:15:32
ترانا نطلقها مرتين اذا طلقتها مني الان معناته ايش؟ الطلقة الثالثة ما ترجع الي قال القاضي اذا نفسخ العقد اذا نفسخ العقد حتى نعطيك فرصة اذا عقلت ترجع لها واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. فالقاضي هنا اذا ينظر في المصلحة اي اين المصلحة؟ هل المصلحة في الطلاق الرجعي او - 00:15:57
اصلح في الفسخ طيب بعض اهل العلم يقول ايضا حتى لو كانت الطلقة الاولى يطلقها بالثلاثة القاضي مثلا يطلقها طلاقا يعني بالثلاث. يقول بعض اهل العلم طيب على اي اساس؟ قال القاضي. يعني يقوم كل حالة لها - 00:16:22
وضع خاص لو جاء الزوج مستهتر مثلا متمرد يقول خلها ما عليك منها تولي واهلها وفيهم القاضي يشوفه انسان ما هو كفؤ لها مثلا يقول القاضي بس بس طالق بالثلاث يلا رح. ما في. قال انا مطلقها مرتين افسخ قال لا لا طالق - 00:16:40
يرزقها الله واحد احسن منك انت انسان لا تحترمها ولا تحترم اهلها ولست كفئا لها. فيطلقها. المهم ان القاضي هنا يرى ايش يرى المصلحة هل المصلحة في الفسخ او المصلحة في الطلاق الرجعي - 00:17:03
او المصلحة في الطلاق غير الرجعي اللي هو الطلاق البائن. بينونة كبرى يطلقها منه بالثلاث حتى لو لم تكن طلقت قبل ذلك يقول طالق طالق طالق بالثلاث انتهى الامر يلا - 00:17:20
عسى الله يرزقش واحد احسن منا وانتهى الامر. فالقاضي يقدر القاضي يقدر هنا ولذلك قال فان امتنع عن ذلك طلق عليه الحاكم ووصل اهل العلم ان الحاكم له ان يطلق وله ان يفسخ وان طلق له ان يطلق واحدة وله ان يطلق بالثلاث يرى هو اين - 00:17:35
المصلحة في هذا الامر طيب آآ لو انسان ما حلف انه يأتي زوجته وهذا موجود ولكنه لا يأتيها. بدون حلف. صار له سنة صار له ستة اشهر ما يأتي زوجته. زعل - 00:17:55
نعم ما يشتهي عنده زوجة ثانية اي سبب لكن بدون حلف ممتنع عن اتيان زوجته وهي لم تشتكي فهنا كما قلنا قبل قليل ساكتة خلاص انتهى الامر. اذا اشتكت هو يقول انا ما حلفت هنا ايظا القاظي يتدخل - 00:18:18
يقول اما ان تأتيها الان. يعني هذه الايام واما ان تطلق ما تبقى عندك. اتدخل. هناك قال يعني حدك اربعة اشهر بعد اربعة اشهر اتدخل طيب هنا اذا كان اطلقها اطلاقا عاما ما يأتيها بدون بدون ما يحلف ما تألم - 00:18:40
طيب ما حلف وانما لا يأتيها صار له سنة ما يأتيها تكلمت مع امها تكلمت مع اخيها تكلمت مع اختها اللي يكون فذهب الى القاضي وكلمه القاضي نادى الزوج لماذا لا تأتيها - 00:19:00
قال ما اشتهيها عندي زوجة ثانية ما تسمع كلامي اي سبب من الاسباب ما ذكر نشوزا عنها وانما ذكر اشياء عادية فهنا القاضي يقول له اما ان تأتيها الان واما ان تطلق. هذا يسمونها المعلقة. ولذلك الله تبارك يقول ولا تذروها كالمعلقة - 00:19:14
هذا تركها معلقة ولم يحلف فهذا ايضا لا يترك فالقاضي هنا يتدخل ويمنعه من الامتناع منها بل يجبره على ان يأتيها او يطلقها طيب لو ان الانسان آآ الة من نسائه او من امرأته وهو غضبان هل الغضب - 00:19:34
يعني يقول انا كنت غضبان ومو قصدي وكذا خلاص مو غضبان ارجع لهذا فالغضب لا قيمة له هنا لا اثر له هنا اذا وقع الايمان جاء منه حال الغضب لكن هل يكفر عن يمينه - 00:19:56
او لا يكفر عن يمينه؟ نقول اذا آآ حلف وهو مغضب بحيث انه لا يدري ماذا يقول. هذا لا اثر لحلفه. لانه تكلم بدون وعي اما اذا كان يعي ما يقول فانه يؤاخذ على هذا الحلف ويؤمر بالتكفير عن يمينه والله اعلم. نعم. احسن الله - 00:20:11
قال المؤلف رحمه الله وهو منها عضوا وهو عن شرها عضوا عضوا احسن الله اليكم وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه. فمن قال لزوجته ان - 00:20:31
في او يدي السلام عليكم يدك علي كظهري او يد امي او كظهري او يد زيد او انت علي كفلانة اجنبية او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي صار مظاهرا - 00:20:58
وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق فظهار وان نوى في الكرامة ونحوها فلا وانت امي او مثل امي او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او قريب - 00:21:19
وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يقع ما نواه من من طلاق وظهار ويمين فان لم ينوى شيئا فاضي هاظا. نعم. الظهار اخذت من قول الرجل انت علي كظهر امي. كم يقولونها - 00:21:39
ان يأتي الرجل لامرأته فيقول لها انت علي كظهر امي يعني كما ان امي تحرم علي انت تحرمين علي وهذا طبعا كذب لان امه تحرم عليه وهذه لا تحرم عليه. فهي ليست كامي هذا كذب. وهذه دعوة باطلة عندما يقول عن زوجته هي كظهر - 00:22:00
امي والظهار في الاصل كان في الجاهلية. موجودا. كان اهل الجاهلية يستخدمون هذا الظهار. وكانوا يعدونه طلاقا يعني اذا ظهر الرجل امرأته فيقولون طلقة طلقها فلما جاء الاسلام اه جعل الظهار له حكما لكن لم يعتبره طلاقا - 00:22:17
لم يعتبره طلاقا وانما جعل له احكاما خاصة به. فالظهار اذا آآ كان موجودا في الجاهلية في الاسلام ظهر اوس بن الصامت مع زوجته خولة وآآ ذلك انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:39
فذكرت له ما وقع من اوس ابن الصامت وهي المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله ويسمع تحاوركما فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم بان زوجها اوس ابن الصامت آآ ظاهر منها اي قال لها انت علي كظهري - 00:23:02
امي فهذه اول آآ اول ظهار وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الاحكام في هذه المسألة والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزور - 00:23:22
يعني جعل الله تبارك وتعالى كلمة الظهار منكرا من القول وزور وزورا. في ان الانسان يقول لزوجته انت عليك ظهر يمين وهذا كلام غير صحيح فزوجته حلال وامه حرام. كيف تكون كظهر امه؟ فسماه الله تبارك وتعالى منكرا. وسماه زورا سبحانه وتعالى. قال - 00:23:42
هو ان يشبه امرأته او عظوا منها بمن يحرم عليه يشبه امرأته واضح عضوا منها عضو لا ينفصل كان يقول يدك علي كظهر امي او رجلك او رأسك او صدرك او ظهرك اي عضو منها لا - 00:24:03
لا يقول شعر لا يقول الاظافر لان هذا اجزاء تنفصل وان مقصود الاجزاء التي لا تنفصل كانه يقول انت. لان العضو الذي لا ينفصل جزء منه. لا لا ينفك عنه - 00:24:23
فطبعا هذا واحد يقول ليش يقول هالكلام يعني في ناس تشذي عندما تأتي هذه الاحكام لان في ناس يسوونها. يعني في ناس قليلين دين وقليلين عقل وقليلين اه ادب ممكن يسوون مثل هذه الاشياء يعني يأتي يظاهر من امرأته وهذا محرم والله سماه سبحانه وتعالى منكرا من القول - 00:24:35
وجورا هو لا شك انه محرم هو الذي قلنا قبل قليل لما قال الاله حرام كالظهار. يعني قاصر على الظهار الذي هو هنا القصد يقول قال فمن قال آآ او آآ بمن يحرم عليه من رجل او امرأة يعني لو قال انت عليه كظهر ابي - 00:24:59
انت علي كظهر ابي. او كيد ابي او كظهر جاري او المهم اه انسان يحرم عليه يقول اي انسان يحرم عليه سواء كان رجلا كل الرجال يحرمون عليه او كانت امرأة من محارمه - 00:25:19
طيب ذكرونا بالمحارم منهن المحارم المحارم المحارم ثلاثة انواع اما التحريم النسب واما بالمصاهرة واما بالرضاع صحيح؟ طيب محرمات بالنسب مثل من الام ان علت العمات والخالات قال الامة ان علت - 00:25:40
الاخوات البنات بنات الاخوات بنات الاخوان طيب اللي هي في قول الله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هؤلاء محرمات تحريم مؤبد يعني لا يمكن في يوم من الايام تصور انك تتزوج واحدة من هؤلاء - 00:26:13
تحريم مؤبد طيب؟ ثم المحرمات بالرضاع نفسهم اسم الرظاع. امك بالرضاع اختك بالرضاع عمتك بالرضاع خالتك بالرضاع بنت اخوك بنت اختك وبعد ايش قلنا وبنتك. هؤلاء المحرمات من الرضاعة كالمحرمات بالنسب. ثم اربع بالمصاهرة وهي ام زوجتك - 00:26:37
زوجتك مرة ابوك مرة ولدك هؤلاء النساء محرمات على التأبيد محرمات على التأبيد فهؤلاء هن المقصودات عندما يحرم يقول انت علي كظهر امي وظهر اختي ظهر عمتي ظهر خالتي ظهر بنت اختي بنت اخوي امي بالرضاع اختي - 00:26:57
ومرة ابوي بنت زوجتي ام زوجتي اه زوجة ولدي هذا كل اي وحدة من هذولي يذكرها فهذا هذا ظهار هذا لكن لو قال انت علي كاختك اختها محرمة علي ولا لا؟ خذ زوجتك خالة عيالك محرمة عليك - 00:27:20
لكن تحريم شنو؟ مؤقت باكر لو ماتت زوجتك او طلقتها يصير تاخذ اختها يصير تاخذه وهذا تحريم ايش تحريم مؤقت تحريم مؤقت كذلك مرت جاري مرت جارك الحين عليك محرمة لكن لو مات جارك - 00:27:40
او طلقها يصير تزوجها؟ يصير الواحد عنده اربع قال انت محرمة عليه كسائر النساء. هو ما ما يحل له يتزوج اي وحدة ليش؟ عنده اربع. لكن لو طلق وحدة او ماتت وحدة له الحق - 00:27:57
له الحق وكذلك عموم الرجال طبعا الرجال ما يجوز واحد ياتي الرجل هذا عمل قوم لوط زين؟ هذا كل الرجال يطلق يدخلون في هذا الباب. المؤلف او على المذهب ان اي احد يحرم عليه سواء كان - 00:28:10
ابدا او مؤقتا او آآ ليس من النساء اصلا يعني من الرجال كما قلنا. والقول الثاني لا الظهار خاص بالمحرمات على التأبيد فقط. طيب اذا قال انت علي حرام كخالتك - 00:28:28
يقول لزوجته مثلا فهذه الصحيح انه لغو لا قيمة له هذا كلام ايش؟ لغو. لانها ما هي محرمة عليه مؤبدا وانما حرم عليه ايش؟ خالتها مؤقت او طلقها او ماتت يجوز تزوج خالتها - 00:28:51
ولا ما يجوز ابو عامر يجوز طيب اذا القضية اذا اه لا بد ان يحرمها كما يحرم على نفسه احدى محارمه تحريما ها مؤبدا احدى محارمه تحريما مؤبدا. نعم فقوله اذا فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او يد امي او كظهر ابي او يد زيد او انت علي كفلانة الاجنبية كانت لو واحد مرأة - 00:29:07
اجنبية قال انت حرام علي مثل ما فلانة حرام علي طيب فلانة حرام عليك لانها مو زوجتك انت ما هي متزوجة ولا هي مرتبطة ولا تصير له ولا شيء لكن لانه مو متزوجها الحين هي حرام عليه صحيح ولا لا؟ اكيد هذا لكن هذا ليس بظهار لان هذي ممكن تصير حلال عليك - 00:29:42
بيطق الباب عليهم يطرق الباب ويقول زوجوني بنيتكم قالوا تم صارت حلال. صح ولا لا؟ فالقصد ان المقصود المحرمات مؤبدا. المحرمات مؤبدا نعم او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي يقول صار مظاهرا. لما يقول انت علي حرام كذلك. الرجل عندما يقول - 00:30:00
كل هالكلام باطل ها هو اظهار بشكل عام ايش؟ منكر من القول وزور. كل لكن احنا نتكلم ما يترتب عليه من الاحكام لا نتكلم ان هذا مباح هذا حرام لكن ما يترتب فلو قال انت علي حرام يقول اهل العلم اذا اذا قال لي شيء هذا الشيء علي حرام - 00:30:24
ينظر هل هذا الشيء من الاعيان او هذا الشيء من الاوضاع او قال اطلقها قال علي الحرام ما ما حدد فاذا حدد بضعا كالزوجة قال انت علي حرام زين؟ هذا ظهار. هذا ايش؟ هذا. ان قال اللحم علي حرام - 00:30:47
فالسيارة عليه حرام هل آآ الاكل علي حرام؟ هل جلسة علي حرام؟ هذا حلف هذا يمين. هذا يمين وهذا لا يدخل في الظهار لا يدخل في الظهار بل هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة - 00:31:13
ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العلم الحكيم سماه اي يمينا سبحانه وتعالى لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل - 00:31:35
التحريم اذا اذا كان على عين من الاعيان فهذا يمين يأخذ حكم اليمين ولذلك الله تبارك قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم سماه يمينا سماه النبي حرم على نفسه العسل فسماه يمينا ما ليس بظهار ليس بظهار. اما اذا اطلقها قال علي - 00:31:49
حرام علي الحرام وهذا يقولها بعض الجهلة يقول مثل هذا كان بعض الناس بجهلهم يأتي يقول علي الحرام تغدى عندي علي الحرام ما تروح علي الحرام ما تدفع علي وهكذا علي الحرام تشتري هالشي وهكذا يعني هذه الكلمة والعياذ بالله - 00:32:09
على لسانه هذا طبعا منكر من القول قطعا ولكن هنا يسأل ماذا تقصد بقولك علي الحرام؟ قال اقصد الطلاق لان علي الطلاق لان احيانا يطلق الحرام يراد به الطلاق قل اذا ما تنفذ اللي قلته تطلق زوجتك. يعني قلت له علي الحرام ما تطلع وما طلع تطلق المرأة. قال انا اقصد الطلاق. قال - 00:32:29
الطلاق. قال لا انا اقصد الظهار يقع الظهار اذا قال والله لا في الطلاق ولا اقصد الظهار لكن اقصد انه الزم عليه نقول هذه هي مين؟ هذه يمين. اذا اما ان يكون في قوله علي الحرام. اما ان يكون المعنى علي الحرام اي يمينا - 00:32:56
اذا اطلق هكذا واذا قال قصدت الطلاق يقع الطلاق واذا قال قصدت الظهار يقع الظهار لكن مع هذا لا يجوز له ان يتساهل الناس في هذه الكلمة. طيب وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلقت ايضا ظهار - 00:33:15
لكن اذا قال ذلك على سبيل الكرامة انا اعرف شخص ما ينادي زوجته الا لما يكلمك صورته اه شلونج يا يمة؟ الا يمه زوجته. زين؟ يقول لها يا امي هذي مو امها زوجته. فهل هذا الظهار عندما ينادي زوجته بامه يقول لها انتي امي وانتي ابوي وانتي اهلي وطوايفي - 00:33:36
وكذا صحيح؟ طيب هل هذا ظهار لما واحد يقول حق زوجته انت امي نقول يسأل ايش تقصد انت امي؟ قال اقصد اني احبها حب كثير. وانها غالية عندي واني احبها كثر - 00:34:03
ما احب امي وانها تذكرني بامي وانها دايرة بالها علي كانها امي وكذا يعني باب الاكرام لها نقول هذا ليس بظهار هذا ليس ومع هذا نقول له شنو ده اخر لا تقول هالكلمة لا تقول لها انت وامي طيب؟ وان قال لا اقصد كامي يعني مثل ما امي تحرم علي انها هذا الظهار هذا ايش - 00:34:19
هذا الظهار. طيب اذا قال هذا الكلام واشتكت الزوجة قالت يقول لي انت كامي يدين يعني يسأله القاضي ماذا تقصد قال والله اقصد يعني امي بالكرامة والمحبة ما اقصد الظهار ابدا ولا جا في خاطري. يقول بينك وبين الله ترى ان قصدت - 00:34:42
ظهار يجب ان تكفر كفارة الظهار. قبل ان تأتيها اتق الله ما يجوز كذا كذا. قال والله ما اقصد بها. يدين. يعني يدين يعني انت بينك وبين ربك يقال له بينك وبين ربك هذا معنى يدين والحكم يكون بناء على ذلك يعني خلاص لا يعتبره القاضي - 00:35:06
اظهارا لانه فانه ليس بظهار طيب وانت امي او مثل امي او علي الظهار او يلزمني هذا كله يعني هذا يهدد بالظهار يهدد بالظهار لم يظاهر وانما يهدد هذا لا يقع الا اذا نوى - 00:35:26
الظهار كونه لم ينوي فلا يقع شيء من ذلك نعم وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يعني كما ان الميتة والدم والخنزير حرام فانت علي حرام واظحة ولا لا - 00:35:46
اذا قال انت عليه كالميتة او كالدم او كالخنزير طيب؟ وهذه اشياء محرمة فهنا يكون وقع الظهار يقول آآ يقع ما نوى من طلاق وظهار ويمين لكن هنا اشكال وهو - 00:36:02
اذا قال انت علي كالميتة. الميتة حرام. يعني حرمت زوجتك عليك؟ قال لا. الميتة الحلال سمك احلت لنا ميتتان ودمان ولا لا؟ قال انا قصيت ميتين قصدت ميتة السمك وميتة الجراد - 00:36:22
او قال الدم؟ قال قصدت دم الطحال والكبد. زين؟ قال هذي حلال الدم حلال. انا بس اتغشمر معاها يعني. خرعها قلت لها انت حرام انت علي كالدم والميتة. قالت يعني حرمتني. قال كيف تشوفني جايب يفكرك - 00:36:43
فلما اشتكت عند القاضي قال للقاضي قال لا انا توني حاضر درس اه الميتة هي ميتة السمك وميتة الجراد في حلال. والدم دم الكبد ودم الطحال وهو حلال. فانا قصدت هذا ما قصدت هذا - 00:37:03
قاضي هني يقول له الشرهة على اللي علمك والله. انت حظرت درس الناس تستفيد من الدرس وانت خبطت. بهالدرس هذا. فالمهم لا تحرم عليه على نيته على نيته لكن ايضا يدين يقال له اتق الله ان نويت غير هذا ترى ما يجوز الحين تكذب - 00:37:18
كفر عن يمينك ولا تكذب قال لا والله ما اكذب والله اقصد هذا يدين. يعني بينه وبين ربه تبارك وتعالى. اذا قال نويت الطلاق يقع الطلاق اذا قال نويت الحلف اليمين يقع اليمين. اذا قال نويت الظهار يقع الظهار. حسب ما اه نوى. اما الخنزير اظن ما في دم - 00:37:36
عدل؟ يقدر يقول انا قلت انت علي كالخنزير في خنزير حلال ما في ها؟ ما في خنزير البحر وين اهل البحر؟ تشنه في خنزير البحر ولا لا؟ ها؟ خل ندور له مخرج يا جماعة في - 00:37:59
البحر محد عنده خبرة لا خنزير البحر يعني يسمونه خنزير مثل فرس البحر. يعني لانه يشبه الفرس. وهو ليس فرسا. خنزير البحر فيه خروف البحر؟ على كل حال المهم اذا اذا الخنزير واضحة الخنزير واضحة ما ما ترجع مثل ما يقولون. نعم - 00:38:21
طيب طيب لو المرأة قالت لزوجها انت علي كظهر ابي النساء الان تتدخل تقول انا بظاهر قلت ذبحني كل ساعي ظاهر انا الحين دوري قالت له انت علي كظهر ابي نقول كما انه لا يطلق الا الرجل كذلك لا يظاهر الا الرجل. ليس المرأة ان تظاهر - 00:38:44
وليس المرأة تؤذي من زوجها. هذه كلها للرجل وليس للمرأة. فالمرأة تقول حق زوجتها زوجها مثلا تقول اه والله لا تأتيني ابدا ما ليس ايلاعا. لانها الايلاء للرجل. او تقول انت علي كظهر ابي - 00:39:10
الكلام ما له قيمة او قالت له انت طالق. الكلام ما له قيمة لان هذه كلها ايش؟ من حق الرجل وليس من حق المرأة وهي ترتب تترتب الاحكام عليها ان قالها الرجل لا اذا قالتها المرأة. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل - 00:39:27
ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا ومعلقا ومحلوفا به. نعم. قال يصح الظهار من كل من يصح طلاقه مفهومه ان الذي لا يصح طلاقه لا يصح الظهار منه - 00:39:45
طيب يعني لو لو آآ طلق المجنون هل يقع طلاقه؟ لا يقع لانه ليس له قصد. كذلك لو ظاهر المجنون مجنون سمع الكلمة يقولونها بالديوانية راح قال لها انت علي كظهر امي فما يفهم هالكلمة ولا قيمة لها طفل صغير - 00:40:00
يسيطر يتزوج يصير زين طفل صغير متزوج غير مميز قال حق زوجته انت عليه كظهر امي كذلك لا لا لا يقع اه اذا لا يقع واحد نايم تكلم وهو نايم - 00:40:19
كذلك لا يقع شيء واحد مغمى عليه وقام يهذري كذلك لا واحد مبنج وقام يهذر يقول هالكلام هذا كل هذا لا قيمة له قال يصح ممن كل من يصح الذي يصح طلاقه ولا يصح - 00:40:33
ظهاره اه منجزا او معلقا منجزا انت علي كظهر امي. هذا ايش منجز معلق ان خرجت من البيت فانت علي كظهر امي. علقه بايش بخروجها فهذا معلق يقال له ايش؟ آآ ظهار معلق نعم - 00:40:50
محلوفا به كذلك يعني يحلف عليها والله العظيم انت علي كظهر امي زين او ساظاهر او كذا كله لا يقع الا اه من العاقل. اما حتى لو حلف عليه لا قيمة له طالما انه مجنون او صغير او غير عاقل نعم. احسن الله اليكم - 00:41:13
ان نجزه لاجنبية او علقه بتزويجها او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا لا ان لا ان اطلق او نوى اذا. نعم. يقول فان اجنبية وعلقه بتزويجها وقال لها انت علي حرام. ونوى ابدا صح ظهارا. هذه المسألة فيها خلاف - 00:41:33
يعني وحدة ما هي زوجتك اجنبية يعني ما هي زوجتك. زين؟ هذي اجنبية شفتها صار نقاش بينك وبينها. قلت لها انت زوجتك فانت علي حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. انت - 00:41:56
تزوجت يعني يظاهر قبل ما يتزوجها. والظهار قلنا في البداية لا يصح الا من زوج. هذا مو زوج مو متزوجها من الحين مزهب لدوا قبل الفلعة مثل الحين اللي يقول شنو؟ يطلقها قبل ما يتزوجها. ان تزوجت فلانة فهي طالق من الان - 00:42:14
هو ما تزوجها تذكرون مرت علينا بالطلاق ان قال ان تزوجتها فهي طالق قلنا ايش هناك قلنا لغو لا يقع الطلاق لانها ليست زواج والطلاق لا يقع الا على زوجها كذلك الظهار لو ظاهر بالامرأة قال والله لو تزوجت فلانة - 00:42:32
فهي علي حرام وفعلا بعدين تزوجها. فهل تكون عليه حراما المذهب نعم تكون عليه حراما. والصحيح والعلم عند الله تبارك انها لا تكون عليه حرام هي ليست زوجة. والظهار انما يقع على الزوجة - 00:42:50
وهذه ليست زوجة اه او علقه بتزويجه او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا كذلك. قال انت علي حرام الى الابد وهي ما هي زوجته. وبعدين تزوجها كذلك هذا الكلام لا قيمة له - 00:43:05
نعم نعم يعني لو قال لزوجته انت علي كظهر امي مدة شهر وفعلا مضى الشهر وما ما جاها خلاص انتهى ما في ما في ما يترتب الحكم خلاص لانه فعلا قال شهر ووفى بقسمه وفى طبعا عليه اثم - 00:43:22
ان حرمها وقال هالكلام هذا لكن المهم جلس شهر كامل ما سواها ما اتاها فما يس عليه كفارة لانه فعلا نفذ ما حلف عليه. نعم واذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ ودواعيه قبل التكفير - 00:43:50
فان وطأ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وان مات وان مات احدهما قبل فلا كفارة. نعم يعني الان الذي يظاهر من امرأته يظاهر من امرأته وتاب - 00:44:07
خلاص قال له استغفر الله تبت قلنا ايه ماشي جزاك الله خير انك تبت قال خلاص رجع حق زوجتي قلنا لا اول شيء تكفر تكفر الله تبارك وتعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه - 00:44:27
او قبل ان يتماسك ما تجي زوجتك لين تكفر بتحرير رقبة. واضح؟ فاذا قبل ان يأتي زوجته نقول اول شيء تكفر عن يمينك قال انا ظهرت شهر وقضى الشهر قلنا خلاص انتهى ما احتج بس جامع زوجتك دام انتهى الشهر لانك حرست على شهر ومضى الشهر لكن اذا قال لها اطلقها - 00:44:45
كذا انت عليك ظهر امي هنا ما حددها. والان يبي يرجع حق زوجته نقول لا بد ايش؟ ان تكفر اولا من قبل ان يتماسك من قبل ان يتماسى فنقول اذا قبل ان تأتي زوجتك لابد ان تكفر عن يمينك بعتق رقبة وتحويل رقبة - 00:45:07
من قبل ان يتماسى فان لم يجد ما وجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسة كذلك يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى كذلك فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكن ما ذكر - 00:45:27
من قبل ان يتماسى وذهب اهل العلم الى قولين في هذه المسألة او الاول ان حتى الاطعام قبل ان يتماسى من باب ان آآ يحمل هذا المطلق على المقيد اللي هو قبل ان يتماسى فيقول حتى الاطعام من قبل ان يتماسى وبعض اهل العلم قال لا - 00:45:50
لو اراد ان قبل كان ذكرها ذكرها مرتين فكون ذكرها مرتين وهنا سكت عنها معناها انه لا يشترط قبل ان يتماسى في الاطعام فاذا عندنا اول شيء العتق ثم ينتقل بعد العتق الى الصيام ثم ينتقل بعد الصيام الى الاطعام - 00:46:08
طيب في العتق نصه من قبل ان يتماسه في الصيام نص من قبل ان يتمسك. في الاطعام ما نص فكثير من اهل العلم ذهبوا وهو المذهب انه آآ سواء حتى الاطعام من قبل ان يتماسه - 00:46:27
واختار بعض اهل العلم انه لا الاطعام لا يلزم من قبل الانسان لانه ما ذكره في كتابه العزيز سبحانه وتعالى لذلك يبقى على اطلاقه ولا يقيد بما سبق اللي هو العتق - 00:46:43
الصيام فيكون هو اذا صح الظياع حرم على المظاهرة الوطء ودواعيه. دواعيه اللي هي القبلة اللمسة كذا. ايضا هذه خلاف بين اهل العلم هل له ان يقبلها آآ او يلمسها او كذا المحروم المحرم هو الجماع. يتماسى اي جماعا. قالوا تفسيره وقال بعضنا يتماسى الجماع ودواعيه - 00:46:56
تدخل في هذا لذلك الانسان لا يضع نفسه في مثل هذه المشاكل حتى لا يضطر الى الوقوع في آآ خلافات العلماء وهل هذه تحمل على هذه؟ هل مطلق يحمل على المقيد والخاص يخصص العام وما شابه ذلك من الامور. قال فان وطئ - 00:47:20
يعني قبل ان يتماسى ثبتت الكفارة في ذمته ثبت الكفارة في ذمة واحد ما صبر. يعني اه استغفر وهذا وتاب وراح جامع زوجته قلت تعال يبه ما يصير من قبل ان يتماسك قال زين الحين جامعت وش اسوي؟ قلنا هذي هذي معصية لكن ايضا الكفارة ما زالت ايش - 00:47:42
في ذمتك لا تطأ مرة ثانية حتى تكفر. كل ما وطئ كل ما وقع عليه اثم لكن لا تتعدد الكفارة تبقى الكفارة واحدة لكن مع الاثم والعياذ بالله والاثم اشد من تحرير الرقبة ومن آآ اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين - 00:48:04
نعم قال ولو مجنونا مجنونا يعني آآ آآ يكون ظاهر بعقله بعدين جنة. مثلا ممكن واحد قال لزوجها انت عليك ظهر بعد يومين ولا اصبح مجنونا كذلك طيب لا لا يأتي زوجته حتى يقوم بالكفارة مثل ما يقول اولياؤه او ابوه او ما شابه ذلك - 00:48:23
ثم لا يضع حتى يكفر. قال فان مات احدهما قبل الوطء فلا كفارة اذا مات احدهما قبل الوضوء خلاص انتهى الموضوع. لانه لا يمكنه الان ان الكفارة ما تسوي شيء الان. خلاص انتهى الامر. مات مات الزوج. قال - 00:48:50
والله لا اه انت علي كظهر امي بعدين مات ما يقال كفارة تؤخذ من اه لانه ما ياها مو احنا قلنا اذا قال لاتيك شهرا ومضى الشهر وما اتاها ما عليه كفارة كذلك قال انت عليك ظهر امي ومات - 00:49:07
خلاص في تظاهر انتهى الموضوع خلاص حرمت عليك بموتك خلاص انتهى الامر. وكذلك لو هي ماتت نفس الشيء لانها حرمت عليه خلاص ما يقدر يجيها وهي ميتة انتهى الامر نعم - 00:49:23
فصيام شهرين متتابعين قطعا ستين مسكينا لكل مسكين متبرع نعم. قال كفارة عن الترتيب كما جاء في كتاب الله تبارك تعلى والذين اه يؤلون من والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قام فتحو رقبة مؤمنة فبدأ بعتق الرقبة ثم قال فمن لم يجد فصيام - 00:49:45
شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كما رتبت الاية قلت يكون بالترتيب. الكفارة تكون على الترتيب واختلف اهل العلم في الرقبة هل يشترط ان تكون مؤمنة او لا يشترط - 00:50:37
آآ هنا ما ذكر مؤمنة قال فتحوا رقبة من قبل ان يتماسى ما قال مؤمنة. طيب وكذلك في الحلف في اليمين كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوة او تحرير رقبة واطلقها ولم يقل مؤمنة - 00:50:53
وين قال مؤمنات القتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوه رقبة مؤمنة. ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فهناك ذكر مؤمن فقالوا كل عتق رقبة عقوبة في الاسلام او كفارة فهي مؤمنة. بدليل اية القتل - 00:51:13
فحملوا جميع هذه الكفارات على اية القتل وهي انها قيدها بمؤمنة. خاصة لما جاء ايضا معاوية ابن الحكم لما لطم جاريته ثم ندم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقع كيت وكيت فقال اريد ان اعتقها - 00:51:37
فقال النبي صلى الله ائتني بها. فجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من انا قالت انت رسول الله قالت اين قال لها اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة. قالوا اذا لا بد للرغبة ان تكون مؤمنة حتى يكون - 00:51:57
العتق قالوا كذلك من حيث النظر الرقبة المؤمنة هي اللي تستفيد. هي الرقبة تستفيد يعني يصير حرا. وكذلك آآ كان كان عبد عند المسلمين فخليته يروح لاهله شو استفاد؟ ماذا استفادت الامة منه؟ فالاصل هذه الاستفادة تكون للرقبة المؤمنة وهذا قول اكثر - 00:52:14
ان الرقبة تقيد بمؤمنة تقيد بمؤمنة والبعض ذهب الى انه لا يشترط ان تكون مؤمنة والظاهر والله لابد ان تكون مؤمنة رقبة مؤمنة قال يعني يستفاد منها. يعني ما تكون ما يكون اخرس ما يكون اعظم ما يكون عور ما يكون كذا. لانه ما يستفاد منه. والصحيح والعلم عند الله - 00:52:34
هذا التقييد ما له دليل انه ما ما نصت الاية عليه ولا حديث انه لا يكون اعور لا يكون اعمى لا يكون كذا ما في دليل على هذا لكن المقصود اساس النفع - 00:52:54
به اخذوها من باب الانتفاع به. فلذلك آآ قالوا لابد ان تكون الرقبة مما ينتفع به واما قوله لكل مسكين مدبر او نصف ساعة هذي مسألة يعني مفردات المذهب وهي ان البر يعتبرونه كنص صاع من غيره عن غيره مد البور عن مدين. والجمهور على ان نص صاع من كل شيء حتى - 00:53:04
لا يفرقون بين البر وغيره والبر اللي هو القمح. يعني لا يفرقون بين البر وغيره. قال ولا يجزئ الخبز لانه ليس من ما فتات ويدخر الخبز وانما الذي يجزئ في الفطرة. الذي يجزئ في الفطرة. ولابد من النية للصوم والعتق وهذا لابد من النية انما الاعمال - 00:53:31
بالنيات الحين عندهم سؤال تفضل ينتقل للصوم واذا صام لابد يصوم شهرين متتابعين. لابد ان يصوم شهرين متتابعين ولا يقطع الا اذا مر عليه رمظان او مر عليه عيد او مرت عليه ايام التشريق - 00:53:53
او مرض او سافر غير هذا آآ اذا فطر بدون سبب بعيد من اول شهرين متتابعين. ينتقل للطعام. ايه الاطعام ستين مسكين. الربيبة لا مؤبد اذا دخل على الام اذا دخل على الام فالربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 00:54:27
فاذا دخل بها خلاص صار التحريم مؤبدا. اي نعم. نعم هل يصح حديث جند الله في السماء الملائكة؟ عكس ما ما ادري ما اعرفه نعم هذا خلاف في خلاف انه على على قبل ان يتماسه هل المقصود الماء يتماسه - 00:55:04
سم لا لا ما تحتجب عنه زوجته وترثه ولو مات ترثه لو مات لا ما تحتجب عنه لكن لا يجامعها اي نعم وبعضهم قال حتى لا يقبلها ولا يباشرها ايه حتى يكفر سم لا ما تحتجب سم - 00:55:44
انا اقول البحر انزين شان طرشوا لك ولا شيء تجيبه لنا الاسبوع الجاي؟ تسافر تروح تجيبه عند باي ديرة؟ اي نعم. طيب يقول في خنزير البحر يقول المهم هذا وقال انا اقصد هذا توه متعرف عليه المهم القصد انه يدين في هذا يدين في هذا والله اعلم - 00:56:10
عنده سؤال. طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله على سيدنا محمد - 00:56:40
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك امين محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اما بعد فنحن في اه ليلة - 00:00:00
الخميس ليلة الثامن عشر من شهر صفر سنة احدى واربعين واربعمائة بعد الالف الموافق ليلة السابع عشر من شهر اكتوبر لسنة تسعة عشرة والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ومع كتابي دليل الطالب لمرعي الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى في القرن الحادي عشر - 00:00:20
الهجري ووصلنا الى كتاب الايلاء تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين امين قال المؤلف رحمه الله كتاب الايلاء - 00:00:43
وهو حرام كالظهار ويصح من زوج يصح يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء اما لمرض لا يرجى برؤه او لي اليد سلام عليكم لجب كامل او شلل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كتاب الايلاء - 00:01:07
الايلاء الايلاء هو الحلف الة بمعنى حلفة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان احدهما صالحا والاخر خلافه فالمهم ان احدهما هذا الصالح يدعو صاحبه يدعو اخاه - 00:01:34
ويناصحه وذاك يأبه وهذا يناصحه يأبى ويقول دعني وربي دعني وربي فقال له والله لا يغفر لك الله ابدا فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي؟ فاني قد غفرت له واحبطت عملك - 00:01:55
يتألى ان يحلف يحلف علي ومنه قول الله تبارك للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون على نسائهم فالايلاء هو الحلف الا يطأ الرجل امرأته هذا هو الايلاء. الايلاء ان يحلف الرجل الا يطأ - 00:02:14
امرأته قول المؤلف هو حرام كالظهار هذا فيه تفصيل. الايلاء محرم هو اكثر من اربعة اشهر والايلاء المباح هو اربعة اشهر فما دون والمؤلف عندما يقول حرام يقصد الايلاء المحرم. وهو ما فوق اربعة اشهر - 00:02:35
والا ما دون اربعة اشهر فهو مباح وهو نوع من التأديب يؤدب به الرجل امرأته يقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:02:58
وقد ال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا يعني حلف الا يأتي نساءه شهرا. حتى ظن الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فدخل عليه عمر يستفسر ويستفهم قال يا رسول الله اطلقت نساءك؟ قال لا وفيه نزل قول - 00:03:20
الله تبارك وتعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيقول عمر انا من الذين استنبطوه يعني تأكدوا منه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طلقت نسائك؟ قال لا. فالقصد ان الايلاء مباح وهو - 00:03:45
وان يؤدب الرجل امرأته فيؤلي منها شهرا او اسبوعا او عشرين يوما او شهرين او ثلاثة اشهر. يحلف الا يأتيها كنوع من العقوبة فاعطاه الله تبارك وتعالى اربعة اشهر على اقصى تقدير - 00:04:05
بعد اربعة اشهر يكون وقع في الحرم. فلو ال الرجل من امرأته سنة فنقول حرام انا من امرأتي ستة اشهر نقول حرام لا يجوز. اقصى شيء يجوز لك اربعة اشهر. قال وهو - 00:04:26
كالظهار. طبعا عندما يقول كالظهار يعني المفروض ان الناس تعرف ما هو الظهار. يشبهه بشيء. المفروض انه قد مضى والظهار يأتي بعده ويأتي بعده. فالمهم انه حرام والظهار سيأتي بيانه وحكمه - 00:04:44
قال وهو حرام كالظهار. قال ويصح من زوج يصح طلاقه يصح من زوج معناها لا يصح من غير زوج لو كان رجل الة من امرأة هو ليس زوجا لها ما ما له قيمة هذا الكلام؟ ما له اي معنى. وانما الظهار يكون بين الزوجين. يكون بين الزوجين. الرجل مع زوجته. فلو - 00:05:10
قال انسان لامرأة لا يعرفها زين؟ والله لن اتيك اربعة اشهر اكيد لن تأتيني الا اذا تزوجتني. فما يصلح هذا الكلام اذا؟ فالايلاء لا يصح الا من زوج الى لا يصح الا من الزوج فواحد يؤلي من اخته ما يجوز يأتي اخته. واحد يؤلي من جارته واحد يؤلم كله كلام ولا قيمة - 00:05:35
ولذلك قال اهل العلم لصحة الايلاء اربعة شروط حتى يصح الايلاء اولا يكون من زوج. وان يكون الايلاء هو في ترك الوطء وليس في شيء اخر. ما في الا طعام - 00:05:58
او ايلاء عن شراب او ايلاء عن سفر الى هو ايلاء الزوج من زوجته من الوطء. ان يكون من زوج وان يكون اه حلف على عدم الوطء وان يكون اربعة اشهر - 00:06:14
فما دون وكذلك ان يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى اما اذا ما حلف قال لا اتي زوجتي شهرا اربعة اشهر ستة اشهر سنة هذا ليس ايلاء. الايلاء يكون مع الحلف. يقول والله ورب الكعبة - 00:06:31
والمهم ان يحلف بالله او بصفاته سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله جل وعلا. قال يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل او شلل. لان هذا ايلاؤه وعدم ايلاء السواء لانه اصلا ما يأتي زوجته - 00:06:50
واحد يعني اه عاجز عن الوضع لكبار السن مثلا. هذا يقول حق زوجته والله لن اتيك اربعة اشهر لا تتخيله سبع سنين انت اصلا ما تأتيني صار لك؟ سنين ما تستطيع اصلا. طيب اما لشلل يعني شلل في المقصود في آآ - 00:07:10
ذكره ما يستطيع ان يجامع او لمرض لا يرجى برؤه المهم انه لا يستطيع ان يجامع فهذا ايلاؤه وعدم مساعدته من زمان ما يأتي اهله الىؤه لا قيمة له وانما الايلاء بالمستطيع الجماع - 00:07:30
نعم المجبوب اللي هو مقطوع الذكر. المجبوب مقطوع نعم اسأل الله ان يكون فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر صار مؤليا. والصحيح ان صحيح كلام المؤلف يصير مؤليا اذا كان اه - 00:07:49
آآ ما حدد مدة او كانت آآ فوق اربعة اشهر يعني قال ابدا والله هذا مؤذي لكن حتى الذي آآ لا يأتي زوجته قهرا يحلف على شهر مؤذي ايضا والنبي اعلى من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف يريد ان صار مؤليا الايلاء المحرم - 00:08:21
اذ صار مؤليا اي الايلاء المحرم لا مجرد اي ايلاء. نعم. ويؤجل له ويؤجل له الحاكم انسان زوجته اربعة فان كان عباده. نعم. قال اه يؤجل اه يؤجل له الحاكم ان - 00:08:41
قالت زوجته ذلك. طيب اذا ما سألت الزوجة ذلك في كثير من الازواج يعيشان كاخوين لا يأتي زوجته ستة اشهر سنة سنتين ثلاث سنوات متزاعلين في البيت مثلا خلاص هي تنام بحجرة وينام - 00:09:11
فهو لا يأتيها ولا شيء وعايشين مع بعض كاخوين اه ويستطيع هو الجماع وهي تستطيع لكن زعلانين على بعض. عايشين ما عندهم اي مشكلة. هذا ليس ايلاء. هذا ليس الى ان - 00:09:31
ان الايلاء الاصل ان يحلف. ان لا يأتي زوجته. طيب لو حلف ان لا يأتي زوجته قال والله لن اتيك سنة هذا ايلاء محرم. طيب الحاكم هنا يتدخل قلنا الحاكم اذا ذكر في كتب الفقه من يقصد فيه؟ القاضي القاضي - 00:09:46
طيب القاضي هل له ان يتدخل هنا؟ لا اذا اشتكت الزوجة افرظ قال لها والله العظيم لن اتيك سنة قالت خلهم سنتين هي راضية ما عندها مشكلة. قالت بدل السنة ثلاث. ما عندي مشكلة بالعكس انا ارتاح. منك. احلف كثر ما تبي. زين - 00:10:09
هذا ايلاء لكن لا تدخل للقاضي هنا لماذا ووقع في الحرام نعم لكن لا تدخل القاضي لانها لم تشتكي الزوجة اذا حتى يتدخل القاضي في هذا الامر لا بد ان تشتكي الزوجة ان تكون هناك شكوى من الزوجة - 00:10:30
فاذا حلف اه يؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك. اربعة اشهر من حين يمينه وليس من حين الشكوى افرض الزوج ان احنا في اي شهر الان صفر نحن شعب صفر. في ذي الحجة مثلا الرد في اول ذي الحجة. الرجل قال لزوجته والله لن اتيك ابدا - 00:10:49
ما حدد مفتوح خلاص ابدا. في نهاية شهر صفر زوجته اشتكت عند القاضي قالت حلف الا يأتيني ابدا يناديه القاضي قال شف انت لك اربعة اشهر. ذي الحجة مضى. ومحرم مضى. والحين صفر مضى - 00:11:13
شنو بعد صفر؟ ربيع اول. قال ان انتهى ربيع الاول وهو نهاية الاربعة اشهر ان انتهى ربيع الاول وما اتيت اهلك راح تدخل طيب قل لحظة لحظة هي ما اشتكت الا في صفر. ليش تحسب علي؟ محرم وذو الحجة؟ هي اشتكت الان احسب - 00:11:36
من الحين اربعة اشهر لا الحسبة تبدأ من حلفه وليس من شكوى الزوجة بداية حسبة اربعة اشهر تبدأ من حلفه وليس من شكوى الزوجة. هذه نقطة مهمة جدا. طيب يقول ويؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذاك اربعة اشهر من حين يمينه. من يوم حلف ثم يخير بعدها. يقول له القاضي - 00:12:03
اختر الان تأتي زوجتك وتكفر عن يمينك يقول طيب اتية بدون مو كفرين لا انت حلفت قلت والله لن اتيها ابدا هذا اناء وابدي تأتي زوجتك؟ قال خلاص يبا اتيه قال كفر عن يمينك ايضا - 00:12:29
يكفر عن يمينه بماذا يكفر اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان عجز صام ثلاثة ايام هذا تكفير عن اليمين ويطأ زوجته وانتهى كل شيء ويتوب الى الله طبعا. طيب قال ان يكفر ويطأ او يطلق - 00:12:47
يطلق هو يقول له خلاص ما تبيها طلقها ماذا تعذبها؟ لماذا لا تأتيها سنة قال انا زعلان منها ما ابيها قال طلقها لك اربعة اشهر اما ترجع وما تطلق فلا يجوز له ان يؤذي هذه المرأة يبقيها على ذمته ويمتنع من اتيانها فيقول له تطلق او - 00:13:12
ترجع اه الى صوابك قال ماني مطلق وما لم يراجع عن صوابيه وانا راضي بهالشيء واللي ما طوله بيدك واصب رجلك يقول للقاضي ها؟ القاضي ماذا يقول له؟ ما تطلق انا اطلق طالق - 00:13:33
فيطلقها القاضي يطلقها القاضي. يعني هنا يتدخل القاضي في مثل هذه الحالة ويطلقها منه. وهذا يسمى الطلاق الطلاق للظرر القاظي هنا ايظا مخير بين امرين اما ان يطلقها واما ان يفسخ - 00:13:55
اما ان يطلقها واما ان يفسخ العقد بينهما آآ طيب نقول ايهما يفعل يلا انت القاظي ماذا تفعل؟ تطلقها ام تفسخ طلقها ماشي ابو عامر تطلقها او تفسخ انت القاضي جوك - 00:14:17
طلقها ها طيب من اللي يقول يفسخ؟ ها الطلاق ما له رجعة الفسخ ما له والطلاق يعني شتسوي انت القاضي؟ جوك طلقها طلقة وحدة ها واذا مطلقها مرتين من قبل - 00:14:38
الثالثة ها يفسخ احسن من الطلاق. ها؟ طيب. قال اهل العلم القاضي لابد ان يرى المصلحة القاضي يرى المصلحة كيف يرى المصلحة يقول ان كان هذا ابد ما طلقها فيقول له القاضي طلقها طلقة رجعية يأدبه - 00:15:04
خلاص طالق طلقة واحدة رجعية. وعنده الان فترة كم ثلاث حيض طيب ثلاثة قرون حتى يرجع الى صوابه. ان رجع الى صوابه فالحمد لله ارجع الى صوابه انتهى الامر يعني فصل بينهما فيطلقها طلقة رجعية. لكن لو قدر انه قال للقاضي انتبه يا قاضي - 00:15:32
ترانا نطلقها مرتين اذا طلقتها مني الان معناته ايش؟ الطلقة الثالثة ما ترجع الي قال القاضي اذا نفسخ العقد اذا نفسخ العقد حتى نعطيك فرصة اذا عقلت ترجع لها واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. فالقاضي هنا اذا ينظر في المصلحة اي اين المصلحة؟ هل المصلحة في الطلاق الرجعي او - 00:15:57
اصلح في الفسخ طيب بعض اهل العلم يقول ايضا حتى لو كانت الطلقة الاولى يطلقها بالثلاثة القاضي مثلا يطلقها طلاقا يعني بالثلاث. يقول بعض اهل العلم طيب على اي اساس؟ قال القاضي. يعني يقوم كل حالة لها - 00:16:22
وضع خاص لو جاء الزوج مستهتر مثلا متمرد يقول خلها ما عليك منها تولي واهلها وفيهم القاضي يشوفه انسان ما هو كفؤ لها مثلا يقول القاضي بس بس طالق بالثلاث يلا رح. ما في. قال انا مطلقها مرتين افسخ قال لا لا طالق - 00:16:40
يرزقها الله واحد احسن منك انت انسان لا تحترمها ولا تحترم اهلها ولست كفئا لها. فيطلقها. المهم ان القاضي هنا يرى ايش يرى المصلحة هل المصلحة في الفسخ او المصلحة في الطلاق الرجعي - 00:17:03
او المصلحة في الطلاق غير الرجعي اللي هو الطلاق البائن. بينونة كبرى يطلقها منه بالثلاث حتى لو لم تكن طلقت قبل ذلك يقول طالق طالق طالق بالثلاث انتهى الامر يلا - 00:17:20
عسى الله يرزقش واحد احسن منا وانتهى الامر. فالقاضي يقدر القاضي يقدر هنا ولذلك قال فان امتنع عن ذلك طلق عليه الحاكم ووصل اهل العلم ان الحاكم له ان يطلق وله ان يفسخ وان طلق له ان يطلق واحدة وله ان يطلق بالثلاث يرى هو اين - 00:17:35
المصلحة في هذا الامر طيب آآ لو انسان ما حلف انه يأتي زوجته وهذا موجود ولكنه لا يأتيها. بدون حلف. صار له سنة صار له ستة اشهر ما يأتي زوجته. زعل - 00:17:55
نعم ما يشتهي عنده زوجة ثانية اي سبب لكن بدون حلف ممتنع عن اتيان زوجته وهي لم تشتكي فهنا كما قلنا قبل قليل ساكتة خلاص انتهى الامر. اذا اشتكت هو يقول انا ما حلفت هنا ايظا القاظي يتدخل - 00:18:18
يقول اما ان تأتيها الان. يعني هذه الايام واما ان تطلق ما تبقى عندك. اتدخل. هناك قال يعني حدك اربعة اشهر بعد اربعة اشهر اتدخل طيب هنا اذا كان اطلقها اطلاقا عاما ما يأتيها بدون بدون ما يحلف ما تألم - 00:18:40
طيب ما حلف وانما لا يأتيها صار له سنة ما يأتيها تكلمت مع امها تكلمت مع اخيها تكلمت مع اختها اللي يكون فذهب الى القاضي وكلمه القاضي نادى الزوج لماذا لا تأتيها - 00:19:00
قال ما اشتهيها عندي زوجة ثانية ما تسمع كلامي اي سبب من الاسباب ما ذكر نشوزا عنها وانما ذكر اشياء عادية فهنا القاضي يقول له اما ان تأتيها الان واما ان تطلق. هذا يسمونها المعلقة. ولذلك الله تبارك يقول ولا تذروها كالمعلقة - 00:19:14
هذا تركها معلقة ولم يحلف فهذا ايضا لا يترك فالقاضي هنا يتدخل ويمنعه من الامتناع منها بل يجبره على ان يأتيها او يطلقها طيب لو ان الانسان آآ الة من نسائه او من امرأته وهو غضبان هل الغضب - 00:19:34
يعني يقول انا كنت غضبان ومو قصدي وكذا خلاص مو غضبان ارجع لهذا فالغضب لا قيمة له هنا لا اثر له هنا اذا وقع الايمان جاء منه حال الغضب لكن هل يكفر عن يمينه - 00:19:56
او لا يكفر عن يمينه؟ نقول اذا آآ حلف وهو مغضب بحيث انه لا يدري ماذا يقول. هذا لا اثر لحلفه. لانه تكلم بدون وعي اما اذا كان يعي ما يقول فانه يؤاخذ على هذا الحلف ويؤمر بالتكفير عن يمينه والله اعلم. نعم. احسن الله - 00:20:11
قال المؤلف رحمه الله وهو منها عضوا وهو عن شرها عضوا عضوا احسن الله اليكم وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه. فمن قال لزوجته ان - 00:20:31
في او يدي السلام عليكم يدك علي كظهري او يد امي او كظهري او يد زيد او انت علي كفلانة اجنبية او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي صار مظاهرا - 00:20:58
وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق فظهار وان نوى في الكرامة ونحوها فلا وانت امي او مثل امي او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او قريب - 00:21:19
وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يقع ما نواه من من طلاق وظهار ويمين فان لم ينوى شيئا فاضي هاظا. نعم. الظهار اخذت من قول الرجل انت علي كظهر امي. كم يقولونها - 00:21:39
ان يأتي الرجل لامرأته فيقول لها انت علي كظهر امي يعني كما ان امي تحرم علي انت تحرمين علي وهذا طبعا كذب لان امه تحرم عليه وهذه لا تحرم عليه. فهي ليست كامي هذا كذب. وهذه دعوة باطلة عندما يقول عن زوجته هي كظهر - 00:22:00
امي والظهار في الاصل كان في الجاهلية. موجودا. كان اهل الجاهلية يستخدمون هذا الظهار. وكانوا يعدونه طلاقا يعني اذا ظهر الرجل امرأته فيقولون طلقة طلقها فلما جاء الاسلام اه جعل الظهار له حكما لكن لم يعتبره طلاقا - 00:22:17
لم يعتبره طلاقا وانما جعل له احكاما خاصة به. فالظهار اذا آآ كان موجودا في الجاهلية في الاسلام ظهر اوس بن الصامت مع زوجته خولة وآآ ذلك انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:39
فذكرت له ما وقع من اوس ابن الصامت وهي المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله ويسمع تحاوركما فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم بان زوجها اوس ابن الصامت آآ ظاهر منها اي قال لها انت علي كظهري - 00:23:02
امي فهذه اول آآ اول ظهار وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الاحكام في هذه المسألة والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزور - 00:23:22
يعني جعل الله تبارك وتعالى كلمة الظهار منكرا من القول وزور وزورا. في ان الانسان يقول لزوجته انت عليك ظهر يمين وهذا كلام غير صحيح فزوجته حلال وامه حرام. كيف تكون كظهر امه؟ فسماه الله تبارك وتعالى منكرا. وسماه زورا سبحانه وتعالى. قال - 00:23:42
هو ان يشبه امرأته او عظوا منها بمن يحرم عليه يشبه امرأته واضح عضوا منها عضو لا ينفصل كان يقول يدك علي كظهر امي او رجلك او رأسك او صدرك او ظهرك اي عضو منها لا - 00:24:03
لا يقول شعر لا يقول الاظافر لان هذا اجزاء تنفصل وان مقصود الاجزاء التي لا تنفصل كانه يقول انت. لان العضو الذي لا ينفصل جزء منه. لا لا ينفك عنه - 00:24:23
فطبعا هذا واحد يقول ليش يقول هالكلام يعني في ناس تشذي عندما تأتي هذه الاحكام لان في ناس يسوونها. يعني في ناس قليلين دين وقليلين عقل وقليلين اه ادب ممكن يسوون مثل هذه الاشياء يعني يأتي يظاهر من امرأته وهذا محرم والله سماه سبحانه وتعالى منكرا من القول - 00:24:35
وجورا هو لا شك انه محرم هو الذي قلنا قبل قليل لما قال الاله حرام كالظهار. يعني قاصر على الظهار الذي هو هنا القصد يقول قال فمن قال آآ او آآ بمن يحرم عليه من رجل او امرأة يعني لو قال انت عليه كظهر ابي - 00:24:59
انت علي كظهر ابي. او كيد ابي او كظهر جاري او المهم اه انسان يحرم عليه يقول اي انسان يحرم عليه سواء كان رجلا كل الرجال يحرمون عليه او كانت امرأة من محارمه - 00:25:19
طيب ذكرونا بالمحارم منهن المحارم المحارم المحارم ثلاثة انواع اما التحريم النسب واما بالمصاهرة واما بالرضاع صحيح؟ طيب محرمات بالنسب مثل من الام ان علت العمات والخالات قال الامة ان علت - 00:25:40
الاخوات البنات بنات الاخوات بنات الاخوان طيب اللي هي في قول الله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هؤلاء محرمات تحريم مؤبد يعني لا يمكن في يوم من الايام تصور انك تتزوج واحدة من هؤلاء - 00:26:13
تحريم مؤبد طيب؟ ثم المحرمات بالرضاع نفسهم اسم الرظاع. امك بالرضاع اختك بالرضاع عمتك بالرضاع خالتك بالرضاع بنت اخوك بنت اختك وبعد ايش قلنا وبنتك. هؤلاء المحرمات من الرضاعة كالمحرمات بالنسب. ثم اربع بالمصاهرة وهي ام زوجتك - 00:26:37
زوجتك مرة ابوك مرة ولدك هؤلاء النساء محرمات على التأبيد محرمات على التأبيد فهؤلاء هن المقصودات عندما يحرم يقول انت علي كظهر امي وظهر اختي ظهر عمتي ظهر خالتي ظهر بنت اختي بنت اخوي امي بالرضاع اختي - 00:26:57
ومرة ابوي بنت زوجتي ام زوجتي اه زوجة ولدي هذا كل اي وحدة من هذولي يذكرها فهذا هذا ظهار هذا لكن لو قال انت علي كاختك اختها محرمة علي ولا لا؟ خذ زوجتك خالة عيالك محرمة عليك - 00:27:20
لكن تحريم شنو؟ مؤقت باكر لو ماتت زوجتك او طلقتها يصير تاخذ اختها يصير تاخذه وهذا تحريم ايش تحريم مؤقت تحريم مؤقت كذلك مرت جاري مرت جارك الحين عليك محرمة لكن لو مات جارك - 00:27:40
او طلقها يصير تزوجها؟ يصير الواحد عنده اربع قال انت محرمة عليه كسائر النساء. هو ما ما يحل له يتزوج اي وحدة ليش؟ عنده اربع. لكن لو طلق وحدة او ماتت وحدة له الحق - 00:27:57
له الحق وكذلك عموم الرجال طبعا الرجال ما يجوز واحد ياتي الرجل هذا عمل قوم لوط زين؟ هذا كل الرجال يطلق يدخلون في هذا الباب. المؤلف او على المذهب ان اي احد يحرم عليه سواء كان - 00:28:10
ابدا او مؤقتا او آآ ليس من النساء اصلا يعني من الرجال كما قلنا. والقول الثاني لا الظهار خاص بالمحرمات على التأبيد فقط. طيب اذا قال انت علي حرام كخالتك - 00:28:28
يقول لزوجته مثلا فهذه الصحيح انه لغو لا قيمة له هذا كلام ايش؟ لغو. لانها ما هي محرمة عليه مؤبدا وانما حرم عليه ايش؟ خالتها مؤقت او طلقها او ماتت يجوز تزوج خالتها - 00:28:51
ولا ما يجوز ابو عامر يجوز طيب اذا القضية اذا اه لا بد ان يحرمها كما يحرم على نفسه احدى محارمه تحريما ها مؤبدا احدى محارمه تحريما مؤبدا. نعم فقوله اذا فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او يد امي او كظهر ابي او يد زيد او انت علي كفلانة الاجنبية كانت لو واحد مرأة - 00:29:07
اجنبية قال انت حرام علي مثل ما فلانة حرام علي طيب فلانة حرام عليك لانها مو زوجتك انت ما هي متزوجة ولا هي مرتبطة ولا تصير له ولا شيء لكن لانه مو متزوجها الحين هي حرام عليه صحيح ولا لا؟ اكيد هذا لكن هذا ليس بظهار لان هذي ممكن تصير حلال عليك - 00:29:42
بيطق الباب عليهم يطرق الباب ويقول زوجوني بنيتكم قالوا تم صارت حلال. صح ولا لا؟ فالقصد ان المقصود المحرمات مؤبدا. المحرمات مؤبدا نعم او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي يقول صار مظاهرا. لما يقول انت علي حرام كذلك. الرجل عندما يقول - 00:30:00
كل هالكلام باطل ها هو اظهار بشكل عام ايش؟ منكر من القول وزور. كل لكن احنا نتكلم ما يترتب عليه من الاحكام لا نتكلم ان هذا مباح هذا حرام لكن ما يترتب فلو قال انت علي حرام يقول اهل العلم اذا اذا قال لي شيء هذا الشيء علي حرام - 00:30:24
ينظر هل هذا الشيء من الاعيان او هذا الشيء من الاوضاع او قال اطلقها قال علي الحرام ما ما حدد فاذا حدد بضعا كالزوجة قال انت علي حرام زين؟ هذا ظهار. هذا ايش؟ هذا. ان قال اللحم علي حرام - 00:30:47
فالسيارة عليه حرام هل آآ الاكل علي حرام؟ هل جلسة علي حرام؟ هذا حلف هذا يمين. هذا يمين وهذا لا يدخل في الظهار لا يدخل في الظهار بل هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة - 00:31:13
ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العلم الحكيم سماه اي يمينا سبحانه وتعالى لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل - 00:31:35
التحريم اذا اذا كان على عين من الاعيان فهذا يمين يأخذ حكم اليمين ولذلك الله تبارك قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم سماه يمينا سماه النبي حرم على نفسه العسل فسماه يمينا ما ليس بظهار ليس بظهار. اما اذا اطلقها قال علي - 00:31:49
حرام علي الحرام وهذا يقولها بعض الجهلة يقول مثل هذا كان بعض الناس بجهلهم يأتي يقول علي الحرام تغدى عندي علي الحرام ما تروح علي الحرام ما تدفع علي وهكذا علي الحرام تشتري هالشي وهكذا يعني هذه الكلمة والعياذ بالله - 00:32:09
على لسانه هذا طبعا منكر من القول قطعا ولكن هنا يسأل ماذا تقصد بقولك علي الحرام؟ قال اقصد الطلاق لان علي الطلاق لان احيانا يطلق الحرام يراد به الطلاق قل اذا ما تنفذ اللي قلته تطلق زوجتك. يعني قلت له علي الحرام ما تطلع وما طلع تطلق المرأة. قال انا اقصد الطلاق. قال - 00:32:29
الطلاق. قال لا انا اقصد الظهار يقع الظهار اذا قال والله لا في الطلاق ولا اقصد الظهار لكن اقصد انه الزم عليه نقول هذه هي مين؟ هذه يمين. اذا اما ان يكون في قوله علي الحرام. اما ان يكون المعنى علي الحرام اي يمينا - 00:32:56
اذا اطلق هكذا واذا قال قصدت الطلاق يقع الطلاق واذا قال قصدت الظهار يقع الظهار لكن مع هذا لا يجوز له ان يتساهل الناس في هذه الكلمة. طيب وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلقت ايضا ظهار - 00:33:15
لكن اذا قال ذلك على سبيل الكرامة انا اعرف شخص ما ينادي زوجته الا لما يكلمك صورته اه شلونج يا يمة؟ الا يمه زوجته. زين؟ يقول لها يا امي هذي مو امها زوجته. فهل هذا الظهار عندما ينادي زوجته بامه يقول لها انتي امي وانتي ابوي وانتي اهلي وطوايفي - 00:33:36
وكذا صحيح؟ طيب هل هذا ظهار لما واحد يقول حق زوجته انت امي نقول يسأل ايش تقصد انت امي؟ قال اقصد اني احبها حب كثير. وانها غالية عندي واني احبها كثر - 00:34:03
ما احب امي وانها تذكرني بامي وانها دايرة بالها علي كانها امي وكذا يعني باب الاكرام لها نقول هذا ليس بظهار هذا ليس ومع هذا نقول له شنو ده اخر لا تقول هالكلمة لا تقول لها انت وامي طيب؟ وان قال لا اقصد كامي يعني مثل ما امي تحرم علي انها هذا الظهار هذا ايش - 00:34:19
هذا الظهار. طيب اذا قال هذا الكلام واشتكت الزوجة قالت يقول لي انت كامي يدين يعني يسأله القاضي ماذا تقصد قال والله اقصد يعني امي بالكرامة والمحبة ما اقصد الظهار ابدا ولا جا في خاطري. يقول بينك وبين الله ترى ان قصدت - 00:34:42
ظهار يجب ان تكفر كفارة الظهار. قبل ان تأتيها اتق الله ما يجوز كذا كذا. قال والله ما اقصد بها. يدين. يعني يدين يعني انت بينك وبين ربك يقال له بينك وبين ربك هذا معنى يدين والحكم يكون بناء على ذلك يعني خلاص لا يعتبره القاضي - 00:35:06
اظهارا لانه فانه ليس بظهار طيب وانت امي او مثل امي او علي الظهار او يلزمني هذا كله يعني هذا يهدد بالظهار يهدد بالظهار لم يظاهر وانما يهدد هذا لا يقع الا اذا نوى - 00:35:26
الظهار كونه لم ينوي فلا يقع شيء من ذلك نعم وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يعني كما ان الميتة والدم والخنزير حرام فانت علي حرام واظحة ولا لا - 00:35:46
اذا قال انت عليه كالميتة او كالدم او كالخنزير طيب؟ وهذه اشياء محرمة فهنا يكون وقع الظهار يقول آآ يقع ما نوى من طلاق وظهار ويمين لكن هنا اشكال وهو - 00:36:02
اذا قال انت علي كالميتة. الميتة حرام. يعني حرمت زوجتك عليك؟ قال لا. الميتة الحلال سمك احلت لنا ميتتان ودمان ولا لا؟ قال انا قصيت ميتين قصدت ميتة السمك وميتة الجراد - 00:36:22
او قال الدم؟ قال قصدت دم الطحال والكبد. زين؟ قال هذي حلال الدم حلال. انا بس اتغشمر معاها يعني. خرعها قلت لها انت حرام انت علي كالدم والميتة. قالت يعني حرمتني. قال كيف تشوفني جايب يفكرك - 00:36:43
فلما اشتكت عند القاضي قال للقاضي قال لا انا توني حاضر درس اه الميتة هي ميتة السمك وميتة الجراد في حلال. والدم دم الكبد ودم الطحال وهو حلال. فانا قصدت هذا ما قصدت هذا - 00:37:03
قاضي هني يقول له الشرهة على اللي علمك والله. انت حظرت درس الناس تستفيد من الدرس وانت خبطت. بهالدرس هذا. فالمهم لا تحرم عليه على نيته على نيته لكن ايضا يدين يقال له اتق الله ان نويت غير هذا ترى ما يجوز الحين تكذب - 00:37:18
كفر عن يمينك ولا تكذب قال لا والله ما اكذب والله اقصد هذا يدين. يعني بينه وبين ربه تبارك وتعالى. اذا قال نويت الطلاق يقع الطلاق اذا قال نويت الحلف اليمين يقع اليمين. اذا قال نويت الظهار يقع الظهار. حسب ما اه نوى. اما الخنزير اظن ما في دم - 00:37:36
عدل؟ يقدر يقول انا قلت انت علي كالخنزير في خنزير حلال ما في ها؟ ما في خنزير البحر وين اهل البحر؟ تشنه في خنزير البحر ولا لا؟ ها؟ خل ندور له مخرج يا جماعة في - 00:37:59
البحر محد عنده خبرة لا خنزير البحر يعني يسمونه خنزير مثل فرس البحر. يعني لانه يشبه الفرس. وهو ليس فرسا. خنزير البحر فيه خروف البحر؟ على كل حال المهم اذا اذا الخنزير واضحة الخنزير واضحة ما ما ترجع مثل ما يقولون. نعم - 00:38:21
طيب طيب لو المرأة قالت لزوجها انت علي كظهر ابي النساء الان تتدخل تقول انا بظاهر قلت ذبحني كل ساعي ظاهر انا الحين دوري قالت له انت علي كظهر ابي نقول كما انه لا يطلق الا الرجل كذلك لا يظاهر الا الرجل. ليس المرأة ان تظاهر - 00:38:44
وليس المرأة تؤذي من زوجها. هذه كلها للرجل وليس للمرأة. فالمرأة تقول حق زوجتها زوجها مثلا تقول اه والله لا تأتيني ابدا ما ليس ايلاعا. لانها الايلاء للرجل. او تقول انت علي كظهر ابي - 00:39:10
الكلام ما له قيمة او قالت له انت طالق. الكلام ما له قيمة لان هذه كلها ايش؟ من حق الرجل وليس من حق المرأة وهي ترتب تترتب الاحكام عليها ان قالها الرجل لا اذا قالتها المرأة. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل - 00:39:27
ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا ومعلقا ومحلوفا به. نعم. قال يصح الظهار من كل من يصح طلاقه مفهومه ان الذي لا يصح طلاقه لا يصح الظهار منه - 00:39:45
طيب يعني لو لو آآ طلق المجنون هل يقع طلاقه؟ لا يقع لانه ليس له قصد. كذلك لو ظاهر المجنون مجنون سمع الكلمة يقولونها بالديوانية راح قال لها انت علي كظهر امي فما يفهم هالكلمة ولا قيمة لها طفل صغير - 00:40:00
يسيطر يتزوج يصير زين طفل صغير متزوج غير مميز قال حق زوجته انت عليه كظهر امي كذلك لا لا لا يقع اه اذا لا يقع واحد نايم تكلم وهو نايم - 00:40:19
كذلك لا يقع شيء واحد مغمى عليه وقام يهذري كذلك لا واحد مبنج وقام يهذر يقول هالكلام هذا كل هذا لا قيمة له قال يصح ممن كل من يصح الذي يصح طلاقه ولا يصح - 00:40:33
ظهاره اه منجزا او معلقا منجزا انت علي كظهر امي. هذا ايش منجز معلق ان خرجت من البيت فانت علي كظهر امي. علقه بايش بخروجها فهذا معلق يقال له ايش؟ آآ ظهار معلق نعم - 00:40:50
محلوفا به كذلك يعني يحلف عليها والله العظيم انت علي كظهر امي زين او ساظاهر او كذا كله لا يقع الا اه من العاقل. اما حتى لو حلف عليه لا قيمة له طالما انه مجنون او صغير او غير عاقل نعم. احسن الله اليكم - 00:41:13
ان نجزه لاجنبية او علقه بتزويجها او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا لا ان لا ان اطلق او نوى اذا. نعم. يقول فان اجنبية وعلقه بتزويجها وقال لها انت علي حرام. ونوى ابدا صح ظهارا. هذه المسألة فيها خلاف - 00:41:33
يعني وحدة ما هي زوجتك اجنبية يعني ما هي زوجتك. زين؟ هذي اجنبية شفتها صار نقاش بينك وبينها. قلت لها انت زوجتك فانت علي حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. انت - 00:41:56
تزوجت يعني يظاهر قبل ما يتزوجها. والظهار قلنا في البداية لا يصح الا من زوج. هذا مو زوج مو متزوجها من الحين مزهب لدوا قبل الفلعة مثل الحين اللي يقول شنو؟ يطلقها قبل ما يتزوجها. ان تزوجت فلانة فهي طالق من الان - 00:42:14
هو ما تزوجها تذكرون مرت علينا بالطلاق ان قال ان تزوجتها فهي طالق قلنا ايش هناك قلنا لغو لا يقع الطلاق لانها ليست زواج والطلاق لا يقع الا على زوجها كذلك الظهار لو ظاهر بالامرأة قال والله لو تزوجت فلانة - 00:42:32
فهي علي حرام وفعلا بعدين تزوجها. فهل تكون عليه حراما المذهب نعم تكون عليه حراما. والصحيح والعلم عند الله تبارك انها لا تكون عليه حرام هي ليست زوجة. والظهار انما يقع على الزوجة - 00:42:50
وهذه ليست زوجة اه او علقه بتزويجه او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا كذلك. قال انت علي حرام الى الابد وهي ما هي زوجته. وبعدين تزوجها كذلك هذا الكلام لا قيمة له - 00:43:05
نعم نعم يعني لو قال لزوجته انت علي كظهر امي مدة شهر وفعلا مضى الشهر وما ما جاها خلاص انتهى ما في ما في ما يترتب الحكم خلاص لانه فعلا قال شهر ووفى بقسمه وفى طبعا عليه اثم - 00:43:22
ان حرمها وقال هالكلام هذا لكن المهم جلس شهر كامل ما سواها ما اتاها فما يس عليه كفارة لانه فعلا نفذ ما حلف عليه. نعم واذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ ودواعيه قبل التكفير - 00:43:50
فان وطأ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وان مات وان مات احدهما قبل فلا كفارة. نعم يعني الان الذي يظاهر من امرأته يظاهر من امرأته وتاب - 00:44:07
خلاص قال له استغفر الله تبت قلنا ايه ماشي جزاك الله خير انك تبت قال خلاص رجع حق زوجتي قلنا لا اول شيء تكفر تكفر الله تبارك وتعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه - 00:44:27
او قبل ان يتماسك ما تجي زوجتك لين تكفر بتحرير رقبة. واضح؟ فاذا قبل ان يأتي زوجته نقول اول شيء تكفر عن يمينك قال انا ظهرت شهر وقضى الشهر قلنا خلاص انتهى ما احتج بس جامع زوجتك دام انتهى الشهر لانك حرست على شهر ومضى الشهر لكن اذا قال لها اطلقها - 00:44:45
كذا انت عليك ظهر امي هنا ما حددها. والان يبي يرجع حق زوجته نقول لا بد ايش؟ ان تكفر اولا من قبل ان يتماسك من قبل ان يتماسى فنقول اذا قبل ان تأتي زوجتك لابد ان تكفر عن يمينك بعتق رقبة وتحويل رقبة - 00:45:07
من قبل ان يتماسى فان لم يجد ما وجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسة كذلك يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى كذلك فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكن ما ذكر - 00:45:27
من قبل ان يتماسى وذهب اهل العلم الى قولين في هذه المسألة او الاول ان حتى الاطعام قبل ان يتماسى من باب ان آآ يحمل هذا المطلق على المقيد اللي هو قبل ان يتماسى فيقول حتى الاطعام من قبل ان يتماسى وبعض اهل العلم قال لا - 00:45:50
لو اراد ان قبل كان ذكرها ذكرها مرتين فكون ذكرها مرتين وهنا سكت عنها معناها انه لا يشترط قبل ان يتماسى في الاطعام فاذا عندنا اول شيء العتق ثم ينتقل بعد العتق الى الصيام ثم ينتقل بعد الصيام الى الاطعام - 00:46:08
طيب في العتق نصه من قبل ان يتماسه في الصيام نص من قبل ان يتمسك. في الاطعام ما نص فكثير من اهل العلم ذهبوا وهو المذهب انه آآ سواء حتى الاطعام من قبل ان يتماسه - 00:46:27
واختار بعض اهل العلم انه لا الاطعام لا يلزم من قبل الانسان لانه ما ذكره في كتابه العزيز سبحانه وتعالى لذلك يبقى على اطلاقه ولا يقيد بما سبق اللي هو العتق - 00:46:43
الصيام فيكون هو اذا صح الظياع حرم على المظاهرة الوطء ودواعيه. دواعيه اللي هي القبلة اللمسة كذا. ايضا هذه خلاف بين اهل العلم هل له ان يقبلها آآ او يلمسها او كذا المحروم المحرم هو الجماع. يتماسى اي جماعا. قالوا تفسيره وقال بعضنا يتماسى الجماع ودواعيه - 00:46:56
تدخل في هذا لذلك الانسان لا يضع نفسه في مثل هذه المشاكل حتى لا يضطر الى الوقوع في آآ خلافات العلماء وهل هذه تحمل على هذه؟ هل مطلق يحمل على المقيد والخاص يخصص العام وما شابه ذلك من الامور. قال فان وطئ - 00:47:20
يعني قبل ان يتماسى ثبتت الكفارة في ذمته ثبت الكفارة في ذمة واحد ما صبر. يعني اه استغفر وهذا وتاب وراح جامع زوجته قلت تعال يبه ما يصير من قبل ان يتماسك قال زين الحين جامعت وش اسوي؟ قلنا هذي هذي معصية لكن ايضا الكفارة ما زالت ايش - 00:47:42
في ذمتك لا تطأ مرة ثانية حتى تكفر. كل ما وطئ كل ما وقع عليه اثم لكن لا تتعدد الكفارة تبقى الكفارة واحدة لكن مع الاثم والعياذ بالله والاثم اشد من تحرير الرقبة ومن آآ اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين - 00:48:04
نعم قال ولو مجنونا مجنونا يعني آآ آآ يكون ظاهر بعقله بعدين جنة. مثلا ممكن واحد قال لزوجها انت عليك ظهر بعد يومين ولا اصبح مجنونا كذلك طيب لا لا يأتي زوجته حتى يقوم بالكفارة مثل ما يقول اولياؤه او ابوه او ما شابه ذلك - 00:48:23
ثم لا يضع حتى يكفر. قال فان مات احدهما قبل الوطء فلا كفارة اذا مات احدهما قبل الوضوء خلاص انتهى الموضوع. لانه لا يمكنه الان ان الكفارة ما تسوي شيء الان. خلاص انتهى الامر. مات مات الزوج. قال - 00:48:50
والله لا اه انت علي كظهر امي بعدين مات ما يقال كفارة تؤخذ من اه لانه ما ياها مو احنا قلنا اذا قال لاتيك شهرا ومضى الشهر وما اتاها ما عليه كفارة كذلك قال انت عليك ظهر امي ومات - 00:49:07
خلاص في تظاهر انتهى الموضوع خلاص حرمت عليك بموتك خلاص انتهى الامر. وكذلك لو هي ماتت نفس الشيء لانها حرمت عليه خلاص ما يقدر يجيها وهي ميتة انتهى الامر نعم - 00:49:23
فصيام شهرين متتابعين قطعا ستين مسكينا لكل مسكين متبرع نعم. قال كفارة عن الترتيب كما جاء في كتاب الله تبارك تعلى والذين اه يؤلون من والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قام فتحو رقبة مؤمنة فبدأ بعتق الرقبة ثم قال فمن لم يجد فصيام - 00:49:45
شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كما رتبت الاية قلت يكون بالترتيب. الكفارة تكون على الترتيب واختلف اهل العلم في الرقبة هل يشترط ان تكون مؤمنة او لا يشترط - 00:50:37
آآ هنا ما ذكر مؤمنة قال فتحوا رقبة من قبل ان يتماسى ما قال مؤمنة. طيب وكذلك في الحلف في اليمين كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوة او تحرير رقبة واطلقها ولم يقل مؤمنة - 00:50:53
وين قال مؤمنات القتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوه رقبة مؤمنة. ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فهناك ذكر مؤمن فقالوا كل عتق رقبة عقوبة في الاسلام او كفارة فهي مؤمنة. بدليل اية القتل - 00:51:13
فحملوا جميع هذه الكفارات على اية القتل وهي انها قيدها بمؤمنة. خاصة لما جاء ايضا معاوية ابن الحكم لما لطم جاريته ثم ندم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقع كيت وكيت فقال اريد ان اعتقها - 00:51:37
فقال النبي صلى الله ائتني بها. فجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من انا قالت انت رسول الله قالت اين قال لها اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة. قالوا اذا لا بد للرغبة ان تكون مؤمنة حتى يكون - 00:51:57
العتق قالوا كذلك من حيث النظر الرقبة المؤمنة هي اللي تستفيد. هي الرقبة تستفيد يعني يصير حرا. وكذلك آآ كان كان عبد عند المسلمين فخليته يروح لاهله شو استفاد؟ ماذا استفادت الامة منه؟ فالاصل هذه الاستفادة تكون للرقبة المؤمنة وهذا قول اكثر - 00:52:14
ان الرقبة تقيد بمؤمنة تقيد بمؤمنة والبعض ذهب الى انه لا يشترط ان تكون مؤمنة والظاهر والله لابد ان تكون مؤمنة رقبة مؤمنة قال يعني يستفاد منها. يعني ما تكون ما يكون اخرس ما يكون اعظم ما يكون عور ما يكون كذا. لانه ما يستفاد منه. والصحيح والعلم عند الله - 00:52:34
هذا التقييد ما له دليل انه ما ما نصت الاية عليه ولا حديث انه لا يكون اعور لا يكون اعمى لا يكون كذا ما في دليل على هذا لكن المقصود اساس النفع - 00:52:54
به اخذوها من باب الانتفاع به. فلذلك آآ قالوا لابد ان تكون الرقبة مما ينتفع به واما قوله لكل مسكين مدبر او نصف ساعة هذي مسألة يعني مفردات المذهب وهي ان البر يعتبرونه كنص صاع من غيره عن غيره مد البور عن مدين. والجمهور على ان نص صاع من كل شيء حتى - 00:53:04
لا يفرقون بين البر وغيره والبر اللي هو القمح. يعني لا يفرقون بين البر وغيره. قال ولا يجزئ الخبز لانه ليس من ما فتات ويدخر الخبز وانما الذي يجزئ في الفطرة. الذي يجزئ في الفطرة. ولابد من النية للصوم والعتق وهذا لابد من النية انما الاعمال - 00:53:31
بالنيات الحين عندهم سؤال تفضل ينتقل للصوم واذا صام لابد يصوم شهرين متتابعين. لابد ان يصوم شهرين متتابعين ولا يقطع الا اذا مر عليه رمظان او مر عليه عيد او مرت عليه ايام التشريق - 00:53:53
او مرض او سافر غير هذا آآ اذا فطر بدون سبب بعيد من اول شهرين متتابعين. ينتقل للطعام. ايه الاطعام ستين مسكين. الربيبة لا مؤبد اذا دخل على الام اذا دخل على الام فالربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 00:54:27
فاذا دخل بها خلاص صار التحريم مؤبدا. اي نعم. نعم هل يصح حديث جند الله في السماء الملائكة؟ عكس ما ما ادري ما اعرفه نعم هذا خلاف في خلاف انه على على قبل ان يتماسه هل المقصود الماء يتماسه - 00:55:04
سم لا لا ما تحتجب عنه زوجته وترثه ولو مات ترثه لو مات لا ما تحتجب عنه لكن لا يجامعها اي نعم وبعضهم قال حتى لا يقبلها ولا يباشرها ايه حتى يكفر سم لا ما تحتجب سم - 00:55:44
انا اقول البحر انزين شان طرشوا لك ولا شيء تجيبه لنا الاسبوع الجاي؟ تسافر تروح تجيبه عند باي ديرة؟ اي نعم. طيب يقول في خنزير البحر يقول المهم هذا وقال انا اقصد هذا توه متعرف عليه المهم القصد انه يدين في هذا يدين في هذا والله اعلم - 00:56:10
عنده سؤال. طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله على سيدنا محمد - 00:56:40