التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الناظم وعفا الله عنه سادسها كون المبيع يعلم برؤية او صفة الذي يسلم - 00:00:14ضَ
فلا يصح ما بجهل نظر او مع نقص الوصف او لما يرى كالمسك في فارته وما بطن من حمل نومة كان في ضرع اللبن وهكذا بيع النوى في التمر والفجل لم يقلع وصوفي الظهر - 00:00:33ضَ
هذه الابيات الاربعة هي في السادس وهو العلم بالمبيع لابد ان يكون المبيع معلوما ويكون معلوما عند المتعاقدين. فان كان مجهولا عند احدهما لم يصح البيع والعلم بالمبيع له طريقتان - 00:00:52ضَ
اما ان يكون برؤية برؤية المبيع نفسه ان يراه المتعاقدان والرؤية كافية في العلم او بوصفه بصفة تكون في السلم. بصفة الذي يسلم يعني بصفة تصح في المسلم فيه. او يصح السلم معها في المبيئ - 00:01:18ضَ
وسيأتي في باب السلم الوصف الذي ينضبط به السلام الجنس والقدر والنوع من مزروع ومكيل وموزون واتكلم في المعدودات المعدود قالوا لا ينضبط لان مثلا البرتقال او الفواكه فاكهة من فاكهة - 00:01:42ضَ
فاذا اسلم في فاكهة قال اريد فاكهة الفلانية دون ان يضبطها بالوصف طبعا والفاكهة لا تنضبط بالوصف فقد تأتي على غير ما يريده المشتري فهنا قال بصفة الذي يسلم برؤية اي يعلم برؤية برؤية المبيع او بصفة تصح في السلام - 00:02:11ضَ
ثم فر على ذلك فقال فلا يصح ما بجهل نظر او مع نقص الوصف او لما يرى. فلا يصح البيع في حالة او فلا يصح ما بجهل نظر البيع في هذه الحالة اي ما كانت رؤيته مع جهل - 00:02:41ضَ
حيث لم يعلم ما هو رآه لكنه لا يعلم ما هو مثلا رآه في في كرتون او في غلاف او في علبة هذه الرؤية ليست كافية في العلم فلا يصح ما بجهل نظر يعني ما كانت رؤيته مع الجهل به - 00:03:00ضَ
او مع نقص الوصف او اذا كان الوصف ناقصا بحيث لا يصح في السلم فلا يعلم المبيع به بذلك الوصف. يكون الوصف قاصرا او لما يرى باعه ولم يره بعد - 00:03:21ضَ
فاذا اما ان يراه او لا يراه فان لم يراه لا يصح او لما يرى وان رآه اما ان يكون وتكون الرؤية كافية في العلم او لا تكون كافية فان لم تكن كافية - 00:03:40ضَ
فلا يصح البيع. وان كانت كافية هذا هو الذي يصح البيع هذي هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان لا يكون برؤية لكنه معلوم بصلة والصفة هذه هي الصفة التي تصح في السلام كما ذكرنا - 00:03:58ضَ
قال فلا يصح ما بجهل نظر او مع نقص الوصف اولى مما يرى ثم مثل كالمسك في فأرته هل يجوز او يصح بيع المسك في فأرته فأرته في وعاءه والمسك هو ما يخرج من الغزال - 00:04:15ضَ
يعني هناك في بطن الغزال يخرج دم ويتجمع في جلدة وتربط الى ان تسقط هذا يساء هذه الجلدة تسمى الفأرة. فأرة المسك او فأرة الغزال المسك من دم الغزال ولذلك يقول المتنبي رحمة الله عليه - 00:04:30ضَ
فان تكوا اه فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال فالمسك في فأرته هل يجوز بيعه؟ الحنابلة يقولون لا يجوز بيعه وان كان يقولون المجتهد عند الناس انهم يبيعون المسك - 00:04:48ضَ
قال وما بطن؟ كالمسك في فأرته وما بطن يعني ما خفي وطن الشيء ويعني خفية ما بطن من حمل من حمل بناقة او في دابة او غير ذلك كالمملوكة مثلا - 00:05:07ضَ
فلا يجوز بيع الحمل لان الحمل مجهول يكون ذكرا قد يكون انثى يكونوا وقد يأتي ميتا لا يجوز ان يبيع يقول بعتك حمل هذه الناقة قل اشتريت ينتظر حتى ولادتها - 00:05:26ضَ
ويدفع الثمن مثلا هذا البيع باطل لانه بالغرر او مع الجهالة وما بطن يعني ما خفي من حملنا وما كان في ضرع اللبن وما كان في ظرع من من لبن - 00:05:46ضَ
نعم من لبن طبعا كلمة لبن هذه كالبيان لما في الضرع وهذا المنع من بيع اللبن في الضرع وبيع الحمل او بيع الحمل في بطن امه هذا المنع منه اذا كان منفردا عن امه - 00:06:03ضَ
فمثلا يقول واحد ابيعك هذا الحمل او ما في بطن هذه الناقة دون الناقة او ما في ظرعها دونها هذا لا يجوز. اذا كان منفردين لكن لو لو باع له الناقة بحملها شخص اراد - 00:06:25ضَ
ما في بطن هذه النار فاشترى الناقة فجاء الحمل تبعا جاهزة وهكذا اذا اراد اللبن هذه الناقة لانه حلو فاشترى الناقة فجاء اللبن تبعا. فعدم الجواز مقيد بكونه منفردا عن امه - 00:06:39ضَ
وما بطن من حملنا وما كان في ظرع اللبن قال وهكذا بيع النوى في التمر والفجل لم يقلع وصوفي الظهر. وهكذا لا يصح بيع النوى بالتمر يعني يقول اشتري او ابيعك هذا او نوى هذا التمر - 00:06:55ضَ
هو مثل الحمل في بطن امه ومثل اللبن في ضرع الناقة او ضرع امه وهكذا بيع النوى في التمرين. لكن لو باع التمر ادخلوا النوى طبعا والفجل لم يقلع وصوب الظهر. وكذلك لا يصح بيع الفجل - 00:07:15ضَ
الفجل تعرفونه؟ نوع من الخضروات احمر في الغالب فيكون شبيها بالبصل هذا في العادة يكون مغروسا في الارض فالحنابلة يقولون لا يجوز بيعه وهو في ارضه حتى يقلع من الارض - 00:07:33ضَ
وهناك من يجوز ذلك ومن يتعامل بذلك لانهم يقولون بعض الخبراء يعرفون ان هذا الفجل جيد وهذا نوعه او قد يرى منه عينة فيشتري كل المحصول وهو في ارضه لكن الحنابلة يقولون لا يجوز بيع الفجل - 00:07:50ضَ
وهو لم يقلع بعد لما في ذلك من الجهالة وهكذا لا يصح بيع الصوف على الظهر على ظهر الدابة انه لا يعلم كثرته من قلة يعني فيه شيء من الجهالة - 00:08:06ضَ
ما دام انه لم يؤخذ من ظهر الدابة او يعزل او يفصل فهو لا زال فيه شيء من الجهل. هكذا يقول الحنابلة وايضا هذا فيه خلاف وعند الحنابلة فيه حديث - 00:08:21ضَ
قال ولا يصح اي ما لمست اخذ بكذا وايما نبذت وبيع نحو العبد بين الاعبد غير معين كدنياه اردودي وصح الاستثناء مما يؤكل كرأسه الى شحمه اذ يجهل وبيع وما في جوفهما يؤكل كالبيض والرمان ليس يحظل - 00:08:36ضَ
وبيع نحو اللوز في القشر اعتدد والحب في سنبله ان يشتدد هذا ايضا تفريع على الشرط السادس وهو المعرفة بالمبيع قال ولا يصح اي ما لمسته اذا قال البائع اي شيء لمسته فهو لك بكذا - 00:08:55ضَ
فيأتي الانسان ويلمس قد يكون هناك الرخيص والشيء الغالي فيظن ان هذا او ان هذا جيد فيضع يده عليه فيعطيه وقال له مثلا اي شيء تضع يديك عليه فهو لك بعشرة - 00:09:16ضَ
هذا فيه غرظ فيه جاله وهكذا ايما نبذت يعني يقول المشتري للبايع اي شيء تنبذه لي اخذته منك بعشرة مثلا قد ينبذ اليه شيئا غاليا وقد ينبذ اليه شيئا رخيصا فهمت - 00:09:36ضَ
فيه جهالة من اجل هذه الجهالة وفيه احاديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. قال وبيع نحو العبد بين اعبدي غير معين كدنياه رددي ايضا من مما لا يعلم المبيع فيه - 00:09:54ضَ
بيع العبد بين الاعبد كأن يقول قائل او البائع للشاري بعتك عبدا من عبيدي وعنده مجموعة من العبيد او نمثل بالشاه مثلا بقطعي لان العبيد الان لا يوجد تقريبا فيقول بعتك شاة من غنمي - 00:10:13ضَ
عنده مئة رأس فيقول له بعتك شاة واحدة ولا يعينه فالشياة تختلف وهكذا النوق بعتك ناقة قد يكون بعضها غالي وبعضها رخيص هنا لم يعين المبيع فصار مجهولا وهكذا اذا استثنى كثنياه وردودي لو قال بعتك هذا القطيع الا شاة - 00:10:32ضَ
ولم يعينه ايضا هذا المستثنى مجهول فيكون المبيع مجهولا قال وصح الاستثناء مما يؤكل كرأسه الى شحمه اذ يجهل وصح الاستثناء مما يأكل يعني لو باع اه شاة مما يؤكل كشاة او جمل - 00:10:59ضَ
وقال انا استثني رأسها ابيعك هذه الشاة الا رأسها او الا جلدها ونحو ذلك جلدها مثلا او اعضائها الا يدها مثلا جاز عندنا وصح الاستثناء مما يؤكل كراسي اذاؤك الرأس - 00:11:24ضَ
يعني شيئا قليلا فهنا يجوز لان الرأس واظح رأس الشاة بين للشاي وبين للبائع فهو كالمعلوم استكست اثناء المعلوم وظحت المسألة كما لو استثنى شاة معينة قال ابيعك هذا القطيع الا هذه الشاة - 00:11:44ضَ
بكذا هنا صح الاستثناء لانه عين ذلك المستثنى وهكذا الا رأسها صح الاستثناء لانه عين الرأس والرأس منظور للمشتري ثم قال لا شحمه اذ يجهل والشحم المقصود هنا الشحم المختلط باللحم الذي فوق الظهر - 00:12:06ضَ
فهذا مجهول لانه قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا ولذلك منعوا استثناء الشحن قال وبيع ما في جوفه ما يؤكل كالبيض والرمان ليس يحظل وبيع ما في جوفه طبعا هناك في الاستثناء - 00:12:26ضَ
دنيا فيه حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية الا ان تعلم وهو في السنن سنن الترمذي والنسائي واحمد صحوا بعض اهل العلم منهم الترمذي - 00:12:49ضَ
قال وبيع ما في جوفه ما يؤكل يعني ما يكون مأكوله في جوفه مثل ماذا؟ قال كالبيض البيض مأكوله في جوفه واذا اخرجته من جوفه فسد البيض وهكذا الرمان لا يمكن للبائع - 00:13:03ضَ
ان يفتح الرومان ويبيعوه مفتوحا هكذا. انما يبيعه في قشره. وما وبيعه ما في جوفه ما يؤكل كالبيع كالبيض والرمان ليس يعني ليس ممنوعا ليس هذا من الجهالة هذا لا يعتبر من الجهالة التي تمنع البيع - 00:13:22ضَ
لان الناس يعلمون ان هذا الرمان ما في جوفه كذا وانه لا يفسد وانه يفسد لو فتحه او هكذا البيض وهو الناس يتبايعونه بقشره لانه يفسد لو اه فتحه فهو لاجل المصلحة - 00:13:43ضَ
قال وبيع نحو اللوز بالقشر اعتدد. ايضا اللوز الباقي لله حمص جوز هذه الثمار او الحبوب اي تباع في قشرها وقد يخرج بعضها من قشره لكن يجوز بيعها في قشرها وهذه جرت به عادة الناس وليس هذا من - 00:14:04ضَ
الجهالة وبيع نحو اللوز في القشر اعتدد والحب في سنبله ان يشتد. وهكذا الحب في سنبلي كالبر وغيره اه وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد - 00:14:28ضَ
هذا في الخمسة الا النسائي وسنده صحيح الشرط الاخير من شروط البيوع هو الشرط السابع يقول الناظم هنا عفا الله عنه فيه وسابع الشروط علم بالثمن. سادس الشروط ما هو علم - 00:14:51ضَ
بالمبيع. سابع الشروط علم بالثمن وسابع الشروط علم بالثمن فلا يصح البيع مع جهل اذا عن جهل بماذا قال بمنتهى اليه سعر او بما باع فلان او بما قد رقما - 00:15:08ضَ
وبيع كل ثوب بالذراع الى البعض منه ليس ذا امتناع تابعوا الشروط هو علم بثمن عند المتعاقدين لان الثمن احد العوظين العوظ الاول ما هو المبيع؟ والعوظ الثاني الثمن. او ذاك المثمن وهذا الثمن - 00:15:25ضَ
فيشترط كما يشترط العلم بالمبيع او بالمثمن يشترط العلم ايضا بالثمن قال فلا يصح البيع مع جهل اذا بما انتهى اليه سعر يعني البيع بالسعر الذي ينتهي اليه المبيع عند المساواة المساومة هذا لا يصح - 00:15:43ضَ
يقول شخص لشخص ابيعك هذه السلعة بما انتهى اليه السعر الناس الان يتساومون فيها ولا ندري قد ينتهي على الف او قد ينتهي على الفين او قد ينتهي على عشرة - 00:16:03ضَ
فيقول اشتريت وينتظرون حتى ينتهي تنتهي المساومة فما وقف عليه المبيع في المساومة اشتراه المشتري وباعه البيع هذا لانه مجهول لم يعلم بعد لا يصح البيع بهم ولذلك قال هنا - 00:16:19ضَ
فلا يصح البيع مع جهل اذا بمنتهى اليه سعون او بما باع فلان او بما قد رقما يعني يقول شخص لشخص ابيعك هذه السلعة بما باعه الشيخ ايهاب بما باع الشيخ ايهاب سلعته. وانا لا ادري او هو لا يدري - 00:16:38ضَ
ان كنا نعلم ما هو السعر الذي باع به الشيخ ايهاب لا اشكال في ذلك ان كان احدهما يجهل او كلاهما لا يصح البيع لانه جهل بالثمن وهكذا او بما قد رقم يعني كتب عليه مع جهلهما او جهل احدهما - 00:17:00ضَ
فمثلا يأتي الشيخ محمد الى صاحب صيدلية فيقول له اريد ان اشتري منك كذا وكذا من الدواء فيقول ابيعك برقمه الذي عليه فقل اشتريت. ولم يرى الرقم هذا البيع لا يصح - 00:17:19ضَ
حتى يراه ويعلم الثمن لانه قد يكون عاليا وقد يكون رخيصة قد يجهلان ذلك في كلاهما تأتيه بضاعة ومرقوم عليها رقم ولم يرها لا بائع ولا مشتري فيقول ابيعك برقمها - 00:17:41ضَ
ان كان الناس الان يتبايعون بهذا لكنهم بعد ان يروه يأخذ السلعة وينظر فيها ويرى رقمها فيشتري بها. هذا يسمى بيع المعاطى لكن المحظور هنا ان يكون احدهما او كلاهما لا يعلمان بالرقم - 00:17:59ضَ
المكتوب على السلع او بما قد ركما وبيع كل الثوب بالذراع الى البعض منه ليس ذا امتناع. هنا يقول بيع كل الثوب عندنا ثوب. ثوب معناه ليس هو القميص هذا الثوب معناه الغماء قمش - 00:18:16ضَ
يأتي الى قماش كثير مثلا ويكون يراه المشتري فيقول له البائع ابيعك هذا الثوب كل ذراع بدرهم فالان هل السعر معلوم؟ نعم معلوم كيف معلوم؟ انا رأيت المبيع وعلمت سعره وهو ان كل ذراع - 00:18:34ضَ
بدرهم ووافقت وهكذا لو كانت صابرة يعني طعام قوم الطعام ابيعك هذا البر او هذا التمر هذه الكومة كل صاع بدرهم فانا رأيت كومة الطعام وعلمت انها كل صاع بدرهم - 00:18:58ضَ
فالثمن معلوم والمبيع معلوم لكن لو قال له ابيعك من هذه الكومة من الطعام من جاء بكلمة من او بحرف من اه ابيعك كل صاع بدرام منه لا كله فهنا انت لا تدري - 00:19:22ضَ
كم سيبيعني؟ هل نصفه هل ثلثيه هل ثلثه فصار هناك جهالة بالسعر تبعا لجهالة المبيع ولذلك قال هنا وبيع كل الثوب بالذراع لا البعض منهم ليس ذا امتناع. معناها البعض منهم - 00:19:44ضَ
كله ذراع بدرهم هذا لا يجوز لانه قال ابيعك بعضه هذا البعض ما ادري من هو فبالتالي لم يعلم المبيع ولم يعلم الثمن قال وبيع كل الثوب بالذراع للبعض منه ليس ذا امتناع. ثم قال هنا - 00:20:05ضَ
وصح بيع قسط ما قد علم ان يعلم السعر لكل منهما او ان يبع مشاعا او ما ينقسم عليه بالاجزاء سعر علم ضحى بيع خله مع خمره بقسطه كعبده مع غيره. والخمر خلا قدرت وقدرا الحر عبدا ولجهل خيرا. يقول هنا وصح بيع - 00:20:26ضَ
وقسط ما قد علما ان يعلم السعر لكل منهما صح بيع قسط ما قد علم اذا باعه مع مجهول يعني يكون عندنا معلوم ومجهول يباع كل منهما صفقة واحدة يعني يبيع - 00:20:46ضَ
مثلا ابيعك ناقتي فلانة بحمل ناقة فلانة كلاهما صفقة واحدة بعشرة الاف الان الناقة فلانة الاولى المبيعة. معلومة او غير معلومة؟ معلوم طيب والحمل الذي بالناقة الثانية معلوم ولا مجهول مجهول - 00:21:06ضَ
هنا معلوم ومجهول صفقة واحدة لا يصح بيعها. الا اذا قال ماذا؟ ان يعلم السعر لكل منهما ما معنى ذلك؟ ان يقول ابيعك ناقتي فلانة وحمل ناقة فلانة بعشرة الاف للناقة ثمانية الاف وللحمل الفان - 00:21:35ضَ
الان عرفتوا سعر كل واحد منا المبيعين في صفقة واحدة فهنا نقول يصح البيع في المعلوم بقسطه ونرد المجهول. وضحت المسألة وصح بيع قسط ما قد علم اذا بي عمع مجهول - 00:21:55ضَ
بقسطه ان يعلم السعر لكل منهما وهكذا قال او ان يبيع مشاعا او ما ينقسم عليه بالاجزاء سعر علم اذا باع مشاعا مثلا سيارة بيني وبين الشيخ راشد بيننا سيارة - 00:22:18ضَ
كل واحد منا نصف شركاء فجئت وبعت السيارة على الشيخ محمد بعشرة الاف يصح البيعة وما يصح يصح في نصيبي قال او ان او ان يبيع مشاعا يعني هناك عطف - 00:22:39ضَ
او هذي معطوفة علاوة صح بيع قسطي يعني او ايظا صح البيع في نصيبه بقسطه ان يبيع مشاعا وضحت المسألة في الاول وصح بيع قسط ما قد علم يعني نصيبه - 00:23:04ضَ
في المعلوم دون المجهول اذا علم السعر لكل منهما او امكن لم يتعذر العلم احيانا يكون يعني مجهول لكنه يمكن ان نعلم سعره. مثلا يقول ابيعك السيارة الفلانية هذا في المسألة الاولى - 00:23:20ضَ
ابيعك سيارتي هذه والسيارة التي في البيت كلاهما بعشرة الاف ريال مجموعة ما في سيارة بعشرة الاف لكن مثال او باثنعشر الف كلاهما سقطا واحدة فهنا يصح البيع في المعلوم بقسطه. كيف نعلم قصده؟ ننظر الى السيارة الاخرى التي كانت مجهولة - 00:23:35ضَ
فان كان سعرها مثلا اربعة الاف وهذي ثمانية الاف صحت في هذه بالثمانية الاف وتركنا الاربعة الاف وان كان ان قلنا مثلا ان تلك تساوي نصف هذه او تلك اعلى من هذه بالثلثين - 00:23:59ضَ
نجعل هذه لها اربعة الاف وضحت المسألة هذه في المسألة الاولى هكذا في المشاع المشاع ننظر ما نصيبه راشد ونصيبه انقسموها ويصح في نصيبي. ان كان نصفا او كان ثلثا او نحو ذلك - 00:24:16ضَ
او ان يبيع مشاعا او ما ينقسم عليه بالاجزاء يعني هناك بضاعة تنقسم بالاجزاء هي مشتركة بيني وبين الشيخ محمد عندنا مثلا قفيزين او عشرة كيلو له عشرة ولي عشرة - 00:24:34ضَ
من هذا الطعام هذا ينقسم لاجزاء ولا ما ينقسم؟ ينقسم. عشرة اولى فابيعوا العشرة فيصح البيع في انا اردت ان ابيعه كاملا بعته كاملا هنا يصح في قسطي انا دون - 00:24:54ضَ
نصيبي. نعم او ما ينقسم عليه بالاجزاء ان سعر علم. اذا علم السعر وهذه ايضا من الاولى هي في تفريق الصفقة اول مسائل تفريق الصفقة عندنا ثلاث مسائل في تفريق الصفقة - 00:25:09ضَ
الاولى ما ذكر فيها وصح بيع قسط ما قد علم الثانية اذا باع مشاعا او ما ينقسم عليه بالاجزاء. الثالثة هذه التي سيذكرها وصح بيع خله مع خمره بقسطه كعبده مع غيره - 00:25:25ضَ
يعني اذا باع شيئا يصح بيعه وشيئا لا يصح بيعه اصلا يبطل فيه البيع مثل ماذا الخمر والخل يملك البعير خمرا وخلا فباع الخمر والخل صفقة واحدة نقول يصح في الخل ولا يصح في الخمر - 00:25:42ضَ
فاذا قلنا لا نعلم السعر هو باعها بعشرة الاف ريال كلاهما قال هنا والخمر خلا قدرت ماذا نفعل حتى نعلم السحر؟ نقدر الخمر خلا فاذا كانت عشرة الاف باعها بعشرة الاف - 00:26:03ضَ
والحقيقة ان الخمر اغلى مثلا بثمانية الاف وتلك بالفان بالفين نقدر الخمر خلا فاذا قدرنا الخمر خلا اصبح المبيع صفقة واحدة مثلا خمسة الاف نقول هذا له الفان وخمس فتصح البيع في الخل بالفين وخمس. واضحة المسألة - 00:26:23ضَ
نقدر الخمر خلا ونسعرها في في هذا التقدير بهذا الحجم قد يكون الخمر مثلا اكثر من الخل او العكس فنقدر هذا الجميع ثم نخصم منه الزيادة قال وصح بيع خله مع خمره بقسطه كعبده مع غيره مع غيره يدخل فيه مع عبد غيره ومع حر - 00:26:47ضَ
يدخل فيه مسألة ان يبيع عبده مع عبد غيري او سيارته مع سيارة غيره خلها من السيارة فسيارته مع سيارة غيره باعهما صفقة واحدة بينما ماذا نقول نقول صحة في سيارته البيع دون سيارة صاحبه - 00:27:12ضَ
بقسطه كم سعر هذا؟ وكم سعر هذا؟ وهكذا لو باع عبدا مع حر. الحر لا يباع لكنه رش على الناس وباع عبدا وحرا فنقول يصح في العبد ولا يصح في الحر. طيب كيف نفرق بين الصفقتين؟ قال نقدر الحر عبدا كما قدرنا الخمر - 00:27:35ضَ
قل والخمر خلا قدرت وقدرا الحر عبدا ولجهل خيرا لجهل يخير المشتري اذا كان المشتري جاهلا بهذه الصفقة المجموعة يخير هل يمضي في البيع مع تفريق الصفقة او يفسخ اما ان كان عالما فلا خير له ولابد من تفريق الصبغ - 00:27:59ضَ
والخمر خلا قدرت وقدرا الحر عبدا ولجهل خيرا نقف هنا ان شاء الله ونكمل في الاسبوع القادم باذن الله نبدأ في البيوع المنهي عنها صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله - 00:28:24ضَ