جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9850 - حكم من أعطت أختها مال محتاجة له بنية زكاة مال المعطي - نور على الدرب

صالح اللحيدان

تقول هذه السائلة ايضا بان لها اختا متزوجة. حصل بينها وبين زوجها شقاق وخلاف. فذهبت الى بيت ابيها. ومكثت هناك شهرين تقول ان اختي هذه احتاجت خلال هذه الفترة الى مبلغ من المال فاعطيتها اياه واعتبرته من زكاة مالي فهل يجوز ذلك - 00:00:00ضَ

اذا كانت اختك فقيرة لا تستطيع الانفاق على نفسها وما احتاجته من هذا المال احتاجته لامر لابد لها منه ولا تستطيع تحصيله من منفق من اب او زوج فلا حرج - 00:00:20ضَ

اما اذا كانت ارادت هذا المعنى لامر حاجي ولو طلبته من ابيها لتيسر ولو اطاعت زوجها لتوفر ولا يجوز ان تعانى على المعصية بان النشوز بغير حق شرعي جلي يعتبر من المعاصي - 00:00:43ضَ

ثم لا يصح ان يجعل المرء كرامته لقريبه او صديقه التي تظهر المظهر التكرم والسخاء ان تكون على حساب الفقراء فان حق الفقراء لا يصح ان يحابى به الاغنياء والقادرون - 00:01:06ضَ

على الاستغناء وانما يجب ان يصرف لاهله وذويه فانظري انت في وضعك وما بذلتي ان كان يصدق عليه ان اختك في تلك الحالة من اهل الزكاة فهو زكاة اذا كنت نويتي انه زكاة عند بذلة - 00:01:25ضَ

اما ان كنت اعطيتها اياها اولا ثم فكرتي بان تجعليه زكاة فهذا لا يحل. فان الزكاة لا تكون زكاة الا اذا سبقتها النية اما اني ان تلحقها النية بعد البذل فلا تجعلها زكاة والله اعلم - 00:01:46ضَ