الطهارة - أحكام الآنية- نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
9867 - حكم من لبس الجورب على طهارة ثم نزعه وعاد ولبسه وهو على طهارته الأولى - نور على الدرب
التفريغ
اذا لبس انسان جوربين على طهارة. ثم تطلب الامر نزعهما. مثل اجرام كشف طبي يتطلب نزعهما. ثم عاد ولبسهما مرة اخرى بدون وضوء. علما انه لا زال على طهارة فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا. طهارته الاولى التي لبس عليها خفيف او جغرافيه لا بأس - 00:00:00ضَ
نتطهر مثلا لصلاة الظهر ولبسنا الجوربين او الخفين ثم دعت الحاجة الى كشفهما بعد الصلاة ثم اعادهم ما هو على طهارته فلا بأس يمسح عليهما يوم وليلة ان كان مقيما. كان مسافرا - 00:00:30ضَ
اما ان كان احدث بعدما لبثهما فانه لا يعيدهما الا بعد الطهارة. نعم. جزاكم الله - 00:00:50ضَ