الكافي لابن قدامة

99- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 1 جمادى الآخرة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم شيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الوكالة قال رحمه الله وان وكل عبده ثم اعتقه او باعه فكذلك ويحتمل ان ينعزل لان امره لعبده استخدام وليس بتوكيل في الحقيقة - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتداء بهداه اه تقدم انه اذا وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل لان الطلاق لا ينافي الوكالة - 00:00:20ضَ

ثم مثل المؤلف رحمه الله به صورة اخرى قال وان وكل عبده ثم اعتقه او باعه فكذلك لان العتق لا ينافي الوكالة. قال ويحتمل ان ينعزل لان امره لعبده استخدام - 00:00:35ضَ

وليس بتوكيل في الحقيقة يعني معنى كلام المؤلف انه اذا اه كان العبد تحت يده فمنافعه مملوكة لكن اذا باعه لم لم تقل منافعه مملوكة له. لكن الاول اقرب وهو - 00:00:52ضَ

يعني فرق بين ان يبيعه وبين ان يعتقه عندنا صورتان وكل عبده ثم اعتقه الوكالة لا تزال بحالها الصورة الثانية وكل عبده ثم باعه ثم باعه. فحينئذ القول بان الوكالة تنفسخ قول قوي - 00:01:11ضَ

وذلك لانه ببيعه انتقلت منافعه الى السيد الثاني نعم واضح يا رزق لان العبد يملك منافعه فهو تبرع منه اذا لم يفسخ الوكالة لكن لو انه وكل عبده ثم ثم باعه - 00:01:38ضَ

نقول المنافع للعبد انتقلت الى من الى السيد الثاني فقد يفوت على السيد الثاني المنافع وليس بتوكيل حقيقة يعني كونه يوكل عبده في في حال كونه عبدا له ليس توكيلا حقيقة هو استخدام - 00:02:01ضَ

فاذا قال مثلا اه اذهب واشتري كذا وكذا يقول هذا ليس توكيل هذا استخدام هذا اناء احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره لا يلزمه. فجاز اخذ العوظ عنه كرد الابق - 00:02:29ضَ

واذا وكله في البيع بجعل فباع استحق استحق الجعلة قبل قبض الثمن. لان البيع يتحقق قبل قبضه فان قال في التوكيل فاذا سلمت الي الثمن فلك كذا وقف استحقاقه عن التسليم اليه. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويجوز التوكيل بجعل - 00:02:53ضَ

لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز اخذ العوظ عنه الوكيل لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون متبرعا ان يقول الوكيل متبرعا والحال الثاني ان يكون باجرة او بجوع - 00:03:13ضَ

وعلى كلا الحاليين كلاهما امين فالوكيل بجعل او باجرة امين والوكيل تبرعا امين لكن يفترقان في مسألة واحدة وهي دعوى الرد دعوة الرد فاذا ادعى الرد من كان بجعل لا يقبل قوله لان لان له منفعة - 00:03:31ضَ

بخلاف الوكيل المتبرع فهو محسن ومعنى المحسنين يقول تردي الابق واذا وكله في البيع بجعل فباعه استحق الجعل قبل قضي الثمن قال وكلتك ان تبيع او ان بعت كذا فلك كذا - 00:03:56ضَ

لماذا يستحق قبل قبيلة ثمن؟ نقول لان الجعلة علق على البيع وقد حصل ايش معلق على البيع فمتى حصل ما علق عليه استحقه. ولهذا قال لان البيع يتحقق قبل قبضه - 00:04:16ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله من قال في التوكيل فاذا سلمت الي الثمن فلك كذا وقف استحقاقه على التسليم اليه لاشتراطه اياه. طيب واعلم من قوله رحمه الله هنا - 00:04:34ضَ

فاذا قال في التوكيل فاذا سلمت الي الثمن فلك كذا انه لو لم يقل ذلك استحق الجعل بمجرد اذا اذا وكلهم في بيع اذا وكله في بيع بجعل فمتى يستحق الجعل - 00:04:54ضَ

نقول هنا ها هنا صورتان. الصورة الاولى ان يشترط تسليم الثمن ان يشترط الموكل تسليم الثمن فلا يستحق الوكيل الجعل الا بتسليمه والصورة الثانية ان يطلق ولا يشترط فيستحق الجعل بمجرد - 00:05:13ضَ

البيع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح. وله الزيادة. لان لان ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا. نعم - 00:05:33ضَ

لو قال الموكل للوكيل بع هذه السيارة بخمسين الفا وما زاد فلك او بيع بعشرة وما زاد فلك فباع بخمسة عشر العشرة او بستين في مسألة الخمسين فما زاد قهوة. له - 00:05:49ضَ

يقول لان ابن عباس كان يرى كان لا يرى بذلك بأسا لكن هذا ليس على اطلاقه هذا مقيد بما اذا كان الموكل يعلم القيم والاثمان يعلم القيم والاثمان فاذا كان مثلا يجهل ذلك يعني يجهل ان هذه السلعة - 00:06:10ضَ

تساوي مثلا ستين وقال بعها يظنها باربعين. فقال بعها باربعين وما زادها فلك لن يستحق الزيادة واضح اذا قول المؤلف رحمه الله وان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح - 00:06:29ضَ

يقول هذا مقيد بما اذا كان الموكل يعلم القيم والاثبات. يعني يعلم انها تساوي عشرة تسعة احد عشر اما اذا كان يجهل ذلك يعني يجهل هذه القيمة يظنها تساوي كذا وهي في الواقع تساوي عشرين - 00:06:44ضَ

وقال وما زاد فلك فما زاد يكون للموكل يعني انا قلت لك مثلا خذ هذا الجوال بعه هذا تعبي خمس مئة ريال والزائد لك. اظن انه ما يساوي الا خمس مئة - 00:07:03ضَ

حقيقة الامر المساوي الف ريال هذا اجهل حينئذ لا يكون ما زاد ها ما زال اذا كان يعلم ما زاد فلا هذا عاد ان كان ان كان بجوع او الجعل ان كان متبرعا لا شيء له - 00:07:20ضَ

شلون نرجع لا ما له حق الفسخ اصلا احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه. ولا للوكيل في الشراء ان يشتري من نفسه - 00:07:51ضَ

لان العرف في العقد ان يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه ولانه تلحقه ولانه تلحقه تهمة ويثنى تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجز كما لو نهاه وعنه يجوز له وعنه يجوز لانه امتثل امره وحصل وحصل غرضه فصاح كما لو باع اجنبيا - 00:08:20ضَ

يقول المولد رحمه الله فصل وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه ولا الوكيل في الشراء ان يشتري من نفسه مثال ذلك لو وكله قال وكلتك ان تشتري لي سيارة - 00:08:43ضَ

والوكيل عنده سيارة تباع هذه السيارة لموكله قال اشتريت لك سيارة هل يجوز او لا كذلك ايضا لو وكله في بيع قال وكلتك ان تبيع هذه الارض او هذه السيارة - 00:09:00ضَ

فاشتراها الوكيل لنفسه وكيل نفسه. فهل يجوز او لا؟ المؤلف رحمه الله يقول انه لا يجوز. لامرين. اولا ان العرف يقتضي في مثل هذا ان يكون العقد مع غيره لا مع نفسه - 00:09:19ضَ

وثانيا انه متهم لانه قد يحابي نفسه واذا كانت العلة هي التهمة ومحاباة النفس فهذه العلة تنتفي فيما اذا كان ذلك حال المزايدة المزايدة. فمثلا قال وكلتك ان تبيع سيارتي فبعها المزايدة - 00:09:35ضَ

وكان هو من جملة بن يزيد ولم يزد احد عليه فاشتراها التهمة هنا منتفية مثال ذلك قال وكلتك ان تبيع سيارتي فذهب بها الى المزاد احدهم قال بعشرين والثانيين ثلاثين اربعين خمسين. فوقفت على خمسين - 00:10:01ضَ

هو زاد او اشتراها بما وقفت عليه حينئذ ليس هناك تهمة الوكيل الموكل قال اه شسمه بيع الارض هذا بخمسين. قال انا اشتري منك بخمسين عادي يجوز كذا؟ ما في بأس ايه. هذا ما في اشكال - 00:10:23ضَ

اذا كان ما يعلم يعني قال بيع الارض هذي دفا ذهب ثم اتى اليه وقال بعت الارظ وهو الذي اشتراها واخشى هذا ولذلك يعني بعض العلماء حتى يعني يقول انه لا لا يجوز ان يشتري - 00:10:42ضَ

اه ان يشتري من نفسه او ان يبيع من نفسه لا له ولا ولا لولده وزوجه لانه قد يحابيهم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يجوز لانه امتثل امره وحصل غرضه فصح كما لو باع اجنبيا - 00:11:00ضَ

وانما يصح بشرط ان يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. هذا اللي اشارنا اليه. وانما يصح بشرط ان يزيد على مبلغ ثمنه في النداء قال ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة - 00:11:19ضَ

لماذا تنتبه التهمة؟ لانه قد ما يسكت خمسين ما يقول بن يزيد يسكت حتى ما يزيد احد على خمسين. مع انه لو جاء احد اخر وقال من يزيد على خمسين؟ ربما يسمعه شخص - 00:11:36ضَ

لهذا قال ويتولى نداء غيره لتنتفي التهمة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله النتش هذا قصدك جاء المسترسل عند الفقهاء من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة لأ لأ المسترسل من يجهل القيمة - 00:11:53ضَ

يعني مثلا يأتي صاحب محل بكم؟ يقول بخمسين يجهل قيوم ولا ولا يماكس حقيقة السلعة بعشرين علي من صور الغبن يشتري المحل الناس بين طرفي نقيض. بعض الناس تحصل اذا جاء دخل محل. عندك كذا؟ ايه بكم - 00:12:25ضَ

خمسين تفضل خمسة على طول وبعض الناس لا بكم هذي بخمسين لعلك تخليها بين واربعين بخمسة واربعين قال لا طيب باربعين. باربعين. قاعد عليك تنقص لي. يعني يستر حتى الاشياء يمكن اقول لو لو كان - 00:12:47ضَ

الامر لا لماكست فيها حتى كيس الخبز بريال يمكن يكاسر فيه احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي لما ذكرنا مسألة هنا مسألة وهي بعض الباعة اه يزيد في قيم السلع - 00:13:12ضَ

السلعة بخمسين يقول بستين لماذا؟ يقول لانه لا فيه اناس لابد ان يماكس لابد فاذا ما كسل اعطيته القيمة الحقيقية والثمن الحقيقي. نقول هنا لا بأس جائز يعني مثل هذا الكتاب بخمسين ريال. جائني شخص بكم؟ يقول بستين. اعرف انه يماكس - 00:13:30ضَ

سيقول بخمسين اقول تفضل بخمسين لكن لو فرض انه جاءه شخص لا يماكس وقال بستين ثم اعطاه الستين قال لا لا يأخذ الا كم الا خمسين نقف على قال القاضي هي مع انها اتبع المسألة - 00:13:53ضَ

ليه بما يماكس شيخ هذا اللي مثلا يماكس هل شسمه يخرج من الحديث رحم الله امرأ سمحا اذا باع واشترى؟ لا ما جرت به العادة لاباس - 00:14:18ضَ