سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[999 -3022]قال المؤلف"وفي الركاز الخمس أي نوع كان قل أو كثر" هل معنى ذلك أن الركاز ليس له نصاب يحسب؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ذكر المؤلف رحمه الله هذا النص وفي الركاز الخمس. اي نوع كان من هل قل او كثر؟ هل معنى ذلك ان الركاز ليس له نصاب يحسب؟ اي نعم ليس له نصاب. قال لا وكثر - 00:00:00
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب فيه الخمس ولم يفصل. نعم - 00:00:20
سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[999 -3022]قال المؤلف"وفي الركاز الخمس أي نوع كان قل أو كثر" هل معنى ذلك أن الركاز ليس له نصاب يحسب؟