جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
9992 - حكم من عاهدت ربها أنه إذا قضيت حاجتها بأن تتطوع بصيام الأثنين والخميس - نور على الدرب
التفريغ
تبلغ من العمر اثنين وعشرين عام وقد كانت لها حاجة عند ربها عاهدت الله عز وجل ان قضى حاجتها ان تتطوع بصيام الاثنين والخميس من كل اسبوع الان قد تزوجت فهل لي الاستمرار على العهد دون اذن زوجي ام استأذنها في دنيا افادكم الله - 00:00:00ضَ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ولا شك ان هذا النذر طاعة لله لكن اذا تعارض هذا النذر هو مستمر مع حاجات الزوج اذا الانسان - 00:00:23ضَ
ليس من حقه ان يبطل حقوق الاخرين تصرفه اما الحقوق التي يعارضها اصل التشريع وليس للاخرين منعها وهذا النذر من شأنه ان يعطل شيئا من حاجات الزوج اذا تعارض هذا النذر - 00:00:45ضَ
مع حاجات الزوج ان حاجة الزوجة تقدم على هذا النذر لان ما لم تكن المرأة النادرة قد ابلغت هذا الزوج حال الخطبة لانها قد التزمت بهذا النذر انه يكون قد - 00:01:09ضَ
اقترن بها مع علمه بهذا الذي اوجبته على نفسه والظاهر ان ذلك لم يحصل اذا كان لم يحصل ولم يرضى الزوج بهذا العمل ومنعها منه ارجو انه لا يجب عليها - 00:01:28ضَ
بانها بمنزلة من نذر شيئا لا يستطيع فعله الانسان اذا نذر نذرا لا يملك الوفاء به لا ينعقد ذلك النذر الذي ينذر ان يتصدق ببيت فلان او بمال فلان؟ لا يفي بهذا النذر - 00:01:47ضَ
وكذلك المرأة اذا نذرت ان تمنع الزوجة الذي ستتزوجه من بعض حقوقه لا تملك هذا المنع لان حق الزوج مقدم على مثل هذا النذر ولو كان هذا النذر سابقا ما لم يكن الزوج علم به ورضي به والله اعلم - 00:02:07ضَ
بارك الله فيكم - 00:02:25ضَ