بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب المواقيت وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله - 00:00:00ضَ

عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة ابن عامر - 00:00:19ضَ

رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن. وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تتضيف الشمس للغروب - 00:00:34ضَ

والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة. وكذا ابي داود عن ابي قتادة عن ابي قتادة نحوه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:00:57ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا الحديث فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد - 00:01:25ضَ

الفجر وبعد العصر وقوله لا صلاة هذا نفي بمعنى النهي والنفي بمعنى النهي ابلغ من النهي المجرد وقولوا بعد الفجر وفي رواية بعد صلاة الفجر وهذا يدل على ان الحكم معلق بالصلاة لا بالوقت - 00:01:41ضَ

ولا صلاة بعد العصر. وفي رواية ولا صلاة بعد صلاة العصر. حتى تغرب الشمس فقد دل هذا الحديث على مسائل منها اولا النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر - 00:02:02ضَ

وهذا النهي عام في جميع الصلوات الا انه مستثنى من ذلك مسائل منها اولا قضاء الفرائض فيجوز في هذه الاوقات قضاء الفرائض لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا - 00:02:19ضَ

ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله عز وجل واقم الصلاة لذكري ثانيا مما يستثنى كل صلاة لها سبب وكل صلاة لها سبب فانها تفعل في اوقات النهي. فيدخل في ذلك صلاة الجنازة للضرورة. ويدخل - 00:02:40ضَ

في ذلك ايضا اعادة الجماعة فلو قدر انه صلى في مسجد ثم اتى مسجدا ووجدهم يصلون فانه يشرع له ان يعيد الصلاة معهم ولهذا لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر في مسجد الخيف - 00:03:02ضَ

في منى واذا هو برجلين لم يصليا فاوتي بهما ترعد فرائسهما. فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قالا في رحالنا قال لا تفعل اذا اتيتم مسجد جماعة فصلي معهم فانها لك ما نافلة - 00:03:21ضَ

كذلك ايضا مما يستثنى تحية المسجد لا يجوز ان تفعل في اوقات النهي لان لها سببا. وكذلك ايضا سنة الوضوء وركعتا الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبدي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبير بن مطعم الاتي يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بي هذا البيت - 00:03:41ضَ

وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار. فكل صلاة يكون لها سبب فانه يجوز ان تفعل في اوقات اما الصلاة التي ليس لها سبب وانما هي تنفل مطلق او تطوع مطلق فانه لا يجوز ان تفعل في اوقات - 00:04:06ضَ

فلو فرض ان شخصا جلس في المسجد بعد العصر واراد ان يتنفل ما بين العصر والمغرب فهنا يحرم التنفل لان هذه الصلاة ليس لها سبب. ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان هذا الحكم وهو النهي معلق بفعل الصلاة - 00:04:27ضَ

لا بدخول وقتها فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح. فيجوز للانسان ان يتنفل فيما فيما بعد طلوع الفجر الى فعل الصلاة وكذلك ايضا بالنسبة لصلاة العصر الحكم الحكم معلق ومقيد بالصلاة. فلو فرض ان مسجدا فرض - 00:04:49ضَ

من الصلاة ومسجد لم يفرغ فيجوز للذي لم يصلي العصر ان يتنفل ما لم يصلي العصر. فالحكم هنا معلق بالصلاة. واعلم ان كل حكم علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها. وهذه قاعدة مفيدة - 00:05:14ضَ

فكل حكم علقه الشارع بالصلاة فالمراد بذلك فعلها لا وقتها وينبني على ذلك لو فرض ان شخصا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فانه يدخل النهي في حق ولو كان الوقت وقت الظهر. لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:33ضَ

قال لا صلاة بعد صلاة العصر. فعلق الحكم بالصلاة كذلك ايضا لو فرض ان شخصا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم. فيجوز له ان يصلي الوتر ولو كان الوقت في وقت المغرب - 00:05:55ضَ

لان الوتر معلق بصلاة العشاء اما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا - 00:06:10ضَ

حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة. وحين تتضيف الشمس للغروب وقوله ثلاث ساعات الساعات جمع ساعة والساعة في اللغة العربية هي القطعة من الزمن. فالوقت من الزمن - 00:06:28ضَ

يسمى ساعة وليس المراد بالساعة. الساعة الاصطلاحية وهي ستون دقيقة يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن. يعني ان نوقع فيها صلاة. او ان نقبر فيهن - 00:06:46ضَ

لا لا يعني ان ندفن فيهن الساعة الاولى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني حين يتضع ويظهر قرنها الاعلى حتى ترتفع بقدر رمح ومقدار ذلك نحو خمسة عشر دقيقة - 00:07:03ضَ

والثاني حين يقوم قائم الظهيرة. يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق وينهى فيه عن الصلاة وعن الدفن والثالث حين تتضيف الشمس للغروب. يعني حين تشرع في الغروب. فينهى عن الصلاة في هذه الاوقات الثلاث - 00:07:19ضَ

والنهي في هذه الاوقات الثلاث اشد من النهي في الوقتين الطويلين. لان اوقات النهي على قسمين. وقت طويل وهو ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس. وما بعد صلاة العصر الى غروبها. فهذه الاوقات اخف نهيا - 00:07:39ضَ

واوقات اشد واغلظ وهي حين تطلع الشمس حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس بالغروب لكن يستثنى من ذلك ان يؤمن النهي في هذه الاوقات الثلاثة اذا دعت الظرورة الى الدفن في هذه الاوقات. فاذا قدر انهم يخشون يخشى على الميت من الانتظار - 00:07:59ضَ

انه يجوز الدفن في هذه الاحوال حين تطلع الشمس وحين تتبين للغروب وحين يقوم قائم الظهيرة. وكذلك ايضا بالنسبة الصلاة اذا كان لها سبب وقوله رحمه الله والحكم الثاني عند الشافعي - 00:08:24ضَ

الحكم الثاني المراد به المسألة الثانية وهي ان هذا الحكم خاص في غير الجمعة يعني ان الجمعة تستثنى من ذلك فلا نهي في يوم الجمعة فيجوز للانسان ان يتطوع بالصلاة اذا اتينا الجمعة حتى لو كان الوقت وقت نهي. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله - 00:08:41ضَ

اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم على انه لا نهي قبل الزوال في يوم الجمعة. واستدلوا بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون حتى حضور النبي عليه الصلاة والسلام. وبان النبي عليه الصلاة والسلام قال قال فصلى ما كتب له. وهذا - 00:09:05ضَ

اجمل ما لو صلى حتى دخل وقت النهي والقول الثاني في هذه المسألة ان الجمعة كغيرها. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. ولهذا قالوا ان الجمعة كغيرها ومكة وغيرها سواء - 00:09:25ضَ

لا لا لا استثناء ولا خصوصية ليوم الجمعة. واما كون الصحابة رضي الله عنهم يصلون من حين ان يأتوا الى المسجد الى الى ان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام للخطبة ولصلاة الجمعة فلان غالب احوال الرسول عليه الصلاة - 00:09:44ضَ

السلام انه يصلي الجمعة قبل الزوال فانه فانهم كانوا لا يقيلون ولا يتغدون الا بعد صلاة الجمعة. وكذلك ايضا يفرق بين شخص اتى الجمعة وصار يتنفل الى حضور الامام وبين شخص جلس ثم لما قرب الزوال قام يتنفل فهذا اشد - 00:10:04ضَ

فالمهم ان يوم الجمعة كغيره. وهذا الاستثناء الوارد في الحديث والذي في قوله هو الحكم الثاني عند الشافعي. هذه الرواية وعمومات الادلة تدل على انه لا فرق بين يوم الجمعة وغيرها فيما يتعلق بالنهي ولا سيما ما قبل - 00:10:27ضَ

الزوال وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد - 00:10:47ضَ