التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه والاغاثة والنكاح اركان الفرائض ثلاثة وارث - 00:00:02ضَ
مورثها التركة يعني انا لا يمكن ان نقسم مالا الا في احد هذه الثلاثة فلو مثلا والدك حي ما يمكن يقسم الفرائض لان اختل احد الاركان الثلاثة لابد يكون ولو كان وارث لو ان شخصا - 00:00:22ضَ
لكن ليس له وارث مطلقا. فاختل ركن الاركان فؤاد ما نقسم نضع في بيت المال حافظ لها الشرط الثالث التحقق من سبب التوارث. وهي التي ذكر مصنفه نكاح ولاء ويشترط في الوارث ان يكون حيا - 00:00:52ضَ
حقيقة او حكما حقيقة امامنا حي الوارث انت الذي ترث حي حكم كالحمل يعني لو ان شخصا يملك مليون ريال فتزوج اليوم وطأ زوجته اليوم ثم حملت زوجته في نفس اليوم وبعد ساعة مات. بعد تسعة اشهر هذا الحمل ولدته امه - 00:01:22ضَ
نقول يرث من مليون ريال هذا لماذا؟ لانه حين مات المورث وهو الاب كان نطفة حتى لو كان يوم واحد فيرث في حفظ هذا المال حتى يولد هذا الحمل فاذا ولد الحمل حين ذلك يقسم - 00:01:52ضَ
واضح لكم يعني لو قيل لك متى نعتبر الشخص وارثا؟ نقول من حين كونه نطفة يعتبر من من من الورثة. والشرط الثاني تحقق موت المورث حقيقة حقيقة سواء بثبوت ذلك بشهادة او استفاضة - 00:02:12ضَ
او حكما مثل المفقود. فاذا حكمنا بوفاته حينذاك نقسم ما له واذا تحققنا من موت المورث وتحققنا من حياة حينذاك نذهب الى سبب الارث. هل في هل فيه علاقة من اجل ان ترث به - 00:02:42ضَ
حملة وهو السبب والاسباب ثلاثة نكاح ولا ونسب. واذا مات الميت هناك قبل قسمة التركة ان ضاقت يجب ان تنفذ اولا قول القسمة وهي مؤونة تجهيز الميت هذا اول شيء - 00:03:12ضَ
مات الميت نبدأ في نأخذ من ماله ما يجهز به كفنه وحفر قبره وحمله ونحو ذلك ويتبرع احد بالكفن او بحمل ميت او او حفر القبر فلا بأس. اول ما يؤخذ حفر الميتون تجهيز الميت - 00:03:32ضَ
الامر الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة فيه مثلا شخص عنده عمارة لكنه مرهون فما نقسم التركة؟ ونتصرف في المال والعمارة مرهونة لان مرهونة للغير. ثم بعد ذلك الحقوق المتعلقة بعين التركة نبدأ في الديون المطلقة سواء كانت لله مثل الكفارات والنذور - 00:03:52ضَ
او كانت الادميين مثل مثل هذا واستدان من ذاك عشرين الف ريال فنسدد الدين ثم بعد ذلك ننظر هل الميت وصى؟ ام لا؟ فاذا كان وصى نخرج الوصية. ثم اذا فعلنا هذه الامور الاربعة وباقي شيء من التركة حينذاك نقسمه على الورثة. فاذا - 00:04:22ضَ
التركة مما تقدم مثل ما عندها الا مبلغ قليل فيه النذور عليه نذر وعليه كفارات وعليه ديون الاخرين وانتهى ما بقي شيء خلاص ما نقصد بالتاريخ ولو كان في مثل ما بقي الا من التركة - 00:04:52ضَ
عشرين ريال وقال كتب اوصيت بعد وفاة يعطوا فلان عشرين ريال فاعطيني العشرين خلاص انتهت التركة فاذا انتهت التركة نقول الورثة ما لكم شيء. انتهت خلاص. فبدأ المصنف رحمه الله الان هنا يبين لك - 00:05:12ضَ
اسباب التوارث يعني اذا مات ميت لو مات رجل غني ثم اتى الف شخص كل النقاط كل يقول انا اريد ان اقول لا. عندنا ثلاثة اسباب هي توفرت في الحاضرين نورثهم مثل ما توفرت ما نورثهم. ما هي؟ قال النكاح - 00:05:32ضَ
ونسب. نكاح والمراد به عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطأ ولا خلوة معنى هذا الكلام عقد الزوجية الصحيح يخرج الباطل وكان فيه عقد لكن باطل ما فيه وفي عقد ولا في او في عقد نكاح لكن اختلت - 00:05:52ضَ
كذلك ما ترث يعني لو ان امرأة مثلا لما سمعت ان فلانا مريضا قالت زوجتك زوجت نفسي فلان عشان ترث منهما ثلاثين انا زوجت نقول صحيح زوجت نفسك لكن الزوجية غير صحيح لم توفر فيه الاركان. عقد الزوجية الصحيح ولم ولو لم يحصل وطئ ولا خلوة - 00:06:22ضَ
يعني اذا توفرت الاركان والشروط وانتفت الموانع لا يشترط ان يختلي الزوج بزوجته ولا ان يطأها بمعنى لو ان شخصا غنيا تملك على امرأة بعد المغرب ثم بعد العشاء ثم خرجوا من عندهم من المجلس وصدمته صيام ومات الان هو ما اختلفها - 00:06:52ضَ
ولا وطئها ومع ذلك ترث. قولهم يحصل بطء ولا خلوة. ولو ان زوجا مثلا تزوج امرأة تم خرج بها من من بيت الزواج من بيت من قصر الافراح خرج بيتهم حصل حادث - 00:07:22ضَ
الزوجة الان في خلوة لكن ما في وطء فهو يرث تلك الزوجة فاذا تم عقد النكاح خلاص يرث لذلك لو ان رجلا عقد النكاح واخر الزواج الى بعد خمس سنوات في خلال هذه الفترة - 00:07:42ضَ
احد الزوجين يتوارثا حتى ولو لم لو لم يرى تلك المرأة او يخلو بها او يطأها. انما حصل العقد خلاص نكاح ولاء الولا هذا هو السبب الثاني من اسباب التوارث بين اسباب التوارث الولا ومعناه - 00:08:02ضَ
عصوبة هاؤمنا نعم عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. معنى هذا الكلام عصوبة يعني يرث نوع الارث عصبه في النفس سببها نعمة المعتق على رقيقة بالعتق. يعني شخص عنده عبد. فهذا - 00:08:22ضَ
السيد اعتق العبد لوجه الله. طبعا وهو عبد لا يبيع ولا يشتري. ملك للسيئات لكن اعتق لا اعتقتك لوجه الله فقام هذا العبد بعد ان اعتق يتاجر فاصبح عنده مليون ريال ثم مات ولا عنده - 00:08:52ضَ
او عنده ورثة لكن اصحاب فروظ وما فيهم عصبة. من يرثه المعتقل عصوبة عصب النفس سببها سبب التوارث نعمة المعتقل لا تعتق انا رقيقة بالعتق فلما اعتقته خفئت بانه اذا لم يكن له عصبة ان يكترثها. انت ايها المعتق هذا منهج - 00:09:12ضَ
فيرث هو وورثة المتعصبون بانفسهم لا بغير ولا مع غيرهم. معنى هذا الكلام انه يرث المعتق وعصبته. بالنفس فقط ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم ابن اخ اخ شقيق عم شقيق وهكذا - 00:09:42ضَ
دون غيرهم او بغيرهم. يعني لو كان الاخ واخت لا ابن وبنت لا وانما العصى بالنفس فقط. وما نقصر في العتق لانه الان شبه معدوم. ثم بعد ذلك قال نكاحا او لا ونسب - 00:10:12ضَ
نسب ثلاثة انواع اما اصول وهم اباء وهم والدك واجد ذلك اصول وفروع وهم ابنائك ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن واكرة او حواشي وهم بقية اخوة عمومة. تمام؟ هذه الاصول فروع وحواشي. هذا الذي يرثون - 00:10:42ضَ
فاذا كان الشخص اذا مات ميت وقال تسابق الناس من باب بيت رجل غني نقول لهم تعالوا الزوجة تأتي زوجة من النساء تذهب ذهب النساء ثم نقول هل منكم اب او جد؟ ما فيه يذهب الباقي. واذا كان نقول في ابناء ابن اذا - 00:11:12ضَ
ندخلهم نقسم بين الميراث ما فيه نقول الاخوة والاعمام يأتون واذا كان في عتق نقول معتقد ما عداهم من وقف على دار ذلك الغني لا نقبله من جيرانه اصحابه زملائه في العمل ما يرثه فلا يرث - 00:11:42ضَ
ان هؤلاء الثلاثة تمام؟ فيبقى البيت المال نقول بيت المال حافظ لا وارث. ليس المال يحفظ المال هي ظهر وارث نعطيه اياه. واذا لم يظهر وارث ما نعطيه اياه. لذلك يكون بيت المال ليس من الورثة - 00:12:02ضَ
الذين يرثون ثلاثة نكاح زوج الزوجة ولا نسب تستوي لكم اصول وفروع هواشف ما عداهم لا يرثون مثل زميلك ما يرث منك جارك ما يرث منك وهكذا قال اسباب انك - 00:12:22ضَ
كل اسباب نكاح لذلك قال المصنف اسباب نكاح الورع ثلاثة يعني اسباب نكاح الناس اسباب اسباب ثلاثة اسباب ميراث الورى يعني اسباب التوارث عند الناس ثلاثة ليست غيرهم كل يفيد ربه كل يفيد ربه كل واحد الله عز وجل بين كيف يرثه. نكاح - 00:12:42ضَ
وسبق لكم ونسب وسبق لكم. نعم والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد. نعم - 00:13:12ضَ