الرحبية - ١٤٣٧ھ | للشيخ عبدالمحسن القاسم
@FawaidAlQasim | الرحبية | باب الرد - تطبيقي | ١٤٣٩/٠٥/٢١ ھ | للشيخ د. عبدالمحسن القاسم
التفريغ
مثل لو كان الورثة واحد فقط مثل لو اخت لاب لها النصف اثنين نصف واحد ونعطيها ونرد الباقي واحد يساوي السهم اثنين او اذا شئت رؤوسها اخت هذا النص السهم اثنين نعطيها اثنين مباشرة - 00:00:01ضَ
واقف واحد يكون عاصبا فياخذ جميع المعلومات اذا كان صاحب فرض يأخذ ايضا جميع المال للزوجين مثل لو كان الورثة اكثر من واحد من صنف واحد مثل اخت شقيقة لهما الثلثان اصل مسألة من ثلاثة - 00:00:48ضَ
ثلوث اثنين هذا فرضا وردا واحد يساوي ثلاثة اللي هي نفس وان شئت قلت وعندهم نعطيها مباشرة ولو مثلا خمس اخوات مثلا ثلاثة اثنين بعض العلماء يذكر هذه المسألة في الرد وهي اصل عون - 00:01:50ضَ
الان يقولون اذا كان خمسة وما بقي غيرهم فيكون عدو رؤوسهم سهام تصير خمسة نقول هذا ما هو رد هذا عور لو عشر بنات لهما الثلثان المسألة من ثلاثة الثلث - 00:03:03ضَ
انكسار ثلاثين وهكذا لكن يقول مباشرة معد الرؤوس عشرة بس اهم شيرو عشرة هالك عن زوجه اين يذهب الباقي يحفظ في بيت المال ان ظهر وارث والا يصرف لمصالح المسلمين - 00:03:37ضَ
بناء مسجد مستشفى - 00:04:06ضَ