شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب النكاح (151-5) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يقول الجلوس دون الاستناد الى جدار متعب اثناء الدرس واخاف ان يكون باحضار كرسي ارضي قابل للطي سوء ادب مع اهل العلم فما رأيكم؟ قامت الحاجة اذا دعت الحاجة الى ذلك - 00:00:06ضَ

فالمكروه يزول مكروه كراهية شرعية يزول بادنى حاجة فاذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك مع انه اذا لم يكن ثم مرظ او تعب ناشئا فالمسألة تعود تعود الانسان على ما تعود - 00:00:56ضَ

لتعود الاتكاء ما يمكن ان يجلس بدون اتكاء يتعود يجلس مستوفز طاوعه الجسم على ذلك تعود ان يجلس على مكان صلب فالمسألة مقدورة يعني واذا تعود ان كان ان يجلس على شيء ناعم ولين - 00:01:25ضَ

ما استطاع ان يعيش بدونه هذا شيء مجرب كانوا الناس في زمان سبق يجلسون على اراظي غير مستوية ويميل جسمه من من من عدم استواء الارظ. ومنهم من يحج كانوا يحجون على الابل - 00:01:47ضَ

على الرواحل ثم جاءت السيارات فحج الناس عليها على العوارض فوق العارضة حديد او خشب يجلس يحج ويرجع الله المستعان والان اذا كان الاسفنج ضغطه ستين ما قدرت اجلس عليه - 00:02:11ضَ

لا تستطيع ان تجلس عليه لانه صلب فالاجسام على ما تعودت شوف كبار السن ما شاء الله يتحملون والشباب واهل الترف يمكن يتقلب كل الليل اذا كان الفراش ما هو بوسير ما ينام - 00:02:30ضَ

وكان الناس ينامون على الحصير وقد اثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي الحصير وينامون شخص من كبار التجار في الحج رأى شخص نائم في الطريق والناس يمر من فوقه - 00:02:56ضَ

يمرون من فوقه وقد افترش كرتون كرتون ثلاجة افترشه وبدون وسادة ونايم نوما عميق. الله اكبر. ويخت ولا همه الا يطلعون فوقه ولا يطلعون تحت والانسان لو تمر من من بجواره نملة طار النوم عنه - 00:03:18ضَ

على التعود فالانسان يؤهل نفسه ويستعد لان النعم لا تدوم النعم لا تدوم. قد يقول قائل ما جاءت في وقتها ان تعود ليش نتعوذ من هالحين لكن حتى الان هناك ظروف طارئة قد تحتاجها - 00:03:48ضَ

ظروف طارئة تحتاج الى مثل هذه الامور فتنام والله المستعان الحجاج حجاج الوشم انشأت سيارة من شقرا يسمونه الحماليات اللواري الكبار ويمر على القرى والهجر من يبيه حج يركب يا مصر والدوادمي ولا في واحد قال له ابن مهنا قال اباحج قالوا والله ما لك مكان - 00:04:09ضَ

ولا فيها الزاوية زاوية يسمونه وما ادري وش ها الصندوق. زاوية الصندوق فوق تحته طبقتين وهو فوق. قال ابى احج على هالزاوية تقدر وجاب العصا عظو بهالزاوية حط البشت عليه وحج ورجع على هالعصا. الله اكبر - 00:04:44ضَ

والانسان اذا اذا راح على الطائرة بالدرجة الاولى قال ضيق ما قدرت اجلس. صحيح والله الكرسي ضيق ما يقدر يسوى له من انحف الناس شلون طلعته ابو عبد الله اسامة. الحمد لله - 00:05:12ضَ

لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك والمحرمات بالانساب الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات - 00:06:30ضَ

اخي وبنات الاخت والمحرمات بالاسباب الامهات المرضعات والاخوات من الرضاعة وامهات النساء اللاتي دخل بهن. وبنات النساء وحلائل الابناء وزوجات الاب تم وزوجات الاب بلاتي بنات النساء الرباعي امهات النساء - 00:07:00ضَ

وامهات النساء اللاتي بعده. الوصف اللاتي التي بعده وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في خطأ عندنا. ايه اظنه في الطبعة الاولى خطأ سمعوا الطبعة الاولى. وبنات النساء وحلائل الابناء وزوجات - 00:07:36ضَ

ابي اللاتي دخل بهم بنات النساء وبنات النساء اللاتي دخل بهن وحلائل الابناء وزوجات الاب والجمع بين باين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولبن الفحل محرم والجمع بين المرأة - 00:08:01ضَ

وعمتها وبين المرأة وبينها وبين خالتها. واذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرم على ابيه وابنه وان لم وان لم واذا عقد على المرأة وان لم يدخل بها. عندنا ولم يدخل بها. نعم - 00:08:26ضَ

احسن واذا عقد على المرأة وان لم يدخل بها فقد حرمت على ابيه وابنه. اذا قلت ولم يدخل بها صار قيد فان دخل بها حلت له نعم فقد حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها والجد وان علا في - 00:08:46ضَ

فيما قلت بمنزلة الاب وابن الابن وان سفل بمنزلة الابن. وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن الا بنات العمات والخالات وبنات من نكحنا الاباء والابناء فانهن محللات. وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها - 00:09:12ضَ

ووطء الحرام ووطؤ الحرام محرم كما يحرم وطأ الحلال والشبهة وان تزوج اختين من نسب او رضاع في عقد فسد نكاحهما. وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته القول فيهما القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وان تزوج اخته من الرضاعة - 00:09:42ضَ

واجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الاجنبية. واذا واذا اشترى اختين فاصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى يحرم عليه الاولى ببيع او نكاح او هبة او ما اشبهه ويعلم انها ليست بحامل. فان عادت الى ملكه لم يصب واحدة منهما. حتى يحرم - 00:10:12ضَ

الاخرى وعمة المرأة وخالتها في ذلك كاختها. ولا بأس ان يجمع بين من كانت زوجة النواب بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر نساء اهل الكتاب وذباب حلال للمسلمين. واذا كان احد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثني - 00:10:42ضَ

لم ينكحها مسلم. واذا تزوج كتابية فانتقلت الى دين اخر من الكفر الى دين اخر من الكفر غير دين اهل الكتاب اجبرت على الاسلام. فان لم تسلم حتى انقضت عدتها - 00:11:12ضَ

وان فسخ نكاحها وامته الكتابية حلال له دون امته المجوسية. وليس للمسلم كان عبدا ان يتزوج امة كتابية. ولا لحر مسلم. ان يتزوج امة مسلمة الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة. ويخاف العنت. ومتى عقد عليها - 00:11:33ضَ

او فيه الشرطان عدم اهلك وليس للمسلم. نعم وليس للمسلم وليس نعم. وليس للمسلم وان كان عبدا ان يتزوج امة كتابية ولا لان الله عز وجل قال اه ليست عندنا لان فتياتكم المؤمنات. مم. ليست عندنا داعية. هم - 00:12:03ضَ

ايه المعلق يقول جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن. احسنت وليس ذلك شيء طيب احسن وليس للمسلم وان كان عبدا ان يتزوج امة كتابية لان الله قال من فتياتكم المؤمنة - 00:12:30ضَ

ولا لحر مسلم ان يتزوج امة مسلمة الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة ويخاف عندنا غلط يقول ولحر مسلم ان يتزوج امة مسلمة الا ان يكون لا يجد قولا. ايه. لحرة المسلمة - 00:12:54ضَ

ما فيه لا عندنا ولحر مسلم ان يتزوج. مم. عندنا ولا لحرية. هذا اصل عندنا خطأ. هم فائدة مقابلة النسخ. نعم ولا لحر مسلم ان يتزوج امة مسلمة الا ان يكون لا يجد طولا لحرة - 00:13:17ضَ

مسلمة ويخاف العنت. ومتى عقد عليه؟ او متى عقد عليها؟ طيب. مسلمة. عندك مسلمة اي نعم مسلمة يرحمك الله لو وجد قول لحرة كتابية يجوز ان يتزوج الامة ولا ما يجوز - 00:13:44ضَ

القيد المذكور نعم. ها القيد المذكور عندنا الحرة المسلمة معناه انه لا يجوز. اي نعم ولو وجد قول حرة كتابية يتزوج الامل الا ان يكون لا يجد طولا لحرة. مسلمة - 00:14:10ضَ

نعم ومتى عقد عليها وفيه الشرطان؟ عدم الطول وخوف العنت ثم ايسر. لم نكاحها وله ان ينكح من الاماء اربعا اذا كان الشرطان فيه قائمين. واذا الرجل المرأة فلم تسكن اليه فلغيره خطبتها. ولو عرض للمرأة وهي في العدة - 00:14:38ضَ

بان يقول اني في مثلك راغب واما ضاء كده يعني واما مضى شيء كان وان قضي شيء كان. نعم وان قضي شيء كان وما اشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس اذا - 00:15:10ضَ

الم يصرح والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يحرم نكاحه - 00:15:33ضَ

من النساء يعني من النساء والجمع بينه ويعني وما يحرم الجمع بينهم وغير ذلك ما يحرم نكاحه والجمع بينهم وش يقصد بغير ذلك ها احكام الخطبة يا شيخ حسن وشو؟ احكام الخطبة التي ذكر فيها ايه - 00:15:55ضَ

يعني بقية المسائل التي ذكرها في الباب قال رحمه الله والمحرمات نكاحهن بالانساب بالنسب سابع وقد نص عليهن في كتاب الله فلا اجتهاد هذا بالنسبة المحرمات بالنسب والمحرمات بالسبب اما بالنكاح - 00:16:27ضَ

المصاهرة او بالرضاع ويأتي تفصيل ذلك الامهات وقدمنا لعظم حقهم لان النكاح فيه امتهان فيه نوع امتهان للزوجة وان كان الان ما يرضى ان يقال مثل هذا الكلام لكن لا شك ان الرجل له الولاية على المرأة - 00:17:11ضَ

وفضل عليها الرجال قوامون على النساء ولذا لو ملك امه اعتقت عليه ومثلها الاب فلا يجوز نكاح الام والنكاح يشمل العقد ويشمل الوطء معا او كل واحد عن انفراده لا يجوز للابن - 00:17:44ضَ

ان يتزوج امه ولا يعقد عليها ولا يطأه اذا دخل بلدا بعد طول العهد او سمع ان ابائه تزوج من هذا البلد امرأة انجبته وهاجر او هجر به في الصغر - 00:18:18ضَ

وبعد خمسين سنة ذهب الى ذلك البلد واراد ان يتزوج فهل يمتنع خشية ان تكون الزوجة المختارة امه يتحرك ها؟ اقول يتحرى ويجتنب من هي في سن امه ان ينظر الى السن - 00:18:47ضَ

يعني اللي اللي سنها فوق الخمسين ها؟ ايه. من يصح عقلا انها ولدت؟ نعم قد تكون تزوجت الام وانجبت بنات فيتزوج من هذه البنات هم يبحثون مسألة اذا اختلطت اخته باجنبية - 00:19:16ضَ

اخته باجنبية فان كان العدد يسير يجب عليه ان يجتنب اجتنبها. وان كان العدد كثير في بلد تحيل العادة ان يقع الاختيار على اخته من بين هذا البلد نساء هذا البلد - 00:19:45ضَ

فهناك ورع وهناك ما يسمى والوسوسة سيما في بلد مثل مصر او الهند او ايش؟ البلدان المزدحم بالسكان فالاحتمال ضعيف ان تكون اخته ولا يعلم بها لكن اذا كانت بين نفر يسير - 00:20:07ضَ

في قرية مثلا فيجتنب هذه القرية كلها الامهات هذا امر مقرر ومجمع عليه ومعلوم من الدين بالظرورة لكن مع الاسف انه يسمع في القضايا في المحاكم ان بعض الناس بتأثير - 00:20:37ضَ

المخدرات او الانحلال والخروج من حظيرة الدين انه وقع الامة. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله هذا موجود لكنه نادر مع الاسف انهم موجود في المحاكم قضايا - 00:21:05ضَ

والغالب انه بسبب تأثير المخدرات او اختلاف عقل لاي سبب كان والبهائم لا تقدم على مثل هذا وذكر ابن حجر وهذا الذي خلانا نجيب الكتاب ذكر الحافظ في قصة القصة التي ذكرها البخاري عن عمرو بن ميمون - 00:21:31ضَ

ان قردة في الجاهلية زنت اجتمع عليها جمع من القردة فرجموها. الله وينه يعني اهو تكلم الحافظ على قصة القردة كان بعضهم وبعض المعاصرين يطعن في مثل هذه القصة كما طعنوا في حديث الذباب - 00:22:04ضَ

والحافظ اذا شرح مثل هذا الخبر الذي استنكره من يستنكره من من العقلانيين من المتقدمين ادعم الشرح بالقصص والاخبار وهذه القصص الا ان حديث الذباب مرفوع وهذا ليس بمرفوع لا حرج - 00:23:03ضَ

القصص وشد اية ننكر والسند صحيح بسند البخاري تطلع على اسمع وقد ذكر ابو عبيدة معمر ابن المثنى في كتاب الخيل له من طريق الاوزاعي ان مهرا انزل على امه فامتنع - 00:23:31ضَ

ان مهرا انزع اجبر على ان ينزع على امه فامتنع فادخلت في بيت وجللت بكساء ما يعرفه ولا يشوفه وجللت بكساء وانزل عليها فنزى فلما شم ريح امه عمد الى ذكره فقطعه باسنانه من اصله - 00:24:02ضَ

ها المقصود انه خيل يعني ما هو مكلف ولا عاقل ولا شيء فلما شم ريح امي عمد الى ذكره فقطعه باسنانه من اصله فاذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها ابعد في الفطنة من القرد ومن القردة - 00:24:32ضَ

فجوازها في القرد اولى وش نستفيد من هذا الكلام البهايم هذه اول ما مم ايضا بعضها يلزق يعني في الواقع ليس لها ضرر. المقصود ان مثل هذا موجود في البهائم - 00:24:58ضَ

وهذا يؤكد لنا قول الله جل وعلا بل هم اضل اولئك الانعام بل هم اضل هذولا اخذ اضل واخبث من البهائم نعم قصة اه اللي ذكرها عمرو ابن ميمون ثم قردة زنت في الجاهلية واجتمع عليها مجموعة من القردة - 00:25:49ضَ

قال الامهات والثاني البنات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت هذه السبعة التي ذكرها المؤلف كل هذا من باب رعاية هؤلاء المحارم من الامتهان - 00:26:32ضَ

الامهات والبنات والامهات يشمل الام المباشرة والجدة ام الام وام الاب وان علت والبنات يشمل بنات الصلب وبنات الاولاد من بنات البنين وبنات البنات وان نزلنا والاخوات ويشمل الاخوات من جميع الجهات - 00:27:32ضَ

الشقيقات والاخوات اب والاخوات الام والعمات عم مات الشخص وعماة ابيه وعمات امه والخالات كذلك قال عن مات اخوات الاب والخالات اخوات الام والمقصود به العمومة والخؤولة الحقيقية عمقت الاب - 00:28:04ضَ

والخالة اخت الام وان سمي بعظ النساء عمة او خالة في بعض الاعراف فانه لا يحرم بهذا النص لانه قد تحرم المرأة بجهة اخرى سمي ام الزوجة خالة مثلا تحرم لانها ام زوجته لا لانها خالة - 00:28:46ضَ

وكذلك العامة تسمى في بعض الاوساط عمة كذلك والخالات بنات الاخ سواء كان الشقيق مثل ما قيل في الاخوات او لاب او لام بنات الاخوة محرمات بالنص والاجماع وبنات الاخت كذلك - 00:29:17ضَ

ثم بعد ذلك المحرمات بالاسباب الامهات المرضعات امهاتكم من الرضاعة والاخوات من الرضاعة وامهات النساء ام الزوجة امهات الزوجات وجداتهن وبنات النساء اللاتي دخل بهن يعني الربائب وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 00:29:51ضَ

بهذا القيد في حجوركم هذا قيد له مفهوم او لا مفهوم له لا مفهوم له ان ما جرى على الغالب جرى على الغالب ان الربيب في حجر زوج امها والله ذكر عن علي ومعروف عند ابن حزم والظاهرية - 00:30:50ضَ

معروف عندهم انه قائد مخرج اذا كانت بعيدة ليست في حجره انها تحل له اللاتي دخل بهن لماذا جاء بهذا القيد في الربائب ولم يأتي به في امهات النساء يرحمكم الله. ها - 00:31:20ضَ

بمجرد العقد ام المرأة بمجرد العقد شو من الام للبنت مصر ما في مصلحة وش المصلحة يعني اذا عقد على البنت ولم يدخل بها ورأى امها واعجبته نعم او العكس دخل على عقد على الام ورأى البنت - 00:31:52ضَ

فاعجبته واراد ان يفسخ نكاح البنت ويتزوجها الام او اراد ان يفسخ نكاح الام وينكح البنت ها؟ الاولى لا تصح والثانية تصح. شو؟ الثانية تصح والاولى لا تصح. نعم التفريق - 00:32:40ضَ

بين ام الزوجة وبنتها في الدخول وعدمه هل هو من مصلحة مراعاة لمصلحة الزوج او مراعاة لمصلحة الزوجة يعني الغالب انه اذا عقد على البنت هل الغالب ان ينتقل الى امها او اذا عقد على الام ان ينتقل الى بنتها - 00:33:15ضَ

الرغبة في البنت اكثر وراه شو السبب صحيح الصغر لكن التفريق بينهما بهذه الطريقة بسبب يعني هذا الوجود الانكسار من المعرظ عنها الى المرغوب فيها. يوجد في الطرفين ولا بطرف واحد - 00:33:56ضَ

هم والان اللي عندنا ها لا لا اللي عندنا عكس ما تقولون او لاحظ ان البنت اسرع نفوقا يعني تبي تلقى من يرزقه الله والام فرصة ها معنا الشيخ معكم - 00:34:27ضَ

يلاحظ مثل هذا ولا يلاحظ لان التفريق منصوص عليه. نعم. فما سبب هذا التفريق هل نقول ان العدول من الام من البنت الى الام وهذا يصح بمجرد العقد قبل الدخول - 00:35:10ضَ

قد قد يقال ان الام هذي فرصة ما تكرر لكن البنت تجد ولو كان العكس عقد على الام ولم يدخل به ثم انتقل الى البنت خلاص اجلست الامة لا يجوز لي جلست - 00:35:31ضَ

فالتفريق له حكم ترتب عليه مصالح الامر الثاني ان حق البنت او حق الام من حق البنت يعني لها حق على بنتها فاذا اثر الام عليها لن تجد في نفسها مثل ما تجده الام - 00:35:48ضَ

اذا اثر البنت عليها لا سيما وانها تخشى ما تخشى من فوات الزواج وعلى كل حال النص هو الحكم وهو القاطع في المسألة يقولون المحرمات بالاسباب الامهات المرضعات والاخوات من الرضاعة - 00:36:09ضَ

وسيأتي في كتاب الرضاع ما يحرم وما لا يحرم والاخوات من الرضاعة وامهات النساء وبنات النساء اللاتي دخل بهن وحلائل الابناء وحلائل زوجات الابناء ابناء الصلب ابناء الصلب كما في الاية - 00:36:39ضَ

وهذا القيد هل هو كسابقه او لا ها هل هو كسابقه اللاتي بحجوركم؟ لا مفهوم له او ان له مفهوم زوجة ابن آآ تحريم زوجة الابن على جده مثلا او ابوه من الرضاعة - 00:37:07ضَ

ابوه من الرضاعة تحرم عليه ولا ما تحرم حديث يحرم من الرضاعة يدل على ها ايه لكن قالوا قول من اصلابكم هل هو قيد مخرج او ملغى كما قلنا في في حجوركم - 00:37:37ضَ

ها له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ ها من قبل ليس باذن ها الذي يظهر انه لا مفهوم له يا شيخ الذي يظهر انه لا مفهوم له. لا ما هو لكنه عرفا - 00:38:00ضَ

قال العلماء انه يخرج ولده التبني والخلاف موجود في حرمة زوجة الابن على ابيه من الرضاعة الخلاف موجود لكن المرجح انه مثل الان لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - 00:38:22ضَ

ها مثل في حجور الى قضية الرضاعة ورد فيها حديث يكون السن مقصود فعلا لما يكون مبين ولا ناسخ اذا قلت ناسخ والجمهور على ان الظن لا ينسخ القطعي وعند الحنفية يصير زيادة على النص - 00:38:44ضَ

فلا يكون آآ مقتضي العمل. على كل حال الجمهور على ان الاب من الرضاعة كالاب من الصلب وحلائل الابناء وزوجات الاب وزوجات الاب سواء كانت واحدة او اكثر سواء كان الاب - 00:39:37ضَ

ابصلب او اب من الرضاعة والجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الوقتين الا ما قد سلف وسيأتي انه اذا عقد على اختين وان تزوج اختين من نسب او رظاع في عقد واحد - 00:40:06ضَ

فسد نكاحهما وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته لانها اذا تصادفت المحل والاخرى نكاحها فاسد لانها لم تصادف معها نعم اكثر من ام شلون كبيرة للاسف ايوه نظر المقصد الشرقي من النكاح موجود اقوى في البنج واذن له ان ينتقل لها دون القبة - 00:40:35ضَ

هو انت كلامك هو العكس ينتقل من الام الى البنت بالعكس اذا عقد ما احسن الله اليك اذا عقد على البنت حرمت عليه الام. اذا عقد على البنت حرمت عليه الام لا - 00:41:28ضَ

والبنت لا البنت دخول بنت المرأة بنت المرأة لا لا تحرم الا بالدخول بامها فيكون فيكون الشارع قد وسع الباب شغلان نفوس في المسألة لا نحوس ام المرأة تحرم عليه بمجرد العقل. نعم - 00:41:54ضَ

وبنتها بالدخول لا تحرم الا بالدخول بامها. وانتهى الاشكال واذا زدنا على هذا حسنا مرة هذا نص القرآن هذا النص ما هو بالخلاف في التبني التبني بالاجماع تجوز لكن هو مخرج للتبني - 00:42:22ضَ

التنصيص على الصلب مخرج للتبني والرضاع ملحق بالصلب بالنص واني مخرج بنص القرآن ايهما الاول النسا ولا اية الحزاب نصوا على انه مخرج للتبني والذي يرى ان غير الصلب من الرضاعة ما يحرم عليه - 00:42:58ضَ

طلبت ولده من الرضاعة ما تحرم عليه هذا قول معروف عند اهل العلم. وليس بمحرم لها وشو ايه الاب للرضاعة الاب من الرضاعة لا في خلاف وش قال كلام من قدامى بكماله عن - 00:43:33ضَ

هذه اللوش حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سبقوا قال رحمه الله الثالثة حلال ابنائي عن ازواجهم سميت مراد بالرد حبيبته لانها تحل معه حيثما حل - 00:44:38ضَ

نعم. لان محل ازار توجيهها ومحددة له فيحرم على الرجل ازواج ابنائه وابناء بناته نسب او مضاعف قريبا كان او بعيد بمجرد العقد لقوله تعالى وحلائل ابنائكم ولا نعلم في هذا خلاف - 00:44:58ضَ

الرابعة زوجات الاب فتحكم على الرجل امرأة ابيه لا لا خلاص انتهى الجمع بين الاختين الجمع بين الاختين وبهذا ينتهي المنصوص عليه في القرآن مع ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:45:16ضَ

احل لكم ما وراء ذلك طيب ماذا عن ما ذكره المؤلف فيما بعد محروم من الرضاع منصوص على الامهات والمرضعات والاخوات من الرضاعة يحرم من وظاع ما يحرم من النسب - 00:45:42ضَ

العمة من الرضاعة خالة من الرضاعة وايضا الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها يشمله عموم احل لكم ما وراء ايش لكم ما وراء ذلك وعليكم محسنين غير مسافرين احل لكم ما وراء ذلك. طيب ما وراء ذلكم؟ المشار اليه يعود الى ما ذكر. نعم - 00:46:03ضَ

فهل مما ذكر الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها مما جاءت به السنة مخصص بالنص مخصص بالحديث هم تخصيص مفهوم القرآن بمنطوق السنة سيأتي ان شاء الله سيأتي الخلاف في لا بد من الوطء او مجرد اسدال الستار - 00:46:40ضَ

او فعل ما ما لا يفعله الا الزوج ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبهذا جاء الخبر بلفظه ولبن الفحل محرم لبن الفاحل محرم وش معنى هذا ان انه لو كان لهذا الفحل ثلاث زوجات او اربع - 00:47:21ضَ

فارضعت واحدا من هذه الزوجات بنت واراد ولد من اولاد هذا الزوج من غيرها. من الزوجات الاخرى يحل ولا يحرم؟ يحرم. يحرم لان اللبن للفحل اللبن للزوج فهو اب له من الرضاعة - 00:47:51ضَ

فيحرم علي ان اتزوج او هذه البنت تتزوج هذا الولد او العكس سواء كان المرتظع ذكر او انثى فيحرم على اولاد المرظعة وعلى اولاد ذراتها من الزوج صاحب اللبن قال ولبن الفحم محرم - 00:48:19ضَ

والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها سبب التحريم القطيعة ما ينشأ بسبب ذلك من قطيعة الرحم طب بنت العم بنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة - 00:48:45ضَ

ما فيها قطيعة بس ابعد يا شيخ اقل وابعد ها هو النظر الى المرأة نفسها او الى ابيها وامها يعني هل يرضى العم ان يتزوج ابن اخيه الذي تزوج ابنته على - 00:49:13ضَ

بنت اخيه الاخرى ها ما يرضى لا عليها ولا على غيرها لكن هذي بنت بنت عمها اذا زوجه اخوه زوج زوج بنته ما يرضى وقد يكون هناك قطيعة ملاحظة وهذا ولا مو ملاحظ؟ نعم - 00:49:39ضَ

في الحكم له تأثير ولا ما له تأثير ها ما له تأثير يتزوج البنت يتزوج بنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها وبنت عمتها توجد قطيعة لكن هذه القطيعة مرتبة على سبب مقبول شرعا او غير مقبول - 00:50:08ضَ

غير مقبول لا لا غير مقبول ها وراه مرحلة اذا ما هو مقبول ليس بمقبول ها؟ لا لا مقبول لو غير مقبول ما اعتمده الشرع قال بمنزلة لو اباحه شرقا قلنا غير مقبول - 00:50:36ضَ

هذا شيء احله الله مالك تعترض لكن ما دام حرمه الشرع عرفنا انه مؤثر هذه المصلحة فقط وش هي هذا الظاهر وش فيك غيره في شيء ظاهر؟ لا ظاهر؟ لا. ها؟ ما نعرف ظاهر غير هذا - 00:51:04ضَ

ها قالت بمنزلتهم يعني بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب والعم الى هكذا وهكذا لكن العم اخو الاب او الخالة اخت الام اذا اراد ان يتزوج زوج ابنتها على بنت اختها او بنت اخيه - 00:51:25ضَ

القطيعة بتوجد لكنه لكنها مبنية على شيء غير مؤثر في الشرع بدليل ان الشرع اباحه ولو كان له اثر شرعي ما اباحه الشرع رأي شيخ الاسلام رحمه الله في التحريم بالمصاهرة - 00:51:55ضَ

او بالرضاعة بالمصاهرة له رأي لا يحظر في الدرس القادم ان شاء الله تعالى بسم الله شرم الشيخ. الله يكرمك. الله يسلمك اي والله ما يخلونه. الله يصلحه - 00:52:26ضَ