شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود
أبو شجاع " وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء " كتاب الصلاة لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي تاريخ 25-5-2016
Transcription
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ
قال المصنف ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار كتاب الصوم تقول وبالله التوفيق تخطينا عدة ابواب لمناسبة الزمان عرجنا على كتاب الصيام لتناول احكامه بين يدي هذا الشهر الكريم - 00:00:50ضَ
نسأل الله ان يبلغنا واياكم اياه على خير وايمان وتوفيق ورشاد اللهم امين قال رحمه الله كتاب الصوم هو شريط وجوب الصوم اربعة اشياء الاسلام بلا شك ان غير المسلم اذا صام - 00:01:20ضَ
صيامه غير متقبل لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ولقوله تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا - 00:01:51ضَ
ولقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد فهذه الادلة وغيرها دالة على ان المشرك اذا صام لا يقبل منه صومه - 00:02:19ضَ
وقد قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبدالله بن جدعان كان يفعل ويفعل كان رجلا مشهورا بالانفاق والكرم الى غير ذلك - 00:02:48ضَ
هل نفعه ذلك بشيء يا رسول الله قال لا يا عائشة انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين قال الاسلام والبلوغ اما البلوغ فنام لا يجب لا يجب الصيام الا على البالغ - 00:03:09ضَ
والبلوغ علاماته ثلاثة او اصحها وبلا نزاع الاحتلام فاذا احتلم الغلام فقد بلغ ومن العلماء من اضاف قيدا من اضاف الى الاحتلام امورا اخر او اجتزأ بامور اخر بدلا عن الاحتلام - 00:03:38ضَ
والنزاع فيها قائم وهي بلوغ الخامسة عشر سنة سنوات هجرية الهلالية وكما سبق فكل الاحكام الشرعية المتعلقة بالمواقيت تبنا على الاشهر الهلالية فلم يكن معروفا في الصدر الاول الاشهر الميلادية - 00:04:06ضَ
وانما بنى الفقهاء كل احكامهم كصيام شهرين متتابعين مثلا على الاشهر الهلالية لقول الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج فاذا نذر شخص ان يصوم شهرا فهو ملزم بالاشهر الهلالية - 00:04:38ضَ
ان كان الشهر تسعا وعشرين صام تسعا وعشرين اعود قليلا ان من اهل العلم من اعتبر بلوغ الخامسة عشر سنة بلوغا وفي الحقيقة ان الدليل على هذا ليس بجلي ولا واضح - 00:05:12ضَ
ولا صريح فهو ان ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربعة عشر عاما في غزوة الخندق فلم يجزني في غزوة احد فلم يجزني وعرضت عليه وانا ابن خمسة عشر عاما في غزوة الخندق فاجازني - 00:05:39ضَ
فبعضهم قال هذا دال على ان البلوغ عند الخامسة عشرة ونقول تعقيبا لم يكن هناك نص ملزم بان المجاهد لا بد وان يبلغ الخامسة عشرة او لابد بان يتجاوزها ليس هناك نص انما رأى النبي ان حال هذا - 00:06:07ضَ
عند الرابعة عشر من عمره لا تصلح للجهاد وحاله عند الخامسة عشر صلحت ولا يلزم ان يضطرد هذا في كل الغلمان فقد يصل احد الغلمان الى السادسة عشر من عمره - 00:06:34ضَ
هو ايضا لم يطق الجهاد والقتال وقد يطيقه فتى عمره اربعة عشر عاما فعلى ذلك القول بان بلوغ الخامسة عشر يعد بلوغا ليس بصريح ولا قوي من ناحية الدلالة وبعضهم قال اذا نبت للفتى شعر حول - 00:06:52ضَ
شعر العانة فهذا دليل بلوغ لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بني قريظة ان من انبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل وهذا وان كان من العلامات لكن ليس بقطعي ايضا - 00:07:26ضَ
لان حكم سعد الذي بنى عليه الرسول هذا القول ان تقتل مقاتلتهم ولم يذكر ان ذلك سببه البلوغ لكن جعل الانبات كعلامة تقريبية ولكن القاطع ان البلوغ بالاحتلام عند الولد وبالحيض عند الفتاة - 00:07:52ضَ
هذا الغالب المشهور لكن هذا ما يتعلق بالوجوب لكن هب ان الصبي صام فصيامه صحيح ويثابوا وكما قال العلماء يثاب اهله ايضا وآآ اسلم على ما سلف من خير او بلغ على ما سلف له من الخير - 00:08:18ضَ
وكان الصبية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصومون قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا فاذا جاء احدهم جعلنا له اللعبة من العين - 00:08:47ضَ
تعني حتى تغرب الشمس فيشرى تدريب الاولاد على الصيام وفي هذا الصدد ارد اثر معلق عند البخاري ان عمر رضي الله عنه رأى سكرانا في نهار رمضان فعلاه بالدرة وقال ويحك ويلك وصبياننا صيام - 00:09:10ضَ
يعني انت تشرب الخمر في رمضان وصبياننا صيام وجلده عمر فدل على ان الصبية كانوا يصومون فعلى اية حال الصوم للصبيان ليس بواجب عليهم انما يجب بالبلوغ ويستحب لهم ان يتدربوا عليه - 00:09:37ضَ
قبل البلوغ وقد احسن من قال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه قال والعقل من المجنون غير مخاطب ولا يفهم ما الخطاب ولكن اذا جن شخص بعد بلوغه جن - 00:10:02ضَ
فاثناء جنونه بالطبع لم يصم فهل يطالب باعادة الايام التي افطرها حال جنونه الظاهر ان نعم لان الجنون ايضا مرض ورب العزة قال فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:10:32ضَ
فعدة من ايام اخر قال والقدرة على الصوم نام لانه اذا لم يكن قادرا على الصوم لا يستطيع ان يصوم فهو غير مخاطب حينئذ بالصوم مثلا بلغ لكنه ضعيف لا يستطيع ان يصوم - 00:10:52ضَ
او كبير السن طاعن ولا يستطيع الصيام فمثله قد قال تعالى في شأنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم - 00:11:20ضَ
لكن يبقى السؤال اذا كان ثم شيخ كبير لا يستطيع ان يصوم امرأة عجوز لا تستطيع ان تصوم ولن تستطيع من ثم ان تقضي في ايام اخر لقوله تعالى وقد قال تعالى فعدة من ايام اخر - 00:11:42ضَ
هل عليه شيء حينئذ يعني شخص كبير السن لا يستطيع الصيام او مريض مرض مزمن مريض بالسكري بالسكري او الكلوي او نحو ذلك ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الاعادة لا يستطيع الصيام ولا يستطيع - 00:12:05ضَ
الاعادة لان المرض مزمن هل عليه شيء لا اعلم شيئا ملزما له بكفارة لا اعلم اي دليل يلزمه بالكفارة ولكن اسوق ما استدل به بعض العلماء على الزامه بكفارة تدل بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما - 00:12:29ضَ
قال الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال يطيقونه اي يصومونه مع مشقة او لا يستطيعون الصيام عليهم ان افطروا فدية قدرها طعام مسكين هذا رأي ابن عباس في المسألة لكن جمهور الصحابة خالفوه - 00:13:06ضَ
الاستدلال وقالوا ان قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ فكان الصيام في اول فرضه من شاء صام ومن شاء افطر واطعم ما كان كل يوم مسكينا في اول فرض الصيام - 00:13:32ضَ
كان من شاء صام ومن شاء افطر واطعم مكان كل يوم مسكينا فهذا قوله وعلى الذين يطيقونه ان يستطيعون صيامه فدية قدرها طعام مسكين فقالوا ان ابن عباس خالف من وجهين - 00:13:56ضَ
اولهما انه حمل كلمة يطيقونه على الذين لا يطيقونه الثاني ان ابن عباس استدل بالاية وهي منسوخة فكانت الاية او كان الامر في الصيام على التخيير في اوله اما ان تصوم وان كنت قادرا - 00:14:19ضَ
واما ان تطعم وان كنت قادرا تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا كان كل يوم مسكينا فبعد ذلك نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه واصبح ناسخا لقوله - 00:14:42ضَ
وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. ابن عباس يقول ليست بمنسوخة وانما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل لكن الجمهور قالوا منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:15:02ضَ
فهذا عن الاستدلال الاول الذي استدل به واستدل بعضهم بان الشيخ الكبير او على ان الشيخ الكبير يفطر ويطعم بفعل انس بن مالك رضي الله عنه انه لما اسن اي تقدم به السن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم - 00:15:22ضَ
مسكينا قالوا هذا انس كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا قال بعض العلماء انتأس احد بانس فله ذلك لكن فعل انس ليس بحجة في الشريعة كقول الله وقول رسوله - 00:15:46ضَ
انما هذا رأي ارتأه انس ولا يحل لنا ان نفرض على الناس غرامات في اموالهم دون نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله فمن شاء ان ينفق من ماله - 00:16:10ضَ
انفق لكن لا نستطيع ان نلزم الناس بغرامات مالية يخرجوها من اموالهم الا بنص من الكتاب او من السنة وان النص من الكتاب او من السنة على ان الشيخ الكبير - 00:16:25ضَ
او المريض مرضا مزمنا او المجنون يطعم يطعم مكان كل يوم مسكينا اين النص بذلك ان استدل مستدل وهو غاية ما يمكنه ان يستدل برأي ابن عباس في الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وجواب العلماء عليها بان الاية - 00:16:46ضَ
منسوخ هذا عن الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا والمرأة العجوز والله اعلم اما المرضع والحامل فمن العلماء من قال المرضع والحامل شأنهما شأن سائر اهل الايمان داخلتان في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام - 00:17:12ضَ
لكن ان عجزت المرضع او خافت على طفلها التلف او عجزت الحامل او خافت على جنينها التلف الها رخصة في الفطر فلا رخصة في الفطر والا فالاصل انها من ان الذين امنوا الذين قال الله فيهم - 00:17:47ضَ
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام فاذا استطاعت ان تصوم بلا ضرر عليها او على وليدها او على جنينها صامت ان خشيت افطرت وماذا عليها اذا افطرت فمن العلماء من قال الحمل مرض - 00:18:12ضَ
لقوله تعالى حملته امه وهنا على وهن فقال حكمهما حكم المريض تفطران وتقضيان اذا تيسر لهما تقضيان اذا تيسر لهما كالمريض اذ الله قال فعدة من ايام اخر فهذا رأي فريق من اهل العلم - 00:18:37ضَ
تفطران وتقضياني على ما تيسر لهما في اي زمن تيسر ومن العلماء من قال تفطران وتطعمان بناء على رأي ابن عباس في الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قد تبين انها منسوخة - 00:19:10ضَ
وفريق من اهل العلم قال لا شيء عليهما كابن حزم الظاهري رحمه الله قال تفطران ولا شيء عليهما لا طعام ولا اعادة واستدل بحديث انس بن مالك الكعبي القشيري قال - 00:19:31ضَ
اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي بنا اشغلت على النبي وكنت اسلمت او انا صائم؟ قال ابنه فكل قلت اني صائم قال ان الله وضع للحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة - 00:19:56ضَ
الصوم وشطر الصلاة فهذا استدلال ابن حزم اما العلماء جمهورهم وجهوا بانه قال ان الله وضع للحامل والمرضع اي رخص لهما في الفطر لكن لم ينفي الاعادة هذا والجمهور يقولون تفطران وتقضيان وتطعمان - 00:20:17ضَ
ولا اعلم للجمع بين القضاء مع الاطعام دليلا والله اعلم والاظهر من هذا كله والله اعلم انها ملزمة بالاعادة لان رمضان مفروض عليها فان افطرت عادت والله تعالى اعلى واعلم - 00:20:48ضَ
قال وفرائض صيام اربعة اشياء النية النية هل النية يلزم تبييتها من الليل او يجوز انشاؤها من النهار بمعنى انا لم انوي في الليل ان اصوم لكن اصبحت وبدا لي في الصباح ان اصوم قبل ان اكل وقبل ان اشرب - 00:21:11ضَ
فهل النية يجب ان تعقد من الليل ام ان النية يجوز انشاؤها من النهار؟ اولا ورد في الباب حديث لو صح لكان قاطعا للنزاع وهو حديث لا صيام لمن لم يبيت النية - 00:21:43ضَ
لو سلم الخبر لكان حجة ملزمة بعقد النية من الليل في كل صيام ولكنه معلول بالوقف على حفصة رضي الله عنها فالصواب انه من قول ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها - 00:22:10ضَ
اذا كان ذلك كذلك فليس قول الصحابية بحجة كقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الا انه قد قال بمقتضاه جمهور العلماء في صوم الفريضة فقالوا يلزم تبييت النية في صوم الفريضة من الليل - 00:22:34ضَ
اما النافلة فيجوز انشاؤها من النهار ذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه انه كان يصبح يسأل اهله هل عندكم من طعام فان قالوا لا قال فاني اذا صائم - 00:23:04ضَ
فقالوا هذا يفرق بين صوم النافلة وصوم الفريضة فصوم الفريضة يلزمه تبييت النية لكنهم بنوا على اثر حفصة وصوم النافلة يجوز انشاء النية من النهار له والله تعالى اعلى واعلم - 00:23:29ضَ
وبعد اختلفوا في الوقت المسموح به في النهار الى ان ينشئ النية. افترض انني لم اكل ولم اشرب الى اذان الظهر ولم انوي لكنني لم اكل ولم اشرب هل يجوز ان انوي بعد الظهر انني صائم - 00:23:52ضَ
ام ان وقتا وقتا من النهار طويل قد مر فمن العلماء من قال ازا مر اغلب النهار دون انشاء النية يعد مفطرا وقال اخرون بل يجوز انشاء النية في اي وقت ما لم تأكل او - 00:24:13ضَ
تشرب والادلة في ذلك ليست بتلك الصريحة والله اعلم قال النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له - 00:24:35ضَ
فكما سلف معلول قال والامساك عن الاكل والشرب والجماع الامساك عن الاكل والشرب والجماع عند اثارة مسألة الامساك عن الاكل ترد امور ترد امور من هذه الامور ما حكم الحقن - 00:24:57ضَ
ما حكم الحقن التي يتعاطاها الشخص هل هي اذا كانت مغذية تقوم مقام الطعام او تقوم مقام الشراب بكل انواع الحقن نفترض حقن جلوكوز مثلا هل متعاطيها يكون قد افطر - 00:25:23ضَ
ام لا فبالطبع الحقن لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. معروف انها مستحدثة فهذه المسائل التي يسميها العلماء المسائل النازلة يعني التي نزلت بالمسلمين وليس فيها نص ولم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها نص صريح - 00:25:46ضَ
تسمى المسائل النازلة والمسائل النازلة هذه كثيرا ما يختلف فيها للاجتهادات لاجتهادات فمن العلماء من قال الحقن تدخل الجسم اذا تقوم مقام الطعام والشراب. لان الطعام والشراب دخل الجسم ففطر الشخص - 00:26:09ضَ
والحقن كذلك تدخل الجسم. اذا تفطر الصائم قال فريق اخر من العلماء انها لا تأخذ حكم الطعام والشراب للاتي. اولا هي لم تدخل من مدخل الطعام ولا من مدخل الشراب. لم تدخل من الفم - 00:26:40ضَ
الذي هو المدخل ثانيا انه لا يتلذذ بها كما يتلذذ بالطعام وكما يتلذذ بالشراب قالوا ولم يقل احد لشخص اخذ حكم انه اكل او شرب واذا قال شخص والله لا اكل ولا اشرب - 00:27:02ضَ
واخذ حقنة هل يكفر عن يمينه قالوا لا يعتبر حنث في يمينه والله اعلم هذه وجهة القائلين بعدم تفطير الحقن للصائم بكل انواعها حتى الحقن الشرجية التي تتعاطى في الدبر - 00:27:28ضَ
لتمشية من عندهم امساك هي شيء دخل ثم خرج ولا يعد طعاما ولا شرابا ولا جماعا وكذلك المرأة التي تستنجي في الحمامات الافرنجية ويدخل ماء داخل جسمها من اسفل لا تعد اكلة ولا شاربة - 00:27:51ضَ
ولا قاضية لوطنها فمن ثم لا تفطر هذه المرأة هذا شيء شيء اخر متعلق بالطعام هو الاستياك او استعمال معجون الاسنان ذهب فريق كبير من العلماء الى جواز التسوك اثناء الصيام بكل انواع السواك - 00:28:15ضَ
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة من غير تفريق بين صائم وبين مفطر فقالوا هذا دال على استحباب السواك لكل احد فدخل فيه الصائم - 00:28:44ضَ
وورد فيه حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل احصي وهو صائم لكنه معلول وضعيف هذا واستطرد القيلون باستعمال السواك فقالوا السواك ذو النكهة يعني في سواك برائحة النعناع وبرائحة - 00:29:07ضَ
طعم الفراولة اي سواك زلك شأنه شأن غيره من انواع السواك لا يفطر الصائم وذلك لان ماء البحر يجوز الوضوء به يجوز الوضوء به لقول النبي هو الطهور ماء الحل ميتته - 00:29:35ضَ
وانت اذا توضأت بماء البحر وتمضمضت شعرت في فمك بالملوحة شرط فهمك بالملوحة ولكنك لا تفطر بسبب وضوءك من ماء البحر فكذا الشيء ذو النكهة سواء كان سواكا او كانت امرأة تتزوق الطعام بلسانها لتعلم - 00:29:57ضَ
ابيه ملح ام ليس به ملح وتبزقه ولا تدخله جسمها فلا يفطرها هذا الصنيع والله تعالى اعلى واعلم ومن ثم نفس حكم السواك هو حكم معجون الاسنان سواء بسواء ما لم يدخل الجوف - 00:30:21ضَ
الا ان بعض اهل العلم كره معجون الاسنان واستدل بحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا الحديث ليس فيه بيان ان المبالغة في الاستنشاق تفطر انه من باب سد الذرائع - 00:30:45ضَ
سدد ذرائع لا تستنشق كثيرا فقد يدخل الماء في الجوف وانت لا تشعر فهذا الحديث على للاحتياط وايضا في ثبوته بعض الاختلافات للعلماء فيه رجل هل تقوم به حجة او لا تقوم وجهان لاهل العلم - 00:31:07ضَ
هذا عن السواك وعن تزوق المرأة الطعام وعن اللبان الذي يسميه الناس العلق او العلكة على لغة قوم اللبان الذي يسميه الناس اللبان المر اللبان الدكر كما يقولون في مصر - 00:31:33ضَ
قال بعض العلماء انه لا يستحلب يعني لا تخرج منه مادة يمتصها الجسم ولكن الظاهر انه يستحلب ايضا فالبعد عنه الزم ولا يجوز هذا وعن الكحل للصائم او للصائم لم يرد في الكحل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام اعني شيئا ثابتا - 00:31:52ضَ
يفيد ان الكحل يفطر والكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بجماع لا طعام ولا شراب ولا شهوة فالقول بانه لا يفطر قول انسب والله اعلم انت مسألة اخرى وهي مسألة - 00:32:20ضَ
قطرة الفم والانف والاذن اختلف العلماء فيها ايضا والذين قالوا بعدم تفطيرها للشخص قالوا انها ليست طعاما ولا شرابا ولم تدخل من مدخل الطعام والشراب ومستعملها لا يقال عنه انه اكل او شرب - 00:32:42ضَ
فقال اخرون من اهل العلم اذا وصلت القطرة الى مجاري الطعام فطرت وقولهم احوط والله اعلم هذا وعن الحجامة للصائم هل تفطر او لا تفطر ورد فيها حديثان او ثلاثة احاديث - 00:33:12ضَ
الحديث الاول قول النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحازم والمحجوم والقول الثاني ان النبي احتجم وهو صائم الدليل الثاني ولكن هذا الدليل الثاني في الصحيح لكن فيه بعض الاختلافات فبعض الرواة رواه - 00:33:38ضَ
من نفس المخرج ان النبي يحتجم وهو صائم وبعضهم او اكثرهم رواه بلفظ احتجم النبي وهو محرم وهو محرم فالقائلون بمنع الصائم من الحجامة صححوا لفظة احتجم وهو محرم وجعلوها راجحة للفظة - 00:34:06ضَ
يعتزم وهو صائم وان كانت هذه وتلك في الصحيح وورد في الباب ان انسا سئل يا انس اكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا انس قال لا الا من اجل الضعف اي كنا نكره الحجامة للصائم من اجل ان الحجامة ستضعفه - 00:34:29ضَ
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الفطر مما دخل ليس مما خرج يعني ان الشيء الخارج كيف يفطر الداخل هو الذي بفطر هذا مجموع ما يمكن الاستدلال به في مسألة الحجامة - 00:34:57ضَ
فرأى جمهور العلماء ان الحجامة لا تفطر وان كانت تيقاؤها اولى من اجل الضعف ورأى الحنابلة ان الحجامة تفطر للدليل المذكور افطر الحازم والمحجوم واجاب الجمهور عليه باجوبة منها انه منسوخ - 00:35:18ضَ
منها انه منسوخ بان النبي احتجم وهو صائم ومنها انه مؤول بمعنى اوشك الحازم ان يفطر واوشك المعجوم ان يفطر فالذي يمص الدم كانت اداة الحجامة يضع شيء على الجسم - 00:35:40ضَ
والحجام يشفط الدم يشفط الدم قد يشفط فيدخل الدم في جوفه والمحجوم قد يضعف من اجل خروج الدم قالوا افطر الحازم والمحجوم اوشك هذا ان يفطر واوشك ذاك ان يفطر - 00:36:02ضَ
فقالوا وكيف نفطر الحجام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يخرج منه آآ لم يخرج منه دم يعني ما الوجه في اننا حتى اذا فطرنا المحجوم لخروج الدم عندما قال به لكن كيف نفطر الحاجم؟ يعني ما ما المستند؟ فقال - 00:36:23ضَ
الملزمون مستند الحديس بنفسه. مستند الحديس بنفسه قالوا ان الاصول لا تقتضي ذلك فلزم تأويله او القول بنسخه جمعا بين الادلة والله اعلم ويلتحق بالحجامة التبرع بالدم الحكم هو نفس الحكم لان التبرع بالدم هو اخراج دم من الجسم كالحجامة والفصد كذلك - 00:36:45ضَ
الفصل كذلك ايضا اخراج دم من الجسم هذا عن بعض ما يتعلق بمسألة الطعام مسألة الشراب قال نعم اما من اكل او شرب ناسيا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول - 00:37:13ضَ
من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فانما اطعمه الله وسقاه وهذا النص عام في صوم الفرض والنفل ومخصصه يلزم بالدليل على تخصيصه مخصصه بصيام النافلة يلزم بالدليل على تخصيصي بصيام النافلة والله اعلم - 00:37:36ضَ
هذا ومن السلف من كان يتبرد يتبرد يعني يجلس في حمام ماء او ما يسميه الناس الان بالعجمي البانيو يملأهما وينام فيه وكان لحفصة مغضب تتبرد فيه في رمضان وهي صائمة - 00:38:02ضَ
وكان لانس بن مالك مغضب يعني تور من حجارة حجر كبير منقور كالبانيو بتضبز من مادة امتن من البانيو البانيو يتكسر لكن هم كانوا يأتون باحجار كبيرة منحوتة ويضعون فيها ماء وينامون فيها - 00:38:30ضَ
او طبعا حيس لا يصل الماء الى الفم تمردا مع الحر الشديد في نهار رمضان والله اعلم هذا عن بعض الملحقات المتعلقة بالطعام وبعض والشراب قال والجماع الجماع مفطر بالاجماع - 00:38:50ضَ
وان كانت بعض المسائل ترد مسل من جامع ناسيا من جامع ناسيا هل يلحق بالاكل الشارب ناسيا ام ان هذا يفطر لا نعلم نصا الا قول الله تعالى لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت - 00:39:15ضَ
هذا ثابت في مسلم وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لكن سنده ضعيف لاكتشد لمعناه الاية - 00:39:42ضَ
والله اعلم والزاهر الحاقه بالطعام والشراب والله اعلم اذ لا معنى للتفريق بينهما اذ لا معنى للتفريق بينهما فان قال قائل ان شخصا ما قد يجامع وهو ناسي ولم يذكر النبي الجماع. فبقينا على الاصل مع انه من المحرمات - 00:39:58ضَ
قيل انه لم ينص عليه لندور حدوثه والله اعلم لكن ثم مسألة اخرى وهي مسألة الاستمناء عن عمد الاستمناء خروج المني قد يكون بجماع وقد يكون بغير جماع قد يكون متعمدا وقد لا يكون - 00:40:27ضَ
فاذا كان الشخص نائما واحتلم وهو نائم فالاحتلام لا يفطر الصائم بالاجماع رجل نام احتلم وهو نائم لا لا يفطره هذا الاحتلام اما اذا تعمد اخراج الماء عن عمد وعن قصد في نهار رمضان - 00:40:51ضَ
فقال جمهور العلماء يفطر لان النبي قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في شأن الصائم يدا طامه وشرابه وشهوته من اجلي وهذا المستني قد قضى شهوته فمن ثم افطر - 00:41:18ضَ
هذا رأي الجمهور وذهب فريق من اهل الظاهر الى عدم تفطيره لان لانهم حملوا الشهوة على شهوة الجماع على شهوة الجماع هذا هو الجمهور فرقوا بين كفارة المستمن وكفارة المجامع في نهار رمضان - 00:41:41ضَ
قالوا المجامع فيه نص انه يصوم شهرين متتابعين ان عجز اطعم ستين مسكينا اما المستمني بطل صومه واثم وعليه اعادة ذلك اليوم والله اعلم كذا فرقوا اما عن المذي بالذال - 00:42:04ضَ
ومعروف فالمذي لا يفطر عند الجمهور وان كان بعض المالكية ذهبوا الى تفطيره لكن ليس ثم دليل على ذلك والله تعالى اعلى واعلم وتثار مسألة وهي اذا جامع شخص زوجته ليلا - 00:42:29ضَ
ولم يتيسر له ولا لها الغسل حتى طلع الفجر عليهما وهم جنبان هل يصومان؟ نعم يصومان لان الاغتسال لا تأثير له في صحة الصيام فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:54ضَ
يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على ان الشخص اذا اجنب من الليل - 00:43:18ضَ
وتكاسل ولم يقم للاغتسال. فبعد ذلك ما استيقظ الا بعد الفجر بنصف ساعة او بساعة لكنه نوى الصيام الصيام صحيح والله اعلم. ومثله اذا كانت المرأة حائضا ورأت الطور الساعة الثانية عشرا - 00:43:38ضَ
ونوت ان تقوم من الفجر وتغتسل وتصوم وتصوم لكن ما استيقظت ولكنها نوت الصيام هي لم تغتسل الصيام يصح الحاقا بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا - 00:44:01ضَ
من جماع غير احتلام ثم يتم صومه هذا وقال المصنف وتعمد القيئ يعني الاستفراغ واحد يضع اصبعه في فمه ويستفرغ هذه المسألة يرى كثير من اهل العلم بل نقل بعضهم الاجماع على ان متعمد القيء - 00:44:24ضَ
متعمد القيء يفطر يرى بعضهم عفوا نقل الاسماع على ذلك ولكن عكر على الاجماع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من ان الفطر مما دخل ليس مما خرج - 00:44:51ضَ
ورد حديث في الباب حديثان الحديث الاول ان النبي قال من زرعه القيء فلا شيء عليه يعني طرش بدون اه ان ان يتعمد ومن استقاء اي تعمد القيء فليقضي اسناده ضعيف لكن بمقتضاه قال الجمهور - 00:45:15ضَ
وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء ليس استقاء انما قاء ده افطر فلو عملنا بمطلقه لقلنا ان من قائك من استقاء والكل يفطر لكن النزاع في مسألة وهي - 00:45:41ضَ
هل قاء فافطر لان القيء يفطر ام قاء فافطر لانه ضعف وكان صوم نافلة والله اعلم هذا ما ورد في شأن القيء والعلم عند الله وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين - 00:46:00ضَ