شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود

أبو شجاع (29) " المرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء" الشيخ مصطفى العدوي 9 11 2016

مصطفى العدوي

قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ

قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار فصل في امور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة فصل في امور تخالف المرأة الرجل فيها في الصلاة - 00:00:47ضَ

نقول وبالله تعالى التوفيق اما عن صفة الصلاة فلا اعلم دليلا يفرق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة تعني في هيئاتها الا في بعض الامور ليست متعلقة بالصفة انما كامر طارئ - 00:01:12ضَ

انها اذا نابها شيء في الصلاة تصفق اما الرجل فيسبح وفي موقفها في الصلاة صلاة الجماعة خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها اما اذا كانت وحدها - 00:01:40ضَ

خلف الامام وحدها فلا تقف بمحاذاة الامام انما تقف منفردة خلفه وكذلك اذا كان مع الامام رجل فان الرجل يقف بمحاذاة الامام عن يمينه والمرأة تقف خلفه فلنقرأ ما اورده المصنف رحمه الله تعالى - 00:02:09ضَ

فيقول اجمالا ان جمهور الفقهاء يقولون ما عدم وجود الدليل الخاص في المسألة ان المرأة تفعل ما هو استر لها في الصلاة. تفعل ما هو استر لها في الصلاة لكن كدليل هذا الكلام ومن ناحية الاستحسان قد تستحسنه بعض العقول لكن كدليل - 00:02:35ضَ

لا اعلم في الباب دليلا والله اعلم والى ما قاله المصنف رحمة الله تعالى عليه. قال والمرأة تخالف الرجل في اروع اشياء. كذا قال المصنف الشافعي رحمه الله قال فالرجل يجافي من - 00:03:04ضَ

عن جنبيه الرجل يجافي مرفقه عن جنبيه يعني هكذا يفرد حتى يظهر بياض الابط ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع يقل بطنه عن فخذيه في الركوع يعني يرفع البطن عن الفخذين لا ينخفض انخفاضا - 00:03:27ضَ

زائدا حيث تلصق بطنه بفخذيه قال في الركوع والسجود ويجهر في مواضع الجهر اما المرأة لا تجهر واذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورته ما بين سرته وركبته والمرأة تضم بعضها الى بعض. يعني - 00:03:52ضَ

ان المرأة اثناء السجود اسناء السجود تضم لا لا تجافي وكذلك قال والمرأة تضم بعضها الى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الاجانب تخفض صوتها بحضرة الرجال الاجانب. يعني في الصلاة لا تجهر - 00:04:24ضَ

في صلاتها اذا كانت بحضرة اجانب. اما اذا كانت منفردة حيس لا يسمعها رجال اجانب انما منفردة او يسمعها محرم لها فلها ان ترفع شيئا ما ان شاءت قال وتخفض صوتها بحضرة الرجال الاجانب واذا نابها شيء في الصلاة صفقت - 00:04:54ضَ

وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة. هذا سننتقل الى اللباس لكن الان كون المرأة تضم بعضها الى بعض تضم بعضها الى بعض لا تجافي وكذلك في السجود تلصق بطنها بفخذيها تفعل ما هو اسطر لها كل هذا انما هو استحسان وليس عليه - 00:05:23ضَ

دليل انما هو استحسان وليس عليه دليل الا التصفيق فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما التصفيق للنساء والا الصفوف وكذلك رفع الصوت في الصلاة الحاقا بانها لا تسبح انما تصفق - 00:05:50ضَ

قالوا اذا ناباه شيء في الصلاة صفقت. قال وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة الا وجهها وكفيها الا وجهها وكفيها هذا مصير منه الى ان المرأة تغطي قدميها في الصلاة. لان اظهار القدمين عورة. والدليل المستدل - 00:06:16ضَ

به في هذا الصدد لا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قوي الخلاف في امر قدم المرأة في الصلاة هل للمرأة ان تظهر قدميها في الصلاة ام لا - 00:06:44ضَ

بعضهم يحتج بحديث ام سلمة ان المرأة تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها المرأة تصلي في الخمار والدرع السابق. الدرع الذي هو الثوب السابغ الذي يغطي ظهور قدميها - 00:07:02ضَ

هزا الازهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح ولو صح لكان حجة قاطعة في النزاع ولكنه لا يصح وانما هو موقوف على ام سلمة. ان سلم السند اليها كذلك - 00:07:23ضَ

اذا قلنا انه موقوف على ام سلمة فحينئذ لا تقوم به الحجة كحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعود مذكرا ان هزا الحديس الملزم للمرأة ان تغطي قدميها في الصلاة - 00:07:43ضَ

ومتنه من حديث ام سلمة تصلي في في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها هذا الحديث معلول بالوقف سنده لا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ثبت لك - 00:08:06ضَ

حجة ملزمة ايضا يحرر سنده ايضا الى ام سلمة رضي الله عنها ولكن وبغض النظر عن ثبوت السند من عدمه. اذا حرر وصح او لم يصح فالحجة الدامغة في قول الله او قول - 00:08:26ضَ

رسوله صلى الله عليه وسلم والتفريق بين اظهار اليدين والقدمين ليس له كبير مستند فاما ان يقول بالذي انعقد عليه الاجماع من جواز كشفه اليد الا ازا خشيت الفتنة الا اذا خشيت الفتنة فله ان يقول ذلك - 00:08:46ضَ

ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض المراد بالحائض المرأة البالغة. ليس المراد بالحائض التي عليها الحيض يقينا لان اللاتي عليها الحيض لا يصح لها ان - 00:09:10ضَ

تصلي والخمار لا يلزم ان يكون بصورته المعهودة لدى الناس الان الخمار الزي هو موصوف في بلادنا مصر. انما الخمار ما يغطي الشعر عموما. الخمار ما يغطي الشعر عموما. فالطرحة تسمى خمار - 00:09:36ضَ

اي غطاء يغطي الشعر يسمى خمار الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار من الناحية الحديثية منازع فيه ويميل الى القول في اعلاله لكن عليه على العمل به جماهير اهل العلم - 00:10:00ضَ

وقد يكون الحديث ضعيفا احيانا من كل طرقه ولكن ينعقد عليه عمل العلماء بل احيانا ينقل اجماع على العمل به فلا يسعنا عند انعقاد الاجماع الخروج على الاجماعات لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى - 00:10:27ضَ

ونصله جهنم وساءت مصيرا اذكر ببعض الاحاديث التي عليها العمل وان كانت ضعيفة الاسانيد حديث حلول الحول على المال حتى يزكى نقول في ابواب الزكاة ان المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - 00:10:57ضَ

اخرجت زكاته الاحاديث التي وردت تثبت زلك ليست بصحيحة ولكن جرى عليها عمل العلماء وحديث لا وصية لوارث لا وصية لوارث وفي بعض زياداته الا ان يأذن الورثة حديث ضعيف من كل طرقه - 00:11:23ضَ

ولكن كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان عمل الكافة به يقوي امر ان عمل الكافة بهذا الحديث حديث لا وصية لوارث يقوي امره وقد نقل الاجماع على العمل به - 00:11:51ضَ

وكذا حديث تغير الماء تغير احد اوصاف الماء كلونه او رائحته او طعمه بنجس الحديث لا يسبت ولكن عليه العمل فحديس لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وسنده الى حد ما امسل من الاسانيد السابقة - 00:12:12ضَ

لكن ايضا لا يسلم من العلة تراه معلولا لكن عمل الجماهير عليه والله اعلم قال وجميع بدن المرأة عورة في الصلاة الا وجهها وكفيها ايجوز لها ابداؤهما في الصلاة لكن انوه على ان الحديث الذي ورد في تفسير قوله تعالى - 00:12:41ضَ

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف فيصلي في الصفوف الخلفية لوجود امرأة حسناء في الصف فكان ينظر من تحت ابطه اليها - 00:13:11ضَ

وهي تتقدم للصفوف الامامية حديث ضعيف الاسناد ومنكر قانون يدل على ذلك ايضا فضلا عن العلل الاسنادية التي به ان هذا في قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين - 00:13:32ضَ

في سورة الحجر وسورة الحجر صورة مكية والنبي انما كان يصلي في جماعة وخلفه الرجال وبعد الرجال النساء في مسجده بمدينته صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا فضلا عن العلل - 00:13:52ضَ

من ناحية رجال الاسناد وبالله التوفيق قال وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة الا وجهها وكفيها. كذا قال ومن العلماء وبعض علماء التي يقولون ان المرأة اذا كانت بحضرة رجال لها ان تغطي وجهها - 00:14:13ضَ

يجوز لها يجوز لها ليس الزاما عليها ان تغطي وجهها بحضرة الرجال وان كشفته فلا تثريب ولا تقاس الصلاة على غيرها والله اعلم قال وعورة الامة كعورة الرجل في الصلاة - 00:14:37ضَ

وهذا الكلام ايضا يحتاج الى دليل اذ قال عورة المرأة كعورة الرجل في الصلاة عورة الامى كعورة الرجل في الصلاة كلام ليس عليه دليل لانه يجوز للامام يجوز للامة ان تبدي شعرها في الصلاة - 00:15:00ضَ

وان تبدي ذراعها في الصلاة وان تبدي ساقها في الصلاة وكل هذا لا دليل عليه فيما علمت اعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلى واعلم هذا حاصل ما في هذا الباب. الخصه - 00:15:24ضَ

انه لا يوجد دليل يفرق في صفات الصلاة بين المرأة والرجل الا في مسائل لا تعلق لها بصفة الصلاة كمسألة موقفها في الصلاة اين تقف اذا كانت عن خلف رجل تصلي - 00:15:48ضَ

صفوفها خير صفوفها ما كان متأخرا تسبيحها لا تسبح اذا اخطأ الامام انما تصفق في الصلاة اما ما ورد وراء ذلك من المجافاة عن جنبيها او عدم الصاق او استحباب الصاق بطنها بفخذها - 00:16:07ضَ

اثناء الصلاة وانطواؤها وفعل ما هو اسطر لها فانما هو من ناحية النظر والاستحسان لا من ناحية الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلف ايضا ان حديث ام سلمة الملزم بتغطية المرأة قدمها في الصلاة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:29ضَ

بل هو معلول بالوقف كذلك لا يثبت حديث او على على الاختيار لا يثبت حديث لا يقبل الله صلاة حيض الا بخمار وان كان قد صحه فريق من العلماء الا ان عددا من علماء العلل حكموا عليه بانه معلول لكن عليه عمل الجمهور - 00:16:56ضَ

وجه المرأة وكفيها يرى الجمهور جواز ابداءهما جواز عفوا جواز ابداءهما الا ان فريقا يقول اذا خشيت المرأة الفتنة الزمت بتغطية الوجه والكفين الزاما عند بعض الحنابلة واستحبابا عند اخرين. والله تعالى اعلى واعلم. كذلك - 00:17:24ضَ

لا دليل يفرق بين عورة الامة وعورة الحرة في الصلاة نام في غير الصلاة هناك من الادلة ما يفرق بين الامة والحرة في الملبس وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:49ضَ

لما ادخلت عليه صفية بنت حيي بعد غزوة خيبر تكلم الصحابة فيما بينهم قائلين لا ندري اهي مما ملكت يمينه ام انها احدى امهات المؤمنين فقالوا ان حجبها فهي احدى امهات المؤمنين - 00:18:08ضَ

وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فحجبها فعلموا انها مما انها من امهات المؤمنين وصحفي مصنفه عبدالرزاق او ابن ابي شيبة ان عمر رأى امرأة من الاماء قد تجلبت وتنقبت - 00:18:29ضَ

فقال لها يا لكع اتتشبهين بالحرائر اتتشبهين بالحرائر وزجرها؟ عمر وهذا في غير الصلاة وكذلك في قول الله تعالى وقد سبقت الاشارة اليه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن - 00:18:49ضَ

ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين قال الجمهور من المفسرين ذلك اقرب الى ان يعرفن انهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق بالاذى قال جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين - 00:19:14ضَ

يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين قالوا يعرفن انهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق بالاذى فكانت الحرائر تميز عن الاماء بالادناءات وتغطية الوجوه اما ما زهب اليه ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى - 00:19:40ضَ

وكان في الحقيقة مذهبا رديئا في هذا الباب انه قال عن الرأي الذي تبنوه جمهور المفسرين في تفسير الاية انه اما زلة من عالم فاضل او فجور من فاسق فاجر - 00:20:06ضَ

يعني هذا التفسير بزعمه لانه كذا يذكر انه يسلط الفساق على الاماء وبلا شك ان هذا ليس المراد ابدا انما هذا كقول القائل لابنتي يا بني البسي محترم حتى لا يتعرض لك الفساق - 00:20:24ضَ

ليس معنى هذا القول بحالها فساق تعرضوا للمتبرجات انما هي وصية للفضليات او وصية للنساء ان يسلكن مسالك الفضليات فيرتدين ما ترتديه الفضليات فاذا علم الفساق انها فاضلة امتنعوا عنها. وذلك لان شأن الفساق - 00:20:47ضَ

انما هو اللحاق بالفاسقات من امثالهن اما اذا كانت الفتاة او المرأة موقرة وحية علم الفساق انها لن تخضع لهم بالقول وان مطمعهم فيها لن يتم لهم بهذا المعنى ليس المعنى ابدا كما فهم ابو محمد ابن حزم - 00:21:09ضَ

وخط بسببه جمهور العلماء من ان المرأة من ان الاية اباحت للفساق ان يتعرضوا لاماء المؤمنين هذا واذا كانت ثمة اسئلة في هذا الصدد فليتفضل اخواني بطرحها قبل الانتقال اخوكم يقول - 00:21:35ضَ

مسألة استحسان جمهور الفقهاء ستر المرأة جسمها اليس هذا استحسان مقابل النص اولا ما النص الذي تزعم او الذي تقول الزعيم بمعنى القول الذي تزعم انه خولف بالاستحسان قول النبي صلوا كما رأيتموني اصلي موجه لمن - 00:22:02ضَ

كان في اصله موجه لمن ليس الذين يصلون مع النبي كان موجها لمالك ابن الحويرث في رفقته والرجال لهم تبع والرجال لهم تبع هذا. فمتى يكون الامر نصا؟ او متى يقول القول نصا - 00:22:36ضَ

لان بعض اخواني لا يتقنون معنى النص معنى كلمة النص في المسألة. النص يقول هذا الحديث او هذا الدليل نص في المسألة. نص في المسألة بلا شك ان هناك فارق بين النص في المسألة والصريح في المسألة والظاهر في المسألة - 00:22:58ضَ

ودليل في المسألة في فارق بين هذه نص في المسألة معناها انه واضح الدلالة تماما لا يحتمل غيره ازا كان النص تصلي النساء كما يصلي الرجال هذا النص لكن اذا انا فهمت من حديث - 00:23:23ضَ

ان المرأة تصلي كالرجل لا يسمى نصا لا يسمى حينئذ نص. ففي فارق بين النص وفي فارق بين الزاهر وفي فارق بين الصريح اصطلاحات متقاربة لكن النص الذي لا يحتمل غيره. فمثلا عند مناقشة مسألة من المسائل - 00:23:43ضَ

مسألة الدخان تحريم الدخان هل ثبت تحريم الدخان بنص قطعي الدلالة في التحريم او بشيء ظني الدلالة في التحريم على سبيل مثال قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم نص قطعي الدلالة في التحريم - 00:24:03ضَ

احل الله البيع نص قطعي الدلالة في تحليل البيع حرم الربا نص قطعي الدلالة في تحريم الربا على تفصيلات العلماء في صنوف الربا فهناك فارق بين النص قطعي الدلالة لكن هناك نص ظني الدلالة في التحريم ظني - 00:24:33ضَ

فاذا قلنا مثلا ان الدخان حرام. ان الدخان حرام. ما النص على ان الدخان حرام؟ لا تقل لا ضرر ولا ضرار لان لا ضرر ولا ضرار لا تسمى نصا في المسألة. انما تسمى استدلال في المسألة. استدلال استدللت به على ان تحريم - 00:24:58ضَ

دخان حرام لكن ليس نصا لنص الدخان حرام حرم الله الدخان ازا وجد نص لكن الان تقول نص العالم الفلاني على ان الدخان حرام. بمعنى انه قال الدخان حرام. لكن اللغو ما قال ان الدخان حرام. لكن - 00:25:18ضَ

ان وردت نصوص يستفاد منها يفهم منها ان الدخان حرام فلذا اسموها النصوص ظنية الدلالة في التحريم ظنية الدلالة في التحريم. مسل مسائل شتى. مثل مثلا التبرع بالكلية. والتبرع بالاعضاء. هل هناك - 00:25:38ضَ

نصوص فيها ام استنباطات؟ قد يستنبط شخص من قول الله تعالى ومن احياها فكأنما احيا جميع الاباحة لكن لا يسمى نص في المسألة. النص في المسألة يكون لا نص المسألة كأن يقال لا جناح عليكم ان تبرعتم بالكلى. قل نص في المسألة لكن مفهوم - 00:26:02ضَ

يختلف حينئذ عن لان غيرك قد يفهم من مفهوم اخر عكس ما فهمت مثل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة لم نصلح لك ما افسدته لنفسك. بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. فهناك فارق بين النص وبين - 00:26:31ضَ

الظاهر وبين الصريح كلها لابد ان تراعى نعم واياكم لكن صحيح قد يقال في هذا اين دليلكم على التفريق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة نعم يقال لك ليس هناك دليل صريح ولكني الجأ الى استدلال عام - 00:26:51ضَ

الجأ الى استدلال نعم لان العمومات تعمل مثل الله لا يحب الفساد. واذا صلت المرأة مثلا مجافية وزار زارت اعضاؤها كان هذا ادعى الى الى الفساد. فقد نستعمل احيانا وهذا وارد وبشدة - 00:27:17ضَ

واصل عظيم في تحرير المسائل الفقهية ان استدل بالعمومات كصوارف عن التحريم او صوارف عن الايجابي في عدد من المسائل. كما كنا نناقش مسألة في ظهيرة اليوم. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:36ضَ

نهى ان توصل صلاة بصلاة وكان سياقه ان رجلا صلى الجمعة فلما سلم قام يأتي بعدها بركعتين فنهاه معاوية وقال ان النبي امر بذلك فسرت في بعض الطرق الا توصل صلاة بصلاة. فبعض الافاضل من المعاصرين يقول - 00:27:56ضَ

هذا على سبيل التحريم في حرم ان توصل صلاة بصلاة في نفس المكان. فاذا سلمنا بهذا اللفظ ان النبي نهى توصل صلاة بصلاة وقلنا بالتحريم لاستلزم ذلك اننا اثناء صلاة التراويح ان يبدل كل منا مكان الاخر الا ان - 00:28:20ضَ

كلم او يتحول لان هذا المتن. لكن بحثنا عن صارف. فاذا استعملت صوارف عامة لا تثريب علي ابدا من استعمال الصوارف العامة مثل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي - 00:28:40ضَ

اصبح صارفا عما ثم عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من او اقوام من ناحية عدم تحريم او من ناحية الاباحة والله اعلم فقد نستعمل النصوص العامة النصوص العامة ومن الادلة على استعمال النصوص العامة اذا لم ترد نصوص خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:59ضَ

ذكر الخيل وفضلها وفضل من احتبسها. وقال الخيل لثلاثة هي لرجل وزر ولرجل اجر وعلى رجل ستر فلما زكر الحديس سأله سائل فالحمر يا رسول الله يعني ما شأن الحمير - 00:29:27ضَ

فقال ما انزل علي فيها شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نعم تفضل عفوا اذا كان الحديث ضعيفا - 00:29:46ضَ

ويعارضه اجماع الاجماع مقدم. ان الحديس الضعيف كان لم يكن في هذا الباب لا اذا كان الحديث ضعيفا والاجماع منعقد عليه العمل بالاجماع نعم قال فصل في مبطلات الصلاة. والذي يبطل الصلاة احد عشر شيئا. الكلام العمد - 00:30:04ضَ

فالكلام العمد الكلام العمد يبطل الصلاة للاتي اولا لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين ومن اسباب ومن الوارد فيها ان زيد ابن ثابت قال كان احدنا يكلم صاحبه في الصلاة - 00:30:23ضَ

فلما نزلت فقوموا لله قانتين امرنا بالسكوت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فهذان دليلان في المسألة. مع انعقاد الاجماع على ان الكلام الذي ليس من الصلاة يبطلها - 00:30:43ضَ

الدليلان قائمان قوموا لله قانتين والقنوت له عدة معان من معانيه السكوت كان احدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت قوموا لله قانتين امرنا بالسكوت والثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهنا وقفات الوقفة - 00:31:09ضَ

الاولى الكلام الذي ليس بقرآن ولا بحديس ولا بحديث ليس ليس بحديث ولا قرآن. هل يبطل الصلاة؟ او لا يبطلها؟ وردت بلا شك استثناءات. منها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان اذا مر باية فيها تسبيح سبح واية فيها تحميد حمد - 00:31:32ضَ

واية فيها رحمة سأل واية فيها عذاب تعوذ. تعوذ فهذا من المستثنى. من المستثنى خلافا للشيعة الاشرار قول امين في الصلاة. قول امين ليست من القرآن. انما هي بمعنى اللهم استجب - 00:32:04ضَ

الشيعة وخاصة الزيود منهم بل هو رأي جماهير الشيعة ان كلمة امين لا تقال في الصلاة بل يبالغ بعضهم في ابطال صلاة من قال امين. وعندنا في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:22ضَ

اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين وما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. وقول ابو هريرة قول ابي هريرة لا تفتني بامين او لا تفوتني - 00:32:42ضَ

بامين وابن الزبير صلى فامن وامن من خلفه حتى سمعت للمسجد لجا فهذا ايضا من الاستثناءات. وهل يجوز الرد على شخص في الصلاة؟ ثبت بسند عن علي رضي الله عنه - 00:32:57ضَ

ان رجلا نظر اليه من الخوارج وهو يصلي فقال هذا الرجل لعلي رضي الله عنه لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعرض بان عليا مشرك كانه يقول صل او لا تصلي انت رجل مشرك صلاة - 00:33:14ضَ

باطلة اخرج افضل لك فاجابه علي في الصلاة بقوله فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ما يقوم مقام الكلام من اشارة. مسلا شخص سألك في الصلاة او بنت سألت امها في الصلاة ياما اطفي النار على على - 00:33:35ضَ

الطعام او استمر اطفي النار فقالت لها هكذا اشارة يعني اصبري او آآ اطفي البوتاجاز اشارت برأسها النعم. هذه الاشارات جائزة ولا تبطل الصلاة لان اسماء اتت والناس يصلون لاسماء اتت والناس يصلون صلاة الكسوف - 00:34:02ضَ

فسألت عائشة رضي الله عنها ما شأن الناس؟ فاشارت برأسها الى السماء. قلت اية فاشارت برأسها النعم فلما سألتها اولا ما شأن الناس؟ اشارت برأسها الى السماء كأنها تقول انظري الى السماء فنظرت الى السماء - 00:34:27ضَ

كسوف الشمس فقالت اية فاشارت برأسها ان نعم. اشارت برأسها النعم. فالاشارة لحاجة الصلاة جائزة. وكان ابو بكر يصلي وادركه النبي صلى الله عليه وسلم. وابو بكر الامام فاكثر الناس من التصفيق - 00:34:47ضَ

وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثروا من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يتأخر فاشار النبي اليه ان مكانك فمسل هزا لا يخل بصحة الصلاة - 00:35:10ضَ

والله اعلم قال الكلام العمد للدليلين المذكورين احد له سؤال في الكلام العمد قبل الانتقال الكلام العمد لمصلحة الصلاة لا يجوز ايضا تقول مثلا لامام الناس ذكروه سبحان الله وهو مصر على القيام للركعة الثالثة. فقلت له اجلس انت انت قائم - 00:35:27ضَ

الركعة الثالثة هذا الكلام لا يجوز ويبطلها اذا كان قائله عالما. تشميت العاطس في الصلاة لا تشمته في الصلاة يعني انت تقول له ردا عليه ويرد عليك لا لا لكن ان قلت في نفسك - 00:35:53ضَ

يرحمه الله يرحمه الله اخف من ان تقول له يرحمك الله ويرد عليك فلا يجوز هذا الاستسناءات التي استسناها العلماء عفوا لمستمع الخطبة. الصلاة على النبي عند ذكره رد السلام تشميت العطس لكن المصلي يرد هل اذا صلى الامام فقرأ ان الله وملائكته يصلون على - 00:36:10ضَ

النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل يقول المأموم صلى الله عليه وسلم او لا يقولها الخطب فيها يسير الريان اخزت فلا جناح عليك لما تقدم من ان عمر صلى خلف عبدالله بن السائب فقرأ في صلاة العشاء وفي - 00:36:37ضَ

السماء رزقكم وما توعدون فقال عمر اشهد - 00:37:02ضَ