شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود

أبو شجاع (34) " يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية " كتاب الصلاة لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي 14 12 2016

مصطفى العدوي

قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ

قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله في كتابه غاية الاختصار بالفقه الشافعي فصل في صلاة المسافر قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط قوله ويجوز يجوز للمسافر هنا بعض النزاع - 00:00:50ضَ

فيرى الجمهور كما يرى الشافعية جواز قصر الصلاة للمسافر اما بعض اهل الظاهر يرون وجوب القصر فقوله ويجوز فيه بعض النزاع نعم يرى الجمهور ان القصر جائز للمسافر ويرى فريق من الظاهرية ان القصر يجب - 00:01:26ضَ

وكلام الذين اوجبوا القصر او استدلالاتهم قالوا ما اسر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في السفر ابدا لم يرد نص صحيح ثابت يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:02ضَ

اتم في السفر هذا اولا ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر قالوا فقوله فرضت او قول عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى - 00:02:32ضَ

تفيد ان الفرض على المسافر القصر وكذلك في حديث ابن عباس شيء شبيه بذلك فرضت الصلاة في السفر ركعتان وفي الحضر اربعا فقالوا هذا اصل الفرض فهزه بعض استدلالات اهل الظاهر القائلين بان القصر يجب او ان القصر فرض - 00:03:01ضَ

بل وبلغ بعضهم فقال اذا اتم المسافر بطلت صلاته الا ان الجمهور على ان القصر يجوز ومنهم من قال يستحب للمسافر يعني اقوال الجمهور منهم من يقول بالجواز ومنهم من يقول بالاستحباب - 00:03:34ضَ

وادلة القائلين بذلك ان الله سبحانه وتعالى قال وازا ضربتهم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقوله فقوله لا جناح رفع الجناح لا يفيد الوجوب اي لا اثم - 00:04:00ضَ

رفع الاثم لا يفيد الوجوب هذا الدليل الاول للجمهور والدليل الثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قالوا وقبول الصدقة جائز وليس - 00:04:29ضَ

بواجبه فهذه عمدة استدلالات القائلين بجواز القصر وعدم وجوبه وفي الباب حديث لكن في سنده نزاع سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من اتم ومنا من قصر فلم يهب هذا على ذاك - 00:04:56ضَ

ولم يعب هذا على زلك لكن سنده معلول هذا عن كلمة ابن ابي شجاع يجوز للمسافر يجوز للمسافر قال ويجوز للمسافر قصر الرباعية اي الصلاة الرباعية وهي ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء - 00:05:24ضَ

قال بخمس شرائط ان يكون سفره في غير معصية سفره لغير معصية حججهم ان العلة من القصر التخفيف على المسافر المسافر يتعب ويرهض فالعلة من الترخيص له في القصر الراحة والتيسير - 00:06:00ضَ

فاذا كان مسافرا للسرقة فهل المسافر للسرقة نيسر له سبيلا السرقة قالوا ايضا كذلك الذي ذهب ليسكر او ليرتكب فاحشة عياذا بالله هل هذا نساعده كي يذهب الى فاحشته فقالوا لما كان الحكم يدور مع العلة - 00:06:40ضَ

ورأينا ان العلة التخفيف على المسافر لمشقة السفر لم يصغ لنا ان نرخص للمسافر العاصي الذي سافر من اجل المعصية يعني حرامي ماسك مشرط وذهب زاهب مسافر للسرقة في مكة او في اي بلد - 00:07:11ضَ

او في اي بلد من البلاد لا يساعد على اي شيء يوصله الى او يريحه في سفره هكذا قالوا ومن العلماء ما قال لا نعلم دليلا صريحا على التفريق بين سفر الطاعة وسفر المعصية - 00:07:36ضَ

كذا قال المجوزون قول الاولين ظاهر وعلمتم حجته قال ان يكون سفره في غير معصيته وان تكون مسافته ستة عشر فرسخا بلا اياب اي ذهابا فقط ستة عشر فرسخا ترجمها بعض المعلقين قال - 00:07:57ضَ

تعادل تقريبا ثمانين واثنين وثمانين كيلو متر كحديس كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في اربعة برد وهي ستة عشر فرسة اولا هذا ليس بالحديث المرفوع الى الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:08:32ضَ

وايضا لم يكن هناك عندهم امتار ولا كيلوات محددة حيس تقل لشخص او كان ابن عمر يقيس المسافة اذا كان ستة عشر فرسخا ما كان هناك مثل هذا وقد ورد عن ابن عباس - 00:08:58ضَ

شيء يغير هذا انه سئل عن السفر الى جدة او سفر الى الطائف فرخص في مثل هذا يعني لم يكن يعني ابن عباس يحدد او ينهى الناس عن القصر اذا قلت المسافة فاصبحت خمسة عشر فرصة - 00:09:19ضَ

هذا لا ينفي ما دونه لا ينفي ما دونه لكن اصالة الاثر موقوف الاثر موقوف قال ان تكون مسافته ستة عشر فرسخا بلا اياب ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:42ضَ

كان اذا سافر سلاسة فراسخ او سلاسة اميال ليس ستة عشر فرسخا انتصر الصلاة ولكن هذا الحديث نعم وهو في صحيح مسلم لكن فيه نوع شك الشك تقول لا ادري ثلاثة فراسخ او ثلاثة - 00:10:08ضَ

اميال ولكن ايضا هذا الحديث في سنده عند مسلم بعض المقال واكثر العلماء ليسوا على العمل به اكثر العلماء ليسوا على العمل بهذا الحديث اذا ما المرد في مسألة السفر - 00:10:33ضَ

الى اي شيء نرجع لتعيين المسافة التي يقصر فيها الشخص الى اي امد؟ الى اي مدى نقصر الصلاة اذا سافرنا الظاهر والله اعلم ان مسألة السفر راجعة الى العرف رجع الى - 00:10:59ضَ

الاعراف السائدة بين الناس نراه في السيدة بين الناس فاذا قيل عن شخص في وسط البلدة مثلا انه قيل عن شخص من عموم البلد انه مسافر الى القاهرة يقال مسافر يقصر الصلاة - 00:11:26ضَ

لكن اذا كان مثلا زاهب الى المنصورة لا يقال مسافر فالعرف هو الحكم في هذه المسألة مسألة تعيين قدري السفر والله اعلم لكن احيانا قد يمشي شخص ويجوب القاهرة شرقا وغربا - 00:11:49ضَ

ويستمر سائرا في الطريق اكثر من مائة كيلو يعني مثل الذي يتجه من مدينة كالرحاب مثلا وبنحييك الرحاب في القاهرة الى ما بعد ستة اكتوبر هذه المسافة كلها يعد متنقلا بين ارجاء القاهرة ويزيد في مسيره عن - 00:12:11ضَ

مئة كيلو ليس ثلاثا وثمانين كيلو والاحيان تصل الى مائة وثلاثين كيلو وفي زات الوقت لا يقال عنه مسافر ولكن هناك مسافات اقل من ذلك في بعض البلاد والزاهب اليها يقال عنه - 00:12:37ضَ

انه مسافر فالمرد في هذه المسألة عرفي فقد نقل عن ابن عمر انه قال لو سافرت ميلا لقصرت الصلاة وردت عدة اقوال في هذا الباب ليست بمتفقة على شيء واحد - 00:12:55ضَ

والظاهر ان المرد في هذه المسائل الى العرف بعدم وجود دليل سالم من العلة في هذا الباب. والله اعلم هذا وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه كان يقصر في ذي الحليفة - 00:13:17ضَ

وذو الحليفة قريبة جدا من المدينة في اطرافها فالجواب عليه ان زلحيفة لم تكن منتهى سفره انما كانت في طريق سفره ومعلوم ان الشخص يبتدأ القصر اذا فارق منازل بلده - 00:13:42ضَ

اذا فرقا ديار بلده يبدأ في القصر يبدأ في القصر حتى لو بكيلو واحد اذا فارقت ديارك خرجت عن بلدتك بدأت في قصر الصلاة حيث لا يكن المكان منتهى سفرك انما في طريقك - 00:14:09ضَ

للسفر فمثلا اذا اردت الذهاب للاسكندرية وفارقت ديار قريتك وانطلقت في طريق سفرك ولو بعد خمسة كيلو تقصر لكن ازا كنت زاهب الى خمسة كيلوات وراجع لا تقصر فيها وقد ورد عن علي ايضا رضي الله عنه - 00:14:32ضَ

انه كان في طريق الرجوع من سفر الى الكوفة فقيل له هذه الكوفة يعني اتمم صلاتك يا علي هذه هي الكوفة قال لا حتى ندخلها حتى ندخلها فالكلام في السفر انه عرفي والله اعلم - 00:15:00ضَ

قال وان يكون مؤديا للصلاة يقول ان يكون مؤديا للصلاة بمعنى اذا كان عليك صلوات سابقة يعني مسلا انت تركت صلاة العصر لاي عذر او عمدا وسافرت ولكنك تركتها اذ كنت حاضرا - 00:15:25ضَ

في بلدتك واردت ان تقضي الصلاة الفائتة هل تصليها قصرا او تصليها تامة الشافعية يرون انك تصليها تامة ان الصلوات الفوائت انت لا انسى فرض لكن كان عليك صلاة من امس ما صليتها - 00:16:00ضَ

وحل وقتها وانت في بلدك وانقضى وقته وانت في بلدك ولم تصلها فاردت ان تصليها بعد ذلك قضاء اردت ان تصليها بعد ذلك قضاء ففي هذه الحال فانك تصليها تامة - 00:16:24ضَ

لان وقتها حل عليك وانت مقيم وانتهى وانت ايضا مقيم. اما اذا كانت هناك فسحة مثلا ان تصل اذن للظهر عليك وانت في بلدك فخرجت مسافرا الساعة الثانية ظهرا. الساعة الثانية ظهرا - 00:16:50ضَ

ما صليت الظهر في بلدك صليت الظهر في الطريق صليت الظهر في الطريق تصليه قصرا ان العبرة بوقت الاداء اذا كنت مسافرا لكن الفوائت التي مضت من زمن انك تصليها - 00:17:16ضَ

تامة اذ هي عليك تامة والله اعلم. هذا كلامه ان يكون مؤديا للصلاة قال وان ينوي القصر مع الاحرام ان ينوي القصر مع الاحرام يعني مع تكبيرة الاحرام تنوي القصر - 00:17:36ضَ

هذا عند الشافعية لكن ثم بعض النزاع في شخص لم يدري عن امامه الذي يصلي. هل يصلي تامة او يصلي قصرا فدخل في الصلاة وهو مسافر وعلق نيته على نية الامام - 00:18:00ضَ

قال ان كان الامام سيقصر انا مسافر ولي القصر ان كان سيتم معلومة انني ساتم معه فله زلك على الصحيح والله اعلم لان عليا رضي الله عنه لما رجع من اليمن - 00:18:25ضَ

اراد ان يهل من الميقات فما درى عن سورة الاله التي هل بها الرسول صلى الله عليه وسلم هل هل الرسول قارنا او متمتعا او مفردا ما درى فقال علي لبيك اهلا كاهلال رسول الله - 00:18:43ضَ

صلى الله عليه وسلم مع انه لم يعرف صورة الاهلال التي اهل بها النبي صلى الله عليه وسلم فاحيانا يعلق الشخص نيته بنية امامه اذا كان الامر يحتمل ذلك لكن اذا كان الامام مقيما - 00:19:08ضَ

عفوا اذا كان المؤتم مقيما يلزمه لزوما ان يتم وان قصر الامام وان قصر الامام ولعله تقدم ايضا في الباب وان لم يكن لصيقا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل - 00:19:31ضَ

ما بالنا يا ابن عباس ونحن على سفر ما بالنا ازا صلينا فرادى صلينا ركعتين واذا صلينا مع الامام صلينا اربعا يعني مع الامام المقيم قال تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:19:57ضَ

فسنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم ان المأموم اذا تم المأموم المسافر اذا تم بامام مقيم متم يتم اذا تم بامام يقصر يقصر والله اعلم قال وان ينوي القصر مع الاحرام - 00:20:21ضَ

من العلماء من الشافعية ما يستحي من يستحب التلفظ بالنية لكن وكما سبق لم يرد التلفظ بالنية في اي خبر صحيح علمناه قال والا يأتم بمقيم يعني لانه اذا اهتم بمقيم - 00:20:48ضَ

سيتم سيتم فهذه الشرائط التي ذكرها العلماء الشافعية في مسألة في مسألة قصر الصلاة اذا كان لاحد سؤال في هزه المسائل فليتفضل بطرحه اخوكم سافر للقاهرة ورجع من القاهرة وما صلى - 00:21:12ضَ

الزهر والعصر وصل مسلا الى بلدة الساعة الرابعة مساء فهل يصلي الظهر والعصر تامتين ان يصليهما قصرا اقول وبالله التوفيق هذا من المسائل المختلف فيها وآآ الظاهر ان العبرة بوقت الاداء - 00:21:42ضَ

لا بدخول الوقت فانت الان تصلي في بلدك كيف يسوغ لك ان تقصر في بلدك؟ هل انت مسافر؟ الرخصة للمسافر وانت لست لست بمسافر يعني لماذا نقول لك الان صلي الظهر ركعتين - 00:22:13ضَ

زور ركعتين اذا كنت مسافرا لكن انت رجعت في بلدك ومع اهلك فهزا الظاهر انك تصليها تامة لانك اصبحت في بلدتك والله اعلم اخوكم يسأل عن الايام التي يقصر فيها المسافر - 00:22:32ضَ

كم يوم هي اقول وبالله التوفيق اولا هناك تفريق عند عدد كبير من اهل العلم بين المسافر المتردد الذي يقول سارجع اليوم سارجع غدا بناء على انقضاء مصالحي وبين المسافر المستوطن - 00:22:54ضَ

فالذي هو متردد كل يوم مسلا مصلحة هتقضى اليوم غدا اليوم غدا ما تقضى. استمر على ذلك شهرا شهرين ثلاثة اشهر خمس اشهر مسلا سنغزو غزوة. الغزو غدا بعد غد منتظرين اشارة الى ان - 00:23:22ضَ

نبادر بالغزو كل هذا التردد تقصر في تقصر فيه الصلاة اذا كنت مترددا تقصر الصلاة ما دمت مترددا ولو مترددا زمنا طويلا خلصنا من هزه المسألة لكن اذا كنت مسافرا نازلا - 00:23:44ضَ

مسافرا نازلا فدب في هذه المسألة خلاف على النحو التالي من العلماء وهم الجمهور قالوا انك اذا زدت عن ثلاثة ايام وبعضهم قال اربعة ايام تقصر الصلاة عن القصر المسموح لك بالثلاثة الاول - 00:24:12ضَ

واذا زدت تقصر الصلاة خلاف قائم بين ثلاثة واربعة ما حجتهم في هذا القول قالوا الحجة في هذا القول ما يلي. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم المهاجرين بمكة - 00:24:40ضَ

تعني زمن الحج فوق ثلاثة ايام قالوا لانه ممنوع يمنع المهاجري ان يرجع الى بلدته التي هاجر فيها ويستقر فيها اكثر من ثلاثة ايام قالوا ففهم من هذا ان الترخيص له في - 00:25:04ضَ

الاقامة ثلاثة ايام لانه سيكون مسافرا في خلالها وبعد ذلك سيعد مقيما فمن ثم لا يسمح له بالاقامة فاذا زاد اصبح مقيما فيأثم يعني المهاجرين هكذا استنبط بعضهم من هذا الصدد. قالوا ايضا - 00:25:27ضَ

وازا نزرنا الى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى انه في الحج عليه الصلاة والسلام وصل الى مكة يوم الرابع من ذي الحجة وصل الى مكة يوم الرابع من ذي الحجة - 00:25:48ضَ

استمر في مكة الخامس والسادس والسابع. ثم ذهب في اليوم الرابع الى الى منى في اليوم لا اقصد الرابع من ذي الحجة. الرابع من مقدمه يعني هو وصل يوم اربعة ذي الحجة - 00:26:15ضَ

الخامس والسادس والسابع اقامها بمكة. اليوم الرابع من مقدمه يعني اللي هو الثامن من ذي الحجة اتجه الى منى. ما استقر في مكة بقي في منى يوما واتجه الى عرفة. بقي في عرفة يوما ورجع الى المزدلفة ومن ثم الى منى - 00:26:38ضَ

بقي في منى العاشر الحادي عشر الساني عشر السالس عشر ليس العاشر كله ولا السالس عشر كله بل صلى الظهر يوم الثالث عشر في مكة فلذا حصل الاختلاف في ثلاثة ايام او اربعة ايام - 00:26:56ضَ

كذا قالوا وهذه ادلتهم اعني الجمهور فقال ابن عباس رضي الله عنهما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. قال فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا واذا زدنا اتممنا - 00:27:15ضَ

فاجيب على هذا والذي قبله ما شأن الحجيج الذين اتوا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام حجيج اتوا الى مكة قبل دخول ذي الحجة اه هل كانوا يقصرون ما ورد انهم كانوا - 00:27:41ضَ

يقصرون فالتقيد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتقيد به اكثر العلماء اكثر الحجيج اكثر الحجيج انما تقيد عفوا انما الحجيج الذين فعلوا كفلهم الذين اتوا معه. طيب الذين اتوا بعده او قبله او الذين سافروا الى - 00:28:00ضَ

بلادهم قبله او بعده ما ورد انهم اتم لكن وكذلك ابن عباس لما قال نحن اذا سافرنا تسعة عشر يوما قصرنا وازا زدنا اتممنا. طيب هب ان الرسول سافر شهرا. هل كان سيتم بعد التسعة عشر يوما - 00:28:21ضَ

الدليل لا يساعد على ذلك والله اعلم لان المستمسك الاقوى عند الجمهور بحديث النهي عن اقامة المهاجرين فوق ثلاث بمكة هذا هو الوارد في الباب ورأى فريق من اهل العلم كما اسلفت المتردد - 00:28:42ضَ

لا لا يتم الصلاة لانه متردد اما الذي استوطن واخذ سكنا وقيل عنه مقيم وهو الذي يتم الصلاة. نعم اذا كان الرجل يوميا في سفر سائق يعمل سائقا وا رحالة كل يوم في بلد - 00:29:06ضَ

يقصر ومسافر ولا ريب في ذلك نعم المسافر لا تجب عليه جمعة ولا جماعة وان صلاهما فحسن ان صلاهما فحسن لا تقدم صلاة التطوع ان النبي ما ترك ما ترك سنة الفجر لا في سفر ولا - 00:29:29ضَ

في حضر والوتر كذلك لم يترك في سفر ولا حضر الى ليلة المزدلفة. تبقى سائر النوافل للرواتب والنوافل المطلقة النوافل المطلقة تصلى فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة - 00:29:59ضَ

على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته هيثم توجهت به راحلته يبقى النفل الراتب النزاع قائم فيه فمنهم من يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في السفر على على ركعتين كابن عمر والجمهور - 00:30:17ضَ

جوزوا ذلك قالوا لا مانع والصلاة عمل بر والله اعلم المعتمر للحج الصحابة كانوا معتمرين للحج. اكثروا منهم لما امرهم النبي بالتحلل وان يجعلوها عمرة اصبحوا متمتعين بالعمرة الى الحج - 00:30:42ضَ

وقصروا يقول قال ابن القيم بوجوب القصر في السفر ابن القيم قال قال بوجوب القصر في سفر عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن آآ يلزم النظر في اسانيد هؤلاء. لا انفي ولا اثبت كي يلزم النظر في في الاسانيد الى هؤلاء - 00:30:59ضَ

- 00:31:24ضَ