شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود

أبو شجاع (4) " فروض الوضوء ستة أشياء " كتاب الطهارة لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي 24 2 2016

مصطفى العدوي

قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ

قال الامام ابو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار فصل في فرائض الوضوء قال اعلم ان الوضوء له شروط وفروض الشعوب الاسلام الشروط الاسلام اذا لا يصح وضوء من كافر - 00:00:46ضَ

لانه نجس فان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ونجاسة المشرك نجاسة عينية ليست بنجاسة حسية بمعنى انا المشرك اذا صافحك - 00:01:15ضَ

لا نقول لك ان يدك تنجست فاغسلها لا نقول لك ذلك لانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وايضا هناك من هم متزوجون بكتابيات ولم يؤمر احدهم - 00:01:44ضَ

بان يتوضأ او ان ما يتوضأ من شيء من مس المرأة الا الخلاف العام الوارد في مس المرأة ونقضه للوضوء قال والتمييز اما التمييز ايضا اذا كان الطفل صغيرا الطفل صغيرا لا يميز لا يعقل معاني الوضوء - 00:02:12ضَ

وضعته امه او ووضأه ابوه لا يدرى هل هو اخرج ريح او لم يخرج ريح ولا يدري ما النية. فلا يميز قال وطهورية الماء قبل ان تتوضأ بماء طاهر اذا توضأت بماء نجس - 00:02:45ضَ

ناصح بالوضوء لان الطهارة لا تصح به قال وعدم المانع الحسي كالوسخ كل هذا يمكن اجماله ويمكن التغاضي عنه او عدم المنع الحسي للوسخ يعني مسلا شخص غسل يديه لكن - 00:03:10ضَ

على يديه طبقة تحول وصول الماء الى الى الجلد وعدم المنع الشرعي كالحيض والنفاس انا امرأة حائض توضأت الوضوء لا يصح منها لان هناك ما هو اعظم من الوضوء الا - 00:03:33ضَ

انه احيانا يستحب للجنب مع ان الجنابة لم ترتفع والوضوء لم تستبح به الصلاة ان يتوضأ لاشياء منها ارادة النوم فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اينام احدنا وهو جنب يا رسول الله - 00:04:02ضَ

قال نعم اذا توضأ نعم اذا توضأ فما ان الوضوء ليس هو بالوضوء الذي تستباح به الصلاة لكن ايضا شرع ذلك شرع ذلك مع ان الصلاة لا تستجاز به وقد ورد عن عطاء بن ابي رباح رحمه الله - 00:04:32ضَ

وهذا من مفاريده وهو من التابعين انه قال استحب للمرأة الحائض هذا قوله ونحن في غنى عنه لكن الشيء في الشيء ذكر يستحب للمرأة الحائض اذا حضر وقت الصلاة ان تتوضأ وتذكر الله - 00:05:01ضَ

يعني بغير صلاة. هذا تفرد به عطاء بن ابي رباح ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاحسانات مثل هذه الاولى الاعراض عنها واتباع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. الشيء بالشيء ايضا يذكر - 00:05:30ضَ

تعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه فان لم يحمد الله فلا تشمتوه وعطس شخص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله فشمته النبي - 00:06:04ضَ

صلى الله عليه وسلم وعطست فتاة او جارية او عطس اخر فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوارد عن رسول الله في مسألة تشميت العاطس ورد عن ابن المبارك رحمه الله - 00:06:31ضَ

ان رجلا عطس عنده فلم يحمد الله فقال له ابن المبارك يا هذا ما يقول من عطس قال يقول الحمد لله. قال يرحمك الله فقد تحب ذلك شخص لكن الاحب اتباع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:06:53ضَ

فقولوا وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس وليس عندنا نص ان من حاضت لا تتوضأ. لكن الذي عندنا ان وضوء الحائض لا لا تستجاز به الصلاة لكن امر النبي الجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ الى ان يصبح يغتسل في الصباح. وعرضا ايضا - 00:07:31ضَ

قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظة وقد سئل ايأكل ايأكل احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ فهذه اللفظة شاذة لا تثبت وان كانت وردت في بعض الطرق في صحيح مسلم - 00:08:05ضَ

الا ان التحرير يقتضي شذوذها وبعد بحث فيها والله اعلم اقول ذلك لان شخصا ما قد يكون في حاجة الى طعام والى شراب وهو جنب فحينئذ قد يمتنع من الطعام والشراب الا اذا توضأ لكن اللفظة - 00:08:36ضَ

شاذة والله اعلم قال ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحاضة ومن به الريح الدائم هذا الاخير لا اعلم عليه دليلا ويذكر من شروط الوضوء لذوي الاعذار كالمرأة المستحاضة التي ينزف دمها باستمرار والاستحاضة غير الحيض كما لا يخفى - 00:09:05ضَ

او الذي به سلس الريح يسميه الناس الان انفلات الريح. كل دقيقة يخرج بصورة مستمرة فاعرض شرطا من شرائط صحة الوضوء الا وهو دخول وقتي الصلاة وهذا الشرط اولا لا اعلم عليه دليلا صريحا. ثم ان فيه من المشقة ما فيه. يعني مثلا شخص - 00:09:45ضَ

بإنفلات ريح ويريد شهود الجمعة واذا توضأ وذهب الى الجمعة فاته وقت الصلاة فما المانع له من ان يتوضأ قبل دخول الوقت فالملزم بشيء عليه ان يأتي لهذا الالزام بدليله والله اعلم - 00:10:23ضَ

قال هذه هي الشروط التي ذكرها المصنف على ما يراه من مذهبه والله تعالى اعلى واعلم قال فالشروط الاسلام والتمييز وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس - 00:10:52ضَ

حد ليس بمانع شرعي انما يجوز للحائض ان تتوضأ ليس هناك ما يمنعه لكن لا تستباح بذلك الصلاة. ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات هذا الذي يحتاج الى دليل والله اعلم. قال - 00:11:23ضَ

ومنبه الريح الدائم وايضا من به البول الدائم. فهو الذي يسميه سلس العلماء سلس البول او سلس الريح سلس البول او سلس الريح وانفلات الريح انفلات الريح هنا مسألة ما ادري هل مصنف تركها لعدم تواجدها في اكثر الناس - 00:11:46ضَ

او انه اعتبرا مذهبا فيها ومن ثم لم يثرها وهي مسألة مسألة تخص النساء يقال لها رطوبة فرج المرأة ما يرشح كالرشح ليس منيا ولا مزيا ولا بولا ويكثر في النسوة الحوامل خروج هذا الماء - 00:12:23ضَ

العلماء مختلفون في هذا الماء الذي يسمونه الرطوبة هل ينقض الوضوء او لا ينقض؟ علما بانه ليس ببول ولا بمني ولا مذي ليس عندنا دليل صريح في انه ينقض الوضوء - 00:12:52ضَ

القاعدة التي تقول كل ما خرج من السبيلين ناقض هذه ليست حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي القول فيها بتفصيل في محله الحاصل ان هذه الرطوبات فريق من العلماء يقول بانها تنقض الوضوء - 00:13:19ضَ

لكن المرأة لا يمكنها الاحتراز منها. تخرج صورة ايضا مستديمة. فالذين قالوا بعدم النقد لا حاجة اثارتها عندهم اما الذين قالوا بانها تنقص سيلحقونها بمسألة سلس البول او سلس الريح ان كانت مستمرة - 00:13:40ضَ

والله اعلم قال واما الفروض فستة كما ذكر الشيخ قال اخذوها النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال وهي فض في طهارات الاحداث فرض في طهارات الاحداث طهارة من الحدث - 00:14:03ضَ

ولا تجب اي نية في ازالة النجاسات. يعني جاء على يد نجاسة ذهبت وغسلتها لا احتاج معها الى نية. لكن اذا اردت ان اتوضأ لزمتني النية. فهذا قول ان النية ليست فرضا في ازالة النجاسة لكنها فرض - 00:14:39ضَ

في ازالة في ازالة الاحداث. يعني رجل بال ويريد ان يتوضأ يلزمه نية. نعم قال على الصحيح يشير الى ان هناك اختلاف في ازالة النجاسات ايضا ان تنوي ازالة النجاسة. قال - 00:15:06ضَ

والفرق ان المقصود من النجاسات تركها. وهو يحصل بالغسل بخلاف الاحداث. فان طهارة عبادات فتفتقر الى نية كسائر العبادات كما قاله الرافعي قال فصل في فروض الوضوء وسننه وفروض الوضوء ستة اشياء. ستة اشياء. امنية عند عند غسل - 00:15:29ضَ

الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب على ما ذكرناه النية هذه ايها الاخوة تقدم الكلام عليها قول الرسول انما الاعمال بالنيات هل يشرع التلفظ بالنية - 00:16:08ضَ

لم يرد في اي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نويت الوضوء او كما يقول عما نويت فرض الوضوء الصلاة للصلاة لم يرد ذلك في اي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة من رووا - 00:16:36ضَ

صفات وضوئه صلى الله عليه وسلم فلا يشرع التلفظ بالنية في اية عبادة من العبادات لا في صلاة ولا في صيام ولا في غير ذلك انما النية محلها القلب كما تقدم - 00:17:01ضَ

والذي ورد في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك حجا هذا يسمى إهلال ليس هو النية ليس هو النية هذا ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى التسمية لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى التسمية - 00:17:30ضَ

وقد ورد حديث في هذا الصدد في كل طرقه مقال ولا اراه يثبت وهو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهو حديث ضعيف من كل طرقه وان تجوز بعض الافاضل وحسنه - 00:18:04ضَ

لكن ايضا حتى لو حسن او صحح ان النفي ليس بنفي الاصل انما نفي الكمال لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه لو صح ودل على ما ذكر - 00:18:36ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ الاف المرات ونقل عنه اصحابه صفة الوضوء كعسمان وهي اشهر الروايات في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عثمان - 00:18:57ضَ

وكعبدالله بن زيد وكابن عباس وكعلي وكعائشة وميمونة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة احاديث تصف وضوءه وليس فيها اي خبر ثابت فيه ان النبي قال بسم الله قبل الوضوء - 00:19:25ضَ

ما وقفت على شيء من ذلك بحالي. الا انه ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة توضأوا بسم الله. قال بعض العلماء يعني على بركة الله توضأوا بسم الله ليس الامر بحتم - 00:19:55ضَ

وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم تذكر. البسملة فعليه من ترك التسمية وضوءه صحيح وضوءه صحيح والاكمل التسمية لعموم توضأوا بسم الله - 00:20:18ضَ

اذا فهمناه على وجهه من الوجوه. واكثر العلماء على ما ذكر من ان التسمية ليست من فرائض الوضوء هذا امر فاذا تكلمنا على النية وعلى التسمية. وعلى التسمية قال النية عند غسل الوجه وغسله - 00:20:46ضَ

اليدين مع المرفقين نية عموما انك لا تفكر لان بعض اخواننا يوسوس يقول انا نويت في اول الوضوء نسيت ان انوي عند مسحي الرأس ونسيت ان انوي عند غسل الرجلين. كل هذا ليس بلاج. انت نويت في اول الامر. ان - 00:21:20ضَ

توضأ وهذان الذي ورد عن رسول الله اما التكليف بمثل هذا الذي ذكر ان تنوي عند غسل الوجه وان تنوي عند غسل اليدين المرفقين وان تنوي عند غسل عند مسح الرأس وان تنوي عند غسل الرجلين الى الكعبين فكل ذلك ليس بوارد والله اعلم. قال - 00:21:40ضَ

ومسح بعض الرأس هنا قال مسح بعض الرأس الخلاف قائم في القدر الممسوح من الرأس هل يلزم ان اعمم الرأس بالمسح ام يكفي انني امسح بعض الشعرات في مقدم الرأس - 00:22:07ضَ

الوارد في كتاب الله وامسحوا برؤوسكم والوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بدأ بمقدم رأسه فادبر بهما واقبل هذا الوارد اولا الاية الكريمة وامسحوا برؤوسكم هل الباء للتبعيض - 00:22:35ضَ

ام للانصاق امسحوا برؤوسكم اي امسحوا بعض رؤوسكم كما اقول اكلت بيدي. هل يدي من هنا الى الى الكتف؟ هل اكلت باليد هكذا ام اكلت بيدي ببعض ببعض يدي فهل الباء للترعيط؟ الشافعية يرون ذلك. فهذا قولهم ومسح بعض - 00:23:12ضَ

الرأس ويشهد لهذا المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح بناصيته الناصية التي هي مقدم الرأس واتم المسح على العمامة مسح بناصيته واتم المسح على العمامة. قالوا اذا مسح بعض الرأي - 00:23:48ضَ

فهذه حجج الشافعية وغيرهم من الذين قالوا ان المجزئ مسح بعض الرأس فقال اخرون من اهل العلم ان الفرض مسح الرأس كله مسح الرأس كله لان النبي اقبل بيديه وادبر - 00:24:21ضَ

فقال فريق ثالث المراد مسح اغلب الرأس. لان النبي حتى اذا اقبل باليدين واكبر. هل عمم بهذا الادبار كل من شعرات الراس او اغلبهم. فهذه الاقوال الثلاثة مسح الرأس كله - 00:24:52ضَ

نصح اغلبه مسح بعضه لكن هل فعل رسول الله مجرد الفعل هل يدل على الوجوب والفردية؟ او الفرضية ان يدل على الاستعباد والكمال هذه المسألة محل نزاع بين العلماء والاكثرون على ان فعل النبي يدل على - 00:25:15ضَ

والكمال الا اذا جاءت قرينة تحملنا على القول بالوجوب كقول صلوا كما رأيتموني اصلي كقولي خذوا عني مناسككم في الحج. خذوا عني مناسككم الازهر والله اعلم ان من مسح بعض الرأس اجزأه ذلك المسح - 00:25:52ضَ

ومن اقبل باليدين وادبر فهذا الفعل الافضل. والله تعالى اعلى واعلم قال وهنا الشيء بالشيء ايضا يذكر فلا ادري هل سيرد في المسح على العمامة او مالك نعرج بسرعة. اذا كان الرجل يلبس عمامة غطت جميع الرأس غطت - 00:26:21ضَ

الجميع الرأس هل يجوز له ان يمسح عليها ولا يمسح اي شيء من الرأس او المرأة التي لبست الخمار واحكمت رباطه وهي في العمل او في اي مكان. ولا يبدو من شعرها شيء - 00:26:51ضَ

هل لها ان تمسح على الخمار او لا اذا هنا صورتان المسح على الخمار والمسح على العمامة هذه تابعة لتلك. فالخمار في الاصل ما غطى الخمار في الاصل ما غطى وقيل للخمر خمر لانه يغطي على العقل انه يغطي على العقل - 00:27:17ضَ

فرض في الباب حديثان في الباب حديثان الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خماره مراد الخمار هنا غطاء الرأس ولكن هذا الحديث بالطبع استدل به الحنابلة على جواز المسح على على العمامة وجواز مسح المرأة على خمارها. الا - 00:27:50ضَ

ان النزاع قائم في ثبوت هذا الخبر فهو مروي من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عزرة عن بلال وهذا سند متصل صحيح. لكن روي من وجوه اخر اثبت انه من طريق عبدالرحمن ابن - 00:28:24ضَ

ليلى عن بلال باسقاط كعب ابن عجرة. والاكثرون من الرواة على هذا فاذا قلنا ان الرواية الاصح الرواية من روى عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن بلال فعبدالرحمن لم من بلال فالسند منقطع. السند منقطع فهذه علة هذا الخبر - 00:28:50ضَ

وحديث اخر فيه ان النبي توضأ ومسح على عمامته هو في الصحيح الا انه معلول كذلك فلذا يرى جمهور العلماء ومعنى جمهور العلماء اكثر العلماء انه لا يجزئ المسح على العمامة - 00:29:24ضَ

الا مع بعض الرأس يعني تمسح على بعض الرأس وتتمم على العمامة. اما الحنابلة فبنوا على ما سبق من حديث بلال بالمسح على العمامة فقط اذا كانت تعم الرأس او الخمار اذا كان يعم الرأس - 00:29:54ضَ

والاسانيد التي استدلوا بها الاحاديث التي استدلوا بها اسانيدها؟ معلولة اعود مذكرا قال المصنف رحمه الله فروض الوضوء ستة النية عند غسل الوجه الى اخر ما قال وغسل الوجه النية وغسل الوجه - 00:30:25ضَ

غسل الوجه معروف وبداية الوجه ونهايته معروفتان. بدايته من منابت الشعب الى نهاية الذقن او كما قال البعض الى اسفل الذقن فمنتهاه. الذقن طولا وعرضا منه شحمة الاذن الى شحمة - 00:30:56ضَ

الاذن وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين. الله قال في كتابه وايديكم الى المرافق فهل الى المرافق تعني ان المرافق تغسل او لا تغسل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:21ضَ

توضأ وغسل يديه ثم شرع في العضد. فدخلت المرافق ورواية فيها بعض الكلام انه ادار الماء على مرفقيه. كذلك القول في ارجلكم الى الكعبين كعبان يغسلان توضأ وغسل رجلين الكعبين ثم شرع في توضأ وغسل رجليه ثم شرع في الساق - 00:31:48ضَ

فدخل الكعبان ودخل المرفقان احد اخواننا لفت نظرنا جزاه الله خيرا الى انه حتى الزيادة التي وردت توضأ بسم الله زيادة معلولة زيادة معلومة. الكلام لم يؤثر في الاحكام السابقة بشيء - 00:32:16ضَ

الا انه يدل على فراغ الباب من حديث ثابت في التسمية فالحديث الذي فيه توضأوا بسم الله رواه قتادة عن انس اصحاب قتادة كسعيد بن ابي عروبة عفوا كسعيد بن ابي عروبة وهمام وهشام الدستوائي وحماد بن - 00:32:39ضَ

روى الحديس بدون لفظة بدون لفظة توضأوا بسم الله. وآآ مع مرء قتادة ورواية معمر عن قتادة فيها مقال فيها توضأوا بسم الله. فلم تذكر التسمية في خبر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وغسل اليدين مع المرفقين - 00:33:08ضَ

غسل اليدين مع المرفقين. بعض الناس يوسوس له الشيطان بوساوس بوساوس فيقول مثلا ابدأ من من من الكف الى المرفق او ابدأ بالمرفق الى الكف كل هذه ليست فيها تفاصيل ملزمة. قد تكون وردت في بعض وصف وضوء رسول الله - 00:33:38ضَ

قد تكون وردت لكن ليست على سبيل الالزام والله اعلم. قال وغسل الرجلين مع الكعبين قال والترتيب على ما ذكرناه الترتيب على ما ذكرناه جعل الترتيبا ركنا او جعل الترتيب عفوا فرضا من فرائض - 00:34:10ضَ

الوضوء والنزاع قائم في هذا هل الترتيب فرض امامنا الترتيب مستحب. بس ازا غسلته وجه ومسحت برأسي وغسلت يدي للمرفقين وغسلت رجلي هل وضوء يصح الترتيب في بعض النزاع بين - 00:34:38ضَ

العلماء والله اعلم. ومن حجج القائلين انه ليس بلازم ان النبي قال للمغتسل خذوا فافرغوا على نفسك. خذ هذا الدال فافرغوا على نفسك ولم يذكر المصنف الموالاة وذكرها غيره اذا عند الشافعية لخص لنا يا طارق - 00:35:02ضَ

لا اقلتك العصر لخص لنا فروض الوضوء عنده النية وكل فرد بدليله النية لحديث النبي انما الاعمال بالنيات غسل الوجه لقول الله عز وجل غسل الوجه واليدين المرفقين والمسح بالرأس والرجلين كمان للاية. نعم - 00:35:32ضَ

ما الذي يمسح من الرأس على القول الاول المسح الرأسي كله وما الذي اخترته في المسح على الرأس؟ ولماذا اخترت ذلك بس حراس الكلية على الكمال والاستحباب ان مسح الرأس بكامله انما على الكمال - 00:35:58ضَ

على الاستحباب فعلا ان مجرد الفعل لا يدل على الفرضية نعم بعض الرأس مسح بعض الرأس مع التتميم على العمامة جائز ومسح بعض الرأس عند الشافعية جائز ايضا والله اعلم - 00:36:18ضَ

- 00:36:41ضَ