شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود
أبو شجاع (42) " يلزم في الميت تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه " لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي 8 2 2017
Transcription
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ
قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله في كتابه غاية الاختصار في بيان احكام تجهيز الميت وما يتعلق به. احكام تجهيز الميت وما يتعلق قال ويلزم في الميت اربعة اشياء غسله وتكفينه - 00:00:46ضَ
والصلاة عليه ودفنه قال يلزم في الميت اربعة اشياء غسله وتكفينه. والصلاة عليه ودفنه اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي يستهل الصارخ كما قال رحمه الله وتعقيبا على كلامه قوله - 00:01:16ضَ
في الميت اربعة اشياء غسله. وهذا بالاجماع وبالنص ايضا. اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك. لكن اقل هذا الغسل مرة. وغسل المجزئ ان يعمم البدن كله بالماء - 00:01:51ضَ
ان يعمم البدن كله بالماء. اما الغسل المسنون الذي فاعله ولا يعاقب تاركه فصفته على النحو التالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لام عطية التي هي نسيبة وكان يطلق عليها غاسلة الميتات قال لها لما غسلت او اقبلت تغسل ابنتها - 00:02:21ضَ
عليها السلام قال اغسلنها ثلاثا. او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك بماء وسدر. واجعلن في الاخرة شيئا من كافور. وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها واجعلنا شعرها ثلاثة قروء. فهذا الذي ارشد اليه النبي - 00:03:01ضَ
صلى الله عليه وسلم ولا يعني هذا الحديث الاستحواذ على الوارد في الغسل انما هي امور اضافية نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ترى في كتب الائمة في شأن غسل - 00:03:41ضَ
ان المغسل يضغط على بطن الميت ضغطا خفيفا ويلين اركانه ويستخرج ما فيه من الاذى يستخرج ما فيه من الاذى قبل ان يبدأ في الوضوء. ويغسل وبعدها يوضأ الوضوء للصلاة ثم يعمم البدن وفق ما قاله النبي من - 00:04:01ضَ
تار والبدء بالميامن ومواضع الوضوء والسدر والكافور مسنون ليس بواجب. ان فعل يثاب فاعله. وان ترك فلا اثم على من ترك انما اللازم تعميم بدن الميت بالماء. والله تعالى اعلى واعلم - 00:04:31ضَ
اما تكفينه فكذلك على الاجمال يغطى الجسم كله يغطى الجسم كله. يستر شطرا جميلا. وعلى السنية النبي لم يكفن في قميص ولا في عمامة. عليه الصلاة والسلام الراس يغطى ثم العورات ايضا تغطى ثم سائر الجسد - 00:05:01ضَ
وقد قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة مقتل مصعب ابن عمير ما وجدنا له شيء نكفنه فيه الا بردى. اذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. اذا غطينا رأسه بدت رجلاه - 00:05:41ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر اما هل هناك امر ملزم بعدد من الملابس او القطع عفوا فيها الميت سواء كان رجلا او امرأة النصوص الموجبة لذلك الامرة به لا تصح - 00:06:01ضَ
الامرة به لا تصح. والامر في ذلك واسع. القصد ان يستر الميت سطرا جميلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا من اصحابه مات وكفن في غير طائل يعني كفن في شيء لا يكاد يغطيه فامر - 00:06:31ضَ
احسان الكفن صلوات الله وسلامه عليه. قال والصلاة عليه الصلاة على الميت فرض كفاية كما قال عدد من العلماء ان قام به البعض سقط عن الاخرين وصفة الصلاة على الميت الذي درج عليه الناس انها اربع - 00:07:01ضَ
تكبيرات وكونها اربع تكبيرات ثابت في البخاري من ان النجاشي لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم بالحبشة قد مات فاصحابه صفين او ثلاثة ثم صلى بهم على النجاشي صلاة الغائب وكبر اربع تكبيرات - 00:07:31ضَ
لكن سبت ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى على جنازة وكبر خمسا وثبت عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر على اهل بدر ستا وعلى عموم الصحابة خمسا وعلى سير الناس - 00:08:01ضَ
اربع تكبيرات وورد عن ابن عمر وعبادة ابن الصامت على ما اذكر الاجتزاء بثلاث تكبيرات الا ان الذي عليه الجمهور انها اربع تكبيرات. ما يقال في ثنايا هذه التكبيرات الاخبار به فيها بعض النظر الا الفاتحة - 00:08:31ضَ
والدعاء هي الفاتحة والدعاء. فالفاتحة جهر ابن عباس ذات مرة في صلاة الجنازة بالفاتحة. فقيل له قال لتعلموا انها سنة انها سنة. والدعاء للميت ثبت من غير وجه ان النبي دعا للميت. اما التفصيل الذي - 00:09:01ضَ
يحدس الان قراءة الفاتحة اولا. ثم الصلاة الابراهيمية. ثم الدعاء للميت ثم والدعاء الميت وسائر المسلمين نعام عليه عمل كثيرين جدا من اهل العلم. ولكن تعوذه الاسانيد والصحاح. فالذي ورد بشيء من مثل هذا والذي احتج به الشافعي - 00:09:31ضَ
او غير من طريق مطرف ابن مازن ولا يثبت سنده لكن العمل عليه. قال آآ ودفنه ودليله قوله تعالى الم نجعل الارض كفاتا وكذلك قول الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه - 00:10:01ضَ
وكذلك جرت عادة المسلمين على ذلك بدفن شهداء احد. ودفن غيرهم من اهل اسلام ولم يترك شخص لم يدفن مع القدرة على دفنه مسلما كان او كافرا مع القدرة على دفنه الا لعلة من العلل قد تعتري - 00:10:31ضَ
او قد تعتري الميت. اما قول اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. الشهيد فيما بركة المشركين يحترز بذلك عن شهيد البطن وشهيد الطاعون وشهيد الغرق الحرق المرأة تموت اسناء الولادة تموت بجمعنا في نفاسها. فهؤلاء ان اطلق عليهم شهداء - 00:10:58ضَ
الا انهم يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم. لكن شهيد المعركة في حرب الكفار هو الذي لا يغسل ويدفن في ثيابه ولا يصلى عليه على رأي جماهير المسلمين. قال وسقت الذي لم يستهل صارخا. هذا رأي الشافعي - 00:11:28ضَ
في الصلاة على السقط والسقط المراد به هنا السقط الذي نفخت فيه روح والا السخط الذي لم تنفخ فيه الروح لا يصلى عليه. ولكن هنا بعض الاختلافات بين العلماء في مسألة الصلاة على السقط. فورد - 00:11:58ضَ
حديثان كلاهما معلول. استدل بكل واحد منهما فريق على رأيه. ولرأيه فالذين قالوا ان السقط لا يصلى عليه استدلوا بحديث ما اسأل مولود حتى يستهل صارخا. فقالوا نقيس الصلاة عليه على الميراث - 00:12:28ضَ
فلما لم لما لم يكن هناك ارث اذا لا صلاة عليه وهذا رأي الشافعية ومستندهم حديث جابر لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. ولكن هذا الحديث معلول بالوقف والذين قالوا السقط يصلى عليه استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه - 00:12:58ضَ
ولفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام السقط يصلى عليه لكنه ايضا حديث قليل بالوقف والوقف هو صح. فنستطيع ان نقول ان مسألة الصلاة على السقف من عدمها ليس فيها خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث لا يرث الصبي - 00:13:38ضَ
حتى يستهل صارخا ضعيف معلول بالوقف. وحديث السخط يصلى عليه ايضا ضعيف لكونه معلول بالوقف. هذا اجمالي القول في في هذا الباب فان كان ثم سؤال في هذه الامور طرح. اي سؤال في هذه المسائل الاربع - 00:14:08ضَ
الغسل والكفن والصلاة عليه ودفنه والصلاة على الشهيد والسقط. نعم. حكم خياطة الكفن اذا خيط ولم يكن على هيئة قميص جاز بلا كراهة ان كان قميصا يعني ثوبا اي جاز مع الكراهة وليس بحرام - 00:14:38ضَ
نعم ان النبي كفن في ثلاثة اشواب بيت سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ولكنه لم ينه عن ذلك. نعم. اذا غسل الميت ثم خرجت منه وكان ذلك اثناء التغسيل يعاد تغسيله. ان كان هذا ميسرا. نعم - 00:15:08ضَ
صلاة الجنازة على الغائب على اية حال نتناولها للعلماء فيها ثلاثة شهيرا القول الاول قول الشافعية باستحباب الصلاة على الغائب المسلم سواء صلي عليه ام لم يصلى عليه. ومن ادلته ما يلي اولا - 00:15:38ضَ
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي اذ كان غائبا. ثانيا ان الصلاة عمل بر ينتفع بها الميت وينتفع بها من يصلي على الميت. ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك. فهذه حجج الشافعية. المالكية على - 00:16:08ضَ
نقيض قالوا لا تجوز الصلاة على الميت الميت الغائب. وذلك اه وحملوا حديثا نجاشي على الخصوصية من وجهين. الخصوصية من ناحية رسول الله اذ انه خاص قالوا خاص بالرسول والخصوصية بالنجاشي ان حملوه على الخصوصية من الوجهين - 00:16:38ضَ
واما عن الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلال من استدل بالحديث ان هذه القبور مملوءة ظلم على اهلها يوم القيامة وان الله ينورها بالصلاة عليهم. فالاخير معلم بالارسال - 00:17:08ضَ
وقد قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في الخصوصية لا تثبت الا بدليل ايضا ذهب صديق ثالث الى ان الصلاة على الغائب فيها الغائب الذي عليه لا نصلي عليه والغائب الذي لم يصلى عليه نصلي عليه - 00:17:28ضَ
كذا قالوا والله اعلم. نعم. فالامر واسع ولا ينبغي ان ينشأ خلاف. نعم. اتفضل الصلاة على الميت بعد الدفن بعشرة ايام او اكثر. جوزها عدد من العلماء مستدلين بحديثين الاول ان النبي سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد فقال - 00:17:58ضَ
فقيل له ماتت ودفناها ليلا كرهناها ان نوقظك قال دلوني عليها ولم يذكر الفارق زمني. هل هو طال او قصر لكن استدلوا بان النبي مر على قبر منبوذ فصف اصحابه وصلى عليه. نعم - 00:18:28ضَ
لست هناك مدة زمنية معينة الا اننا لا نوافق ابن حزم على ما ذهب اليه من ان الباب مفتوح ابدا ظهري وجوز ابن حزم الصلاة على النبي صلاة الجنازة. نعم. رفع الايدي للمأمومين في الصلاة على - 00:18:48ضَ
جنازة او للامام هو رأي جمهور العلماء. يرى جمهور العلماء مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. واعني بالجمهور ها هنا المالكية والشافعية والحنابلة. ومن حججهم ان ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة وان القياس يقتضي ذلك فهو نحن قيام في - 00:19:08ضَ
المعتادة مع كل تكبيرة ونحن وقوف نرفع الايدي. فهذه حجة الجمهور اما الاحناف فقد رأوا ان الايدي ترفع مع الاولى فقط. واستدلوا بحديث ان صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الاولى ثم لا يعود ولكنه حديث ضعيف اطبق العلماء الاولون على - 00:19:48ضَ
فضعيفة. وهو الذي روج للصحوة الاسلامية ان يرفعوا الا يرفعوا ايديهم. آآ لكون الشيخ ناصر رحمة الله عليه اتى به في كتاب احكام الجنائز. وحسنه او صححه فلاقى هذا القول قبولا - 00:20:18ضَ
عند عدد اما المحررون من اهل العلم الاولين فاطباقهم على تضعيف هذا الخبر بشدة ان النبي كان يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود. من يصلي على الميت يصلي على الميت - 00:20:38ضَ
اذا كان المسجد مسجدا جامعا كبيرا وله امام من قبل الامام المسلمين كالحرم مثلا الحرم لم تمكن كل ولي من الصلاة على على ميته ان تتدافع يتدافع الاموات رددوهم. فلذا المساجد الكبرى الجامعة كهذه الامام او من يقوم مقامه. امام المسلمين او من - 00:20:58ضَ
يقوم مقامه واوردوا اثرا عن الحسين لما مات الحسن قدم امير المدينة وقال لولا انها السنة ما قدمتك لكن في سنده بعض المقال ومن العلماء من قال يصلي عليه الوصي اذا - 00:21:28ضَ
الميت ان يصلي عليه فلان صلى عليه هذا فلان اعمل للوصية. ما لم تكن اثما. والقول الثالث امام المسجد ومن حجج القائلين به لا يؤمن الرجل الرجل في بيته او في سلطانه الا باذنه - 00:21:48ضَ
وقال الرابع ان اولي الارحام هم الذين يصلون لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى وبعض فهذه جملة اقوال احدها الوصي الثاني الامير العام للمسلمين اذا كان موجودا الثالث احفظ القوم للقرآن الرابع اولي الارحام كلها اقوال في الباب لم تتفق على قول - 00:22:08ضَ
واحد نعم ليس عليكم شيء اذا. المصلون اذا انتقض وضوء الميت ليس عليهم شيء. نعم. اذا احتيج الى اكثر من ميت في قبر واحد فعل وقد دفن النبي الاثنين وامر بدفن الاسنين والثلاثة من قتل احد في في قبر واحد - 00:22:38ضَ
ان تعذر غسل الميت كالمحروق يمناه. هذه المسألة فيها النزاع يعني الرجل اصيب برصاصة في الحرب حرب الكفار ما مات من توه مات بعد خمسة ايام مات بعد خمسة ايام او بعد يومين او بعد ثلاثة. هل يعتبر شهيدا؟ هو يعتبر شهيد ان شاء الله - 00:22:58ضَ
سيما احتاج اراجع مسألة ان سعد بن معاذ ضرب بسهم في الخندق ولكن ابقاه الله الى ان حكم حكم في بني قريظة فهل النبي صلى عليه ام لم يصلي علي دي تكون الفيصل في هذا السؤال في نهاية الصلاة على - 00:23:28ضَ
لا تدفن الانثى مع الذكر ان احتيج لذلك. ان احتيج الاصل كل امرأة في قبر او كل رجل في قبر اما في حالة الضيق اذا لم يكن هناك مكان للدفن ان احتيج لذلك. اما الاصل كل في قبره - 00:23:48ضَ
المستقل. فان كانوا ولا بد فالرجال مع الرجال والنساء مع النساء لكن ان كانت هناك ضرورة قصوى والقبور مكتظة مثلا اختلف الامر نعم لا معنى اذا صلى مرتين على الجنازة مثلا مثلا رجل من هذه البلدة مات له ميت في القاهرة - 00:24:08ضَ
في اهل القاهرة وذهب يأتي بقريبه. صلوا على الميت هنالك من جيرانه وزملاؤه في العمل. ثم اوتي به الى بلدته. فازا كان الرسول قال في الصلاة المعتادة الفرائض اذا صلى احدكم في بيته ثم - 00:24:28ضَ
وجد الناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة. فالجنازة من باب اولى. المشي امام خلف لكن الراكب يكون في الف - 00:24:48ضَ