شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود

أبو شجاع (46) " تجب الزكاة في الزروع بثلاثة شرائط " كتاب الزكاة الشيخ مصطفى العدوي 22 3 2017

مصطفى العدوي

قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ

قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في الفقه شافعي قال واما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط ان يكون مما يزرعه الادميون وان يكون قوتا مدخرا - 00:00:46ضَ

وان يكون نصابا تعيد قال تجب الزكاة في الزروع بثلاثة شرائط ثلاثة شرائط اضافة الى سائر الشروط التي سبقت كالاسلام والحرية والملك التام وذلك لان جمهور العلماء على ان لا زكاة على الكفار في اموالهم - 00:01:16ضَ

انما يقبل منهم الاسلام او الجزية على تفصيل في الجيزية هل تجوز من اهل الشرك غير اليهود والنصارى ام لا فالشروط التي ذكرها المصنف الان في الزكوات اذ قال ثلاثة شروط - 00:01:56ضَ

تلك اضافة الى الشروط السابقة من الحرية والاسلام والملك التام. قال ان يكون مما يزرعه الادميون لان هناك نباتات تنبت في الجبال وفي الوديان وفي الطرقات لا يقوم احد بزرعها فمن ثم ليست ملكا لاحد بعينه - 00:02:20ضَ

والزكاة مما تملك انت. قال وان يكون قوتا مدخرا ان يكون قوتا مدخرا فاشترط هنا شرطين ان يكون قوتا وان يكون مدخرا القوت الذي هو عامة ما يقتات به اهل البلدة. فمثلا - 00:02:47ضَ

اهل بلادنا يقتاتون الرز الرز يقتاتون القمح الخبز والرز. فهذه تعتبر اقوات تعتبر اقوات لكن السكر لا يعد من الاقوات الزيت لا يعد من الاقوات مثلا الشاي لا يعد من الاقوات. انما القوت الذي يقتات - 00:03:20ضَ

به الناس يكون قواما لمعيشهم وله سور في كل بلدة فهنا قال ان يكون قوتا مدخرا يعني ان يكون قوتا ويصلح ان يدخر كذا قيد وعلى ذلك المذاهب الثلاثة على وجه التقريب. وان كانت ثمة اختلافات طفيفة - 00:03:54ضَ

بين ان يكون مثلا يكال او يوزن لكن الذي يعنينا في هذا المقام الحديث عن زكوات الخضروات زكاة الخضروات على هذا الذي ذكره ابو شجاع رحمه الله لا زكاة على - 00:04:27ضَ

خضروات وصوابها الخضروات لا كما يقول اهل بلادنا الخضروات انما الخضروات هي تشمل الفاكهة لها وتشمل ايضا ما كان اخضرا هل الخضروات عليها زكاة؟ او ليس عليها زكاة على كلام ابي شجاع - 00:04:55ضَ

الخضروات ليست من الاقوات بل يمكن ان يستغني عنها الناس وكذلك لا تدخر. لا تدخر الا بتدخل ادميين في ثلاجات في نحو ذلك. مما لم يكن موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من وسائل الادخار التي لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:21ضَ

فعلى كلام ابي شجاع ليس في الخضروات عند الشافعية زكاة وعلى هذا المالكية والحنابلة على اختلافات طفيفة بين بعض علمائهم لكن جماهيرهم على ذلك الا ان الاحناف يرون وجوب اخراج الزكاة في الخضروات - 00:05:50ضَ

الاحناف يرون وجوب اخراج الزكوات في الخضروات فمثلا اذا انت عندك فدان مزروع منجو. او برتقال. او عشرة افدنة مزروعة. تفاح مثلا او مزروعكم مسرا. الجمهور لا زكاة فيها. الاحناف عليها زكاة - 00:06:27ضَ

يلزم بيان الادلة التي استدل بها كل فريق اذ الله قال وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا وقلوا عن ادلة الجمهور الذين قالوا ليس في الخضروات زكاة ما يلي. اولا - 00:06:59ضَ

حديث ورد في هذا الصدد لفظه ليس في الخضروات زكاة. لكنه حديث ضعيف الاسناد ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن كان معاذ يأخذ الزكاة من خمسة اشياء - 00:07:31ضَ

كان معاذ ليس مرفوعا يأخذ الزكاة من خمسة اشياء. ثالثا انه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والخضروات لا توسق. يعني الخضروات يعني الوسط ستون صاع. والصاع خمسة امداد - 00:07:52ضَ

فلما قال النبي ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة ولما كانت الخضروات لا توسق يعني لا تكال. قالوا اذا لا زكاة فيها هذه الادلة الثلاث عمدة استدلالات الجمهور في اسقاط الزكاة عن الخضروات - 00:08:24ضَ

قال ولانها تتلف ايضا بالبقاء. تتلف ايضا بالبقاء. كانت الخضروات عندهم اشياء يسيرة تتلف بالبقاء اذا فما ادلة الاحناف؟ وما توجيه كل للرأي الاخر ذهبت الاعناف الى وجوب الزكاة في الخضروات - 00:08:51ضَ

مستدلين بالاتي اولا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه - 00:09:16ضَ

فقوله ومما اخرجنا لكم من الارض والخضروات خرجت من الارض الجمهور حملوا ذلك على صدقة تطوع. الاحناف قالوا ما ثم دليل يفيد انها صدقة تطوع الدليل الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:40ضَ

فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالالة نصف العشر وهذا عام هذا عام لم يخصص في هذا المقام عند الاحناف والدليل الثالث والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اتمرأته حقه يوم حصاده - 00:10:07ضَ

هذه استدلالات الاحناف على ايجاد الزكاة في الخضروات وكل اخذ ورد على الفريق المقابل. وقالت الاحناف ان اللقيس تقتضي الاخراج وذلك لان فدان الفاكهة الان على سبيل المثال اذا كانت ثم ارض منزرعة - 00:10:34ضَ

تفاح او مانجو او كمثري او برتقال فان ناتجها يعادل اضعاف اضعاف الاراضي المنزرعة قمحا او نحو ذلك قالوا اذا القياس يقتضي ذلك. قالوا واذا كانت الخضروات التي تسقط الزكوات عنها هي تلك التي على الجداول جداول المياه كبعض الفجل والجرجير الذي يكون على الترع - 00:11:08ضَ

هذه كميات تزكى اما الاراضي التي لها ريع عظيم ودخل هي التي تزكى كاد فصل الخطاب او هذه مجمل الاستدلالات في هذه المسألة فلا يثني ذلك قد يقول قائل ان الاحوط لك في دينك والانفع لك ان تخرج زكاة اذا كانت ارضك منزرعة خضراء - 00:11:41ضَ

والله اعلم قال ان يكون قوتا مدخرا. هناك مسائل بين الخضروات وغيرها مسلا على سبيل المسال القطن القطن نفس الشيء. الاحناف ادلتهم هي هي والجمهور ادلتهم هي هي. فلا الجمهور في القطن زكاة - 00:12:13ضَ

لا يرى الجمهور في القطن زكاة وكذلك اذا قلت الكتان كذلك اذا قلت الموز ونحو ذلك نفس استدلالات هؤلاء هي هي على المنع واستدلالات هؤلاء هي هي على الايجاب. هذا باختصار في هذا الباب - 00:12:43ضَ

اعود قائلا قالوا ان يكون نصابا ان يكون نصابا. وكم النصاب قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وكما سلف الوسك او الوسك - 00:13:08ضَ

ستون صاعا والصاع اربعة امداد بمد الرجل المتوسط هذا الرأي الذي عليه الاكثرون يعني الصا اربع تحفنة لا بحفنة الرجل الضخم الهيولي ولا بحفظة الرجل الضعيف انما تقريبا بحفنة الرجل المتوسط ايام الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:13:40ضَ

فتقريبا تقريبا كما قال الرسول ليس فيما دون خمس اوسق صدقة الرزق ستون صاع تقريبا الوسط يعادل اردب تقريبا نعم لان عندنا ازا قلت الصاع على سبيل المثال كنت اعرف صفيحة السمن التي هي اتنين كيلو وربع تقريبا او اكثر قليلا هذا - 00:14:11ضَ

الصاع هذا الصاع اكبر قليل لانه مكيال معروف. فهذا المكيال الوسطي ستون صاع. عندنا تقريبا الكلى تعادل آآ اربع صفائح ونصف لا تختلف الكلى المكيال ليضطر ان يكون الوزن شيء الزرة يختلف عن عن الرز في - 00:14:43ضَ

فتقريبا يعني تقريبا خمس اراديب ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة الوسق تقريبا اردب او اكثر من الاردب ببعض الشيء اكثر من الاردب بل اردب وكلا او اثنين كيلة او كلتين تقريبا. يعني تقريبا يا ستة اراديب على وجه - 00:15:07ضَ

تقريب ليس فيما دونها صدقة راه حناف اخذوا بالعمومات وقالوا لا يلزم بلوغ النصاب في الزكاوات وقالوا ان هذا الذي قاله الرسول بعضهم توسط في الذي يوسق لكن الذي لا يوثق سنهمل فيه حديث فيما - 00:15:28ضَ

سقت السماء العشر والله اعلم. هذا مجمل القول في هذا الباب باختصار والله اعلم قال واما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخيل التمر التمر وثمرة الكرم العنب وشرائط وجوب الزكاة فيها اربعة اشياء الاسلام والحرية والملك التام والنصاب - 00:15:53ضَ

لا توسق ايضا التمر يوسق والزبيب يوسق قال واما ورود التجارة فتجب الزكاة فيها بالشروط المذكورة في الاثمان يلزم شيء من الحديث عن عروض التجارة عروض التجارة هي الاشياء المعدة للتجارة. تداول بيعا وشراء. اما الاصول - 00:16:34ضَ

فليس عليها زكاة فاذا كان عندك على سبيل المثال محل بقالة بقالة. المحل فيه ارفف وثلاجات وموازين وبعض الالات التي تقطع بها سواء تقطع جبنا او لحما او غير ذلك - 00:17:07ضَ

بعض الفريزرات كل هذه الاصول الثوابت ليست عليها زكاة لكن الزكاة على البضاعة التي تتداول تباع او تشترى هذه التي تسمى عروض تجارة لكن هب انك فاتح معرض ثلاجات تبيع الثلاجات اصبحت الثلاجات حينئذ الرط جارة. فيختلف الامر في الذكاء اذا في الثلاجة مسلا - 00:17:32ضَ

كانت هل هي عندك من الاصول الثوابت؟ ام انها عروض تجارة؟ كذلك اذا انتقلت نقلة الى المصانع. بما فيها من ماكينات المكينة قد تساوي ملايين ملايين فمصنع فيه ماكينات وفيه اوناش - 00:18:08ضَ

الات رفع فيه سيارات توصي العمال او تحمل بضائع فيه ممرات مجهزة كل هذه الاصول الثوابت ليست عليها زكاة انما البضاعة التي ينتجها المصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع عليها زكاة فمسلا مصنع بلاستيك مسلا - 00:18:36ضَ

اتى بالحبيبات عنده مائة طن حبيبات يشتغل بها. عنده مثلا ناتج. اكياس صنعت او ماكنة او قدور صنعت من البلاستيك كل هذه الاشياء المعدة للتصنيع او المعدة للبيع تقوم وتسمى عروض تجارة وتزكى - 00:19:04ضَ

وتزكى هذه الاشياء ايضا في هذا الصدد اضافة الى هذه الاشياء اذا قلنا مثلا مصنع سكر نفس الشيء الاصول الثوابت ليست عليها زكاة لكن القصب الذي اوتي به اشتري مثلا اشتريت مئات الاطنان من القصب لتصنيعها - 00:19:29ضَ

فلم يعد القصب يعامل حينئذ كزكاة زروع او زكاة ثمار انما يعامل معاملة عروض التجارة عروض التجارة كان سيعامل معاملة عروض التجارة فعليه زكاة كزكوات عروض التجارة زكاة عروض التجارة هذه - 00:20:03ضَ

هي قوام العباد في كثير من الدول وعلى ايجاب الاخراج عنها اذا بلغت قيمتها النصاب جماهير العلماء سلفا وخلفا ولكن ان ذهب بعض مواصلينا عفا الله عنهم الى رأي نرى ان الاقدام قد زلت فيه زلة شديدة - 00:20:30ضَ

وهو عدم اخراج زكاة على عروض التجارة فاضروا غاية الاضرار وخالفوا السلف والخلف والاخيسة والاستدلالات ذلك انهم يعمدون الى رجل مثلا يملك مليار مليار دولار مثلا ولكنها عنده في صورة سيارات يتاجر فيها. رجل نشيط في التجارة عنده على سبيل المثال مليار دولار. لكن - 00:20:56ضَ

من مهارته لا يجعلها دولارات او جنيهات سائلة انما يأتي مال المخازن بضائع. هذا مخزن ثلاجات هذا مخزن سيارات. هذا مخزن حديد هذا مخزن كذا كذا قالوا ليس عليها زكاة - 00:21:29ضَ

لانها عروض تجارة. اعني فئة من اهل العلم قلة قليلة من اهل العلم والذي معه عشرة الاف دولار او خمسة الاف دولار ولا يفهم في التشغيل وتاركها في البيت قال هذه تزكى. والمليار لا يزك - 00:21:51ضَ

دول ستدمر بهذه الفتاوى التي قوام بيت مالها على على الزكوات قوام بيت مالها على الزكوات ستدمر بهذه الفتاوى فضلا عن خلاف الوارد عن السلف الصالح وخلاف اقوال المذاهب الاربعة وائمتهم - 00:22:13ضَ

وكذا خلاف الادلة اما الذي اما الزكاة على عروض التجارة فمن الادلة عليها ما يلي. اولا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم منع العباس الزكاة ومنع خالد الزكاة ومنع ابن جميل الزكاة - 00:22:42ضَ

فقال اما خالد فانكم تظلمون خالدا ان خالدا احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله عن خالد كانت عنده اشياء باسمان لكن ما هي الاشياء التي كانت عند خالد عنده سيوف كثير جدا - 00:23:14ضَ

اذا قوربت تقاوم بمبالغ وعنده الدروع الواقية من السهام. يعني عنده الات حرب فالصحابة قالوا ما حاصله خالد لا يزكي عليه. خالد لا يزكي. منع الزكاة. قال النبي انكم تزلمون خالدا - 00:23:41ضَ

ان خالدا احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله يعني قال اجعلها وقف فلا لوم اذا على خالد قال الجمهور فاذا لم يحتبسها خالد كانت الزكاة قد اخرجت منها. فهذا اول دليل للجمهور - 00:24:03ضَ

والدليل الثاني للجمهور حديث في سنده بعض الضعف لكن مشفوع بالعمل وهو كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع وسنده ضعيف لكن على العمل به الائمة الاربعة والدليل الثالث اثار عن بعض الصحابة كعمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين - 00:24:26ضَ

والدليل الرابع عمل المسلمين الذي سار عليه المسلمون ما الدليل اذا على اسقاط الزكاة عن عروض التجارة؟ لا نعلم مستندا ان جئت وضممت الاقيس فالاقيس تقتضي ان هذه اموال. يعني الذي عنده معرض سيارات. فيه - 00:24:59ضَ

سيارة هل هذا مال او ليس بمال؟ هل هذا مال او ليس بمال؟ بل كانت العرب وما زال العرب في عدد من الدول يطلقون على الارض المال. يطلقون على الارض المال. يقول عندي مال ثلاثة افدنة. عندي في اليمن - 00:25:21ضَ

يقول عندنا مال كثير قد تظن ان المال هو القروش هذه الزلط الذي يسموها اليمنيون يعني الريالات ملكات هذه موجودة انما كانوا يطلقون المال على ما يتموله الشخص ومنه الاراضي - 00:25:41ضَ

فالاقيسة تساعد القول ايضا بان عروض التجارة عليها زكاة. فاذا كانت عندنا الاستدلالات وعندنا اثار عن عن بعض الصحابة وآآ عندما اقيس وعندنا اراء الجماهير بما فيهم اصحاب الاربعة فلا ينبغي ان يتبع عالم اجتهد في المسألة. اسأل الله ان يرحمه وجنب في مسألته الصواب - 00:26:01ضَ

وتسقط الزكوات عن هؤلاء كلهم مع ما فيها من من خلاف الاقيصة الصحيحة الرشيدة خلافا كبيرا فكما اسلفت لو انت عندك مخزن فيه الف طن رز وانت لست بزار عندما تاجر يقول لك هذه ليست عليها زكاة. كيف ذلك - 00:26:31ضَ

الجمهور على الالزام باخراج الزكاة في هذا الرز لانه مال يتقوم يقوم بالمال هذا باختصار. تبقى بعض التوابع لهذا مثل مثل كيف تقوم الاموال او كيف تقوم عروض عروض التجارة كيف تقوم - 00:26:54ضَ

هل تقاوم بسعر الجملة ام تقاوم بسعر القطاعي؟ هل تقاوم بسعر البيع هل تقاوم بسعر الشراء؟ ام ماذا؟ والذي ظهر لي وبعد البحث في المسألة. انها تقوم بالثمن الذي اذا اعلن سيلت الاموال. اذا كنت ساخرج زكاتها اموالا نقدية - 00:27:25ضَ

يعني اذا كنت ساخرج زكاتها اموالا نقدية تقوم بالسعر الذي اذا اعلنته الان المشترون يعني افترض مسلا ان الطن الرز بالف جنيه. لكن لا يوجد مشتري. لا يوجد مشتري ساتضرر اذا قاومت على الالف لكن اذا قلت ان طن الرز - 00:28:00ضَ

عندي بثمانمائة جنيه جاءني المشترون فتسيل الرز الى الى مال اربط على الثمانمائة جنيه الزكاة لا دخل لي بسهر البيع الاصلي الشراء الاصلي ولا بسعر البيع الذي قد لا يتداول - 00:28:28ضَ

هذا ابتداء فالقيمة هي القيمة التي اذا اعلنت اول قيمة اذا اعلنت جاءني المشترون المال اذا كنت ساخرج زكاتها مالا ولكن قد تكون هناك فسحة فسحة يذكر بها بعض العلماء حاصلها - 00:28:49ضَ

هل يجوز ان اخرج الزكاة من نفس الجنس جنس البضاعة التي عندي فيقال اذا كان في ذلك نفع للفقير وليست عندك سيولة مالية جاز. اما اذا لم يكن فيها نفع للفقير - 00:29:18ضَ

كفوا للفقير فستضر بالفقراء. او اصيغ بصياغة اخرى المجوزون قالوا ان الامر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهد الرسول عملة نقدية عملة ورقية عفوا لم تكن هناك جنيهات ولا دولارات ولا ريالات ما كانش فيها - 00:29:42ضَ

هذا الكلام موجود ابدا انما ما الذي كان موجود اما ذهب فستخرج زكاته ذهبا. او فضة ستخرج زكاتها فضة او عنب زبيب ستخرج زكاة زبيب او تمر ستخرج الزكاة تمرا او - 00:30:08ضَ

اه مثلا قمح ستخرج الزكاة من نفس الجنس قمح او غنم ستخرج الزكاة غنم ابل ستخرج من نفس الجنس او ما بينه الرسول في زكاة الابل ازا كان اغناما او كانت بقرا. وهكذا كان كل شيء تخرج زكاة - 00:30:33ضَ

جاتهم من نفس جنسه انما استحدثت مسائل الجنيهات والدولارات ونحو ذلك الان. فلم يكن في الزمن الاول كبير اشكال. لانني ما عندي وازكي زكاته من نفسي جنسي. لكن استحدثت الان الجنيهات والدولارات والعملات المتنوعة - 00:30:53ضَ

التي تعرفونها بهذا التوسع الذي انتشر فسأضطر الى تقييم عروض التجارة بماذا؟ بناء على المال. فسنرجع نقول انها كسائر الاموال كالجنيهات. الجنيه حتى اعرف نصاب الجنيه اما انني ابني على نصاب الفضة او على النصاب. الذهب وقد تقدم الكلام في ذلك بمحاصله. اذا اردت - 00:31:17ضَ

الخير والنفع فقدر على نصاب الفضة فهو انفع لك في دينك وانفع للفقير في دنياك اذا اردت الجواز فيجوز ان تقدر على النصاب الذهب وكذلك عروض التجارة. تقوم بمثل هذا - 00:31:50ضَ

هناك اشياء كثيرة في غاية من الكثرة تدخل في عروض التجارة مثل تاجر العقار رجل تاجر عقار وعنده عقار مثلا بعشرة ملايين جنيه لكنه في عمارة والعقار سوقه راقد الان. سوقه الان راكد - 00:32:08ضَ

يقول ماذا اصنع؟ قل في ذمتك الزكاة. قل ما عندي سيولة اجعلها في الذمة. ما في مشكلة اجعلها في الذمة كدين لله عليك. قوم العقار يقول المثل شق الان بمليون لكن ما في مشتري - 00:32:36ضَ

طيب انا اقول لك اذا اعلنت عن هذه الشقة بسبعمائة الف سيأتيك مشترون؟ قال يجري يأتي جريا من الصباح اذا انا قلت لكن انا عايز يعني يريد يكسب كتير. قل له اربط على السبعمائة الف ويكون في ذمتك دين لله عليك. زكاة - 00:32:54ضَ

السبعميت الف شقة فهذا ما يتعلق بعروض التجارة قد تتحول المسألة من عروض تجارة الى اصول ثوابت في الاصول الثوابت ليس فيها. قد تتحول عروض التجارة الى مواد دينا كما سلف في الالماز الالماز ليست عليه زكاة. وان بلغ ملايين. اذا كان ملبوسا حليا للمرأة - 00:33:14ضَ

لكن اذا كان الالماظ انت تاجر الماز عموما محلك محل الماظ تحول من استعمال شخصي الى عروض تجارة كالسيارات. اذا كانت سيارة خاصة تمتلكها او عشر سيارات تمتلكها للبيت عاشت السيارة للخدم سيارة للاولاد سيارة للبنين. كل هذه ليست عليها زكوات لاحاديث ليس على المرء في عبد ولا في فرسه صدقة - 00:33:40ضَ

ان كنت تاجر سيارات تحولت المسألة الى عروض التجارة والله اعلم - 00:34:09ضَ