شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود

أبي شجاع " الصداق أو المهر " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 27 3 2019 للشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

كتاب في الفقه الشافعي مختصر غاية الاختصار. الحديث عن ابواب الصداق وهو فصل من فصول ابواب النكاح. فيقول وبالله تعالى التوفيق الصداق صداق المرأة واجب لها بالاجماع بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الرجل ان يعطي المرأة صداقا وهذا بالاجماع - 00:00:00ضَ

دل على ذلك قول الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة وهذا القول اتوا النساء صدقاتهن نحلة يفيد ان الصداق للزوجة ليس لاوليائها منه شيء ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم ولها الصداق بما استحللت من فرجها - 00:00:25ضَ

وقوله تعالى ايضا فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة دال على ان الصداق فريضة على الرجل لامرأته وكذا قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فقوله - 00:00:47ضَ

ومن اموالهم يعني النفقة في المهر ويعني النفقة في ويعني النفقة في المعيشة الزوجية. وبهذا الاخير نستدل على اهل الكفر الذين يقولون ان الاسلام اهدر حق المرأة في فنقول لها ان المرأة عندكم آآ لا تعطى صداقا بل هي التي تعطي الصداقة للرجل في عدد من الدول فاي - 00:01:10ضَ

فريقين احق بان يقول انه مكرم للنساء. الدين الذي يقول عنها انها تقر في بيتها وتؤدي حق ربها وحق زوجها وترعى اولادها وعيالها. وهي مكرمة لها الصداق ولها النفقة بالمعروف ولا حسن المعاشرة - 00:01:35ضَ

ام الذي يبتذلها ويهينها وهي التي تدفع له صداقا الحمد لله على نعمة الاسلام. اعود فاقول ان الله تعالى قال في كتابه الكريم وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فيه ايضا - 00:01:58ضَ

اشعار بالصداق وان كان في التأخير والتقديم تفصيل. الصداق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مجمع عليه. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام واعطى كل نسائه صداقا سواء كان الصداق يتمثل في عتق - 00:02:19ضَ

كان يتمثل في قضاء مكاتبة كان يتمثل في مال الشاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى نساءه صداقا. وقد قال تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا يأخذونه بهتانا واسما مبينا. فالصداق مشروع بالكتاب وبالسنة وبالاجماع - 00:02:41ضَ

انوه على ان بعض الناس قد يفهمون بعض الامور على غير وجهها ولا اعني الناس عموما انما اعني اخواننا الملتحين فبعضهم قد يفهم ان ان المرأة اذا زوجها ابوها مقابل حفز المتقدم القرآن انه سني وانه متبع للسنة. وهو بعيد في ذات الوقت عن السنة - 00:03:05ضَ

المستدل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن على ان المرأة يكون صداقها القرآن وقل ان النبي لم يفعل زلك مع بناته اولا ثم انه ما قال ذلك الا عند الافلاس التام - 00:03:29ضَ

فلما جاءت امرأة تقول يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فصاد النبي صلى الله عليه وسلم النظر اليها وصوبه فلما رأت انه لم يقض فيها بشيء جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله - 00:03:49ضَ

الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله قال اذهب فالتمس شيئا قال ما عندي شيء قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب والتمس ولم يجد خاتما من حديد - 00:04:04ضَ

قال ولكن عندي شيء يا رسول الله عندي ازاري ليس له رداء اشقه بيني وبينها نصفين المعتمر يلبس رداء على الكتف وازارا من اسفل ليس للرجل رداء يتغطى به انما عنده - 00:04:21ضَ

ازار قال اشقه بيني وبينها نصفين قال ما تفعل بازالك الا لبسته لم يكن عليك منه شيء وان لبسته وانت لم يكن عليها منه شيء. ولكن كم معك من القرآن؟ فذكر سورة كذا وكذا عددهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:38ضَ

زوجتكها بما معك من القرآن وفي بعض الروايات على ان تعلمها ما معك من القرآن فالذي يقول انا ازوج اختي مقابل القرآن الذي يحمله الشخص هذا غبن اخته ليس لان القرآن منخفض - 00:04:56ضَ

انما القرآن اجره اخروي. وهذه تريد اجرا دنيويا والا ستزهب الناس الى حملة القرآن ويشتغلون لهم اشغالا ويقولون بما معكم من القرآن خلاف هدي النبي محمد صلى الله الله عليه وسلم. بل واذا نظرنا الى مهور رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:14ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام كان المهر السائد في زمانه تقريبا في الغالب يعني الوسط عشر اواقن من فضة اما صداقه هو صلى الله عليه وسلم فكان اثنى عشر ونصف اوقية من الفضة يعني اكثر من وسط - 00:05:39ضَ

الناس ايضا. وقد زوج النشاشي ام حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامهرها اربعة الاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاربعة الاف مهر باهظ انذاك كان مهر كبير انذاك. الصداق كان قد يكون نقدا وقد يكون عينا - 00:05:57ضَ

قد يكون نقدا فقد يكون عينا يعني قد يكون فلوس معدودة وقد يكون اي شيء عيني تتعدد سور الصداق فقد يكون نقدا كانت مهور رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعطيها لازواجه اثنى عشر اوقية من الفضة ونصف - 00:06:20ضَ

وكانت مرسلة للصحابة تقريبا عشر اواق. ولكنه لم لام اناسا لام اناسا لما هيكلفوا انفسهم ما لا يطيقوا قاعد من الصحابة اه تزوج فقال على كم اصدقتها؟ قال نحن اربع اواق - 00:06:43ضَ

فقال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. فهذا يختلف ففي هنا هناك اناس. عشر اوراق في حقها ليس ليست كبيرة وهناك مائة قد اوقي في حقها ليست كبيرة. هناك من خمس اوقات في حقه شيء كبير. فالصداق اذا امره نسبي. وقد قال - 00:07:02ضَ

الا واتيتم احداهن قنطارا وقد ورد ان عمر رضي الله عنه قال خرجت لانهى عن المغالاة في المهور فعرض لي قوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فتركت اما القصة الشهيرة ان عمر كان يخطب على المنبر فقال - 00:07:22ضَ

ونهى عن المغالاة في المنور في المهور فقامت امرأة وقالت كيف تنهى والله يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال صدقت امرأة او اصابت امرأة واخطأ عمر فسندها فيه - 00:07:42ضَ

في بعض المقال لكن اصل القصة له شاهد انه خرج ينهى عن المغالاة في المهور فعرضت له الاية فترك والله تعالى اعلى واعلم الصداق اذا يختلف من شخص الى شخص ومن فتاة الى فتاة ومن بلدة الى بلدة - 00:07:57ضَ

ومن حال الى حال ومن حال الى حال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة هذا ابتداء. لكن ايضا لا يضيع حق المرأة فان النبي لم يضيع حقوق النساء. بل الله هو الذي قال - 00:08:19ضَ

واتوا النساء صدقاتهن نحلة اي فريضة وايضا كان الصداق في زمن الكليم موسى الشيخ الكبير قال لموسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج - 00:08:37ضَ

تعمل عندي اجيرا لمدة ثمان سنوات مهر كبير او قليل يا سامح كبير جدا ان تجرني ثماني حجج تعمل عندي اجيرا لمدة ثماني سنين فين اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. يعني ثمانية مع التخفيف - 00:08:55ضَ

على ان تجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك وقد يكون شيئا كبيرا سابت ابن قيس ابن شماس اهدى امرأته حديقة. بستان ازن ما في بلادنا الان من يفعل ما عملت كده هذا اليه حديقة ادى اليها حديقة - 00:09:16ضَ

ففي تفاوتات واحد يجي حديقة والثاني لا يجد خاتما من حديد ويعرض ان يتبرع بالنصف ان يعطيها صداق نصف. نصف الازار فيجوز اذا ان يقول شخص والنبي ايضا تنوعت اصدقته لنساء جاءته جويرية بنت الحارث المصطلقية وكانت امرأة - 00:09:42ضَ

فلاحة لا يراها احد الا اعجبته فلما وقعت في السبي لثابت ابن قيس ابن شماس كاتبت عن نفسها وجاءت تستعين بعد الله برسول الله لقضاء مكاتبتها كي تصبح حرة فدخلت على عائشة رضي الله عنها قالت عائشة فلما دخلت عليها كرهت دخولها علي - 00:10:05ضَ

فلكن لم اجد بدا لما قالت لي اني اريد الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعين في قضاء مكاتبتي فنظر اليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اقضي عنك مكاتبتك واتزوجك؟ قال قد فعلت - 00:10:30ضَ

ووافق فتزوجها الرسول وقضى عنها المكاتبة وقد اعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها وتنوعت صور الصداق اكثر واكثر فجاء ابو طلحة الى ام سليم - 00:10:47ضَ

يخطبها بعد ان مات زوجها مالك ابو انس ابن مالك فقالت له يا ابا طلحة انك ان مثلك لا يرد. فهذا ادب في الرفض ولكنك رجل كافر وامرأة مسلمة ولا تحل لي. فان تسلم فذاك مهري لا اسألك مارا غيره - 00:11:06ضَ

فاسلم فكان اسلامه مهرا لها قالوا فلم نرى امرأة قط اكرم مهرا من ام من ام سليم مهروها الاسلام فالشاهد ان المهور تتنوع وتختلف بحسب الحالات وبحسب المقامات ورؤي باسناد يحسن لغيره ان علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة عليها السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا قال ما - 00:11:28ضَ

في شيء قال فان دروك الحطمية التي اخذتها يوم خيبر فاذا الرسول حث على ان يعطي المرأة شيئا لانه حق لها لان الصداق حق للمرأة مقابل الاستمتاع بها كما بين الرسول بل كما قال الله تعالى - 00:11:56ضَ

في كتابه الكريم. وهنالك مهر المثل من غير وكس ولا شطط عند الاختلاف يعني اذا كانت المرأة آآ تزوجها الزوج ولم يسم لها صداقا واختلفوا فالصيرورة الى مهر المثل بنت عمتها بنت خالتها اختها بنت عمها صديقتها من هم اتراب - 00:12:18ضَ

لا يكون مهر المثل. وقد يتجه الى المثلية في الزوج ايضا نهر المثل الذي يعطيه امثال هذا الزوج هذا له تأثير ايضا كبير في تقدير النفقات هذا اجمالا بعض الحديث عن - 00:12:41ضَ

وجوب الصداق من ناحية اه تقدير الصداق من ناحية قد يجوز ان يكون منه مقدم ومنه مؤخر فان موسى عليه السلام لما قال له العبد الصالح اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج هذه مستقبلية - 00:13:00ضَ

فهي مؤخرة وكذلك قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة فدل على ان العقد ممكن يكتب دون ان يسمى الصداق. اما الدليل على مهر المثلية فمنه حديث بروة بنت واشق - 00:13:19ضَ

جاء قوم الى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقالوا يا ابا عبدالرحمن ابنتنا تزوجت بهذا برجل فمات الرجل قبل ان يبني بها ولم يسمي لها صداقة لم يسمي لها صداقا. يعني عقد ولم يدخل ولم يسمي صداقة - 00:13:36ضَ

قال ما عندي في هذه المسألة شيء اذهبوا فاسألوا عنها غيري فذهبوا وبحسوا ولم يجدوا غير عبدالله بن مسعود فجاءوه فقالوا يا ابا عبدالرحمن بحثنا كثيرا وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه - 00:13:59ضَ

عليه وسلم لم نجد مثلك فقال اذا اقول فيها برأيي ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله برئني من ذلك اقول لها مهر مثلها - 00:14:14ضَ

من غير وكس الموكوس المبخوس حقها ولا شطط يعني ولا غلو ولها العدة وعليها العدة ولها الميراس فبنى على انها كالمدخول بها ليست كالمطلقة قبل المسيح فقام رجل يقال له معقل ابن سنان وقال اشهد اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:30ضَ

قضى في امرأة يقال لها بروة بنت واشق بمثل هذا القضاء فكبر ابن مسعود وهلل لما اصاب اجتهاده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمهر المسك له اعتبار عند الفقهاء بلا شك قد قال الله تعالى - 00:14:55ضَ

وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء والاقساط في اليتامى ان يعطيها مثل صداق مثيلاتها او اعلى الصداق اعلى صداق المثيلات. اذا كنا مثلا اذا قلنا ان هنا يتيمة اتراب - 00:15:15ضَ

وامرهن خمسين الف ستين الف اربعين الف اعلى السنة ستين الف نقول لها ستون الفا من غيره واكس ولا شطط فهذا عن التقدير في حال المشكلات لكن هم ان الفتاة اهلها قالوا بنتنا جميلة ولا نريد الا مليون - 00:15:33ضَ

عجبك عجبك ما عجبك انصرف عنا لا تسريب عليهم في ذلك او هو قال انا ما عندي اي شيء اعجبتكم بالف اعجبتكم ما اعجبتكم انصرفوا عني. فبالاتفاق ايضا. ما دامت الامور - 00:15:53ضَ

اما اذا تم العقد وحصل الاختلاف فحينئذ نصير الى مهر نصير الى مهر المثل والله تعالى اعلم. اذا وكما سمعتم من ثناء الاحاديث المتقدمة والايات انه لا يسار الى التزويج بالقرآن الا - 00:16:09ضَ

في حال الاعصار التام. في حال الافلاس فالذي يأتي يقول انا اصبت السنة انت ما اصبت السنة انت هل قلت له التمس ولو خاتما من حديث؟ هل قلت له التمس شيئا؟ قال ما عندي اي شيء - 00:16:27ضَ

الامور فيها وسطان آآ عفوا طرفان دائما ووسط طرفان ووسط. كما سلف يجوز ان يكون الصداق نقدا ويجوز ان يكون الصداق عينا ويجوز ان يكون مقدما ويجوز ان يكون مؤخرا - 00:16:42ضَ

اذا ما يفعله المصريون لا تثريب عليهم من ان الزوج يأتي بالعفش فهو بمثابة الصداق لانه يكتب قائمة على انه استلمها او بجزء منه المؤخر ايضا لا لا مانع منه - 00:17:02ضَ

القائمة لانها عينا والمؤخر نقدا لكنه مؤجل والشبكة ذهب ايضا نقضي فلا مانع من كل ذلك لان بعض اخواننا يتنطعون ويجهلون ويفترون الكذب فيقولون ان القائمة ليست من الشرع ليست حاجة القائمة ليست نشارة لماذا - 00:17:21ضَ

يجوز الاتفاق على اي مهر ترتضيه انت مع مع زوجتك. افترض انا قلت لن اكتب قائمة. طيب مازا ستدفع للبنت من مهر يقول انا ادفع لي تريد وادفع مائة الف انزروا الى مسيلاتها - 00:17:47ضَ

كم اجمالي مسيلتها مسيلتها؟ نقول مسلا اجمالي المسيلات مسلا مسلا ازا قلنا المؤخرة عشرين الف في الاوساط المصرية الوسط المعتاد اسأل او قائمة عفش بخمسين سبعين مائة على التوسط والمؤخر مبلغ. قلت طب خذوا خذوا هذه الاموال وانا - 00:18:01ضَ

لن اكتب ما عليك اي تسريب ولو رضوا باقل ذلك لا تسريب عليك ولا تسريب عليهم فلا احذر فقط الاخوة من الافتراء على الشريعة. لان بعضهم يكون معسرا فيبدأ يتقوى ويقول لها القائمة ليست من الشرع - 00:18:21ضَ

كلامك هو الذي ليس من الشرع لان المهر يجوز ان يكون صداقا يجوز ان يكون عينا ممكن تقول للمرأة ما عليك ان احججك هذا العام على الخاصة لان النفقة ليست بواجبة على نفقة الحج على الزوج لزوجته. ما اريد ان اعطيك السيارة هذه - 00:18:38ضَ

مهرك ان يجيب لك مسلا كيلو ذهب ماريك انا اجيب لك عشرة جرام فضة. كما هي على على التوافق عند التشاحح خلاص كل واحدة تقول لك انا موافقة وانا رافضة. وانت ستقول ايضا انا موافق وانا رافض. فاذا حصل الزواج بدون تسمية مهر فالصيرورة الى مهر - 00:19:00ضَ

المثلي باختصار والله تعالى اعلى واعلم. احد له اي سؤال في هذا الباب؟ موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام كان هنا هو الذي قبض المهر بالنسبة له احزاب شرع من قبلنا هو الذي يقضي المهرجان - 00:19:23ضَ

ابوس يقول كيف حاصل سؤاله؟ كيف يكون المهر للبنت؟ والرجل الصالح قال انه يريد ان ينكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج. فالوالد هو الذي اخذ الصداق فاقول لك ما يلي. اولا - 00:19:43ضَ

الذي تريد ان تفعله ان تستنبط مقابل مقابل منصوص ولا والصريح مقدم على المفهوم لان الله قال واتوا النساء صدقاتهن لها الصداق بما استحللت من فرجها. اتوهن اجورهن بالمعروف اولا سانيا انت تعرف ان المرأة كانت تعمل - 00:20:00ضَ

فين هزه القصة كانت تذهب وترعى الاغنام فازا جاء يشتغل مكانها ازا قد اراحها من وعساء العمل ولا يمنع ان اباها يعطيها من الغنم قسطا او يعطيها اي هذا بين الوالد ووالدته آآ بين الوالد وابنته - 00:20:23ضَ

نعم يا اخ شريف. لأ ما تقولش شرع من قبلنا هل في شرعنا ما يخالف ذلك نعم. مؤخرا ما تردش على المؤخر. المؤخر على حسب الاتفاق هم يقيدونه في سجلات الحكومة في قسائم الزواج في بعضها - 00:20:43ضَ

ليس في كلها انه يستحق عند احد الاجلين عند الطلاق او عند الموت نعم. حضرتك ذكرت انها المهر كامل والمرأة توفي عنها زوجها. ايوة. ايوة صح. ليس له نصف. النص في - 00:21:05ضَ

مطلقة وقلنا اعترازا ان المطلقة تختلف عن المدخول فيها. ولزلك ابن مسعود ما كان يجهل حكم المطلقة فما قاس المطلقة على المتوفى عنها زوجها. وهناك خلاف طبعا بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها. فابن مسعود اجراها مجرى المتوفى عنها - 00:21:21ضَ

زوجها هي ذات زوج ومات عنها الزوج. ما بنى ما قاس على التطليق مقاس على التطليق نهى لماذا ما سألت ام سليم ابا طلحة يعني مالا لماذا ما سألت ام سليمة ابا طلحة؟ هو كان كافرا ففاضلت بين الاجرين. الاجر الاخروي والاجر - 00:21:40ضَ

الدنيوي وكان ابو طلحة مثله لا يرد ايضا. مش كل الناس. مم. يعني واحد زي واحد كده يقول لك مع السلامة لكن نعم ايه المسبت في المؤخر في قسائم الزواج المصرية انه عند احد الاجلين - 00:22:05ضَ

اما الوفاء او الطلق. ازا لم يسبت هذا فالمؤخر من حقها تطالب به في اي وقت نعم احنا دخلنا في الشروط لها ان تشترط الا يعدد عليها نام حكم الشبكة من الصداق - 00:22:25ضَ

الشبكة من الصداق. نعم ما حل حراما ازا انت افهم بس الكلام ما هو ده من فهمك الضعيف. هي قالت ازا ازا تزوجت علي طلقني هذا حرام عليها؟ قالت انا لا اتحمل - 00:22:43ضَ

قالت انا لا اتحمل التعدد ولا اتحمل ان انتقل من بلدتي اذا تزوجت علي طلقني اذا حاولت ان تنصرف الى بلدة اخرى طلقني من حقها ان تقول ذلك. خلصوها وقالت كده. ما هي نفسها الصيغة النهاية هي هكذا. بس حينئذ يا ابراهيم ستعفى عن المدى ستأخذ - 00:23:08ضَ

كل حقوقها كمطلقة ليست كمختلعة انت فهمت الكلام؟ نعم. او الاتصال بين الزوجين يعدوا الهدايا التي اخذها اخزتها الزوجة؟ لا التنازل يكون قضية التنازل لانه ممكن تكون هل التنازع قبل عقد ام بعده؟ في الاسنين مسلا قبل العقد؟ لأ لأ حدد على اساس نستطيع ان نفصل في المسائل. التنازع بعد العقد - 00:23:30ضَ

في ماذا واعطاه مسلا محرم وهدايا فهم عندما يردوني هي التي رمته قالت انا لا اريدك انت عقدت عليها وانا لا اريدك شكلك حياتك متعبة وانت مزعج خد حاجتك اختلاط تفتدي نفسها. نعم - 00:23:55ضَ

لكن قد يكون طلاقا للضرر. اقصد يعني ممكن يكون افهم بس يا حبيبي. ازا دخل بها وارادت الانفصال او اراد هو الانفصال اولا ازا ارادت هي الانفصال هي بين امرين اما انها تريد الخلع. الرجل طيب اخلاقه كريمة لكن مسل مسل شكلها مش عاجبه - 00:24:11ضَ

او شكله لا يعجبها فقالت كما قالت امرأة ثابت ابن قيس اني لا انقم على ثابت خلقا ولا دينا. مم. لكن لن تستطيع ان تؤدي له حق. اني اكره الكفر - 00:24:37ضَ

في الاسلام. قال تردين الي حديقتها؟ قالت نعم. فامره ففرقه فهذا خلع لكن افترض انه لما تزوجها كان غشه انت رجل طيب بتصلي قال لا انا بصلي وكويس ورجل محترم - 00:24:50ضَ

بعد ما تزوجته في الحال بعد العقد طلع بيشرب حشيش وتاركا للصلاة او استجد عليه انه ترك الصلاة وبمجرد اللقاء الاول معها اذا به يضربها ضربا مبرحا فابت الا ان تفارق للضرر - 00:25:10ضَ

القاضي سيسمع منها وسيسمع منه القاضي الشرعي او القاضي الحكم. سيسمع من الطرفين فاما ان يقضي انه طلاق للضرر فحينئذ ستأخذ كل حقوقها كمطلقة او يقضي بان الضرر لا وجه له فستكون - 00:25:31ضَ

مخترع وانتهى الامر اما ازا كنت تتكلم على قبل العقد فهذه مسألة اخرى مسألة ما قبل العقد ليس لها من الصداق شيء لكن هو خطب واتى بالشبكة والشبكة في عرف المصريين يختلف عن الشبكة في عرف دول غيرهم - 00:25:47ضَ

يعدونها من الصداق لانهم يتفقون عليها في الغالب ولا نجيب شبكة بكم؟ يتفقون في الغالب عليها. فهي من الصداق في الغالب الا اذا نص على خلاف ذلك فقال لها الشبكة اه اتاها بالشبك وبعدين قالت انا لا اريدك - 00:26:06ضَ

ولم تبين سببا للرفض مقبولا شرعا طيب ازا ترد اليه الصداق لان حتى لو كان معقود عليها سترد نصفها ا ستردها كلها اصلا هذا اذا كانت هي التي رفضته طيب هو الذي رفضها - 00:26:25ضَ

كانت تكلفت له تكاليف قل له اقسم لا ضرر ولا ضرار القادة العامة. اقسمي من الشبكة قدر التكاليف وردي اليه الباقي. كحكم. اما كفضل ولا تنسوا الفضل بينكم كنتم خد كل شبكتك. هو يقول لها خلاص انا تركتك والشبكة كلها لك - 00:26:47ضَ

فلذلك هناك قولان في قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قول من الاقوال في تفسير الذي بيد عقدة النكاح الطبري انه الزوج كيف يعفو الزوج - 00:27:07ضَ

قال يعفو الزوج بان يترك لها النصف يعني هو الصداق بينه وبين الرجل بين المرأة وبين الرجل ان حصل طلاق قبل المسيس لها النصف الا اذا هي قالت الله يسامحك انا ما اريده. خلاص لا انسى الفضل منك. او هو قال لها ده انت كنت طيبة معي وانا المسيء. الله يسامحك في النصر. فالطبري لا يرى ان - 00:27:22ضَ

الذي بيده عقدة النكاح هو الوالد هو الاب انما يرى الذي بيده عقدة النكاح بعد الزواج هو هو الزوج. هذا اختيار ابن جرير الطبري. آآ لزواج الشباب الفقراء سعي بعض الجمعيات الخيرية للتزويج؟ نعم. آآ - 00:27:42ضَ

الحاجة شيء طيب وتعاونوا على البر والتقوى لكن الشيء بالشيء يذكر وانت سحبتني الى مسألة في الحقيقة اه المسألة بتسيئوا جدا في هذه الايام ان ترى ما يسمونه عيد اليتيم - 00:28:08ضَ

او يوم اليتيم ويأتي الناس مسلا في المدارس يقولون نحن سنفعل حفل للايتام ونريد المساعدة. والجمعيات توسعوا في هذا شيء طيب جدا ان نكرم الايتام نصوص لا حصر لها لكن ليس بطيبنا ان نفضح الايتام - 00:28:28ضَ

فاذا جئت لليتيم منذ الصغر وناولته الشيء وانت تصوره على مرأى ومسمع من العالم وتحتفظ بها في الاجندات والديسوهات. ان هذا الشخص اعين واكرم في الصغر مهانة له في الكبر - 00:28:50ضَ

وازلال له عند الكبر. واحد ييجي يتكلم ابسط انت من؟ انت كنت متسول وانت يتيم ويخرج له الصور فليس فيها ستر على اليتامى كالذي يحدث في الفضائيات الان على كثير من الحالات التي تأتي وتنبئ صورة الرجل اعرج يعني مهانة ان الناس تفضح بهذه الطريقة - 00:29:08ضَ

نحن امرنا بالستر على المسلمين لكن نأتي بواحد رجله محروقة ويزهر امام الناس كلهم او شوف او اي مرض وقد فيعاير ابدا تهدي بذلك. واليتيم الايتام في المدارس المديرون المدارس يصورون الايتام. ويعطيه مسلا عشرين جنيه ولا مية جنيه ويصوره - 00:29:31ضَ

يأخز الميت جنيه يصوره الولد يهان. ان كان الولد يسعد هذه اللحظات لانه لا يميز لكن اذا تقدم به السن سيعرف انهم اهانوه وسيعرف انهم ما اصابوا في حقه المعلومات الان تخزن. المعلومات الان تخزن وتدخر - 00:29:51ضَ

يفتضح بها اي شخص في اي وقت فنرجو من الاخوة الذين يساعدون الايتام ان يستمروا في العطاء والبذل لكن مع الستر على اليتيم مع الستر على اليتيم. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة - 00:30:09ضَ

اما ان تزلوا الايتام وتهينوهم فلا نرضى لابنائنا وان ماتوا جوعا وقدر الله علينا وفاة ان ان يفعل بهم هكذا هذا والله اعلم والى درس التفسير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:27ضَ

عفوا درس - 00:30:45ضَ