شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود
أبي شجاع (باب في الفرائض والوصايا )" الوصية المعلومة والمجهولة " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 23 1 2019
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار. قال يجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. اما المعلوم فمعلوم. اوصي بهذه الدار توصي بالف جنيه اوصي بالفين - 00:00:00ضَ
اما المجهول تقول اوصي بمالي الغائب لفلان وهو ليس بمعلوم لدى الناس اوصي ان كانت لي ديون عند الناس ان يأخذها فلان. فشيء غائب ليس بمعلوم. والموجود والمعدوم وهي من الثلث - 00:00:19ضَ
يعني لا يثار في الوصية الى اكثر من الثلث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع - 00:00:41ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث وثلث كثير قال فان زاد ووقف على اجازة الورثة تحديث لوصية لوارث الا ان يجيز الورثة. ده عفوا آآ عفوا آآ انما يقول آآ وشجاع - 00:00:58ضَ
الا اذا جاز الورثة امضاء اكثر من الثلث. يعني شخص اوصى بالنصف من ما له والرسول قال ثلث وثلث كثير لكن يقال للورثة نحن موافقون فان اجازوا جميعهم نفزت الوصية بما زاد على الثلث - 00:01:30ضَ
وان اعترض بعضهم يؤخذ من الذي وافق قدر حصته قدر حصته والذي لم يوافق يستوفي حقه كاملا ولا تجوز الوصية ليورث الا ان يجيزها الورثة. يعني مسلا قال اوصي لابنتي ببيت - 00:01:50ضَ
فوق نصيبها من الميراث اذا جاز الورثة ذلك نفذت اذا لم يوجز الورثة ذلك لا تنفز لان البنت من الورثة وتصح الوصية من كل بالغ عاقل. الطفل لا تصح وصيته المجنون لا تصح وصيته. لكل - 00:02:09ضَ
اللي كاين وفي سبيل الله تعالى تصح الوصية لشيء ان يوقف في سبيل الله قد تقول هذا الشيء لاعلاء كلمة الله ان تكون هذا السيف للقتال به في سبيل الله. وتصح الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال - 00:02:30ضَ
الاسلام هذا فيه نظر بعض الشيء لان هل تجوز الوصية لكافر لا نرى ما يمنع منها والبلوغ يعني يفترض ان شخصا اوصل لكافر بشيء اذا لم تكن فيه اعانة على اهل الاسلام نفذت الوصية - 00:02:49ضَ
والبلوغ ايضا قد يوصي شخص لطفل من هو؟ اصل هو كاتب تصحيح الوصية الى من اجتمعت. كده؟ اه فهذا المشكل بعض الشيء. لانه ممكن تكون فيه غلطة اشرح لي شيخنا كل هزه الشروط تتوفر فيما اوتي في الموصي نفسه. اه. والحرية والامانة على كل هذا - 00:03:09ضَ
الذي اورده المصنف لكن افصل لان الكتاب اسمه غاية الاختصار هو اختار شديد في اختصار مخل في الحقيقة فاقول مستعينا بالله تعالى تجوز الوصية على الصحيح من اقوال العلماء وقد تجب الوصية - 00:03:33ضَ
لمن له شيء يوصى فيه فاذا كان عليك ديون يلزم ان توصي بانك مدين لفلان ومدين لفلان ومن الادلة على الوصايا ما يلي قول الله تعالى في كتابه الكريم من بعد وصية يوصي بها او دين - 00:03:59ضَ
قول الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان زوى عادل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة - 00:04:24ضَ
الاية قوله تعالى في كتابه الكريم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا قال المتقين وقال تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب فهذه وصية بغير المال - 00:04:46ضَ
يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ووصى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة ببعض الوصايا في مرض موته قال ازيز الوفد بنحو ما كنت اجيزهم به - 00:05:08ضَ
اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وصى بجملة من الوصايا في مرض موته صلى الله عليه وسلم لكن لم يوصي بشيء من التركة لاحد فانه قد قال - 00:05:28ضَ
ان معشر الانبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة كما سلف اختلف العلماء في وجوبها من عدمه والاظهر انها على الاباحة الا اذا وجدت قرينة تجعلها واجبة كأن يكون الشخص مدينا - 00:05:49ضَ
او تكون عند الشخص امانات مودعة لاشخاص اخرين هذا وان وصى بشيء حرام لا تنفذ وصيته قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كذلك لا تجوز الوصية لوارث - 00:06:11ضَ
كما قال النبي فيما قال الامام الشافعي رحمه الله في شأننا الحديث والحديث ان كان فيه بعض المقال يعني حديس ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث - 00:06:42ضَ
الا ان نتلقي الكافة لهذا الحديث وعمل الكافة به دليل على قبوله وعليه شبه اتفاق لاهل العلم كما قال كثير من العلماء لا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة والوصية تكون بالثلث لحديث سعد بن ابي وقاص لما حضرته الوفاة يا رسول الله - 00:06:59ضَ
اني حضرتني الوفاة ولا يرثني الا ابنتي يعني انني لا يرثني الا ابنتي افأوصي بكل مالي؟ قال لا قال فبنصف ماله؟ قال لا قال فبثلث مالي؟ قال ثلث والثلث كثير - 00:07:29ضَ
انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ففي الباب عن عمران بن حصين ان رجلا مات وصى بكل اعبده ان يحرروا او مات عن ستة اعبد اعتقهم - 00:07:49ضَ
عن دبر فلما مات وليس له مال غيرهم اوتي بهم فاقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة فكونه اعتق اثنين وارق اربعة يعني جعلهم عبيدا يورثوا رقيقا تركا - 00:08:09ضَ
دليل على ايضا ان الوصية لا يتجاوز بها ثلث التركة قال الله تعالى في كتابه فمن خاف من نوص جنفا او اثما فاصلح بينهم اي بين الورثة لكونه ما لا في وصيته - 00:08:33ضَ
او جار فيها فاصلح بين الورثة فلا اثم عليه وهذا داخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قال كيف انصره ظالما يا رسول الله - 00:08:53ضَ
قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له هذا وتجوز الوصية بغير الاموال ايضا بما سمعتموه من وصية يعقوب لبنيه ووصى بها يعقوب يعقوب آآ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين - 00:09:09ضَ
فلا تموتن الا وانتم مسلمون قد دل على الوصية من اصلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة - 00:09:34ضَ
عنده الا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما مرت بيا ليلتان الا ووصيتي تحت رأسي او كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الامر كسائر التكاليف الشرعية فالموصي - 00:09:50ضَ
يكون بالغا يكون عاقلا يكون رشيدا يكون حرا يكون مسلما على ما هو معلوم في الاحكام الفقهية وكما سلف تجوز الوصايا بغير الاموال كان يقول الشخص اذا مت فليصل علي فلان - 00:10:09ضَ
فلذا يقول العلماء في ابواب الجنائز في من يقدم للصلاة على الجنازة منهم من يقول يقدم اولا الموصى له. الموصى بان يصلي هو قال الجنازة هذا احد الاقوال في هذا الصدد - 00:10:29ضَ
وعموما من له اي شيء يوصى فيه يجوز ان يوصي به بل عفوا يتحتم ان يوصي به ان كان حقا للاخرين يجوز للرجل ان يوصي بذريته من بعده وصية غير المال - 00:10:44ضَ
يوصل الورثة بوصية غير المال كان يقول اتقوا الله في اولادي اتقوا الله في بناتي اتقوا الله في الصغار ارحموا الضعيف منهم ارحموا المسكين منهم فهذا داخل كله في الوصايا - 00:11:05ضَ
الجائزة جائز له ان يقول اذا مت اوصي من بعد ان يجهزوني وفق امر الله وفق امر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع بدعة في جنازتي ولا يتبعوا بدعة بعد موتي - 00:11:22ضَ
واوصيهم كذلك بان يفعلوا من الخير لي وكذا وكذا قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة اذا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي ان استأنس بكم - 00:11:45ضَ
وانا اراجع رسل ربي عز وجل فمثل هذه الوصايا التي لا لا تخالف شرعا تقر كما قال عدد كبير من السلف الصالح رحمهم الله الباب مفتوح لاي سؤال في الوصايا - 00:12:07ضَ
وانني انصح ايضا اخواني الذين لهم شيء يوصى فيه ان يبادروا بكتابة الوصية نعم. الشيخان عمرو بن العاص الذي اوصى. اي عمرو بن العاص. لا عمرو بن العاص قال اذا انا مت فامكث عند قبري - 00:12:27ضَ
في صحيح مسلم بقدر ما تنحر يزور ويقسم لحمها اذا لم يكتب الموصي الوصية فكان شاد شاهدان اذا لم يكتب الوصية انت تعرف ان اقامة الحدود تكون بامور ليس لا تلزم في كل احوال الكتابة. فالشهود يقومون - 00:12:49ضَ
مقام الكتابة بل توسع ابن القيم رحمه الله وانصحك بمراجعة ما كتبه ابن القيم وانصح الاخوة القضاة او المحامين بمراجعة ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اعلام الموقعين - 00:13:11ضَ
عن رب العالمين في باب القضاء والاشهاد او اسبات اسبات الحقوق في رسالتي عمر بن الخطاب لا بيموت الاشعري رضي الله عنهما فان ابن القيم توسع توسعا طيبا في مسألة - 00:13:28ضَ
اسبات الحقوق فلا يلزم لا يلزم الاقتصار على الكتابة ولا الاشهاد ايضا بل اعمل القرائن في بعض الاحيان واستدل بان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة سليمان عليه السلام لما قضى للكبرى - 00:13:48ضَ
لما قضى ابوه للمرأتين اللتين ذهب الذئب بابن احداهما قضى بالولد الباقي للكبرى فرجع سليمان في ذلك وما اتت احداهما بشاهد ولا بشيء مكتوب ولكنه اخذ من قرينة الحنان والشفقة - 00:14:09ضَ
حكما وهو ان ان الولد للصغرى لما قالت لا تفعل يرحمك الله فاذا لم يكن هناك شاهد ولم يكن هناك ولم يكن هناك آآ بينة ولا من المكتوب. واستأنس ايضا بقول الله تعالى - 00:14:32ضَ
ان كان بقول الرجل ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهن الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكتبت وهو من الصادقين. هذه قرائن ليست بينات قطعية او لابسة مكتوبة - 00:14:51ضَ
شهود وتوسع في هذا واتى بعشرات الادلة في هذا الصدد فينصح القضاة بمراجعة هذا الكلام الطيب فقد ساق جملة من الادلة نعم بعضها ضعيف هنالك وبعضها صحيح. ولكن في الجملة يستأنس بها - 00:15:08ضَ
واورد بعض العلماء اثارا عن شريح القاضي لما اتاه شخصان متنازعان في اه شال احمر غطاء للرأس احمر فيه فرو كل يمسك طرفا من يده وكل يدعي انه له. قال اتركا وامر هذا ان يمتشط وهذا ان يمتشط فلما وقع من شعره واحد من - 00:15:26ضَ
حمرة او اسار غطاء الرأس كثيرة قضى به له وايضا استأنس بعضهم بحديس احتجبي منه يا سودة وبقصة الملاعنة في جانب منها لا لا من اصلها. فالباب واسع او اه كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين توسع في هذا توسعا - 00:15:48ضَ
اه طويلا لمن احتاج الى هذا الباب. نعم اتفضل. اوصى الميت باكثر من الثلث والذي يوافق الورثة فهل نرجع الى السلس ام لا؟ اوصى المالك باكثر من الثلث ولم يوافق الورثة. نرجع الى الثلث. نرجع الى الثلث. تلغى الوصية اصلا. لا نرجع الى الثلث. يعني افترض انه اوصى بالنصف - 00:16:15ضَ
نقول قال اوصي بنصف مالي قل ليس لك ذلك تنفذ الوصية في ثلث المال فقط كما وصل هل يجوز يا شيخ ان الاب الكافر ان يوصي به المسلم هل يجوز للاب الكافر ان يوصي لابنه المسلم لا بأس لان ليست ميراثا. الممنوع لا يرث المسلم الكافر ولا يرس الكافر المسلم - 00:16:39ضَ
نعم؟ الوصية للفسق اوصى للرجل اذا اوصى لفاسق وكان الفاسق سيستعين بهذه الوصية على الاثم والعدوان. لا. لكن اذا اوصى لفاسق بمال وولايا لاكله شربه لك في كل ذات كبد رطبة اجر - 00:17:01ضَ
نعم وصلت بماله كله لاحد ابنائه وترك وحرم الباقين من الميراث ان يرده؟ هل هذا الولد ان يرد هذا المال السؤال غلط انت تقول وصى لولد من اولاده بكل ماله. نعم. الوصية لا تمضى بالاصل لا يحصل تملك اصلا. نعم. ازا قلت كتبة في الحياة - 00:17:20ضَ
في الدنيا كل ما له لن تكون وصية انما ستكون صفقة جائرة عقدها في دنياه ويرفع عليه نعم شخص عنده بعض الاصناف في الاموال مشهد الاراضي عنده اصناف من الاموال من لك في حياته - 00:17:42ضَ
ام لم يملك اذا ملك في حياته خرجنا من الوصية لا تكن وصية. لكن اذا قال بعد مماتي اوصي ان زيدا ياخذ البيت وامرا يأخذ الارض وفلان يأخذ السيارة ليس له ذلك ايضا الا برضا الورثة - 00:18:02ضَ
انها كلها ستقوم. انما من باب التطييب او آآ الوفاء بالمعروف او عفوا اه حسن العهد حسن العهد فقط لكن كالزام الله هو اوصى مسلا بالسلس لله فاي صورة ديال الثلث لله كله يقوم - 00:18:19ضَ
كل يقوم والذي يدفع اكثر هو الذي يأخذ له احد الاولاد شفناه كان يساعده في حياته ويعمل معه فاوصى له بمال زائل. قلنا اوصى لاحد الاولاد بمال زائد لا تمضى الوصية الا اذا جازاه الورثة - 00:18:44ضَ
اما اذا سلمه في الدنيا لا بأس في باب الوصايا الاجماع ان الانسانية الموصي يجوز له ان يرجع دي وصيتها لكن في باب الهبات الوصية كتبت انت وصية الان وقبل الوفاة بدت لك امور بدت لك - 00:18:58ضَ
امور فاذا بدت لك امور يجوز لك ان تتراجع فيها. لكن الهبة قال الرسول الراجع فيبته كالكلب يرجع في قيئه مم. الا الوالد لولده طبعا. هل الوصية تورث كيف تورث؟ يعني اوصل الرسول يعني انت اوصيت لزيد بمال مات زيد لا وصية لحفيده - 00:19:23ضَ
لبنة الوصية الواجبة اللي معمول بها في المحل. الوصية الواجبة لا مستند لها اما قولهم ان ان الله قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين - 00:19:47ضَ
بالمعروف حقا على المتقين فمن العلماء من قال المنسوخة بيئة المواريث فمنهم من قال المنسوخة بالحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية اذا تبين ان الموصي اراد الضرر - 00:20:03ضَ
هل تنفز معصية؟ وقلنا لمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه مباراة الضرر بالمارسة فاوصى الثلث التاريخي لا اوصل بسلس التركة تمضي وصيته تمضي وصيته اراد او لم يردها حسابه عند ربه - 00:20:18ضَ
لا تجوز الوصية بمحرم مثلا عندك حشيش او خمر قلت اوصي بالحشيش والخمر لفلان لا تمضى وصيتك يعدم اتفضل مستحبة ان الوصية العلماء لهم فيها اقوال اذا كان ثم شيء لزاما ان توصي به يجب عليك حينئذ ان توصي - 00:20:37ضَ
ازا لم يكن ثم شيء يوصى به فلا تجب عليك الوصية ولا تستحب ايضا ازا لم يكن هناك شيء يوصى فيه لان النبي ما اوصى من المال بشيء لاحد ما وصلنا المال بشيء - 00:21:03ضَ
لاحد عليه الصلاة والسلام. لكن عموما آآ ازا احتيج اليها استحبت في العمومات غير المال فمثلا عمر في قصة مقتله وموته اوصى بامور شتى اوصى ان تكون الخلافة في الستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي - 00:21:23ضَ
وقد يشهدكم ابن عمرو آآ ابن عمر كان يشهدكم عبدالله بن عمر كالمعزي له وهو اصلا يدفن بجوار صاحبيه ابي بكر وعمر ان اذنت عائشة رضي الله عنها واوصى اوصى ان يدفن بجوار رسول الله وصاحبه - 00:21:43ضَ
ابي بكر وكذلك اوصى باهل الذمة النصارى او اليهود الذين لهم زمة اوصى بالاعراب وقال انهم بدأوا الاسلام ايوا غيره يوصي بالبكاء بعدم البكاء عليه اهل الجاهلية كانوا يصوم بوصايا فيها كل - 00:22:07ضَ
آآ كل سيء والعياذ بالله اهل الجاهلية كثير منهم كان يوصي اذا انا مت فانعيني بما انا اهله وشق علي الجيب يا ابنة لا انعيني فتقول يا من يقتل الرجال يا من كان يفعل - 00:22:27ضَ
تثني عليه بمسالب هو يعذب بها في قبره قل لها عددي علي يا ستيتة. انت كنت كده. اه حرام طبعا هذا. فما تقولش لامك كده ولا. نعم لعله يقصد استحباب اجماع مذهبه. او يقصد الاستحباب في حال الاحتياج اليها. لان الله قال كتب عليكم اذا - 00:22:47ضَ
نظر احدكم الموت ان ترك خيرا وخير معناه مال كثير. لكن تمت وتركت عشرة جنيه. هتقول لي اوصفيها بايه يعني؟ تيجي بالوصية بايه؟ تقول جنيه اللي يحمله انما لأ جميع يقول لاخي الكريم اذا - 00:23:21ضَ
وصا. لوارث. لوارث فاجاز كل الورثة هذه الوصية الا واحدة نقول طيب انت يا شخص وصيت لعمر بالف جنيه وورثتك عشرة ورستك عشرة في واحد منهم رفض فبناخد تسعمية جنيه واللي رفض نعطيه المئة التي تخصه - 00:23:44ضَ
المكان وارس هنتكلم عن الوارث هنتكلم يعني الان شخص ترك عشرة افراد ترك عشرة افراد وترك مائة وعشرة الف جنيه وقال اوصي لزيد بالعشرة الزائدة كل واحد منكم يا ولاد ياخد عشرة الاف جنيه والعشرة المتبقية يأخذها زيد - 00:24:11ضَ
فكلهم قالوا موافقون يا ابا يا ابي نحن موافقون جا واحد اسمه عمرو فقال لها لا ما انا موافق قل حاضر يا عم انت مش موافق بعد الوفاة الكلام ماذا؟ بعد الوفاة قال انا غير موافق. قلت طيب كل واحد ياخد عشرة والعشرة المتبقي - 00:24:39ضَ
الموافق يعطي زيد يعطي عمرا الالف. وانت يا رافض خذ الالف التي تخصك. بس وعلى هذا فقس تعطيه المسلم يا موسى من الموصى له الدواء على سبيل الخطأ وما له - 00:24:59ضَ
هل يكرم الموسى يوم القيامة انت بتجيب ايه سمه يعني ولا خدتها بصراحة كده اهل بلادكم بيعملوها ولا ايه؟ يعني واحد وصى له شخص بمليون فالموصى له قال يلا ناخده بسرعة بدل ما يرجع سموا. انت تعرف ان القاتل لا يرث اصلا فمن ثم لا. لا - 00:25:17ضَ
تمضي وصيته عندك عجيب. نعم. ايه؟ النياحة على الميت النياحة على الميت في حديس الرسول عليه الصلاة والسلام الميت يعذب بمنيح عليه العلماء فيها توجيهات. احدها اذا كان النوح من - 00:25:42ضَ
سنته يعني هو كان دايما ينوح فاذا كان من سنته فسيكون سن سنة سيئة ثانيا اذا قصر في تعليم اهله يحاسب على تقصيره في تعليم اهله ثالثا قالوا اذا كان النوح من سنته - 00:26:05ضَ
واستدل البخاري بحديس لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها لانه اول من سن القتل طيب كل الامور مردوها الى صنائع ووصى بالنياحة. ازا وصى يعذب اي نياحة. اذا وصى بالنياحة - 00:26:29ضَ
ولنوحي علي الحمد لله قلت النياحة في هذه الايام الا في مصر بالذات مصر آآ ها؟ اجياف المصريين مالك؟ انا عارف عندكم انا رأينا في بعض البلاد والله رأيت كان الاول الحمد لله. لذلك اقول ان الله نزف البلاد - 00:26:53ضَ
كثيرا كان شخص شاب كان مات واتوا بالندابة تندب. كالمغنية في هذا الزمان لكن تندب ندبا لابد ان تبكي. الندب وبعدها يعني بعد الندب ما تندب وتعمم بعد كده ابدأ اللطم - 00:27:14ضَ
ضرب لعلك رأيت يا فضيلة الشيخ فوزي في كبار السن تبدأ اللطم ولطم جماعي اه اخوكم الشيخ صلاح الدميري يقول لما يسخن يبدأ اه فيبدأ اللطم المستمر ولقيت لطم فقط والله يا اخوان رأيت بعيني تنزل الى بئر في طين مدنس وتأتي بالطين وتضع لا - 00:27:37ضَ
على الرأس والوجه ويعني الحمد لله الحمد لله الذي سلم ونجى. وليست امة. وليست واحدة ندابة بتستأجر. بالفلوس ندابة تأتية بندابة محترفة. ولزلك حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صحابية تقول ام سليمة - 00:28:12ضَ
تقول او هي او غيرها بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من نياح فما وفت منا الا خمسة ما وفت منا الا خمسة. وجاءت واحدة من الخمس تقول الا فلانة اسعدتني يا رسول الله - 00:28:36ضَ
كان امه متلي ميت جاءت اه اسعدتني ايجاد تستسني مع ان كل نساء الصحابة كل نساء رسول الله عفوا كل النساء في زمن رسول الله ما وفت عند من النسوة اللواتي بايان الا خمسة الا خمسة نسوة - 00:28:53ضَ
والباقي وقعنا في مع انها من الكبائر اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت اطلب من الاخ محمد عيد او محمد السيد حفظهما الله زيادة تحرير القول في زيادة والنائحة اذا لم تتب قبل موتها تقاوم يوم القيامة - 00:29:15ضَ
عليها سربال من قطران او درع من جرب. هي عند مسلم. لكن ابحث من ناحية الادراج من عدمه. بارك الله فيكم وحفظكم الله. ومع ايهام دفع ايهام الاضطراب عن اي الكتاب هو كما سماه الشيخ فارس حفظه الله تعالى. اتفضل - 00:29:40ضَ