نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
أحب أن أقيم صلاة الجماعة مع زوجتي إذا فاتتني الجماعة في المسجد، فهل يجوز لي أن أحملها على ذلك؟
Transcription
اثاب لكم الله. سائل يقول ربما فاتتني بعض الاحيان صلاة الجمعة صلاة الجماعة. فاحب ان اصليها مع زوجتي لادرك فضل الجماعة وقد تجيبني الى ذلك احيانا وتمتنع احيانا اخرى. فما توجيهكم لذلك؟ وهل لي ان احملها عليه؟ قل اني اكره ان احملها على ذلك لاني ما احب ان اجبرها - 00:00:00ضَ
شيئا ليس عليها بواجب. اولا عليك بالمبادرة لصلاة الجماعة وعدم التخلف. لكن لو قدر في بعض الاحيان انها تفوتك فانك تصليها مع من فاتته الصلاة من الرجال تذهب الى المسجد نعم لتحصل على احد قد فاتته - 00:00:20ضَ
والصلاة يصلي معه تحرص على هذا اما صلاة امرأتك معك فان هذا لا يستحصل به الجماعة انما تحصل الجماعة باثنين من الرجال فاكثر اما صلاة المرأة مع الرجل فهذا لا تحصل به الجماعة ولكن يصح فعل ذلك ويكون هذا من باب المتابعة متابعة ماذا؟ متابعة الامام في - 00:00:40ضَ
لا من باب تحصيل الجماعة. والجماعة لا تكون الا برجلين. برجلين فاكثر. نعم. وكذلك ينبغي التنبيه ان انها اذا صلت مع امرأته او نساء فانها تكون خيرة. نعم. ولو كانت واحدة تكون خلفه ولا تصفه الى جنبه. وان كانت من محارمه او كانت زوجته. لان موقف المرأة - 00:01:00ضَ
خلف الرجال. نعم. ولا تنعقد الجماعة بهن ولو كثرن. لا تنعقد الجماعة بهن. نعم. لكن يصح صلاتهن مع الرجال ويكون لهن اجر المتابعة. نعم - 00:01:20ضَ