الفقه - الدورة (2) المستوى (1)

أحكام الآنية - المحاضرة 4 - الفقه - المستوى الأول 2 - د. خالد بن عيد الجريسي

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد صافي اللي يروي غلة الضمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوة المشاهدون والمشاهدات حياكم الله طلاب العلم وطالبات العلم - 00:00:35ضَ

هذه الحلقة الرابعة والمجلس الرابع من مجالس شرح الفقهي في اكاديمية زاد في دورتها الثانية للتعلم عن بعد وكنا في اللقاءات الماظية قد تحدثنا عن احكام المياه وعن انواعها وقلنا بان الماء ينقسم الى قسمين - 00:01:06ضَ

ماء طهور ومع النجس والماء كما تعلمون وجوهر سيال نحتاج الى اناء يحفظ فيه هذا الماء من هنا جاءت الحاجة للحديث عن احكام الانية تعاقد العلماء رحمهم الله بابا يتكلمون فيه عن حكم الانية - 00:01:28ضَ

فقالوا احكام الانية والانية هي جمع اناء وجمع الجمع اواني فانية جمعها اوانم ومفرد الانية والمقصود بالانية هي الاوعية التي يحفظ فيها الماء يحفظ فيها الماء وغيره القدور والاكواب والاباريق - 00:01:53ضَ

فهذه اواني يحفظ فيها الماء ويحفظ فيها الطعام هذه الاواني هل لها احكام في الشريعة نعم ولماذا يتحدث عنها الفقهاء يتحدث الفقهاء رحمهم الله عن احكام الانية لان الماء لابد من حفظه في انية - 00:02:24ضَ

فما هي الآنية التي يجوز ان يحفظ فيها الماء وما هي الانية التي لا يجوز ان تستعمل في حفظ الماء وما هي الانية التي يجوز ان نأكل فيها وما هي الانية التي لا يجوز - 00:02:46ضَ

ان نستعملها في الطعام والشراب ان دينكم ايها المسلمون دين عظيم ما ترك شيئا الا وبين احكامه اذا قال ابو ذر رضي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:04ضَ

وطائر يقلب جناحيه في السماء الا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه خبرا هذا الدين بين احكام النوم واحكام الاستيقاظ من النوم وبين اداب ذلك بين لك ما تقوله عند دخول الخلاء - 00:03:22ضَ

وعند الخروج منه الا يبين لك لماذا تأكل وبما تشرب وما الذي يجوز؟ وما الذي لا يجوز يا له من دين عظيم ما ترك شيئا الا وبين احكامه لذا قال طائفة من السلف - 00:03:44ضَ

ان استطعت الا تحك رأسك الا بسنة فافعل لان نبيك صلى الله عليه وسلم دلك على كل خير وبينه لك مما جاء بيانه في الشريعة احكام الانية الاواني التي يحفظ فيها الماء والطعام - 00:04:01ضَ

لها احكام في الشريعة فهل يجوز استعمال انية الذهب والفضة هل يجوز الاستعمال الانية من الاشياء الثمينة الياقوت والالماس القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله ان كل اناء طاهر مباح ان كل اناء - 00:04:20ضَ

طاهر يباح استعماله ولو كان ثمينا وكل اناء طاهر يباح استعماله ولو كان ثمينا الا آنية الذهب والفضة فانية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الاكل والشرب ما عدا آنية الذهب والفضة - 00:04:44ضَ

يجوز استعماله وذلك ان الاصل في الاشياء الاباحة ولو اشترى المرء اناء من الماس او من ياقوت هذا استعماله وانما النص فقط في تحريم انية الذهب والفضة قال صلى الله عليه وسلم - 00:05:09ضَ

كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة - 00:05:30ضَ

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل والشرب الذهب والفضة الاكل في الصحاف القصعة ينهى عنه والشرب في الانية ينهى عنه ولذلك جاء عن ام سلمة رضي الله عنها ايضا في الصحيحين - 00:05:49ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والجرجرة هو صوت الماء وصوت وقوع الماء في الجوف فهذا الذي يشرب الماء - 00:06:09ضَ

الذهب والفضة وفي الحقيقة يجرجر النار في بطنه فكانت عقوبته عقوبة شديدة لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي منه عليه الصلاة والسلام عن استعمال انية الذهب والفضة - 00:06:26ضَ

جاء عاما للرجال والنساء ما العلة في تحريم اواني الذهب والفضة قال بعض العلماء العلة من ذلك لان فيه كسرا لقلوب الفقراء قالوا الفقير اذا رأى الرجل الغني يأكل في انية الذهب والفضة - 00:06:45ضَ

انكسر قلبه وقال اخرون بل العلة في ذلك الاسراف والخيلاء وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك من الاقوال والصواب والله اعلم ان العلة منصوصة ولا يصح ان نقول بان العلة - 00:07:07ضَ

هي الاسراف لان من الناس من يكون استعمال انية الذهب في حقه ليس اسرافا فعنده من القدرة المالية ما يكون استعمال الذهب في حقه استعمالا ميسورا فلا يكون اسرافا وايضا ما قيل من - 00:07:29ضَ

قلوب الفقراء فليس صحيحا ويجوز كما ذكرنا استعمال انية الياقوت والالماس وربما كان اغلى من الفضة فهذا يدل على ان العلة ليست ذلك اذا ما العلة في تحريم انية الذهب والفضة - 00:07:49ضَ

العلة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ان استعمال انية الذهب والفضة للمسلم في الدنيا يخالف العبودية لله عز وجل - 00:08:06ضَ

المرء عبد لله تعالى لا يستعمل انية الذهب والفضة لانها تخالف العبودية وانما ادخرها الله عز وجل لاهل الايمان في اخرتهم فان اهل الجنة لهم انية من فضة وان منازلهم - 00:08:24ضَ

لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولذلك انه يا المؤمن ان يستعمل انية الذهب والفضة حالة الدنيا وانما ادخرت له في الاخرة وهذا الاستعمال في الاكل والشرب قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:45ضَ

فهل يجوز ان تستعمل انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب هذا ما سنجيب عنه ان شاء الله بعد الفاصل ننتقل الى فاصل ثم نتم الحديث عن احكام الانية اقرأ - 00:09:06ضَ

انها اول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الامين. صلى الله عليه وسلم. ان الامم طريقة هي الامم القائدة. لان القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء - 00:09:35ضَ

هائل القراءة مبلغا عظيما. قيل لاحدهم عند موته ما تشتهي قال النظرة في حواشي الكتب وقد اظهرت بعض الدراسات ان حوالي سبعين بالمئة من معلومات الانسان يحصل عليها عن طريق القراءة. ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية - 00:09:55ضَ

ببدأ بالمرحلة التأسيسية. حيث تنتقي كتب اهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. واذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة. ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة. وبالمختصرات قبل - 00:10:23ضَ

مطولات ولدفع الملل. استرح وارح عينيك وتحرك بين الحين والاخر ويمكن اذا مللت من كتاب ان تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة. والبعد عن المؤثرات الخارجية. واستخدم الترقيم والتلوين - 00:10:43ضَ

لتمييز العبارات المهمة. واكتب الحواشي والتعليقات. ولخص الكتاب واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب حياكم الله - 00:11:05ضَ

ايها الاخوة والاخوات في تتمة احكام الانية في هذا المجلس الرابع من مجالس الفقه في اكاديمية زاد كنا قد ذكرنا قبل الفاصل ان استعمال انية الذهب والفضة لا يجوز في الاكل والشرب لنص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:49ضَ

على التحريم هل يجوز استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب قال العلماء رحمهم الله لا يجوز ذلك ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاكل والشرب في انيس الذهب والفضة - 00:12:11ضَ

فيكون غير ذلك من باب اولى لان المرأة محتاج الى انية الذهب والفضة وحرم عليه استعمالها ويكون غيرها من باب اولى وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انها لهم في الدنيا - 00:12:30ضَ

ولكم في الاخرة يدل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب وهذا عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله وقالوا يحرم استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب - 00:12:49ضَ

وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع وقعدوا عند ذلك قاعدة وقالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه وانما كان محرما استعماله من كل وجه الذهب والفضة حرم اتخاذها - 00:13:07ضَ

ويحرم ان يتخذ المرء انية فضة عنده في المنزل اذا انية الفضة والذهب بالاكل والشرب لا تجوز. ملعقة سكين اه كوب صحن لا يجوز الاكل والشرب محبرة مقلة مقلمية تكون الاقلام - 00:13:32ضَ

اه قال ساعة كل ذلك لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذهب خاصة هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم ولذلك تحريم الذهب اشد من تحريم الفضة - 00:13:54ضَ

اما الفضة فان الامر فيها ايسر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التختم بخاتم الفضة ولذلك خفف جماعة من العلماء باستعمال الفضة كقلم فضة او نظارة من فضة - 00:14:12ضَ

والابرأ لدين المرء والاسلم ان يجتنب استعمال الذهب والفضة مطلقا لعموم التحريم وهذا ما نص عليه كما اسلفت جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة هذا من حيث استعمال الذهب والفضة - 00:14:29ضَ

اما اذا استعمل جزء من الذهب او الفضة لم يكن اناء من ذهب او فضة الاناء من حديد ومن نحاس لكن جعل في هذا الاناء جعلت اجزاء من الفضة في هذا الاناء - 00:14:51ضَ

او اجزاء من الذهب في هذا الاناء هل يجوز ان يستعمل هذا ما يسميه العلماء بالمضبب والظبة هي اللحام بين قطعتين الاناء اذا كان من حديد يؤتى بقطعة بين قطعتي الحديد - 00:15:13ضَ

هذه تسمى ضبة هذه الضبة هل يجوز ان تكون من الذهب او الفضة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث انه قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة - 00:15:33ضَ

ولا في شيء فيه شيء منهما هذه اللفظة ضعفها جماعة من العلماء وحسنها اخرون الا ان العلماء شددوا في باب الاكل والشرب وقالوا بان انيات الذهب والفضة لا تجوز ولا يجوز ان يجعل في الانية شيء من الذهب او الفضة - 00:15:48ضَ

فلا تظبب الانية بالذهب او الفظة لان المظبب استعمال للذهب والفضة في انية الطعام والشراب وعموم التحريم ينهى عن ذلك فلا يجوز ان يلحم المرء الاناء بالذهب ولا بالفظة على الاصل - 00:16:11ضَ

الا ما استثناه العلماء وما الذي استثناه العلماء استثنى العلماء الظبة اليسيرة من الفضة. اذا اللحام للاواني اواني الاكل والشرب من الذهب لا يجوز ولحام الاواني بالفضة يجوز اذا كانت يسيرة - 00:16:32ضَ

اما اذا كانت الضبة واللحام كثيرا فان هذا لا يجوز لا من الذهب ولا من الفضة اما اذا كان لحامه يسيرا فان ذلك يجوز اذا كان من الفضة لا من الذهب - 00:16:55ضَ

اذا الضبة اليسيرة من الذهب لا تجوز. ولا كثيرا من باب اولى والظبة اليسيرة من الفظة يجوز بخلاف الضبة الكبيرة من الفضة فانها لا تجوز. دليل ذلك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر - 00:17:11ضَ

وفي حديث انس في صحيح البخاري فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعبي الكسر سلسلة من فضة واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لحاما من فضة يلحم به هذا الاناء - 00:17:32ضَ

اذا يجوز استعمال ضبة الفضة اذا كانت يسيرة لحاجة ومعنى حاجة اي انها لغير الزينة اما اذا كانت للزينة فانها لا تجوز لو جاء امرؤ بكأس كوب فحلاه وطلاه بالفضة - 00:17:52ضَ

نقول هذا لا يجوز لانه لغير حاجة اما اذا كسر الكأس ثم جعله لحام من الفضة جاز ذلك لان هذا من الظبة المرخصة فيها من الضبة المرخص فيها وهنا مسألة - 00:18:12ضَ

هل يجوز ان يباشر المرء الفضة التي هي الضبة حال الشرب هذا الكوب انكسر فاتخذنا لحاما من فضة هل يجوز ان نشرب في الكوب من جهة الفضة التي جعلت لحاما وضبة - 00:18:33ضَ

ام لا بد من اتقاء الفضة قال جماعة من العلماء يكره مباشرة الفضة وذلك لانه رخص باستعمال الضبة ولم يرخ للحام. ولم يرخص في ولم يرخص في مباشرتها عند الشرب - 00:18:55ضَ

وقال اخرون بل يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اتقى موضع الضبة اذا لا بأس بالشرب من الاناء اذا كانت الظبة من الفظة ولو باشر المرء الفضة - 00:19:15ضَ

اين الشرب وذلك لان الضبة هنا تكون تابعة والقاعدة ان التابع تابع والتابع لا يفرد بحكم فيجوز ان يشرب المرء من هذا الاناء ولو كانت شفته قد باشرت الفظة اذا - 00:19:36ضَ

علمنا الان ان استعمال انية الذهب والفضة لا يجوز في الاكل والشرب ولا في غيرهما لا يتخذ الذهب قال من ونظارة ولا جوالا لا لرجل ولا لامرأة وانما لذو المرأة ان تستعمل الذهب - 00:19:55ضَ

كاحلية تتحلى بالذهب والفضة الذهب والفضة للرجال محرم على كل حال وللنساء يجوز كحلي ويحرم في اواني الاكل والشرب ويحرم كذلك بالاستعمالات الاخرى القلم وتحلية الهاتف النقال او الجوال وتزيين النظارة ونحو ذلك - 00:20:15ضَ

ثمة مسألة باستعمال الذهب اليسير في غير الاكل والشرب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الذهب الا مقطعا اخذ من ذلك طائفة من العلماء انه يجوز استعمال - 00:20:42ضَ

قطع استعمال القطع اليسيرة من الذهب في القطعة الكبيرة ما لم تكن مفردة بمعنى هذا قلم من الفضة هذا قلم ليس من الفضة ولا من الذهب قلم من معدن اخر - 00:21:02ضَ

لا يجوز ان نجعل في رأس القلم قطعة من الفضة والذهب اه وكذلك يجوز ان نجعل قطعة من الفضة او الذهب في النظارة مثلا وسنتم ان شاء الله احكام الذهب المقطع بعد الفاصل - 00:21:19ضَ

فاصل يسير ثم نعود اليكم ايها الاخوة الكرام لنتم احكام انية الذهب والفضة ان شاء الله انيق المنظر طيب المخبر. مجالسته انفع مجالسة. ومؤانسته امتع مؤانسة. انه الكتاب. من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك - 00:21:39ضَ

الا تجلس معنا قال ما اجلس الا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي ما اشبع من مطالعة الكتب واذا رأيت كتابا لم اره فكأني وقعت على كنز. ولو قلت اني طالعت عشرين الف مجلد كان اكثر - 00:22:18ضَ

طالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الاساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح. وفي الحديث - 00:22:46ضَ

الكتب الستة مع اهم شروحها. وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر اهل الخبرة. ليدلوك على اهم الكتب وافضل الطبعات. لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالالباني وبكر ابي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب. ولا تقتصر على فن واحد او فنين. واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية - 00:23:05ضَ

ولا تبخل باعارة الكتاب. وحافظ عليه ان استعرته ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الكرام - 00:23:33ضَ

والاخوات الكريمات بعد هذا الفاصل لن يتم الحديث ان شاء الله عن احكام استعمال الذهب والفضة واستعمال انية الذهب والفضة تقدم معنا ان استعمال انية الذهب والفضة لا يجوز لكن اذا كان الذهب مقطعا - 00:24:08ضَ

في غير اواني الاكل والشرب جاز ذلك وذلك ان يكون الذهب قطعة يسيرة في قطعة كبيرة اما اذا كان الذهب قطعة مفردة لا يجوز ولو استعمل الكبك مثلا للثوب او الزرار - 00:24:26ضَ

وكان من ذهب لا يجوز لكن اذا كان هذا الذهب قطعة مفردة من ضمن قطعة كبيرة جاز ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الى مقطعا وكذلك الفضة من باب اولى - 00:24:43ضَ

وهل تصح الطهارة من ماء في اناء الذهب والفضة وهذا لب المسألة في باقي الطهارة الطهارة الاصل ان احكام الانية الذهب والفضة يتحدث عنها في احكام الطعام والاكل والشراب لكن الفقهاء قدموا الحديث هنا - 00:25:01ضَ

عن احكام الانية لاجل مسألة الوضوء من انية الذهب والفضة ولو جعل الماء في انية الذهب هل يجوز ان نصب الماء من هذا الاناء ونتوظأ الاستعمال لا يجوز والاتخاذ لا يجوز. ما معنى الاتخاذ - 00:25:24ضَ

الاتخاذ هو عدم الاستعمال فانية الذهب اذا استعملت بالاكل او الشرب او الوضوء هذا استعمال اذا جعلت كزينة وتحفة في المنزل هذا اتخاذ القاعدة ان ما حرم استعماله من كل وجه - 00:25:44ضَ

وهذا كان يتذهب والفضة حرم اتخاذه اما ما حرم استعماله في حال دون حال جاز اتخاذه كثوب الحرير الحرير يحرم على الرجال دون النساء ويباح للرجال عند الحاجة فيجوز ان يتخذ المرء ثوبا من حرير - 00:26:01ضَ

لعله ان يهديه لزوجه لعله ان يهديه لمريض يحتاجه اما انية الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها ولا اتخاذها لان الاتخاذ وسيلة للاستعمال وهذا من باب سد الذرائع لكن اذا استعملت الانية اذا استعملت الانية - 00:26:22ضَ

في الوضوء هل يصح هذا الوضوء عندنا حكمان ايها الاخوة والاخوات وارجو نركز طلاب العلم في ذلك عندنا شيء يسمى الحكم الوضعي واخر هو الحكم التكليفي الحكم التكليفي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والاباحة - 00:26:44ضَ

الوضع كالصحة والفساد والعزيمة والرخصة والقضاء والاعادة لا تلازم بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي وتصح الصلاة لكنها لا تجزئ لكنها لا يؤجر صاحبها وقد يصح الوضوء مع تحريم استعمال انية الذهب - 00:27:04ضَ

واذا استعمل امرؤ انية الذهب في الوضوء نقول له تكليفا وحكما تكليفيا فعلك محرم ونقول له من حيث الحكم الوضعي وضوءك صحيح وذلك لان الجهة منفكة ولم تنه الشريعة عن الوضوء - 00:27:28ضَ

في انية الذهب انما نهت عن استعمال انية الذهب والوضوء قد وقع على صورة صحيحة ومن هنا قال علماء يجوز الوضوء من اعنية الذهب والفضة واليها ومنها وفيها ويجوز ان يتوضأ منها يصب الماء من انية الذهب - 00:27:49ضَ

ويجوز ان يتوضأ فيها. يغمس يده في هذا الاناء الذي من الذهب ويجوز ان يتوضأ اليها يصب الماء من ابريق ثم يصب هذا الماء في داخل انية الذهب والفضة مع تحريم فعله - 00:28:13ضَ

فلا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فيحرم فعله ووضوءه صحيح هذا ما يتعلق بالوضوء بانية الذهب والفضة هل يجوز استعمال انية الكفار الكفار يأكلون ويشربون في اوانيهم هل يجوز لنا - 00:28:29ضَ

ان نستعمل الية الكفار وان نباشرها من غير ان نغسلها نقول بان انية الكفار لا تخلو من احوال اما ان تكون هذه الانية جديدة لم يستعملوها او هذه الثياب التي - 00:28:53ضَ

جاءتنا من الكفار لم تستعمل هذه الثياب لا شك في طهارتها وكذلك الاواني التي لم تستعمل لا شك انها طاهرة لا يجوز لنا ان نستعمل انية الكفار التي لم يستعملوها - 00:29:12ضَ

لانها باقية على اصل الطهورية وانها طاهرة فاذا استعمل الكفار الانية هل يجوز لنا ان نستعملها من غير غسل نقول بان الكفار الذين استعملوا الانية لا تخلو حال من حالين - 00:29:29ضَ

اما الا نعلم ماذا طبخوا فيها الغالب انهم يطبخون طعامهم وذبائح اهل الكتاب تحل ويذبحون ذبائحهم واكلها حلال ويطبخون فيها طعامهم. يطبخون طعامهم فلنا ان نستعمل انية الكفار لنا ان نستعمل - 00:29:48ضَ

الكفار من غير غسل وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند اليهود واكله صلى الله عليه وسلم في اوانيهم ولو كان استعمال انية الكفار لا يجوز فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاكل عندهم - 00:30:12ضَ

ولو ذهبت الى مطعم للكفار وهم من اهل الكتاب فان الاكل في اوانيهم يجوز فاذا كان هؤلاء الكفار ليسوا من اهل الكتاب وذبائح محرمة نجسة وطبخوا في هذه الاواني النجاسة - 00:30:31ضَ

اللحم الذي ليس مدكن فان الاكل في هذه الانية لا يجوز لانا نعلم نجاستها الا بعد ان نغسلها الانية التي تيقنا من وجود النجاسة فيها ثانية علمنا انهم شربوا فيها الخمر - 00:30:51ضَ

او كانئة طبخوا فيها لحم الخنزير او انية طبخوا فيها لحما وهم ممن لا تحل ذبائحهم ممن ليس من اهل الكتاب من اليهود والنصارى هذه الآنية التي نعلم انها جعلت فيها النجاسة يقينا - 00:31:13ضَ

فهذه يحرم الاكل فيها الا بعد ان تغسل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث ابي ثعلبة الخشني عن انية الكفار قالوا قيل ان في ارض قوم اهل الكتاب - 00:31:33ضَ

افنأكل في انياتهم قال لا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها وجاءت في رواية اخرى في غير الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قيل له انهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر - 00:31:49ضَ

دليل على انهم كانوا يعلمون ان الكفار استعملوا النجاسة اذا الكفار لا تخلو من احوال اما ان تكون جديدة لم تستعمل فهذه استعمالها جائز بلا كراهة واما ان تكون قد استعملت - 00:32:06ضَ

في امر طاهر او لا نعلم ما هو فان الاصل في الاشياء الطهارة. ويجوز ان نأكل في انيات من غير غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند اليهود - 00:32:24ضَ

بل قال جابر رضي الله عنه كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. رواه احمد وابو داوود وصححه الالباني - 00:32:38ضَ

اذا استعمال انية الذهب استعمال انية الكفار التي استعملوها فيما لم نعلم نجاسته فانه يجوز فاذا علمنا النجاسة وعلمنا انهم يباشرون النجاسات وتيقنا من وجود النجاسة فان استعمال انية لا يجوز الا بعد غسلها - 00:32:56ضَ

وان شككنا فان الاصل هو الطهارة ويجوز استعمال الكفار من غير غسل وين احتاط المرء وغسل في من يغلب على الظن استعماله مع النجاسة هو احتياط حسن وليس واجبا بهذا القدر نكتفي ونكون قد انهينا الاحكام المتعلقة - 00:33:17ضَ

نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:33:41ضَ

تلك العنود روسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى ندى بشرى لنا بشرى لنا زادنا كاذبية للعلم كالازهار في البستان - 00:33:59ضَ