فقرة أحكام من الكناشة 1437 هجرية

أحكام الآنية - د. عبدالله بن منصور الغفيلي.

عبدالله الغفيلي

تحوي مضامين الهدى. احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الاستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك. اهلا حياكم الله شيخنا امتدادا لاحكام الطهارة. آآ الماء - 00:00:00ضَ

اصل التطهير فماذا عن الاني الذي التي تحمله؟ احسنت الانية التي تحمل الماء او يحصل بها التطهر او من لا لها تطهر بالماء الاصل فيها الاباحة كما قدمنا. فالاصل في جميع الاواني انها مباحة. اه لانها مما خلق الله كما ذكرنا. وهذا - 00:00:30ضَ

آآ فيه قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ولا ننتقل عن هذا الاصل ولا عن هذا اليقين آآ الا بناقل يقوى على النقل نعم كوجود نجاسة فيه آآ تمنع من استعماله هذا - 00:00:50ضَ

يستثنى منه انية الذهب والفضة. فلا يجوز آآ استعمالها آآ ان كان ذلك في الاكل والشرب كما اتفق الفقهاء عليه لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا آآ في صحافهما فانها لهم - 00:01:07ضَ

في الدنيا الكفار ولكم في الاخرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وفيه ايضا يعني وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الذي - 00:01:23ضَ

آآ يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا دال على ان استعمال آآ نعم للاكل والشرب من الكبائر وهذا خرج مخرج الغالب عند جمهور اهل العلم فقاسوا عليه سائر انواع الاستعمال ومنها استعمالها ايضا للتطهر او الوضوء او نحو - 00:01:33ضَ

وذلك فقالوا هي محرمة ولا يجوز ان تستعمل آآ ومن المعاني ما اشرت اليه الشيخ ناصر فيها نوع من آآ الكبر الذي جاء الشرع بالتحذير منه غاية التحذير. كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر - 00:01:56ضَ

مثقال ذرة من كبر نسأل الله السلامة والعافية. نعم اذا الاصل في الاواني الحل الا انية الذهب والفضة فلا تستعمل اكلا ولا شربا ولا تطهيرا نعم. ماذا عن بعض الان بعض قاعات الحفلات فيها ملاعق هذه الشوكة من ذهب وفضة. احسنت هذا سؤال مهم جدا - 00:02:16ضَ

شيخ ناصر الحقيقة انه فعلا يتألم المرء في كثير من آآ المناسبات الموجودة الان في القاعات لا سيما التي يعني اه تدعي نوعا من الفخامة والرقي فيكون من علائم ذلك عندهم ان تكون الملاعق من فضة - 00:02:36ضَ

آآ سواء كانت خالصة وهذا نادر او مطلية بالفظة فهذا او ذا كلاهما محرم بالاتفاق يعني لا يجوز الاكل به لانها نوع من الانية المحرمة التي جاء النص بالمنع بالمنع منها. ولذلك نحن نقول انه هذا اللون ان كان اه - 00:02:54ضَ

اه فظة حقيقية او طلاء فظة اه فانه محرم. وان كان لون مجرد لون. لون فظة لكن في شيء لا يستحق. ليس اي نعم وقد جاء النص حتى لو كان يستحق. جاء النص به لتوقف عند نعم. هذا النص ونسلم. ثم انه يمكن الحقيقة ان - 00:03:14ضَ

هناك بديل لكثير من الملاعق او الاواني التي تكون بالوان زاهية وباشكال مناسبة اه من غير وقوع في المحظور الشرعي. نعم لذلك نؤكد الحقيقة على كل من له صلة سواء كان مقيما لهذه المناسبة نعم او صاحبا لمثل هذه القاعات ان يتقي الله - 00:03:34ضَ

جل وعلا ويحذر من ان يوقع نفسه وغيره في المأثم. وبطون المسلمين الجوعى اولى بها. لا شك. نعم. ماذا عن اه انية الكفار اه واستخدامها مثلا للوضوء يكون الإنسان ربما في دولة كافرة يجد انية من الاواني التي يستخدمها الكفار فهل يبني على الاصل؟ احسنت الاصل في الاوان - 00:03:54ضَ

يعني كانت لمسلمين او لكفار انها اواني طاهرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادة امرأة مشركة مما زادت امرأة مشركة فدل هذا على ان الاصل في اوانيهم ما لم يغلب على ظننا انهم يستخدمون في مثل هذا - 00:04:14ضَ

الان هي شيئا نجسا. مم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله رجل ان بارض قوم آآ اهل كتاب آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني فسئل عن استخدام سأل سأله عن استخدام انيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيره - 00:04:33ضَ

فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. هم. فدل هذا على انه اذا اه يعني اه علم او غلب على انهم ربما يستخدمونها في آآ طعامهم الذي لا يخلو من نجاسة كخنزير آآ نحوه تغسل فانه - 00:04:53ضَ

وحالة هذه تغسل. فاذا غسلت جاز استعمالها. اما اذا لم نعلم ذلك فيبقى على يعني اذا جهلنا الحكم نبقى على الاصل وهو الطهارة نعم وهو الطهارة. نعم. الان هذي الان كذلك انية الذمي وغيرها - 00:05:13ضَ

نعم كذلك هي نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مما زادت امرأة مشركة. نعم. الاغراظ الاخرى يعني فيما بما انا اشرنا الى مسألة اه اه الكفار خصوصا مع الطلبة المبتعثين وغيرهم. كذلك الثياب التي اه تشترى اه او كذا تدخل في الاصل كذلك انها بقي على الطهارة. لا شك - 00:05:31ضَ

ويعني لا سيما ان قصدت يعني الشيء المستعمل. نعم. اه بعد الكفار فالاصل بقاؤه على الطهارة ما لم يوجد اه يعني اه دليل على نجاسته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن المدينة وكان فيها اليهود. وكان فيها المشركون وكان يتعامل معهم ويشتري منهم بضائعهم بل مات ودرعه مرهونة - 00:05:51ضَ

عند يهودي عليه الصلاة والسلام هذا كله من التوسيع والتيسير. لانه لا انفكاك للمسلم عن مخالطة غير المسلم. وايجاد مثل هذه العوائق لا شك انه يشكل حاجزا ويورث عسرا وعنة على الجميع. نعم. الان هي اذا كانت فيها آآ نجاسة يجوز تنظيفها والوضوء - 00:06:11ضَ

فيها نعم كما تقدم قبل قليل في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الانية في آآ يعني ارض اهل الكتاب آآ بين عليه الصلاة والسلام انه عندئذ اذا غسلت لا سيما اذا اه كما اه ذكرت اه يعني اه غلب على الظن اه او كان هناك ما - 00:06:31ضَ

يدل على استخدامها في نجاسة تغسل وعندئذ الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. في مثل هذه الحالة يعني اذا علمنا بنجاستها الاصل اذا كانت عند الكفار الاصل الا نستخدمها. لكن اذا ما وجدنا غيرها نغسلها ونأكل فيها. اذا كان هذا في الاكل فسيكون في اه ما - 00:06:51ضَ

من باب من باب اولى كانت هذه الاية عند كفار او كانت عند عند مشركين. والا آآ فاننا نستصحب الاصل في هذه المسألة ان الاصل نعم. الطهارة اشكرك في ختام هذا اللقاء شكرا جزيلا والشكر كذلك لكم انتم مشاهدينا الكرام ومستمرون معكم في الكناش - 00:07:11ضَ

كناشة - 00:07:32ضَ