أحكام رمضانية من كتاب فصول في الصيام والتراويح والزكاة لابن عثيمين (اليوم العلمي)
أحكام رمضانية من كتاب فصول في الصيام والتراويح ... لابن عثيمين (2) - أد سامي الصقير- 27 شعبان 1445هـ
Transcription
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشركنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله ولا يفطر وسنة له ولغيره في كل وقت في اول النهار واخره. ويجوز للصائم ان يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش شدة - 00:00:01ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصد الماء على رأسه وهو صائم من العطش رضي الله عنهما سببا فالقى نعم قيام الليل جماعة في رمضان وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رب العالمين فقال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري عن - 00:00:21ضَ
صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى من القابلة ثم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ذكر رحمه الله في هذا الفصل صلاة التراويح - 00:01:00ضَ
وقال التراويح قيام الليل جماعة في رمضان وانما قال جماعة في رمضان لان قيام الليل على وجه العموم مشروع في كل ايام السنة ولكنه لا يشرع جماعة الا في رمضان - 00:01:35ضَ
اعتياد او المواظبة على قيام الليل جماعة كل ليلة هذا من البدع لكن لو ان جماعة اجتمعوا فصلوا ليلة قيام الليل الجماعة من غير ان يتخذوا ذلك امرا راتبا فانه لا حرج. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن عباس وصلى - 00:01:56ضَ
حذيفة وهذا يدل على ان هناك فرقا بين كون الامر يقع عارضا وبين ان يقع راتبا واول من سن الجماعة واول من سن صلاة التراويح هو الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:02:22ضَ
فانه صلاها ليلتين او ثلاث. ثم تركها خشية ان تفترظ على الامة فلما كان في زمن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان الناس يصلون اوزاعا هذا يصلي وحده وهذا يصلي ومعه الرجل وهذا يصلي ومعه الرجل ان والثلاثة فجمعهم - 00:02:41ضَ
على امام واحد جمعهم على امام واحد والا فان اصل اه مشروعية ايام رمضان مشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافضل عدد تصلى به التراويح هو احدى عشرة ركعة - 00:03:03ضَ
قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا يعني بسلامين. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن - 00:03:25ضَ
ثم يصلي ثلاثا فهذا افضل عدد. ولكن لا مانع من الزيادة. فيجوز الانسان ان يصلي احدى عشرة وثلاث عشرة وثلاث وثلاث وعشرين وتسعا وثلاثين الى ما شاء الله. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى - 00:03:47ضَ
فلا ينكر بل لا يجوز ان ينكر على من زاد على احدى عشرة او ثلاثة عشرة لان لديه عموما وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى - 00:04:11ضَ
وينبغي للامام بل للائمة في صلاة التراويح ان يؤدوها بطمأنينة ومن غير عجلة لاجل ان يتمكن من يصلي خلفه من المأمومين ان يتمكنوا من اداء ما يجب ومن اداء ما ومن فعل ما يسن من تسبيح ودعاء وذكر وغير ذلك - 00:04:26ضَ
ويحرم على عليهم ان يسرعوا سرعة تمنع الطمأنينة ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله يحرم قالوا قال اهل العلم يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن - 00:04:54ضَ
ويحرم عليه ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب فكون الامام يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسني بمعنى انه لا يتمكن الا من تسبيحة واحدة ونحو ذلك هذا مكروه - 00:05:15ضَ
واما اذا كان يعجل في صلاته عجلة لا يتمكن المأموم حتى من اداء الواجب فهذا محرم ومثل هذا لا تصح الصلاة خلفه بتركه ركنا من اركان الصلاة وهي الطمأنينة فينبغي للمؤمن ان يحرص على صلاة التراويح - 00:05:33ضَ
والا يفارق الامام حتى ينصرف حتى يكتب له قيام ليلة. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه ذات ليلة وفرغ من صلاته قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. يعني لو صليت بنا بقية الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من قام مع - 00:05:57ضَ
امامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة احرص على الا تفارق الامام حتى ينصرف. وانصراف الامام يكون بالوتر وعلى هذا ففي العشر الاواخر من رمضان اذا صليت مع الامام الصلاة التي بعد العشاء انصراف الامام انما يكون - 00:06:24ضَ
في اخر الليل اذا صلى الوتر. نعم والسنة ان يقتصر على الا عشرة ركعة يسلموا في كل ركعة. لان عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان - 00:06:47ضَ
ما كان ينزل في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. متفق عليه وهو صحابي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بن كعب بن خليل الناس باحدى عشرة ركعة. وان زاد على احدى عشرة ركعة فلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال - 00:07:05ضَ
مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توجب له ما قد صلى اخرجه في الصحيح المحافظة العدد الذي جاءت به السنة مع التأني والتطوير الذي لا يشق على الناس اول واكمل. واما ما يفعل بعض الناس من الاسراع - 00:07:33ضَ
التراويح فان الامام لا يصلي لنفسه فقد وانما يصلي لنفسه وهو كلب يجب عليه الاصلح وقد ذكر وينبغي الصواب فيه علماء يسن عجلوها صحوها يقول اه وقد ذكر اهل العلم انه يكره الامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن - 00:07:53ضَ
ويحرم ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب اذا كانت تمنعه من فعل ما يسن فهو مكروه وان منعتم من فعل ما يجب فهو محرم. فمثلا اذا كان المأموم يتمكن من قوله سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم فقط - 00:08:37ضَ
ولا يتمكن من الزيادة فنقول فعل الامام هذا مكروه لكن اذا كان الامام يسرع سرعة حتى لا يتمكن المأموم حتى من التسبيح. فنقول هذا محرم لانه يلزم من ذلك ان يترك الطمأنينة. لان الطمأنينة هي ان ان - 00:08:56ضَ
يأتي بقدر الذكر الواجب. يعني بالذكر الواجب او بقدره. وهذا لم يأتي بالذكر الواجب ولا بقدره. بل تكون صلاته حينئذ باطلة نعم ينبغي للناس ان يحرصوا على اقامة هذه التراويح وان لا يضيعوها من ذهب الى مسجد. بينما قام مع الامام حكى ينصرف كتب له قيام الليل - 00:09:17ضَ
طيب بعض الناس تجد انه يتنقل بين المساجد ربما في الليلة الواحدة. وهذا خطأ ينبغي للانسان ان يلزم مسجدا يعني اذا رأى انه اذا ان صلاته في هذا المسجد او مع هذا الامام انها ادعى لخشوعه. وحضور قلبه فليلزم هذا المسجد - 00:09:38ضَ
والمشروع ايضا ان يصلي في مسجد جاره وحارته وحيه لاجل ان لا يقلل الجماعة لان الجماعة اذا قلت فربما تقال يعني حصل نفور منهم واحدا تلو الاخر ثم صار الامام - 00:10:02ضَ
لا احد معه الاصل ان ان يحرص الانسان على ان يصلي في مسجد حيه الا لسبب او حاجة او نحو ذلك. نعم بشرط لا بأس بحضور النساء بصلاة التراويح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله - 00:10:18ضَ
وبيوتهن خير لهن فصلاة المرأة في بيتها خير لها خير لها من ان تصلي في المسجد لكن لو انها قالت ان صليته في البيت تكاسلت اصابني الكسل والملل وربما ايضا هناك ازعاج اطفال ومن في البيت. واخشع لي ان اصلي مع الامام وانشط لي - 00:10:50ضَ
فلتذهب وتصلي مع الامام لكن ليكن خروجه على غير فتنة. اذا عبور المرأة لصلاة التراويح لا بأس به واعلم انه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بحضورها ويطلب منها الحضور سوى صلاة العيد فقط - 00:11:13ضَ
جميع الصلوات الافضل ان تصليها المرأة في بيتها حتى لو كانت عند الحرم الافظل ان تصلي في بيتها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال ذلك في المدينة مع ان - 00:11:34ضَ
مسجده مما تضاعف فيه ها الصلاة اذا ليس هناك صلاة اه يطلب من المرأة ان تحظرها الا سوى صلاة العيد لكن كما قلنا اذا كان حضورها الى المسجد انشط لها او انها اذا صلت في بيتها تكاسلت وتقاعست او لم تخشع بسبب وجود صبيان او ضوضاء او نحو ذلك - 00:11:52ضَ
فلا حرج ان تذهب الى المسجد. نعم الزكاة والصلاة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعقوبة الله تعالى قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير - 00:12:20ضَ
يوم القيامة السماوات والارض والله ما تعملون خبير. طيب اه شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الزكاة وما يتعلق بها وانما قرن المؤلف رحمه الله احكام الزكاة باحكام الصيام والتراويح بتعلقها برمضان - 00:13:04ضَ
لان غالب الناس يخرج زكاة ما له في رمضان وان كان بعض السلف كانوا يخرجونها في شعبان لكن غالب الناس في زمننا يخرجون زكاة اموالهم في رمضان اغتناما لفضيلة الزمن - 00:13:38ضَ
والزكاة هي في اللغة بمعنى النماء والزيادة واما شرعا فهي التعبد لله عز وجل باخراج قدر معلوم من مال معلوم لطائفة معلومة وكان فرض الزكاة على مراحل ثلاث المرحلة الاولى الوجوب على سبيل العموم - 00:13:55ضَ
وهذا كان في مكة والمرحلة الثانية بيان انصبائها ومقدار ما يجب في كل مال وهذا كان في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمرحلة الثالثة بعث السعاة بقبضها من اربابها. وهذا كان في اخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة العاشرة من الهجرة - 00:14:23ضَ
وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله احد اركان الاسلام ومبانيه العظام من انكر وجوهه بل من انكر وجوب ركن من اركان الاسلام فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين - 00:14:54ضَ
اما من اقر بفرضيتها ولكنه لم يخرج الزكاة فهذا على خطر عظيم. وتؤخذ منه قهرا لو ان شخصا عنده مال ولم يخرج زكاته لم يخرجوا لم يخرج زكاته مع اقراره بفرضيتها - 00:15:09ضَ
فهذا اثم منعه للزكاة وتؤخذ منه قهرا ولهذا في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منع الزكاة انا اخذوها وشطر ما - 00:15:30ضَ
عزمة من عزمات ربنا. نعم وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فليؤدي زكاته نحن يوم القيامة شجاعا اقرعه يوم القيامة يطوقه يطوق يطوق - 00:15:46ضَ
يطوقه يوم القيامة. يعني شقين يقول انا مالك انا كنزك. الشجاع لك طيب هذا الحديث يقول من اتاه الله مالا يعني اي مال فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقراع. له زبيبتان - 00:16:13ضَ
يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بره زمتيه يعني بشدة شدقيه ويقول انا مالك انا كنزك يعذب به والعياذ بالله. ثم بين قال الشجاع ذكر الحيات والاقرع الذي تمعط فروة رأسه لكثرة سمه يعني كثرة ما فيه من السم وهذا وعيد شديد في منع - 00:16:43ضَ
الزكاة. نعم قال تعالى والذين يهنجون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب جهنم هذا ما ملكتكم بانفسكم فذوبوا معكم وانتم تكنسون طيب والذين يكنزون الذهب فضة كنز الذهب والفضة هو عدم اخراج ما يجب فيه من الزكاة - 00:17:08ضَ
فكل ما اديت زكاته فليس بكنز. كل ما اؤديت زكاته فليس بكنز وان كان في قاع الارض وكل ما لم تؤدى زكاته فهو كنز وان كان في اعلى سفح جبل - 00:17:48ضَ
اذا المراد بالكنز او عدم الكنز هو اخراج الزكاة او عدمه فالذين يكنزون الذهب والفضة كنز الذهب والفضة هو عدم ايش؟ عدم اخراج زكاتها. فما اخرجت زكاته وما اوديت زكاته فليس بكنز. نعم - 00:18:04ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب دار ولا فتوى يؤديها حقها الا خمسين الف سنة حتى بين العباد. نعم واجتماعية - 00:18:26ضَ
ركن من اركان الاسلام الذي عليه من دار استعادة العبد في نيام واخرى. الثاني انها تزيد في ايمانه شأنه الطاعات وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رواه البخاري ومسلم - 00:19:04ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة الزكاة وصدقة التطوع جميعا نعم اذا ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من فوائدها الدينية اولا انها عبادة وركن من اركان الاسلام يتقرب بها يتقرب الانسان بها الى الله عز وجل - 00:20:09ضَ
وثانيا ما رتب الله تعالى عليها من الاجر العظيم. والثواب الجزيل كما في الاية الكريمة يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. يربيها اي يزيد في ثوابها واجرها وبركتها. ولاية الثاني وما اتيتم من ربا - 00:20:38ضَ
ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المظعفون. وتأمل تريدون وجه الله اشارة الى الاخلاص. اي ان الانسان اخرج هذه الزكاة او هذه الصدقة مخلصا لله عز وجل. وهذا - 00:20:58ضَ
اعني الاخلاص هو شرط في جميع العبادات ايضا من فوائدها ان الله تعالى يمحو بها الخطايا. يعني تكفر بها السيئات فهي داخلة في عموم قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. نعم - 00:21:19ضَ
الثاني ان زكاة الثالث محبوبا كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة وتزكيهم بها الثاني ان في الزكاة تقوية للمسلمين في سبيل الله كما سنذكركم ان شاء الله تعالى الثالث - 00:21:39ضَ
فان الفقراء ربما يكن من عداوة وحقد على الاغنياء حيث لم يراعوا لهم الحقوق ولم يدفعوا لهم حاجة. فاذا صام الاغنياء من اموالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما نقصت صدقة من - 00:22:41ضَ
الخامس فهذه فوائد وسبحان الله العليم الحكيم طيب اه شرع المؤلف رحمه الله في بيان الاموال التي تجب فيها الزكاة هل الزكاة تجب في كل مال؟ الجواب لا الزكاة انما تجب في اربعة انواع - 00:23:16ضَ
الاول بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم فتجب الزكاة فيها اذا كانت سائمة اي راعية الحول او اكثره. واقل نصاب في الابل خمس وفيه شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون وفيه تبيع او تبيعة. واقل نصاب في الغنم اربعون وفيه شاة - 00:24:10ضَ
اذا بهيمة الانعام تجب الزكاة فيها اذا كانت سائمة اي راعية الحول او اكثره وبهيمة الانعام من حيث الزكاة وعدمها على اقسام اربعة القسم الاول ان تكون سائمة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا كما تقدم - 00:24:44ضَ
والقسم الثاني ان تكون معدة للدر والنسل فلا زكاة فيها اذا لم تكن سائمة كما لو كان الانسان عنده غنم او ابل او بقر يعلفها ويسقيها وما ويأكل منها وما زاد عن حاجته باعه. فلا زكاة فيها - 00:25:08ضَ
القسم الثالث ان تكون متخذة للاجارة كما لو كان يخري الابل او يكري البقر الزكاة تجب في غلتها زكاة تجب في غلتها اذا بلغت فالزكاة تجب في غلتها اذا حال عليها الحول - 00:25:33ضَ
من عقد الاجارة والقسم الرابع ان تكون متخذة للتجارة كان عنده ابل وبقر وغنم يتجر بها فتجب الزكاة ولو ملك شاة واحدة. اذا كانت تبلغ النصاب هذا النوع الاول من او القسم الاول من الاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:25:56ضَ
الثاني الخارج من الارظ من الحبوب والثمار مما يكال ويدخر ويطعم ما يكال ويدخر ويطعم البر والشعير والذرة والرز ونحوه فتجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:26:20ضَ
والخمسة اوسق الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اضرب خمسة في ستين تكون ثلاث مئة صاع هي الكيلوات ستمائة واثنى عشر كيلو فمن عنده تمر او بر - 00:26:49ضَ
او رز او نحوه يبلغ هذا القدر ست مئة واثنعش كيلو تجب فيه الزكاة يعني اذا كان عنده مثل نخل ثمرة هذا النخل تبلغ هذا القدر فتجب فيه الزكاة الثالث - 00:27:10ضَ
من الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة وهي كل ما اعد البيع والشراء كل ما اعد للبيع والشراء وهي اعم انواع الزكاة حتى لو انني شخص بالحصى او باي شيء تجب فيه الزكاة. اذا كل ما اعده الانسان للبيع والشراء فتجب فيه الزكاة - 00:27:27ضَ
من عقارات سيارات وغيرها فيقومها عند الحول بما تساويه مثال ذلك انسان اشترى عنده سيارات اشترى كل سيارة بمئة الف عنده اربع سيارات خمس سيارات بمئة الف حال عليها الحول يقومها - 00:28:06ضَ
فلو فرق فرضنا انها تساوي الان بعد الحول مئة وعشرين زكى مئة وعشرين لو فرض انها نقصت وصارت تساوي ثمانين زكى ثمانين. اذا لا يعتبر القيمة الشرائية وانما يعتبر القيمة السوقية - 00:28:31ضَ
مثال اخر انسان اشترى ارضا بمليون ريال للتجارة وبعد مضي سنة قومها واذا هي تساوي مليون مليون ونصف خمس مئة الف مليون وخمس مئة الف كم يزكي ازكي مليون وخمس مئة الف يعني يعتبر القيمة السوقية. اذا عروظ التجارة - 00:28:53ضَ
تقوم كل سنة بما تساويه. كل سنة بما تساويه. ولا يعتبر ما اشترى به ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله قيل له ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به - 00:29:17ضَ
قال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه انتبه لما قيل الامام احمد ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به. ابن عباس يقول زكي الذي اشتريت به - 00:29:40ضَ
اشترت الارض بمليون ازكي مليون قال الامام احمد احسن منه قول عمر قومه ثم زكه. يعني هذا الذي اشتريته بابن يون اقومه فان كان بثمان مئة زكيت ثمان مئة. ان كان بمليونين زكيت مليونين وهكذا - 00:29:56ضَ
وهذا هو الموافق للقواعد. لاننا لو قلنا ايها الاخوة اننا نعتبر القيمة الشرائية فمعنى ذلك ان الربح لا زكاة فيه اذا قلنا تعتبر القيمة الشرائية انا اشتريت ارض بمليون ريال. بعد سنة صارت تساوي ثلاثة ملايين - 00:30:14ضَ
ازكي مليون. معنى ذلك ان المليونين ليس فيها زكاة وان الربح ليس فيه زكاة وهذا مخالف للمعروف عند اهل العلم الرابع من اصناف الزكاة الذهب والفضة فتجب الزكاة في الذهب والفضة اذا بلغ نصابا - 00:30:34ضَ
الذهب عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع. فاضرب عشت فاضرب عشرين في اربعة وربع تكن خمسة وثمانين فاقل نصاب في الذهب ما يساوي او ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب - 00:30:52ضَ
واقل نصاب في الفضة مئتا درهم تبلغ مائة واربعين مثقالا من الفضة تساوي ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة النصاب الان ستة وخمسين ريال عربي من الفضة اذا اردت ان تعرف الزكاة بالاوراق النقدية - 00:31:14ضَ
وقوم او قدر ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضل. لو قدرنا فرضا ان الريال العربي من الفضة يساوي عشرة الاوراق النقدية كم؟ خمس مئة وستين اذا قدرنا انه يساوي اه عشرين - 00:31:40ضَ
اضرب ستة وخمسين في عشرين وهكذا ومعلوم ان هذا يختلف كل سنة فانت كل سنة اذا اردت ان تاخذ اسأل اصحاب الذهب او الصاغة كم قدر الريال العربي من الفضة؟ لو قالوا لك - 00:32:01ضَ
العربي من فضة يساوي اربعين ريالا بالريالات الموجودة الان فضلي بستة وخمسين في اربعة تكن الزكاة هذه آآ يعني خلاصة الاموال التي تجب فيها الزكاة. نعم وهو في النار والواجب - 00:32:17ضَ
او في تبرا. لا او حليا ولانه ورد حاليا النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لابنتها مساء مساء لله ورسوله طيب ومما يدل على ذلك عموم الادلة التي يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم - 00:32:52ضَ
وهذا يدل على ان الاصل في الذهب والفضة هو وجوب الزكاة ويؤيد هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله من الاحاديث ثم ذكر عروض التجارة وتقدم الكلام على ذلك. المسألة الاخيرة بين فيها ان ما اعده الانسان لنفسه للاستخدام الشخصي - 00:34:12ضَ
ليس فيه زكاة السيارات البيوت المملوكة التي تسكنها ونحو ذلك ليس فيه زكاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة السيارة التي تستعملها استعمالا خاصا لك - 00:34:34ضَ
والبيت الذي تسكنه ونحو ذلك لا زكاة فيه اذا السيارات من حيث الزكاة. ان استعملها الانسان استعمالا شخصيا فلا زكاة فيها مطلقا وان اعدها للتجارة فتزكى زكاة ايش ؟ تجارة وان كان يكدها يعني يستعملها تاكسي لوموزين - 00:34:56ضَ
فلا زكاة فيها في ذاتها. وانما تجب الزكاة في اجرتها انسان مثلا معه سيارة يكدها يأخذ مشاوير او اوبر او نحو ذلك من التطبيقات. ويحصل دراهم. نقول اذا حال الحول - 00:35:24ضَ
هذه الدراهم سنة من بدء كيف يزكي هذا المبلغ؟ اذا لم يكن عنده مبلغ فلا زكاة فيه. نعم السلام عليكم ويخرج ربع وعشرين سواء كان اقل مما اشترى فاما ما اعده من حاجة او تأجيله من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة في - 00:35:39ضَ
صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا معصية صدقة لا لا تم حولها تصرف والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي اللقاء هؤلاء طيب ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان اهل الزكاة يعني المستحقين للزكاة - 00:36:18ضَ
وقد بين الله عز وجل المستحقين لها بنفسه بيانا شافيا كافيا وبين سبحانه وتعالى ان هذا البيان صادر عن علم وحكمة وقال انما الصدقات للفقراء. الى اخره ثم قال في اخر اية فريضة من الله. اي ان صرف الزكاة في هذه الاصناف - 00:37:26ضَ
فريضة واجبة من الله والله عليم حكيم. فما ذكر من هذه الاصناف صادر عن علم وحكمة فلا يجوز صرف الزكاة الى غير هؤلاء الاصناف. الصنف الاول الفقراء جمع فقير والفقير هو المعجم - 00:37:52ضَ
الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية الفقير هو المعجم الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية. فاذا كانت كفايته كل شهر مثلا الف ريال. ولكنه لا يجد الا اربع مئة هذا يسمى - 00:38:15ضَ
فقيرا المسكين من المسكنة وهي الذل والخضوع ولكن لا يلزم من الذل والخضوع والخنوع الفقد والعدم ولهذا قال الله عز وجل اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاثبت لهم ملكا - 00:38:35ضَ
ولهذا المسكين احسنوا حالا من الفقير المسكين هو الذي لا يجد كفايته لكن يجد فوق نصف الكفاية واذا كانت كفايته كل شهر الف ريال يجد مثلا ست مئة سبع مئة لكن لا يجد الالف - 00:38:59ضَ
وهذا اعني التفريق بين الفقير والمسكين اذا جمع بينهما. قيل فقير ومسكين واما اذا افرد احدهما يعني قيل فقير يدخل فيه المسكين. او قيل مسكين يدخل فيه الفقير فالاسلام والايمان. اذا الاسلام دخل فيه الايمان. اذا قيل ايمان دخل فيه الاسلام. فهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا - 00:39:19ضَ
فيعطى الفقير والمسكين يعطى كل واحد منهما كفايته فاذا قدرنا ان الفقير يجد اربع مئة نعطيه ست مئة المسكين يجد ست مئة نعطيه اربع مئة يجد السبع مئة نعطيه ثلاث مئة وهكذا. هذا الصنف الاول من اصناف الصنف الاول والثاني من اصناف اهل الزكاة - 00:39:47ضَ
ومن ومما يعطى او يدخل في ذلك اعطاء الانسان لنكاحه اي اعانته على نكاحه فيعطى لان النكاح من الامور الظرورية كذلك ايضا طالب العلم اذا تفرغ لطلب العلم وهو يتمكن من التكسب ولكنه ترك التكسب تفرغا للعلم - 00:40:13ضَ
فيعطى من الزكاة لكن لو ان شخصا اراد ان يتفرغ للعبادة فلا يعطى عندنا شخصان احدهما قال انا اريد ان اتفرغ تفرغا تاما وانقطع للعلم نعطيه من الزكاة الاخر قال انا اريد ان اتفرغ وانقطع الاعتكاف واجلس في المسجد اقرأ قرآن واقرأ يعني آآ واصلي - 00:40:38ضَ
فاننا لا نعطيه من الزكاة. السبب نقول لان نفع لان نفع طالب العلم متعدي طالب العلم يتعلم لينفع نفسه وينفع غيره. العابد هذا عبادته تنفع من تنفع نفسك الانسان العابد حقيقة عبادته انما ينتفع بها هو دون غيره - 00:41:06ضَ
ولهذا كان نفعه قاصرا بخلاف طالب العلم طيب الثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الامام بقبض الزكاة من اربابها بقبض الزكاة من اربابها فيعطون من الزكاة ولو كانوا اغنياء - 00:41:32ضَ
لان ما يعطاه العامل اجرة فهمتم العاملون عليها يعطون من الزكاة ولو كانوا اغنياء للحاجة اليهم لا لحاجتهم الحاجة اليهم لا لحاجتهم فمثل الامام اذا قال مثلا لفلان وفلان اخرج الى البراري او المزارع - 00:41:55ضَ
وحصل الزكاة فيحصلان الزكاة ويقبضون الزكاة. نعطيهم من هذه الاموال الزكوية. يعطون من الزكاة لكن نعطيهم هل لحاجتهم او للحاجة اليهم؟ لا للحاجة اليهم. اذا ما يعطون العامل هو اجرة - 00:42:19ضَ
والمراد بالعاملين عليها او المراد بالعامل هو من يبعثه الامام واما العامل الخاص يعني لو قلت لشخص وكلتك ان اه تحصي زكاة مالي عنده مثلا دكاكين ومحلات تجارية او عقارات قال احصي عقاراتي واموالي واخرج زكاتها - 00:42:40ضَ
واراد ان يعطيه من الزكاة نقول هذا لا يجوز يعطيه اجرة من مالك نعم اما ان تعطيه من الزكاة فالعاملون عليها هم من هم السعاة ايش؟ الذين يبعثهم من؟ الامام - 00:42:59ضَ
يعني اعلى سلطة في الدولة ملك رئيس امير نحوه هؤلاء هم العاملون عليها الثالث المؤلفة قلوبهم وهم قسمان مسلمون وكفار فالمسلم يعطى من الزكاة ما يزيد به ايمانه كما لو كان ضعيف الايمان انسان مثل اسلم - 00:43:15ضَ
وكان ايمانه ضعيفا فنعطيه من الزكاة ما يقوي ايمانه او لاسلام نظيره يعني مثلا شيء قبيلة او زعيم قبيلة مسلم فنعطيه من الزكاة اذا رآه زعيم القبيلة الكافر اسلم اذا اسلمت ساعطى من الزكاة - 00:43:39ضَ
فيؤفى يعطى اذا يعطى من الزكاة ترغيبا له. كذلك ايضا اذا كان دفع الزكاة فيه ترغيب للاسلام يعني نعطي الكافر زكاة المال ترغيبا له في الاسلام وهذا هو الموضع الوحيد الذي يجوز فيه دفع الزكاة للكافر - 00:44:02ضَ
لا يجوز ان تدفع الزكاة للكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم يعني يعطى من الزكاة الكافر ترغيبا له فلو جاءنا كافر مثلا قال انا اريد علي دين واريد ان تقضوا ديني من الزكاة - 00:44:26ضَ
او انا اريد اتزوج او انا اريد كذا وكذا لا نعطيه الا بوصف واحد وهو الترغيب له في الاسلام او كف شره ترغيبا لهم في الاسلام او كف شره. فمثلا لو فرض عنا شخصا او جهة تؤذي الاسلام والمسلمين ولو اعطيناهم من الزكاة كففنا شرهم - 00:44:42ضَ
فيعطون. اذا المؤلفة قلوبهم مسلمون وكفار المسلمون يعطون تقوية لايمانهم والكفار يعطون ترغيبا في اسلامهم او كفا لشرهم ونحو ذلك الخامس الرقاب. قال الله عز وفي الرقاب الرقاب يدخل فيه ثلاثة اشياء - 00:45:03ضَ
اولا ان يشتري رقبة فيعتقها من يشتري رقبة يعني عبدا فيعتقه والثاني اعانة المكاتب على دين الكتابة يعني عبد عند سيدي اراد ان يشتري نفسه من سيده نعينه من الزكاة - 00:45:30ضَ
الثالث فكاك او فكاك الاسير المسلم قوم حربيون كفار اسروا مسلما وقالوا لا نطلق سراحه الا ان تدفعوا فدية فدفعنا فدية من الزكاة يجوز. اذا هو في الرقاب يدخل فيه ثلاثة اشياء - 00:45:49ضَ
ان يشتري رقبة فيعتقها. والثاني اعانة المكاتب على دين الكتابة. والثالث الاسير المسلم السادس الغارمون جمع غارم. والغارم من لزمه الغرم والغارم نوعان. غارم لنفسه وغارم لاصلاح ذات البين فالغارم لنفسه هو من عليه دين ليس له ليس عنده وفاء. من عليه دين ولا وفاء له - 00:46:11ضَ
فيعطى من الزكاة وفاء والغارم لاصلاح ذات البين هو ان يكون غرمه لاصلاح طائفتين مثال ذلك رجل وجد قبيلتين او طائفتين بينهما شحناء. يعني بين بلدين او طائفتين شحناء او بغظاء - 00:46:46ضَ
في امور او ثأر او نحو ذلك. فاراد ان يصلح بين هاتين القبيلتين او هاتين الطائفتين ولزم من اصلاحه المال اتى للقبيلة هذي قال انا اعطيكم عشرة مليون ريال والقبيلة اخرى اعطيكم عشرة مليون ريال حتى ترضوا عن هؤلاء وهؤلاء حتى ترضوا عن هؤلاء - 00:47:11ضَ
يعني يحاول ان يلطف الاجواء بينهما فيعطى من الزكاة يعطى من الزكاة لكن بشرط الا يدفع من ماله الا يدفع من ماله لانه اذا دفع من ماله وجعل يطلب الزكاة هل هو غارم الان؟ لا ليس غانم اذا ما الطريق - 00:47:33ضَ
لهم انا ان شاء الله اعطيكم دراهم ادبر لكم من الزكاة دراهم. فيعدهم ويأتي الى اهل الزكاة ويقول هناك قبيلتان متناحرتان مقتتلتان ويعطونه ويعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء هذا اه السادس وهو الغانمون - 00:47:55ضَ
السابع في سبيل الله وسبيل الله عز وجل طريقه سبيل الله عز وجل طريقه وسبيل الله نوعان. سبيل عام وهو كل ما يقرب الى الله من بناء المساجد واصلاح الطرق - 00:48:16ضَ
حفر الابار وغيرها. هذا سبيل عام والثاني سبيل خاص وهو خصوص الجهاد والمراد هنا وفي سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله ولهذا لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد واصلاح الطرق وحفر الابار لان هذه جهات عامة - 00:48:35ضَ
عامة والزكاة قد بين الله عز وجل مصارفها طيب من سبيل الله العلم الشرعي من سبيل الله العلم الشرعي كما اشار اليه المؤلف رحمه الله والدليل على ان العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله - 00:49:01ضَ
قول الله عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان اذا المنافقون مجاهدون بالعلم والبيان فهذا دليل على ان العلم الشرعي نوع من الجهاد - 00:49:23ضَ
ولهذا نحن في وقتنا الحاضر في امس الحاجة بل الضرورة الى العلم الشرعي الى الجهاد بالعلم الشرعي والدعوة الى الله. القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نظرا - 00:49:50ضَ
انتشار البدع والخرافات والدعوات القائمة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للكتاب والسنة. هي دعوات يعني يراد بها الانتصار للنفس. او هي دعوات سياسية ليست من الاسلام في شيء - 00:50:08ضَ
الدعوة الى الله عز وجل الصحيحة هي الدعوة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف هذه الامة طيب الثامن قال ابن السبيل. وهو المسافر الذي انقطع به السفر - 00:50:33ضَ
ابن السبيل السبيل بمعنى الطريق ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر مثلا سافر الى بلد ونفذ ما معه من النفقة او كان معه نفقة وسرقت ولا يستطيع ان يواصل سفره فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده. بحسب - 00:50:56ضَ
يعني انسان مثلا له مقام مقامه في اهله وفي مجتمعه ما نقول مثلا والله وجدناه قد انقطع به السبيل اركب باص نقل جماعي لا نحجز له طائرة اذا كان له مكانته - 00:51:21ضَ
الطائرة ودرجة تليق بحاله. فلكل مقام لكل مقام مقال. هؤلاء هم اصناف الاصناف الثمانية التي تصرف الزكاة اليها تصرف الزكاة اليها ولا يجوز صرفها في غير هذه الاصناف كما بين المؤلف رحمه الله في - 00:51:37ضَ
في ذلك نعم ننتقل الى زكاة الفطر حتى ننتهي قبل الاذان. نعم. زكاة الفطر ايضا صلى الله عليه قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم زكاة الفطر - 00:52:01ضَ
متفق عليه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من الطعام وكان طعاما رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه - 00:52:22ضَ
وهذا هو الصائمون النبي صلى الله عليه وسلم اخراج فطرة قبل صلاة العيد والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ زكاة المؤمنين - 00:53:02ضَ
طيب ذكر رحمه الله في الثلث الاخير زكاة الفطر وهنا الاظافة من باب اظافة الشيء الى سببه. اي الزكاة التي سببها الفطر من رمظان ويصح ان تكون من باب اضافة الشيء الى زمنه اي الزكاة التي تدفع عند الفطر من رمضان - 00:53:32ضَ
وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين والواجب اخراجها من طعام الادميين من طعام الادميين يعني مما يطعمه الادميون ويقتاتون - 00:53:56ضَ
واما ما لا يكون طعاما للادميين فانه لا يجزئ اخراجه فمثلا في زمني الان الشعير ليس طعاما للادميين ومنصوص عليه في الحديث لكنه في وقتنا الحاضر ليس طعاما الادميين وانما - 00:54:19ضَ
غالب من يأكله البهائم لكن لو فرض انه في بلد او في مكان يكون عندهم الشعير يكون الشعير طعاما عندهم فيجزئ لكن عموم البلدان في الغالب ان الشعير لا يعتبر طعاما - 00:54:40ضَ
مثل ذلك ايضا في وقتنا الحاضر التمر التمر وان كان الناس يأكلونه لكنه سؤال هل هو قوت او فاكهة التمر في الواقع في وقتنا الحاضر فاكهة لا هل يوجد انسان يقتات على التمر يأكل التمر صباحا وظهرا ومساء لا يأكل الا التمر؟ لا. والناس يأكلونه في الغالب الاعم - 00:54:56ضَ
يقولون هم يتفكهون به كأنه مثل الحلوى. يقدم مع القهوة ومع الشاي مثل الحلوى فعلى هذا لا يجزئ ايضا اخراج التمر. لكن لو فرض ان بلدا او مكانا يتخذون التمر قوتا فيجزئ - 00:55:25ضَ
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا نرجع ونقول الواجب اخراجها من الطعام مما يقتاته الادمي وقدرها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان واربعون غراما كيلوان واربعون غراما - 00:55:43ضَ
طيب متى زمن اخراجها لاخراجها زمنان او وقتان وقت جواز ووقت افضلية اما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم او يومين قبل العيد في يوم او يومين واما وقت الافضلية - 00:56:06ضَ
فهي يوم العيد قبل الصلاة ان يخرجها يوم العيد قبل الصلاة اذا اخراجها وقت الجواز قبل العيد بيوم او يومين وعلى هذا اخراجها في اليوم الثامن والعشرين يقول على خطر فيما لو تم الشهر - 00:56:28ضَ
لانه يكون قد اخرجها قبل العيد بثلاثة ايام لكن لو نقص الشهر صح اه المسألة الاخرى لمن تدفع زكاة الفطر زكاة الفطر تدفع للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له - 00:56:52ضَ
زكاة الفطر تدفع للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له هؤلاء هم المستحقون لزكاة الفطر طيب اذا نسي الانسان زكاة الفطر وهذا يقع قد انسان مثلا يضع الفطرة او زكاة الفطر في سيارته - 00:57:17ضَ
ثم يمضي وينسى ولا يذكر الا بعد يوم او يومين فحينئذ يخرجها يخرجها قضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا - 00:57:38ضَ
ذلك فاذا قدر الانسان مثلا وظع زكاة الفطر في السيارة وقال ساوزعها ليلة العيد قدر الله انه غفل ونسي. ولم يذكر الا بعد صلاة العيد فهو معذور. اذا متى اخرجها اعني صدقة الفطر عن وقتها المحدد وهو قبل صلاة العيد لعذر شرعي - 00:57:57ضَ
فانه يخرجها بعد ذلك وتكون مقبولة ان شاء الله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فنسأل الله عز وجل ان - 00:58:18ضَ
يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل. وان يبلغنا واياكم شهر رمضان. وان يجعلنا ممن يصومه ويقومه ايمانا واحتسابا وان يوفقنا فيه لسائر الاعمال الصالحة. وان يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وان يوفق ولاة امرنا لما يحب - 00:58:37ضَ
يحب ويرضى وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه جواد كريم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:58:59ضَ