نور على الدرب - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

أخت زوجتي تريد أن تحج في هذه السنة وتعطي أحد من أقاربها ليحج عن أبيها فهل يجوز ذلك؟ شيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

لقد توفي عني ولدي ثمان بنات وبعد تقسيم الميراث الذي التي هي عبارة عن اراض وبيعة وتوجد اخت زوجتي تريد بعد اخذ ميراثا تحج هذه السنة وسؤالي هو اذا لم تحل عن نفسها ولكنها في هذه السنة تريد ان ان تحج وان تعطي - 00:00:00ضَ

احدا من اقاربها ليحج عن ابيها. فذلك لا بأس بذلك الحمد لله. اذا اذا اختارت شخصا يحج عن ابيها وكان هذا الشخص قد ادى الحج عن نفسه وحذفه له ما يعينه على الحج من النفقة فلا بأس بذلك. ولو لم تكن هي قد حجت عن نفسها - 00:00:20ضَ

ولا ممنوع ان تحج عن غيرها وهي لم تحج عن نفسها. فاذا انابت لم يحج عن ابيها وكان هذا النائب قد ادى الحج عن نفسه اولا فلا بأس بذلك كونها تحج عن نفسها وتحج اخر عن ابيها في نفس العام. هذا لا يؤثر شيخ صالح؟ لا يؤثر الحمد لله. اذا - 00:00:40ضَ

انابيها من تتوفر فيه الشروط فهذا لا يوفر سواء الحج في هذا العام او لم تعرف بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا - 00:01:00ضَ