نعم وهذا المسماة الظفر وهو ان الانسان اذا كان له حق لشخص قد انكره او منعه من حقه ثم استطاع ان يأخذ فهلا وان يأخذ انسان له حق عند شخص منعه واستطاع ان يأخذ كفية هل له يأخذ خفية - 00:00:06
مقدر حقه وليس له ان يأخذ. ظفر بحقه انسان لو عن شخص مثلا الف ريال وانكره ثم استطاع ان يأخذ خشية وافر بحقك فيها ثلاث اقوال لاهلها. قيل يجوز مطلقة. وقيل لا يجوز مطلقة. وقيل يجوز ان كان سبب الحق ظاهرا. والا فهو سبب حق ظاهرا فلا يجوز - 00:00:27
وهذا هو الارجح اذا كان سبب الحق ظاهر كان يكون مثلا الزوجة تأخذ من مال زوجها طاهر انها زوجة تستحق النفقة ظهر كل احد ما ينكر عليها الى اخره قال تاخذ حقي من النفقة واولادي مثلا - 00:00:49
Transcription
نعم وهذا المسماة الظفر وهو ان الانسان اذا كان له حق لشخص قد انكره او منعه من حقه ثم استطاع ان يأخذ فهلا وان يأخذ انسان له حق عند شخص منعه واستطاع ان يأخذ كفية هل له يأخذ خفية - 00:00:06
مقدر حقه وليس له ان يأخذ. ظفر بحقه انسان لو عن شخص مثلا الف ريال وانكره ثم استطاع ان يأخذ خشية وافر بحقك فيها ثلاث اقوال لاهلها. قيل يجوز مطلقة. وقيل لا يجوز مطلقة. وقيل يجوز ان كان سبب الحق ظاهرا. والا فهو سبب حق ظاهرا فلا يجوز - 00:00:27
وهذا هو الارجح اذا كان سبب الحق ظاهر كان يكون مثلا الزوجة تأخذ من مال زوجها طاهر انها زوجة تستحق النفقة ظهر كل احد ما ينكر عليها الى اخره قال تاخذ حقي من النفقة واولادي مثلا - 00:00:49