شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
أخصر المختصرات - معاملات (16) - باب الوكالة - عبدالرحمن الحسن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
حياكم الله ايها الكرام في هذا المجلس الجديد. من مجالس شرح اخصر المختصرات. فيما يتعلق بباب المعاملات اليوم باذن الله تعالى نشرع في عقد جديد. وفي باب جديد من ابواب المعاملات. الا وهو عقد الوكالة. عقد - 00:00:12
الوكالة ما هي الوكالة بداية الوكالة في اللغة يقولون الوكالة هي التفويض. الوكالة هي التفويض. مثلا انا اقول وكلت فلانا بكذا. اي ان فوضت اليه ان يفعل كذا. فالوكالة هي هي التفويض هذا من حيث اللغة. وكل محمد زيدا مثلا بشغاء كذا - 00:00:32
فهو قد فوض اليه ان يقوم بعملية البيع. فالوكالة هي التفويض. صورتها طبعا هي عندنا انسان اه لديه عمل او يريد ان يقوم بعمل فيأتي الى اخر ويقول له وكلتك بان تقوم هذا العمل عني. هذا الانسان عنده سلعة - 00:00:55
لا يوجد وقتا حتى يبيعها في السوق فيأتي الى محمد فيقول يا محمد خذ هذه السلعة وبعها في السوق عني. فالان هذا رجل قد وكل محمد ببيع هذه السلعة. هذه صورة صورة - 00:01:18
الوكالة. وحقيقة هي الوكالة يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ليس جميع الناس يجد متسعا من الوقت للقيام بكل آآ حاجاته وما يتعلق باداء حقوقه آآ العقود ونحو ذلك. ليس جميع الناس يجد متسعا من وقت لذلك. وايضا الناس تختلف خبراتهم في فيما يتعلق بهذه العقود. فمن - 00:01:33
الله سبحانه وتعالى انه اجاز اجاز للناس ان ينيب بعضهم بعضا في القيام بهذه بشؤون بشؤونهم ومعاملاتهم وعقودهم واداء حقوقهم ونحو ونحو ذلك. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. وطبعا الوكالة هي مشروعة جاءت - 00:01:58
في الكتاب وفي السنة وباجماع المسلمين فهو عقد مشروع بلا خلاف بين اهل العلم واما تعريف الوكالة في اصطلاح الفقهاء فيقولون يقولون الوكالة هي استنابة التصوف مثله فيما يقبل النيابة - 00:02:18
في في حال الحياة نأتي الى هذا التعريف نقول الوكالة اذا هي استنابته جائز التصوف هذا من هذا هذا الموكل ماشي هو استنى بملء استنابته من جائزة تصرف مثله هذا - 00:02:41
الوكيل الموكل استناب مثله اي انه جائز جائز التصوف. هذا الوكيل ايضا هو جائز التصوف. استنابة جائز التصوف مثله. يعني جائز التصوف في ماذا استنابه وفوض اليه ماذا وكله بماذا؟ فيما - 00:03:09
يقبل النيابة اه في امر يمكن ان يقوم مقامه فيه في امر يمكن ان يفعله عنه وان اه يتصرف به عوضا عنه. اه اذا في هناك امور لا يمكن للانسان ان يفوض بها غيره او ان ينيب ان ينيب بها غيره. فاذا هي استنادة جائز التصوف - 00:03:31
هذا الموكل مثله الوكيل فيما يقبل النيابة. وقالوا ايضا في حال الحياة هذا يخرج ايش؟ يخرج ما يتعلق بالوصية. لانه الانسان ربما اه يوكل غيره بفعل شيء لكن بعد بعد وفاته. فهذا يدخل في باب في باب - 00:03:55
الوصية. اما الوكالة فهذه متعلقة بالحياة. بل ان الانسان اصلا في حال الموت وينفسخ عقد الوكالة كما سيأتي باذن الله تعالى. فاذا الوكالة هي استنابة جائز التصوف سنأتي ما هو من هو جائز التصوف مثله فيما يقبل - 00:04:14
النيابة في حال في حال الحياة. هذه هذه هي الوكالة. الان المصنف ذكر يعني جملة من المسائل اه المتعلقة بالوكالة في البداية سنضعها على شكل شروط على شكل شروط فنقول هناك للوكالة خمسة شروط الوكالة لها خمس - 00:04:29
اذا نأتي الان الى شروط الوكالة. طبعا قبل هذا بالنسبة لاركان الوكالة. الوكالة تقوم على على آآ ايجاب وقبول بين طرفين. من هما هذان الطرفان؟ هما الوكيل والموكل الموكل هو صاحب المال او صاحب التصرف. هو من يريد ان ان يوكل غيره. هذا هو هذا هو الموكل. الوكيل هو العامل الذي - 00:04:49
يقوم بفعل شيء عن غيره. تمام؟ فهو النائب عن غيره. اما الموكل فهو الذي اناب هو الذي اناب غيره. كما في الصورة الماضية رجل يريد اجراء بيع يريد بيع سلعة. هذا الرجل هو الموكل. الى محمد وقال بعها عني كما اوكلت - 00:05:17
في بيعها محمد هو هو هنا الوكيل وهذا الرجل هو هو الموكل. طيب هذا ما يتعلق بأركان الوكالة شروط الوكالة قالوا يوجد خمسة شروط. الشرط الأول نأتي من كلام المصنف. ماذا قال المصنف - 00:05:37
قال رحمه الله وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه طبعا هذي سنضعها على شكل شرط وهي ايضا ست يعني تأتي مسألة كيف ينعقد عقد الوكالة؟ فهي شرط ثم نفصل فيما يتعلق بانعقاد - 00:05:53
وادي عقلي عقد الوكالة هنا من هذا نقول يشترط في الوكالة كونه الايجابي قولا يدل على الوكالة هذا الشوط الاول نأخذه من عبارة المصنف. المصنف شو قال؟ تصح الوكالة بماذا كيف تنعقد؟ قال بكل قول يدل على اذنك - 00:06:13
بكل قول يدل على اذ. اذا هنا عندنا المصنف بنسبة لانعقاد الوكالة الان الوكالة ستأتي هذا عقد بين طرفين. عندنا ايجاب وعندنا قبول عندنا ايجاب وعندنا وعندنا قبول ايجاب طبعا. هذا سيصدر من الموكل من الموكل - 00:06:40
اه في هذا الايجاب نقول يجب ان يكون قولا اذا لا يصح الايجاب بالوكالة من خلال الفعل. بل لا بد ان يكون ان يكون قولا. قال لك ايش قول يدل على اذن - 00:07:05
اذا لا نشترط في هذا القول الذي ينعقد به الوكالة ان يكون بلفظ الوكالة مثلا وكلتك في بيع كذا لا اي لفظ يدل على معنى الوكالة فنقدر لكن لابد ان يكون قولا. اما الفعل فانه لا يصح في الايجاب في عقد في عقد الوكالة. مثلا قلت يا محمد وكلتك - 00:07:22
ببيع كذا وكلتك بإجراء عقد النكاح وكلتك بفسخ هذا العقد. تمام؟ وكلتك بالحج كما سيأتي في انواع فيما يصح آآ فيما تصح فيه الوكالة. فاذا لابد ان يكون قولا اما تصريح تصرح آآ عقد الوكالة او اي شيء اخر - 00:07:45
يا محمد بع هذا عني خذ يا محمد هذا بيعه بالسوق. اي شيء يدل على على عقد الوكالة هذا الطرف الاخر الوكيل سيفهم ما الذي اريده منه؟ فهنا يصح يصح الايجاب لكن لابد ان يكون بالقول ولا يكونون ويكون - 00:08:05
اما القبول شو قال المصنف؟ قال وتصح الوكالة بكل قول يدل على اثم باذن بان يتصرف عني في هذا هذه السلعة وهذا المال او اجراء هذا التصرف. قال وقبولها قال بكل قول او فعل دال عليك - 00:08:25
اذا في القبول نقول يصح القول ويصح الفعل هنا لا يصح الفعل لا يصح الفعل في الايجابي في الوكالة. واما في القبول فانه يصح. هذا المعتمد عندنا في المذهب هناك رواية اخرى. يعني - 00:08:41
يقولون يجوز الايجاب الايجاب بالفعل ايضا بفعل يدل على الوكالة. القبول مثلا قلت له وكلتك ببيع هذه السيارة فيقول لي قبلت. هذا قول يدل او فعل بان اخذ هذا مثلا اخذ السيارة وذهب ليبيعها. هذا الفعل يدل على ماذا؟ يدل على قبوله لهذه الوكالة. مثلا - 00:09:00
مثل قلت له خذ هذا هذا مثلا هذا هذا هذه السلعة وبها في السوق. بعد قليل جاء واتاني مثلا بزبون. سيشتري يريد ان يبيع هذه الصيغة. هذا التصرف هو فعل - 00:09:24
يدل على قبوله لعقد لعقد الوكالة. فاذا بالنسبة لانعقاد الوكالة فبالايجابي لابد ان يكون بالقول واما القبول طب فيجوز بالقول ويجوز بالفعل وفي القول والفعل لا يشترط لفظ معين وانما كل ما يدل على عقد الوكالة - 00:09:36
انه يصح يصح الايجاب والقبول به. طيب اذا الشرط الاول كون الايجابي قولا يدل على الوكالة ومن هذا علمنا انه لا يصح الايجاب بالفعل بل لابد من التصريح بالقول. طيب هذا الشرط الاول - 00:09:56
الشرط الثاني ماذا قال المصنف؟ قال وشقط كونهما جائزي التصوف وشبط كونهما جائزة التصوف. قبل هذا بس نعود فيما يتعلق حتى ننهي ما يتعلق بانعقادها. طبعا الوكالة فيها نوعا ما تسهيل في في انعقادها. فيقولون هو المصنف لم يذكره لكن - 00:10:16
عادة تصح الوكالة آآ تنجيزا وتعليقا وآآ وتعليقا وتأقيتا مثلا. الان اذا تذكرون في في عقد البيع لا بد ان يكون منجزا لابد ان يكون منجزا. بعتك كذا قبلت. ما يجوز مثلا اقول بعتك كذا بعد - 00:10:36
او ان جاء زيد او بعتك كذا لمدة كذا. هذا كله لا يصح لا يصح في البيع بل البيع يكون باطلا. في الوكالة لا الامر اسهل فقالوا يجوز في الوكالة ان آآ ان يكون عقد الوكالة تنجيزا - 00:10:56
الان وكلتك بكذا قبلت. ويجوز ايضا ان يكون تعليقا. مثلا وكلتك باجراء عقد الزواج ان جاء ان قضي الزيت او ان جاء شهر رمضان. مثلا هذا وكالة لكنها معلقة بزمن او برضا شخص معين. وايضا تأقيتا انا مثلا وكلتك - 00:11:12
بمثلا اجراء ببيع هذه البضاعة لمدة شهر بعد شهر خلاص تنتهي تنتهي هذه الوكالة. لا بأس بذلك. ففي عقد الوكالة يجوز هذا ايضا يجوز التراخي بين الايجاب والقبول في البيع لا يجوز التراخي لا يجوز التغاي مدة طويلة تفصيل ايجاب عن القبول. اما - 00:11:33
هنا طبعا ذكرنا لها بعض المسائل المتعلقة بها. اما هنا فقالوا يجوز التواخي. مثلا قلت وكلتك بان تبيع لي هذه السيارة. سكت. ماذا قلت؟ هل تغضب ولا ما ترضى وبعد فترة جاء قلق قلق قبلتها لابيع لك هذه السيارة. فهنا نقول تنعقد تنعقد الوكالة. طبعا هذا لانه اصلا العقد عقد جائز كما سيأتي - 00:11:56
اصلا ممكن انا لي الحق وله الحق في ان نفسخ هذا العقد فيعني اصلا لو قبل يعني انا استطيع بعدها ان افسخ هذا العقد في اي وقت الوقت تمام بخلاف ما يتعلق في البيع البيع خلاص هناك لزوم اذا تم الايجاب والقبول فهناك فهناك لزوم ما يصح ان اقول له - 00:12:17
بعتك ثم بعد فترة يأتي لي يقول لي قبلت. وانا اكون ملزم بهذا القبول. لا لان عقد البيع كما قلنا لازم. فاشترطنا هناك اشترطنا اه الفوق. ولا وعدم جواز التغافي. اما هنا - 00:12:36
وانا اصلا عقد جائز فالامر فيه يعني امر فيه سعة. هذا ما يتعلق فيه الشرط الاول. الشرط الثاني قلنا ماذا قال المصنف؟ قال والشرطة كونهما زي التصرف يعني الشرط الثاني ان يكون - 00:12:52
الموكل والوكيل التصوف طب من هو جائزة التصرف؟ كان يشترط فيه الوكيل وفي الموكل ان يكون كليهما يتحقق فيه الشروط بان يكون جائزة الصفوف. مضى معنا كثير ان جائزة الصف قلنا هو ايش - 00:13:08
البالغ العاقل هذا يجمعهما تكليف وان يكون ايضا طبعا رشيدة رشيدة حرم فلا يكون عبدا ورشيدا فلا يكون سفيها لان السفيه لا يستطيع اصلا ان يتصرف بماله فكيف او يعني عن بعض - 00:13:29
فكيف فكيف بي لتصرفات التصرف عن غيره والنيابة عن غيره. هذا الشرط الثاني قال المصنف وشرط كونهما جائز للتصرف ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا الشرط الثالث فنقول الشرط - 00:13:50
الثالث الشرط الثالث نقول الا يوكل الموكل لا يوكل في شيء الا ايش الا فيما يصح تصرفه فيه وايضا في المقابل والا ان يوكل الوكيل الا يصح تصرفه لنفسه معنى ذلك - 00:14:10
الان عقد الوكالة عندنا الموكل وكل الوكيل بتصرف معين. هذا التصرف حتى يصح عقد الوكالة. لابد فيه من امرين الامر الاول ان يكون هذا الموكل يصح له ان يباشر هذا التصوف بنفسه. هذا التصوف اصلا يصح منه بنفسه. تمام؟ مثلا - 00:15:03
اريد ان اوكل زيت ببيع لابد ان يكون قبل ان حتى تصح هذه الوكالة ان يكون انا الموكل يصح يصح لي ان اقوم باجراء هذا البيع فاذا كان هذا البيع لا يصح مني انا فلا يصح لي ان اوكل ان اوكل زيدا به. هذا القسم الاول من الشرط. الا يوكل الموكل - 00:15:23
لا يوكل في اي تصرف الا فيما يصح تصرفه فيه بنفسي. طيب القسم الثاني من الشرط ايضا هذا الوكيل لا يصح توكيله بهذا التصوف الا اذا كان اذا كان يصح منه مثل هذا التصوف لو انه تصرف به بنفسه. كما قلنا في البيع. انا وكلت زيدا بالبيع. زيد لابد ان يكون ممن يصح - 00:15:47
منه البيع اصلا اذا كان زيد مما ممن لا يصح لا يصح منه البيع فلا يصح فلا تصح هذه الوكالة. اذا لابد الموكل وايضا هذا الوكيل ان يكون كليهما يصح هذا التصرف منه ما لو قام به لنفسه - 00:16:12
واضح؟ ايش قال المصنف؟ قال ومن له تصرف في شيء اه من له احقية التصوف في شيء فله توكل وتوكيل فيه فله توكل ان يفعله عن غيره وله توكيل فيه - 00:16:30
بان يوكل غيظه بان يوكل غيره فيه. تمام معنى ذلك ما لا يصح التصرف فيه شيء لا يصح لي ان اتصرف به مثلا انا انسان محجوب علي اصلا. تمام؟ انسان محجور عليه لا يصح لي ان اجراء عقد البيت - 00:16:45
ان اوكل غيري باجرائي باجراء عقد البيع. ايضا انا محجور عليه. فلا يجوز لي ايش؟ ان اتوكل عن غيري فانا اكون وكيل فاقوم باجراء البيع لاني اصلا انا محجون محجون عليه. تمام - 00:17:01
طيب فمن لا يصح التصرف منه لا يصح له ايش؟ توكل وتوكيل. هو قال من له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل به مفهوم المخالفة من ليس له تصوف في شيء فليس له توكل ولا ولا توكيل به. ليس له توكل - 00:17:18
ولا توكيل به. لكن طبعا هناك بعض الاستثناءات يعني هم يستثنون بعض الحالات. يعني يذكرونها في بعض الكتب المطولة. بعض الامور لا يصح لي ان اتصرفها بنفسي لكن يجوز لي ان اوكل بهذه. وايضا امور - 00:17:39
لا يصح لي ان اقوم بها آآ بنفسي لكن يصح لي ان اكون وكيلا بها عن غيري. مثلا قلنا الوكيل لابد ان يصح التصوف منه حتى يوكل به قالوا مثلا لو كان انسان اعمى واراد ان يبيع بيعا مما يشترط فيه الرؤية. طب هذا اعمى اصلا. لا يصح منه اجراء هذا العقد. وهل يصح له - 00:17:56
وكيل غيره باجراءه على قالوا نعم هنا يصح. مع ان الموكل لا يصح تصرفه واجراؤه لهذا البيع لكن في هذه الحالة قالوا يجوز له له ان يوكل غيره. هذا استثناء من القسم الاول. ايضا قالوا من القسم الثاني اه انسان لا يصح له ان يفعل شيء لكن يصح له ان - 00:18:16
يكون وكيلا لغيره فيه. قالوا مثل لو كان انسان اجنبي وكل اه وكل اخو زوجته بالقبول عنه. مثلا عندنا سعاد سعيد تزوج سعاد عاد لي لها اخ اسمه زيد فيجوز لسعيد ان يوكل زيد - 00:18:36
اجراء عقد النكاح عنه. باجراء عقد النكاح عنه. مع ان زيد لا يجوز له ان يلغي عقد النكاح مع مع سعاد. لماذا؟ لانه واخوها فيحرم هذا العبد. لكن يجوز له ان يكون وكيلا لهذا الاجنبي هذا اجنبي عن عن اخته. فهنا يعني تصح - 00:18:57
ان يكون وكيلا مع انه لا يصح ان يفعل هذا التصرف ويجري هذا العقد هذا العقد بنفسه. تمام هناك هناك بقية من استثناءات ليس هنا مكان آآ مكان طرحها الان الشرط الرابع - 00:19:17
مصنف شو قال بعدها قال المصنف وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة. اه هنا سنأتي الى التفصيل ما هي الامور التي يجوز فيها - 00:19:36
الوكالة اذا الشرط ما هو؟ ان تكون الوكالة الشرط الرابع ان تكون الوكالة يصح التوكيل اه اذا في هناك امور يصح ان اوكل غيري بفعلها. وهناك امور لا يصح لي ان اوكل غيري بفعلها - 00:19:53
ايش قال المصنف؟ قال وتصح في كل حق ادمي بعدين وفي كل حق لله تدخله النيابة. فاذا الان الوكالة عندنا امرين هناك حقوق للادميين هناك حقوق لله الان ما اريد ان اوكل به غيري لن يخرج عنها هذين القسمين اما ان يكون حقا لله او ان يكون حقا لادمي. فقال المصنف بالنسبة - 00:20:30
بحق الادمي فتصح في كل حق ادمي. تمام؟ اذا كل حقوق الادميين تدخل في هذا الشرط فهي مما يصح التوكيل به. الا قال ظهار ولعان وايمان. استثنى بعض الامور. وسنأتي ما هو قيدها - 00:20:56
اه طب بالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى؟ فقال لك في حقوق لا يجوز تجوز الوكالة وتصح فيما تدخله النيابة من هذه الحقوق ومن هذه العبادات سنقول هنا نقول بالنسبة لما - 00:21:12
يصح التوكيل فيه. فنقول عندنا هنا الحقوق اما عقوق ادمي وعندنا حقوق حقوق الله بالنسبة لحقوق الادمي قال ايش تصح في كل حق قال الا ظهار ولعان وايمان الان حقوق الادميين - 00:21:28
اي حق متعلق بالادمي سواء كان كما يقولون عقود بيع شراء اه اي حق من اي عقد من العقود تمام؟ يصح فيه وكذلك الفسوخ انسان وكل غيره بفسخ عقد معين في اود امر معين كل ما يتعلق بحقوق الادمي فهذا الاصل انه تصح فيه الوكالة - 00:21:58
استثنى هذه الثلاثة ظهار ولعان وايمان. هذه ومثلها اه نقول هذه تتعلق باللافظ هذه احكام متعلقة باللافظ. لما نقول اللي عان اللعان هو متعلق بان يأتي هذا الزوج وان يلاعن - 00:22:21
ولعل يكون بلفظه تمام؟ كما هو اللعان يعني سيأتي ان شاء الله في باب النكاح فهو يعني يتلفظ بان لعنة الله علي ان ان كنت كاذبا الى اخره. تمام؟ فهو متعلق باللافظ وكذلك ايضا ما يتعلق باليمين اليمين مثلا. هو متعلق بلفظك. الحكم - 00:22:40
متعلق باللفظ. فلا يصح في هذه الاحكام المتعلقة باللافظ لا يصح التوكيل فيها. فلا يصح انسان يحلف عن ولا انسان مثلا يلاعن عن انسان او انسان يظاهر عن انسان. فهذه ما يتعلق نقول نستثني - 00:23:00
الا الاحكام المتعلقة اللافظ. اه هي متعلقة باللفظ. لكن ايضا هذه الاحكام المتعلقة باللفظ يستثنون منها ايش؟ يستثنون الزواج والطلاق اصلا الزواج والطلاق ايضا متعلق باللفظ. متعلق باللفظ لكن هذه يستثنونها من الاحكام المتعلقة باللفظ. فنقول كل حقوق الان - 00:23:17
ادميين تصح في فيها الوكالة الا ما يتعلق باللافظ وهذه ما يتعلق لافظ يستثنى ايش الزواج والطلاق. فيصح لانسان ان يوكل غيره بالزواج او ان يوكل غيره طلاق زوجته. هذا يصح. تمام؟ هذا حقوق الاذى. بالنسبة لحقوق الله فالحقوق عندنا - 00:23:44
ثلاث انواع في هناك حقوق او عفوا حقوق التي هي العبادات هناك عبادات بدنية مرحبا عندنا عبادات مالية وعندنا عبادات مركبة مركبة يعني بدني ومالي العبادات البلدية مثل الصلاة الصيام تمام فهذه نقول هذه لا - 00:24:14
لا تصح الوكالة تمام هذه لا تصح في الوجه طب العبادات المالية مثل مثلا اه اداء الكفارات مثل توزيع الزكاة ونحو ذلك فهذه نقول تصح فيها الوكالة المركبة مثل الحج والعمرة. الحج والعمرة فيه جهد بدني. ايضا هناك بذل للمال. فنقول بالنسبة للحج والعمرة. هذا الحج - 00:24:47
والعمرة فنقول نفصل الحج والعمرة الواجب هذا لا تصح الوكالة الا عند العجز لا تصح الوكالة الا عند العجز. اما غير الواجب النفل فهذا نقول تصح الوكالة تمام تصح فيه الوكالة. اما الواجب فهذا لا يصح الا عند العجز. غير الواجب الصحي في الوكالة - 00:25:17
مع العجز او بدونه او بدونه تمام اذا ما تصح فيه الوكالة. عندنا حقوق ادميين. حقوق الله سبحانه وتعالى. حقوق الادميين تقول كما قال المصنف تصح في كل حق ادم. نستثني من ذلك ما يتعلق - 00:25:50
التصرفات والاحكام المتعلقة باللافظ. مثل الظهار اللعان اليمين. فهذه نقول ايش؟ نقول هذه لا تصح فيها الوكالة لكن نستثني طب هاي كلها ضابطها انها ايش متعلقة باللافق؟ الزواج والطلاق قالوا قالوا لا هذه هذه التجوز فلهذا البعض ما - 00:26:09
ما وضع هذا القيد الاحكام المتعلقة بالاخر انما استثنى. قال في كل حق قال الا اللعان والظهار واه واليمين. خلاص استثنى هذه العقود الثلاثة. لكن هو الحقيقة ان هذه مرجعها الى ما يتعلق - 00:26:29
انها متعلقة باللافظ طب هيك حطينا ضابط عام اخرجنا منها الطلاق والزواج. يعني ممكن نعبر بطريقة اخرى نقول صح في كل حق ادمي الا خلص مباشرة اللي عانى والظهاق اه واليمين - 00:26:43
فالزواج والطلاق يدخل في في كل حق ادمه. او انه نستثني ثم نستثني منه. يعني المحصلة واحدة. طب حقوق الله سبحانه وتعالى العبادات هناك عبادات بدنية محضة. عبادات بدنية محضة صيام الصلاة فهذه لا تصح فيها الوكالة. عبادات مالية ايضا محضر تصح فيها الوكالة مثل - 00:27:01
توزيع الزكاة او دفع الكفارات او نحو ذلك عبادات مركبة فيها بدن يمالي الحج والعمرة هذي اذا كان حج او عمرة واجب حج واجب عمرة واجبة فهذه لا تصح الوكالة الا عند العجز. واما اذا كانت اه نافلة فهذا تصح فيه الوكالة سواء كان هناك عجز - 00:27:21
او او لم يكن هناك عجز. تمام؟ فهذا ما يتعلق بالشرط الرابع وهي تكون الوكالة فيما يصح التوكيل به. فما هو التوكيل الذي التوكيل كل حقوق الادمي الا اللعان. اه واليمين والظهار. وبالنسبة لحقوق الله ايش قال للمصنف؟ قال تدخله النيابة. ما الذي - 00:27:40
النيابة بطريقة ثانية. ما الذي تدخله النيابة من حقوق الله؟ فنقول هو ايش؟ هو العبادات المالية المحضة وايضا المركبة اذا كانت اذا كان اه غير واجبة او واجبة عند الحجز او واجبة عند - 00:28:00
عند العجز فهذه تقبل النيابة يعني لو اتينا يعني هيك بس بطريقة اخرى حتى تتضح اكثر ما تصح فيه الوكالة نقول مثل ما قال المصنف كل حق ادمي استثناء الا - 00:28:18
اليمين والظهاء اذا كل حقوق الادبية وسوخ عقود او غيرها من اي فعل يصح الا هذه عفوا الا هذه الثلاثة ايضا نقول حق حق الله الذي تدخله النيابة. طب ما هو حق الله الذي تدخله النيابة؟ عندنا اولا - 00:28:48
عبادات مالية محضة ايضا عبادات مركبة اللي هي الحج والعمرة هذه طبعا لا بد تكون اما انها غير واجب او واجب مع العجز تمام هذي هي العبادات المركبة التي تصح فيها تصح فيها الوكالة. ممكن نقسم بهذه بهذه الطريقة - 00:29:20
ايضا يدخلون فيما يتعلق بحق الله الذي تدخله النيابة. يقولون ايضا اثبات الحدود استيفاء. الحدود ايضا هذه يعني من حقوق الله سبحانه وتعالى لان الحدود حق من حق الله سبحانه وتعالى ممكن ان اوكل انسان في اثبات حد او في آآ نفي او استفاءه انا مثلا آآ مثل الحاكم - 00:29:54
يستطيع ان مثلا يوكل القاضي بان يقيم الحد على شخص معين. تمام؟ فايضا هذا هذا اه من حق الله سبحانه وتعالى وتصح فيه النيابة. طيب الشرط الخامس وهذا الشرط يعني لم يذكره المصنف - 00:30:17
وهذا خاص بنوع من أنواع الوكالة وهي الوكالة الوكالة اه عن الخصومة انا انسان في يعني بيني وبين اخر في عندي بيني وبينه مثلا قضية في المحاكم. فانا اوكل شخص لي ان يخاصم عني. وهو يعني ما يعرف اليوم بالمحامي - 00:30:33
محامي هو نوع من اه الوكلاء هو وكيل لكن وكيل بماذا؟ بالخصومة. بان يخاصم اه عني فيقوم مثلا الدعوة او الاحضار البينة او نحو ذلك. فهو يقوم بمسألة الخصومة حتى حتى يأتي لي بحقي. في هذا النوع - 00:30:54
من الوكالة بالذات يشترطون فيقولون ايش ؟ الا تكون في الخصومة هذه يعلم الوكيل او يظن ان موكله ظالم نقول مثلا هنا الا يعلم الوكيل يكون على علم تام. قالوا او يظن حتى لو مجرد الظن. او يظن - 00:31:14
بان موكله ظالم وهذا كما قلنا في ايش الوكالة عن الخصومة بالنسبة للوكالة عن خصومة. نزيد الشق الخازن لان يكون هذا الوكيل ان يكون لا يعلم او يظن بان بان موكله - 00:31:42
فان كان يعلم على علم او عنده ظن غلب الظن بان موكله ظالم في هذه القضية فلا يجوز له فلا يجوز له ان ان يكون وكيلا له في ذلك لانه اعانة له على - 00:32:06
وهنا تكون اه الوكالة لا تصح هذه لا تصح هذه الوكالة. طيب الان مصنف شو قال بعدها؟ قال وهي يعني الوكالة وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعلة عقود جائزة لكل فسقها - 00:32:19
جاء المصنف الى مسألة جديدة وهي ما نوع الوكالة من بين العقود من حيث من حيث اللزوم والجواز واضاف لنا معلومة بالنسبة لعقود يعني ستأتي يعني ان شاء الله آآ عقود قادمة ستأتي باذن الله تعالى سيأتي الكلام عنها - 00:32:42
نقول عقد الوكالة الوكالة هل هي عقد لازم ام جائز هذا هذا الذي بحثه المصنف اذا اصلا عندنا اذا كنا نذكر العقود على ثلاثة انواع. العقود ثلاثة انواع. هناك عقود لازمة - 00:33:02
ولازم معناها انها لازمة لك لا الطرفين فلا يصح لاحدهما ان يفسخها مثل عقد البيع مثل عقد الاجارة هذه البيوع متى ما تم الايجاب هو القبول فالاصل انه ايش لا يجوز لا يجوز آآ فسخها. فهي لازمة لكلا الطرفين. هناك عقود - 00:33:26
جائزة مقابل اللازمة تماما الجائزة هذه يجوز لك لا الطرفين لك لا الطرفين ان يفسخها في اي وقت. فهي عقود جائزة اي ليست لازمة جائزة مش معناها انها حلال كل هذه كلها الاصل منها عقود انها عقود مباحة ومشروعة. لكنه يقول جائزة في مقابل اللازمة. اللازمة لازمة لك لا الطرفين لا يجوز لاحد - 00:33:47
لاحدهما فسخ هذا العقد. واما الجائزة فيجوز لكليهما ان يفسخ العقد في اي وقت فهذا العقد ليس ليس اه لازما مصنف زاد لك ايضا مجموعة من العقود فقال لك وهي يعني الوكالة وشغكة عقد الشركة مضاربة المساقاة والمزارعة والوديعة - 00:34:10
كل هذه عقود جائزة طيب ما معنى انها جائزة؟ قال جائزة لكل فسخها. طبعا هناك ايضا عقود نوع ثالث من العقود وهي العقود التي تكون لازمة في حق شخص لازمة في حق شخص وجائزة في حق طرف اخر مثل الرهن كما قلنا رهن لازم بالنسبة لي لهذا الراهن - 00:34:30
واما المتهم فهو جائز يجوز له في اي وقت ان يفسخ هذا العقد الوكالة من اي انواع العقود هي من عقود الجائزة. ما الذي يلزم من كونها جائزة؟ قال المصنف ايش؟ قال لك لكل فسخها اي يحق لكلا الطرفين - 00:34:53
كلا الطرفين ان يفسخها سؤال وكيل او الموكل. انا وكلت محمد ببيع هذه السيارة. بعدها قلت له خلاص انتهت الوكالة. حقي افسخ هذا. هو قال لا اريد هذه الوكالة. ايضا ايضا هذا هذا حقه. لكن ايضا يعني ممن الاحكام التي تنبني على كون العقد جائزة. قالوا - 00:35:09
انها تبطل بموت احدهما. هذه العقود الجائزة بشكل عام غير مسألة انه يجوز لكلهما الفسخ. فايضا ينبني عليها انها تبطل هذه العقود. خلاص تنتهي بماذا؟ قالوا بموت احدهما او بجنونه - 00:35:30
او بجنونه يعني انسان احد الطرفين مات الوكيل او الموكل فقلنا خلاص تنفسخ تنفسخ وتنتهي هذه هذه الوكالة لانها عقد جائز لانها عقد جائز سنأتي هناك في بعض العقود لا. خلاص تنتقل للورثة. تنتقل للورثة ما دامت مثلا اذا كانت اه البيع خلص يلزم - 00:35:47
الايجارة ما دام في مدة الايجار اخلص كليهما الوقفة ملزمين بهذا بهذا العقد. تمام؟ لانه عقد لازم. اما العقود الجائزة فبمجرد الموت خلاص او جنون احدهما انه يشترط فيها ان يكون جائزة التصوف. طب والان لما جن ارتفع هذا جواز التصرف عنه فهنا ايضا ينفسخ سواء الوكيل او - 00:36:07
احدهما جن فانا تنفخ. وايضا قالوا بالحجر بالحجر اذا كان حجر بسبب السفه وفقد الرشد. لماذا؟ لانه كما قلنا لابد ان يكون كليهما ايش؟ ان يكون جائز التصرف. جائزة الصوف ان يكون رشيدا - 00:36:27
طب هذا حجر عليه لكونه سفيها من مسألة اه ليس لمسألة اه الحجر لمسألة الفلس او كذا لأ انما تم الحجر عليه لما يتعلق اه السفه لفقد الرشد ففي هذه الحالة ايضا قالوا ينتهي ينتهي عقد ينتهي عقد الوكالة - 00:36:43
طبعا هنا هنا يفصلون طبعا انه اذا كان العقد متعلق بامر مالي فهنا ينتسخ لان هذا حجر على الانسان الحجر عليه بالسفه فيما يتعلق بالامور المالية. واما في الامور الحياتية او في الزواج في النكاح. فالحجر - 00:37:03
لا يؤثق لا يؤثر عليه في غير الامور المالية فنقلوا يختلف. يعني لو نريد احنا نستطرد لكن بشكل عام نقول العقود الجائزة معنى انها جائزة اول شيء يجوز لك اليهما الفسخ وايضا انها تبطل بموت احدهما او او بجنونه او جنونه - 00:37:21
احدهما ايضا ما يتعلق بحجر عليه بسفهه في الامور المالية وليس في غير ذلك كالنكاح والطلاق والرجعة ونحو ذلك ذلك من التصرفات. طيب هذا ما يتعلق كما قلنا هل عقد الوكالة لازم ام جائز - 00:37:39
المصنف بعدها انتقل لذكر مجموعة من المسائل المتعلقة بالوكالة. ذكر عدة مسائل. فشو قال اول شيء؟ قال ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه ولا شراؤه منها لموكله وولده - 00:37:59
ووالده ومكاتبه كنفسه تمام ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله بعدين ذكر قال لك وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. طيب هذه المسألة نأتي هذه المسألة بيع - 00:38:13
الوكيل نفسه او منها لموكله ما صورة ذلك؟ مثلا انا وكلت محمد بان يبيع لي هذا الجوال مثلا. محمد قلت له بعني هذا بع لي هذا الجوال الان محمد وكيل لي. محمد وكيل لي - 00:38:41
محمد نظر في هذا الجوال فاعجبه فقال ساشتري هذا الجوال لي. مش انت تريد تبيعه لاي شخص في السوق؟ فاقول لا انا اشتريه لاشتريه يعني انا انا المشتري فيأتي محمد واخذ الجوال ويأخذ من ماله ويعطيني - 00:39:10
نقول هذا لا يجوز ولا يصح تمام ولا يصح في المقابل انا قلت له اللي هي المسألة الثانية شراؤه من نفسه لموكلي. قلت له اشتري لي جوالا. اشتري لي جوالا - 00:39:27
بمواصفات كذا وكذا. بهذا الجوال موجود عند محمد اخذ المال وقال لي هذا هو الجوال اشتغل الجوال من نفسه فهو صار البائع وهو اشترى من نفسه. طبعا في هذه الحالة هو محمد في عفوا في الحالتين هو - 00:39:43
سيقوم مقام طرفي العقد تمام؟ لكن هنا ليس هنا الاشكال انه فقط انه انه هو يعني قام طرفي العقد وانما قالوا هنا يوجد تهمة يوجد تهمة بانه يحابي لنفسه. اه لما انا قلت له مثلا بعني هذا الجوال وذهب واشتراه لنفسه. سيحاول ان يأخذه باقل سعر - 00:40:00
ممكن في المقابل لو انه باعه بالسوق ربما حصل سعر اعلى سيحابي نفسه. وايضا لما باعني جواله انا وكلته انه يشتغل لي من السوق جوال. اشتغل لي من نفسه جوال جواله - 00:40:23
واعطاه اعطاني اياه. اهنا ايضا سيحابي نفسه بانه يعني يأتي باعلى سعر. وفي حال لو انه في المقابل اشتقاه من السوق ربما حصل بسعر اقل. فهنا يكون في في محاباة للنفس في تهمة كما يقول يكون هنا هناك تهمة في هذا الحال نقول لا يصح - 00:40:38
هذا البيع لا يصح الا باذن الموكل اه في حال انا اذنت له بذلك وهنا ايش؟ هنا لا نقول يصح لاني انا خلاص هو حقي وانا اذنت بذلك هنا ترتفع التهمة. تمام - 00:40:57
ماذا قال المصنف؟ قال ولا يصح بلا اذن. يعني باذن يصح ذلك. باذن يصح ذلك. ولا يصح بلا اذن. بيع وكيل نفسه بيع وكيل لنفسه بانه يكون هو الذي اشترى ما وكلته ببيعه. ولا شراؤه منها - 00:41:12
تمام بانه يشتري لي من نفسه. فشراه من من نفسه يعني تمام لموكله. اشتغالية من نفسه. بعدين ذكر اضافة لهذه المسألة. شو قال لك؟ ولده ووالده ومكاتبه كنفسه اه هذه المسألة ليست فقط مقتصرة على ان يبيعني شيئا له - 00:41:30
تمام او يشتغل لي شيئا منه. لا قالوا ايضا والد الوكيل وولده والمكاتب العبد المكاتب له ايضا كل هؤلاء يقوموا مقام نفسه. كلهم نفس الحكم لو قلت له بعني هذا الجوال. فذهب وباعه لوالده بلا اذني فانه ايضا فلا يصح هذا البيع - 00:41:51
اخذ هذا الجوال باعه لابنه فلا يصح. المكاتب عبد بينه وبينه عقد مكاتب المكاتب يملك نوع من الملك يعني كما سيأتي مكاتب يملك نوع من الملك حتى يؤدي حق سيده - 00:42:15
ويشتغل ويشتري نفسه منه. اه هذا العبد ايضا الذي له لانه يملك لانه طبعا عبد غير مكاتب رقيق الغير المكاتب ذاك ايش؟ ذاك اصلا لا يملك وانما ماله لسيده فهو كأنه باع باع نفسه. لهذا ذكر المكاتب - 00:42:30
ان المكاتب له له نوع من الملك اذا لو باع باع ما وكلته ببيعه لوالده او لولده او لعبده المكاتب فهذا لا يصح لان ايضا فيه التهمة الا باذنه. اذا اذنت له يصح. والشراء كذلك لا يجوز له ان يشتري لي ما وكلته بشرائه لي - 00:42:50
لا من والده ولا من ولده ولا من عبده المكاتب الا باذنه. فاذا حصل الاذن فهنا ايش؟ هنا يجوز. طيب هذه المسألة الاولى. مسألة اخرى ايضا شو قالوا المصنف؟ قال وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة او نقصان - 00:43:12
هنا دلوقتي يعني الى نضيف على ما يتعلق بثمن المثل. طبعا سورة المسألة ما هي سورة المسلة؟ سورة المسألة انا قلت له اشتغلي هذا الجوال اشتغلي جوال بصفة بمواصفات كذا وكذا. فذهب الى السوق واشترى لي هذا الجوال لكن اشتراه بسعر مرتفع - 00:43:36
سعر مرتفع عادة عن عن السوق فالجوال مثلا يستحق اه مئة دينار فاشتراه لي مئة وخمسين دينار الان في زيادة اجو اعطاني اياه خلص انا انت وكلتني وها انا قد اتيتك بالجوال. نظرت قلت له هذا السوق هذا الجوال في السوق يعني آآ قيمته مئة دينار فقط في - 00:43:59
خمسين دينار زيادة. وانت غبنت في هذا في هذا البيع. يعني انت انت الذي لم تستطع ان تشتري. في هذه الحالة نقول هو يضمن هذه الزيادة هذا الوكيل يضمن هذه الزيادة - 00:44:23
طيب في المقابل قلت له هذا الجوال بعه لي بالسوق فذهب وباعه لي بخمسين والجوال قيمته مئة دينار كما قلنا وباعه لي بخمسة وقال هذه خمسين. ونقول انت تضمن النقص. ايش قال وان باع بدون ثمن المثل - 00:44:34
تمام هي هذه المسألة نقول ايش ان باع بدون المثل او اشترى ايش باكثر طيب كما قلنا ايش الحكم؟ قال صح يعني العقد الصحيح بينه وبين الذي اشترى منه العقل صحيح بينه وبين الذي اه باعه هذا الجواب. عقده بينهما صحيح. لكن انا الموكل - 00:44:53
تطالبه بان يضمن لي هذه الزيادة في حال هو انا وكلته بشراء شيء او يضمن لي النقص في حال وكلته ببيع شيء كنتو بيع الجوال معه بخمسين يضمن لي هذا النقص. يدفع خمسين اخرى - 00:45:31
وكلته بشراء جوال اشتغاه بمئة وخمسين انا فقط اعطيه مئة وهو الذي يضمن هذه الزيادة التي هي الخمسين. تمام؟ هذه هي المسألة. طبعا هنا يقولون طب ما مقدار هذه الزيادة - 00:45:48
قالوا العرف مقدارها العرف ان يكون هناك زيادة او نقص فاحش بالعطف يعني المتعارف عليه انهم هذا يعني زيادة فاحشة او نقص فاحش وبعضهم قديما يعني في آآ مرده طبعا للعرف قديما كانوا يقدرون بعشرين بالمئة. يعني مثلا جوال مئة - 00:46:02
مثل اشتغاه لي بمئة وعشرين جوال مائة باعه باعه والذي قيمته مئة بثمانين هذه عشرين بالمئة قالوا فاكثر هذا يعتبر ايش؟ يعتبر آآ زيادة او نقص فاحش ففي هذه الحالة هو الذي يضمن الزيادة او النقصة - 00:46:21
يقدمون بعشرين بالمئة لكن هذه الايام يعني نقول هذا مرده للعرف. مرده مرده للعرف اه اما يعني في المقابلة وكانت الزيادة يسيرة مثلا مئة دينار والله اشتغل لي الجوال بمئة وخمس دنانير بمئة ودينارين - 00:46:39
كل هذا يعني لا لا يجوز لي ان اطالبه بضمان هذه الزيادة. مثلا الجوال بمئة اه باعه لي بخمسة وتسعين يعني اشياء قليلة مقبول عادة لا يعتبر في عرف الناس هذا يعني زيادة او نقص فاحش فهذا فهذا يعفى عنه ولا يجوز لي ان اطالبه بالزيادة او النقص انما لابد يكون - 00:46:54
شيء ايش؟ بالعرف يعني زيادة فاحشة بالعنف او نقص فاحش في العنف. فما رد ذلك الى العرف. تمام؟ هذه المسألة يتعلق بانباعة بدون ثمن المثل او اشتغى باكثر من ثمن المثل - 00:47:14
ايضا هنا نضيف نفس هذه المسألة فيما لو ان الموكل حدد له ثمن معينا حدد له ثمن معين فهذا الثمن الذي حدده الموكل نعامله معاملة ثمن المثل مثلا انا اتيت لقلت لها هذا الجوال - 00:47:29
بع لي هذا الجوال في السوق بمئة وعشرين دينار. سواء هذا الثمن الذي وضعته هو ثمن المثل اقل اكثر ما في مشكلة. انا له ثمنا معينا حددت له ثمنا معينا. قلت له هذا الجوال بعه لي بمئة وعشرين دينار - 00:47:51
فذهب الى السوق فباعه بمئة هنا نقول ايش؟ نقول يضمن هذا يضمن هذا النقص فيدفع عشرين دينار طيب انا قلت له اشتري لي جوالا بثمانين دينار. حتى لو الثمانين اقل من سعر المثل. انا قلت له اشتغلي جوالا من السوق ثمانين دينار - 00:48:09
فذهب فلم يجد شيء بثمانين فاشتراه بمئة واتاني وقال لي هذا الجوال اشتغلوا به قلت له انا انا اشتغلت عليك ان تشتريه جوالا بثمانين. هذه الزيادة هو الذي يضمنها. تمام؟ فنفس المسألة - 00:48:29
لو اني انا فيعني ممكن نقول في حال اصلا تصرف آآ الوكيل اذا كنت انا الموكل حددت له ثمنا معين فيجب عليه ان يلتزم به فان باعه فان باعه باقل من الثمن الذي - 00:48:46
حددته به ضمن هذا النقص. وان اشترى لي باعلى باكثر من الثمن الذي حددته له فيضمن هذه الزيادة لم احدد له نعود الى ثمن المثل تمام فيجب ان يشتري او يبيع بثمن المثل فان زاد او نقص تماما بشيء فاحش عرفا فانه يضمن هذه الزيادة وهذا - 00:49:01
النقص. طيب هذي المسألة الثانية بعدها قال المصنف ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم هذا ما يتعلق هذه المسألة - 00:49:24
نقول ممكن نقول ايش حدود الوكالة او مجال الوكالة الاصل انا اذا وكلت انسانا بشيء فانه يلتزم بما وكلته به فلا يكون وركيلا في شيء اخر. مثلا لو انا وكلت انسان قلت له بيع لي هذا الجوال. وعندي انا ايضا مثلا سيارة - 00:49:48
هل يصح بيعه للسيارة قطعا لا يصح لان الوكالة حدود الوكالة ومجال الوكالة هو كان في بيع الجوال. تمام لا يجوز له ان يتصرف فيما سوى ذلك هذه المسائل التي ذكرها المصنف هي من هذا القبيل. لكن بشيء في نفس العقد او متعلق بالعقد. هناك عقدين مختلفين اكيد الامور واضحة. المصنف ذكر بعض - 00:50:15
الاشياء المتعلقة في نفس العقد. تمام آآ يعني يبين لك حدود ومجال الوكالة الذي وكل بها. شو يقول المصنف؟ قال وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه سوءة ذلك انا وكلت محمد بان يبيع لي هذا الجوال - 00:50:40
اذهب يا محمد الى السوق وابحث لي عن من يشتري هذا الجوال. او ممكن نقول في غير الجوال في امور اكبر حتى يعني تكون الصورة اوضح. مثلا انا عندي بيت - 00:50:58
هذا البيت قلت لمحمد محمد ما شاء الله يعمل في بيع العقارات قلت يا محمد اريد ان ابيع هذا البيع بيت بيع لي هذا البيت فذهب محمد وبحث وبحث حتى وجد مشتغل - 00:51:08
وجاء واتفق معه على السعر واتم بينهما العقد ذاك المشتري سيسلم الان الثمن هل يجوز لمحمد ان يقبض هذا الثمن بما انه اصلا هو الذي قام باجراء عقد البيع. هل يجوز له ان ان يسلم هذا الثمن؟ عفوا ان يقبض هذا الثمن - 00:51:22
اه هنا المصنف قال لك لا وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه. اه بسلمه البيت اللي اعطيته اياه يسلم هذا المبيع الذي وكلته ببيعه لكن قبض الثمن لا يجوز له ان يقبضه الا انا. اذا انا نصصت على اني اوكله بقبض الثمن. يعني يا محمد اذهب - 00:51:43
بع لهذا البيت واقبض الثمن. فالوكالة بقبض الثمن مختلفة عن الوكالة ببيع هذا البيت. مختلفة عن وكالة بيع البيت هنا في هذه الحالة اه يجوز له ان يبيع البيت ويقبض الثمن ويأتيني به. اه اما اذا لم انص لم انص على اني اوكله بقبض - 00:52:05
وهنا ايش؟ وهنا لا يقبضها في الثمن. لا يجوز له ان يقبض الثمن. فقط ماذا يفعل؟ يبيع هذا البيت ويسلمه البيت ما في مشكلة. هو لانه يعني ووكيل مبيع يسلمه. انا وكلت في هذا المبيع. فهو يسلمه ما في مشكلة. لكن قض الثمن انا الذي اقبضه او اوكل غيره او اوكله - 00:52:25
توكيل اخر واضح؟ لابد ان انص على ذلك. قالوا لان الانسان انا ممكن اثق في انسان في البيع. لكن لا اثق بامانته في في قبض المال انسان ما شاء الله تاجر ويبيع ويشتري يستطيع ان يأتي بافضل الاسعار - 00:52:45
لكن اعرف ان هذا الانسان اذا مثلا اخذ هذه اه الفلوس ووضعها في يده ربما ربما يتصرف بها ربما لا يحفظها ربما لا يستطيع حفظها الى اخره تمام فهذي هي المسألة - 00:53:00
المصنف ماذا قال قال الا بقاعنا معنى ذلك الذي يرضي المصنف انه اذا وجدت قرينة تدل على اذني له بالقبض فانه يجوز له ان يقبض. صورة ذلك قالوا لو كان الموكل بعيد منطقته بعيدة - 00:53:17
مثلا انا في بلد ووكلت فلان ان يبيع لي بيتي الذي في البلد الاخر تمام وكلت ان يبيعه الان من الطبيعي يعني وكلته ببيعه وقبض الثمن ولا خلاص يعني يجري العقد ولا يقبل ان يقبض يقبض هذا الثمن حتى انا اتي - 00:53:38
او اوكل من يقبضه من يقبضه فقالوا هنا القرينة قرينة الحال تدل على اني قد اذنت له ايضا بقبض الثمن لاني وكلته ببيع شيء في بلد اخر وانا غائب عنهم - 00:53:58
قالوا القرينة تدل على ابني له بقبض بقبض هذا الثمن هذا اه معنى كلام المصنف قال الا بالقرينة لكن هذا طبعا غواية في المذهب لكن معتمد والله اعلم في المذهب وانه لا يصح - 00:54:12
له ان يقبض الثمن حتى بوجود القبيلة في هذه الحالة نقول اه لا يقبض الثمن وينتظر حتى يأتي الاخر ويقبض الثمن. حتى لو وجدت قرين حتى لو وجدت قرينة حتى - 00:54:27
الا اذا انا وكلته قلت له اقبض الثمن. فهنا اصبح توكيل اخر يقبض الثمن. اذا لم اوكله بقض الثمن فالمذهب معتمد عندنا انه لا يجوز له ان يقبض فقط هو يسلم المبيع. يجري العقد لكن قبض الثمن انا الذي اقبضه. انا الذي اقبضه. تمام؟ لكن مصنف ذهب الى الرواية الاخرى وهي - 00:54:39
انه اذا وجدت قرينة كما قلنا هو في بلد اخر او وكلته ببيع شيء في بلد اخر. فقرينة الحال اني قد وكلته قد وكلته بقبضها طيب حتى على قول الان المعتمد ايضا قالوا - 00:54:59
آآ هناك استثناء في حالة يعني آآ يقبض حتى لو لم يأذن له حتى على القول المعتمد بانه لا يقبض بحال عندهم استثناء. وهو قالوا اذا كان اذا كان العقد مما يجري فيه الربا مثلا - 00:55:13
انا قد بعته آآ او عفوا وكلته ببيع عوض غبوي مقابل عوض ربوي مثلا تمر وسيقبض في مقابله بؤ كنا قد ذكرنا في باب اه غيبها مثل هذا مثلا تمر ببوق. هذا يجري فيه ايش؟ عقد اه يجري فيه غبا نسيئة. لان العلة واحدة وهي الكي - 00:55:30
لكن الجنس مختلف ما في مشكلة. تم البيع بينهما. ها وكلته ببيع هذا التمر القمح لم اوكله بقبضه واصلا اذا لم يقبضه في نفس المجلس في الحال هنا سيدخل الغيبة - 00:55:53
فاذا اخ قبض هذا القمح سيدخل الربا في هذه الحالة قالوا اذا كان تأخير القبض سيدخل في باب الربا فهنا قالوا يجوز هنا يجوز له ان يقبض. ففي هذه الصور فقط. لماذا؟ لان تأخير القبض في هذه الصورة - 00:56:10
كنا في باب فهنا نقول لا يقبض مباشرة. وصلت الصورة اذا كان العقد مما يجري فيه الربا. تمام؟ في مقابل مقابل قمح ذهب مثلا في مقابل فضة تمام هذا يجري فيه ربا نسيئة الذي هو التأخير - 00:56:25
رباء التأخير يشترط فيه القبض في نفس المجلس. في هذه الحالة لا يجري العقد ويسلمه آآ مثلا الذهب او الفضة او يسميه الليمون التمر ثم يقول لا ننتظر حتى يأتي صاحب المال ويقبض منك هذا - 00:56:42
الثمن فنقول لا هنا يجري هنا نقع في غبا النسيئة فهنا لا نقول اقبضه اقبضه عني واضح؟ فهذه هي الصورة ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرين او قلنا الا بقرينة المعتمد حتى في المذهب حتى بالقرينة لا يصح ذلك الا فيما يتعلق في - 00:56:58
اذا كانت لكن نفس المبدأ فيما يتعلق بحدود الوكالة ومجالات الوكالة. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن سلموا وكيل الشراء الثمن. اه. لأ انا اذا كنت في المقابل اذا كان كانت الوكالة على الشراء ليست على البيع. الصورة الاولى - 00:57:18
الوكالة جرت عالبيع بيع لي هذه السلع قال قلت له لا اشتري لي هذه السلعة وكيل شراء انا وكلته بالشراء فهنا لا هنا ايش هذا اه الوكيل قال ايش؟ يسلم السنة اه الثمن. لا يحتاج الى ان اوكله ايضا بالتسليم الثمن. لانه اصلا يعني هناك - 00:57:45
اول لما وكلته بالبيع الذي وكل بتسليمه هو ايش؟ السلعة. فقلنا هذا لا بأس به. طب في المقابل لو كان الوكالة على الشراء وهنا ايش؟ الذي بيده والذي اردت ان اوكله به هو ان يدفع هذا المال ويسلم هذا المال. تمام؟ العوض الذي انا سادفعه - 00:58:07
انا سادفعه هذا لا بأس ان يسلمه لكن لا يقبض المقابل لا يقبض المقابل قال ويسلم وكيل الشراء الثمن الوكيل اذا وكلت انسان ان يشتغل شيء قال يسلم الثمن للطرف الاخر. ثم قال مسألة ثالثة ووكيل خصومة لا يقبض - 00:58:28
وقبض يخاصم ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. الوكيل عن الخصومة كما قلنا انا عندي قضية في المحاكم محكمة. عندي مشكلة بين شخص مرافعات ومدافعات ونحو ذلك اه انا وكلت هذا المحامي بان يقوم بهذه اه بان يخاصم عني ويدافع ويرفع البينات ونحو ذلك - 00:58:49
الان هذا المحامي كسب القضية. كسب القضية انا استحق هذا المال من هذا الخصم توكيل له بالخصومة بانه يرفع البينات ونحو ذلك فانه يمسك هذه القضية. هذا لا يعد توكيلا له - 00:59:13
ان يقبض حقي من ذلك الشخص زيد محامي وكلته بان يخاصماني في هذه القضية. فخاصم وخاصم وخاصم وكسب القضية. الان انا استحق الف دينار من من خصم اه نقول لزيد لا لا يصح لك ان تقبض هذا الثمن وتأتيني به. لاني وكلتك في الخصومة ولم اوكلك بالقبض. فلهذا ايش قال؟ ووكيل - 00:59:33
لا يقبض لا يقبض هذا المال الذي نتج عنه انه كسب هذه القضية. طب لو في المقابل؟ قال وقبض يخاصم. انا وكلت انسان يقبض لي يقبض لي من مثلا زيد يا زيد اذهب الى محمد واقبض لي مثلا مئة دينار. فذهب الى محمد محمد قال ليس لك عندي - 00:59:57
انا وكلت زيد ان يقبض ولم اوكله ان يخاصمه ويرفع قضية وو الى اخره لكن هل يصح للزيت في هذه الحالة ان يخاصم؟ نقول نعم. ليش؟ لانه الاصل انا اكلته بالقبض في الخصومة شيء. يعني التابع داخل في مسألة القبض - 01:00:19
خلاف انسان انا وكلته بالخصومة. انا ما وكلتك في مسألة. قبضنا مستقل اما الخصومة نقول هي تابعة للقبض. وليس القبض التابع للخصومة. واضح؟ يعني القبض ليس تابع منفصل عن مسألة الخصومة - 01:00:37
لكن لو انا وكلتك بالقبض فالقبض هذا يشمل ايضا يشمل الخصومة. فلهذا لو وكلت انسان بالخصومة لا يصح له ان يخبط. لكن لو وكلت انسان بان تقبض لي شيء معين اقبض ثمن معين. ذاك ابى فخاصم حتى قبضه فهنا ايش؟ نقول يصح. تمام؟ فاذا قال وكيل خصومة - 01:00:51
وقبض يخاصم. فاذا هذا كله يرجع الى مجال الوكالة وحدود الوكالة. هناك بعض الامور اذا وكلت الشخص بها تندرج تحت اشياء. وهناك ام اذا وكلته بها لا لا اشياء اخرى تحتها فكما قلنا اذا وكلت انسان ان يبيع لا يعني ذلك اني وكلته بان يقبض - 01:01:11
اه اما لو وكلته بان يشتري اه اكيد الشراء يلزم ان يدفع الثمن عني ايضا وكلت انسان بالخصومة لا يقبض. لكن لو وكلت انسان بالقبض هنا يمكن يعني هذه التوكيل يشمل ايضا يشمل الخصومة. طيب - 01:01:33
هذي مسألة ايضا ذكرها المصنف بعدها قال والوكيل امين لا يضمن. هذه مسألة ايضا وهي مسألة ضمان الوكيل اه قال لك والوكيل امين. معنى امين ان يده يد امان يد الوكيل - 01:01:50
جد امان وليست يد ضمان. طب ما معنى يد الامان قال لا يضمن الا بتعد او تفريط ما دام ان يده على اه ما وكلته به. تمام. يده يد امان فانه لا يضمن الا في حالة التعدي او التفريط. اذا تعدى او ضغط فهنا ايش - 01:02:10
فهنا يضمن. اما اذا لم تعد لم يفرط فانه لا يضمن. طب هل نفرق هنا بين الوكيل المتبرع والوكيل بعوض لا هنا نقول في كلا الحالتين الوكيل امين ولا يضمن. سواء كانت الوكالة - 01:02:30
تبرع او كانت الوكالة بعوض. طب لماذا؟ نقول يعني اذا عدنا سابقا قد فصلنا في درس سابق ما يتعلق بيد الامان ويد الضمان قلنا يد الامان تكون آآ في حال كان هذا الشخص لا يختص بنفع هذا العقد. لا يختص هذا العقد بمصلحته. لا - 01:02:46
اختصوا بمصلحته. معنى ذلك هذا يشمل اذا كان العقد يختص بمصلحة المقابل متبرع. مثل هنا مثلا الوكيل اذا كان متبرعا هو اخذ المال لمصلحة من؟ لمصلحة الموكل. فليست لم يختص بمصلحته. هناك لم يختص بمصلحته. انما اختص بمصلحة الموكل فهنا - 01:03:06
طب اه بعوض اه هنا ايضا قبض هذا المال ليس لمصلحته فقط وانما لمصلحته ومصلحة الموكل تمام؟ فاذا الوكيل امين لماذا الوكيل امين؟ قلنا ايش؟ لانه لم اقبضه لمصلحته فقط - 01:03:26
اه معنى لم يقبضه لمصلحته فقط شو هذا يشمل؟ يشمل ان يكون قبضه لمصلحة المقابل الذي هو الموكل ويشمل ان يكون قبضه لمص مصلحته ومصلحته الموكل تمام كلا الحالتين هو امين. هذه مثلا اذا كان متبرع - 01:03:52
وكيل متبرع وهذا اذا كان وكيل ايش وكيل بعوض ففي كلا الحالتين هو يدخل في قيد لم يقبضه لمصلحته فقط لو انه قبض هذا المال لمصلحة فقط كما مثلا في انسان اه في العارية انسان اخذ من انسان شيء - 01:04:30
اعارة استعارة شيئا منه. هو الان قوضه لماذا؟ لمصلحته فقط. فقط لمصلحته. ليس لمصلحة هذا المعيق ولا مصلحته كليهما انما لمصلحته فقط الشخصية فهل نقول هذا ايش؟ ضامن. يده يد ضمان. اما الحالتين سوى ذلك سواء كانت - 01:04:49
مصلحة الطرف المقابل او للمصلحة المشتركة بينهما فهنا اليد يد امان يد امان وكذلك هو حال الوكيل سواء كان متبرع او كان بعوض فلن يخرج هذا القيد. اذا كان متبرع فهو قد قبضه لمصلحة الموكل - 01:05:09
اذا كان بعوض فهو قبضه لمصلحتي هي ومصلحة الموكل فليست مصلحة محضة له. تمام؟ فهنا يده يد امان. قال والوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط. سواء كان وكالة متبرعا او كان او كانت بيعه. بعدها قال ويقبل قوله في نفيهما - 01:05:23
ويقبل قوله فيما فيهما اي في نفي التعدي والتفريط. ايضا ما دام انه امين. ما دام انه امين فانه قوله يقبل في لنفي التعدي في نفي التعدي والتفريط مثلا انا حصلت بيني وبين هذا الوكيل خصومة. وكلته - 01:05:44
تمام؟ ببيع شيء معين والله هذا الشيء قد تلف تحملوا فقال لا انا امين. لا لا اضمن الا بتعد او تفريط. قلت له انت قد تعديت او فائض؟ فقال لا. انا لم اتعدى ولم افارق - 01:06:06
لم اتعدى ولا افرط. من الذي يقبل قوله ان كانت توجد بينة لي فيحكم لصاحب البينة. اذا اثبت انه قد فرط او تعدى فيحكم لي. طب لا توجد القول قول من؟ قوله هو - 01:06:21
فيقبل قوله في نفي التعدي والتفريط لانه لانه امين قالوا هلاك ايضا يقبل قوله في هلاك هذه السلعة ايضا نرجع لنفس المثال وكلته ببيع سلعة. فجاء وقال قد تلفت هذه السلع - 01:06:38
قلت له اذهب فبعني هذا الجوال فادعى ان هذا الجوال قد تلف هنا دعا تلفه فانا لم ادعي انه قد تعدى او فاضت. لا انا قلت له هذا الجوال ما زال موجودا. هذا الجوال ما زال موجودا. دعيت اليه انه - 01:06:57
وادعى هلاكه. لم لم ادعي عليه ما يتعلق انه فقط او تعدى. انما قلت له الجوال ما زال ما زال موجودا. في هذه الحالة ما الذي نقولو ان كانت لي بينة بانه موجود تقبل اه تقبل قولي. لا توجد بينة فالقول قوله القول قول هذا اه الوكيل لانه - 01:07:13
فيقبل قوله في نفس التعدي والتفريط اذا ادعيت لانه تعدى او فقط. وايضا يقبل قوله في الهلاك لكن قال بيمينه صح الان لن نطالبك بالبينة لكن اقل ما فيها تطالب باليمين بانك بانك ان هذه السلعة قد هلكت او في ان - 01:07:33
ها قد تلفت بغير تعد ولا تفريط منك هادي اش قال؟ قال كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل اه هنا سنعود لمسألة سبقت قبل ذلك وهي قلنا آآ لو ان انسان كان امين الانسان اذا كان امينا - 01:07:53
ثم ادعى رد ما تحت يده الى صاحبه فانه يقبل قوله. يقبل قوله بيمينه. في حال كان سابقا اذا كان انسان امين كما كما ذكرنا ايضا فيما يتعلق اه الوصاية على المحجور عليه. تمام - 01:08:14
اه الولاية عن محجور علي في هذه الحالة لو ادعى هذا الولي ومثل هذا الوكيل لو ادعى انه رد هذه السلعة او انه رد هذا الثمن لصاحبه للموكل. فهنا نفرق - 01:08:35
ان كان متبرعا في وكالته او ان كان متبرعا في هذه الحالة ايش؟ نقول ايش؟ القول قوله القول قوله بيمينه طب نقول الاصل في هذه المسألة الاصل انه لم يعد هذا الاصل لو نستصحب الاصل. نقول لا لكن لا نريد ان نغلق باب الاحسان الى الناس. لو قلنا له في هذه الحالة انه - 01:08:50
انه يطالب بالبينة او القول قولي انا صاحب هذا المال فهنا ايش؟ سنغلق باب الاحسان على الناس ولن آآ يقوم اي انسان بمثله هذه الابواب من ابواب الاحسان اه لا في هذه الحالة شو اقول له؟ نقول لهم ايضا لا القول قولك. القول قولك بيمينك في انك غددت هذه العين. سورة هذا يعني آآ - 01:09:11
هنا انسان وكلته اه بيع سلعة معينة. تمام؟ انتهت الوكالة. قلت له خلاص اعطني الجوال اعطني اعطني الجوال او مثلا وكلته ببيعها فباع هذا هذا الجوال ثم قال لي انا اعطيتك هذا الثمن - 01:09:33
او انا رضيت عليك هذه العين ان كان متبرعا فالقول قوله. كدعوة متبرع رد العين او ثمنها بموكل كدعوة متبرعين غد العين او ثمنها لموكلي تمام؟ فالقول قوله اه لو كان غير متبرع لو كان هذا بعوض هنا نقول لا. الاصل انك لم تسلمها. انا اعطيتك الجوال - 01:09:52
انت لم الاصل الاصل فيك انك لم تسلمني العين ولم تسلمني هذا الثمن فهذا حتى تأتي بالبين اذا لم تأتي انت تطمن في حالة لم يكن انما كانت الوكالة بيعوه. فلهذا ايش قال؟ قال مثل ذلك مثل يقبل قوله في نفيهما ولك هلاك بيمينه ايضا يقبل قوله كذلك في دعوى - 01:10:18
متبرع في حال كان وكيلا متبرعا رد العين التي وكلته ببيعها او شرائها او ثمنها اذا كان ثمنا لموكل فيقبل قوله في ذلك بيمينه اذا كان متبرعا اذا لم يكن متبرعا فلا يقبل قوله الا ببينة - 01:10:38
بعدين قال لا لورثته الا ببينة. اه يعني اذا كانت المسألة متعلقة بردها الى الورثة فهنا ايش؟ فهنا لا يطالب الا بالبينة لا يقبل قوله لا يقبل قوله سواء كان متبرعا او غير متبرع. حتى نفصل هذا ويتضح الصورة اكثر - 01:10:55
فنقول هنا يقول الوكيل اول شيء الوكيل امين الوكيل امين. معنى ذلك ايش ؟ اول شيء لا يضمن الا لتعد او تفريط. هذا الحكم الاول الذي ينبني على كونه امينا - 01:11:11
الحكم الثاني انه ايش؟ يقبل قوله ادعائي او في نفسي نقول التعدي والتفريط تمام؟ قال هلكت السلعة فقلت له انت فقط او اه تعديت في حفظها لم اتيه ببينة فالقول قوله مع يمينه - 01:11:45
الثالث ايضا يقبل قوله في هلاكي العين قال هلكت العين قلت له العين ما زالت موجودة اه لم اتيه ببينة فالقول قوله بيمينه. فيقبل قوله في هلاك في هلاك العين - 01:12:22
الرابعة هذه التي فيها تفصيل لو ادعى رد العين او السمن لو ادعى رد العين او الثمن هنا عندنا تفصيل ان كان لصاحبه او للورثة في حالة ماسة صاحبها. اه - 01:12:45
انا وكلت شخصا. فهذا الشخص تمام؟ ادعى انه قد رد هذه العين او رد الثمن لي انا قلت له لا لم ترده عندنا حالتين اما ان يكون هذه الخصوم بينه وبيني انا صاحب المال - 01:13:10
او ان يكون مثلا انا قد مت والخصوم بينه وبين الورثة تمام؟ فلو رد العين او الثمن لصاحبه ادعى انه ردها لصاحبه هنا نفرق ان كان كان متبرعا او كان مقابل عوض - 01:13:26
ان كان متبرعا فنقول القول قوله ونقول يقبل قوله طبعا بيمينه كان متبرعا. هذه تعود للمسألة السابقة في بعض العقود اذا كان انسان وادعى رد العين كما وكان متبرعا فيقبل قوله بيمينه. وان كان خلاف الاصل وان كان خلاف في الاصل. تمام؟ لانه - 01:13:56
حتى لا نغلق باب الاحسان. اه لو كان مقابل العوض هون بطل مسألة احسان واغلاق باب الاحسان. فهنا نعود للاصل فنقول ايش لا يقبل الا ببينة لا يقبل الا طب اه اذا كان للورثة - 01:14:30
هنا يقول مباشرة لا يقبل الا ببينة سواء ايش سواء كان متبرع او بعوض في كلا الحالتين لا يقبل الا به. ليش؟ نقول هنا لصاحبه نقول انت صاحب المال قد استأمنته - 01:14:52
قد اعطيته نوع من الثقة امامه متبرع فلا يجوز لي ان انزع ذلك. اما الورثة الوقت يقول احنا ما اعطيناه هذه الثقة الذي اعطاه هو هو المورث اما نحن فلم نعطي هذه الثقة فنعود هنا - 01:15:16
الى الاصل بانه الاصل انك لم تسلم. الاصل انك لم تسلم حتى تأتي بالبينة انك قد سلمت. الاصل ان ان الواقف قد اعطاك هذه العين تمام وانت بعتها او هي او اشتريت له بهذا الثمن الذي اعطاك اياه. الاصل انك انه اعطاك - 01:15:31
ونريد الان البينة على اثبات انك قد رددتها ولا بينة. فاذا تتحمل ذلك. حتى انت الذي تطالب بالبينة. تمام؟ وكذلك ان كان بمقابل ايضا انت الان اخذت اجرتك سنعود الى الاصل. الاصل انك لم تسلم. اما اذا كان المتبرع فهنا من باب الاحسان وحتى ما نغلق هذا الباب. فاستثناء نقول لا خلاص نقبل قوله بانك اصلا هو - 01:15:49
وانا قد اعطيته هذه الثقة فهنا ايش؟ فهنا آآ خلاص يقبل قوله بيمينه اما الورقة لم يعطوه هذه الثقة يقبل قوله اه في ردها للورثة الا بالبينة الا بالبينة يعني هناك طبعا مسائل كثيرة متعلقة بباب الوكالة. لكن هذا يعني جملة من هذه المسائل وهي اهم المسائل المتعلقة في - 01:16:12
هذا العقد عقد الوكالة. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:16:38
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
حياكم الله ايها الكرام في هذا المجلس الجديد. من مجالس شرح اخصر المختصرات. فيما يتعلق بباب المعاملات اليوم باذن الله تعالى نشرع في عقد جديد. وفي باب جديد من ابواب المعاملات. الا وهو عقد الوكالة. عقد - 00:00:12
الوكالة ما هي الوكالة بداية الوكالة في اللغة يقولون الوكالة هي التفويض. الوكالة هي التفويض. مثلا انا اقول وكلت فلانا بكذا. اي ان فوضت اليه ان يفعل كذا. فالوكالة هي هي التفويض هذا من حيث اللغة. وكل محمد زيدا مثلا بشغاء كذا - 00:00:32
فهو قد فوض اليه ان يقوم بعملية البيع. فالوكالة هي التفويض. صورتها طبعا هي عندنا انسان اه لديه عمل او يريد ان يقوم بعمل فيأتي الى اخر ويقول له وكلتك بان تقوم هذا العمل عني. هذا الانسان عنده سلعة - 00:00:55
لا يوجد وقتا حتى يبيعها في السوق فيأتي الى محمد فيقول يا محمد خذ هذه السلعة وبعها في السوق عني. فالان هذا رجل قد وكل محمد ببيع هذه السلعة. هذه صورة صورة - 00:01:18
الوكالة. وحقيقة هي الوكالة يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ليس جميع الناس يجد متسعا من الوقت للقيام بكل آآ حاجاته وما يتعلق باداء حقوقه آآ العقود ونحو ذلك. ليس جميع الناس يجد متسعا من وقت لذلك. وايضا الناس تختلف خبراتهم في فيما يتعلق بهذه العقود. فمن - 00:01:33
الله سبحانه وتعالى انه اجاز اجاز للناس ان ينيب بعضهم بعضا في القيام بهذه بشؤون بشؤونهم ومعاملاتهم وعقودهم واداء حقوقهم ونحو ونحو ذلك. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. وطبعا الوكالة هي مشروعة جاءت - 00:01:58
في الكتاب وفي السنة وباجماع المسلمين فهو عقد مشروع بلا خلاف بين اهل العلم واما تعريف الوكالة في اصطلاح الفقهاء فيقولون يقولون الوكالة هي استنابة التصوف مثله فيما يقبل النيابة - 00:02:18
في في حال الحياة نأتي الى هذا التعريف نقول الوكالة اذا هي استنابته جائز التصوف هذا من هذا هذا الموكل ماشي هو استنى بملء استنابته من جائزة تصرف مثله هذا - 00:02:41
الوكيل الموكل استناب مثله اي انه جائز جائز التصوف. هذا الوكيل ايضا هو جائز التصوف. استنابة جائز التصوف مثله. يعني جائز التصوف في ماذا استنابه وفوض اليه ماذا وكله بماذا؟ فيما - 00:03:09
يقبل النيابة اه في امر يمكن ان يقوم مقامه فيه في امر يمكن ان يفعله عنه وان اه يتصرف به عوضا عنه. اه اذا في هناك امور لا يمكن للانسان ان يفوض بها غيره او ان ينيب ان ينيب بها غيره. فاذا هي استنادة جائز التصوف - 00:03:31
هذا الموكل مثله الوكيل فيما يقبل النيابة. وقالوا ايضا في حال الحياة هذا يخرج ايش؟ يخرج ما يتعلق بالوصية. لانه الانسان ربما اه يوكل غيره بفعل شيء لكن بعد بعد وفاته. فهذا يدخل في باب في باب - 00:03:55
الوصية. اما الوكالة فهذه متعلقة بالحياة. بل ان الانسان اصلا في حال الموت وينفسخ عقد الوكالة كما سيأتي باذن الله تعالى. فاذا الوكالة هي استنابة جائز التصوف سنأتي ما هو من هو جائز التصوف مثله فيما يقبل - 00:04:14
النيابة في حال في حال الحياة. هذه هذه هي الوكالة. الان المصنف ذكر يعني جملة من المسائل اه المتعلقة بالوكالة في البداية سنضعها على شكل شروط على شكل شروط فنقول هناك للوكالة خمسة شروط الوكالة لها خمس - 00:04:29
اذا نأتي الان الى شروط الوكالة. طبعا قبل هذا بالنسبة لاركان الوكالة. الوكالة تقوم على على آآ ايجاب وقبول بين طرفين. من هما هذان الطرفان؟ هما الوكيل والموكل الموكل هو صاحب المال او صاحب التصرف. هو من يريد ان ان يوكل غيره. هذا هو هذا هو الموكل. الوكيل هو العامل الذي - 00:04:49
يقوم بفعل شيء عن غيره. تمام؟ فهو النائب عن غيره. اما الموكل فهو الذي اناب هو الذي اناب غيره. كما في الصورة الماضية رجل يريد اجراء بيع يريد بيع سلعة. هذا الرجل هو الموكل. الى محمد وقال بعها عني كما اوكلت - 00:05:17
في بيعها محمد هو هو هنا الوكيل وهذا الرجل هو هو الموكل. طيب هذا ما يتعلق بأركان الوكالة شروط الوكالة قالوا يوجد خمسة شروط. الشرط الأول نأتي من كلام المصنف. ماذا قال المصنف - 00:05:37
قال رحمه الله وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه طبعا هذي سنضعها على شكل شرط وهي ايضا ست يعني تأتي مسألة كيف ينعقد عقد الوكالة؟ فهي شرط ثم نفصل فيما يتعلق بانعقاد - 00:05:53
وادي عقلي عقد الوكالة هنا من هذا نقول يشترط في الوكالة كونه الايجابي قولا يدل على الوكالة هذا الشوط الاول نأخذه من عبارة المصنف. المصنف شو قال؟ تصح الوكالة بماذا كيف تنعقد؟ قال بكل قول يدل على اذنك - 00:06:13
بكل قول يدل على اذ. اذا هنا عندنا المصنف بنسبة لانعقاد الوكالة الان الوكالة ستأتي هذا عقد بين طرفين. عندنا ايجاب وعندنا قبول عندنا ايجاب وعندنا وعندنا قبول ايجاب طبعا. هذا سيصدر من الموكل من الموكل - 00:06:40
اه في هذا الايجاب نقول يجب ان يكون قولا اذا لا يصح الايجاب بالوكالة من خلال الفعل. بل لا بد ان يكون ان يكون قولا. قال لك ايش قول يدل على اذن - 00:07:05
اذا لا نشترط في هذا القول الذي ينعقد به الوكالة ان يكون بلفظ الوكالة مثلا وكلتك في بيع كذا لا اي لفظ يدل على معنى الوكالة فنقدر لكن لابد ان يكون قولا. اما الفعل فانه لا يصح في الايجاب في عقد في عقد الوكالة. مثلا قلت يا محمد وكلتك - 00:07:22
ببيع كذا وكلتك بإجراء عقد النكاح وكلتك بفسخ هذا العقد. تمام؟ وكلتك بالحج كما سيأتي في انواع فيما يصح آآ فيما تصح فيه الوكالة. فاذا لابد ان يكون قولا اما تصريح تصرح آآ عقد الوكالة او اي شيء اخر - 00:07:45
يا محمد بع هذا عني خذ يا محمد هذا بيعه بالسوق. اي شيء يدل على على عقد الوكالة هذا الطرف الاخر الوكيل سيفهم ما الذي اريده منه؟ فهنا يصح يصح الايجاب لكن لابد ان يكون بالقول ولا يكونون ويكون - 00:08:05
اما القبول شو قال المصنف؟ قال وتصح الوكالة بكل قول يدل على اثم باذن بان يتصرف عني في هذا هذه السلعة وهذا المال او اجراء هذا التصرف. قال وقبولها قال بكل قول او فعل دال عليك - 00:08:25
اذا في القبول نقول يصح القول ويصح الفعل هنا لا يصح الفعل لا يصح الفعل في الايجابي في الوكالة. واما في القبول فانه يصح. هذا المعتمد عندنا في المذهب هناك رواية اخرى. يعني - 00:08:41
يقولون يجوز الايجاب الايجاب بالفعل ايضا بفعل يدل على الوكالة. القبول مثلا قلت له وكلتك ببيع هذه السيارة فيقول لي قبلت. هذا قول يدل او فعل بان اخذ هذا مثلا اخذ السيارة وذهب ليبيعها. هذا الفعل يدل على ماذا؟ يدل على قبوله لهذه الوكالة. مثلا - 00:09:00
مثل قلت له خذ هذا هذا مثلا هذا هذا هذه السلعة وبها في السوق. بعد قليل جاء واتاني مثلا بزبون. سيشتري يريد ان يبيع هذه الصيغة. هذا التصرف هو فعل - 00:09:24
يدل على قبوله لعقد لعقد الوكالة. فاذا بالنسبة لانعقاد الوكالة فبالايجابي لابد ان يكون بالقول واما القبول طب فيجوز بالقول ويجوز بالفعل وفي القول والفعل لا يشترط لفظ معين وانما كل ما يدل على عقد الوكالة - 00:09:36
انه يصح يصح الايجاب والقبول به. طيب اذا الشرط الاول كون الايجابي قولا يدل على الوكالة ومن هذا علمنا انه لا يصح الايجاب بالفعل بل لابد من التصريح بالقول. طيب هذا الشرط الاول - 00:09:56
الشرط الثاني ماذا قال المصنف؟ قال وشقط كونهما جائزي التصوف وشبط كونهما جائزة التصوف. قبل هذا بس نعود فيما يتعلق حتى ننهي ما يتعلق بانعقادها. طبعا الوكالة فيها نوعا ما تسهيل في في انعقادها. فيقولون هو المصنف لم يذكره لكن - 00:10:16
عادة تصح الوكالة آآ تنجيزا وتعليقا وآآ وتعليقا وتأقيتا مثلا. الان اذا تذكرون في في عقد البيع لا بد ان يكون منجزا لابد ان يكون منجزا. بعتك كذا قبلت. ما يجوز مثلا اقول بعتك كذا بعد - 00:10:36
او ان جاء زيد او بعتك كذا لمدة كذا. هذا كله لا يصح لا يصح في البيع بل البيع يكون باطلا. في الوكالة لا الامر اسهل فقالوا يجوز في الوكالة ان آآ ان يكون عقد الوكالة تنجيزا - 00:10:56
الان وكلتك بكذا قبلت. ويجوز ايضا ان يكون تعليقا. مثلا وكلتك باجراء عقد الزواج ان جاء ان قضي الزيت او ان جاء شهر رمضان. مثلا هذا وكالة لكنها معلقة بزمن او برضا شخص معين. وايضا تأقيتا انا مثلا وكلتك - 00:11:12
بمثلا اجراء ببيع هذه البضاعة لمدة شهر بعد شهر خلاص تنتهي تنتهي هذه الوكالة. لا بأس بذلك. ففي عقد الوكالة يجوز هذا ايضا يجوز التراخي بين الايجاب والقبول في البيع لا يجوز التراخي لا يجوز التغاي مدة طويلة تفصيل ايجاب عن القبول. اما - 00:11:33
هنا طبعا ذكرنا لها بعض المسائل المتعلقة بها. اما هنا فقالوا يجوز التواخي. مثلا قلت وكلتك بان تبيع لي هذه السيارة. سكت. ماذا قلت؟ هل تغضب ولا ما ترضى وبعد فترة جاء قلق قلق قبلتها لابيع لك هذه السيارة. فهنا نقول تنعقد تنعقد الوكالة. طبعا هذا لانه اصلا العقد عقد جائز كما سيأتي - 00:11:56
اصلا ممكن انا لي الحق وله الحق في ان نفسخ هذا العقد فيعني اصلا لو قبل يعني انا استطيع بعدها ان افسخ هذا العقد في اي وقت الوقت تمام بخلاف ما يتعلق في البيع البيع خلاص هناك لزوم اذا تم الايجاب والقبول فهناك فهناك لزوم ما يصح ان اقول له - 00:12:17
بعتك ثم بعد فترة يأتي لي يقول لي قبلت. وانا اكون ملزم بهذا القبول. لا لان عقد البيع كما قلنا لازم. فاشترطنا هناك اشترطنا اه الفوق. ولا وعدم جواز التغافي. اما هنا - 00:12:36
وانا اصلا عقد جائز فالامر فيه يعني امر فيه سعة. هذا ما يتعلق فيه الشرط الاول. الشرط الثاني قلنا ماذا قال المصنف؟ قال والشرطة كونهما زي التصرف يعني الشرط الثاني ان يكون - 00:12:52
الموكل والوكيل التصوف طب من هو جائزة التصرف؟ كان يشترط فيه الوكيل وفي الموكل ان يكون كليهما يتحقق فيه الشروط بان يكون جائزة الصفوف. مضى معنا كثير ان جائزة الصف قلنا هو ايش - 00:13:08
البالغ العاقل هذا يجمعهما تكليف وان يكون ايضا طبعا رشيدة رشيدة حرم فلا يكون عبدا ورشيدا فلا يكون سفيها لان السفيه لا يستطيع اصلا ان يتصرف بماله فكيف او يعني عن بعض - 00:13:29
فكيف فكيف بي لتصرفات التصرف عن غيره والنيابة عن غيره. هذا الشرط الثاني قال المصنف وشرط كونهما جائز للتصرف ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا الشرط الثالث فنقول الشرط - 00:13:50
الثالث الشرط الثالث نقول الا يوكل الموكل لا يوكل في شيء الا ايش الا فيما يصح تصرفه فيه وايضا في المقابل والا ان يوكل الوكيل الا يصح تصرفه لنفسه معنى ذلك - 00:14:10
الان عقد الوكالة عندنا الموكل وكل الوكيل بتصرف معين. هذا التصرف حتى يصح عقد الوكالة. لابد فيه من امرين الامر الاول ان يكون هذا الموكل يصح له ان يباشر هذا التصوف بنفسه. هذا التصوف اصلا يصح منه بنفسه. تمام؟ مثلا - 00:15:03
اريد ان اوكل زيت ببيع لابد ان يكون قبل ان حتى تصح هذه الوكالة ان يكون انا الموكل يصح يصح لي ان اقوم باجراء هذا البيع فاذا كان هذا البيع لا يصح مني انا فلا يصح لي ان اوكل ان اوكل زيدا به. هذا القسم الاول من الشرط. الا يوكل الموكل - 00:15:23
لا يوكل في اي تصرف الا فيما يصح تصرفه فيه بنفسي. طيب القسم الثاني من الشرط ايضا هذا الوكيل لا يصح توكيله بهذا التصوف الا اذا كان اذا كان يصح منه مثل هذا التصوف لو انه تصرف به بنفسه. كما قلنا في البيع. انا وكلت زيدا بالبيع. زيد لابد ان يكون ممن يصح - 00:15:47
منه البيع اصلا اذا كان زيد مما ممن لا يصح لا يصح منه البيع فلا يصح فلا تصح هذه الوكالة. اذا لابد الموكل وايضا هذا الوكيل ان يكون كليهما يصح هذا التصرف منه ما لو قام به لنفسه - 00:16:12
واضح؟ ايش قال المصنف؟ قال ومن له تصرف في شيء اه من له احقية التصوف في شيء فله توكل وتوكيل فيه فله توكل ان يفعله عن غيره وله توكيل فيه - 00:16:30
بان يوكل غيظه بان يوكل غيره فيه. تمام معنى ذلك ما لا يصح التصرف فيه شيء لا يصح لي ان اتصرف به مثلا انا انسان محجوب علي اصلا. تمام؟ انسان محجور عليه لا يصح لي ان اجراء عقد البيت - 00:16:45
ان اوكل غيري باجرائي باجراء عقد البيع. ايضا انا محجور عليه. فلا يجوز لي ايش؟ ان اتوكل عن غيري فانا اكون وكيل فاقوم باجراء البيع لاني اصلا انا محجون محجون عليه. تمام - 00:17:01
طيب فمن لا يصح التصرف منه لا يصح له ايش؟ توكل وتوكيل. هو قال من له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل به مفهوم المخالفة من ليس له تصوف في شيء فليس له توكل ولا ولا توكيل به. ليس له توكل - 00:17:18
ولا توكيل به. لكن طبعا هناك بعض الاستثناءات يعني هم يستثنون بعض الحالات. يعني يذكرونها في بعض الكتب المطولة. بعض الامور لا يصح لي ان اتصرفها بنفسي لكن يجوز لي ان اوكل بهذه. وايضا امور - 00:17:39
لا يصح لي ان اقوم بها آآ بنفسي لكن يصح لي ان اكون وكيلا بها عن غيري. مثلا قلنا الوكيل لابد ان يصح التصوف منه حتى يوكل به قالوا مثلا لو كان انسان اعمى واراد ان يبيع بيعا مما يشترط فيه الرؤية. طب هذا اعمى اصلا. لا يصح منه اجراء هذا العقد. وهل يصح له - 00:17:56
وكيل غيره باجراءه على قالوا نعم هنا يصح. مع ان الموكل لا يصح تصرفه واجراؤه لهذا البيع لكن في هذه الحالة قالوا يجوز له له ان يوكل غيره. هذا استثناء من القسم الاول. ايضا قالوا من القسم الثاني اه انسان لا يصح له ان يفعل شيء لكن يصح له ان - 00:18:16
يكون وكيلا لغيره فيه. قالوا مثل لو كان انسان اجنبي وكل اه وكل اخو زوجته بالقبول عنه. مثلا عندنا سعاد سعيد تزوج سعاد عاد لي لها اخ اسمه زيد فيجوز لسعيد ان يوكل زيد - 00:18:36
اجراء عقد النكاح عنه. باجراء عقد النكاح عنه. مع ان زيد لا يجوز له ان يلغي عقد النكاح مع مع سعاد. لماذا؟ لانه واخوها فيحرم هذا العبد. لكن يجوز له ان يكون وكيلا لهذا الاجنبي هذا اجنبي عن عن اخته. فهنا يعني تصح - 00:18:57
ان يكون وكيلا مع انه لا يصح ان يفعل هذا التصرف ويجري هذا العقد هذا العقد بنفسه. تمام هناك هناك بقية من استثناءات ليس هنا مكان آآ مكان طرحها الان الشرط الرابع - 00:19:17
مصنف شو قال بعدها قال المصنف وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة. اه هنا سنأتي الى التفصيل ما هي الامور التي يجوز فيها - 00:19:36
الوكالة اذا الشرط ما هو؟ ان تكون الوكالة الشرط الرابع ان تكون الوكالة يصح التوكيل اه اذا في هناك امور يصح ان اوكل غيري بفعلها. وهناك امور لا يصح لي ان اوكل غيري بفعلها - 00:19:53
ايش قال المصنف؟ قال وتصح في كل حق ادمي بعدين وفي كل حق لله تدخله النيابة. فاذا الان الوكالة عندنا امرين هناك حقوق للادميين هناك حقوق لله الان ما اريد ان اوكل به غيري لن يخرج عنها هذين القسمين اما ان يكون حقا لله او ان يكون حقا لادمي. فقال المصنف بالنسبة - 00:20:30
بحق الادمي فتصح في كل حق ادمي. تمام؟ اذا كل حقوق الادميين تدخل في هذا الشرط فهي مما يصح التوكيل به. الا قال ظهار ولعان وايمان. استثنى بعض الامور. وسنأتي ما هو قيدها - 00:20:56
اه طب بالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى؟ فقال لك في حقوق لا يجوز تجوز الوكالة وتصح فيما تدخله النيابة من هذه الحقوق ومن هذه العبادات سنقول هنا نقول بالنسبة لما - 00:21:12
يصح التوكيل فيه. فنقول عندنا هنا الحقوق اما عقوق ادمي وعندنا حقوق حقوق الله بالنسبة لحقوق الادمي قال ايش تصح في كل حق قال الا ظهار ولعان وايمان الان حقوق الادميين - 00:21:28
اي حق متعلق بالادمي سواء كان كما يقولون عقود بيع شراء اه اي حق من اي عقد من العقود تمام؟ يصح فيه وكذلك الفسوخ انسان وكل غيره بفسخ عقد معين في اود امر معين كل ما يتعلق بحقوق الادمي فهذا الاصل انه تصح فيه الوكالة - 00:21:58
استثنى هذه الثلاثة ظهار ولعان وايمان. هذه ومثلها اه نقول هذه تتعلق باللافظ هذه احكام متعلقة باللافظ. لما نقول اللي عان اللعان هو متعلق بان يأتي هذا الزوج وان يلاعن - 00:22:21
ولعل يكون بلفظه تمام؟ كما هو اللعان يعني سيأتي ان شاء الله في باب النكاح فهو يعني يتلفظ بان لعنة الله علي ان ان كنت كاذبا الى اخره. تمام؟ فهو متعلق باللافظ وكذلك ايضا ما يتعلق باليمين اليمين مثلا. هو متعلق بلفظك. الحكم - 00:22:40
متعلق باللفظ. فلا يصح في هذه الاحكام المتعلقة باللافظ لا يصح التوكيل فيها. فلا يصح انسان يحلف عن ولا انسان مثلا يلاعن عن انسان او انسان يظاهر عن انسان. فهذه ما يتعلق نقول نستثني - 00:23:00
الا الاحكام المتعلقة اللافظ. اه هي متعلقة باللفظ. لكن ايضا هذه الاحكام المتعلقة باللفظ يستثنون منها ايش؟ يستثنون الزواج والطلاق اصلا الزواج والطلاق ايضا متعلق باللفظ. متعلق باللفظ لكن هذه يستثنونها من الاحكام المتعلقة باللفظ. فنقول كل حقوق الان - 00:23:17
ادميين تصح في فيها الوكالة الا ما يتعلق باللافظ وهذه ما يتعلق لافظ يستثنى ايش الزواج والطلاق. فيصح لانسان ان يوكل غيره بالزواج او ان يوكل غيره طلاق زوجته. هذا يصح. تمام؟ هذا حقوق الاذى. بالنسبة لحقوق الله فالحقوق عندنا - 00:23:44
ثلاث انواع في هناك حقوق او عفوا حقوق التي هي العبادات هناك عبادات بدنية مرحبا عندنا عبادات مالية وعندنا عبادات مركبة مركبة يعني بدني ومالي العبادات البلدية مثل الصلاة الصيام تمام فهذه نقول هذه لا - 00:24:14
لا تصح الوكالة تمام هذه لا تصح في الوجه طب العبادات المالية مثل مثلا اه اداء الكفارات مثل توزيع الزكاة ونحو ذلك فهذه نقول تصح فيها الوكالة المركبة مثل الحج والعمرة. الحج والعمرة فيه جهد بدني. ايضا هناك بذل للمال. فنقول بالنسبة للحج والعمرة. هذا الحج - 00:24:47
والعمرة فنقول نفصل الحج والعمرة الواجب هذا لا تصح الوكالة الا عند العجز لا تصح الوكالة الا عند العجز. اما غير الواجب النفل فهذا نقول تصح الوكالة تمام تصح فيه الوكالة. اما الواجب فهذا لا يصح الا عند العجز. غير الواجب الصحي في الوكالة - 00:25:17
مع العجز او بدونه او بدونه تمام اذا ما تصح فيه الوكالة. عندنا حقوق ادميين. حقوق الله سبحانه وتعالى. حقوق الادميين تقول كما قال المصنف تصح في كل حق ادم. نستثني من ذلك ما يتعلق - 00:25:50
التصرفات والاحكام المتعلقة باللافظ. مثل الظهار اللعان اليمين. فهذه نقول ايش؟ نقول هذه لا تصح فيها الوكالة لكن نستثني طب هاي كلها ضابطها انها ايش متعلقة باللافق؟ الزواج والطلاق قالوا قالوا لا هذه هذه التجوز فلهذا البعض ما - 00:26:09
ما وضع هذا القيد الاحكام المتعلقة بالاخر انما استثنى. قال في كل حق قال الا اللعان والظهار واه واليمين. خلاص استثنى هذه العقود الثلاثة. لكن هو الحقيقة ان هذه مرجعها الى ما يتعلق - 00:26:29
انها متعلقة باللافظ طب هيك حطينا ضابط عام اخرجنا منها الطلاق والزواج. يعني ممكن نعبر بطريقة اخرى نقول صح في كل حق ادمي الا خلص مباشرة اللي عانى والظهاق اه واليمين - 00:26:43
فالزواج والطلاق يدخل في في كل حق ادمه. او انه نستثني ثم نستثني منه. يعني المحصلة واحدة. طب حقوق الله سبحانه وتعالى العبادات هناك عبادات بدنية محضة. عبادات بدنية محضة صيام الصلاة فهذه لا تصح فيها الوكالة. عبادات مالية ايضا محضر تصح فيها الوكالة مثل - 00:27:01
توزيع الزكاة او دفع الكفارات او نحو ذلك عبادات مركبة فيها بدن يمالي الحج والعمرة هذي اذا كان حج او عمرة واجب حج واجب عمرة واجبة فهذه لا تصح الوكالة الا عند العجز. واما اذا كانت اه نافلة فهذا تصح فيه الوكالة سواء كان هناك عجز - 00:27:21
او او لم يكن هناك عجز. تمام؟ فهذا ما يتعلق بالشرط الرابع وهي تكون الوكالة فيما يصح التوكيل به. فما هو التوكيل الذي التوكيل كل حقوق الادمي الا اللعان. اه واليمين والظهار. وبالنسبة لحقوق الله ايش قال للمصنف؟ قال تدخله النيابة. ما الذي - 00:27:40
النيابة بطريقة ثانية. ما الذي تدخله النيابة من حقوق الله؟ فنقول هو ايش؟ هو العبادات المالية المحضة وايضا المركبة اذا كانت اذا كان اه غير واجبة او واجبة عند الحجز او واجبة عند - 00:28:00
عند العجز فهذه تقبل النيابة يعني لو اتينا يعني هيك بس بطريقة اخرى حتى تتضح اكثر ما تصح فيه الوكالة نقول مثل ما قال المصنف كل حق ادمي استثناء الا - 00:28:18
اليمين والظهاء اذا كل حقوق الادبية وسوخ عقود او غيرها من اي فعل يصح الا هذه عفوا الا هذه الثلاثة ايضا نقول حق حق الله الذي تدخله النيابة. طب ما هو حق الله الذي تدخله النيابة؟ عندنا اولا - 00:28:48
عبادات مالية محضة ايضا عبادات مركبة اللي هي الحج والعمرة هذه طبعا لا بد تكون اما انها غير واجب او واجب مع العجز تمام هذي هي العبادات المركبة التي تصح فيها تصح فيها الوكالة. ممكن نقسم بهذه بهذه الطريقة - 00:29:20
ايضا يدخلون فيما يتعلق بحق الله الذي تدخله النيابة. يقولون ايضا اثبات الحدود استيفاء. الحدود ايضا هذه يعني من حقوق الله سبحانه وتعالى لان الحدود حق من حق الله سبحانه وتعالى ممكن ان اوكل انسان في اثبات حد او في آآ نفي او استفاءه انا مثلا آآ مثل الحاكم - 00:29:54
يستطيع ان مثلا يوكل القاضي بان يقيم الحد على شخص معين. تمام؟ فايضا هذا هذا اه من حق الله سبحانه وتعالى وتصح فيه النيابة. طيب الشرط الخامس وهذا الشرط يعني لم يذكره المصنف - 00:30:17
وهذا خاص بنوع من أنواع الوكالة وهي الوكالة الوكالة اه عن الخصومة انا انسان في يعني بيني وبين اخر في عندي بيني وبينه مثلا قضية في المحاكم. فانا اوكل شخص لي ان يخاصم عني. وهو يعني ما يعرف اليوم بالمحامي - 00:30:33
محامي هو نوع من اه الوكلاء هو وكيل لكن وكيل بماذا؟ بالخصومة. بان يخاصم اه عني فيقوم مثلا الدعوة او الاحضار البينة او نحو ذلك. فهو يقوم بمسألة الخصومة حتى حتى يأتي لي بحقي. في هذا النوع - 00:30:54
من الوكالة بالذات يشترطون فيقولون ايش ؟ الا تكون في الخصومة هذه يعلم الوكيل او يظن ان موكله ظالم نقول مثلا هنا الا يعلم الوكيل يكون على علم تام. قالوا او يظن حتى لو مجرد الظن. او يظن - 00:31:14
بان موكله ظالم وهذا كما قلنا في ايش الوكالة عن الخصومة بالنسبة للوكالة عن خصومة. نزيد الشق الخازن لان يكون هذا الوكيل ان يكون لا يعلم او يظن بان بان موكله - 00:31:42
فان كان يعلم على علم او عنده ظن غلب الظن بان موكله ظالم في هذه القضية فلا يجوز له فلا يجوز له ان ان يكون وكيلا له في ذلك لانه اعانة له على - 00:32:06
وهنا تكون اه الوكالة لا تصح هذه لا تصح هذه الوكالة. طيب الان مصنف شو قال بعدها؟ قال وهي يعني الوكالة وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعلة عقود جائزة لكل فسقها - 00:32:19
جاء المصنف الى مسألة جديدة وهي ما نوع الوكالة من بين العقود من حيث من حيث اللزوم والجواز واضاف لنا معلومة بالنسبة لعقود يعني ستأتي يعني ان شاء الله آآ عقود قادمة ستأتي باذن الله تعالى سيأتي الكلام عنها - 00:32:42
نقول عقد الوكالة الوكالة هل هي عقد لازم ام جائز هذا هذا الذي بحثه المصنف اذا اصلا عندنا اذا كنا نذكر العقود على ثلاثة انواع. العقود ثلاثة انواع. هناك عقود لازمة - 00:33:02
ولازم معناها انها لازمة لك لا الطرفين فلا يصح لاحدهما ان يفسخها مثل عقد البيع مثل عقد الاجارة هذه البيوع متى ما تم الايجاب هو القبول فالاصل انه ايش لا يجوز لا يجوز آآ فسخها. فهي لازمة لكلا الطرفين. هناك عقود - 00:33:26
جائزة مقابل اللازمة تماما الجائزة هذه يجوز لك لا الطرفين لك لا الطرفين ان يفسخها في اي وقت. فهي عقود جائزة اي ليست لازمة جائزة مش معناها انها حلال كل هذه كلها الاصل منها عقود انها عقود مباحة ومشروعة. لكنه يقول جائزة في مقابل اللازمة. اللازمة لازمة لك لا الطرفين لا يجوز لاحد - 00:33:47
لاحدهما فسخ هذا العقد. واما الجائزة فيجوز لكليهما ان يفسخ العقد في اي وقت فهذا العقد ليس ليس اه لازما مصنف زاد لك ايضا مجموعة من العقود فقال لك وهي يعني الوكالة وشغكة عقد الشركة مضاربة المساقاة والمزارعة والوديعة - 00:34:10
كل هذه عقود جائزة طيب ما معنى انها جائزة؟ قال جائزة لكل فسخها. طبعا هناك ايضا عقود نوع ثالث من العقود وهي العقود التي تكون لازمة في حق شخص لازمة في حق شخص وجائزة في حق طرف اخر مثل الرهن كما قلنا رهن لازم بالنسبة لي لهذا الراهن - 00:34:30
واما المتهم فهو جائز يجوز له في اي وقت ان يفسخ هذا العقد الوكالة من اي انواع العقود هي من عقود الجائزة. ما الذي يلزم من كونها جائزة؟ قال المصنف ايش؟ قال لك لكل فسخها اي يحق لكلا الطرفين - 00:34:53
كلا الطرفين ان يفسخها سؤال وكيل او الموكل. انا وكلت محمد ببيع هذه السيارة. بعدها قلت له خلاص انتهت الوكالة. حقي افسخ هذا. هو قال لا اريد هذه الوكالة. ايضا ايضا هذا هذا حقه. لكن ايضا يعني ممن الاحكام التي تنبني على كون العقد جائزة. قالوا - 00:35:09
انها تبطل بموت احدهما. هذه العقود الجائزة بشكل عام غير مسألة انه يجوز لكلهما الفسخ. فايضا ينبني عليها انها تبطل هذه العقود. خلاص تنتهي بماذا؟ قالوا بموت احدهما او بجنونه - 00:35:30
او بجنونه يعني انسان احد الطرفين مات الوكيل او الموكل فقلنا خلاص تنفسخ تنفسخ وتنتهي هذه هذه الوكالة لانها عقد جائز لانها عقد جائز سنأتي هناك في بعض العقود لا. خلاص تنتقل للورثة. تنتقل للورثة ما دامت مثلا اذا كانت اه البيع خلص يلزم - 00:35:47
الايجارة ما دام في مدة الايجار اخلص كليهما الوقفة ملزمين بهذا بهذا العقد. تمام؟ لانه عقد لازم. اما العقود الجائزة فبمجرد الموت خلاص او جنون احدهما انه يشترط فيها ان يكون جائزة التصوف. طب والان لما جن ارتفع هذا جواز التصرف عنه فهنا ايضا ينفسخ سواء الوكيل او - 00:36:07
احدهما جن فانا تنفخ. وايضا قالوا بالحجر بالحجر اذا كان حجر بسبب السفه وفقد الرشد. لماذا؟ لانه كما قلنا لابد ان يكون كليهما ايش؟ ان يكون جائز التصرف. جائزة الصوف ان يكون رشيدا - 00:36:27
طب هذا حجر عليه لكونه سفيها من مسألة اه ليس لمسألة اه الحجر لمسألة الفلس او كذا لأ انما تم الحجر عليه لما يتعلق اه السفه لفقد الرشد ففي هذه الحالة ايضا قالوا ينتهي ينتهي عقد ينتهي عقد الوكالة - 00:36:43
طبعا هنا هنا يفصلون طبعا انه اذا كان العقد متعلق بامر مالي فهنا ينتسخ لان هذا حجر على الانسان الحجر عليه بالسفه فيما يتعلق بالامور المالية. واما في الامور الحياتية او في الزواج في النكاح. فالحجر - 00:37:03
لا يؤثق لا يؤثر عليه في غير الامور المالية فنقلوا يختلف. يعني لو نريد احنا نستطرد لكن بشكل عام نقول العقود الجائزة معنى انها جائزة اول شيء يجوز لك اليهما الفسخ وايضا انها تبطل بموت احدهما او او بجنونه او جنونه - 00:37:21
احدهما ايضا ما يتعلق بحجر عليه بسفهه في الامور المالية وليس في غير ذلك كالنكاح والطلاق والرجعة ونحو ذلك ذلك من التصرفات. طيب هذا ما يتعلق كما قلنا هل عقد الوكالة لازم ام جائز - 00:37:39
المصنف بعدها انتقل لذكر مجموعة من المسائل المتعلقة بالوكالة. ذكر عدة مسائل. فشو قال اول شيء؟ قال ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه ولا شراؤه منها لموكله وولده - 00:37:59
ووالده ومكاتبه كنفسه تمام ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله بعدين ذكر قال لك وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. طيب هذه المسألة نأتي هذه المسألة بيع - 00:38:13
الوكيل نفسه او منها لموكله ما صورة ذلك؟ مثلا انا وكلت محمد بان يبيع لي هذا الجوال مثلا. محمد قلت له بعني هذا بع لي هذا الجوال الان محمد وكيل لي. محمد وكيل لي - 00:38:41
محمد نظر في هذا الجوال فاعجبه فقال ساشتري هذا الجوال لي. مش انت تريد تبيعه لاي شخص في السوق؟ فاقول لا انا اشتريه لاشتريه يعني انا انا المشتري فيأتي محمد واخذ الجوال ويأخذ من ماله ويعطيني - 00:39:10
نقول هذا لا يجوز ولا يصح تمام ولا يصح في المقابل انا قلت له اللي هي المسألة الثانية شراؤه من نفسه لموكلي. قلت له اشتري لي جوالا. اشتري لي جوالا - 00:39:27
بمواصفات كذا وكذا. بهذا الجوال موجود عند محمد اخذ المال وقال لي هذا هو الجوال اشتغل الجوال من نفسه فهو صار البائع وهو اشترى من نفسه. طبعا في هذه الحالة هو محمد في عفوا في الحالتين هو - 00:39:43
سيقوم مقام طرفي العقد تمام؟ لكن هنا ليس هنا الاشكال انه فقط انه انه هو يعني قام طرفي العقد وانما قالوا هنا يوجد تهمة يوجد تهمة بانه يحابي لنفسه. اه لما انا قلت له مثلا بعني هذا الجوال وذهب واشتراه لنفسه. سيحاول ان يأخذه باقل سعر - 00:40:00
ممكن في المقابل لو انه باعه بالسوق ربما حصل سعر اعلى سيحابي نفسه. وايضا لما باعني جواله انا وكلته انه يشتغل لي من السوق جوال. اشتغل لي من نفسه جوال جواله - 00:40:23
واعطاه اعطاني اياه. اهنا ايضا سيحابي نفسه بانه يعني يأتي باعلى سعر. وفي حال لو انه في المقابل اشتقاه من السوق ربما حصل بسعر اقل. فهنا يكون في في محاباة للنفس في تهمة كما يقول يكون هنا هناك تهمة في هذا الحال نقول لا يصح - 00:40:38
هذا البيع لا يصح الا باذن الموكل اه في حال انا اذنت له بذلك وهنا ايش؟ هنا لا نقول يصح لاني انا خلاص هو حقي وانا اذنت بذلك هنا ترتفع التهمة. تمام - 00:40:57
ماذا قال المصنف؟ قال ولا يصح بلا اذن. يعني باذن يصح ذلك. باذن يصح ذلك. ولا يصح بلا اذن. بيع وكيل نفسه بيع وكيل لنفسه بانه يكون هو الذي اشترى ما وكلته ببيعه. ولا شراؤه منها - 00:41:12
تمام بانه يشتري لي من نفسه. فشراه من من نفسه يعني تمام لموكله. اشتغالية من نفسه. بعدين ذكر اضافة لهذه المسألة. شو قال لك؟ ولده ووالده ومكاتبه كنفسه اه هذه المسألة ليست فقط مقتصرة على ان يبيعني شيئا له - 00:41:30
تمام او يشتغل لي شيئا منه. لا قالوا ايضا والد الوكيل وولده والمكاتب العبد المكاتب له ايضا كل هؤلاء يقوموا مقام نفسه. كلهم نفس الحكم لو قلت له بعني هذا الجوال. فذهب وباعه لوالده بلا اذني فانه ايضا فلا يصح هذا البيع - 00:41:51
اخذ هذا الجوال باعه لابنه فلا يصح. المكاتب عبد بينه وبينه عقد مكاتب المكاتب يملك نوع من الملك يعني كما سيأتي مكاتب يملك نوع من الملك حتى يؤدي حق سيده - 00:42:15
ويشتغل ويشتري نفسه منه. اه هذا العبد ايضا الذي له لانه يملك لانه طبعا عبد غير مكاتب رقيق الغير المكاتب ذاك ايش؟ ذاك اصلا لا يملك وانما ماله لسيده فهو كأنه باع باع نفسه. لهذا ذكر المكاتب - 00:42:30
ان المكاتب له له نوع من الملك اذا لو باع باع ما وكلته ببيعه لوالده او لولده او لعبده المكاتب فهذا لا يصح لان ايضا فيه التهمة الا باذنه. اذا اذنت له يصح. والشراء كذلك لا يجوز له ان يشتري لي ما وكلته بشرائه لي - 00:42:50
لا من والده ولا من ولده ولا من عبده المكاتب الا باذنه. فاذا حصل الاذن فهنا ايش؟ هنا يجوز. طيب هذه المسألة الاولى. مسألة اخرى ايضا شو قالوا المصنف؟ قال وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة او نقصان - 00:43:12
هنا دلوقتي يعني الى نضيف على ما يتعلق بثمن المثل. طبعا سورة المسألة ما هي سورة المسلة؟ سورة المسألة انا قلت له اشتغلي هذا الجوال اشتغلي جوال بصفة بمواصفات كذا وكذا. فذهب الى السوق واشترى لي هذا الجوال لكن اشتراه بسعر مرتفع - 00:43:36
سعر مرتفع عادة عن عن السوق فالجوال مثلا يستحق اه مئة دينار فاشتراه لي مئة وخمسين دينار الان في زيادة اجو اعطاني اياه خلص انا انت وكلتني وها انا قد اتيتك بالجوال. نظرت قلت له هذا السوق هذا الجوال في السوق يعني آآ قيمته مئة دينار فقط في - 00:43:59
خمسين دينار زيادة. وانت غبنت في هذا في هذا البيع. يعني انت انت الذي لم تستطع ان تشتري. في هذه الحالة نقول هو يضمن هذه الزيادة هذا الوكيل يضمن هذه الزيادة - 00:44:23
طيب في المقابل قلت له هذا الجوال بعه لي بالسوق فذهب وباعه لي بخمسين والجوال قيمته مئة دينار كما قلنا وباعه لي بخمسة وقال هذه خمسين. ونقول انت تضمن النقص. ايش قال وان باع بدون ثمن المثل - 00:44:34
تمام هي هذه المسألة نقول ايش ان باع بدون المثل او اشترى ايش باكثر طيب كما قلنا ايش الحكم؟ قال صح يعني العقد الصحيح بينه وبين الذي اشترى منه العقل صحيح بينه وبين الذي اه باعه هذا الجواب. عقده بينهما صحيح. لكن انا الموكل - 00:44:53
تطالبه بان يضمن لي هذه الزيادة في حال هو انا وكلته بشراء شيء او يضمن لي النقص في حال وكلته ببيع شيء كنتو بيع الجوال معه بخمسين يضمن لي هذا النقص. يدفع خمسين اخرى - 00:45:31
وكلته بشراء جوال اشتغاه بمئة وخمسين انا فقط اعطيه مئة وهو الذي يضمن هذه الزيادة التي هي الخمسين. تمام؟ هذه هي المسألة. طبعا هنا يقولون طب ما مقدار هذه الزيادة - 00:45:48
قالوا العرف مقدارها العرف ان يكون هناك زيادة او نقص فاحش بالعطف يعني المتعارف عليه انهم هذا يعني زيادة فاحشة او نقص فاحش وبعضهم قديما يعني في آآ مرده طبعا للعرف قديما كانوا يقدرون بعشرين بالمئة. يعني مثلا جوال مئة - 00:46:02
مثل اشتغاه لي بمئة وعشرين جوال مائة باعه باعه والذي قيمته مئة بثمانين هذه عشرين بالمئة قالوا فاكثر هذا يعتبر ايش؟ يعتبر آآ زيادة او نقص فاحش ففي هذه الحالة هو الذي يضمن الزيادة او النقصة - 00:46:21
يقدمون بعشرين بالمئة لكن هذه الايام يعني نقول هذا مرده للعرف. مرده مرده للعرف اه اما يعني في المقابلة وكانت الزيادة يسيرة مثلا مئة دينار والله اشتغل لي الجوال بمئة وخمس دنانير بمئة ودينارين - 00:46:39
كل هذا يعني لا لا يجوز لي ان اطالبه بضمان هذه الزيادة. مثلا الجوال بمئة اه باعه لي بخمسة وتسعين يعني اشياء قليلة مقبول عادة لا يعتبر في عرف الناس هذا يعني زيادة او نقص فاحش فهذا فهذا يعفى عنه ولا يجوز لي ان اطالبه بالزيادة او النقص انما لابد يكون - 00:46:54
شيء ايش؟ بالعرف يعني زيادة فاحشة بالعنف او نقص فاحش في العنف. فما رد ذلك الى العرف. تمام؟ هذه المسألة يتعلق بانباعة بدون ثمن المثل او اشتغى باكثر من ثمن المثل - 00:47:14
ايضا هنا نضيف نفس هذه المسألة فيما لو ان الموكل حدد له ثمن معينا حدد له ثمن معين فهذا الثمن الذي حدده الموكل نعامله معاملة ثمن المثل مثلا انا اتيت لقلت لها هذا الجوال - 00:47:29
بع لي هذا الجوال في السوق بمئة وعشرين دينار. سواء هذا الثمن الذي وضعته هو ثمن المثل اقل اكثر ما في مشكلة. انا له ثمنا معينا حددت له ثمنا معينا. قلت له هذا الجوال بعه لي بمئة وعشرين دينار - 00:47:51
فذهب الى السوق فباعه بمئة هنا نقول ايش؟ نقول يضمن هذا يضمن هذا النقص فيدفع عشرين دينار طيب انا قلت له اشتري لي جوالا بثمانين دينار. حتى لو الثمانين اقل من سعر المثل. انا قلت له اشتغلي جوالا من السوق ثمانين دينار - 00:48:09
فذهب فلم يجد شيء بثمانين فاشتراه بمئة واتاني وقال لي هذا الجوال اشتغلوا به قلت له انا انا اشتغلت عليك ان تشتريه جوالا بثمانين. هذه الزيادة هو الذي يضمنها. تمام؟ فنفس المسألة - 00:48:29
لو اني انا فيعني ممكن نقول في حال اصلا تصرف آآ الوكيل اذا كنت انا الموكل حددت له ثمنا معين فيجب عليه ان يلتزم به فان باعه فان باعه باقل من الثمن الذي - 00:48:46
حددته به ضمن هذا النقص. وان اشترى لي باعلى باكثر من الثمن الذي حددته له فيضمن هذه الزيادة لم احدد له نعود الى ثمن المثل تمام فيجب ان يشتري او يبيع بثمن المثل فان زاد او نقص تماما بشيء فاحش عرفا فانه يضمن هذه الزيادة وهذا - 00:49:01
النقص. طيب هذي المسألة الثانية بعدها قال المصنف ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم هذا ما يتعلق هذه المسألة - 00:49:24
نقول ممكن نقول ايش حدود الوكالة او مجال الوكالة الاصل انا اذا وكلت انسانا بشيء فانه يلتزم بما وكلته به فلا يكون وركيلا في شيء اخر. مثلا لو انا وكلت انسان قلت له بيع لي هذا الجوال. وعندي انا ايضا مثلا سيارة - 00:49:48
هل يصح بيعه للسيارة قطعا لا يصح لان الوكالة حدود الوكالة ومجال الوكالة هو كان في بيع الجوال. تمام لا يجوز له ان يتصرف فيما سوى ذلك هذه المسائل التي ذكرها المصنف هي من هذا القبيل. لكن بشيء في نفس العقد او متعلق بالعقد. هناك عقدين مختلفين اكيد الامور واضحة. المصنف ذكر بعض - 00:50:15
الاشياء المتعلقة في نفس العقد. تمام آآ يعني يبين لك حدود ومجال الوكالة الذي وكل بها. شو يقول المصنف؟ قال وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه سوءة ذلك انا وكلت محمد بان يبيع لي هذا الجوال - 00:50:40
اذهب يا محمد الى السوق وابحث لي عن من يشتري هذا الجوال. او ممكن نقول في غير الجوال في امور اكبر حتى يعني تكون الصورة اوضح. مثلا انا عندي بيت - 00:50:58
هذا البيت قلت لمحمد محمد ما شاء الله يعمل في بيع العقارات قلت يا محمد اريد ان ابيع هذا البيع بيت بيع لي هذا البيت فذهب محمد وبحث وبحث حتى وجد مشتغل - 00:51:08
وجاء واتفق معه على السعر واتم بينهما العقد ذاك المشتري سيسلم الان الثمن هل يجوز لمحمد ان يقبض هذا الثمن بما انه اصلا هو الذي قام باجراء عقد البيع. هل يجوز له ان ان يسلم هذا الثمن؟ عفوا ان يقبض هذا الثمن - 00:51:22
اه هنا المصنف قال لك لا وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه. اه بسلمه البيت اللي اعطيته اياه يسلم هذا المبيع الذي وكلته ببيعه لكن قبض الثمن لا يجوز له ان يقبضه الا انا. اذا انا نصصت على اني اوكله بقبض الثمن. يعني يا محمد اذهب - 00:51:43
بع لهذا البيت واقبض الثمن. فالوكالة بقبض الثمن مختلفة عن الوكالة ببيع هذا البيت. مختلفة عن وكالة بيع البيت هنا في هذه الحالة اه يجوز له ان يبيع البيت ويقبض الثمن ويأتيني به. اه اما اذا لم انص لم انص على اني اوكله بقبض - 00:52:05
وهنا ايش؟ وهنا لا يقبضها في الثمن. لا يجوز له ان يقبض الثمن. فقط ماذا يفعل؟ يبيع هذا البيت ويسلمه البيت ما في مشكلة. هو لانه يعني ووكيل مبيع يسلمه. انا وكلت في هذا المبيع. فهو يسلمه ما في مشكلة. لكن قض الثمن انا الذي اقبضه او اوكل غيره او اوكله - 00:52:25
توكيل اخر واضح؟ لابد ان انص على ذلك. قالوا لان الانسان انا ممكن اثق في انسان في البيع. لكن لا اثق بامانته في في قبض المال انسان ما شاء الله تاجر ويبيع ويشتري يستطيع ان يأتي بافضل الاسعار - 00:52:45
لكن اعرف ان هذا الانسان اذا مثلا اخذ هذه اه الفلوس ووضعها في يده ربما ربما يتصرف بها ربما لا يحفظها ربما لا يستطيع حفظها الى اخره تمام فهذي هي المسألة - 00:53:00
المصنف ماذا قال قال الا بقاعنا معنى ذلك الذي يرضي المصنف انه اذا وجدت قرينة تدل على اذني له بالقبض فانه يجوز له ان يقبض. صورة ذلك قالوا لو كان الموكل بعيد منطقته بعيدة - 00:53:17
مثلا انا في بلد ووكلت فلان ان يبيع لي بيتي الذي في البلد الاخر تمام وكلت ان يبيعه الان من الطبيعي يعني وكلته ببيعه وقبض الثمن ولا خلاص يعني يجري العقد ولا يقبل ان يقبض يقبض هذا الثمن حتى انا اتي - 00:53:38
او اوكل من يقبضه من يقبضه فقالوا هنا القرينة قرينة الحال تدل على اني قد اذنت له ايضا بقبض الثمن لاني وكلته ببيع شيء في بلد اخر وانا غائب عنهم - 00:53:58
قالوا القرينة تدل على ابني له بقبض بقبض هذا الثمن هذا اه معنى كلام المصنف قال الا بالقرينة لكن هذا طبعا غواية في المذهب لكن معتمد والله اعلم في المذهب وانه لا يصح - 00:54:12
له ان يقبض الثمن حتى بوجود القبيلة في هذه الحالة نقول اه لا يقبض الثمن وينتظر حتى يأتي الاخر ويقبض الثمن. حتى لو وجدت قرين حتى لو وجدت قرينة حتى - 00:54:27
الا اذا انا وكلته قلت له اقبض الثمن. فهنا اصبح توكيل اخر يقبض الثمن. اذا لم اوكله بقض الثمن فالمذهب معتمد عندنا انه لا يجوز له ان يقبض فقط هو يسلم المبيع. يجري العقد لكن قبض الثمن انا الذي اقبضه. انا الذي اقبضه. تمام؟ لكن مصنف ذهب الى الرواية الاخرى وهي - 00:54:39
انه اذا وجدت قرينة كما قلنا هو في بلد اخر او وكلته ببيع شيء في بلد اخر. فقرينة الحال اني قد وكلته قد وكلته بقبضها طيب حتى على قول الان المعتمد ايضا قالوا - 00:54:59
آآ هناك استثناء في حالة يعني آآ يقبض حتى لو لم يأذن له حتى على القول المعتمد بانه لا يقبض بحال عندهم استثناء. وهو قالوا اذا كان اذا كان العقد مما يجري فيه الربا مثلا - 00:55:13
انا قد بعته آآ او عفوا وكلته ببيع عوض غبوي مقابل عوض ربوي مثلا تمر وسيقبض في مقابله بؤ كنا قد ذكرنا في باب اه غيبها مثل هذا مثلا تمر ببوق. هذا يجري فيه ايش؟ عقد اه يجري فيه غبا نسيئة. لان العلة واحدة وهي الكي - 00:55:30
لكن الجنس مختلف ما في مشكلة. تم البيع بينهما. ها وكلته ببيع هذا التمر القمح لم اوكله بقبضه واصلا اذا لم يقبضه في نفس المجلس في الحال هنا سيدخل الغيبة - 00:55:53
فاذا اخ قبض هذا القمح سيدخل الربا في هذه الحالة قالوا اذا كان تأخير القبض سيدخل في باب الربا فهنا قالوا يجوز هنا يجوز له ان يقبض. ففي هذه الصور فقط. لماذا؟ لان تأخير القبض في هذه الصورة - 00:56:10
كنا في باب فهنا نقول لا يقبض مباشرة. وصلت الصورة اذا كان العقد مما يجري فيه الربا. تمام؟ في مقابل مقابل قمح ذهب مثلا في مقابل فضة تمام هذا يجري فيه ربا نسيئة الذي هو التأخير - 00:56:25
رباء التأخير يشترط فيه القبض في نفس المجلس. في هذه الحالة لا يجري العقد ويسلمه آآ مثلا الذهب او الفضة او يسميه الليمون التمر ثم يقول لا ننتظر حتى يأتي صاحب المال ويقبض منك هذا - 00:56:42
الثمن فنقول لا هنا يجري هنا نقع في غبا النسيئة فهنا لا نقول اقبضه اقبضه عني واضح؟ فهذه هي الصورة ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرين او قلنا الا بقرينة المعتمد حتى في المذهب حتى بالقرينة لا يصح ذلك الا فيما يتعلق في - 00:56:58
اذا كانت لكن نفس المبدأ فيما يتعلق بحدود الوكالة ومجالات الوكالة. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن سلموا وكيل الشراء الثمن. اه. لأ انا اذا كنت في المقابل اذا كان كانت الوكالة على الشراء ليست على البيع. الصورة الاولى - 00:57:18
الوكالة جرت عالبيع بيع لي هذه السلع قال قلت له لا اشتري لي هذه السلعة وكيل شراء انا وكلته بالشراء فهنا لا هنا ايش هذا اه الوكيل قال ايش؟ يسلم السنة اه الثمن. لا يحتاج الى ان اوكله ايضا بالتسليم الثمن. لانه اصلا يعني هناك - 00:57:45
اول لما وكلته بالبيع الذي وكل بتسليمه هو ايش؟ السلعة. فقلنا هذا لا بأس به. طب في المقابل لو كان الوكالة على الشراء وهنا ايش؟ الذي بيده والذي اردت ان اوكله به هو ان يدفع هذا المال ويسلم هذا المال. تمام؟ العوض الذي انا سادفعه - 00:58:07
انا سادفعه هذا لا بأس ان يسلمه لكن لا يقبض المقابل لا يقبض المقابل قال ويسلم وكيل الشراء الثمن الوكيل اذا وكلت انسان ان يشتغل شيء قال يسلم الثمن للطرف الاخر. ثم قال مسألة ثالثة ووكيل خصومة لا يقبض - 00:58:28
وقبض يخاصم ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. الوكيل عن الخصومة كما قلنا انا عندي قضية في المحاكم محكمة. عندي مشكلة بين شخص مرافعات ومدافعات ونحو ذلك اه انا وكلت هذا المحامي بان يقوم بهذه اه بان يخاصم عني ويدافع ويرفع البينات ونحو ذلك - 00:58:49
الان هذا المحامي كسب القضية. كسب القضية انا استحق هذا المال من هذا الخصم توكيل له بالخصومة بانه يرفع البينات ونحو ذلك فانه يمسك هذه القضية. هذا لا يعد توكيلا له - 00:59:13
ان يقبض حقي من ذلك الشخص زيد محامي وكلته بان يخاصماني في هذه القضية. فخاصم وخاصم وخاصم وكسب القضية. الان انا استحق الف دينار من من خصم اه نقول لزيد لا لا يصح لك ان تقبض هذا الثمن وتأتيني به. لاني وكلتك في الخصومة ولم اوكلك بالقبض. فلهذا ايش قال؟ ووكيل - 00:59:33
لا يقبض لا يقبض هذا المال الذي نتج عنه انه كسب هذه القضية. طب لو في المقابل؟ قال وقبض يخاصم. انا وكلت انسان يقبض لي يقبض لي من مثلا زيد يا زيد اذهب الى محمد واقبض لي مثلا مئة دينار. فذهب الى محمد محمد قال ليس لك عندي - 00:59:57
انا وكلت زيد ان يقبض ولم اوكله ان يخاصمه ويرفع قضية وو الى اخره لكن هل يصح للزيت في هذه الحالة ان يخاصم؟ نقول نعم. ليش؟ لانه الاصل انا اكلته بالقبض في الخصومة شيء. يعني التابع داخل في مسألة القبض - 01:00:19
خلاف انسان انا وكلته بالخصومة. انا ما وكلتك في مسألة. قبضنا مستقل اما الخصومة نقول هي تابعة للقبض. وليس القبض التابع للخصومة. واضح؟ يعني القبض ليس تابع منفصل عن مسألة الخصومة - 01:00:37
لكن لو انا وكلتك بالقبض فالقبض هذا يشمل ايضا يشمل الخصومة. فلهذا لو وكلت انسان بالخصومة لا يصح له ان يخبط. لكن لو وكلت انسان بان تقبض لي شيء معين اقبض ثمن معين. ذاك ابى فخاصم حتى قبضه فهنا ايش؟ نقول يصح. تمام؟ فاذا قال وكيل خصومة - 01:00:51
وقبض يخاصم. فاذا هذا كله يرجع الى مجال الوكالة وحدود الوكالة. هناك بعض الامور اذا وكلت الشخص بها تندرج تحت اشياء. وهناك ام اذا وكلته بها لا لا اشياء اخرى تحتها فكما قلنا اذا وكلت انسان ان يبيع لا يعني ذلك اني وكلته بان يقبض - 01:01:11
اه اما لو وكلته بان يشتري اه اكيد الشراء يلزم ان يدفع الثمن عني ايضا وكلت انسان بالخصومة لا يقبض. لكن لو وكلت انسان بالقبض هنا يمكن يعني هذه التوكيل يشمل ايضا يشمل الخصومة. طيب - 01:01:33
هذي مسألة ايضا ذكرها المصنف بعدها قال والوكيل امين لا يضمن. هذه مسألة ايضا وهي مسألة ضمان الوكيل اه قال لك والوكيل امين. معنى امين ان يده يد امان يد الوكيل - 01:01:50
جد امان وليست يد ضمان. طب ما معنى يد الامان قال لا يضمن الا بتعد او تفريط ما دام ان يده على اه ما وكلته به. تمام. يده يد امان فانه لا يضمن الا في حالة التعدي او التفريط. اذا تعدى او ضغط فهنا ايش - 01:02:10
فهنا يضمن. اما اذا لم تعد لم يفرط فانه لا يضمن. طب هل نفرق هنا بين الوكيل المتبرع والوكيل بعوض لا هنا نقول في كلا الحالتين الوكيل امين ولا يضمن. سواء كانت الوكالة - 01:02:30
تبرع او كانت الوكالة بعوض. طب لماذا؟ نقول يعني اذا عدنا سابقا قد فصلنا في درس سابق ما يتعلق بيد الامان ويد الضمان قلنا يد الامان تكون آآ في حال كان هذا الشخص لا يختص بنفع هذا العقد. لا يختص هذا العقد بمصلحته. لا - 01:02:46
اختصوا بمصلحته. معنى ذلك هذا يشمل اذا كان العقد يختص بمصلحة المقابل متبرع. مثل هنا مثلا الوكيل اذا كان متبرعا هو اخذ المال لمصلحة من؟ لمصلحة الموكل. فليست لم يختص بمصلحته. هناك لم يختص بمصلحته. انما اختص بمصلحة الموكل فهنا - 01:03:06
طب اه بعوض اه هنا ايضا قبض هذا المال ليس لمصلحته فقط وانما لمصلحته ومصلحة الموكل تمام؟ فاذا الوكيل امين لماذا الوكيل امين؟ قلنا ايش؟ لانه لم اقبضه لمصلحته فقط - 01:03:26
اه معنى لم يقبضه لمصلحته فقط شو هذا يشمل؟ يشمل ان يكون قبضه لمصلحة المقابل الذي هو الموكل ويشمل ان يكون قبضه لمص مصلحته ومصلحته الموكل تمام كلا الحالتين هو امين. هذه مثلا اذا كان متبرع - 01:03:52
وكيل متبرع وهذا اذا كان وكيل ايش وكيل بعوض ففي كلا الحالتين هو يدخل في قيد لم يقبضه لمصلحته فقط لو انه قبض هذا المال لمصلحة فقط كما مثلا في انسان اه في العارية انسان اخذ من انسان شيء - 01:04:30
اعارة استعارة شيئا منه. هو الان قوضه لماذا؟ لمصلحته فقط. فقط لمصلحته. ليس لمصلحة هذا المعيق ولا مصلحته كليهما انما لمصلحته فقط الشخصية فهل نقول هذا ايش؟ ضامن. يده يد ضمان. اما الحالتين سوى ذلك سواء كانت - 01:04:49
مصلحة الطرف المقابل او للمصلحة المشتركة بينهما فهنا اليد يد امان يد امان وكذلك هو حال الوكيل سواء كان متبرع او كان بعوض فلن يخرج هذا القيد. اذا كان متبرع فهو قد قبضه لمصلحة الموكل - 01:05:09
اذا كان بعوض فهو قبضه لمصلحتي هي ومصلحة الموكل فليست مصلحة محضة له. تمام؟ فهنا يده يد امان. قال والوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط. سواء كان وكالة متبرعا او كان او كانت بيعه. بعدها قال ويقبل قوله في نفيهما - 01:05:23
ويقبل قوله فيما فيهما اي في نفي التعدي والتفريط. ايضا ما دام انه امين. ما دام انه امين فانه قوله يقبل في لنفي التعدي في نفي التعدي والتفريط مثلا انا حصلت بيني وبين هذا الوكيل خصومة. وكلته - 01:05:44
تمام؟ ببيع شيء معين والله هذا الشيء قد تلف تحملوا فقال لا انا امين. لا لا اضمن الا بتعد او تفريط. قلت له انت قد تعديت او فائض؟ فقال لا. انا لم اتعدى ولم افارق - 01:06:06
لم اتعدى ولا افرط. من الذي يقبل قوله ان كانت توجد بينة لي فيحكم لصاحب البينة. اذا اثبت انه قد فرط او تعدى فيحكم لي. طب لا توجد القول قول من؟ قوله هو - 01:06:21
فيقبل قوله في نفي التعدي والتفريط لانه لانه امين قالوا هلاك ايضا يقبل قوله في هلاك هذه السلعة ايضا نرجع لنفس المثال وكلته ببيع سلعة. فجاء وقال قد تلفت هذه السلع - 01:06:38
قلت له اذهب فبعني هذا الجوال فادعى ان هذا الجوال قد تلف هنا دعا تلفه فانا لم ادعي انه قد تعدى او فاضت. لا انا قلت له هذا الجوال ما زال موجودا. هذا الجوال ما زال موجودا. دعيت اليه انه - 01:06:57
وادعى هلاكه. لم لم ادعي عليه ما يتعلق انه فقط او تعدى. انما قلت له الجوال ما زال ما زال موجودا. في هذه الحالة ما الذي نقولو ان كانت لي بينة بانه موجود تقبل اه تقبل قولي. لا توجد بينة فالقول قوله القول قول هذا اه الوكيل لانه - 01:07:13
فيقبل قوله في نفس التعدي والتفريط اذا ادعيت لانه تعدى او فقط. وايضا يقبل قوله في الهلاك لكن قال بيمينه صح الان لن نطالبك بالبينة لكن اقل ما فيها تطالب باليمين بانك بانك ان هذه السلعة قد هلكت او في ان - 01:07:33
ها قد تلفت بغير تعد ولا تفريط منك هادي اش قال؟ قال كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل اه هنا سنعود لمسألة سبقت قبل ذلك وهي قلنا آآ لو ان انسان كان امين الانسان اذا كان امينا - 01:07:53
ثم ادعى رد ما تحت يده الى صاحبه فانه يقبل قوله. يقبل قوله بيمينه. في حال كان سابقا اذا كان انسان امين كما كما ذكرنا ايضا فيما يتعلق اه الوصاية على المحجور عليه. تمام - 01:08:14
اه الولاية عن محجور علي في هذه الحالة لو ادعى هذا الولي ومثل هذا الوكيل لو ادعى انه رد هذه السلعة او انه رد هذا الثمن لصاحبه للموكل. فهنا نفرق - 01:08:35
ان كان متبرعا في وكالته او ان كان متبرعا في هذه الحالة ايش؟ نقول ايش؟ القول قوله القول قوله بيمينه طب نقول الاصل في هذه المسألة الاصل انه لم يعد هذا الاصل لو نستصحب الاصل. نقول لا لكن لا نريد ان نغلق باب الاحسان الى الناس. لو قلنا له في هذه الحالة انه - 01:08:50
انه يطالب بالبينة او القول قولي انا صاحب هذا المال فهنا ايش؟ سنغلق باب الاحسان على الناس ولن آآ يقوم اي انسان بمثله هذه الابواب من ابواب الاحسان اه لا في هذه الحالة شو اقول له؟ نقول لهم ايضا لا القول قولك. القول قولك بيمينك في انك غددت هذه العين. سورة هذا يعني آآ - 01:09:11
هنا انسان وكلته اه بيع سلعة معينة. تمام؟ انتهت الوكالة. قلت له خلاص اعطني الجوال اعطني اعطني الجوال او مثلا وكلته ببيعها فباع هذا هذا الجوال ثم قال لي انا اعطيتك هذا الثمن - 01:09:33
او انا رضيت عليك هذه العين ان كان متبرعا فالقول قوله. كدعوة متبرع رد العين او ثمنها بموكل كدعوة متبرعين غد العين او ثمنها لموكلي تمام؟ فالقول قوله اه لو كان غير متبرع لو كان هذا بعوض هنا نقول لا. الاصل انك لم تسلمها. انا اعطيتك الجوال - 01:09:52
انت لم الاصل الاصل فيك انك لم تسلمني العين ولم تسلمني هذا الثمن فهذا حتى تأتي بالبين اذا لم تأتي انت تطمن في حالة لم يكن انما كانت الوكالة بيعوه. فلهذا ايش قال؟ قال مثل ذلك مثل يقبل قوله في نفيهما ولك هلاك بيمينه ايضا يقبل قوله كذلك في دعوى - 01:10:18
متبرع في حال كان وكيلا متبرعا رد العين التي وكلته ببيعها او شرائها او ثمنها اذا كان ثمنا لموكل فيقبل قوله في ذلك بيمينه اذا كان متبرعا اذا لم يكن متبرعا فلا يقبل قوله الا ببينة - 01:10:38
بعدين قال لا لورثته الا ببينة. اه يعني اذا كانت المسألة متعلقة بردها الى الورثة فهنا ايش؟ فهنا لا يطالب الا بالبينة لا يقبل قوله لا يقبل قوله سواء كان متبرعا او غير متبرع. حتى نفصل هذا ويتضح الصورة اكثر - 01:10:55
فنقول هنا يقول الوكيل اول شيء الوكيل امين الوكيل امين. معنى ذلك ايش ؟ اول شيء لا يضمن الا لتعد او تفريط. هذا الحكم الاول الذي ينبني على كونه امينا - 01:11:11
الحكم الثاني انه ايش؟ يقبل قوله ادعائي او في نفسي نقول التعدي والتفريط تمام؟ قال هلكت السلعة فقلت له انت فقط او اه تعديت في حفظها لم اتيه ببينة فالقول قوله مع يمينه - 01:11:45
الثالث ايضا يقبل قوله في هلاكي العين قال هلكت العين قلت له العين ما زالت موجودة اه لم اتيه ببينة فالقول قوله بيمينه. فيقبل قوله في هلاك في هلاك العين - 01:12:22
الرابعة هذه التي فيها تفصيل لو ادعى رد العين او السمن لو ادعى رد العين او الثمن هنا عندنا تفصيل ان كان لصاحبه او للورثة في حالة ماسة صاحبها. اه - 01:12:45
انا وكلت شخصا. فهذا الشخص تمام؟ ادعى انه قد رد هذه العين او رد الثمن لي انا قلت له لا لم ترده عندنا حالتين اما ان يكون هذه الخصوم بينه وبيني انا صاحب المال - 01:13:10
او ان يكون مثلا انا قد مت والخصوم بينه وبين الورثة تمام؟ فلو رد العين او الثمن لصاحبه ادعى انه ردها لصاحبه هنا نفرق ان كان كان متبرعا او كان مقابل عوض - 01:13:26
ان كان متبرعا فنقول القول قوله ونقول يقبل قوله طبعا بيمينه كان متبرعا. هذه تعود للمسألة السابقة في بعض العقود اذا كان انسان وادعى رد العين كما وكان متبرعا فيقبل قوله بيمينه. وان كان خلاف الاصل وان كان خلاف في الاصل. تمام؟ لانه - 01:13:56
حتى لا نغلق باب الاحسان. اه لو كان مقابل العوض هون بطل مسألة احسان واغلاق باب الاحسان. فهنا نعود للاصل فنقول ايش لا يقبل الا ببينة لا يقبل الا طب اه اذا كان للورثة - 01:14:30
هنا يقول مباشرة لا يقبل الا ببينة سواء ايش سواء كان متبرع او بعوض في كلا الحالتين لا يقبل الا به. ليش؟ نقول هنا لصاحبه نقول انت صاحب المال قد استأمنته - 01:14:52
قد اعطيته نوع من الثقة امامه متبرع فلا يجوز لي ان انزع ذلك. اما الورثة الوقت يقول احنا ما اعطيناه هذه الثقة الذي اعطاه هو هو المورث اما نحن فلم نعطي هذه الثقة فنعود هنا - 01:15:16
الى الاصل بانه الاصل انك لم تسلم. الاصل انك لم تسلم حتى تأتي بالبينة انك قد سلمت. الاصل ان ان الواقف قد اعطاك هذه العين تمام وانت بعتها او هي او اشتريت له بهذا الثمن الذي اعطاك اياه. الاصل انك انه اعطاك - 01:15:31
ونريد الان البينة على اثبات انك قد رددتها ولا بينة. فاذا تتحمل ذلك. حتى انت الذي تطالب بالبينة. تمام؟ وكذلك ان كان بمقابل ايضا انت الان اخذت اجرتك سنعود الى الاصل. الاصل انك لم تسلم. اما اذا كان المتبرع فهنا من باب الاحسان وحتى ما نغلق هذا الباب. فاستثناء نقول لا خلاص نقبل قوله بانك اصلا هو - 01:15:49
وانا قد اعطيته هذه الثقة فهنا ايش؟ فهنا آآ خلاص يقبل قوله بيمينه اما الورقة لم يعطوه هذه الثقة يقبل قوله اه في ردها للورثة الا بالبينة الا بالبينة يعني هناك طبعا مسائل كثيرة متعلقة بباب الوكالة. لكن هذا يعني جملة من هذه المسائل وهي اهم المسائل المتعلقة في - 01:16:12
هذا العقد عقد الوكالة. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:16:38
شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
أخصر المختصرات - معاملات (16) - باب الوكالة - عبدالرحمن الحسن