شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
أخصر المختصرات - معاملات (4) - الشروط في البيع - عبدالرحمن الحسن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من دراسة مادة فقه المعاملات من كتاب اخصر - 00:00:16
مختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. لا زال كلامنا متعلقا بعقد البيع. فبعد ان عرف المصنف هذا العقد وبين شروطه وقبل ذلك بينما ينعقد به هذا العقد من الصيغة - 00:00:36
القولية والفعلية ثم شروط هذا البيع التي لابد من توافقه توافرها حتى يصح هذا البيع ثم ذكر آآ انواع البيوع التي جاء النهي عنها هذه البيوع التي لا تصح لا لذات العقد ولا لفقد شرط منه - 00:00:56
وانما لتعلقها بامر خارجي. جاء النهي عنها بالنص الشرعي لامر خارجي لا يتعلق بفقد شوط او ركن في هذا العقد. الان مصنف رحمه الله سيشرع بباب جديد متعلق بصلب هذا - 00:01:16
اه بصلب هذا العقد بنفس انعقاده يتعلق بما يتعلق بانعقاد هذا البيع وهو الشروط في البيع تقدم الكلام عن شروط البيع السبعة. الان الكلام عن الشروط في البيع. فعادة يعني هذا ايضا سيتكرر هذا هذه - 00:01:36
القسم هذا النوعين من الشروط سيتكرر معنا ايضا في آآ باب المناكحات. هناك شروط النكاح وهناك باب الشروط في النكاح اما شروط النكاح او شروطه بالنسبة لنا هنا في البيع اما شروط البيع - 00:01:56
فهي الشروط التي جاءت من الشارع. الشروط التي جاءت بها الشريعة وضعتها الشريعة حتى يصح هذا العقد فقلنا هناك الرضا وان يكون مملوكا وان يكون مقدورا على تسليمه الى نحو ذلك من الشروط. هذه الشروط من الذي وضعها؟ من الذي - 00:02:16
اشترطها في عقد البيع هذا جاء اشتراطها من الشاغل سبحانه. واما الشروط في البيع فانما يكون ذلك من اشتراط احد المتعاقدين في البيع. فهي شروط زائدة تأتي من قبل احد المتعاقدين - 00:02:36
تحقيق مصلحة معينة في عقد البيع. فاذا عندنا شروط البيع تلك الشروط السبعة التي جاءت بها الشريعة لضبط هذا العقد وضبط احكامه وحتى لا يؤدي الى نزاع ولا يؤدي الى قرار بين الناس. فهل تلك جاءت بها الشريعة؟ لم يأت بها - 00:02:56
لم يشترطها احد من المتعاقدين فهي ملزمة لكليهما من لدن الشارع. واما الشروط في البيع فهي شروط وضعية جعلية جاء باشترطها احد هذين المتعاقدين لتحقيق مصلحة له من هذا البيع. اه هذه الشروط - 00:03:16
وايضا لها تفصيل بعض هذه الشروط يصح ويجب الالتزام به ويلزم العاقد الاخر وهناك بعض هذه الشروط لا يصح ولا يلتفت اليها. اه الان طبعا الشروط يقسمونها يقولون الشروط في البيع هي نوعان. صحيح وفاسد - 00:03:36
الشروط في البيع التي يشترطها احد المتعاقدين في هذا العقد فهي على قسمين اما ان تكون شروطا صحيحة سيأتي تفصيل وايضا عندنا شروط فاسدة. عندنا شروط فاسدة. وهذه الشروط الفاسدة تنقسم ايضا الى قسمين. هناك - 00:03:56
فاسد يفسد العقد. يعني متى اشترط العاقد احد هذه الشروط الفاسدة من هذا النوع فان الشرط يكون فاسدا وايضا هذا يعود على اصل العقد بالبطلان. فالعقد ايضا يكون باطلا. متى اشترط احد المتعاقدين هذا الشق فالبيع باطل - 00:04:16
وهناك شروط فاسدة لكنها اقل درجة من النوع الاول. فهي شروط فاسدة لا يلتفت اليها ولا تلزم العاقد الاخر لكن يبقى العقد صحيحا. فاذا اشترط احد المتعاقدين متعاقدين هذا النوع من الشروط فان - 00:04:36
التفت الى شرطه ونقول شرطك فاسد لا يعمل به لكن عقدك صحيح. ويترتب عليه اثاره من غير ان نلتفت الى هذا الشرط. فاذا عندنا الشروط في البيع تنقسم تنقسم الى شروط صحيحة وشروط - 00:04:56
فاسدة. وهذه الشروط الفاسدة تنقسم الى فاسد يفسد العقد وفاسد لا يفسد العقد. هذه القسمة التي يشترطها احد المتعاقدين في البيع. الان الشرط الصحيح من اسمه بما انه صحيح فايش - 00:05:24
تترتب عليه اثاره. فاذا اشترطه احد المتعاقدين فيلزم على الطرف الاخر ان يلتزم بهذا الشرط. واما الشرط الفاسد فانه ايش؟ لا تترتب عليه اثار. اثار هذا الشوق لا يلزم الطرف الاخر ان يلتزم بها. وهذا - 00:05:54
فساد قد ينتقل الى اصل العقد فيبطل العقد وقد يبقى فقط اه في نفس العقد فيكون العقد فاسدا واما اصله فالبيع يكون يكون صحيحا. طب الشروط الصحيحة عند الحنابلة يقسمونها الى ثلاثة اقسام - 00:06:20
هناك ثلاثة اقسام للشروط الصحيحة. هناك شروط من مقتضى العقد يعني هي شروط اصلا هي العقد البيع يقتضيها ويلزم من عقد البيع وجود هذه الاحكام فهي عبارة عن حكم من من الاحكام التي تترتب على صحة العقد. مثلا يأتي - 00:06:40
احد ويقول اه طبعا الان يشترطها احد المتعاقدين فمثلا يأتي احد احد المتعاقدين فيشترط على الاخر مثلا انا المشتري اشترط على البائع ان ينتقل ان تنتقل السلعة اليه. وان تدخل في ملكي. الان اصلا عقد - 00:07:10
بيعي يقتضي انتقال السلعة الى ملك المشتري وانتقال الثمن الى الى ملك البائع. فانتقال السلعة هذا اصل عقد البيع يقتضيه عقد البيع يقتضيه. هذه الشروط مثل هذه الشروط هي صحيحة. لكن وجودها - 00:07:30
يعني لو لم يشترط لو لم يشترط العاقل هذا الشرط فان الطرف الاخر ملزم به لكنه ملزم به ليس العاقل فقط وانما هو ملزم به لان عقد البيع يقتضيه ويلزم من وجوده من وجود عقد - 00:07:50
وجود وجود هذا الاثر. طيب هذا النوع الاول ايضا منها ايضا مثلا لو اشترط المشتري على البائع وقال اشتقت عليه كأني متى وجدت عيبا في السلعة فاني اردها الان سواء اشترط هذا الشرط ام لم يشترطه فانه اذا وجد عيبا في السلعة فانه يحق له رد تلك السلعة. يثبت له الخيار كما سيأتي - 00:08:10
عقد البيع يلزم منه وجود هذا الحق وجود هذا الخيار. فلا يجب ولا يعني ولا يلزم هذا الشرط حتى نلزم الطرف الاخر به بل العقد يقتضيه ويثبته. طيب الان النوع الثاني من هذه الشروط وهي شروط طبعا هذا النوع الاول المصنف رحمه الله تعالى لم يذكره - 00:08:34
يعني اللي عنده يعني نوعا ما وجوده كما قلنا كعدمه. النوع الثاني شروط هي بمصلحة العقد شروط هي لمصلحة العقد. الان عندنا شروط قد يشترط احد الطرفين على الاخر شرطا - 00:09:05
لمصلحة معينة له في هذا العقد. وهذا هذا النوع من الشروط يعني يقسمونه ايضا الى قسمين الان قد تكون المصلحة من هذا الشط قد تكون للبائعة وقد تكون للمشتري فبناء على هذا يعني هذا النوع من الشروط ينقسم الى قسمين الاول اشتراط - 00:09:36
تتم في الثمن اشتراط صفة في الثمن. الان الثمن قد يشترط البائع صفة معينة في هذا الثمن. مثل ايش؟ مثل ما قال المصنف كشط رهن وضامن كشط رهن وضامن. الان انا بائع اريد ان ابيع سلعتي. الان اطالب المشتري بالثمن. فاشترط عليه صفة معينة - 00:09:59
في هذا الثمن كان اشترط عليه رهن. انا اريد مع هذا الثمن حتى اضمن حقي. اريد مثلا رهنا. او اريد ضامنا او اشترط تأجيل الثمن تأجيل الثمن قد اشترطه انا البائع لمصلحة معينة. وفي الغالب الذي يشترط تأجيل الثمن تأجيل - 00:10:26
الثمن في البيع انما هو المشتري يشترط على البائع ان يؤجل عليه الثمن. فيقول له انا منك كذا قبلت نعم لكن اشترط ان يكون السداد والوفاء بهذا الثمن مثلا بعد شهر. هذا اشتراط صفة في الثمن. اشتراط - 00:10:46
وصفة في الثمن فاذا هذه الشروط قد تعود على الثمن وقد تعود كما سنأتي في النوع الثاني على المبيع. فاذا النوع الاول قلنا اشتراط صفة في الثمن. اما النوع الثاني اشتغاط صفة في المبيت. مثلا انا المشتري اشتري من هذا الرجل سلعة فاقول اشترط عليك في - 00:11:06
فيها مثلا في العبد ان يكون كاتبا او ان يكون صاحب حرفة او اشترت في هذه السيارة مثلا صفة معينة او مثلا ان تكون واغدة مثلا واغب من بلد الفلاني. الا تكون مثلا آآ لم مثلا ان تكون هذه السيارة مثلا - 00:11:28
اه مواصفاتها مثلا كاملة. مواصفات معينة اشتقتها في هذه السلعة. هذا من حقي انا كمشتغل ان اشترط صفة في هذا المبيع تمام. طب انا اشترط هذه الصفة لكن هذه هل اي صفة اشترطها في المبيئ؟ فانه يلتفت اليها؟ قالوا لا. هناك شرطان لهذه الصفة - 00:11:48
اول قالوا ان يمكن الوفاء به فلا اشترط شرطا في المبيع يكون من الشروط المستحيلة ان تتواجد فيها. ايضا قالوا ان تكون صفة مباحة ان تكون الصفة التي اشترطها في هذا ان تكون صفة مباحة. اذا لو اشترطت مثلا في قديما في الاماء ان اشترط في الامة - 00:12:10
ان تكون مثلا آآ لها قدرة على مثلا الضرب او العزف او استعمال الات اللهو والمعازف هذه الصفة بصفة محرمة. تمام؟ فلا يلتفت فلا يلتفت اليها. فلابد ان تكون صفة يمكن الوفاء بها ولابد ان تكون صفة مباحة. اذا - 00:12:30
هذا النوع من الشروط له قسمة. هناك شروط صفة في الثمن وهناك صفة في المبيئ صفر في الثمن قلنا كاشتياطي رهن. نريد مع الثمن رهن. ضامن. هذا عادة ما يشترطها البائع. تأجيل ثمن - 00:12:50
هذا قد يشترطه البائع وقد يشترطه المشتري. صفة في المبيع هذه يشترطها عادة المشتري في السلعة التي هي المبيع فمثلا اشترطوا كأن يكون العبد كاتبا مثلا ان تكون اه مثلا قلنا ان تكون مثلا الدابة سريعة - 00:13:21
الى اخره من هذه من هذه الشروط. طيب الان هذا النوع من الشروط ايضا قلنا هو شرط صحيح اصلا هو من القسم الصحيح ويلزم الطرف الاخر قبوله والعمل به تمام؟ ان قبل به عند عقد اذا ما قبل به عند العقد يكون هناك التفاوض اما هذاك يلغي الشرط او يلغون العقد - 00:13:48
انه ما هذا عند العقد. تمام؟ اما اذا وافق عليه عند العقد اشترطه الطرف والطرف الاخر وافق عليه وقيله فانه يلزمه الوفاء به يلزمه الوفاء به. طيب الان هذا النوع الثالث وهو اشتراط - 00:14:16
منفعة في المعقود عليه تمام؟ اشتراط منفعة في المعقود عليه. هذا هذا الشرط ايضا ينقسم الى قسمين ينقسم ايضا الى قسمين. الان المعقود عليه قد يشمل الثمن قد يكون في الثمن وقد يكون في المبيع. الان سنتكلم بالنسبة للمبيع فيقولون هو شرط - 00:14:33
النوع الاول شغطوا بائع منفعة في مبيع شرط بائع منفعة في مبيع. الان انا بائع وذاك المشتري. سابيع هذه سابيعه هذه السيارة. لكن اشترط عليه ان انتفع بهذه السيارة مثلا آآ مدة يومين - 00:14:59
ابيعه شقة مثلا بيتا ثم اشترط عليه ان انتفع بهذا المبيع الذي هو البيت اشترطت عليه ان انتفع به اسكنه شهرا ثم اعطيك اياه تمام؟ هذه الان البائع اشترط منفعة معينة في المبيع. فهذا ايضا من من الشروط الصحيحة - 00:15:24
التي ان وافق الطرف الاخر عليه فانه يلزمه الوفاء بها يلزمه الوفاء بها. طيب الان النوع الثاني شرط احنا نتكلم الان عن نفس الشيء في المبيع لكن انا شرط مين اللي بده يشتغل في المبيع؟ مشتغل لكن المشتري لن يشتري - 00:15:45
منفعة في المبيع لان المبيع سيكون له لكن يقول شرط مشتغل منفعة او منفعة بائع في المبيع الان هو لن يشترط المنفعة من نفس هذه السلعة لانها ستكون له. لكنه يشترط منفعة من البائع ان - 00:16:05
افعلها في هذا المبيع يشترط منفعة من الذي سيقدم هذه المنفعة؟ نفس هذا البائع. لكنها متعلقة بهذا المبيع. قالوا كان يشترط مثلا المشتري على البائع تكسير الحطب. انا اشتري منه مثلا اشتريت منه خشبا - 00:16:32
اقول له اشترط عليك ان تقطع هذا الخشب. او اقول له مثلا اشترت عليك ان تحمل لي هذا الخشب وتنقله مثلا الى بيتي الان هذا الشرط ايضا قالوا الشرط صحيح. فانا هذا الشرط لم يكن في منفعة من نفس المبيع كما مثلا في سكنى الدار - 00:16:51
ما اشترط البائع ذلك هذه تلك المنفعة كانت من نفس المبيع. هنا انا اشترط المنفعة من البائع لكنها متعلقة في في هذا المبيع او اشترط مثلا عليه ان اشتريت منه قماشا فاشتغلت عليه ان يخيط لي هذا القماش او اشتغلت عليه ان يفصل هذا القماش ولا الحنابل طبعا يفرقون بين - 00:17:11
التفصيل والخياطة وايضا عندهم مثلا هذي منفعة مستقلة وهذي منفعة اه بالنسبة للتكسير الحطب منفعة وحملها هذه ايش منفعة اخرى فكل منهما يعتبر شرطا مستقلا. الان سيأتي لان الجمع بين اكثر من الجمع بين الشطين هذا من هذا النوع لا يصح - 00:17:31
طيب فاذا فهمنا هنا النوع الثالث اشتراط منفع في المعقود عليه هذه المنفعة قد قد يشترطها البائع من من المبيع يشترط اني اريد ان انتفع بهذا المبيع منفعة معينة كسكن الدار ونحوها او - 00:17:51
ان يشترط المشتري نفعا من البائع في في المبيع كتقطيع او كتقطيع الخشب او نقله او خياطة الثوب او ونحو ذلك. هذه الشروط ايضا صحيحة لكن هذه الشروط لابد في لصحتها من توفر طيب. لحتى نصحح هذا الاشتراط لا بد من شرطين - 00:18:11
الاول قالوا الا اجمع في العقد اكثر الا يجمع في العقد شرطين. لا يجمع شرطين في ايش؟ في العقد من هذا النوع مثلا فلا يصح ان يشترط على الباء ان يحمل له الحطب ويشترط عليه ايضا ان - 00:18:37
قطعه له لا هذا العقد يقولون هذا يقع باطلا. طلع الان هذا مش مش فقط الشرط فاسد. لا لو اشترط شرطين جمع بين شرطين في العقد من هذا النوع طبعا من هذا النوع فانه ايش؟ فان العقد يكون باطلا. ليس فقط الشرط لا غلاء ايضا العقد باطل. ننتبه الان الشرط الثاني ايش راح نتكلم عنه - 00:19:05
فلا يجوز الا ان يقتصر على شرط واحد. ايضا يعني يدخل في هذا الكلام حتى انه لا يصح في العقد ان يشترط كل كل من العاقدين شق من ان اجتمع شقين. يعني الان مسألة اجتماع الشقين لها اكثر من سورة اما نفس احد العاقدين يشترط على الاخر - 00:19:26
او ان كليهما يشترط كل منهما شرطا فمجموع شرطان. فاذا هذا العقد ايضا يقع باطنه فلا يجوز الجمع بين شرطين في العقد سواء كان من طرف واحد او كان من من كلا الطرفين من الجهتين فهذا لا يصح في العقد. وقلنا - 00:19:47
هذا اذا هذا الشط تمام ان لم يتحقق ايش؟ لم يتحقق بان وجد اكثر من شرط ايش؟ العقد باطل طب الشرط الثاني قالوا اه الشرط الثاني قالوا ان يكون الاشتراط المنفعة معلوما - 00:20:07
اثنين ان تكون المنفعة معلومة يعني فلا يصح مثلا للبائع ان يقول للمشتري اشترط عليك الانتفاع بهذه السلعة التي سابيعك اياها طب ما طبيعة هذا الانتفاع ايضا لابد ان يكون محددا لمدة طب كم يوم انا مثلا اريد ان آآ اشترط عليك ان اسكن هذه الدار. طب كم ستسكنها؟ ان كان هكذا - 00:20:33
مطلق فهذا الشرط ايش؟ لا يصح. اما اذا كان لا بد ان يكون محدد يوم يومين شهر ما في مشكلة حسب الاتفاق. لكن لابد ان تكون تلك المنفعة ما هي المنفعة تريد ان تسكنها؟ ولا تريد مثلا ان تفتح فيها متجرا ولا تريد ان تسكنها غيرك الى اخره. تمام؟ الان الاشتراط - 00:21:03
لابد ان يكون معلوما. فقد هذا الشرط تمام؟ هذا لا يفسد عقد الشرط يكون فاسد لكن ايش؟ لكن العقد صحيح فاذا فاذا اشترط منفعة وكانت هذه المنفعة آآ مجهولة لا نلتفت الى لا نلتفت الى هذا الشرط لكن العقد يبقى صحيحا. هذا ما يتعلق بالشروط الصحيحة - 00:21:26
اللازمة التي يترتب عليها تترتب اثارها ويلزم الطرف الاخر بالوفاء بها. هذا ما يتعلق الصحيحة. اذا نقول هنا اه الشروط الصحيحة قلنا ثلاثة اقسام شروط هي مقتضى عقد البيع وهذه الشروط صحيحة - 00:21:56
لكن لا يحتاج اليها تمام سواء اشترطت او لم تشترط فهي فهي لازمة. اه واما النوع الثاني فهي شروط مصلحة العقد شروط لمصلحة العقد يحقق فيها احد العقدين منفعة معينة في العقد. وقلنا هذا ايضا اه على - 00:22:16
كقسمين اشتراط صفة في الثمن او اشتراط صفة في المبيع. اشتراط صفة في الثمن قلنا كتأجيل الثمن او اشتراط رهن او ضامنا او نحو ذلك. وهذه عادة ما يشترطها البائع لانه هو الذي سيأخذ الثمن. وفي المقابل هناك اشتراط صفة في المبيع وهذه - 00:22:36
يشترطها المشتري تمام كأن يكون العبد كاتبا كأن تكون مثلا الامة بكرا كأن الى اخر ذلك كأن تكون الدابة لها صفات معينة هذا النوع الثاني وقلنا هذا ايضا صحيح لازم متى قبل به الطرف الاخر. النوع الثالث قلنا هي شروط عفوا اشتراط - 00:22:56
منفعة في المعقود عليه. اشتراط منفعة في المعقود عليه. وهذه النوع من الشروط ايضا على قسمين. اشتراط آآ بائع نفعا في مبيع. هذا النوع الاول كأن يشترط مثلا سكنى الدار شهرا او ان يشترط - 00:23:16
اه حمله الى حمله ان تحمله الدابة وتوصله الى مكان معين او نحو ذلك. النوع الثاني اشتراط مشتري فعن نفع بائع في مبيع نفع بائع في مبيع كان يشترط عليه ان تكسير حطب او نقله الى مكان اخر - 00:23:36
او يشترط عليه خياطة ثوب او تفصيله او نحو ذلك. وهذا نوع من الشروط هذا النوع الثالث الذي هو اشتراط منفعة في المعقود عليه هذا قلنا يصح لكن امرين يصح بامرين. الاول الا يجمع في العقد - 00:23:56
شرطاني فاكثر الا يجمع في العقد بين شرطين او اكثر فان جمع في العقد شرطان في جمع في العقد شرطين فان العقد يكون باطلا. عقد باطل والشرط باطل. فهذا الشرط يعود على اصله - 00:24:14
البطلة اه اما النوع اما الامر الثاني الذي لا بد منه حتى يصح هذا النوع من الشروط فهو ان تكون المنفعة معلومة ان تكون المنفعة معلومة فلا تصح منفعة مطلقة غير مقيدة. وهذا الامر الثاني الضابط الثاني - 00:24:32
لم يوجد في العقد نقول الشرط فاسد لكن العقد يبقى صحيحا لكن العقد يبقى صحيحا. هذا ما يتعلق الصحيحة. الان الشروط الفاسدة هذه الشروط الفسد لا تترتب عليها اثارها. هناك شروط فاسدة تفسد العقد. يعني متى اشترطها احد المتعاقدين فالعقد باطل - 00:24:52
خلاص انتهى العقد. وهذا هناك له نوعان. هناك لهذا الشرط الفازل الذي في السيدة عمرو هناك له نوعان الاول اشتراط عقد اخر مثلا اريد ان اشتري من رجل سيارة فيقول لي اشتريها منك لكن بشرط ان تؤجرني بيتك. فهذا ايش - 00:25:14
هذا هذا اشتراطه هذا العقد الاخر في هذا البيع يبطل نفس البيع. فالشرط لا يلتفت اليه واصلا العقد الذي بيني وبينه ايضا يكون يكون باطلا او انا اشترط مثلا اقول وابيعك هذه السيارة على شرطي - 00:25:45
ان تشتري مني ايضا تلك الدابة. هذا عقد هذا عقد. اشتراط عقد معين. اما لو قلت له ابيعك السيارة مع الدابة بفمي كذا. لا هذه صفقة واحدة. اما اقول له ابيعك - 00:26:03
هذه السيارة تمام؟ يقول وقبلت. اقول لكن اشترط عليك ان تشتري مني مثلا تلك الدابة. فهذا هنا اشتراط عقد اخر فهذا ايش؟ فهذا لا يصح لا يصح في البيع. طيب - 00:26:13
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. وفي نفس قال نهى عن بيعتين نهى عن بيعتين في بيعة والحنابلة يفسرون البيعتين في البيعة على هذه الصورة. لان هذا فيه خلاف بين العلماء على معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ما هي سورة البيعتين في بيعة؟ الحنابلة - 00:26:31
البيعتين في البيع هي هذه الصورة ان يشترط عقدا اخر مع العقد الذي يعني يجريه يشترط معه عقدا اخر. طيب الان الثاني قالوا اشتراط تعليقي البيعة. يعني كان يقول ابيعك هذه هذا الجوال ان رضي زيد. الان علقته برضا زيد - 00:26:51
تمام؟ او ابيعك هذه السيارة بعد شهر او ان جاء رمضان فيقول المشتري قبلته الان اجرينا العقد الان. يعني الان لو قال له ابيعك اياها هذا ليس عقدا ايش وعد بالبيع؟ ففي ذلك الوقت هو له الخيار هو يعني هو يملك السلعة وما زالت في ملكه فاما ان يبيعها او لا يبيع هذا وعد في البيع هذا ليس - 00:27:20
اما ان اقول له ابيعك هذه السيارة بعد شهر ويقول لي قبلت فهذا اجرينا هنا العقد هذا عقد لا يصح هذا العقد المعلق لا يصح لكن آآ الحنابلة يستثنون هنا حالتين. يقولون التعليق بمشيئة الله - 00:27:45
يعني ابيعك هذه الصياغة ان شاء الله. قالوا هذا ايش؟ هذا ايضا يعني يصح لكن يعني اذا كان هذا من باب التبرك يعني ابيعك ان شاء الله قبلت ان شاء الله. طبعا الان الشهادة للتعليق قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. يمكن اقول وابيعك هذه السيارة يقول لي قبلت ان جاء رمضان - 00:28:06
هذا ايضا علق البيع بشرط او علقه في آآ نعم علقه بشرط آآ مجيء رمضان فهذا ايضا لا يصح لكن لو قال ابيعك هذا ان شاء الله او قال ذاك قبلت ان شاء الله من باب التبرك فهذا ايضا هذا قالوا لا يؤثر هذا التعليق ويصح معه العقد. لا ان يكون من باب التردد يعني - 00:28:26
قبلت ان شاء الله هذا تردد هذا لا الان ننتظر لابد ان يعني يبت في ذلك خلاص ما يختار العقد او يرفضه مثلا سابيعك ان شاء الله هذه السيارة هذا التردد لا هذا لا يصح معه العقد. وايضا قالوا بيع العربون - 00:28:46
انا ادفع واريد ان اشتري سلعة حتى يعني اضمن اني ساشتريها منه ادفع له جزءا من الثمن. فقالوا هذا ايضا تعليق ان شاء الله يعني في المستقبل او بعد شهر مثلا ان قبل ان اراد البيع فان هذا الثمن يعد العربون هذا يعد جزءا من الثمن. وان رفضه فان - 00:29:05
خلص هذا لا لا يستطيع ان يسترد هذا العارضون في هذه الحالة قال هنا ايضا كأنها علق البيع شيء بالمستقبل برضاه وفي المستقبل اه فهذا قالوا ايضا هذا يعني يجوز استثناء. طيب - 00:29:27
النوع الثاني هذا الان انتهينا من الفاسد الذي يفسد العقد. هناك شروط لو اشترطها احد العاقدين فان الشرط يكون فاسدا ولا التفتوا اليه لكن في نفس الوقت العقد يكون صحيحا ولا يبطل بهذا الشرط. وضابط هذا النوع قالوا كل شرط - 00:29:48
يخالف مقتضى العقد كل شرط يخالف حكما من الاحكام التي تترتب على البيع فان هذا الشرط يعد فاسدا. كل الشرط يخالف اي حكم من الاحكام والاثار التي تترتب على عقد البيع فان هذا الشرط يكون فاسدا لكن البيع يكون يكون صحيحا. قد يكون هذا من جهة المشتري - 00:30:08
قد يكون من جهة البائع. مثلا من جهة البائع كان يشترط البائع على المشتري اه مثلا انه لا يرد السلعة ان وجد فيها عيبا. يقول له انا ابيعك هذه السيارة. لكن ان وجدت فيها عيبا ليس لك الخيار في ايش؟ في اعادة - 00:30:39
في هذه السلعة نقول هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لانه يخالف مقتضى العقد. مقتضى عقد البيع. عقد البيع تمام؟ يقتضي ان الانسان متى وجد عيبا في السلعة فانه له الخيار في ردها. فاشتراط هذا الشرط يخالف حكما من الاحكام المترتبة على - 00:30:59
البيع فهذا الشرط فاسد لكن العقد صحيح. وكذلك من الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد والتي تكون من طرف المشتري كأن يشترط المشتري على البائع ان يرد السلعة ان لم يتمكن من بيعها في السوق - 00:31:19
وهم يعني سيأتي تعبير المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله متى نفق والا رده ان شقط متى نفق والا رده يأتي هذا المشتغل باع يقول انا اشتري منك هذه السلعة. تمام؟ لكن متى نفقت هذه السلعة؟ خلاص الان انتهى العقد. لكن - 00:31:37
ان لم آآ تنفق هذه السلعة لم استطع بيعها فاني ايش؟ فاني اردها لك هذا الشرط ايضا يخالف مقتضى العقد. لماذا؟ لان العقد البيعي لازم من العقود اللازمة ولزومه يقتضي - 00:31:58
انفكاك ذمة البائع عن المبيع. انفكاك ذمة البائع على المبيع كما ايضا يقتضي انفكاك ذمة هذا المشتري عن هذا الثمن. فخلص من اثار البيع انتقال السلعة تم انتقال السلعة وانفكت ذمته اه كل منهما عما كان في يده. فالان لما يشترط عليه - 00:32:14
ان يعود عليه بهذا المبيع وبهذه السلعة بسبب انها لم تنفق فهذا آآ شرط يخالف مقتضى فهو شرط فهو شرط فاسد. اذا عندنا الشروط في البيع تأتي على نوعين اما ان يكون شرطا صحيحا وهناك ايضا الشروط - 00:32:34
فاما الشروط الصحيحة فتأتي ايضا قلنا على ثلاثة انواع. شرط آآ هو من مقتضى عقد البيع هو من مقتضى عقد البيت بيع اه فسواء اشترطه اه العاقد او لم يشترطه وجوده كعدمه فانه لا بد من الالتزام بذلك. اه - 00:32:54
النوع الثاني هو شروط لمصلحة البيع كشرط رهن وضامن وكفيل او تأجيل الثمن وهذا قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري والنوع الثالث هو اشتراط منفعة في المعقود عليه. وآآ هذا الاشتراط قد يكون من - 00:33:14
قد يكون من المشتغل. الان من البائع بان يشترط البائع نفعا معلوما في مبيع. او ان يشترط المشتري نفعا من معلوما من من بائع نشترطه اه نفعا من بائع. واه الان واما الشروط الفاسدة فالشروط الفاسدة - 00:33:34
على نوعين هناك شط فاسد يبطل العقد وهذا فيه نوعين من الشروط وهو اشتراط عقد اخر كقرض ونحوه او اشتراط او اشتراط اه التعليق باشتراط تعليق بالمستقبل بزمن او برضى شخص او بنحوي - 00:33:54
ذلك فهذا البيع المعلق فهذا لا يصح الا التعليق بمشيئة الله سبحانه وتعالى او ايضا يستثنى فيما يتعلق ببيع العربون آآ النوع الثاني هو شرط فاسد لا يبطل العقد وهذا قلنا كل شرط قاعدته كل شرط يخالف مقتضى عقد البيع فهو شرط فاسد لا - 00:34:14
يعمل به لكن يبقى العقد صحيحا وهذا قد يكون من جهة البائع وقد يكون من جهة المشتغل. الان نأتي الى كلام المصنف الله تعالى نعلق عليه. ماذا قال المصنف؟ قال والشروط في البيع ضربان. صحيح - 00:34:36
تمام؟ لان المصنف لم يذكر النوع الاول وهو آآ الشروط التي يقتضيها العقد ابتداء هذا لم يذكره المصنف. تمام؟ لانه يعني وجوده كعدمه كما قلنا وقال الشرط الصحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن كشرط رهن وضامن وتأجيل الثمن ورهن - 00:34:52
الضامن عادة يكون الذي يشترط هو البائع يشترطه على المشتري وتأجيل الثمن يعني في غالب احواله يكون يكون من المشتري. قال وكشرط هذا النوع الثاني من الشروط الصحيحة قال وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع. هذا النوع الثالث اشتراط احد العاقدين منفعة معينة في المبيع. قال - 00:35:12
وكشف بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا. هذا النوع الاول من النوع الثالث من الشروط الصحيحة قال او مشتغل نفع بائع. اه هو يطلب النفع الان من البائع لا يطلبه من المبيع لان المبيع اصلا اصبح ملكه لكن - 00:35:38
اطلبوا منفعة معينة نفعا من نفس هذا البائع قال كحمل حطب او تكسيره طبعا حمل الحطب يختلف عن تكسيره هذه منفعة وهذه منفعة. ثم قال وان جمع بين شرطين بطل العقد. تمام؟ يعني جمع بين شرطين من هذا هذه الشروط من - 00:35:58
هذا النوع من الشروط فان العقد يكون باطلا. تمام؟ يعني الشرط باطل فاسد ويعود على اصله يعود على اصله بالبطلان وقلنا سواء يعني لهذا الجمع كان بان اشترطه احدهما ان يكون احد الطرفين اشترطا شرطين او ان يشترط كل منهما شرط - 00:36:18
فان هذا يكون من باب الجمع بين شرطين في البيع. وقال وفاسد وفاسد هذا ايضا سيأتي على نوعين قال تبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره. اذا الفاز الذي يبطل العقد قلناه - 00:36:38
له صوغتان الاول اشتراط عقد اخر قال كشرط عقد اخر من قرض او غيره. الثاني قال اوما يعلق البيعة وهو البيع المعلق قلنا هذا ايضا التعليق هذا شرط فاسد ويبطل العقد ويفسده. قال كبعتك ان جئتني بكذا او رضي - 00:36:57
او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او اضيع زيد. ثم قال وفاسد تمام هذا النوع الثاني من الفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة. كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك. هذا الشيطان يعني عادة هذا يصدر - 00:37:17
من المشتغل بان يشترط هذا المشتري يقول للبائع انا اشتري منك هذه السلعة لكن بشرط الا اخسر فيها ان بعتها تمام؟ او ان مثل الذي ذكرناه ان متى نفق والا رده؟ انا اخذ منك هذه السلعة لكن بشرط اني متى اه - 00:37:37
عرضتها بالسوق ولم تبع كانت كاسدة فاني اردها عليك. قلنا هذا هذان الشيطان طبعا يخالفان مقتضى العقد ان اثر العقد واثر لزوم هذا البيع يقتضي انفكاك ذمة هذا البائع عن هذه السلعة. فكيف تردها له؟ تمام؟ كيف - 00:37:57
تردها له من غير وجود خيار. اما طبعا سنأتي اذا كان هناك خيار موجود فهذه مسألة اخرى. اذا كان هناك خيار هو اشترط الخيار معينة ليس بسبب عدم نفوق هذه السلعة انما انا اشتغلتها هذا الخيار مثلا مدة معينة وسيأتي ان له احكام من حيث اه حكم التصوف وما - 00:38:17
ترتبوا على ذلك ثم قال المصنف آآ في اخر هذا آآ الباب قال وان شخط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. انشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وهذا ايضا من آآ الشروط الفاسدة التي لا تفسد لا تفسد العقد. ويكون من جهة ايش؟ من جهة - 00:38:37
البائع يكون من جهة البائع. الان الشيطان اللذان ذكرهما المصنف قبل ذلك. قال متى نفقه الا رده او اشترط الا خسارة هذا يكون من المشتري وامام جهة البائع هنا ذكر قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبغى. وصورة ذلك ان البائع يعني - 00:39:00
يقول للمشتري يقول لك انا ابيعك هذه السلعة تمام؟ على اني ابرأ من اي عيب في هذه السلعة. اه الان عقد البيع الاصل عقد البيع يقتضي ويقتضي ثبوته حق آآ آآ خيار العيب للمشتري ان وجد عيبا من اثار - 00:39:20
عقد البيع ومن احكامه ان المشتري متى وجد في السلعة عيبا فانه يحق له رد هذه السلعة بايش؟ بخيار العين وسيأتي ان شاء الله تعالى. الان هو هنا البائع ما الذي فعله - 00:39:44
اشترط اسقاط خيار العيب عن هذا المشتري. فشو قال؟ قال ايش؟ انشقط البراءة من كل عين. قال انا ابيعك هذه السلعة لكني ابغى او من اي عيب موجود في هذه السلعة فلا يحق لك ان تغد ان تغد السلعة سلعة بعد ذلك. فنقول هذا شرط فاسد. لانه يخالف مقتضى - 00:40:00
عقد تمام الذي يقتضي ثبوت خيار العيب للمشتغل في حال وجد عيبا في هذه السلعة تمام؟ وهذا الشرط يعني فاسد قال ايش المصنف؟ قال لم يبغى معنى ذلك ان المشتري لو وجد عيبا لو ان - 00:40:20
اشتقت هذا الشرط ثم وجد عيبا في السلعة فانه يحق له ان يعود على هذا بائع يرد هذه السلعة بخيار العيب فهو لا يبرأ لا يبرأ في بهذا الشق باشتراطه هذا الشق. اه ولو كان حتى البائع يجهل يعني وجود يعني الان يمكن البعض يرون يقول مثلا هو يقول ابغضك من هذه - 00:40:40
سلعة الان قد يكون هذا البائع يعلم وجود عيب في هذه السلعة. وقد يكون لا يعلم اصلا في كلا الحالتين شرطك فاسد يحق لهذا المشتري ان يمد هذه السلع بخيار الحي. فسواء البائع كان يعلم وجود عيب في السلعة. قال له انت تبغيني من كل عيب؟ او انه لا - 00:41:04
لا يعلم اصلا لكن من باب الاحتياط قال له ابغيني من كل عيب ففي كلا الحالتين لا لا يثبت هذا الشرط ولا يصح تمام؟ لكن يعني هم يذكرون يقولون لو ان البائع بين للمشتري عيبا معينا في هذه السنة - 00:41:24
يعني مثلا ابيعك هذه السيارة لكن هذه السيارة فيها عيب كذا فيها مشكلة في في مثلا في القطعة الفلانية الان المشتري ابغاه قال خلاص تمام ابغيك من هذا العيب ففي هذه الحالة لا يبرأ في هذه الحالة يبرأ من هذا العيب - 00:41:44
اذا بينه له تمام؟ ثم هذا المشتري ابرأه منه فانه فانه ايش؟ فانه يبرأ بذلك او كذلك من الصور التي يصح فيها ابغاء المشتري لو انه اه ابرأه من جميع العيوب بعد العقد. الان عندنا الصورة هذه - 00:42:03
الشوط الفاسد هو عند العقد يشترط عليه يقول له آآ ابغيني تمام آآ ابرأ من كل عيب مجهول في هذه السلعة. اه لكن لو ان العقد تم. تم العقد بينهما ثم المشتري ابرأ هذا البائع من جميع هذه العيوب - 00:42:23
فانه يبرأ بذلك اذا ابرأه لكن بعد العقد ابرأه بعد العقد فانه يبرأ بذلك فانه يبغى بذلك لان هذا طبعا خلص الان ثبت العقد وهذا حق له فهو يسقط حقه في آآ في هذا - 00:42:43
الخيار فيه ابدي بخيار العين. فباذن الله تعالى يعني في الدرس القادم ننتقل الى ما يتعلق في باب الخيارات وهي سبعة خيارات لا يحق يعني هنا لهذا يترتب على الباب الذي قبله متى يحق لاحد الطرفين ان يرد ان يرد السلعة. الان كما - 00:43:01
قلنا الاصل عقد البيع يقتضي ايش؟ يقتضي اللزوم. يقتضي انفكاك الذمة. وانه لا يحق لاحدهما ان يرد آآ للاخر آآ العوض الذي قدمه اه لكن هناك بعض الاحوال نقول لا يحق للبائع او للمشتري ان يرد الثمن او المبيت - 00:43:21
في بعض الاحوال الخاصة وهي التي يثبت له فيها الخيار. الخيار بين الامضاء وبين الترك. وهذا ان شاء الله باذن الله تعال في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 00:43:41
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله في هذا المجلس الجديد من دراسة مادة فقه المعاملات من كتاب اخصر - 00:00:16
مختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. لا زال كلامنا متعلقا بعقد البيع. فبعد ان عرف المصنف هذا العقد وبين شروطه وقبل ذلك بينما ينعقد به هذا العقد من الصيغة - 00:00:36
القولية والفعلية ثم شروط هذا البيع التي لابد من توافقه توافرها حتى يصح هذا البيع ثم ذكر آآ انواع البيوع التي جاء النهي عنها هذه البيوع التي لا تصح لا لذات العقد ولا لفقد شرط منه - 00:00:56
وانما لتعلقها بامر خارجي. جاء النهي عنها بالنص الشرعي لامر خارجي لا يتعلق بفقد شوط او ركن في هذا العقد. الان مصنف رحمه الله سيشرع بباب جديد متعلق بصلب هذا - 00:01:16
اه بصلب هذا العقد بنفس انعقاده يتعلق بما يتعلق بانعقاد هذا البيع وهو الشروط في البيع تقدم الكلام عن شروط البيع السبعة. الان الكلام عن الشروط في البيع. فعادة يعني هذا ايضا سيتكرر هذا هذه - 00:01:36
القسم هذا النوعين من الشروط سيتكرر معنا ايضا في آآ باب المناكحات. هناك شروط النكاح وهناك باب الشروط في النكاح اما شروط النكاح او شروطه بالنسبة لنا هنا في البيع اما شروط البيع - 00:01:56
فهي الشروط التي جاءت من الشارع. الشروط التي جاءت بها الشريعة وضعتها الشريعة حتى يصح هذا العقد فقلنا هناك الرضا وان يكون مملوكا وان يكون مقدورا على تسليمه الى نحو ذلك من الشروط. هذه الشروط من الذي وضعها؟ من الذي - 00:02:16
اشترطها في عقد البيع هذا جاء اشتراطها من الشاغل سبحانه. واما الشروط في البيع فانما يكون ذلك من اشتراط احد المتعاقدين في البيع. فهي شروط زائدة تأتي من قبل احد المتعاقدين - 00:02:36
تحقيق مصلحة معينة في عقد البيع. فاذا عندنا شروط البيع تلك الشروط السبعة التي جاءت بها الشريعة لضبط هذا العقد وضبط احكامه وحتى لا يؤدي الى نزاع ولا يؤدي الى قرار بين الناس. فهل تلك جاءت بها الشريعة؟ لم يأت بها - 00:02:56
لم يشترطها احد من المتعاقدين فهي ملزمة لكليهما من لدن الشارع. واما الشروط في البيع فهي شروط وضعية جعلية جاء باشترطها احد هذين المتعاقدين لتحقيق مصلحة له من هذا البيع. اه هذه الشروط - 00:03:16
وايضا لها تفصيل بعض هذه الشروط يصح ويجب الالتزام به ويلزم العاقد الاخر وهناك بعض هذه الشروط لا يصح ولا يلتفت اليها. اه الان طبعا الشروط يقسمونها يقولون الشروط في البيع هي نوعان. صحيح وفاسد - 00:03:36
الشروط في البيع التي يشترطها احد المتعاقدين في هذا العقد فهي على قسمين اما ان تكون شروطا صحيحة سيأتي تفصيل وايضا عندنا شروط فاسدة. عندنا شروط فاسدة. وهذه الشروط الفاسدة تنقسم ايضا الى قسمين. هناك - 00:03:56
فاسد يفسد العقد. يعني متى اشترط العاقد احد هذه الشروط الفاسدة من هذا النوع فان الشرط يكون فاسدا وايضا هذا يعود على اصل العقد بالبطلان. فالعقد ايضا يكون باطلا. متى اشترط احد المتعاقدين هذا الشق فالبيع باطل - 00:04:16
وهناك شروط فاسدة لكنها اقل درجة من النوع الاول. فهي شروط فاسدة لا يلتفت اليها ولا تلزم العاقد الاخر لكن يبقى العقد صحيحا. فاذا اشترط احد المتعاقدين متعاقدين هذا النوع من الشروط فان - 00:04:36
التفت الى شرطه ونقول شرطك فاسد لا يعمل به لكن عقدك صحيح. ويترتب عليه اثاره من غير ان نلتفت الى هذا الشرط. فاذا عندنا الشروط في البيع تنقسم تنقسم الى شروط صحيحة وشروط - 00:04:56
فاسدة. وهذه الشروط الفاسدة تنقسم الى فاسد يفسد العقد وفاسد لا يفسد العقد. هذه القسمة التي يشترطها احد المتعاقدين في البيع. الان الشرط الصحيح من اسمه بما انه صحيح فايش - 00:05:24
تترتب عليه اثاره. فاذا اشترطه احد المتعاقدين فيلزم على الطرف الاخر ان يلتزم بهذا الشرط. واما الشرط الفاسد فانه ايش؟ لا تترتب عليه اثار. اثار هذا الشوق لا يلزم الطرف الاخر ان يلتزم بها. وهذا - 00:05:54
فساد قد ينتقل الى اصل العقد فيبطل العقد وقد يبقى فقط اه في نفس العقد فيكون العقد فاسدا واما اصله فالبيع يكون يكون صحيحا. طب الشروط الصحيحة عند الحنابلة يقسمونها الى ثلاثة اقسام - 00:06:20
هناك ثلاثة اقسام للشروط الصحيحة. هناك شروط من مقتضى العقد يعني هي شروط اصلا هي العقد البيع يقتضيها ويلزم من عقد البيع وجود هذه الاحكام فهي عبارة عن حكم من من الاحكام التي تترتب على صحة العقد. مثلا يأتي - 00:06:40
احد ويقول اه طبعا الان يشترطها احد المتعاقدين فمثلا يأتي احد احد المتعاقدين فيشترط على الاخر مثلا انا المشتري اشترط على البائع ان ينتقل ان تنتقل السلعة اليه. وان تدخل في ملكي. الان اصلا عقد - 00:07:10
بيعي يقتضي انتقال السلعة الى ملك المشتري وانتقال الثمن الى الى ملك البائع. فانتقال السلعة هذا اصل عقد البيع يقتضيه عقد البيع يقتضيه. هذه الشروط مثل هذه الشروط هي صحيحة. لكن وجودها - 00:07:30
يعني لو لم يشترط لو لم يشترط العاقل هذا الشرط فان الطرف الاخر ملزم به لكنه ملزم به ليس العاقل فقط وانما هو ملزم به لان عقد البيع يقتضيه ويلزم من وجوده من وجود عقد - 00:07:50
وجود وجود هذا الاثر. طيب هذا النوع الاول ايضا منها ايضا مثلا لو اشترط المشتري على البائع وقال اشتقت عليه كأني متى وجدت عيبا في السلعة فاني اردها الان سواء اشترط هذا الشرط ام لم يشترطه فانه اذا وجد عيبا في السلعة فانه يحق له رد تلك السلعة. يثبت له الخيار كما سيأتي - 00:08:10
عقد البيع يلزم منه وجود هذا الحق وجود هذا الخيار. فلا يجب ولا يعني ولا يلزم هذا الشرط حتى نلزم الطرف الاخر به بل العقد يقتضيه ويثبته. طيب الان النوع الثاني من هذه الشروط وهي شروط طبعا هذا النوع الاول المصنف رحمه الله تعالى لم يذكره - 00:08:34
يعني اللي عنده يعني نوعا ما وجوده كما قلنا كعدمه. النوع الثاني شروط هي بمصلحة العقد شروط هي لمصلحة العقد. الان عندنا شروط قد يشترط احد الطرفين على الاخر شرطا - 00:09:05
لمصلحة معينة له في هذا العقد. وهذا هذا النوع من الشروط يعني يقسمونه ايضا الى قسمين الان قد تكون المصلحة من هذا الشط قد تكون للبائعة وقد تكون للمشتري فبناء على هذا يعني هذا النوع من الشروط ينقسم الى قسمين الاول اشتراط - 00:09:36
تتم في الثمن اشتراط صفة في الثمن. الان الثمن قد يشترط البائع صفة معينة في هذا الثمن. مثل ايش؟ مثل ما قال المصنف كشط رهن وضامن كشط رهن وضامن. الان انا بائع اريد ان ابيع سلعتي. الان اطالب المشتري بالثمن. فاشترط عليه صفة معينة - 00:09:59
في هذا الثمن كان اشترط عليه رهن. انا اريد مع هذا الثمن حتى اضمن حقي. اريد مثلا رهنا. او اريد ضامنا او اشترط تأجيل الثمن تأجيل الثمن قد اشترطه انا البائع لمصلحة معينة. وفي الغالب الذي يشترط تأجيل الثمن تأجيل - 00:10:26
الثمن في البيع انما هو المشتري يشترط على البائع ان يؤجل عليه الثمن. فيقول له انا منك كذا قبلت نعم لكن اشترط ان يكون السداد والوفاء بهذا الثمن مثلا بعد شهر. هذا اشتراط صفة في الثمن. اشتراط - 00:10:46
وصفة في الثمن فاذا هذه الشروط قد تعود على الثمن وقد تعود كما سنأتي في النوع الثاني على المبيع. فاذا النوع الاول قلنا اشتراط صفة في الثمن. اما النوع الثاني اشتغاط صفة في المبيت. مثلا انا المشتري اشتري من هذا الرجل سلعة فاقول اشترط عليك في - 00:11:06
فيها مثلا في العبد ان يكون كاتبا او ان يكون صاحب حرفة او اشترت في هذه السيارة مثلا صفة معينة او مثلا ان تكون واغدة مثلا واغب من بلد الفلاني. الا تكون مثلا آآ لم مثلا ان تكون هذه السيارة مثلا - 00:11:28
اه مواصفاتها مثلا كاملة. مواصفات معينة اشتقتها في هذه السلعة. هذا من حقي انا كمشتغل ان اشترط صفة في هذا المبيع تمام. طب انا اشترط هذه الصفة لكن هذه هل اي صفة اشترطها في المبيئ؟ فانه يلتفت اليها؟ قالوا لا. هناك شرطان لهذه الصفة - 00:11:48
اول قالوا ان يمكن الوفاء به فلا اشترط شرطا في المبيع يكون من الشروط المستحيلة ان تتواجد فيها. ايضا قالوا ان تكون صفة مباحة ان تكون الصفة التي اشترطها في هذا ان تكون صفة مباحة. اذا لو اشترطت مثلا في قديما في الاماء ان اشترط في الامة - 00:12:10
ان تكون مثلا آآ لها قدرة على مثلا الضرب او العزف او استعمال الات اللهو والمعازف هذه الصفة بصفة محرمة. تمام؟ فلا يلتفت فلا يلتفت اليها. فلابد ان تكون صفة يمكن الوفاء بها ولابد ان تكون صفة مباحة. اذا - 00:12:30
هذا النوع من الشروط له قسمة. هناك شروط صفة في الثمن وهناك صفة في المبيئ صفر في الثمن قلنا كاشتياطي رهن. نريد مع الثمن رهن. ضامن. هذا عادة ما يشترطها البائع. تأجيل ثمن - 00:12:50
هذا قد يشترطه البائع وقد يشترطه المشتري. صفة في المبيع هذه يشترطها عادة المشتري في السلعة التي هي المبيع فمثلا اشترطوا كأن يكون العبد كاتبا مثلا ان تكون اه مثلا قلنا ان تكون مثلا الدابة سريعة - 00:13:21
الى اخره من هذه من هذه الشروط. طيب الان هذا النوع من الشروط ايضا قلنا هو شرط صحيح اصلا هو من القسم الصحيح ويلزم الطرف الاخر قبوله والعمل به تمام؟ ان قبل به عند عقد اذا ما قبل به عند العقد يكون هناك التفاوض اما هذاك يلغي الشرط او يلغون العقد - 00:13:48
انه ما هذا عند العقد. تمام؟ اما اذا وافق عليه عند العقد اشترطه الطرف والطرف الاخر وافق عليه وقيله فانه يلزمه الوفاء به يلزمه الوفاء به. طيب الان هذا النوع الثالث وهو اشتراط - 00:14:16
منفعة في المعقود عليه تمام؟ اشتراط منفعة في المعقود عليه. هذا هذا الشرط ايضا ينقسم الى قسمين ينقسم ايضا الى قسمين. الان المعقود عليه قد يشمل الثمن قد يكون في الثمن وقد يكون في المبيع. الان سنتكلم بالنسبة للمبيع فيقولون هو شرط - 00:14:33
النوع الاول شغطوا بائع منفعة في مبيع شرط بائع منفعة في مبيع. الان انا بائع وذاك المشتري. سابيع هذه سابيعه هذه السيارة. لكن اشترط عليه ان انتفع بهذه السيارة مثلا آآ مدة يومين - 00:14:59
ابيعه شقة مثلا بيتا ثم اشترط عليه ان انتفع بهذا المبيع الذي هو البيت اشترطت عليه ان انتفع به اسكنه شهرا ثم اعطيك اياه تمام؟ هذه الان البائع اشترط منفعة معينة في المبيع. فهذا ايضا من من الشروط الصحيحة - 00:15:24
التي ان وافق الطرف الاخر عليه فانه يلزمه الوفاء بها يلزمه الوفاء بها. طيب الان النوع الثاني شرط احنا نتكلم الان عن نفس الشيء في المبيع لكن انا شرط مين اللي بده يشتغل في المبيع؟ مشتغل لكن المشتري لن يشتري - 00:15:45
منفعة في المبيع لان المبيع سيكون له لكن يقول شرط مشتغل منفعة او منفعة بائع في المبيع الان هو لن يشترط المنفعة من نفس هذه السلعة لانها ستكون له. لكنه يشترط منفعة من البائع ان - 00:16:05
افعلها في هذا المبيع يشترط منفعة من الذي سيقدم هذه المنفعة؟ نفس هذا البائع. لكنها متعلقة بهذا المبيع. قالوا كان يشترط مثلا المشتري على البائع تكسير الحطب. انا اشتري منه مثلا اشتريت منه خشبا - 00:16:32
اقول له اشترط عليك ان تقطع هذا الخشب. او اقول له مثلا اشترت عليك ان تحمل لي هذا الخشب وتنقله مثلا الى بيتي الان هذا الشرط ايضا قالوا الشرط صحيح. فانا هذا الشرط لم يكن في منفعة من نفس المبيع كما مثلا في سكنى الدار - 00:16:51
ما اشترط البائع ذلك هذه تلك المنفعة كانت من نفس المبيع. هنا انا اشترط المنفعة من البائع لكنها متعلقة في في هذا المبيع او اشترط مثلا عليه ان اشتريت منه قماشا فاشتغلت عليه ان يخيط لي هذا القماش او اشتغلت عليه ان يفصل هذا القماش ولا الحنابل طبعا يفرقون بين - 00:17:11
التفصيل والخياطة وايضا عندهم مثلا هذي منفعة مستقلة وهذي منفعة اه بالنسبة للتكسير الحطب منفعة وحملها هذه ايش منفعة اخرى فكل منهما يعتبر شرطا مستقلا. الان سيأتي لان الجمع بين اكثر من الجمع بين الشطين هذا من هذا النوع لا يصح - 00:17:31
طيب فاذا فهمنا هنا النوع الثالث اشتراط منفع في المعقود عليه هذه المنفعة قد قد يشترطها البائع من من المبيع يشترط اني اريد ان انتفع بهذا المبيع منفعة معينة كسكن الدار ونحوها او - 00:17:51
ان يشترط المشتري نفعا من البائع في في المبيع كتقطيع او كتقطيع الخشب او نقله او خياطة الثوب او ونحو ذلك. هذه الشروط ايضا صحيحة لكن هذه الشروط لابد في لصحتها من توفر طيب. لحتى نصحح هذا الاشتراط لا بد من شرطين - 00:18:11
الاول قالوا الا اجمع في العقد اكثر الا يجمع في العقد شرطين. لا يجمع شرطين في ايش؟ في العقد من هذا النوع مثلا فلا يصح ان يشترط على الباء ان يحمل له الحطب ويشترط عليه ايضا ان - 00:18:37
قطعه له لا هذا العقد يقولون هذا يقع باطلا. طلع الان هذا مش مش فقط الشرط فاسد. لا لو اشترط شرطين جمع بين شرطين في العقد من هذا النوع طبعا من هذا النوع فانه ايش؟ فان العقد يكون باطلا. ليس فقط الشرط لا غلاء ايضا العقد باطل. ننتبه الان الشرط الثاني ايش راح نتكلم عنه - 00:19:05
فلا يجوز الا ان يقتصر على شرط واحد. ايضا يعني يدخل في هذا الكلام حتى انه لا يصح في العقد ان يشترط كل كل من العاقدين شق من ان اجتمع شقين. يعني الان مسألة اجتماع الشقين لها اكثر من سورة اما نفس احد العاقدين يشترط على الاخر - 00:19:26
او ان كليهما يشترط كل منهما شرطا فمجموع شرطان. فاذا هذا العقد ايضا يقع باطنه فلا يجوز الجمع بين شرطين في العقد سواء كان من طرف واحد او كان من من كلا الطرفين من الجهتين فهذا لا يصح في العقد. وقلنا - 00:19:47
هذا اذا هذا الشط تمام ان لم يتحقق ايش؟ لم يتحقق بان وجد اكثر من شرط ايش؟ العقد باطل طب الشرط الثاني قالوا اه الشرط الثاني قالوا ان يكون الاشتراط المنفعة معلوما - 00:20:07
اثنين ان تكون المنفعة معلومة يعني فلا يصح مثلا للبائع ان يقول للمشتري اشترط عليك الانتفاع بهذه السلعة التي سابيعك اياها طب ما طبيعة هذا الانتفاع ايضا لابد ان يكون محددا لمدة طب كم يوم انا مثلا اريد ان آآ اشترط عليك ان اسكن هذه الدار. طب كم ستسكنها؟ ان كان هكذا - 00:20:33
مطلق فهذا الشرط ايش؟ لا يصح. اما اذا كان لا بد ان يكون محدد يوم يومين شهر ما في مشكلة حسب الاتفاق. لكن لابد ان تكون تلك المنفعة ما هي المنفعة تريد ان تسكنها؟ ولا تريد مثلا ان تفتح فيها متجرا ولا تريد ان تسكنها غيرك الى اخره. تمام؟ الان الاشتراط - 00:21:03
لابد ان يكون معلوما. فقد هذا الشرط تمام؟ هذا لا يفسد عقد الشرط يكون فاسد لكن ايش؟ لكن العقد صحيح فاذا فاذا اشترط منفعة وكانت هذه المنفعة آآ مجهولة لا نلتفت الى لا نلتفت الى هذا الشرط لكن العقد يبقى صحيحا. هذا ما يتعلق بالشروط الصحيحة - 00:21:26
اللازمة التي يترتب عليها تترتب اثارها ويلزم الطرف الاخر بالوفاء بها. هذا ما يتعلق الصحيحة. اذا نقول هنا اه الشروط الصحيحة قلنا ثلاثة اقسام شروط هي مقتضى عقد البيع وهذه الشروط صحيحة - 00:21:56
لكن لا يحتاج اليها تمام سواء اشترطت او لم تشترط فهي فهي لازمة. اه واما النوع الثاني فهي شروط مصلحة العقد شروط لمصلحة العقد يحقق فيها احد العقدين منفعة معينة في العقد. وقلنا هذا ايضا اه على - 00:22:16
كقسمين اشتراط صفة في الثمن او اشتراط صفة في المبيع. اشتراط صفة في الثمن قلنا كتأجيل الثمن او اشتراط رهن او ضامنا او نحو ذلك. وهذه عادة ما يشترطها البائع لانه هو الذي سيأخذ الثمن. وفي المقابل هناك اشتراط صفة في المبيع وهذه - 00:22:36
يشترطها المشتري تمام كأن يكون العبد كاتبا كأن تكون مثلا الامة بكرا كأن الى اخر ذلك كأن تكون الدابة لها صفات معينة هذا النوع الثاني وقلنا هذا ايضا صحيح لازم متى قبل به الطرف الاخر. النوع الثالث قلنا هي شروط عفوا اشتراط - 00:22:56
منفعة في المعقود عليه. اشتراط منفعة في المعقود عليه. وهذه النوع من الشروط ايضا على قسمين. اشتراط آآ بائع نفعا في مبيع. هذا النوع الاول كأن يشترط مثلا سكنى الدار شهرا او ان يشترط - 00:23:16
اه حمله الى حمله ان تحمله الدابة وتوصله الى مكان معين او نحو ذلك. النوع الثاني اشتراط مشتري فعن نفع بائع في مبيع نفع بائع في مبيع كان يشترط عليه ان تكسير حطب او نقله الى مكان اخر - 00:23:36
او يشترط عليه خياطة ثوب او تفصيله او نحو ذلك. وهذا نوع من الشروط هذا النوع الثالث الذي هو اشتراط منفعة في المعقود عليه هذا قلنا يصح لكن امرين يصح بامرين. الاول الا يجمع في العقد - 00:23:56
شرطاني فاكثر الا يجمع في العقد بين شرطين او اكثر فان جمع في العقد شرطان في جمع في العقد شرطين فان العقد يكون باطلا. عقد باطل والشرط باطل. فهذا الشرط يعود على اصله - 00:24:14
البطلة اه اما النوع اما الامر الثاني الذي لا بد منه حتى يصح هذا النوع من الشروط فهو ان تكون المنفعة معلومة ان تكون المنفعة معلومة فلا تصح منفعة مطلقة غير مقيدة. وهذا الامر الثاني الضابط الثاني - 00:24:32
لم يوجد في العقد نقول الشرط فاسد لكن العقد يبقى صحيحا لكن العقد يبقى صحيحا. هذا ما يتعلق الصحيحة. الان الشروط الفاسدة هذه الشروط الفسد لا تترتب عليها اثارها. هناك شروط فاسدة تفسد العقد. يعني متى اشترطها احد المتعاقدين فالعقد باطل - 00:24:52
خلاص انتهى العقد. وهذا هناك له نوعان. هناك لهذا الشرط الفازل الذي في السيدة عمرو هناك له نوعان الاول اشتراط عقد اخر مثلا اريد ان اشتري من رجل سيارة فيقول لي اشتريها منك لكن بشرط ان تؤجرني بيتك. فهذا ايش - 00:25:14
هذا هذا اشتراطه هذا العقد الاخر في هذا البيع يبطل نفس البيع. فالشرط لا يلتفت اليه واصلا العقد الذي بيني وبينه ايضا يكون يكون باطلا او انا اشترط مثلا اقول وابيعك هذه السيارة على شرطي - 00:25:45
ان تشتري مني ايضا تلك الدابة. هذا عقد هذا عقد. اشتراط عقد معين. اما لو قلت له ابيعك السيارة مع الدابة بفمي كذا. لا هذه صفقة واحدة. اما اقول له ابيعك - 00:26:03
هذه السيارة تمام؟ يقول وقبلت. اقول لكن اشترط عليك ان تشتري مني مثلا تلك الدابة. فهذا هنا اشتراط عقد اخر فهذا ايش؟ فهذا لا يصح لا يصح في البيع. طيب - 00:26:13
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. وفي نفس قال نهى عن بيعتين نهى عن بيعتين في بيعة والحنابلة يفسرون البيعتين في البيعة على هذه الصورة. لان هذا فيه خلاف بين العلماء على معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ما هي سورة البيعتين في بيعة؟ الحنابلة - 00:26:31
البيعتين في البيع هي هذه الصورة ان يشترط عقدا اخر مع العقد الذي يعني يجريه يشترط معه عقدا اخر. طيب الان الثاني قالوا اشتراط تعليقي البيعة. يعني كان يقول ابيعك هذه هذا الجوال ان رضي زيد. الان علقته برضا زيد - 00:26:51
تمام؟ او ابيعك هذه السيارة بعد شهر او ان جاء رمضان فيقول المشتري قبلته الان اجرينا العقد الان. يعني الان لو قال له ابيعك اياها هذا ليس عقدا ايش وعد بالبيع؟ ففي ذلك الوقت هو له الخيار هو يعني هو يملك السلعة وما زالت في ملكه فاما ان يبيعها او لا يبيع هذا وعد في البيع هذا ليس - 00:27:20
اما ان اقول له ابيعك هذه السيارة بعد شهر ويقول لي قبلت فهذا اجرينا هنا العقد هذا عقد لا يصح هذا العقد المعلق لا يصح لكن آآ الحنابلة يستثنون هنا حالتين. يقولون التعليق بمشيئة الله - 00:27:45
يعني ابيعك هذه الصياغة ان شاء الله. قالوا هذا ايش؟ هذا ايضا يعني يصح لكن يعني اذا كان هذا من باب التبرك يعني ابيعك ان شاء الله قبلت ان شاء الله. طبعا الان الشهادة للتعليق قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. يمكن اقول وابيعك هذه السيارة يقول لي قبلت ان جاء رمضان - 00:28:06
هذا ايضا علق البيع بشرط او علقه في آآ نعم علقه بشرط آآ مجيء رمضان فهذا ايضا لا يصح لكن لو قال ابيعك هذا ان شاء الله او قال ذاك قبلت ان شاء الله من باب التبرك فهذا ايضا هذا قالوا لا يؤثر هذا التعليق ويصح معه العقد. لا ان يكون من باب التردد يعني - 00:28:26
قبلت ان شاء الله هذا تردد هذا لا الان ننتظر لابد ان يعني يبت في ذلك خلاص ما يختار العقد او يرفضه مثلا سابيعك ان شاء الله هذه السيارة هذا التردد لا هذا لا يصح معه العقد. وايضا قالوا بيع العربون - 00:28:46
انا ادفع واريد ان اشتري سلعة حتى يعني اضمن اني ساشتريها منه ادفع له جزءا من الثمن. فقالوا هذا ايضا تعليق ان شاء الله يعني في المستقبل او بعد شهر مثلا ان قبل ان اراد البيع فان هذا الثمن يعد العربون هذا يعد جزءا من الثمن. وان رفضه فان - 00:29:05
خلص هذا لا لا يستطيع ان يسترد هذا العارضون في هذه الحالة قال هنا ايضا كأنها علق البيع شيء بالمستقبل برضاه وفي المستقبل اه فهذا قالوا ايضا هذا يعني يجوز استثناء. طيب - 00:29:27
النوع الثاني هذا الان انتهينا من الفاسد الذي يفسد العقد. هناك شروط لو اشترطها احد العاقدين فان الشرط يكون فاسدا ولا التفتوا اليه لكن في نفس الوقت العقد يكون صحيحا ولا يبطل بهذا الشرط. وضابط هذا النوع قالوا كل شرط - 00:29:48
يخالف مقتضى العقد كل شرط يخالف حكما من الاحكام التي تترتب على البيع فان هذا الشرط يعد فاسدا. كل الشرط يخالف اي حكم من الاحكام والاثار التي تترتب على عقد البيع فان هذا الشرط يكون فاسدا لكن البيع يكون يكون صحيحا. قد يكون هذا من جهة المشتري - 00:30:08
قد يكون من جهة البائع. مثلا من جهة البائع كان يشترط البائع على المشتري اه مثلا انه لا يرد السلعة ان وجد فيها عيبا. يقول له انا ابيعك هذه السيارة. لكن ان وجدت فيها عيبا ليس لك الخيار في ايش؟ في اعادة - 00:30:39
في هذه السلعة نقول هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لانه يخالف مقتضى العقد. مقتضى عقد البيع. عقد البيع تمام؟ يقتضي ان الانسان متى وجد عيبا في السلعة فانه له الخيار في ردها. فاشتراط هذا الشرط يخالف حكما من الاحكام المترتبة على - 00:30:59
البيع فهذا الشرط فاسد لكن العقد صحيح. وكذلك من الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد والتي تكون من طرف المشتري كأن يشترط المشتري على البائع ان يرد السلعة ان لم يتمكن من بيعها في السوق - 00:31:19
وهم يعني سيأتي تعبير المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله متى نفق والا رده ان شقط متى نفق والا رده يأتي هذا المشتغل باع يقول انا اشتري منك هذه السلعة. تمام؟ لكن متى نفقت هذه السلعة؟ خلاص الان انتهى العقد. لكن - 00:31:37
ان لم آآ تنفق هذه السلعة لم استطع بيعها فاني ايش؟ فاني اردها لك هذا الشرط ايضا يخالف مقتضى العقد. لماذا؟ لان العقد البيعي لازم من العقود اللازمة ولزومه يقتضي - 00:31:58
انفكاك ذمة البائع عن المبيع. انفكاك ذمة البائع على المبيع كما ايضا يقتضي انفكاك ذمة هذا المشتري عن هذا الثمن. فخلص من اثار البيع انتقال السلعة تم انتقال السلعة وانفكت ذمته اه كل منهما عما كان في يده. فالان لما يشترط عليه - 00:32:14
ان يعود عليه بهذا المبيع وبهذه السلعة بسبب انها لم تنفق فهذا آآ شرط يخالف مقتضى فهو شرط فهو شرط فاسد. اذا عندنا الشروط في البيع تأتي على نوعين اما ان يكون شرطا صحيحا وهناك ايضا الشروط - 00:32:34
فاما الشروط الصحيحة فتأتي ايضا قلنا على ثلاثة انواع. شرط آآ هو من مقتضى عقد البيع هو من مقتضى عقد البيت بيع اه فسواء اشترطه اه العاقد او لم يشترطه وجوده كعدمه فانه لا بد من الالتزام بذلك. اه - 00:32:54
النوع الثاني هو شروط لمصلحة البيع كشرط رهن وضامن وكفيل او تأجيل الثمن وهذا قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري والنوع الثالث هو اشتراط منفعة في المعقود عليه. وآآ هذا الاشتراط قد يكون من - 00:33:14
قد يكون من المشتغل. الان من البائع بان يشترط البائع نفعا معلوما في مبيع. او ان يشترط المشتري نفعا من معلوما من من بائع نشترطه اه نفعا من بائع. واه الان واما الشروط الفاسدة فالشروط الفاسدة - 00:33:34
على نوعين هناك شط فاسد يبطل العقد وهذا فيه نوعين من الشروط وهو اشتراط عقد اخر كقرض ونحوه او اشتراط او اشتراط اه التعليق باشتراط تعليق بالمستقبل بزمن او برضى شخص او بنحوي - 00:33:54
ذلك فهذا البيع المعلق فهذا لا يصح الا التعليق بمشيئة الله سبحانه وتعالى او ايضا يستثنى فيما يتعلق ببيع العربون آآ النوع الثاني هو شرط فاسد لا يبطل العقد وهذا قلنا كل شرط قاعدته كل شرط يخالف مقتضى عقد البيع فهو شرط فاسد لا - 00:34:14
يعمل به لكن يبقى العقد صحيحا وهذا قد يكون من جهة البائع وقد يكون من جهة المشتغل. الان نأتي الى كلام المصنف الله تعالى نعلق عليه. ماذا قال المصنف؟ قال والشروط في البيع ضربان. صحيح - 00:34:36
تمام؟ لان المصنف لم يذكر النوع الاول وهو آآ الشروط التي يقتضيها العقد ابتداء هذا لم يذكره المصنف. تمام؟ لانه يعني وجوده كعدمه كما قلنا وقال الشرط الصحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن كشرط رهن وضامن وتأجيل الثمن ورهن - 00:34:52
الضامن عادة يكون الذي يشترط هو البائع يشترطه على المشتري وتأجيل الثمن يعني في غالب احواله يكون يكون من المشتري. قال وكشرط هذا النوع الثاني من الشروط الصحيحة قال وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع. هذا النوع الثالث اشتراط احد العاقدين منفعة معينة في المبيع. قال - 00:35:12
وكشف بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا. هذا النوع الاول من النوع الثالث من الشروط الصحيحة قال او مشتغل نفع بائع. اه هو يطلب النفع الان من البائع لا يطلبه من المبيع لان المبيع اصلا اصبح ملكه لكن - 00:35:38
اطلبوا منفعة معينة نفعا من نفس هذا البائع قال كحمل حطب او تكسيره طبعا حمل الحطب يختلف عن تكسيره هذه منفعة وهذه منفعة. ثم قال وان جمع بين شرطين بطل العقد. تمام؟ يعني جمع بين شرطين من هذا هذه الشروط من - 00:35:58
هذا النوع من الشروط فان العقد يكون باطلا. تمام؟ يعني الشرط باطل فاسد ويعود على اصله يعود على اصله بالبطلان وقلنا سواء يعني لهذا الجمع كان بان اشترطه احدهما ان يكون احد الطرفين اشترطا شرطين او ان يشترط كل منهما شرط - 00:36:18
فان هذا يكون من باب الجمع بين شرطين في البيع. وقال وفاسد وفاسد هذا ايضا سيأتي على نوعين قال تبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره. اذا الفاز الذي يبطل العقد قلناه - 00:36:38
له صوغتان الاول اشتراط عقد اخر قال كشرط عقد اخر من قرض او غيره. الثاني قال اوما يعلق البيعة وهو البيع المعلق قلنا هذا ايضا التعليق هذا شرط فاسد ويبطل العقد ويفسده. قال كبعتك ان جئتني بكذا او رضي - 00:36:57
او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او اضيع زيد. ثم قال وفاسد تمام هذا النوع الثاني من الفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة. كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك. هذا الشيطان يعني عادة هذا يصدر - 00:37:17
من المشتغل بان يشترط هذا المشتري يقول للبائع انا اشتري منك هذه السلعة لكن بشرط الا اخسر فيها ان بعتها تمام؟ او ان مثل الذي ذكرناه ان متى نفق والا رده؟ انا اخذ منك هذه السلعة لكن بشرط اني متى اه - 00:37:37
عرضتها بالسوق ولم تبع كانت كاسدة فاني اردها عليك. قلنا هذا هذان الشيطان طبعا يخالفان مقتضى العقد ان اثر العقد واثر لزوم هذا البيع يقتضي انفكاك ذمة هذا البائع عن هذه السلعة. فكيف تردها له؟ تمام؟ كيف - 00:37:57
تردها له من غير وجود خيار. اما طبعا سنأتي اذا كان هناك خيار موجود فهذه مسألة اخرى. اذا كان هناك خيار هو اشترط الخيار معينة ليس بسبب عدم نفوق هذه السلعة انما انا اشتغلتها هذا الخيار مثلا مدة معينة وسيأتي ان له احكام من حيث اه حكم التصوف وما - 00:38:17
ترتبوا على ذلك ثم قال المصنف آآ في اخر هذا آآ الباب قال وان شخط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. انشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وهذا ايضا من آآ الشروط الفاسدة التي لا تفسد لا تفسد العقد. ويكون من جهة ايش؟ من جهة - 00:38:37
البائع يكون من جهة البائع. الان الشيطان اللذان ذكرهما المصنف قبل ذلك. قال متى نفقه الا رده او اشترط الا خسارة هذا يكون من المشتري وامام جهة البائع هنا ذكر قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبغى. وصورة ذلك ان البائع يعني - 00:39:00
يقول للمشتري يقول لك انا ابيعك هذه السلعة تمام؟ على اني ابرأ من اي عيب في هذه السلعة. اه الان عقد البيع الاصل عقد البيع يقتضي ويقتضي ثبوته حق آآ آآ خيار العيب للمشتري ان وجد عيبا من اثار - 00:39:20
عقد البيع ومن احكامه ان المشتري متى وجد في السلعة عيبا فانه يحق له رد هذه السلعة بايش؟ بخيار العين وسيأتي ان شاء الله تعالى. الان هو هنا البائع ما الذي فعله - 00:39:44
اشترط اسقاط خيار العيب عن هذا المشتري. فشو قال؟ قال ايش؟ انشقط البراءة من كل عين. قال انا ابيعك هذه السلعة لكني ابغى او من اي عيب موجود في هذه السلعة فلا يحق لك ان تغد ان تغد السلعة سلعة بعد ذلك. فنقول هذا شرط فاسد. لانه يخالف مقتضى - 00:40:00
عقد تمام الذي يقتضي ثبوت خيار العيب للمشتغل في حال وجد عيبا في هذه السلعة تمام؟ وهذا الشرط يعني فاسد قال ايش المصنف؟ قال لم يبغى معنى ذلك ان المشتري لو وجد عيبا لو ان - 00:40:20
اشتقت هذا الشرط ثم وجد عيبا في السلعة فانه يحق له ان يعود على هذا بائع يرد هذه السلعة بخيار العيب فهو لا يبرأ لا يبرأ في بهذا الشق باشتراطه هذا الشق. اه ولو كان حتى البائع يجهل يعني وجود يعني الان يمكن البعض يرون يقول مثلا هو يقول ابغضك من هذه - 00:40:40
سلعة الان قد يكون هذا البائع يعلم وجود عيب في هذه السلعة. وقد يكون لا يعلم اصلا في كلا الحالتين شرطك فاسد يحق لهذا المشتري ان يمد هذه السلع بخيار الحي. فسواء البائع كان يعلم وجود عيب في السلعة. قال له انت تبغيني من كل عيب؟ او انه لا - 00:41:04
لا يعلم اصلا لكن من باب الاحتياط قال له ابغيني من كل عيب ففي كلا الحالتين لا لا يثبت هذا الشرط ولا يصح تمام؟ لكن يعني هم يذكرون يقولون لو ان البائع بين للمشتري عيبا معينا في هذه السنة - 00:41:24
يعني مثلا ابيعك هذه السيارة لكن هذه السيارة فيها عيب كذا فيها مشكلة في في مثلا في القطعة الفلانية الان المشتري ابغاه قال خلاص تمام ابغيك من هذا العيب ففي هذه الحالة لا يبرأ في هذه الحالة يبرأ من هذا العيب - 00:41:44
اذا بينه له تمام؟ ثم هذا المشتري ابرأه منه فانه فانه ايش؟ فانه يبرأ بذلك او كذلك من الصور التي يصح فيها ابغاء المشتري لو انه اه ابرأه من جميع العيوب بعد العقد. الان عندنا الصورة هذه - 00:42:03
الشوط الفاسد هو عند العقد يشترط عليه يقول له آآ ابغيني تمام آآ ابرأ من كل عيب مجهول في هذه السلعة. اه لكن لو ان العقد تم. تم العقد بينهما ثم المشتري ابرأ هذا البائع من جميع هذه العيوب - 00:42:23
فانه يبرأ بذلك اذا ابرأه لكن بعد العقد ابرأه بعد العقد فانه يبرأ بذلك فانه يبغى بذلك لان هذا طبعا خلص الان ثبت العقد وهذا حق له فهو يسقط حقه في آآ في هذا - 00:42:43
الخيار فيه ابدي بخيار العين. فباذن الله تعالى يعني في الدرس القادم ننتقل الى ما يتعلق في باب الخيارات وهي سبعة خيارات لا يحق يعني هنا لهذا يترتب على الباب الذي قبله متى يحق لاحد الطرفين ان يرد ان يرد السلعة. الان كما - 00:43:01
قلنا الاصل عقد البيع يقتضي ايش؟ يقتضي اللزوم. يقتضي انفكاك الذمة. وانه لا يحق لاحدهما ان يرد آآ للاخر آآ العوض الذي قدمه اه لكن هناك بعض الاحوال نقول لا يحق للبائع او للمشتري ان يرد الثمن او المبيت - 00:43:21
في بعض الاحوال الخاصة وهي التي يثبت له فيها الخيار. الخيار بين الامضاء وبين الترك. وهذا ان شاء الله باذن الله تعال في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 00:43:41
شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
أخصر المختصرات - معاملات (4) - الشروط في البيع - عبدالرحمن الحسن