أحكام النظر والعورة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
أرجو تفصيل مسألة الحجاب لمن بلغت السابعة عشر من عمرها وهل لها الجلوس مع أبناء عمها وخالتها؟ الغديان
Transcription
اختنا تذكر ان عمرها قارب السابعة عشر تسأل عن تغطية الوجه والحجاب تقول هل يلزمني هذا؟ وهل لي ان اجلس مع ابناء عمي وابناء خالتي؟ وهل يحرم علي الخروج من المنزل وانا - 00:00:00ضَ
ثيابا قصيرة حول البس الجلباب او لا اغطي الوجه واليدين الى نحو ذلك من الامور. ارجو تفصيل مسألة الحجاب لمن بالغت سني جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:18ضَ
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي وسلم الجواب لا شك ان المرأة مكلفة وان الاصل ان احكام الشريعة عامة للرجال والنساء الا ما جاء فيه دليل يدل على خصوصية - 00:00:41ضَ
اشتمل عليه هذا الدليل للرجل وما جاء من الادلة الدالة على الحكم الذي او الاحكام التي تختص بالمرأة ومن الاحكام التي تختص بالمرأة ما جاء في السؤال الله سبحانه وتعالى قال - 00:01:23ضَ
وليظربن بخمورهن على جيوبهن واذا ضربت المرأة خمارها على جيبها يكون في ذلك امر في تغطية وذلك اذا كانت عند غيري محارمها من الرجال اذا كانت ترى الرجال الاجانب او يرونها فهي مأمورة - 00:01:57ضَ
بالحجاب الا الصلاة فانها تكشف وجهها الا اذا مر مثلا اذا كان ترى الرجال الاجانب او يرونها فانها تغطيه ايظا وهذا هكذا اذا كانت محرمة بالحج او محرمة بالعمرة وتغطية فكشف الوجه يعتبر - 00:02:38ضَ
آآ من النسك بالنسبة لها الا اذا كانت ترى الرجال الاجانب او يرونها فانها تغطيه فالمقصود انه جاءت ادلة من الكتاب ومن السنة دلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها وعلى بيان المواضع تحديد المواضع التي يجب فيها - 00:03:03ضَ
الكشف وما ظهر من او ما ما ظهر من بعض النساء وتساهل بعض الاولياء من ان المرأة تخرج من بيتها كالرجل تكون كاشفة لوجهها وكاشفة لرأسها ويكون ذلك من الامور - 00:03:34ضَ
المعتادة مألوفة واعتياد هذا الامر وكونه مألوفا بالنظر الى كثرة وقوعه وطول الزمن الذي بدأ منه واستمر عليه لا يكون محل عمل مع وجود الادلة الشرعية الدالة على خلافه لان - 00:04:14ضَ
من شروط العملي في العرف الا يخالف دليلا شرعيا ولا يخالف ايضا قواعد في الشريعة وهذا العمل مخالف للنص كما سبق بيانه وكذلك الادلة التي جاءت في هذا الموضوع لا يتسع وقت البرنامج - 00:04:56ضَ
لذكرها ولكنها موجودة في مظانها من كتب من كتب التفسير وكتب الحديث هذا بالنظر الى ما يتعلق بتغطية الوجه واما ما يتعلق باللباس القصير فلا يجوز لهذه المرأة ان تلبس هذا اللباس - 00:05:30ضَ
وتخرج به لانها قد كشفت جزءا من عورتها والحرة كلها عورة الحرة كلها عورة الا ما جاء استثناؤه وليس هذا من الاستثناء ليس هذا من الاستثناء وهكذا بالنظر الى لبس المرأة - 00:06:03ضَ
اللباس الضيق الذي يبين حجم بدنها يعني مقاطع البدن وتخرج الى السوق في هذا اللباس وبعضهن تلبس سترة وبنطلون فقط. وتخرج به الى السوق وهكذا بالنظر الى اللباس الشفاف الذي يصف البشرة - 00:06:31ضَ
لا يجوز للمرأة ان تلبسه اذا كانت مثلا امام الرجال. اما اذا كانت عند زوجها الامر في هذا اخف وعلى الجملة المرأة مأمورة بامتثال ما امرها الله به واجتناب ما نهاها الله عنه - 00:06:58ضَ
سواء ما كان مشتركا بينها وبين الرجال او كان مما يخصها وبالله التوفيق - 00:07:27ضَ