الحقيبة الشافعية (فقه الأسرة)

أركان النكاح وشرط الزوجين [3]

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على - 00:00:03ضَ

اركان النكاح والمراد باركان النكاح ما لا تتحقق ماهية النكاح وحقيقته الا بوجودها واركان النكاح بارك الله فيكم اربعة هي الزوجان والصيغة كاهدان والولي الزوجان والصيغة والشاهدان والولي بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يعدها خمسة - 00:00:25ضَ

وذلك بجعل الزوج ركنا والزوجة ركنا اخر و الصيغة والشاهدان اه بجعل الشاهدين والوليد تكون خمسة اذا نقول اركان النكاح كما تقرر من تقدم ذكرهم او ما تقدم ذكره ثم هذه الاركان لها شروط - 00:00:59ضَ

فللزوج شروط وللزوجة شروط وللولي شروط للشهود او للشاهدين شروط وكذلك للصيغة شروط. فنبدأ بشروط الزوج والزوجة. اما شروط الزوج فيشترط في الزوج الشرط الاول عدم الاحرام فاذا كان الزوج محرما بنسك - 00:01:30ضَ

بحج او عمرة فلا يصح نكاحه حال احرامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يتزوج ولا يزوج غيره لا بولاية ولا بوكالة - 00:01:58ضَ

والشرط الثاني من شروط الزوج ان يكون مختارا الاختيار فلا يصح اكراه الزوج على الزواج بامرأة والشط الثالث من شروط الزوج التعيين فلا يصح ان يقول الولي مثلا زوجت ابنتي واحدا منكم - 00:02:21ضَ

او زوجت ابنتي احدكما لان الزوج حينئذ ليس معينا وايضا يشترط في الزوج ان يكون عالما باسمها او عينها فيعلم اسم الزوجة او يعلم عينها حتى لا تلتبس حتى لا تلتبس بغيرها - 00:02:48ضَ

كما يشترط في الزوج ان يكون عالما بحلها له فلو شك هل هذه المرأة التي يريد الزواج بها هل هي معتدة او خالية عن العدة او شك هل هذه المرأة التي يريد الزواج بها - 00:03:15ضَ

هل هي محرم له؟ هل هي محرم له؟ ام اجنبي عنه فظاهر هذا الشرط ان الزواج لا يصح ابدا ان النكاح لا يصح ابدا حتى ولو تبين انها خلية عن العدة - 00:03:38ضَ

وحتى لو تبين انها ليست محرما له بل اجنبية عنه ظاهر هذا الشر ان النكاح لا يصح لكن هذا الشرط على خلاف معتمد في المذهب فالمعتمد في المذهب ان الرجل لو تزوج بامرأة - 00:04:00ضَ

وهو لا يعلم هل هي اجنبية او محرم له او تزوج بامرأة وهو في شك هل هذه المرأة في العدة ام خلية عن عدة ثم تبين ثم تبين ان هذه المرأة كانت وقت العقد وقت النكاح خلية عن عدة - 00:04:21ضَ

او تبين ان هذه المرأة ليست من محارمه فان النكاح يصح اعتبارا بما في نفس الامر وبالتالي المعتمد في المذهب صحة النكاح في المثالين السابقين حتى وان كان الزوج في حال العقد في شك في كون هذه المرأة - 00:04:46ضَ

معتدة او خلية من عدة او كان الزوج في حال النكاح آآ بارك الله فيكم في حال شك هل هذه المرأة من محارمه او اجنبية عنهم اذا تقرر هذا فان ما ذكره او او ما ذكر في الحقيبة هنا هذا على خلاف - 00:05:07ضَ

المعتمد في المذهب وايضا يشترط في الزوج ان يكون ذكرا يقينا. كما يشترط في الزوج الا تكون تحته امرأة يحرم جمع الزوجة الجديدة معها كأن يجمع بين المرأة واختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فاذا كان متزوجا بامرأة - 00:05:29ضَ

فيحرم عليه ان يتزوج باختها لانه يحرم عليه الجمع بين الاختين واذا كان متزوجا بامرأة فانه يحرم عليه ان يتزوج بعمتها او ان يتزوج بخالتها ثم نقول ايضا من الشروط التي لم تذكر في الحقيبة - 00:05:56ضَ

ان الزوج لا يكون تحته اربع زوجات لان الحر ليس له ان يتزوج دفعة واحدة او مرتبا خامسة يعني لو تزوج الشخص مثلا خمسا في عقد واحد تزوج خمس نساء في عقد واحد بطل العقد في الجميع - 00:06:18ضَ

ولو تزوج الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة بطل عقد الخامسة فمن شروط الزوج الا ليكون تحته اربع زوجات هذه شروط تتعلق بالزوج واما الشروط التي تتعلق بالزوجة فيشترط في الزوجة عدم الاحرام كما مر معنا في شروط الزوج - 00:06:44ضَ

ويشترط بالزوجة ايضا بارك الله فيكم التعيين. فلا يصح ان يقول زوجتك احدى بناتي بل لا بد ان يعينها يعينها باسمها او يعينها بصفيتها او يعينها بالاشارة وايضا يشترط ان هذه المرأة المراد التزود بها ان تكون خالية عن نكاح وان تكون خالية - 00:07:10ضَ

عن عدة غير الخاطب كما تقدم تفصيله في مباحث الخطبة وايضا يشترط ان تكون هذه المرأة المراد الزواج بها ان تكون انثى يقينا. ومن الشروط المهمة التي ينبغي ان تضاف - 00:07:39ضَ

ان المرأة شرطها ان تكون مسلمة او كتابية خالصة. ان تكون مسلمة او كتابية خالصة فمعنى قولنا خالصة ان المرأة التي تولدت بين كتابيين اي من اب كتابي وام كتابية يجوز الزواج - 00:08:00ضَ

بها اما التي تولدت بين وثني وكتابية او بين كتاب بين آآ وثنية وكتابي فهذه لا يصح الزواج بها لانها ليست كتابية ليست كتابية خالصة اذا هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بالشروط التي لا بد منها لصحة النكاح في - 00:08:23ضَ

ولابد منها في صحة النكاح للزوجة تأتي معنا ان شاء الله بقية الشروط المتعلقة بالصيغة والمتعلقة بالولي والشاهدين ان شاء الله تعالى والله واعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى - 00:08:55ضَ

وبركاته - 00:09:21ضَ