Transcription
عودة الى المسجد والى والى الصلاة. اربع اسئلة متعلقة بالمساجد بصلاة الجماعة المسافة بين الامام والمصلين كيف تكون رأيت اماما يقف بعيدا عن عن المصلين بينه وبينهم اكثر من صفين فارغين - 00:00:00ضَ
ده رقم واحد. السؤال التاني ما هي اقصى مسافة تكون بين الصفوف في الصلاة لاني رأيت اناسا يصطفون في صفوف بعيدة عن بعضها البعض تالت اذا صعد الامام المنبر وجاء مصلي في اخر الخطبة او في نصفه. هل يصلي اربع ركعات او ركعتين - 00:00:20ضَ
اذا جاء الامام قد انتهى من الخطبة فهل يصلي اربعة او ركعتين مع الامام هل هناك فرق او خلاف في اذان صلاة الجمعة؟ هو اذان واحد ولا اتنين وما الاصح - 00:00:43ضَ
واذا كانوا اذانين في سنة بينهم ولا لأ اسئلة جميلة اولا المسافة التي بين الامام والمأموم ينبغي ان تكون قريبة كالمسافة التي بين الصفوف لان من خلف الامام صف فينبغي ان يكون بين الامام والمأموم الا مقدار ما يكون ما بين صوف بعضها مع بعض - 00:00:56ضَ
وينبغي الدنو الصفوف بعضها من بعض ودنو الامام من المأمومين ايضا الجماعة كلما قال تقاربت صار هذا ادل على الاجتماع منها اذا تباعدت لا نعرف نصا شرعيا يحدد المسافة بين الصفوف - 00:01:23ضَ
يعني بالمقاييس انما جاء الامر بتقارب الصفوف. رصوا صفوفكم صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق. والمقصود بالمقاربة الا يكون ما بين الصفين ما يسع صفا اخر - 00:01:41ضَ
المسافة منهم صف اخر بينهم الا يكون ما بين الصفين ما يسع صفا اخر كما قاله بعض شراح الحديس. طيب من جاء والامام يخطب يصلي ركعتين ويتجوز فيهما يعني خففهم - 00:02:03ضَ
حديس عشان يسمع الخطبة في حديس آآ سليك الغطفاني انه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس قال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما - 00:02:22ضَ
الاصل في اذان الجمعة انه اذان واحد بين يدي الخطيب الا اذا دعت الحاجة الى اخر. فيكون رخصة استنانا بفعل عثمان رضي الله عنه وارضاه. لما رواه البخاري عن السائب ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة - 00:02:49ضَ
اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء موضع بالسوق بالمدينة وعلى كل حال هذه مسألة اجتهادية - 00:03:08ضَ
وسائل الاجتهاد فينبغي ان يضيق فيها على المخالف من ظهره رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رشحان القول الاخر - 00:03:27ضَ