نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
أسرة كبيرة قاموا بعمل جميعة لمساعدة من يحتاج فيما بينهم وتحديد مهر الزواج فما توجيهكم؟ الفوزان
Transcription
نحن اسرة كبيرة تتكون من اخوة وابناء عمومة كثيرين. تتكون من حوالي ثلاثمئة صغيرا وكبيرا وذكرا وانثى وهم جميعا عند جد واحد. ولقد تم حوار فيما بينهم واخرون ما يلي. اولا تخصيص مبلغ شهري - 00:00:00ضَ
على كل فرد يتم تجميعه لمساعدة من يحتاج من المشتركين فيه اذا حصل له مرض او حادثة لا سمح الله او اي عوامل اخرى يحتاج الى مساعدة. ثانيا تحديد مهج للنساء كحد اقصى لابناء الاسرة اي اي واحد يريد - 00:00:20ضَ
من الاسرة من بنات اعمامه لا يزيد على الحد الاقصى وهو ستين الف درهم. ارجو ان توجهونا. هل صحيح علما بان بعض الافراد في هذه الجمعية لا يصلي يوجهونه جزاكم الله خيرا. اولا - 00:00:40ضَ
لا يصلي لا يجوز ان اه يدخل في جمعيتكم لانه على غير دينكم. لان الصلاة هي عمود الاسلام. فيجب ان اقاطع هذا الشخص حتى يقيم الصلاة ولا يدخل معكم في جمعية ولا اتفاقية ولا في زواج ولا في غيره حتى يقيم الصلاة اما - 00:01:00ضَ
قضية الجمعية التي ذكرتم كل شخص مبلغا من المال واذا احتاج احد من المشتركين يعطى من هذا المال هذا لا بأس به اذا كان هذا الامر اختياريا من غير الزات اذا كان الامر اختياريا من غير الزام لاحد فلا بأس بذلك - 00:01:20ضَ
ان هذا من التعاون على البر والتقوى ما دام ان هذا هذه الحاجة التي يدفع اليه من اجلها ليست محرمة يعني من الحوائج المباحة انا بأس بذلك من التعاون وايضا ليس فيه الزام واما تحديد المهور اذا لم يكن فيه ظلم للنساء فان كان هذا المبلغ معتدلا - 00:01:40ضَ
ليس فيه اجحاف في حق الرجل وليس فيه ظلم للمرأة في نقصها عن مهر مثلها واصطلحتم على ذلك فلا بأس بذلك لان هذا من بالتعاون على البر والتقوى. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:02:00ضَ