طيب يا مشايخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنستعين بالله عز وجل ونشرع فيه الكلام عن باب دلالات الالفاظ - 00:00:01
من كتاب ما لا يسع الفقيه جهله من اصول الفقه يقول الشيخ عياض السلمي شيخنا حفظه الله ورعاه. الباب الثالث دلالة الالفاظ واذا كنتم تذكرون في اصول فقه واحد فقد تكلمنا عن انقسام اصول الفقه الى اربعة اقسام كما ذكر الامام الغزالي رحمه الله تعالى - 00:00:23
هي الاقسام الاربعة ما هي هي الاحكام والادلة والدلالة والمستدل. علم الاصول اربع احكام ادلة دلالة الحكام. فنحن الان في القسم الثالث من الاقسام الاربعة وهو دلالة اللغو يقول الشيخ اهتم علماء الاصول علماء اصول الفقه بالالفاظ اهتماما كبيرا - 00:00:44
من حيث تقسيماتها وانواعها يقسمونها مثلا النص الظاهر المجمل ومن حيث دلالتها على المعاني الامر يدل على الوجوب النهي يدل على التحريم وهكذا وذلك لان الاحكام الشرعية انما تستفاد من الالفاظ - 00:01:09
ها لماذا قال وذلك لان الاحكام الشرعية هذه فهذه مهمة الاحكام الشرعية انما تستفاد من الالفاظ اما بطريق الدلالة المباشرة المباشرة او بطريق الاشارة والايماء وقد احاط الاصوليون بما قرره علماء اللغة والنحو - 00:01:28
هو التصريب علماء اللغة والنحو والتصريف وزادوا عليهم تفصيلات لا يجدها الباحث عند غيرهم. حتى من علماء اللغة الذين الفوا فيها نفات كثيرة يبين الشيخ انه ايش؟ علم وصول الفقه اهتم بدلالات الالفاظ وذكر بعظ المباحث حتى ما تلقاه في كتب اللغة ايش - 00:01:50
ومن الاصوليين من خاض في تقسيمات وتأليفات للالفاظ لا حاجة للفقيه بها وانما استدعاها حب الاستقصاء. وغلبة النقل على مؤلفاتهم ينتقد الشيخ يقول بعض الاصوليين يعني ذكر اشياء انما ينبغي ان - 00:02:09
اذكر من التقسيمات ايش ما يحتاج اليه ما يستفاد منه. اما مجرد التقسيم باعتبارات لا تؤثر في الاستنباط ولا في الحكم هذا منتقد قال وانما استدعاها حب الاستقصاء وغلبة النقل على مؤلفاته والاستطراد الذي ينسي بعض المهندسين الغرض من التأليف في علم الاصول فقط - 00:02:26
ولا يليق بهذا المختصر اتباع ذلك المنهج. لذا ساقتصر على المفيد من تلك الاقسام وما له مدخل في معرفة دلالته الفاظ الشرع الشيخ يقول انه هنا في كتابه سيركز على ما يستفاد منه الاستفادة - 00:02:47
حقيقية كما قال ابن عاصم رحمه الله اشحى شيتها من لغة ومنطقي حرصا على ايضاح اهل الطرق. يقول الشيخ وما له مدخل في معرفة دلالات الفاظ الشارع وهي ايش؟ الامر والنهي - 00:03:04
العام والخاص المطلق والمقيد المنطوق والمفهوم. النص هو الظاهر والمجمل والمبين والمبين طيب وللفائدة طيب ما عليك تذكره للفائدة يا شيخ اذا اردنا ان ننظر في الامر والنهي العام والخاص والمطلق والمقيد - 00:03:20
والمنطق والمفهوم والنص والظاهر والمجمل فقط اريد ان ابين الاخير هذا قبل ان ابين هذا الاول لان تبيين هذا الاخير مهم يساعدك يوظح لك كثير من المسائل المتعلقة بالامر والنهي والعمل الخاص - 00:03:42
اللفظ باعتبار صراحة في الدلالة على المعنى اما ان يكون صريحا لا يحتمل الا ذلك المعنى لا يحتمل ضده واما ان يكون محتملا الصريح يسمى عند علماء الاصول ايش النص غير الصريح اللي محتمل - 00:03:55
اما ان يحتمل معنيين احدهما اوضح واظهر واقوى فهذا نسميه الظاهر. واما ان يحتمل معنيين متساويين لا مرجحة لاحدهما على الاخر فهذا نسميه المجمل. المجمل لا يعمل به الا بعد وجود مبين يبينه - 00:04:16
فذكر المجمل ايش؟ والمبين او المجمل والمبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأ الشيخ بالامر ودني نخش فعلا بدأ الشيخ بايش يا شيخ مم بالامر والنهي. قال الامر والنهي وما اساس التكليف - 00:04:41
فلا تكليف الا بامر او نهي صريحين او ما يدل عليهما بنوع من انواع الدلالة انتبه لا تقول بامرنا ونهي صريحين وتوقف لا النصوص الشرعية ليس كلها نصوص صريحة كما سبق قبل قليل في عندنا نص وظاهر ومجمل ومبين - 00:05:18
ولهذا اهتم الاصوليون بالكلام عن الامر والنهي ودلالة كل منهما. وجرى كثير منه على تقديم الكلام عن الاوامر والنواهي في مؤلفاتهما في مؤلفاتهم بما لهما من الاهمية اذا اين يذكر الامر والنهي في دلالات الالفاظ عند كثير من الاصوليين - 00:05:39
في اول مباحث دلالات ها الالف اهو. قال فمنذ ان خلق الله ادم وحواء امرهما ونهاهما فقال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. وكون منها روضا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة - 00:06:01
ولشرف المأمور به. قدم الامر على النهي. المأمور به شيء شريف ولا شي مذموم؟ مأمور به يؤمر بشيء الانسان يؤمر بشيء مطلوب شريع. وينهى عن الشيء المذموم. فقد من الامر لشرف المأمون به على المنهي عنه - 00:06:19
قال واكتفى اكثرهم في النهي بالاشارة الى انه عكس الامر في دلالته قال الغزالي وكل مسألة بالاوامر لها وزان في النواحي بعض الاصوليين جاب مبحث الامر وفصل فيه بعدين قال لك ايش - 00:06:42
انه يعكس الامر وخلصنا واضح؟ باختصار قلت الامر رفظ انه هي بعكسه واضح؟ قال واكتفى اي بعض الاصوليين في باب النهي بالكلام عن اقتضاء النهي الفساد تفصيلا لما لهذه المسألة من - 00:06:57
واكتب واكتفى اي الغزالي الغزالي لما لهذه المسألة من اهمية واثر في الفقه ومثله فعل ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة يا شيخ الامام الموفق ابن قدامة عنده كتاب روضة الناظر اختصر فيه - 00:07:14
مستصفى للغزالة يعني تقريبا اختصار مع اضافة النفس الحنبلي على الكتاب. ثم قال رحمه الله الامر قال ايش الامر نعم هذا عنوان جديد نبرزه كلام الاصوليين في الامر ينصب على جانبين - 00:07:30
الجانب الاول لفظ الامر وهو الكلمة المكونة من ا. ما راء ما راء يعني مادة الالف والميم والراء. وهذا يظهر من كلامهم عند تعريفه. وفي ان الامر هل له وصيغة تخصه - 00:07:55
هاتان مسألتان يتعلقان بقضية الامر يعني مادة الامر الثاني دلالة ما يصدق عليه لفظ الامر من الالفاظ مثل صلوا وصوموا ونحوهما من الالفاظ الموضوعة للامر وساتناول كلا من الجانبين مع الاهتمام - 00:08:16
الجانب الثاني لانه المقصود من دراسة هذا الكتاب مادة امرك في اللغة العربية تدل على طلب الفعل صح ولا لا؟ طيب افعل صيغة افعل ما هي احكامها؟ هذا هو الجانب الاول مادة امارت - 00:08:36
بما معناها في اللغة معناها طلب الفعل مثلا الجانب الثاني ما يتعلق بصيغة الامر وهي لفظ فعل الامر. افعل واظح نعم سنبدأ اولا بالجانب الاول وهو تعريف الامر قال كلمة الامر عرفها بعض الاصوليين بانها طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء - 00:08:56
هاه فاشتمل التعريف على ثلاثة قيود. الاول طلب الفعل. وهذا يخرج طلب الترك فانه يسمى نهيا لا لا امرا اذا اول قضية في في الامر ان الامر طلب لايش؟ الفعل ولا الترك؟ للفعل. وبعدين في شيء قبل كلمة الفعل وهو كلمة - 00:09:19
طلب لما قلنا ان الامر طلب خرج المباح لانه ليس فيه طلب للفعل ولا ولا للترك المباح افعل ولا تبي لا تفعل. واضح. ولما قال طلب الفعل خرج النهي لان النهي طلب لكنه طلب - 00:09:42
للفعل ام للترك للترك القيد الثاني ان يكون بالقول لا بالفعل ولا بالاشارة والكتابة. قال طلب الفعل بالقول لا بالاشارة والكتابة يعني هذا انت فهمت انني امرتك بالقيام صح؟ صح. لكن بلفظ ام باشارة؟ سارة. باشارة استري. هذا لا يسمى - 00:10:00
لا يسمى واضح ولذلك قال ان يكون بالقول لا بالفعل ولا بالاشارة والكتابة. واضح يا شيخ اتضح معنى القول. الثالث من القيود ان يكون الطلب على جهة الاستعلاء اي يعرف من سياق الكلام او من - 00:10:26
من طريقة التكلم به ان الامر يستعلي على سواء كان اعلى منه رتبة ام ادنى منه في واقع الحر اه فيصل عطني المذكرة الله يجزاك خير ويرضى عنك عطني المذكرة ارجوك - 00:10:45
اني مذكرة ها هل هذا امر اه لا مهوب على سبيل الاستعلاء لاحظت واظح؟ نعم. لكن لما نقول فيصل ركز معنا بالدرس امر ولا لا؟ امر. هذا معناه ان يكون الطلب على جهة الاستعلاء - 00:11:03
وقال لك ليس بالظرورة ان يكون رتبة شوف سواء كان اعلى منه ليس بالضرورة ان يكون الامر اعلى رتبة يعني الان انا استاذ وانت طالب خلاص؟ لكن حتى لو كان زميلك نفس الرتبة انت وياه - 00:11:23
قلت اه عطني كتابي خلاص؟ طيب مع انه هو ما هو باستاذ وانت طالب ولا هو ملك وانت مثلا مواطن ولا لاحظ اذا المعتبر ان يكون اعلى منه في الرتبة ولا ان يكون الطلب على جهة الاستعلاء؟ الطلب على جهة الاستعلاء - 00:11:37
وبناء على هذا التعريف فان العبد لو قال لسيده افعل كذا بنبرة توحي بانه يستعلي عليه. سمي كلام هذا امرا. واستحق التأديب فعليه هنا انه يأمر سيده ولا الولد قال الابوي يا ابوي سوي كذا لا هذا عقوق لكنه امر. واضح - 00:11:57
واما ان قال افعل كذا على جهة التوسل والسؤال فلا يسمى امرا مع ان يا فيصل عطني المذكرة الله يجزاك خير تكفى لاحظ هذا على جهة السؤال التوسل فلا يسمى امرا. وقد اتفق الاصوليون على القيد الاول اللي هو كون الامر ايش؟ طلب الفعل. وقد اتفق الاصوليون - 00:12:14
على القيد الاول وهو ان الامر طلب فعل لا طلب ترك واختلفوا في القيدين الاخيرين وهو اختلف الاصوليون. هل الاشارة فعل والكتابة تكون امرا واختلف الاصوليون. هل يشترط لكون الامر امرا ان يكون على جهة الاستعلاء او لا؟ اذا هذا محل اتفاق - 00:12:39
هذا الثاني والثالث محل ايش؟ اختلاف. قال الشيخ فالقيد الثاني اللي هو ايش؟ كونه بالقول قد خالف فيه جماعة من الاصوليين وقالوا ان الامر قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل كالاشارة - 00:12:59
اذا اختلف الاصوليون لو ان الامر شفت الاشارة اشرت اليك ان قمت ما تلفظت بعظ الاصوليين يقولون هذا امر وبعضهم يقول هذا ليس بامر واضح يا شيخ معناها هل نعتبر والله الارادة؟ ولا نقول الامر؟ لا يتعلق بمجرد الارادة والاشارة. الامر هذا في - 00:13:19
لغة وفي الاصطلاح وظع ها لمعنى اللفظ افعل واظح؟ خلاف بين الاصولين والخلاف بين الرسل قال والجمهور يعني ايش والجمهور؟ يعني اكثر الاصوليين. قالوا لا يسمى الفعل امرا الا على سبيل المجاز. المفتقر - 00:13:48
القرينة يعني كلمة الامر لا يدخل لا يدخل فيها الاشارة التي تدل على ذلك الا مجازا واضح؟ ولهذا فان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجردة لا تكون بمثابة الامر الا اذا دل الدليل على وجوب - 00:14:08
العتيقة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا الهادئ يفهم منه الامر لامته مجرد فعله قال لك لا. مجرد فعله لا يكون امرا لامته الا اذا اقترن به ما يدل على ذلك. كقوله صلوا كما - 00:14:26
ما رأيتموني اصلي او خذوا عني مناسككم قال واما القيد الثالث فقد اختلفوا فيه. القيد الثالث اللي هو ايش على جهة الاستعلاء فمنهم من اشترط في مسمى الامر الاستعلاء وقد تقدم تفسيره اللي هو يعني يطرب بقوة - 00:14:43
ماشي. ومنهم من اشترط العلو وهو ان يكون الكلام صادرا ممن هو اعلى رتبته من المأمور في واقع الامر. اذا ما الفرق بين العلو والاستعلاء اه الاستعلاء صفة للطلب للكلام - 00:15:04
والعلو صفة لمن للطالب او للامر واضح مثلا؟ رئيس القسم مع الطلاب رئيس القسم فيه علو على الطلاب صح؟ يعني مركزه اعلى من مركزهم ماشي؟ واما الاستعلاء فيتعلق بصفة الطلب. عطني كذا. ماشي - 00:15:19
ومنهم من اشترط الامرين معا العلو والاستعلاء. ومنهم من لم يشترط ايا منهما كما قال في المراقي. وليس عند جل الاذكياء شرط وعلو فيه واستعلاء. قال والصواب من اللي صوب الان؟ المؤلف الشيخ عياض السلمي قال والصواب - 00:15:41
ان الامر الذي يصلح مصدرا للتشريف. لا يكون الا ممن هو اعلى رتبة اي من الله او من رسوله. صلى الله عليه وسلم. ولذا فاشتراط العلو هو الاقرب والفرق بين الاستعلاء والعلو الذي ذكرناه قبل قليل ان الاستعلاء صفة - 00:16:00
بالامر نفسه. اي في نبرة الصوت مثلا او طريقة القائه او في القرائن المصاحبة. واما العلو فهو صفة في الامر. اي ان الامر اعلى رتبة من المأمور في واقع الامر - 00:16:19
نعم انتقل الشيخ بعد ذلك الى مسألة اشتراط الارادة في الامر اتفق العلماء على ماذا اتفق العلماء على ان الامر يشترط فيه ارادة التكلم بالصيغة. فلو صدر اللفظ من نائم ونحوه لا يسمى امرا في الاصطلاح. واحد - 00:16:34
وهو نايم يقول لك اطلع برا الغرفة تكلم معك يقول اكتب لي شيك بمليون ريال وهو نايم شايف شايف منام يا شيخ هل هذا يسمى امرا ولا لا؟ لا يسمى امرا - 00:16:55
ولكنهم اختلفوا هل يشترط فيه ارادة الامر ايقاع الفعل المأمور به فذهب المعتز له الى ان بعض الناس يقول ليش تجيبون المعتزلة في اصول الفقه؟ لانهم صنفوا كتب اساسية في هذا الفن فلابد من ذكر كلامهم ان كان حقا قبل وان كان باطلا - 00:17:13
يرد عليه واضح فذهب المعتزلة الى ان ذلك شرط في تسميته امرا. فاذا لم يرد المتكلم بالصيغة وقوع المأمور به لا تم امرين وذهب الاشعرية اتباع بن حسن الاشعري رحمه الله الى انه ليس بشرط فيسمى امرا سواء اراد الامر وقوع الفعل ام لا - 00:17:33
ماشي الان ما نتكلم عن ارادة الكلام يعني واحد زي ما قلنا نايم ما تكلم بكلام لا لا يقصد اصلا تكلم. هذا امر ولا ما هو امر ليس بها. لكن قصد التكلم بس هو ما يبغاك تسوي الفعل. هو لا يقصد انك تفعل - 00:18:00
يا فيصل اكتب لي بحث خمس مئة صفحة خلال هالفصل الدراسي شفت ايش يقول؟ انا هل اردت الان فعلا انه يكتب ولا بس ابغى اقيم عليه الحجة مثلا ماشي؟ قال استدل المعتزلة - 00:18:18
ها؟ بان الله لا يأمر بما لا يريد وقوعه والا لكان ظالما وهو سبحانه منزه عن الظلم ولا يظلم ربك احدا وما ربك بظلام للعبيد لا يقع الظلم من الرب سبحانه وتعالى - 00:18:34
طيب وبقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان شريعة الله كلها عدل واحسان يا شيخ كلها عند وليس من العدل والاحسان ان يأمرنا بشيء لا يريد منا ان يقاعه. واحتج الاشعري نحن ما راح نطول هذه المسألة يسموها مسائل كلامية. ما راح نطول معكم فيها. نعديها بعدين - 00:18:53
نيجي للرسال الفقهية التي ايش الانسة الاصولية اللي يترتب عليها عمل في الفقه واحتج الاشعرية من تبعهم بان الله يأمر الكافر بالايمان وربما لم يؤمن فرعون مأمور بالايمان ولا لا؟ نعم - 00:19:13
فرعون امره الله انه يؤمن مأمور بالايمان مع انه لن يؤمن صح ولا لا قال ولو اراد الله منه الايمان لوقع لان الله وصف نفسه بانه فعال لما يريد. وهذا الخلاف شف تعليق الشيخ عياض شيخنا الشيخ عياض وش يقول؟ علق واسمع - 00:19:28
كلها فيصل. وهذا الخلاف لم يرد على محل واحد والفريقان اخطأا معا حيث لم ينتبهوا الى ان الارادة نوعان. ارادة كونية قدرية. وهذه هي التي فلابد من وقوع متعلقها فيصح ان يقال ما اراده الله لا بد ان يقع. بمعنى ما اراد الله وقوعه ارادة - 00:19:43
كونية قدرية اي ما قدر وقوعه وقع. والاشعرية نظروا الى هذا النوع من الارادة فوجدوا ان الله الله يأمر باشياء ثم لا تقع. فقالوا اذا هو لم يرد وقوعها بمعنى لم يقدر في الازل وقوعها - 00:20:08
والنوع الثاني الارادة ايش الشرعية وهي بمعنى المحبة معناها اذا امر بالشيء شرعا معناها انه يحبه جل وعلا ها ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الاله السامع ولكل ما يرضى الاله السامع - 00:20:28
اسم لكل ما يحبه الله وهذه تكون مع الامر لا تفارقه. فما امر الله به عباده فهو يحب ان يقع يكفيك انت يا فيصل والشباب جميعا ولا يهونون الجميع يكفيك - 00:20:47
انت تستحضر في هذه الاشياء التي امر الله بها ان الله يحبها لو ما فيه حسنات لو ما فيه اي شيء الا انك تسعى في ما يحبه. الله اكبر. بركة - 00:21:07
صح ولا لا؟ الواحد ترى لو استحضر هذا المعنى يمكن عقله يطير انك انت تفعل شيء ترضي به الله شيء يحبه الله الذي خلقك وسواك ها وانعم عليه ورزقك يحب هالشي وش تبغى بعد اكثر منها؟ تبغى شي زيادة؟ بركة - 00:21:24
لو انت تستحضر هذا يكفيك ان تعلم ان الله ها يحب التوابين لو ما في في التوبة شيء ابدا ما فيها ولا شيء الا ان الله يحبها بركة صح ولا العيشة؟ لو امتلأت قلوبنا بمحبة الله وتعظيم الله - 00:21:47
واجلال الله يكفينا والله يكفينا انا ندري ان الله يحب التوابين مباشرة راح نتوب. لكن قلوبنا فيها ما فيها صح ولا لا؟ صح. اي نعم. اذا يقول والارادة الشرعية وهي بمعنى المحبة وهذه تكون مع الامر لا تفارقه. فما امر - 00:22:10
الله به عباده فهو يحب ان يقع. ولكنه قد يقع فعلا او لا يقع تبعا بتقدير الله هل كل شيء يحبه الله يقع؟ لا لكن كل شيء شاءه الله يقع - 00:22:28
واضح؟ ما شاء الله وان شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه هي التي لو لا يقع طبعا لتقدير الله وارادته الكونية. وهذه هي التي نظر اليها المعتزلة فقالوا من شرط - 00:22:45
بالامر الايراني وتبين من هذا ان خطأ الفريقين جاء من جهة ايش من جهة ظنهم ان ارادة الله واحدة لا تنقسم الى هذين القسمين انت لما تقول ارادة الله لابد تنتبه ان ارادة الله منها ارادة - 00:23:03
كونية ومنها ارادة شرعية. ما هي التي تتضمن محبة الله للشيء؟ قال يمكننا ان نصحح ما قاله الاشعرية من ان الامر ليس من شرطه ارادة الامر اما الارادة الكونية فواضح عدم التلازم بينها وبين الامر - 00:23:26
ها؟ الارادة الكونية هل كفر فرعون هل هو شيء اراده الله من الناحية الكونية؟ من الناحية الكونية ها قدره الله ولا كفر فرعون بدون ارادته له؟ كفر صح ولا لا؟ اذا - 00:23:52
كونه كفر وهذا شيء مقدر مكتوب لكنه ليس ارادة شرعية ارادة كوني. فواضح عدم التلازم بينها وبين امر واما الارادة الشرعية فهي تابعة للامر واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. والله امرنا بها قل ان الله لا يأمره - 00:24:10
بالفحشاء اذا هم فعلوها ما امرهم الله بها وهذا في الامر الشرعي. ماشي فالامر يستلزم الارادة الشرعية ويدل عليها فلا تكون شرطا في تسميته امرا لان الشرط ينبغي ان يعلم تقدمه على - 00:24:33
ولان الشرط في اللغة العلامة والارادة خفية لا نعرفها الا بالامر. فلا يصح جعلها شرطا في صحة الامر. والجميع متفقون على ان السيد لو امر عبده بذبح الشاة للضيف مثلا وهو لا يريد منه ان يفعل ذلك انه يعد امرا له عند جميع العقلاء العارفين - 00:24:50
اللغة فلا لوم على العبد لو فعل بل يلام على الترك كما انهم متفقون على ان ما قام الدليل كما انهم متفقون على ان ما قام الدليل وين راح هذا - 00:25:10
كما انهم متفقون على ان ما قام الدليل على عدم دخوله في الامر لا يدخله ولا يكون مأمورا به ولو شمله لفظ الامر لغة فقوله قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم - 00:25:30
هم تذكرون فالعدل مأمور به ولكن يخرج منه ما لا يستطيعه الانسان كالعدل بين الزوجات او الاولاد او الخصوم في الحب القلبي هل انت مأمون بالعدل بين الزوجات في قلبك؟ لا - 00:26:03
انما المأمور به العدل في القسم اما كونك تحب فلانة اكثر من فلانة هذا امر لا تملكه. اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك وقد تبع ابن وقد تبع ابن قدامة وقد تبع ابن قدامة الكثير من الاصوليين الغزاليين - 00:26:21
بعدم اشتراط الارادة في الامر. من غير ان يقيدوا الارادة بالكونية القدرية. وخطوا المعتزلة في في اشتراط الارادة من غير تفصيل وكان الواجب ان يقولوا بالتفصيل الذي ذكرته انفا والله اعلم - 00:26:44
وهذه مسألة قلنا لكم هذه مسألة كلامية يعني من علم الكلام ليست مؤثرة في ايش بالاحكام الفقهية نأتي بعد ذلك الى صيغ الامر يرى جمهور علماء شوف صيغ الامر هذي مسألة مهمة يا شيخ يرى جمهور الاصوليين واهل اللغة ان الامر له صيغ تدل عليهم - 00:27:04
في الحقيقة من غير حاجة الى قرينة اللغة العربية هل فيها استعمالات وصيغ تدل على طلب الفعل ولا ما فيه استعمالات تدل على نعم؟ وهذه الصيغ هذه اعمالات اذا وجدتها امامك في القرآن او في السنة تفهم منها الامر - 00:27:27
ما هي؟ قال واحد فعل الامر مثل صلوا كما رأيتموني اصلي. فعل الامر افعل يعبر عنه بعضهم بقولهم صيغته افعل كما قال في الورقات وصيغته افعل وهي مع الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه - 00:27:48
الثاني المضارع المقرون بلام الامر كقوله تعالى مثل لينفق ذو سعة من سعته هذا امر بالانفاق ولا لا لينفق ذو سعة من سعته امر بالانفاق ولا لا؟ امر بالانفاق. ما هي صيغة الامر هنا - 00:28:05
فعل مضارع مقترن بايش؟ بلام الامر. هذا معناه المضارع المقرون بلا ركن. لينفق يوسع وليطوع وفوا بالبيت العتيق. ماشي الثالث المصدر النائب عن فعل الامر مثل فضرب الرقاب. اي فاضربوا الرقاب - 00:28:27
الرابع يا هناء ما معنى فضرب الرقاب؟ ضرب ايش من الناحية الصرفية ظرب فعل امر ولا مصدر؟ مصدر لكنه يدل على الامر لانه منصوب بفعل محذوف. يعني فاضربوه ظرب الرقاب - 00:28:48
ماشي؟ وقد اشكال بن مالك في هذا. ويحذف الناصبها ان علما وقد يكون حذف ملتزما وقال في باب قال في باب المصدر وما وما وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنه - 00:29:06
كذا مكررون فعل ورج نائبة اذا مكررونه الى اخره. المقصود وقد ينوب وما لتفصيل كام ما من عامله يحذف حيث عنه يعني قد يحذف الناصب المصدر وربما يقال هنا وهذا يحتاج الى مراجعة ربما يقال انه لو لم يذكر المصدر النائب عن فعل الامر - 00:29:27
لم يلزم لم يلزم ذكره. لماذا؟ لانه في الحقيقة في فعل امر مقدر. اليس كذلك؟ نعم. اي نعم الرابع اسم فعل الامر مثل صه بمعنى اسكت صه اسم فعل امر ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا او وهو مه - 00:29:59
كما قال ابن مالك في الالفية وهذه الصيغة الاربع لكن هي اذا حذفنا هذا صر ثلاث ذكرها الناظم بقوله بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه اعرف وامرنا فانتهي ايش قال - 00:30:19
بفعل امر واسمه او ما اوصل بلامه اعرف وامرنا فامتثل بفعل امر واسمه او ما وصل الى فامتثل. تمام يا شيخ فيصل ولا لا؟ طيب قال وهناك اساليب اخرى يستفاد منها الامر لم يشتغل الاصوليون بحصرها بصعوبة ضبطها - 00:30:37
غير انهم قالوا ان الخبر قد يأتي بمعنى الامر ومن امثلته قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن ايش - 00:31:02
ام لا؟ اين الامر هنا يا شيخ والمطلقات يتربصن فعل مضارع غير مقترن بالله ما فيه لام الامر. قال لك نعم الصيغة هنا صيغة اخبار ولكن المعنى امر واضح كذلك هنا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمدهن اجلهن مبتدأ ان يضعن حملهن خبر - 00:31:20
مبتدأ وخبر ما فيه امر قال لك لا هو الصيغة صيغة ايش؟ خبر ولكن المعنى الامر يعني امر لاولاة الاحمال بالاعتداد بوضع الحمد قال فهذان الخبران يقصد بهما الامر فكأنه قال المطلقات مأمورات بالانتظار ثلاثة - 00:31:51
قرون قبل زواجهم. وولاة الاحمال مأمورات بالانتظار حتى يظعن ايش؟ حملهن ويرى علماء المعاني من البلاغيين ان الامر الوارد بصيغة الخبر ابلغ من الامر الوارد بصيغته المحتاجة هذي مسألة الان اتاها اتى بها الشيخ من علم - 00:32:16
المعاني وعلم البلاغ وهذه فائدة الانسان اذا درس عدة علوم قال وذهب اذا قال وذهب بعضنا شاعرا الى ان الامر ليس له صيغة تخصه وانما يعرف كون اللفظ امرا بالقرينة ودعموا ان هذا مذهب - 00:32:40
ابي الحسن الاشعري واستشكل ابن عقيل في الواضح قولهم للامر صيغة وقال هذه الترجمة لا تصح لان الامر هو الصيغة فكيف نقول هل للامر صيغة هنشوف ايش قال بنعطي الكتاب الواضح بن عقيل - 00:33:01
ابو الوفاء من علماء المذهب الحنبلي له كتاب اسمه ايش الواضح في اصول الفقه نشوف وش قال الشيخ الواضح في اصول الرقم رهاب العقيد لا اله الا يقول طيب لعلنا نراجعها لاحقا ان شاء الله طيب - 00:33:24
يقول يعني ابن عقيل يقول ابن عقيل يرى ايش؟ يقول الامر اصلا هو الصيغة فكلمة افعل هي الامر كلمة افعل في نفسها هي الامر فكيف تقول ان الامر له صيغة - 00:34:45
لاحظ يعني عند ابن عقيل ان اللفظ هذا هو الامر فكيف نجعل للنفض صيغة مستشكلها والذي يظهر لي ان الاشكال لا يرد لانهم اه نعم عانوا بالامر هنا المعنى دون اللفظ - 00:35:02
اي هل للمعنى الذي يقوم بالذهن وهو طلب الفعل صيغة تدل عليه وظعا الشيخ الان يفك الاشكال يقول لك نحن نقصد بالطلب ليس النفو المعنى فهل هذا المعنى وهو كون الانسان ايش - 00:35:21
يريد ان يطلب او قام في نفسه هذا هل هذا المعنى له لفظ نعم له وعبروا بلفظ الصيغة دون اللفظ لان الخلاف ليس في وجود الفاظ تدل على طلب الفعل طلبا جازم. وانما في وجود صيغة محددة - 00:35:38
اذا جاء اللفظ عليها عد امرك وهي صيغة افعل او لتفعل ونحوهما اذا الجمهور قال لك الامر له صيغة. وانكار بعض الاشعرية وجود صويب وجود صيغة تدل على طلب الفعل طلبا جازما مبني - 00:35:54
على رأيهم في الكلام وانه اسم لما في النفس لا للفظ المسموع. هذي مسألة كلامية عند الاشعرية ان الكلام كلام النفس واضح؟ فهذه المسألة قد تأثرت بهذه القضية ولا نريد ان نغرقكم في بحور المسائل - 00:36:11
الكلامية فلذلك نعدي ونمشي مشكلة علم الكلام ذا مشكلة طيب مقتضى الامر ينبغي ان نعرف ان مرادهم بالامر هنا صيغة افعال ان مرادهم بالامر هنا ايش؟ صيغة افعل وما جرى مجراها اللي هي فعل الامر - 00:36:34
بلفظ امرتكم او انتم مأمورون او ان الله يأمركم ليس بالضرورة يأتي صفة افعل لو قال امرتكم هذا فيه امر ولا لا؟ امرني طيب ماذا يقتضي هذا الامر يقتضي عدة امور - 00:37:00
الامر الاول دلالة الامر على الوجوب الثاني دلالته على الفور الثالث دلالته على التكرار. الرابع دلالته على الاجزاء بفعل المأمون به وبدأ اولا بدلالته على الامر وهذه ذكرها الناظم بقوله - 00:37:15
وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكراره في الفائت القضاء تمام؟ هذي خمسة اشياء من مقتضياتنا وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكرارها في الفائت القضاء والنهي عن ضد كذا يجدر ستة مسائل. هذه ست مسائل في باب ايش - 00:37:32
الامر ولا النهي؟ الامر نبدأ بالمسألة الاولى وهي مسألة دلالة الامر على الوجوب وادي من امهات امهات مسائل الاصول التي ينبغي لطالب العلم ان يعرفها وان يضبطها وان يحفظها حفظا تاما ان الامر - 00:38:03
الاصل فيه حمل على الاطلاق. ظاهر امر الوجوب واحملني نهيا على التحريم في القول الجلي. اختلف العلماء في الامر مجرد عن القرائن على ما يحمل مع انه شوف ايش يقول الشيخ مع انه لا يكاد يوجد امر الا ومعه قرائن تدل على المراد منه - 00:38:25
يقول غالبا ان الامر يكون معه قرائن ولكن هذا لا يمنعنا من ان نقعد القاعدة التي نرجع اليها عند القرار. ماشي؟ لان العلماء يختلفون في ادراك هذه القرائن. نبغى نتفق على اصل - 00:38:47
قال ولكن وهذا بالمناسبة قضية المجرد عن القرائن هذه في كل مسائل الاصول انما يقصد بيان الاصل عند عن القرائن كما ذكر هذا ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط - 00:39:07
القصد بمسائل الاصول بيان ايش؟ الاصل عند التجرد عن القرائن كل مشاعر الاصول المقصود بيان اصل عندما تجرد عن القرائن ابو اسحاق ذكره وذاك الاتفاقي هذا كانه متفق عليه المقصود بمسائل اصول الفقه ذكر الاصل عند ايش؟ عند التجرد عن - 00:39:27
علاش؟ عن القرائب تترك القواعد اللي ترجع له. اما اذا في قرائن خلاص يعملوا بالقرائن. واضح قال فذهب اكثر الاصوليين قال الا معهم قرآن ولكن لما كانت القرائن قد يتنازع فيها اراد الاصوليون ان يبينوا الاصل في الامر ما هو؟ فذهب اكثر - 00:39:54
تونيين الى ان الاصل حمله على ايش؟ الوجوب. اكثر الاصوليين على ان اصلح حمله على الوجوب. واستدلوا بعدة فئتين منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او عيوب - 00:40:18
اصيبهم عذاب اليم. شو وجه الدلالة وجه الدلالة على الوجوب ان الله توعد فليحذر الذين يخالفون عنه ان الله توعد من يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الاليم ولا يكون هذا الا على ترك - 00:40:45
واجب هل بيتوعد ويهدد على تركه شيء مستحب؟ لا واجب فدل على ان امتثال الامر ايش؟ واجب ثاني من الادلة على ان الامر يدل على الوجوب. قوله تعالى على لسان موسى مخاطبا اخاه هارون. افاعصيت امري - 00:41:07
مع قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه افعصيت امري. اذا من خالف الامر عصى ولا لا؟ عصى. والذي يعصي متوعد بالنار ولا لا هل يمكن يتوعد علنا بالنار على شيء مستحب - 00:41:27
لا فدل على ان الاصل في الامر هو الوجوب الا الاستحباب الوجوب وجه الاستدلال ان الاية الاولى جعلت مخالفة الامر معصية هذه الاية. والاية الثانية جعلت المعصية سببا لدخول نار جهنم - 00:41:54
فهاتان الايتان تدلان بمجموعهما على ان الامر للوجوب ليس فقط في القرآن حتى في السنة فيما يدل على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شف يقول ثالث قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة - 00:42:14
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب السواك مستحب عند كل صلاة ولا لا طيب هو مستحب دل على انه لو امر به لصار واجبا ولشق على الناس صح ولا لا؟ والمستحب فيه مشقة ولا لا؟ ما في مشقة لانه اذا في اتركه يا اخي ما انت ملزم صح - 00:42:36
اي نعم وجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان سبب عدم الامر بالسواك هو خوف المشقة على الامة ولا مشقة الا في ترك الواجب. لانه هو الذي فيه عقوبة. والحديث يدل على بطلان القول - 00:43:02
بان الامر للندب لندب الاستحباب لا الامر للوجوب. حيث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون امر امته بالسواك مع انه ننتدبهم اليه السواك مستحب ولا لا؟ مستحب مستحب بلا خلاف بين العلماء فهذا يدل على ان الامر لما هو اعلى من الندم. اذا الامر لا يدل - 00:43:22
فعلى الاستحباب يدل على الشيء ايش؟ اعلى منه وهو والاعلى من النذب هو الوجوه الرابع من الادلة على ان الامر يقتضي الوجوب. ما روي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابي ابن كعب وهو يصلي فلم يجبه - 00:43:40
كان يصلي وما جاوب على الرسول ما راح للرسول عليه الصلاة والسلام فلما قضى صلاته جاء فقال لم يمنعني من اجابتك الا اني كنت اصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الم تسمع قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:43:58
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم شوف فهذا الحديث اخرجه البخاري. فهذا الحديث يدل على ان الامر يفيد الوجوب. ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لام ابي بن كعب على عدن - 00:44:20
بفهم الوجوب من الاية قال له ما سمعت الله يقول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم وقد دعوتك واضح؟ لو كان ترك شيئا مستحبا ترك شيء مستحب لاجل صلاة واضح؟ هل يلومه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا فدل على ان الامر يقتضي الوجوب. استجيبوا لله ترى هذي الاية لازم تحطها قدامك دايم - 00:44:44
جيبوا اي شيء يأمرك الله عز وجل به يا فيصل. ففيه حياتك مش حياتك هل معنى الحياة الاكل والشرب ولا حياة القلب؟ وحياة الاخروي ترى اللي ما يطيع الله ولا الرسول ذاك ميت حتى لو كان يمشي على قدمه وياكل ويهبد في - 00:45:09
اكل هذا ميت استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الامام احمد ترى ما هي الحياة انك تاكل وتشرب ها هذيك حياة البهايم لكن الله يريد لنا حياة ثانية ولنحيين حياة طيبة يا شيخ فيصل - 00:45:24
الخامس من الادلة على ان الامر يدل على الوجوب اجماع الصحابة على الاستدلال بالامر على الوجوب. ويدل على ذلك الصحابة مجمعين ناخذ بفهم ولا لا لابد ان نأخذ الفهم الصحافي. واذا اجمعوا على شيء لابد ان نعتبر اجماعهم. ويدل على ذلك رجوعهم الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم من غير بحث - 00:45:39
عن قرينه كما رجعوا الى حديث اذا دخل الطاعون في بلد وانتم فيها فلا تخرجوا منها. وان حدث في بلد فلا تدخلوها. اخذوا بهذا الحديث وحملوه على الوجوب او حمل النهي على التحريم. فنرجع الى فهم الصحابة. وترى بالمناسبة يا فيصل. الامام الجويني نبه على ان المقصود من علم اصول الفقه - 00:46:02
هو تقرير فهم الصحابة كيف كانوا يفهمون الشريعة ماشي؟ ما دام انهم فهموا من الامر والوجوب خلاص هم حجة في فهم الشريعة وحجة في فهم اللغة القول الثاني يقابل ايش؟ وين القول الاول؟ من الاول احنا نبين القول الاول اللي هو ان الامر يدل على الوجوب. الوجوب. القول الثاني ان - 00:46:24
امر موضوع للقدر المشترك بين الوجوه والندم. يقول لك الامر مشترك بين الامرين. يدل على الطالب يدل على الطلب. قدر مشترك هل طلب على سبيل الالزام او على غير قال لك كلها؟ مشتركة على قدر ايش؟ المشتركة. وهو مطلق - 00:46:44
الطلب. وذهب الى هذا كثير من الاصوليين كالرازي وشراح كلامه. وهو مذهب ابي هاشم الجبائي. ونسب الى ابي بمنصور الماترينيدي ومشايخ سمرقند. احط الشيخ المراجع على هذه المسألة وعادت الشيخ قال ما يحط المراجع الا في بعض المسائل - 00:47:02
التي يرى الشيخ انه لابد من ذكر مراجعها نعم طيب وش هداك امر يا فيصل. نعم؟ بس دقيقة شوي قال واستدلوا بان الفاظ الامر الواردة في الكتاب والسنة. منها ما حمل على الوجوب. ومنها ما حمل على الندب. مما - 00:47:22
ما يدل على ان الامر صالح لكلا المعنيين. الندب اللي هو الاستحباب السنة. واستدلوا بقوله تعالى ان الله مروا بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وهذه المأمورات منها ما هو واجب ومنها ما هو؟ وهذا القول في حقيقته يؤول الى القول الثالث لان المتيقن عندهم هو الاستثناء - 00:47:50
الاستحباب معناه اذا قلت للقدر المشترك اعني واجب قال لك الحد الادنى هو الاستحباب ولا يحمل على ما زاد عليه الا بدليل. اذا القول الثالث اللي يرجع اليه ما هو؟ قال القول الثالث. ان الامر موظوع لايش؟ وجوب ولا الندر - 00:48:20
الثالث يقول انه موضوع للندب ونسبه السمعاني لبعض الفقهاء. ونسبه السمعاني لمين؟ لبعض الفقهاء. ونسب للشافعي واحمد والمسلم ونسب لابي هاشم الجباء وعامة المعتزلة هذا القول ايش؟ الثالث لان الامر محمول على - 00:48:35
على ايش يا شيخ؟ الاستحباب. واستدلوا بان الامر طال ابو الفعل. وهذا يتحقق بحمله على الندب. فلا نزيد عليه اذا الامر طلب الفعل صح؟ طيب هل اذا طلبت من غير الزام يعتبر رمضانك يعتبرون قال له هذا الاذن يحمد علم - 00:49:07
وهناك قول بان مدلول الامر الاباحة نسب لبعض المالكية والمشهور عنهم خلاف ذلك يعني هذا قول بعض المالكية ما هو المعتمد في مذهبهم انتبه يا شيخ بعض الاقوال يذكرها بعض العلماء ما تكون معتمد - 00:49:30
قال وهناك اقوال اخرى اعرضت عن ذكرها لان لانها ليست عليها حجة تستحق المناقشة. والراجح هو القول الاول اللي هو ان الامر يقتضي الوجوب واستدلال المخالفين بان اوامر الكتاب والسنة بعضها محمول على الندب وبعضها محمول على الوجوب يجاب - 00:49:43
ان المحمول انتبهوا هذي الحواشي ان المحمول على الندب منها ما وجدت قرائن تصرفها عن الوجوب. وكلامنا فيما لم توجد معه قرينا صارفا من الاول قلنا له احنا نتكلم اذا لم توجد القريب. وقولهم الامر طلب والندب هو المتيقن. فيحمل عليه يجابه - 00:50:05
وان الامر طلب الفعل من الاعلى رتبة وادلة الشرع السابقة دلت على انه على انه يحمل على الوجوب على حمله على الوجوب. والاحتياط يقتضي ذلك. الاحتياط انك تعمل ولا تترك؟ تعمل - 00:50:25
اذ ان حمله على الندب ربما دفع المكلف الى الترك وهو مراد به الوجوب فيأثم واذا حمله على الوجوب فعله وشرب من الاثم. ولما كانت الاوامر في الكتاب والسنة لا تخلو غالبا عن قرائن حالية او مقالية متقدمة او متأخرة او مصاحبة وجدنا - 00:50:40
العلماء في حمل الاوامر على الندب او الوجوب. لا يقف عند ذكر الاصل في معنى الامر. وانما يؤيد كل منهم رأيه في المسألة الخاصة. الوارد بها بادلة وقرائن اخرى والمتتبع لكلام الفقهاء يجدهم يحملون الامر على الوجوب. الا اذا وجدت قرينة صارفة او عارض الامر دليل اخر - 00:51:00
ترى الان الشيخ يقول لك ايش؟ يقول لك عند التطبيق العملي في كتب الفقهاء لا يكتفون بمجرد انه امر يقتضي الوجوب وان كان في الحقيقة قد يكتفون بها لكن يقول غالبا يقوون كلامهم بالقرينة الدال على الوجوب او الاستحباب ها ويقول غالبا اذا تتبعت كلام الفقهاء في الناحية العملية تجد انهم يحملون الامر - 00:51:20
الوجوب الا اذا وجدت القرينة الصادفة. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:42
Transcription
طيب يا مشايخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنستعين بالله عز وجل ونشرع فيه الكلام عن باب دلالات الالفاظ - 00:00:01
من كتاب ما لا يسع الفقيه جهله من اصول الفقه يقول الشيخ عياض السلمي شيخنا حفظه الله ورعاه. الباب الثالث دلالة الالفاظ واذا كنتم تذكرون في اصول فقه واحد فقد تكلمنا عن انقسام اصول الفقه الى اربعة اقسام كما ذكر الامام الغزالي رحمه الله تعالى - 00:00:23
هي الاقسام الاربعة ما هي هي الاحكام والادلة والدلالة والمستدل. علم الاصول اربع احكام ادلة دلالة الحكام. فنحن الان في القسم الثالث من الاقسام الاربعة وهو دلالة اللغو يقول الشيخ اهتم علماء الاصول علماء اصول الفقه بالالفاظ اهتماما كبيرا - 00:00:44
من حيث تقسيماتها وانواعها يقسمونها مثلا النص الظاهر المجمل ومن حيث دلالتها على المعاني الامر يدل على الوجوب النهي يدل على التحريم وهكذا وذلك لان الاحكام الشرعية انما تستفاد من الالفاظ - 00:01:09
ها لماذا قال وذلك لان الاحكام الشرعية هذه فهذه مهمة الاحكام الشرعية انما تستفاد من الالفاظ اما بطريق الدلالة المباشرة المباشرة او بطريق الاشارة والايماء وقد احاط الاصوليون بما قرره علماء اللغة والنحو - 00:01:28
هو التصريب علماء اللغة والنحو والتصريف وزادوا عليهم تفصيلات لا يجدها الباحث عند غيرهم. حتى من علماء اللغة الذين الفوا فيها نفات كثيرة يبين الشيخ انه ايش؟ علم وصول الفقه اهتم بدلالات الالفاظ وذكر بعظ المباحث حتى ما تلقاه في كتب اللغة ايش - 00:01:50
ومن الاصوليين من خاض في تقسيمات وتأليفات للالفاظ لا حاجة للفقيه بها وانما استدعاها حب الاستقصاء. وغلبة النقل على مؤلفاتهم ينتقد الشيخ يقول بعض الاصوليين يعني ذكر اشياء انما ينبغي ان - 00:02:09
اذكر من التقسيمات ايش ما يحتاج اليه ما يستفاد منه. اما مجرد التقسيم باعتبارات لا تؤثر في الاستنباط ولا في الحكم هذا منتقد قال وانما استدعاها حب الاستقصاء وغلبة النقل على مؤلفاته والاستطراد الذي ينسي بعض المهندسين الغرض من التأليف في علم الاصول فقط - 00:02:26
ولا يليق بهذا المختصر اتباع ذلك المنهج. لذا ساقتصر على المفيد من تلك الاقسام وما له مدخل في معرفة دلالته الفاظ الشرع الشيخ يقول انه هنا في كتابه سيركز على ما يستفاد منه الاستفادة - 00:02:47
حقيقية كما قال ابن عاصم رحمه الله اشحى شيتها من لغة ومنطقي حرصا على ايضاح اهل الطرق. يقول الشيخ وما له مدخل في معرفة دلالات الفاظ الشارع وهي ايش؟ الامر والنهي - 00:03:04
العام والخاص المطلق والمقيد المنطوق والمفهوم. النص هو الظاهر والمجمل والمبين والمبين طيب وللفائدة طيب ما عليك تذكره للفائدة يا شيخ اذا اردنا ان ننظر في الامر والنهي العام والخاص والمطلق والمقيد - 00:03:20
والمنطق والمفهوم والنص والظاهر والمجمل فقط اريد ان ابين الاخير هذا قبل ان ابين هذا الاول لان تبيين هذا الاخير مهم يساعدك يوظح لك كثير من المسائل المتعلقة بالامر والنهي والعمل الخاص - 00:03:42
اللفظ باعتبار صراحة في الدلالة على المعنى اما ان يكون صريحا لا يحتمل الا ذلك المعنى لا يحتمل ضده واما ان يكون محتملا الصريح يسمى عند علماء الاصول ايش النص غير الصريح اللي محتمل - 00:03:55
اما ان يحتمل معنيين احدهما اوضح واظهر واقوى فهذا نسميه الظاهر. واما ان يحتمل معنيين متساويين لا مرجحة لاحدهما على الاخر فهذا نسميه المجمل. المجمل لا يعمل به الا بعد وجود مبين يبينه - 00:04:16
فذكر المجمل ايش؟ والمبين او المجمل والمبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأ الشيخ بالامر ودني نخش فعلا بدأ الشيخ بايش يا شيخ مم بالامر والنهي. قال الامر والنهي وما اساس التكليف - 00:04:41
فلا تكليف الا بامر او نهي صريحين او ما يدل عليهما بنوع من انواع الدلالة انتبه لا تقول بامرنا ونهي صريحين وتوقف لا النصوص الشرعية ليس كلها نصوص صريحة كما سبق قبل قليل في عندنا نص وظاهر ومجمل ومبين - 00:05:18
ولهذا اهتم الاصوليون بالكلام عن الامر والنهي ودلالة كل منهما. وجرى كثير منه على تقديم الكلام عن الاوامر والنواهي في مؤلفاتهما في مؤلفاتهم بما لهما من الاهمية اذا اين يذكر الامر والنهي في دلالات الالفاظ عند كثير من الاصوليين - 00:05:39
في اول مباحث دلالات ها الالف اهو. قال فمنذ ان خلق الله ادم وحواء امرهما ونهاهما فقال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. وكون منها روضا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة - 00:06:01
ولشرف المأمور به. قدم الامر على النهي. المأمور به شيء شريف ولا شي مذموم؟ مأمور به يؤمر بشيء الانسان يؤمر بشيء مطلوب شريع. وينهى عن الشيء المذموم. فقد من الامر لشرف المأمون به على المنهي عنه - 00:06:19
قال واكتفى اكثرهم في النهي بالاشارة الى انه عكس الامر في دلالته قال الغزالي وكل مسألة بالاوامر لها وزان في النواحي بعض الاصوليين جاب مبحث الامر وفصل فيه بعدين قال لك ايش - 00:06:42
انه يعكس الامر وخلصنا واضح؟ باختصار قلت الامر رفظ انه هي بعكسه واضح؟ قال واكتفى اي بعض الاصوليين في باب النهي بالكلام عن اقتضاء النهي الفساد تفصيلا لما لهذه المسألة من - 00:06:57
واكتب واكتفى اي الغزالي الغزالي لما لهذه المسألة من اهمية واثر في الفقه ومثله فعل ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة يا شيخ الامام الموفق ابن قدامة عنده كتاب روضة الناظر اختصر فيه - 00:07:14
مستصفى للغزالة يعني تقريبا اختصار مع اضافة النفس الحنبلي على الكتاب. ثم قال رحمه الله الامر قال ايش الامر نعم هذا عنوان جديد نبرزه كلام الاصوليين في الامر ينصب على جانبين - 00:07:30
الجانب الاول لفظ الامر وهو الكلمة المكونة من ا. ما راء ما راء يعني مادة الالف والميم والراء. وهذا يظهر من كلامهم عند تعريفه. وفي ان الامر هل له وصيغة تخصه - 00:07:55
هاتان مسألتان يتعلقان بقضية الامر يعني مادة الامر الثاني دلالة ما يصدق عليه لفظ الامر من الالفاظ مثل صلوا وصوموا ونحوهما من الالفاظ الموضوعة للامر وساتناول كلا من الجانبين مع الاهتمام - 00:08:16
الجانب الثاني لانه المقصود من دراسة هذا الكتاب مادة امرك في اللغة العربية تدل على طلب الفعل صح ولا لا؟ طيب افعل صيغة افعل ما هي احكامها؟ هذا هو الجانب الاول مادة امارت - 00:08:36
بما معناها في اللغة معناها طلب الفعل مثلا الجانب الثاني ما يتعلق بصيغة الامر وهي لفظ فعل الامر. افعل واظح نعم سنبدأ اولا بالجانب الاول وهو تعريف الامر قال كلمة الامر عرفها بعض الاصوليين بانها طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء - 00:08:56
هاه فاشتمل التعريف على ثلاثة قيود. الاول طلب الفعل. وهذا يخرج طلب الترك فانه يسمى نهيا لا لا امرا اذا اول قضية في في الامر ان الامر طلب لايش؟ الفعل ولا الترك؟ للفعل. وبعدين في شيء قبل كلمة الفعل وهو كلمة - 00:09:19
طلب لما قلنا ان الامر طلب خرج المباح لانه ليس فيه طلب للفعل ولا ولا للترك المباح افعل ولا تبي لا تفعل. واضح. ولما قال طلب الفعل خرج النهي لان النهي طلب لكنه طلب - 00:09:42
للفعل ام للترك للترك القيد الثاني ان يكون بالقول لا بالفعل ولا بالاشارة والكتابة. قال طلب الفعل بالقول لا بالاشارة والكتابة يعني هذا انت فهمت انني امرتك بالقيام صح؟ صح. لكن بلفظ ام باشارة؟ سارة. باشارة استري. هذا لا يسمى - 00:10:00
لا يسمى واضح ولذلك قال ان يكون بالقول لا بالفعل ولا بالاشارة والكتابة. واضح يا شيخ اتضح معنى القول. الثالث من القيود ان يكون الطلب على جهة الاستعلاء اي يعرف من سياق الكلام او من - 00:10:26
من طريقة التكلم به ان الامر يستعلي على سواء كان اعلى منه رتبة ام ادنى منه في واقع الحر اه فيصل عطني المذكرة الله يجزاك خير ويرضى عنك عطني المذكرة ارجوك - 00:10:45
اني مذكرة ها هل هذا امر اه لا مهوب على سبيل الاستعلاء لاحظت واظح؟ نعم. لكن لما نقول فيصل ركز معنا بالدرس امر ولا لا؟ امر. هذا معناه ان يكون الطلب على جهة الاستعلاء - 00:11:03
وقال لك ليس بالظرورة ان يكون رتبة شوف سواء كان اعلى منه ليس بالضرورة ان يكون الامر اعلى رتبة يعني الان انا استاذ وانت طالب خلاص؟ لكن حتى لو كان زميلك نفس الرتبة انت وياه - 00:11:23
قلت اه عطني كتابي خلاص؟ طيب مع انه هو ما هو باستاذ وانت طالب ولا هو ملك وانت مثلا مواطن ولا لاحظ اذا المعتبر ان يكون اعلى منه في الرتبة ولا ان يكون الطلب على جهة الاستعلاء؟ الطلب على جهة الاستعلاء - 00:11:37
وبناء على هذا التعريف فان العبد لو قال لسيده افعل كذا بنبرة توحي بانه يستعلي عليه. سمي كلام هذا امرا. واستحق التأديب فعليه هنا انه يأمر سيده ولا الولد قال الابوي يا ابوي سوي كذا لا هذا عقوق لكنه امر. واضح - 00:11:57
واما ان قال افعل كذا على جهة التوسل والسؤال فلا يسمى امرا مع ان يا فيصل عطني المذكرة الله يجزاك خير تكفى لاحظ هذا على جهة السؤال التوسل فلا يسمى امرا. وقد اتفق الاصوليون على القيد الاول اللي هو كون الامر ايش؟ طلب الفعل. وقد اتفق الاصوليون - 00:12:14
على القيد الاول وهو ان الامر طلب فعل لا طلب ترك واختلفوا في القيدين الاخيرين وهو اختلف الاصوليون. هل الاشارة فعل والكتابة تكون امرا واختلف الاصوليون. هل يشترط لكون الامر امرا ان يكون على جهة الاستعلاء او لا؟ اذا هذا محل اتفاق - 00:12:39
هذا الثاني والثالث محل ايش؟ اختلاف. قال الشيخ فالقيد الثاني اللي هو ايش؟ كونه بالقول قد خالف فيه جماعة من الاصوليين وقالوا ان الامر قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل كالاشارة - 00:12:59
اذا اختلف الاصوليون لو ان الامر شفت الاشارة اشرت اليك ان قمت ما تلفظت بعظ الاصوليين يقولون هذا امر وبعضهم يقول هذا ليس بامر واضح يا شيخ معناها هل نعتبر والله الارادة؟ ولا نقول الامر؟ لا يتعلق بمجرد الارادة والاشارة. الامر هذا في - 00:13:19
لغة وفي الاصطلاح وظع ها لمعنى اللفظ افعل واظح؟ خلاف بين الاصولين والخلاف بين الرسل قال والجمهور يعني ايش والجمهور؟ يعني اكثر الاصوليين. قالوا لا يسمى الفعل امرا الا على سبيل المجاز. المفتقر - 00:13:48
القرينة يعني كلمة الامر لا يدخل لا يدخل فيها الاشارة التي تدل على ذلك الا مجازا واضح؟ ولهذا فان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجردة لا تكون بمثابة الامر الا اذا دل الدليل على وجوب - 00:14:08
العتيقة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا الهادئ يفهم منه الامر لامته مجرد فعله قال لك لا. مجرد فعله لا يكون امرا لامته الا اذا اقترن به ما يدل على ذلك. كقوله صلوا كما - 00:14:26
ما رأيتموني اصلي او خذوا عني مناسككم قال واما القيد الثالث فقد اختلفوا فيه. القيد الثالث اللي هو ايش على جهة الاستعلاء فمنهم من اشترط في مسمى الامر الاستعلاء وقد تقدم تفسيره اللي هو يعني يطرب بقوة - 00:14:43
ماشي. ومنهم من اشترط العلو وهو ان يكون الكلام صادرا ممن هو اعلى رتبته من المأمور في واقع الامر. اذا ما الفرق بين العلو والاستعلاء اه الاستعلاء صفة للطلب للكلام - 00:15:04
والعلو صفة لمن للطالب او للامر واضح مثلا؟ رئيس القسم مع الطلاب رئيس القسم فيه علو على الطلاب صح؟ يعني مركزه اعلى من مركزهم ماشي؟ واما الاستعلاء فيتعلق بصفة الطلب. عطني كذا. ماشي - 00:15:19
ومنهم من اشترط الامرين معا العلو والاستعلاء. ومنهم من لم يشترط ايا منهما كما قال في المراقي. وليس عند جل الاذكياء شرط وعلو فيه واستعلاء. قال والصواب من اللي صوب الان؟ المؤلف الشيخ عياض السلمي قال والصواب - 00:15:41
ان الامر الذي يصلح مصدرا للتشريف. لا يكون الا ممن هو اعلى رتبة اي من الله او من رسوله. صلى الله عليه وسلم. ولذا فاشتراط العلو هو الاقرب والفرق بين الاستعلاء والعلو الذي ذكرناه قبل قليل ان الاستعلاء صفة - 00:16:00
بالامر نفسه. اي في نبرة الصوت مثلا او طريقة القائه او في القرائن المصاحبة. واما العلو فهو صفة في الامر. اي ان الامر اعلى رتبة من المأمور في واقع الامر - 00:16:19
نعم انتقل الشيخ بعد ذلك الى مسألة اشتراط الارادة في الامر اتفق العلماء على ماذا اتفق العلماء على ان الامر يشترط فيه ارادة التكلم بالصيغة. فلو صدر اللفظ من نائم ونحوه لا يسمى امرا في الاصطلاح. واحد - 00:16:34
وهو نايم يقول لك اطلع برا الغرفة تكلم معك يقول اكتب لي شيك بمليون ريال وهو نايم شايف شايف منام يا شيخ هل هذا يسمى امرا ولا لا؟ لا يسمى امرا - 00:16:55
ولكنهم اختلفوا هل يشترط فيه ارادة الامر ايقاع الفعل المأمور به فذهب المعتز له الى ان بعض الناس يقول ليش تجيبون المعتزلة في اصول الفقه؟ لانهم صنفوا كتب اساسية في هذا الفن فلابد من ذكر كلامهم ان كان حقا قبل وان كان باطلا - 00:17:13
يرد عليه واضح فذهب المعتزلة الى ان ذلك شرط في تسميته امرا. فاذا لم يرد المتكلم بالصيغة وقوع المأمور به لا تم امرين وذهب الاشعرية اتباع بن حسن الاشعري رحمه الله الى انه ليس بشرط فيسمى امرا سواء اراد الامر وقوع الفعل ام لا - 00:17:33
ماشي الان ما نتكلم عن ارادة الكلام يعني واحد زي ما قلنا نايم ما تكلم بكلام لا لا يقصد اصلا تكلم. هذا امر ولا ما هو امر ليس بها. لكن قصد التكلم بس هو ما يبغاك تسوي الفعل. هو لا يقصد انك تفعل - 00:18:00
يا فيصل اكتب لي بحث خمس مئة صفحة خلال هالفصل الدراسي شفت ايش يقول؟ انا هل اردت الان فعلا انه يكتب ولا بس ابغى اقيم عليه الحجة مثلا ماشي؟ قال استدل المعتزلة - 00:18:18
ها؟ بان الله لا يأمر بما لا يريد وقوعه والا لكان ظالما وهو سبحانه منزه عن الظلم ولا يظلم ربك احدا وما ربك بظلام للعبيد لا يقع الظلم من الرب سبحانه وتعالى - 00:18:34
طيب وبقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان شريعة الله كلها عدل واحسان يا شيخ كلها عند وليس من العدل والاحسان ان يأمرنا بشيء لا يريد منا ان يقاعه. واحتج الاشعري نحن ما راح نطول هذه المسألة يسموها مسائل كلامية. ما راح نطول معكم فيها. نعديها بعدين - 00:18:53
نيجي للرسال الفقهية التي ايش الانسة الاصولية اللي يترتب عليها عمل في الفقه واحتج الاشعرية من تبعهم بان الله يأمر الكافر بالايمان وربما لم يؤمن فرعون مأمور بالايمان ولا لا؟ نعم - 00:19:13
فرعون امره الله انه يؤمن مأمور بالايمان مع انه لن يؤمن صح ولا لا قال ولو اراد الله منه الايمان لوقع لان الله وصف نفسه بانه فعال لما يريد. وهذا الخلاف شف تعليق الشيخ عياض شيخنا الشيخ عياض وش يقول؟ علق واسمع - 00:19:28
كلها فيصل. وهذا الخلاف لم يرد على محل واحد والفريقان اخطأا معا حيث لم ينتبهوا الى ان الارادة نوعان. ارادة كونية قدرية. وهذه هي التي فلابد من وقوع متعلقها فيصح ان يقال ما اراده الله لا بد ان يقع. بمعنى ما اراد الله وقوعه ارادة - 00:19:43
كونية قدرية اي ما قدر وقوعه وقع. والاشعرية نظروا الى هذا النوع من الارادة فوجدوا ان الله الله يأمر باشياء ثم لا تقع. فقالوا اذا هو لم يرد وقوعها بمعنى لم يقدر في الازل وقوعها - 00:20:08
والنوع الثاني الارادة ايش الشرعية وهي بمعنى المحبة معناها اذا امر بالشيء شرعا معناها انه يحبه جل وعلا ها ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الاله السامع ولكل ما يرضى الاله السامع - 00:20:28
اسم لكل ما يحبه الله وهذه تكون مع الامر لا تفارقه. فما امر الله به عباده فهو يحب ان يقع يكفيك انت يا فيصل والشباب جميعا ولا يهونون الجميع يكفيك - 00:20:47
انت تستحضر في هذه الاشياء التي امر الله بها ان الله يحبها لو ما فيه حسنات لو ما فيه اي شيء الا انك تسعى في ما يحبه. الله اكبر. بركة - 00:21:07
صح ولا لا؟ الواحد ترى لو استحضر هذا المعنى يمكن عقله يطير انك انت تفعل شيء ترضي به الله شيء يحبه الله الذي خلقك وسواك ها وانعم عليه ورزقك يحب هالشي وش تبغى بعد اكثر منها؟ تبغى شي زيادة؟ بركة - 00:21:24
لو انت تستحضر هذا يكفيك ان تعلم ان الله ها يحب التوابين لو ما في في التوبة شيء ابدا ما فيها ولا شيء الا ان الله يحبها بركة صح ولا العيشة؟ لو امتلأت قلوبنا بمحبة الله وتعظيم الله - 00:21:47
واجلال الله يكفينا والله يكفينا انا ندري ان الله يحب التوابين مباشرة راح نتوب. لكن قلوبنا فيها ما فيها صح ولا لا؟ صح. اي نعم. اذا يقول والارادة الشرعية وهي بمعنى المحبة وهذه تكون مع الامر لا تفارقه. فما امر - 00:22:10
الله به عباده فهو يحب ان يقع. ولكنه قد يقع فعلا او لا يقع تبعا بتقدير الله هل كل شيء يحبه الله يقع؟ لا لكن كل شيء شاءه الله يقع - 00:22:28
واضح؟ ما شاء الله وان شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه هي التي لو لا يقع طبعا لتقدير الله وارادته الكونية. وهذه هي التي نظر اليها المعتزلة فقالوا من شرط - 00:22:45
بالامر الايراني وتبين من هذا ان خطأ الفريقين جاء من جهة ايش من جهة ظنهم ان ارادة الله واحدة لا تنقسم الى هذين القسمين انت لما تقول ارادة الله لابد تنتبه ان ارادة الله منها ارادة - 00:23:03
كونية ومنها ارادة شرعية. ما هي التي تتضمن محبة الله للشيء؟ قال يمكننا ان نصحح ما قاله الاشعرية من ان الامر ليس من شرطه ارادة الامر اما الارادة الكونية فواضح عدم التلازم بينها وبين الامر - 00:23:26
ها؟ الارادة الكونية هل كفر فرعون هل هو شيء اراده الله من الناحية الكونية؟ من الناحية الكونية ها قدره الله ولا كفر فرعون بدون ارادته له؟ كفر صح ولا لا؟ اذا - 00:23:52
كونه كفر وهذا شيء مقدر مكتوب لكنه ليس ارادة شرعية ارادة كوني. فواضح عدم التلازم بينها وبين امر واما الارادة الشرعية فهي تابعة للامر واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. والله امرنا بها قل ان الله لا يأمره - 00:24:10
بالفحشاء اذا هم فعلوها ما امرهم الله بها وهذا في الامر الشرعي. ماشي فالامر يستلزم الارادة الشرعية ويدل عليها فلا تكون شرطا في تسميته امرا لان الشرط ينبغي ان يعلم تقدمه على - 00:24:33
ولان الشرط في اللغة العلامة والارادة خفية لا نعرفها الا بالامر. فلا يصح جعلها شرطا في صحة الامر. والجميع متفقون على ان السيد لو امر عبده بذبح الشاة للضيف مثلا وهو لا يريد منه ان يفعل ذلك انه يعد امرا له عند جميع العقلاء العارفين - 00:24:50
اللغة فلا لوم على العبد لو فعل بل يلام على الترك كما انهم متفقون على ان ما قام الدليل كما انهم متفقون على ان ما قام الدليل وين راح هذا - 00:25:10
كما انهم متفقون على ان ما قام الدليل على عدم دخوله في الامر لا يدخله ولا يكون مأمورا به ولو شمله لفظ الامر لغة فقوله قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم - 00:25:30
هم تذكرون فالعدل مأمور به ولكن يخرج منه ما لا يستطيعه الانسان كالعدل بين الزوجات او الاولاد او الخصوم في الحب القلبي هل انت مأمون بالعدل بين الزوجات في قلبك؟ لا - 00:26:03
انما المأمور به العدل في القسم اما كونك تحب فلانة اكثر من فلانة هذا امر لا تملكه. اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك وقد تبع ابن وقد تبع ابن قدامة وقد تبع ابن قدامة الكثير من الاصوليين الغزاليين - 00:26:21
بعدم اشتراط الارادة في الامر. من غير ان يقيدوا الارادة بالكونية القدرية. وخطوا المعتزلة في في اشتراط الارادة من غير تفصيل وكان الواجب ان يقولوا بالتفصيل الذي ذكرته انفا والله اعلم - 00:26:44
وهذه مسألة قلنا لكم هذه مسألة كلامية يعني من علم الكلام ليست مؤثرة في ايش بالاحكام الفقهية نأتي بعد ذلك الى صيغ الامر يرى جمهور علماء شوف صيغ الامر هذي مسألة مهمة يا شيخ يرى جمهور الاصوليين واهل اللغة ان الامر له صيغ تدل عليهم - 00:27:04
في الحقيقة من غير حاجة الى قرينة اللغة العربية هل فيها استعمالات وصيغ تدل على طلب الفعل ولا ما فيه استعمالات تدل على نعم؟ وهذه الصيغ هذه اعمالات اذا وجدتها امامك في القرآن او في السنة تفهم منها الامر - 00:27:27
ما هي؟ قال واحد فعل الامر مثل صلوا كما رأيتموني اصلي. فعل الامر افعل يعبر عنه بعضهم بقولهم صيغته افعل كما قال في الورقات وصيغته افعل وهي مع الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه - 00:27:48
الثاني المضارع المقرون بلام الامر كقوله تعالى مثل لينفق ذو سعة من سعته هذا امر بالانفاق ولا لا لينفق ذو سعة من سعته امر بالانفاق ولا لا؟ امر بالانفاق. ما هي صيغة الامر هنا - 00:28:05
فعل مضارع مقترن بايش؟ بلام الامر. هذا معناه المضارع المقرون بلا ركن. لينفق يوسع وليطوع وفوا بالبيت العتيق. ماشي الثالث المصدر النائب عن فعل الامر مثل فضرب الرقاب. اي فاضربوا الرقاب - 00:28:27
الرابع يا هناء ما معنى فضرب الرقاب؟ ضرب ايش من الناحية الصرفية ظرب فعل امر ولا مصدر؟ مصدر لكنه يدل على الامر لانه منصوب بفعل محذوف. يعني فاضربوه ظرب الرقاب - 00:28:48
ماشي؟ وقد اشكال بن مالك في هذا. ويحذف الناصبها ان علما وقد يكون حذف ملتزما وقال في باب قال في باب المصدر وما وما وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنه - 00:29:06
كذا مكررون فعل ورج نائبة اذا مكررونه الى اخره. المقصود وقد ينوب وما لتفصيل كام ما من عامله يحذف حيث عنه يعني قد يحذف الناصب المصدر وربما يقال هنا وهذا يحتاج الى مراجعة ربما يقال انه لو لم يذكر المصدر النائب عن فعل الامر - 00:29:27
لم يلزم لم يلزم ذكره. لماذا؟ لانه في الحقيقة في فعل امر مقدر. اليس كذلك؟ نعم. اي نعم الرابع اسم فعل الامر مثل صه بمعنى اسكت صه اسم فعل امر ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا او وهو مه - 00:29:59
كما قال ابن مالك في الالفية وهذه الصيغة الاربع لكن هي اذا حذفنا هذا صر ثلاث ذكرها الناظم بقوله بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه اعرف وامرنا فانتهي ايش قال - 00:30:19
بفعل امر واسمه او ما اوصل بلامه اعرف وامرنا فامتثل بفعل امر واسمه او ما وصل الى فامتثل. تمام يا شيخ فيصل ولا لا؟ طيب قال وهناك اساليب اخرى يستفاد منها الامر لم يشتغل الاصوليون بحصرها بصعوبة ضبطها - 00:30:37
غير انهم قالوا ان الخبر قد يأتي بمعنى الامر ومن امثلته قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن ايش - 00:31:02
ام لا؟ اين الامر هنا يا شيخ والمطلقات يتربصن فعل مضارع غير مقترن بالله ما فيه لام الامر. قال لك نعم الصيغة هنا صيغة اخبار ولكن المعنى امر واضح كذلك هنا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمدهن اجلهن مبتدأ ان يضعن حملهن خبر - 00:31:20
مبتدأ وخبر ما فيه امر قال لك لا هو الصيغة صيغة ايش؟ خبر ولكن المعنى الامر يعني امر لاولاة الاحمال بالاعتداد بوضع الحمد قال فهذان الخبران يقصد بهما الامر فكأنه قال المطلقات مأمورات بالانتظار ثلاثة - 00:31:51
قرون قبل زواجهم. وولاة الاحمال مأمورات بالانتظار حتى يظعن ايش؟ حملهن ويرى علماء المعاني من البلاغيين ان الامر الوارد بصيغة الخبر ابلغ من الامر الوارد بصيغته المحتاجة هذي مسألة الان اتاها اتى بها الشيخ من علم - 00:32:16
المعاني وعلم البلاغ وهذه فائدة الانسان اذا درس عدة علوم قال وذهب اذا قال وذهب بعضنا شاعرا الى ان الامر ليس له صيغة تخصه وانما يعرف كون اللفظ امرا بالقرينة ودعموا ان هذا مذهب - 00:32:40
ابي الحسن الاشعري واستشكل ابن عقيل في الواضح قولهم للامر صيغة وقال هذه الترجمة لا تصح لان الامر هو الصيغة فكيف نقول هل للامر صيغة هنشوف ايش قال بنعطي الكتاب الواضح بن عقيل - 00:33:01
ابو الوفاء من علماء المذهب الحنبلي له كتاب اسمه ايش الواضح في اصول الفقه نشوف وش قال الشيخ الواضح في اصول الرقم رهاب العقيد لا اله الا يقول طيب لعلنا نراجعها لاحقا ان شاء الله طيب - 00:33:24
يقول يعني ابن عقيل يقول ابن عقيل يرى ايش؟ يقول الامر اصلا هو الصيغة فكلمة افعل هي الامر كلمة افعل في نفسها هي الامر فكيف تقول ان الامر له صيغة - 00:34:45
لاحظ يعني عند ابن عقيل ان اللفظ هذا هو الامر فكيف نجعل للنفض صيغة مستشكلها والذي يظهر لي ان الاشكال لا يرد لانهم اه نعم عانوا بالامر هنا المعنى دون اللفظ - 00:35:02
اي هل للمعنى الذي يقوم بالذهن وهو طلب الفعل صيغة تدل عليه وظعا الشيخ الان يفك الاشكال يقول لك نحن نقصد بالطلب ليس النفو المعنى فهل هذا المعنى وهو كون الانسان ايش - 00:35:21
يريد ان يطلب او قام في نفسه هذا هل هذا المعنى له لفظ نعم له وعبروا بلفظ الصيغة دون اللفظ لان الخلاف ليس في وجود الفاظ تدل على طلب الفعل طلبا جازم. وانما في وجود صيغة محددة - 00:35:38
اذا جاء اللفظ عليها عد امرك وهي صيغة افعل او لتفعل ونحوهما اذا الجمهور قال لك الامر له صيغة. وانكار بعض الاشعرية وجود صويب وجود صيغة تدل على طلب الفعل طلبا جازما مبني - 00:35:54
على رأيهم في الكلام وانه اسم لما في النفس لا للفظ المسموع. هذي مسألة كلامية عند الاشعرية ان الكلام كلام النفس واضح؟ فهذه المسألة قد تأثرت بهذه القضية ولا نريد ان نغرقكم في بحور المسائل - 00:36:11
الكلامية فلذلك نعدي ونمشي مشكلة علم الكلام ذا مشكلة طيب مقتضى الامر ينبغي ان نعرف ان مرادهم بالامر هنا صيغة افعال ان مرادهم بالامر هنا ايش؟ صيغة افعل وما جرى مجراها اللي هي فعل الامر - 00:36:34
بلفظ امرتكم او انتم مأمورون او ان الله يأمركم ليس بالضرورة يأتي صفة افعل لو قال امرتكم هذا فيه امر ولا لا؟ امرني طيب ماذا يقتضي هذا الامر يقتضي عدة امور - 00:37:00
الامر الاول دلالة الامر على الوجوب الثاني دلالته على الفور الثالث دلالته على التكرار. الرابع دلالته على الاجزاء بفعل المأمون به وبدأ اولا بدلالته على الامر وهذه ذكرها الناظم بقوله - 00:37:15
وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكراره في الفائت القضاء تمام؟ هذي خمسة اشياء من مقتضياتنا وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكرارها في الفائت القضاء والنهي عن ضد كذا يجدر ستة مسائل. هذه ست مسائل في باب ايش - 00:37:32
الامر ولا النهي؟ الامر نبدأ بالمسألة الاولى وهي مسألة دلالة الامر على الوجوب وادي من امهات امهات مسائل الاصول التي ينبغي لطالب العلم ان يعرفها وان يضبطها وان يحفظها حفظا تاما ان الامر - 00:38:03
الاصل فيه حمل على الاطلاق. ظاهر امر الوجوب واحملني نهيا على التحريم في القول الجلي. اختلف العلماء في الامر مجرد عن القرائن على ما يحمل مع انه شوف ايش يقول الشيخ مع انه لا يكاد يوجد امر الا ومعه قرائن تدل على المراد منه - 00:38:25
يقول غالبا ان الامر يكون معه قرائن ولكن هذا لا يمنعنا من ان نقعد القاعدة التي نرجع اليها عند القرار. ماشي؟ لان العلماء يختلفون في ادراك هذه القرائن. نبغى نتفق على اصل - 00:38:47
قال ولكن وهذا بالمناسبة قضية المجرد عن القرائن هذه في كل مسائل الاصول انما يقصد بيان الاصل عند عن القرائن كما ذكر هذا ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط - 00:39:07
القصد بمسائل الاصول بيان ايش؟ الاصل عند التجرد عن القرائن كل مشاعر الاصول المقصود بيان اصل عندما تجرد عن القرائن ابو اسحاق ذكره وذاك الاتفاقي هذا كانه متفق عليه المقصود بمسائل اصول الفقه ذكر الاصل عند ايش؟ عند التجرد عن - 00:39:27
علاش؟ عن القرائب تترك القواعد اللي ترجع له. اما اذا في قرائن خلاص يعملوا بالقرائن. واضح قال فذهب اكثر الاصوليين قال الا معهم قرآن ولكن لما كانت القرائن قد يتنازع فيها اراد الاصوليون ان يبينوا الاصل في الامر ما هو؟ فذهب اكثر - 00:39:54
تونيين الى ان الاصل حمله على ايش؟ الوجوب. اكثر الاصوليين على ان اصلح حمله على الوجوب. واستدلوا بعدة فئتين منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او عيوب - 00:40:18
اصيبهم عذاب اليم. شو وجه الدلالة وجه الدلالة على الوجوب ان الله توعد فليحذر الذين يخالفون عنه ان الله توعد من يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الاليم ولا يكون هذا الا على ترك - 00:40:45
واجب هل بيتوعد ويهدد على تركه شيء مستحب؟ لا واجب فدل على ان امتثال الامر ايش؟ واجب ثاني من الادلة على ان الامر يدل على الوجوب. قوله تعالى على لسان موسى مخاطبا اخاه هارون. افاعصيت امري - 00:41:07
مع قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه افعصيت امري. اذا من خالف الامر عصى ولا لا؟ عصى. والذي يعصي متوعد بالنار ولا لا هل يمكن يتوعد علنا بالنار على شيء مستحب - 00:41:27
لا فدل على ان الاصل في الامر هو الوجوب الا الاستحباب الوجوب وجه الاستدلال ان الاية الاولى جعلت مخالفة الامر معصية هذه الاية. والاية الثانية جعلت المعصية سببا لدخول نار جهنم - 00:41:54
فهاتان الايتان تدلان بمجموعهما على ان الامر للوجوب ليس فقط في القرآن حتى في السنة فيما يدل على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شف يقول ثالث قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة - 00:42:14
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب السواك مستحب عند كل صلاة ولا لا طيب هو مستحب دل على انه لو امر به لصار واجبا ولشق على الناس صح ولا لا؟ والمستحب فيه مشقة ولا لا؟ ما في مشقة لانه اذا في اتركه يا اخي ما انت ملزم صح - 00:42:36
اي نعم وجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان سبب عدم الامر بالسواك هو خوف المشقة على الامة ولا مشقة الا في ترك الواجب. لانه هو الذي فيه عقوبة. والحديث يدل على بطلان القول - 00:43:02
بان الامر للندب لندب الاستحباب لا الامر للوجوب. حيث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون امر امته بالسواك مع انه ننتدبهم اليه السواك مستحب ولا لا؟ مستحب مستحب بلا خلاف بين العلماء فهذا يدل على ان الامر لما هو اعلى من الندم. اذا الامر لا يدل - 00:43:22
فعلى الاستحباب يدل على الشيء ايش؟ اعلى منه وهو والاعلى من النذب هو الوجوه الرابع من الادلة على ان الامر يقتضي الوجوب. ما روي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابي ابن كعب وهو يصلي فلم يجبه - 00:43:40
كان يصلي وما جاوب على الرسول ما راح للرسول عليه الصلاة والسلام فلما قضى صلاته جاء فقال لم يمنعني من اجابتك الا اني كنت اصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الم تسمع قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:43:58
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم شوف فهذا الحديث اخرجه البخاري. فهذا الحديث يدل على ان الامر يفيد الوجوب. ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لام ابي بن كعب على عدن - 00:44:20
بفهم الوجوب من الاية قال له ما سمعت الله يقول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم وقد دعوتك واضح؟ لو كان ترك شيئا مستحبا ترك شيء مستحب لاجل صلاة واضح؟ هل يلومه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا فدل على ان الامر يقتضي الوجوب. استجيبوا لله ترى هذي الاية لازم تحطها قدامك دايم - 00:44:44
جيبوا اي شيء يأمرك الله عز وجل به يا فيصل. ففيه حياتك مش حياتك هل معنى الحياة الاكل والشرب ولا حياة القلب؟ وحياة الاخروي ترى اللي ما يطيع الله ولا الرسول ذاك ميت حتى لو كان يمشي على قدمه وياكل ويهبد في - 00:45:09
اكل هذا ميت استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الامام احمد ترى ما هي الحياة انك تاكل وتشرب ها هذيك حياة البهايم لكن الله يريد لنا حياة ثانية ولنحيين حياة طيبة يا شيخ فيصل - 00:45:24
الخامس من الادلة على ان الامر يدل على الوجوب اجماع الصحابة على الاستدلال بالامر على الوجوب. ويدل على ذلك الصحابة مجمعين ناخذ بفهم ولا لا لابد ان نأخذ الفهم الصحافي. واذا اجمعوا على شيء لابد ان نعتبر اجماعهم. ويدل على ذلك رجوعهم الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم من غير بحث - 00:45:39
عن قرينه كما رجعوا الى حديث اذا دخل الطاعون في بلد وانتم فيها فلا تخرجوا منها. وان حدث في بلد فلا تدخلوها. اخذوا بهذا الحديث وحملوه على الوجوب او حمل النهي على التحريم. فنرجع الى فهم الصحابة. وترى بالمناسبة يا فيصل. الامام الجويني نبه على ان المقصود من علم اصول الفقه - 00:46:02
هو تقرير فهم الصحابة كيف كانوا يفهمون الشريعة ماشي؟ ما دام انهم فهموا من الامر والوجوب خلاص هم حجة في فهم الشريعة وحجة في فهم اللغة القول الثاني يقابل ايش؟ وين القول الاول؟ من الاول احنا نبين القول الاول اللي هو ان الامر يدل على الوجوب. الوجوب. القول الثاني ان - 00:46:24
امر موضوع للقدر المشترك بين الوجوه والندم. يقول لك الامر مشترك بين الامرين. يدل على الطالب يدل على الطلب. قدر مشترك هل طلب على سبيل الالزام او على غير قال لك كلها؟ مشتركة على قدر ايش؟ المشتركة. وهو مطلق - 00:46:44
الطلب. وذهب الى هذا كثير من الاصوليين كالرازي وشراح كلامه. وهو مذهب ابي هاشم الجبائي. ونسب الى ابي بمنصور الماترينيدي ومشايخ سمرقند. احط الشيخ المراجع على هذه المسألة وعادت الشيخ قال ما يحط المراجع الا في بعض المسائل - 00:47:02
التي يرى الشيخ انه لابد من ذكر مراجعها نعم طيب وش هداك امر يا فيصل. نعم؟ بس دقيقة شوي قال واستدلوا بان الفاظ الامر الواردة في الكتاب والسنة. منها ما حمل على الوجوب. ومنها ما حمل على الندب. مما - 00:47:22
ما يدل على ان الامر صالح لكلا المعنيين. الندب اللي هو الاستحباب السنة. واستدلوا بقوله تعالى ان الله مروا بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وهذه المأمورات منها ما هو واجب ومنها ما هو؟ وهذا القول في حقيقته يؤول الى القول الثالث لان المتيقن عندهم هو الاستثناء - 00:47:50
الاستحباب معناه اذا قلت للقدر المشترك اعني واجب قال لك الحد الادنى هو الاستحباب ولا يحمل على ما زاد عليه الا بدليل. اذا القول الثالث اللي يرجع اليه ما هو؟ قال القول الثالث. ان الامر موظوع لايش؟ وجوب ولا الندر - 00:48:20
الثالث يقول انه موضوع للندب ونسبه السمعاني لبعض الفقهاء. ونسبه السمعاني لمين؟ لبعض الفقهاء. ونسب للشافعي واحمد والمسلم ونسب لابي هاشم الجباء وعامة المعتزلة هذا القول ايش؟ الثالث لان الامر محمول على - 00:48:35
على ايش يا شيخ؟ الاستحباب. واستدلوا بان الامر طال ابو الفعل. وهذا يتحقق بحمله على الندب. فلا نزيد عليه اذا الامر طلب الفعل صح؟ طيب هل اذا طلبت من غير الزام يعتبر رمضانك يعتبرون قال له هذا الاذن يحمد علم - 00:49:07
وهناك قول بان مدلول الامر الاباحة نسب لبعض المالكية والمشهور عنهم خلاف ذلك يعني هذا قول بعض المالكية ما هو المعتمد في مذهبهم انتبه يا شيخ بعض الاقوال يذكرها بعض العلماء ما تكون معتمد - 00:49:30
قال وهناك اقوال اخرى اعرضت عن ذكرها لان لانها ليست عليها حجة تستحق المناقشة. والراجح هو القول الاول اللي هو ان الامر يقتضي الوجوب واستدلال المخالفين بان اوامر الكتاب والسنة بعضها محمول على الندب وبعضها محمول على الوجوب يجاب - 00:49:43
ان المحمول انتبهوا هذي الحواشي ان المحمول على الندب منها ما وجدت قرائن تصرفها عن الوجوب. وكلامنا فيما لم توجد معه قرينا صارفا من الاول قلنا له احنا نتكلم اذا لم توجد القريب. وقولهم الامر طلب والندب هو المتيقن. فيحمل عليه يجابه - 00:50:05
وان الامر طلب الفعل من الاعلى رتبة وادلة الشرع السابقة دلت على انه على انه يحمل على الوجوب على حمله على الوجوب. والاحتياط يقتضي ذلك. الاحتياط انك تعمل ولا تترك؟ تعمل - 00:50:25
اذ ان حمله على الندب ربما دفع المكلف الى الترك وهو مراد به الوجوب فيأثم واذا حمله على الوجوب فعله وشرب من الاثم. ولما كانت الاوامر في الكتاب والسنة لا تخلو غالبا عن قرائن حالية او مقالية متقدمة او متأخرة او مصاحبة وجدنا - 00:50:40
العلماء في حمل الاوامر على الندب او الوجوب. لا يقف عند ذكر الاصل في معنى الامر. وانما يؤيد كل منهم رأيه في المسألة الخاصة. الوارد بها بادلة وقرائن اخرى والمتتبع لكلام الفقهاء يجدهم يحملون الامر على الوجوب. الا اذا وجدت قرينة صارفة او عارض الامر دليل اخر - 00:51:00
ترى الان الشيخ يقول لك ايش؟ يقول لك عند التطبيق العملي في كتب الفقهاء لا يكتفون بمجرد انه امر يقتضي الوجوب وان كان في الحقيقة قد يكتفون بها لكن يقول غالبا يقوون كلامهم بالقرينة الدال على الوجوب او الاستحباب ها ويقول غالبا اذا تتبعت كلام الفقهاء في الناحية العملية تجد انهم يحملون الامر - 00:51:20
الوجوب الا اذا وجدت القرينة الصادفة. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:42