سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 2/56

عبدالله الغديان

علما مركبا على هذا الفن انا ما احب اني اتوسع علشان ما يتشعب الكلام ولا فيه كلام كثير على المسألة هذي لكن هنا هو يريد ان يعرف اصول الفقه من الناحية من ناحية كونه مركبا اضافيا يعني علم. من جهة كونه علما على هذا الفن - 00:01:19ضَ

من جهة كونه عالما على هذا الفن فذكر التعنيف بقوله دلائل الفقه الاجمالية دلائل الفقه الاجمالية مثل ما تقول الكتاب السنة الاجماع القياس وهكذا سواء كانت الدلائل هذه من الدلائل المتفق عليها او من المختلف فيها - 00:01:49ضَ

المهم ان اصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن يقال عنه دلائل الفقه الاجمالية. هذا هو القول الاول وذكر القول الثاني لكن بصيغة التمريظ وقيل معرفتها يعني معرفة دلائل الفقه الاجمالية - 00:02:21ضَ

والاول هو المعتمد المسألة الثانية المسألة الثانية هي تعريف الفقه تعريف الفقه والمقصود ايضا بتأليف الفقه هنا هو تعريفه من جهة الاصطلاح من جهة اصطلاح وقال هنا هو العلم بالاحكام - 00:02:45ضَ

الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية العلم بالاحكام شرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية بيان ذلك بيان هذا التعريف اننا اذا نظرنا الى الشريعة وجدنا انها مشتملة على الاوامر - 00:03:19ضَ

والنواهي الاوامر والنواهي وان هذه الاوامر وهذه النواهي منها ما ما هو متصل بعلم العقائد ومنها ما هو متصل بافعال الجوارح يعني اه الاشياء العملية مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع وما الى ذلك - 00:04:09ضَ

الاول يسمونه الفقه الاكبر والثاني يسمونه الفقه الاصغر. والمقصود هنا هو الفقه الاصغر فاذا نظرنا الى قاعدة الامر نقول الاصل في الامر الوجوب وبناء على ذلك فكل مسألة من المسائل تكون مشتملة على الامر تقول ان هذا الامر للوجوب ما لم يوجد له صارم - 00:04:43ضَ

فمثلا الامر بالصلاة الامر طهارة الامر بالزكاة الامر بالصيام الى غير ذلك وهكذا بالنظر للنهي مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الى غير ذلك - 00:05:16ضَ

يقول الاصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارم ما لم يصرفه صارف. وعلى هذا المسار تستنبط الفروع الفقهية من الادلة من الادلة التفصيلية ما هي بالادلة الاجمالية لان الادلة الاجمالية هي الاصول - 00:05:33ضَ

لكن الفقه يستنبط من الادلة التفصيلية يعني من الاوامر في مثلا سورة البقرة الاوامر في سورة ال عمران الاوامر في سورة النساء وهكذا. وهكذا النواهي هذا هو المقصود اتاني مسألتان - 00:05:55ضَ

المسألة الثالثة المسألة الثالثة تعريف الحكم تعريف الحكم والمقصود هنا وتعريف الحكم من ناحية الاصطلاح ايضا وهو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين من حيث انهم مكلفون المتعلق يعني حكم الله خطاب الله - 00:06:23ضَ

المتعلق بفعل المكلف او او بفعل المكلفين من حيث انهم مكلفون اذا نظرنا الى الحكم وجدنا انه يكون مثلا حكم تكليفي وهذا يشمل الواجب والمندوب المحرم والمكروه والمباح هذه الخمسة يقال عنها انها احكام تكليفية - 00:07:15ضَ

انها احكام تكليفية واذا نظرنا الى جانب اخر وجدنا ان فيه ما يسمى قسم ثاني من اقسام الحكم وهو اه الحكم الوضعي الحكم الوضعي وهو الاسباب والشروط والموانع والعلل. هذه يقال عنها انها احكام وضعية. فهذا - 00:07:48ضَ

هذا التعريف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف او بفعل المكلفين من حيث انهم مكلفون هذا هذه هي المسألة الثالثة المسألة الرابعة هنا اه تعريف الحسن الحسن والقبح - 00:08:16ضَ

قبل ان اذكر نص التعريف هنا احب ان انبهكم على قاعدة في الشريعة هذه القاعدة هي ان الله سبحانه وتعالى لا يأمر الا بمصلحة ما يمكن يأمر بمفسدة ولا ينهى الا عن مفسدة. لا يمكن ان ينهى عن مصلحة - 00:08:47ضَ

عندما يكون فيه استثناء من من قاعدة الامر او يكون فيه استثناء من قاعدة النهي فهذا شيء يرجع الى الشارع نفسه وبناء على ذلك فالمصالح يعبر عنها بالحسن والمفاسد يعبر عنها بالقبح - 00:09:14ضَ

المصالح تعبر عنها الحسن والمفاسد يعبر عنها بالقبح مورد المصالح تجدون انه في طريقين من الشريعة. الطريق الاول فعل الاوامر والطريق الثاني ترك النواهي فترك النواهي مصلحة وفعل الاوامر مصلحة - 00:09:39ضَ

والقبح تجدون انه في طريقين ايضا فعل النواهي وترك الاوامر فترك ففعل النواهي هذا قبيح ترتب عليه مفسدة وهي قبيحة وكذلك ترك الاوامر هذا يترتب عليه مفسدة فتبين لنا ان الحسن يؤخذ من طريقين طريق فعل الاوامر وطريق - 00:10:13ضَ

النواهي وان القبح يؤخذ من طريقين ترك الاوامر وفعل ماذا؟ وفعل النواهي. على هذا الاساس يقول هنا والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقليا هذا يعني تعريفه - 00:10:43ضَ

تعريفه هذا من جهة العقل ومن ناحية الشرع ويسمى وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب اجلا شرعي يعني ان ما ترتب عليه الثواب والعقاب يعني هذا تعريف الحكم شرعا هو هو ما ترتب عليه الثواب عاجلا او اجلا او هما معا - 00:11:08ضَ

وهذا بالنظر الى الحكم او ترتب عليه الذم عاجلا او اجلا او هما المسألة الاخيرة هي فيه يسموننا ما احب اني ادخل فيه الا مجرد تنبيه فقط في شيء يسمونه العوارض - 00:11:38ضَ

التي تعرض للانسان بحيث انه ما يتجه له التكليف ما يكون مكلفا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى يستيقظ المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ - 00:12:14ضَ

فعندنا النوم هذا من العوارض لكنه ما يمنع وجوب الشيء في الذمة لكنه لا يتوجه اليه الاثم من ناحية انه يكون اثم كما لو كان مستيقظا فمرفوع عنه القلم ما هو بمرفوع عنه - 00:12:42ضَ

من ناحية ان ذمته لا تكون مشغولة لا هي مشغولة بالواجب لكنه لم يوجه وجوب الاداء لانه ليس في حالة يتمكن من الاداء رفع عنه القلم الذي هو الاثم اما الصغير - 00:13:02ضَ

فمرفوع عنه ايضا ما يوجه اليه ما يوجه اليه الوجوب ولا يوجه اليه الاثم. والمجنون لا يوجه اليه الوجوب. ولا يوجه اليه الاسم هذه ونفس الشيء مثل الانسان اذا كان غافل او كان الانسان ملجأ - 00:13:24ضَ

يعني اكره اكراه الجاء هذا ما يكون يعني ما يتوجه اليه تكليفه من ناحية الاسم لكن ما يسقط عنه مثلا الواجب لو اكره على عدم الصلاة اذا استطاع يصلي مثلا - 00:13:47ضَ

اذا كان غافل غفل عن صلاة الظهر عن صلاة العصر اذا اذا تذكر فانه يصلي لكنه لا يكون المسألة الاخيرة يقول هنا ويتعلق الامر بالمعدوم تألقا معنويا المقصود من هذه المسألة - 00:14:07ضَ

ان الحكم ما في اشكال ان يتعلق بالموجود هذا ما في اشكال لكن المعدوم المقدر وجوبه المقدر وجوبه فاذا نظرنا الى الاوامر والنواهي التي صدرت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:14:46ضَ

وجدنا انها موجهة الى جميع افراد امته سواء امة الاجابة او امة الدعوة. ما في فرق امة الاجابة يمتثلون فالفرد الذي في هذا القرن موجه اليه الخطاب الذي كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:15:15ضَ

فهو معدوم لكنه مقدر وجوبه مقدر مهوب وجوه مقدر وجوده. هذه جملة من المسائل اه وبعد ذلك نبدأ ان شاء الله فيما بعد في الاحكام الشرعية. وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه - 00:15:43ضَ

عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للاسئلة انا ما اجيب الا على الاسئلة التي تتعلق بالدروس فقط اللي عنده اشكال فيما سمع يسأل اما مجرد الاجابات فهذه عند ناس اخرين ما لي فيها علاقة - 00:16:06ضَ

بس تكون الكتابة واضحة ما معنى الحنف وما الفرق بينه وبين الكفارة؟ يا اخي الحن الانسان عندما يقول والله لا اشرب هذا الماء وشرب شربه هذا حنز لانه قطع اليمين - 00:16:25ضَ

كفارة كفارة ذي اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. ماذا هذا ما يحتاج يسأل عنه انا ما لي شغل في الاسئلة التي ليس لها علاقة في الموضوع - 00:16:51ضَ

اسألوا عنها غيري اذا كان في اسئلة تتعلق الدرس ما في شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:17:13ضَ