سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 37/56

عبدالله الغديان

في عبادة الزموا الشروع ثم عليه قضاؤها على الصفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه - 00:00:00ضَ

قضاؤها على الصفة على على الصفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها ويتخرج على ذلك وسائل المقصود من هذه القاعدة وهو ان الشخص يجب عليه - 00:00:55ضَ

امور بايجاب الله جل وعلا ويجب عليه امور بايجاب الله ولكن العبد هو السبب ويجب امور على العبد بايجابه على نفسه بايجابه على نفسه وفيه صنف ثالث يأتي به على سبيل التقرب - 00:01:47ضَ

يعينه على سبيل التقرب فهذه اربعة امور الاول امور اوجبها الله على العبد ابتداء الثاني اوجبه الله على العبد بسبب من العبد والثالث اوجبه العبد على نفسه والثالث اصله نفل - 00:02:40ضَ

لكنه عينه للتقرب الى الله جل وعلا الاول كالصلوات الخمس هذه واجبة بايجاب الله على العبد بدون سبب من العبد ولا فرق في ذلك بينما كان منها عزيمة وما كان منها رخصة وقصدي بالرخصة هنا - 00:03:22ضَ

الصلاة التي تقصر في السفر صلاة الركعتين هذا هو الاول والثاني مثل كفارة القتل خطأ الصيام او العجل العتق او الصيام وهكذا كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار وكفارة الجماع - 00:03:59ضَ

في نهار رمضان وهكذا الهدي فانه واجب والعبد هو السبب لان العبد هو الذي دخل في النسك والثالث النذر يعني ينظر الانسان امرا معينا ينذر صلاة او ينذر صياما او ينذر مثلا ذبح - 00:04:32ضَ

بدنة او بقرة او كبش او ما الى ذلك والرابع مثل الاضحية اذا عينها هذه الامور الاربعة كل واحد منها له فروعه ولكنها كلها تلتقي في حكم واحد هذا الحكم - 00:05:04ضَ

هو ان هذا الشيء الذي عينه سواء يعني تعين بتعيين الله او بتعيين العبد هذا شرع فيه مثلا ففسد شرع فيه ففسد اذا كان هذا الامر الذي فسد هو المطلوب اصلا فما فيه اشكال انه يأتي ببدله. كمن - 00:05:34ضَ

صلاته في الظهر او العصر او لكن اذا كان مسافرا واقتدى بمقيم فالمقيم فالمسافر اذا اقتدى بمقيم يصلي اربعا المسافر اذا اقتضى بمقيم فانه يصلي اربعا. هذه الصلاة التي صلاها مع المقيم - 00:06:03ضَ

وهو مسافر هل يقضيها على انها صلاة سفر او يقضيها على انها صلاة حضر بمقتضى هذه القاعدة انه يقضيها على انها صلاة حظر فيصليها اربعا لانه لما تلبس بها انتقض وضوءه في اثنائها - 00:06:34ضَ

فانه يقضيه فانه يصليها اربعا واذا عين مثلا هديا وتبين فيه مثلا خلل او عين اضحية فتبين فيها خلل يعني الحمد لله يمنع من اعتبارها فانه يأتي بها على على وفق ما فسدت فيه - 00:07:05ضَ

ولو انه نذر كبشا عمره ستة اشهر ولكن اتى بكبش عمره سنتان او ثلاث سنين ثم تبين خلل فيه يمنع من اجزاء فانه يذبح كبشا ليس عمره ستة اشهر ولكن عمره - 00:07:44ضَ

اه سنتين مثلا هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعتي العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة يصح عندنا - 00:08:10ضَ

استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة انتقال العين يأتي على وجوه الوجه الاول ان يكون بعقد بيع الوجه الاول ان يكون بعقد بيع والثاني ان يكون بعقد وقف - 00:08:54ضَ

يعني مثلا اوقف بيته ففيه عندنا انتقال العين من مالكها تارة يكون بعقد بيع وتارة يكون بعقد وقف وتارة يوصي يوصي مثلا بهذا البيت وتارة يهبه يكون عاقد تبرع فينتقل بعقد بيع او عقد وقف او عقد وصية او عقد هبة - 00:09:31ضَ

في حالة الانتقال استثنى الانتفاع به فمثلا باع هذا البيت على شخص واشترط سكناه سنة او سنتين او ثلاث او اربع هذا ما في مانع اوقف هذا البيت على ذريته - 00:10:17ضَ

اوقفه على ذريته لكن اشترط سكناه مدة حياته فاشتراطه سكناه مدة حياته هذا استثناء للمنفعة وهب شخصا يعني عقارا بيت لكن اشترط سكناه مثلا شهر شهرين سنة سنتين ثلاث سنين - 00:10:45ضَ

المهم ان هذه القاعدة هي موظوعة لاستثناء المنفعة للشخص العاقد او او يشترطها لغيره لولده ولا لفلان المهم انه يستثني المنفعة مدة معلومة لكن لو استثنى مدة مجهولة فان هذا الاستثناء - 00:11:21ضَ

لا يصح هذا الاستثناء لا يصح فالمقصود ان هذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع من الفروع القاعدة التي بعدها القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي ام تغتفر - 00:11:49ضَ

فيه الجهالة بخلاف اللفظي الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي ان تغتفر فيه الجهالة بخلاف لفظي الاستثناء اللفظي سبق في القاعدة الثانية والثلاثين هذاك الاستثناء اللفظي لكن هذا استثناء حكمي - 00:12:29ضَ

شخص عنده عقار وهذا العقار مؤجر ومدة الاجرة مثلا سنتان ثلاث سنين اربع سنين بعد ذلك باعه لكن باعه على غير المستأجر باعه على غير المستعجل لانه اذا باعه على المستأجر سيأتي في قاعدة اخرى لكن هنا باعه - 00:13:07ضَ

على غير المستأجر المستأجر ما كان يعلم ما كان يعلم ان هذا البيت مؤجر ما كان يعلم ان هذا البيت مؤجر فهل يصح هذا الاستثناء لان هذا يسمى استثناء حكمي. بمعنى انه لم ينطق به عند - 00:13:38ضَ

العقد كالاول الاول الاستثناء منطوق به. لكن هذا سمي استثناء الحكم. لانه كسابقه لكنه انه لم يتلفظ به فهل يقال ان هذا الاستثناء صحيح او او لا يكون صحيحا. نأتي الى - 00:14:09ضَ

الى هذه المدة هل نقول ان الاجرة للبائع ويكون المشتري بالخيار لكن العاقل صحيح انما يكون المشتري بالخيار له ان يؤلى له ان يجعل العقد مستمرا وتكون الاجرة للبائع واذا اتفق البائع والمشتري على ان الاجرة تكون للمشتري فالامر في هذا واظح لكن اذا حصل - 00:14:37ضَ

نزاع فيكون الخيار للمشتري. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان المسائل المتعلقة بالرقيقية غير موجودة الان - 00:15:23ضَ

ولهذا ما في حاجة الى تدريس هذه القاعدة. القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين من ملك من منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب اخر فلينفسخ العقد الاول ام لا - 00:16:00ضَ

من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب اخر هل ينفسخ العقد الاول املا يقول ها هنا صورتان ها هنا صورتان احداهما ان يكون العقد الذي ملك به المنفعة - 00:16:35ضَ

عقدا مؤبدا عقدا مؤبدا فان لم يكن عقد معاوضة فلا معنى لانفساخه كالموصى له بمنافع الامة اذا اشتراها فانه يجتمع له ملكها بالعقدين ولا ظرر في هذا هذا بالنظر الثاني الصورة الثانية ان يكون العقد المملوك به المنفعة غير - 00:17:12ضَ

غير مؤبد غير مؤبد يعني انسان استأجر من ابيه استأجر من ابيه بيتا مدة مثلا عشر سنوات توفي الاب وصار هذا البيت من نصيب هذا الولد بالارث وصار هذا البيت من نصيب الولد بالارث. فعندنا الان عقد ايجار وهذا منفعة - 00:17:53ضَ

وعندنا الان هذا البيت انتقل الى هذا المستأجر لكن بطريق الإرث فحينئذ هل نقول ان عقد الاجارة ينفسخ ويعود هذا البيت له ام يقال ان عقد الاجارة يستمر فاذا انتهى فانه يعود له. نص القاعدة نص الصورة ان يكون العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد - 00:18:32ضَ

كالاجارة فاذا ملك العين بعد ذلك فهل ينفسخ؟ يعني عقد الاجارة او ما ينفسه وذكرت لكم ان المسألة مسألة فيها خلاف بين العلماء وبهذا وبهذه القاعدة نأتي الى نهاية هذا الدرس لان القاعدة السادسة والثلاثين هذه تحتاج الى درس كامل والسلام - 00:19:10ضَ

عليكم ورحمة الله وبركاته. واذا كان عند احد سؤال في امكانه ان يسأل في اسئلة هذا سائل يقول قول ايش؟ رضي الله قول بلال رضي الله عنه ما تطهرت في ساعة من ليل او نهار الا صليت - 00:19:42ضَ

ركعتين هل المراد به انه يحافظ على الوضوء له يحافظ على ركعتي الوضوء لان لان ركعتي الوضوء سنة لان في سنن تكون ذوات اسباب يعني تطوع ما هي برواتب لكنها ذوات اسباب - 00:20:16ضَ

مثل سنة الوضوء امثل تحية المسجد تحية المسجد وتحية سنة الوضوء سببها الوضوء. وهو يقول ما توضأت الا صليت ركعتين لان هذا هذا الكلام قاله للرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال كلما دخلت الجنة سمعته - 00:20:42ضَ

يخشخشتك بين يدي وقال ما توضأت وضوءا الا صليت ركعتين وهذا يقول قدمت الى مكة ونويت الاقامة فيها شهرا ونصف بدورة وكنت مرتبا لاموري حيث تكون العمرة اخر الدورة وحاذيت الميقات ولم احرم. اذا اردت ان تحرم فانك تخرج للميقات - 00:21:07ضَ

اريد ان اتزوج من فتاة ولكن اهلها اخلاقهم سيئة واغلبهم لا يصلون. ولكنها تصلي واخلاقها سليمة فهل امتنع عن الزواج منها بسبب اهلها اذا كنت محتارا واستوى عندك الامران فصلي صلاة الاستخارة ثلاث مرات اخر الليل - 00:21:50ضَ

لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم عواقب الامور يكون صالحة هذه الامور او تكون طالحة فاذا استخرت ثلاث مرات فانظر الى ما يجرى الى ما يسبق على قلبك. فان وجدت راحة من الزواج بها خذ تزوجها. وان وجدت ضيقا من الاقدام - 00:22:18ضَ

على الزواج فاتركها فان العاقبة تكون سيئة هذا اللي اعطيتني وهذا يقول رجل سافر الى الهند لاول مرة فنزل ببلدة لا يوجد فيها اثر للاسلام عشرة ايام يصلي وهو غير منتبه - 00:22:42ضَ

واجب عليه ان ان يسأل عن القبلة. هذا واجب عليه. وبامكانه ان ان البلاد يسأل شوف سفير من سفراء البلاد الاسلامية ويسأله هو غير معذور في هذا اذا كان قد صلى يعيد الصلوات - 00:23:13ضَ

وهذا يسأل يقول هل يجوز لي ان اتزوج زوجة ثانية بدون علم زوجته الاولى زوجتك الاولى ليس لها علاقة في زواجك لكن في ناحية مهمة جدا هذه الناحية هي ان بعض الاشخاص يتزوج المرأة - 00:23:35ضَ

وتعيش معه عشرين سنة ثلاثين سنة وتنجب منه هجرة اولاد خمسطعشر ولد ثم يتزوج واحدة عمرها خمسة عشر ثم ينسى الاولى نسيانا كاملا من الامور الاتية من السكن وانا احكي لكم امور واقعة - 00:24:00ضَ

يعني يخرجها من بيتها هي والاولاد ويسكن الزوجة الجديدة. لان ذيك ما فيها نفع له ولا فيه نفقة ولا فيه كسوة ولا فيه تربية للاولاد يعني يتبرأ منها ومن اولادها - 00:24:24ضَ

ويصرف وجهته الى الجديدة في النفقة وفي الكسوة وفي السكنى. فكثير من النسا اذا حصل عندها مضايقة اذا تزوج زوجها عليها لانها تخشى من وقوع ظرر عليها منه على هذه الصفة سألني واحد مرة فقال ان ابي تزوج زوجة وتركنا بلا مأوى - 00:24:49ضَ

يقول انا وامي واخواتي واخواني تركنا بدون مأوى ولا في نفقة ولا كسوة ولا شيء والانسان يتقي الله جل وعلا لانه مسؤول يوم القيامة. لان الرجل اذا تزوج زوجتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل - 00:25:19ضَ

وهذا يقول ارجو شرح مثالا على القاعدة الثالثة والثلاثين والبركة الله يصلحك والثلاثون القاعدة الثالثة والثلاثون نصها الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي انا ذكرت لكم المثال وهو ان الشخص - 00:25:49ضَ

عندما يشتري بيتا مؤجرا وهو لا يعلم انه مؤجر. هذا استثناء الحكم هذا استثناء سمي حكمي لانه لم ينطق به هل يقال ان الاجرة تذهب للمشتري والا تبقى يعني تكون للبائع هذا محل خلاف. هذا المقصود بهذه - 00:26:27ضَ

قاعدة لقد اثرت على اشياء منذ اربعة ايام وسألت عن صاحبها ولم اعذر عليه اذا كانت هذه الاشياء في مكة فسلمها للجهة التي تحتفظ بنقط الحرم وتجري عليها الاحكام الشرعية - 00:26:56ضَ

ها على كل حال هذه نقطة والطريقة الشرعية انها تعرف سنة كاملة في محل الالتقاط لانك انت اسأت لما اتيت لما اخذتها وسكت اسأت فاذا تعذر عليك ايصالها الى صاحبها - 00:27:24ضَ

يتصدق بقيمة يتصدق بها ان كانت صالحة للصدقة والا بعها وتصدق بثمنها. ولكنه لا يجوز لك ان تملكها يقول هل النفساء يصلي اذا طهرت ام اذا بلغت فاذا طهرت وتطهرت - 00:27:51ضَ

اذا طهرت وتطهرت. اذا انقطع الدم واغتسلت فانها تصلي سواء بلغت اربعين او او اقل ما حكم الصلاة اذا صلى الانسان ركعتي نفل في جوف الكعبة ما في مانع. لكن الفرظ ما يصلي - 00:28:20ضَ

لا استطيع اللحية تنفيذا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب عملي الذي قد افقده في هذه الحالة اضافة الى سلطة الامن ما الحكم في ذلك؟ والله يا اخي انا ما استطيع اني اقول لك احلق لحيتك لكن هذا امر بينك - 00:28:45ضَ

بين الله جل وعلا هذا الشغل هل يجوز عمل اكثر من عمرة؟ نعم ما في ما نأخذ وهذا يقول في بعض الدول الافريقية يوجد عبيد ولكن لا يعرف هل هؤلاء - 00:29:18ضَ

هل هؤلاء اطفال مسروقين ام لا ما زالوا ما ادري وش فهل تطبق عليهم الشخص ما يكون يعني اذا كان عندك شك في شخص هل هو حر او رقيق؟ فمن المعلوم ان الاصل الحرية ما هو بالاصل الرق في بني ادم - 00:29:51ضَ

عندما تريد ان تشتري رقبة للعتق لابد ان تتأكد منها فاذا تحققت انها رقيق ما في مانع. اما الاصل فهو الحرية. ولهذا الرسول عمر رضي الله عنه يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا - 00:30:17ضَ

لان الرق هذا يسمونه من الاوصاف العارظة ما وجه تحديد عدد الاستخارة هذا بس من اجل ان الانسان يعني يطمئن قلبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تكلم ثلاثا - 00:30:43ضَ

الثلاث جاءت باسم الناحية زيادة الاطمئنان ولا ما هي من ناحية تعبد ما فيها تعبد يا اخي وان بغيت ما تستخير الا مرة واحدة اذا كان انت بكيفك ودعاء الاستخارة يكون يكون بعد التسليم - 00:31:06ضَ

وهذا يسأل عن الاجار المنتهي بالتمليك لا يجوز وهذا يقول المسافر اذا اقام في بلدة يومين فهل يجوز له الجمع والقصر؟ نعم. له ان يجمع وله ان يقصر نرجو منكم - 00:31:33ضَ

ان توضحوا لنا مثال - 00:31:59ضَ