سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 39/56
Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القاعدة الحادية والثلاثون من قواعد ابن رجب رحمه الله من شرع في عبادة تلزموا للشروع ثم فسدت - 00:00:12ضَ
عليه قضاؤها على الصفة على صفة التي افسدها دواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص يدخل في عبادة واجبة عليه - 00:00:54ضَ
بايجاب الله في رمضان او واجبة بايجاب الله والعبد هو السبب كصيام كفارة الجماع في نهار رمضان او كفارة او صيام كفارة القتل خطأ او واجبة بايجاب العبد على نفسه - 00:01:47ضَ
النذر او واجبة بسبب الدخول فيها مثل الحج فان الانسان اذا دخل فيه لا يجوز له ان يقطعه لا يجوز له ان يقطعه هذه العبادة حينما دخل فيها لا يكون فيها زيادة - 00:02:28ضَ
ولا نقصان لكنها فسدت فيأتي ببدلها يعني قضاء عنها على الصفة التي شرع الله او على الصفة التي اشترطها هو على نفسه لكن قد تفسد هذه العبادة افسدوا هذه العبادة - 00:03:11ضَ
ويلزم بالاتيان بدلا عنها مثل الهدي هذه التمتع اذا حصل عليهما يوجب الاتيان ببدنه لكن اذا نظرنا الى هذا الهدي وجدنا ان الواجب عليه هو المجزئ والمجزئ يساوي مثلا مئة ريال - 00:03:55ضَ
لكن اشترى كبشا بثلاث مئة وعينه هديا هل يكتفي بشراء كبش بمائة او لابد ان يشتري بثلاث مئة هذا نقول انه وجب بالتعيين لان فيه واجب في الذمة وفيه واجب في التعيين - 00:04:43ضَ
وفيه واجب بالنذر وفيه واجب والعبد هو السبب مثل صيام الكفارة واجب بايجاب الله يعني اربعة الرابع هذا الواجب عليه اصلا اقل مما عينه لكن عينه ثم حصل فيه او حصل عليه ما يوجب - 00:05:13ضَ
عدم اجزائه وجاء يسأل هل نقول له الواجب عليك هو الاصل او نقول الواجب عليك بدن ما بدل ما عينته فيشتري كبشا بثلاث مئة ويذبحه هديا او اضحية حتى الاضحية اذا عينها تعينت - 00:05:43ضَ
وعلى هذا المسار تأتي فروع القاعدة القاعدة التي بعدها القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة المقصود من هذه القاعدة هو - 00:06:11ضَ
ان الاعيان القابلة للبيع والشراء والاعيان القابلة للتأجير الاعيان القابلة للبيع والشراء والعين القابلة للتأجير والعين القابلة للوقف والعين القابلة انتقل ملكه من هذه العين انتقل ملكه من هذه المنفعة - 00:06:46ضَ
او من هذه العين المؤجرة انتقل ملكه من هذا الوقف يعني اوقف هذه العين التي باعها او اجرها او وقفها هل يجوز له ان يستثني منفعة من هذا المبيع منفعة - 00:07:29ضَ
من هذا البيت المؤجر منفعة من هذا المال الموقوف باع سلعة دابة او سيارة واشترط منفعتها اسبوع هجر بيتا واشترط منفعته اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر اوقف عمارة او اوقف محلا - 00:08:00ضَ
واشترط انتفاعه به مدة معينة مثلا هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من استثناء المنافع من المال المبيع او المؤجر او الموقوف فالاستثناء صحيح لو اوقف شيئا واشترط انتفاعه به مدة حياته - 00:08:28ضَ
مدة حياته يصح هذا الاستثناء القاعدة التي بعدها اه القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي عام يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي المقصود من هذه القاعدة هو ان - 00:09:01ضَ
الاستثناء يكون لفظيا يعني منطوق به باللسان ويكون حكميا لم ينطق به باللسان ولكنه استثناء في واقع الامر فشخص باع بيتا والبيت مؤجر داع بيتا والبيت مؤجر فقال له انا بعتك هذا البيت - 00:09:43ضَ
لكن هو مستأجر ولا يخرج المستأجر الا بعد سنة في هذه الحال استثناء لفظي والمدة معلومة هذا لا اشكال في باعتباره لكن قال انا بعتك هذا البيت وانا اجرته مدة - 00:10:34ضَ
المدة لم تحدد مجهولة فهل يصح هذا الاستثناء اذا كان مجهولا والجواب ان الاستثناء اذا كان لفظيا وكان المستثنى معلوما جاز ذلك واذا كان الاستثناء لفظيا وكان المستثنى مجهولا فان الاستثناء لا يصح - 00:11:11ضَ
هذا اصب الثاني الاستثناء الحكمي ما نطق به ما نطق به ولكن واقع الحال انه مستثنى فشخص باع بيتا والبيت مؤجر والبيت مؤجر لكنه لم يذكر للمشتري ان هذا البيت مؤجر - 00:11:47ضَ
فبما انه لم يذكر له انه مؤجر سمينا هذا استثناء حكميا لان هذه المنفعة لان هذه العين المبيعة مشغولة حكم لغير البائع ولغير المشتري. يعني من طرف ثالث فاذا كان الاستثناء - 00:12:24ضَ
حكميا وكان محدودا يعني معروف لكن معروف في واقع الامر لكن ليس بمعروف عند عند المشتري مثلا لكن معلوم عند البائع هذا فيه جهالة بالنظر الى المشتري لان الاصل هو ان هذه العين المبيعة - 00:12:56ضَ
انها خالية الاشغال الاشغال هذه القاعدة موضوعة لبيان ان الاستثناء الحكمي هل تغتفر فيه الجهالة ام انها لا تغتفر؟ والباب هذا واسع جدا لانه يأتي في البيع ويأتي في الاجارة يأتي في كثير من الابواب - 00:13:29ضَ
القاعدة التي بعدها استحقاق هذي ما ما لكم فيها شغل لان هذي تتعلق بالرقيق ولا يكون فيها شغل القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين - 00:14:01ضَ
لسبب اخر هل ينفسخ العقد الاول املا ها هنا صورتان المقصود من هذه القاعدة هو ان العقود اسباب تترتب عليها مسبباتها وانتقال الملك هذا مسبب هذا مسبب لكن هذا الملك - 00:14:34ضَ
قد يكون سببه العقد وقد يكون سببه غير العقد فشخص شخص استأجر من ابيه بيتا مدة سنة او سنتين او ثلاث وليس له وارث الا هذا الولد ومعه اخته يعني ولد - 00:15:22ضَ
توفي الاب في اثناء المدة هذا الشخص ان كان لا يوجد الا هو فلا اشكال في ان المنفعة والعين رجعا اليه لكن اذا كان معه شريك اذا كان معه شريك - 00:16:02ضَ
فهل نقول ان هذه ان هذا الانتقال لا يؤثر على نصيب الشريك لا يؤثر على نصيب الشريك القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع ولا فرق في ذلك بين المهم هو - 00:16:35ضَ
عقد يعني عقد ايجارة او عقد بيض ما في القاعدة التي بعدها انتهت الان القواعد انتهت القواعد المسألة الاولى من مسائل اليوم الكلام على صفة كلام الله جل وعلا ومن اجل ان تستريحوا من كثرة الكلام - 00:17:16ضَ
في هذه المسألة لان يعني كثير الكلام فيها كثير لكن الشيء اللي الذي تعتمدونه هو ان صفة الكلام لله صفة يعني صفة ذاتية فعلية صفة ذاتية فعلية قديمة النوع حادثة الاحاد. فالله لم يزل متكلما فيما - 00:18:12ضَ
سبق ولا يزال متكلما فيما سيأتيه سواء كان فيما يأتي من ناحية الدنيا او من ناحية الاخرة صفة الكلام ملازمة لله يقول الله جل وعلا هو الاول والاخر والظاهر والباطن - 00:18:43ضَ
فجميع صفاته جل وعلا صفات له ولا نقول ان هذه حادثة لكن بالنسبة لصفة الكلام نقول فيه اللي هو مذهب اهل السنة والجماعة انه قديم النوع حادث الاحاد هذه المسألة الثانية - 00:19:05ضَ
هي تعريف النظر تعريف النظر اه التعريف الموجود هنا هو الفكر المؤدي الى علم او ظن يعني انت نظرت في امر من الامور والنظر هذا سبب والنتيجة المترتبة على هذا السبب - 00:19:31ضَ
اما علم واما ظن على حسب اختلاف المواضع على حسب اختلاف المواضع المسألة الثالثة هي في مراتب الادراك مراتب الادراك وهي خمسة مراتب الادراك وهي خمسة العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم - 00:20:02ضَ
العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم هذه خمس خمس مراتب للادراك يعني لادراك العقل للامور العلم يشترط له شرطان العلم يشترط له شرطان الشرط الاول الا يحتمل النقيض في واقع الامر - 00:20:41ضَ
والثاني الا يحتمل النقيض في نفس المتكلم يعني لا يحتمل النقيض باي وجه من الوجوه لا عند المتكلم ولا في واقع الامر هذه المرتبة الاولى ولها شرطان. المرتبة الثانية هي مرتبة الاعتقاد. ولها شرط واحد. هذا الشرط - 00:21:14ضَ
وهو انها لا تحتمل النقيض في نفس المتكلم لا تحتمل النقيض في نفس المتكلم ولا في نفس السامع ايضا ما تحتمل النقيض مطلقا لكن هذا الاعتقاد ان طابق الواقع فهو صحيح - 00:21:51ضَ
وان لم يطابق الواقع فهو فاسد فيتبين لنا من هذا ان الاعتقاد قسمان قسم صحيح وقسم فاسد فان طابق واقع الامر صحيحا وان لم يطابق واقع الامر صار فاسدا هذه هي المرتبة الثانية - 00:22:24ضَ
المرتبة الثالثة الظن والظن هذا تجدون انه كثير الاستعمال يعني لان اذا اذا انتقلت من العلم وانتقلت الى وانت قلت من الظن تنتقل بعد ذلك الى امرين في نفسك لكن هذان الامران لهما ثلاث حالات - 00:22:52ضَ
الحالة الاولى رجحان احد الامرين ويكون الثاني مرجوحا. والثالث هو تساوي الامرين في نفسك. يعني عندنا يسمى احتمالا راجح واحتمال مرجوح والاحتمالان متساويان فاذا كان الاحتمال راجحا سميناه ظنا واذا كان الاحتمال مرجوحا سميناه وهما - 00:23:27ضَ
واذا تساوى الاحتمالان بالنظر اصبح وشكا فهذه هي مراتب الادراك. العلم والاعتقاد والشك والوهم المسألة الثالثة او المسألة الرابعة هي تقسيم العلم العلم ينقسم الى قسمين قسم ضروري بمعنى ان الشخص - 00:24:13ضَ
لا يستطيع ان يدفعه مثل ما تقول الواحد نصف الاثنين يقول الواحد نصف الاثنين هذا لا يحتاج الى نظر بمجرد ما تقول هذا الكلام ينقدح في ذهنك مدلوله هذا نظر يسمونه ظروري. القسم الثاني نظري - 00:24:57ضَ
وهو الذي لا ينتج الا بعد النظر مثل ما تقول الواحد النصف خمس العشرة هذي يعني عملية تحتاج الى حساب وتفكيره فهذا يسمونه نظري المسألة الخامسة وهي مسألة تفاوت العلم - 00:25:24ضَ
هل العلم يتفاوت ام انه يختلف يعني لا هل يتفاوت او انه لا يتفاوت ويترتب على هذه المسألة مسألة اخرى مهمة جدا وهي مسألة زيادة ايمان ونقصانا عندنا مثلا ايمان جبريل - 00:26:04ضَ
وايمان الرسول الرسل وايمان الرسول صلى الله عليه وسلم وايمان ابي بكر وعمر وعثمان مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وزنت باهل الارض فرجحت ووزن ابو بكر باهل الارض فرجح - 00:26:34ضَ
ووزن عمر باهل الارض فرجح ثم رفع الميزان فالمقصود ان العلم يتفاوت وان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان بظع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. وبهذا يتم درس اليوم والسلام عليكم ورحمة الله - 00:26:55ضَ
وبركاته اذا كان في احد عنده سؤال فيما سمع فقط يسأل ما في اسئلة؟ الحمد ها ايه ايه لاني وهو مرجوح والشك بينه وبين الظن اقتصادي هالورق هذا هذا يسأل عن دراسة القواعد الفقهية كونك تسمع ما في اشكال - 00:27:28ضَ
جزاك الله خير هذي واوراد تعبانة هذي هذا يسأل عن الاناشيد الاسلامية. فارغ هذا ما عنده شغل هذا يسأل عن الفرق بين القواعد الاصل في فرق كثيرة. لكن اذكر لكم فرق هو المهم في الدرجة الاولى - 00:28:17ضَ
القواعد الاصولية هي مستخدمة في ادلة التشريع. يعني اصول الفقه ليس لها علاقة في افعال المكلفين وانما علاقتها انها تستخدم استنباط الاحكام من الادلة ولهذا اصول الفقه يعتبر ميزان للاستنباط - 00:28:57ضَ
فشخص لا ليس عنده معرفة بهذا العلم لا يجوز له ان يدخل في استنباط الاحكام من الادلة. اما بالنظر الى القواعد الفقهية فهي عبارة يعني لها علاقة بافعال المكلفين. ولهذا عندما يعني يحصل من مكلف - 00:29:34ضَ
مسألة يعني حادثة تلتمس لها من قواعد الفقه وقواعد الفقه هي متكونة من الفروع الفقهية المشتركة في مناطق واحد سواء كان جنسا او كان نوعا عن طريق استخدام اصول الفقه - 00:30:08ضَ
في ادلة في يعني الاستنباط من الادلة من ادلة التشريع تفصيليا عن طريق اصول الفقه في فروق يمكن خمسة او ستة لكن يكفيكم هذا بس وهذا يقول هذا يسأل يقول هل تعطل احكام الله جل وعلا - 00:30:38ضَ
وشرائعه وشريعته لكون هذا الحكم لا شغل عليه مثل احكام الرق يعني يقول - 00:31:22ضَ