سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 4/56

عبدالله الغديان

الانسان اذا وجب عليه صيام او نقول في رمضان اذا كان يستطيع انه يصوم من الصبح الى الظهر لكن ما يستطيع يكمل اليوم هل نقول له ان هذا داخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. اتقوا الله ما استطعتم. لا - 00:01:47ضَ

لماذا؟ لاننا لا نجد في الشريعة ان الله شرع صيام ساعة او ساعتين فاذا نظرنا الى شرعية الصيام في رمضان وشرعية الصيام في الكفارات وشرعية الصيام في الزواجر والجوابر في الشريعة - 00:02:13ضَ

وصيام النذر وجدناها انها كلها في الايام وليس في الجزء وبما ان الله لم يفرض جزءا من هذه العبادة والشخص يستطيعه فنقول له لا تفعل هذا لانه لم يشرع وانما عليك القضاء - 00:02:35ضَ

اذا عافاك الله. وهكذا اذا كان وجبت عليه رقبة. رقبة بعشرة الاف ريال وعنده الف هل نقول له تصدق بها لا نقول ما الرقبة الواجبة عليك لا تستطيعها وبناء على ذلك فانك لا - 00:02:56ضَ

تتصدق به وهكذا الثاني هو كما ذكرت لكم الان مثالين مثالا للقسم الاول ومثالا القسم الثاني يعني الصورة القسم الرابع وهو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل - 00:03:19ضَ

الجميع بغير خلاف عندنا الان اركان الصلاة وعندنا شروط الصلاة وعندنا واجبات الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:03:48ضَ

واذا كان الشخص عاجزا عن حصول الماء والتراب يعني مثل انسان مسجون في محل ناس ظلمة لا يمكنونه من الوضوء ولا يمكنونه من التيمم هل نقول له انك تصلي على قدر حالك او نقول الصلاة - 00:04:15ضَ

ليست واجبة عليك ما دام انك ما تستطيع الوضوء ولا التيمم فالوضوء عبادة في نفسه وهو جزء من الصلاة لانه شرط من شروط صحتها فهل نقول له لا تصلي او نقول له انسان عاجز عن القيام يقول والله انا ما استطيع اصلي واقف - 00:04:45ضَ

نقول له اترك الصلاة لانك ما تقدر تصلي واقف لا فاذا عجز عن ركن من الاركان مثلا او عجز عن شرط من الشروط او عجز عن واجب من الواجبات فلا مانع من ان يأتي بهذه - 00:05:13ضَ

العبادة وفي قاعدة من قواعد الشريعة وهي قاعدة التعارض لان عندنا الان في هذه المسألة تعارض امران تعارض فقد شرط ووجوب صلاة بما بقي من من شروطها وبجميع اركانها وواجباتها - 00:05:31ضَ

يعني يستطيع الاركان الواجبات وما بقي من الشروط لكن تخلف شرط ما يمكن ان يعرف القبلة لوجود مثلا آآ يعني ما يمنع استخدام الوسائل لمعرفة القبلة او ما عندها. نقول له لا تصلي؟ لا نقول ليتحرى - 00:05:57ضَ

والقبلة ويصلي لان القبلة شرط في صحة الصلاة لكنه عاجز انهى ومثل الانسان المأسور في في سجون هالظلمة يأسرونه ويصير وجهه الى غير القبلة ولا يمكنونه منها ونفس الشيء المرضى الذين في المستشفيات - 00:06:20ضَ

ولا يمكن تحويلهم بالنظر الى الوضع الصحي له لا يمكن تحويله ليكون متجها الى القبلة ففي هذه الحال حصل تعارض بين فقد شرط وبين الاتيان بالاركان والواجبات والشروط. او اذا تعارض ركن - 00:06:47ضَ

ما يستطيع في بعض البلدان ما يستطيع يقرأ الفاتحة مطلقا لا يستطيع ابدا. هل نقول سقطت عنك الصلاة؟ او نقول لازم انك تصلي وهذا الركن المعجوز عنه هو بمنزلة المعلوم في حقك. يعني ما وجب عليك الا ما تستطيعه. اما الشيء الذي - 00:07:13ضَ

لا تستطيعه فليس بواجب عنك لان فيه من قواعد الشريعة لا واجب مع عجز لا واجب مع اجر ولا حرام مع ظرورة. ولا حرام مع ظرورة وان كانت القاعدة هذه لا حرام مع ضرورة هذه - 00:07:39ضَ

يعني يستثنى منها بعض الفروع مثل الشرك بالله ومثل اه الزنا بالنسبة للرجل ومثل قتل النفس بغير حق القاعدة التاسعة العبادات الواقعة على وجوه على وجه محرم فهذا المقصود من - 00:08:02ضَ

موارد النهي في الشريعة موارد النهي في الشريعة والنهي قد يرد على المحل باعتبار ذاته باعتبار ذاته مثل النهي عن صوم يوم العيد مثل النهي عن صوم يوم العيد هذا نقول ان النهي ورد على المحل باعتبار ذاته - 00:08:31ضَ

فاذا ورد النهي على محل باعتبار ذاته فلا يصح فعله يوم العيد وايام التشريق بالنسبة لغير من فقد من عجز عن الهدي. يوم العيد ما يصوم من عدم الهدي لكن - 00:09:00ضَ

ايام التشريق له ان يصومها فهذا نهي وارد على المحل باعتبار ذاته فاثنين يرد النهي على المحل باعتبار تخلف ركن يعني وان شئت ان تقول باعتبار جزئه يعني الركن او شرط او واجب - 00:09:19ضَ

فمثلا انسان صلى على غير طهارة مع قدرته على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا جزء منها. يعني خاص بها - 00:09:45ضَ

خاص بها يعني تقول تستطيع ان تقول شرط خاص بها او ركن خاص بها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة وهذا عام في المأموم والامام والمنفرد وفي الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية - 00:10:11ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه الله جوامع الكلم فلم يخص صلاة ولم يخص مصليا فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب امام مأموم منفرد ذكر انثى الصلاة الجهرية او الصلاة سرية. بالنسبة للمأموم - 00:10:32ضَ

فهذا يعني ما يعني يستطيع تعلم قراءة الفاتحة لكنه ترك وهم مثل الاول اللي عاجز مرة مثل الانسان اذا كان اصم وابكم هذا ما يمكن لكن اذا توفرت فيه الشروط - 00:11:03ضَ

وانتفت الموانع فهذا لا لا تصح العبادة لو فعلها. يعني صلى بغير قراءة الفاتحة صلى وهو مستطيع صلى بغير طهارة وهو مستطيع فهذا تخلف الركن وتخلف الشرط لكن الشرط هذا خاص بها - 00:11:39ضَ

هذا هو القسم الثاني وهذا يجري ايضا على اركان الصلاة. يعني ترك الركوع ترك القيام مع القدرة وهكذا ترك الجلسة بين السجدتين ترك سجدة من من السجدتين في ركعة يعني متعمد او ساهي لان الشروط على شان تستفيدون - 00:12:08ضَ

الشروط والاركان الشروط والاركان في الصلاة لا تجبر بسجود السهو لو صلى ناسيا لفاتحة الكتاب او صلى ناسيا للطهارة فنقول ثمرة هذا النسيان انك غير اثم لكن عبادتك لا تصح - 00:12:32ضَ

لابد من اعادتها لابد من اعادتها الواجب من واجبات الصلاة ما يستطيع تسبيح الركوع او تسبيح السجود هذا مشروع في هذا المحل فصلى تاركا بتكبيرة لتكبيرة الركوع او تكبيرة السجود مع القدرة عليها - 00:13:03ضَ

تركها عمدا بعض الناس يصير شجاع وشجاعته تجي مم يعني في غير محلها مثل واحد من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال صحيح انت تشترك معهم في الرجولة لكن هل تشترك معهم في الصفة - 00:13:37ضَ

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه المدة هذا ثلث الصاع والنصيف هذا سدس الصاع وبعض الشباب مثل واحد من الشباب يعني اجيب لكم بعض الشجاعة ترى هذا - 00:14:06ضَ

واحد عمره خمسطعشر سنة تقريبا. لما جاء حديث قال هذا الحديث ولم يصح عندي طيب انت حضرتك وش حظرتك في علم الحديث علشان تقول هذا الحديث لم يصح عندي يمكن ما يعرف حتى يصلي - 00:14:39ضَ

فتجدون الجيب هذي وفي شجاع ثالث ايضا في الصلاة نفسها بدلا من ان يقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع قال الله اكبر اه الجمعة قالوا سبحان الله لما بغى يسلم قالوا سبحان الله ما نفعت - 00:14:57ضَ

لما تكلم لما سلم القى كلمة يعني قال ان كلمة الله اكبر دعاء. وكلمة سمع الله لمن حمده دعاء ووضع هذا بدل هذا ما فيه شيء انا جايب ان هذي ام فيه شجعان لكن شجاعتهم كما قال الشارع صارت مشرقة وسرت مغربا - 00:15:17ضَ

كان بين مشرق ومغربي لكن الشجاعة في موظعها هذا طيب جدا. لكن الشجاعة اللي تعتبر حماقة وتعتبر ومثل الناس اللي عندهم هوى يعني فيه جهل وفيه ايضا هوى قد يكون الانسان شجاعا بسبب الهوى - 00:15:43ضَ

ما يبالي مثل هالحين بعظ هالناس اللي في الله لا يبلانا في بعظ الاشرطة يسبون الصحابة يعني مسلط يبدأ بابي بكر وعمر وعثمان وعلي ماشي في الصحابة يمكن ما يترك منهم الا نادر مرة - 00:16:04ضَ

هذا اما انا اعتقد ان هذا هوى ما هو بجهل هذا هوا ما هو بجهل لا تسبوا اصحابي فوالله لو بلغ احدكم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبهم. انا جايب هالكلام كله من ناحية الشجاعة الشجاعة في غير موضعها - 00:16:27ضَ

لكن مثل شجاعة خالد ابن الوليد في الحروب هذي شجاعة محمودة مثل الشجاعة في الدعوة الى الله بحكمة دعوة الى الله بحكمة الشجاعة فيها طيبة لكن ما تكون شجاعة تحدث مرضا اكثر من المرض اللي انت بتزيله ولا تحدث مرضا مثله؟ لا - 00:16:59ضَ

لابد انك تسلك الطريق اللي يعني لانك انت مثل الطبيب مع المريض انت طبيب ديني. وهذا مريظ ديني. وتريد ان تعالجه شف العلاج اللي يناسب له. ولا تجيب العلاج الذي يقتله لا - 00:17:21ضَ

آآ المقصود آآ القسم الاول قلنا انه ان النهي راجع الى ذات العبادة. ولا شك انه يقتل الفساد. والثاني انه راجع الى جزء العبادة من ركن او شرط او واجب - 00:17:44ضَ

وهذا ايضا لا تصح معه العبادة. لا تصح معه العبادة. فان كان سهوا فان الركن والشرط آآ يعني لا يعاقب عليهما ولكن لابد من اعادة الصلاة اما الواجب فاذا نسيه فانه يسجد للسهو ويكون الاثم مرفوعا عنه - 00:18:02ضَ

القسم الثالث من اقسام هذه القاعدة ان يرد النهي على شرط مشترك بين الصلاة او بين العبادة وبين غيرها القسم الثاني راجع الى جزء من ذات العبادة. والثالث هذا مشترك - 00:18:33ضَ

بين العبادة وبين غيرها هذا مثل له العلماء بالصلاة في الارض المغصوبة كون ان الانسان كون ان الغصب غير مشروع هذا هو غير مشروع لا بالنسبة للعبادة ولا بالنسبة للمحل الا لغير العبادة - 00:18:59ضَ

فاذا الاباحة اباحة المحل شرط في صحة الصلاة. لكن هذه الاباحة مشتركة فان الغصب ممنوع لا بالنظر للعبادة ولا بالنظر لغيرها الغصب ممنوع في غير في العبادة وفي غيرها فهذا وارد على شرط مشترك - 00:19:26ضَ

ولهذا اختلف العلماء فيه من ناحية ان العبادة تصح مع الاثم. هذا اذا كان عالم بالغصب او ان العبادة لا تصح. فمن غلب جانب النهي قال لا تصح ومن غلب جانب الامر بالصلاة قال انها تصح مع الاثم - 00:19:55ضَ

القسم الرابع القسم الرابع من اقسام هذه القاعدة وفروعه مستقلة يقولون فيه ما ورد النهي على العبادة باعتبار وصف مجاور باعتبار وصف مجاور مثل انسان صلى وهو حامل حريرا حامل معه حرير. الحرير هذا مجاور له - 00:20:19ضَ

ليس سترة له وانما هو لانه من شروط صحة الصلاة ان يصلي في ثوب مباح فهذا حمل حرير فهذا يقولون انه وصف مجاور فحينئذ العبادة تصح لكن مع الاثم فهذه اربعة اقسام لهذه القاعدة وكل قسم منها بينت لكم ما يوضحه - 00:20:48ضَ

القاعدة التي بعدها وهي القاعدة العاشرة الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات. المقصود من هذه القاعدة هو بيان الاصل في العبادات والاصل في المعاملات الاصل في العبادات من جهة اصولها ومن جهة كيفياتها - 00:21:18ضَ

ومن جهة مقاديرها ومن جهة عينها اربعة هذه الاصل فيها التوقيف الاصل في العبادات من جهة الاصل من جهة الكم من جهة الكيف من جهة الكيف يعني جبت الكم من ناحية العدد - 00:21:46ضَ

والكيف من ناحية الهيئة وهكذا بالنظر الى تفاصيل ما يتعلق بالعبادة يعني اصلا وكم من وكيف واين لكن يبقى شيء مهم من انبهكم عليه لاني قد يغفل عنه بعض الناس او - 00:22:08ضَ

وهي مسألة الوسائل وسائل العبادات هل تأخذ حكم العبادات في التوقيف ام ان الوسائل الاصل فيها الجواز يعني انسان يبي يجي يصلي الجمعة جاء على قدميه واحد جا راكب بعير - 00:22:34ضَ

واحد جاء راكب سيارة الوسيلة هنا لهذه العبادة هل نقول لا تصح العبادة الا انك تمشي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي من منزله الى المنبر يوم الجمعة؟ لا - 00:22:56ضَ

فبهذه قاعدة نافعة في الشريعة وهي ان الاصل في الوسائل الجواز وليس الاصل فيها التوقيف اما بالنظر الى العبادات من جهة اصولها ومقاديرها وكيفياتها. هذه الاصل فيها المنع ومعنى ان الاصل فيها المنع هو انك لا تقيس - 00:23:14ضَ

يعني لا يدخلها القياس الذي يذكره الاصوليون فمثلا شخص يبي يجتهد ويقول والله صلاة الظهر اربع طيبة صلاة العصر اربع طيب صلاة وبعدين يجيب لك مثل يقيس على صلاة الظهر يصلي اربعة ثانية - 00:23:39ضَ

لا صلاة في يوم مرتين يقيس لك على صلاة العصر يقيس لك على صلاة المغرب لا فهذي ما يمكن ابدا وكذلك هيئة الركون يعني ما يجوز تغييرها الا في حالة العجز كما ذكرت لكم قبل قليل - 00:23:57ضَ

فهذه هي الاصل في باب العبادات الاصل في باب المعاملات حد يسميه باب المعاملات وحدن يسميه باب العادات الاصل في باب العادات هو الجواز والمانع هو الذي عليه الدليل. اما الاصل في باب العبادات فهو المنع والمجيز عليه الدليل. وباب - 00:24:15ضَ

هذا يدخله القياس يدخله ولهذا في تعبير اخر غير التعبير هذا. يقولون الاصل في العبادات التعبد والاصل في العادات او في العادات او تقول المعاملات الاصل فيها التعليل ومعنى ان الاصل فيها التعليل انه يدخلها القياس. يدخلها القياس - 00:24:41ضَ

وقاعدة الحادي عشر من عليه من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا المقصود من هذه القاعدة ان الانسان يجب عليه عبادة ويريد ان يتنفل في وقت هذه العبادة - 00:25:08ضَ

هذه العبادة يكون وقتها موسعا مثل وقت الظهر من زوال الشمس الى دخول وقت العصر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه الى ان ان يكون ظل شيء ان مثله مع فيء الزوال - 00:25:45ضَ

مع في الزواج ثم يخرج وقت العصر الى ان يكون ظل كل شيء مثليه مع في الزوال هذا هو الوقت المختار ثم يدخل وقت المغرب ثم يدخل وقت المغرب الى الى ظهور الشفق ثم يدخل وقت العشاء ويمتد الى نصف الليل هذا الاختيار والى طلوع الفجر هذا وقت الظرورة ثم يدخل وقت - 00:26:07ضَ

فجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس يريد ان يتنفل قبل ان يؤدي الفرض يريد ان يتنفل قبل ان يؤدي الفرض الاوقات اللي ما ورد فيها النهي مثل ما بين الظهر والعصر - 00:26:33ضَ

ومثل ما بين المغرب والعشاء ومثل ما بين العشاء والفجر هذه ما ورد فيها نهي لكن بعد العصر لا صلاة. بعد العصر حتى تغرب الشمس. الفجر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يعني ما يتطوع - 00:26:54ضَ

لكن يتطوع الظحى يتطوع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء بين العشاء والفجر هذا واسع جدا. يعني قبل ان يؤدي الصلاة ما شاء الله خمستاشر اه عشرين ركعة ثلاثين ركعة - 00:27:14ضَ

قبل ان تؤدي صلاة الظهر ما في معنى ثم تؤدي صلاة الظهر لان صلاة الظهر موسعة وان كان الاتيان بها في اول الوقت افضل اول الوقت رضوان الله واوسطه مغفرة الله واخره عفو الله - 00:27:27ضَ

لكن اذا كان الوقت مظيق يعني انت نايم ولا بقي من الوقت الا بمقدار ما تؤدي به الصلاة بقي من الوقت مثلا انت تستطيع انك تؤدي صلاة الظهر في خلال ربع ساعة - 00:27:48ضَ

لما قمت وانت نايم لما قمت وجدت انه ما بقي الا مقدار ما يكفي لادائهم. هل تكبر تتنفل والا تؤدي الفرض في هذه الحال نقول ان الوقت مضيق نقول ان الوقت مضيق - 00:28:04ضَ

رمظان اذا منا مثلا دخل رمظان تبي تصوم تطوع يقول والله انا ودي اصوم تطوع هذا لا يجوز لان وقت رمضان وقت صيام رمظان مظيق لا يتسع الا له فقط - 00:28:22ضَ

لكن يبقى بعد ذلك اذا كان عليك قضاء من رمظان فهل تتطوع تصوم الاثنين والخميس وتصوم يوم عرفة وتصوم يعني تتطوع نعم لكن اذا لم يبق من شعبان الا مقدار ما يكفي لاداء الصيام الذي عليك لا يجوز لك ان تتطوع - 00:28:41ضَ

فاذا فرظنا ان عليك مثلا عشرة ايام من رمظان وبقي عشرة ايام من شعبان اصبح الوقت مظيقا للقظاء فلا يجوز لك ان تتنفل في هذه الحالة. فالمقصود ان الوقت اذا كان موسعا جاز. واذا كان مضيقا فانه - 00:29:06ضَ

لا يجوز القاعدة التي بعدها قاعدة الثانية عشر آآ هذه سهلة ما فيها شيء المقصود ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل من بعض ولكن هل الافضل المداومة على نوع من - 00:29:27ضَ

او فعل جميع الانواع في اوقات شتى يعني الراجح انه يعني يتنقل يعني فيه من يرجح انه يتنقل وفيه من يرجح انه يقتصر على الافضل. لكن احياء السنة في الاتيان بهذه الوجوه مثل صفات الاستفتاح. صفات الاستفتاح وردت على وجوه متعددة - 00:30:02ضَ

وكونك تأتي بكل صفة منها في صلاة من الصلوات هذا احسن من انك تقتصر على واحد منها سهل ما فيها اشكال يكفي هذا هذه الليلة وان شاء الله الباقي نكمله فيما سيأتي ونسأل الله لنا - 00:30:35ضَ

ولكم التوفيق واذا كان في اسئلة تتعلق بما سمعتم من القواعد مع اسئلة بس جميع الاشياء التي لها حكم المنفصل كلها ما في حكم المذكور لانها ليس على سبيل الحصر الشعر والظفر والسن ليس على سبيل الحصر - 00:30:55ضَ

نعم بالنسبة للقاعدة الثالثة ذكرت ان من اقسامها لون الزيادة ممتزجة للمزيد عليه وكون الزيادة متصلة مع المزيد عليه ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كما بين السماء والارض الزيادة الممتزجة انا ذكرت لكم الانسان اذا نذر - 00:31:34ضَ

كبشا او اشترى هدي وعمره ستة اشهر لكن اشترى واحد عمره سنة لان الواجب عليه الواجب عليه ستة اشهر او معز الواجب ما تم له سنة ثم اشترى عنز عمرها ثلاث سنوات يجي لها خمسين كيلو - 00:32:16ضَ

لكن اللي عمره مثلا سنة هذا يجي مثلا خمسة عشر كيلو وهكذا الكبش الذي عمره ستة اشهر هذه الزيادة ممتزجة لانك ما تستطيع - 00:32:50ضَ