سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 41/56
Transcription
ان الشخص يكون نائبا عن غيره كونوا نائبا عن غيره فشخص مجربة على انه وكيل والاصيل موجود يعني صاحب البيت مثلا موجود مات الوكيل بعد سنتين من عقد الاجارة هل نقول ان العبرة بالوكيل - 00:00:00ضَ
ولا نقول ان العبرة بالاصيل والاصيل هو صاحب البيت في هذه الحال العبرة بالاصيل وليست العبرة بالوكيل لو مات الاصيل هذا سيأتي في القسم الثاني اما القسم الاول هذا فهو - 00:02:00ضَ
فيما يتعلق بالنائب القسم الثاني ان تكون تجارته ملك ثم تنتقل الى غيره وهو انواع يعني قصده ان تكون اجارته بملك يعني مالك للبيت خمس سنين عشرة سنين عشرين سنة ثلاثين سنة - 00:02:31ضَ
المؤجر هو هنا ليس هو الوكيل وانما هو الاصيل صاحب الملك زال الملك يعني لما ملكه هو هل يقال ان الاجارة والورثة مثلا لهم الحق في انهاء العقد بالنسبة للمدة - 00:03:12ضَ
الباقية هو هنا رحمه الله يقول ان هذا انواع يعني هذا القسم الثاني انواع النوع الاول يقول ان تنتقل عنه الى من يملك بالقهر ما يستولي عليه الاجارة لملكه المنافع - 00:04:15ضَ
الباقية احدها ان تنتقب عنه الى من يملك بالقهر ما يستولي عليه الاجارة لملكه المنافع الباقية المقصود من من هذا القسم او هذا النوع وهو ان المالك موجود والمملوك له موجود - 00:04:53ضَ
ولكن اخذ منه بقوة قاهرة لا سلطان له عليها اخذت بقوة قاهرة لا سلطان له عليها مثل ما اذا استولى على ملك لمسلم ما في اي بقعة من بقاع الارض - 00:05:57ضَ
ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه فهل تنفسخ الاجارة هنا ام ان ام انه يطالب المستأجر باجرة ما بقي من المدة فنفرض انه اجره عشر سنوات ولما مضى سنتان اخذ منه - 00:06:44ضَ
هذا البيت عن طريق القهر بقي ثمان سنوات تنازع المؤجر والمستأجر المؤجر يقول اريد اجرة ثمان السنوات الباقية والمستأجر يقول ليس لك حق الا في السنتين في اجرة السنتين الماضيتين - 00:07:22ضَ
والجواب عن هذا ان المؤجر لا يستحق اجرة المدة الباقية لان فوات المنافع ليس من جهة المستأجر هذا هو النوع الاول النوع الثاني ان ينتقل الملك الى من خلفه في ماله - 00:07:55ضَ
ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه يعني انسان مأجر بيت لمدة عشرين سنة بعد مضي خمس سنوات توفي بعد مضي خمس سنوات توفي تنازع الورثة والمستأجر الورثة يقولون نريد عين الملك - 00:08:54ضَ
والمستأجر يقول انا اريد قضاء المدة الماضية وانتم ترثون الاجرة فاذا انتهت المدة فالعين ترجع اليكم في هذه الحال ليس للورثة حق في فسخ عقد الاجارة وانما عقد الاجارة يكون مستمرا الى نهايته - 00:09:46ضَ
ولهم الحق في الاجرة النوع الثالث ان يكون يعني المستأجر ان يكون لا تكتب المستأجر. ان يكون مزاحما للاول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الاول لكن لا حق له في العين - 00:10:18ضَ
ان بعد انتهاء استحقاقه البطن الثاني من اهل الوقف اذا اجر البطن الاول ثم انقرض والاجارة قائمة هذا المؤجر هنا ليس ناظر الوقف وانما المؤجر هو الموقف معين هذا الشيء معينه في - 00:11:16ضَ
المؤجر له حق التأجيل لكن فيه من سيكون مستحقا في هذا الوقف بعد انقراض الطبقة الاولى يعني شخص اوقف عمارة على اولاده ثم اولاد اولاده وهكذا البطن الاول فجروا هذا الوقف مثل ما هو موجود الان - 00:11:47ضَ
في بعض البلدان ما حنا بمسمين بلد يأجرونه خمسين سنة يؤجرونه خمسين سنة اربعين سنة وقد يستأجره نفس الناظر وعلى هذا الاساس اذا انقرض البطن الاول والباقي وفيه باق من المدة - 00:12:36ضَ
وفيه باق من المدة هل نقول ان انقراض البطن الاول صار سببا في فسخ عقد الاجارة ويأخذه البطن الثاني ويؤجره كيفما شاء او نقول ان عقد الاجارة ماض والطبقة الثانية يستحقون - 00:13:17ضَ
الاجرة هنا ذكر فيه رأيي هذه ثلاثة انواع القاعدة التي بعدها القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامها القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة - 00:13:59ضَ
بعضها على بعض وتداخل احكامها العقود منها ما هو عقد لتمليك العين ومنها ما هو عقد لتمليك المنفعة ومنها ما يكون تمليك المنفعة ومنها ما يكون تمليك المنفعة لكن انه ليس ايجارة - 00:15:09ضَ
او نسميه لكن تمليك المنفعة احسن عندنا الان صنفان من العقود العقد الاول ان يكون مبرما على العين والثاني ان يكون مبرما على المنفعة الانسان اذا باع سلعة مؤجلة الى زمن معين - 00:16:05ضَ
هذا نسميه عقد بيع البائع رهن السلعة عنده البائع رهن السلعة عنده حتى يستوفي حقه الاصل في هذا ان البائع لا يملك الانتفاع بهذا الرهن باذني صاحبه وهو المشتري فعندنا - 00:17:00ضَ
عقد البيع وعندنا عقد الرهن وعندنا الاذن بالانتفاع او عدم الاذن فاذا اذن المشتري للبائع على انه ينتفع به او اذن البائع المشتري اذن البائع للمشتري في ان ينتفع به - 00:18:05ضَ
فهل ينتفع او لا ينتفع؟ الجواب انه ينتفع. وهكذا في السور الاخرى تقرأونها القاعدة التي بعدها الثامنة والثلاثون فيما اذا وصل بالفاظ العقودية ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك - 00:18:42ضَ
او يجعل كناية عما يمكنه صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت الى ان المغلب هل هو اللفظ او المعنى القاعدة الثامنة والثلاثون فيما اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها - 00:19:16ضَ
عن موضوعها فهل يفسد العقد لذلك او يجعل كناية عما يمكنه صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت الى ان المغلب هل هو اللفظ او المعنى ويتخرج على ذلك مسائل - 00:19:56ضَ
من القواعد المقررة الشريعة ان الاصل في العبادات التوقيف بمعنى انك متعبد بما امرت به في باب العبادات تأتي به كما هو ولا تجتهد مثل شخص صلى بجماعة ولما رفع من الركوع قال الله اكبر - 00:20:33ضَ
بدر سمع الله لمن حمده فلم نبه على ذلك لم يستجب. فلما سلم القى كلمة وقال ان كلمة الله اكبر وكلمة سمع الله لمن حمده دعاء ووضع احداهما موضع الاخرى هذا ليس فيه شيء - 00:21:25ضَ
فهذا عمل لا يجوز فانت تأتي مثلا بتكبيرة الاحرام ما تقول الله اعظم الله اجل؟ لا نأتي بنفس الكلام الذي امرت ان تنطق به فاذا العبادات مبناها على التوقيف وتأتي بالنص - 00:21:50ضَ
او تأتي بهيئة الفعل التي كلفت بها لكن في باب المعاملات يسميه باب المعاملات واحد يسميه باب العادات وعلى كل حال الامر في هذا سهل هذي الاصل فيها الاصل فيها الجواز - 00:22:20ضَ
والاصل فيها التعليل الاصل فيها التعليل فانا فمسلا عقود عقد البيع بجميع صوره المختلفة وعقد الاجارة وما الى ذلك هل العبد متعبد بنصوصها ام ان العبرة بالمعنى هذه القاعدة هي موضوعة - 00:22:48ضَ
لهذا النوع من الفروع وفيها خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف هو ان فيه من يغلب جانبا لهم وفيه من يغلب جانبا المعاني من من صور هذه القاعدة لو اعاره شيئا - 00:23:32ضَ
وشرط عليه العوظ فهل يصح ام لا اذا نظرنا الى الاعارة وجدناه لفظ شعرتك هذا الشيء لكن اذا نظرنا الى المعنى وجدنا انه اجارة لان الاصل في الاعارة ان ما يؤخذ على هي من عقود الاحسان من عقود الارفاق - 00:24:03ضَ
فلا يأخذ عليها اجر لكنه عقد عقد الاعارة وشرط الاجرة شرط مثلا بالسنة يعطيه مئة ريال او مئتين او ثلاث مئة ريال وما الى ذلك فيتحول هذا العقد الى عقد ادارة من جهة المعنى - 00:24:32ضَ
وان كان لفظه عاقد اعارة لان العبرة في العقود بالمعاني لا بالالفاظ لان العبرة بالعقود في المعاني لا في الالفاظ بخلاف العبرة في باب العبادات هو الالفاظ وهكذا القاعدة التاسعة - 00:24:58ضَ
والثلاثون انعقادي العقود بالكنايات انعقاد العقود الكنايات وفيها ذاكر فيها خلاف كثير اللفظ عندما يصدر من الشخص يكون نصا ويكون ظاهرا يكون نصا ويكون ظاهرا لكن قد يأتي بما يسمى - 00:25:26ضَ
بالكناية فاذا فرظنا ان شخصا طلق زوجته بلفظ الطلاق هذا نص في الطلاق وليس مجالا لاعادة النظر فيه لكن اذا قال لها انت خلية وبرية وقصد بهذا الطلاق قصد بهذا الطلاق - 00:26:21ضَ
فهذه سميناها كناية لانها خالية عن لفظ الطلاق ولكنها من جهة المعنى المقصود منها من المتكلم اصبحت كناية واصبحت معتبرة يعني انه يقع فيها الطلاق. وهكذا تقرأون بقية الامثلة قاعدة الاربعون الاحكام - 00:27:14ضَ
المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان النوع الاول يقول احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحدة فاذا زال ذلك الملك - 00:27:45ضَ
سقط الحكم احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فاذا زال الملك فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة منها الاجارة فمن استأجر شيئا مدة ما زال ملك صاحبه عنه - 00:28:50ضَ
بملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد الى ملك المؤجر والمدة باقية هنا سؤال يعني انسان اجر بيت خمسين سنة او اربعين سنة بعد ما مضى خمس سنوات زال ملكه عنه بطريق القهر. يعني اخذ منه بالقوة. واخرج المستأجر - 00:29:35ضَ
فهذا استيلاء على العين وعلى المنفعة المؤجر منع من ملكه. والمستأجر منع من الانتفاع هذه العين بعد مضي خمس سنوات رجع البيت الى صاحبه رجع البيت الى صاحبه الذي هو المؤجر - 00:30:16ضَ
هل هل المستأجر له الحق في ان يطالبه بالانتفاع بهذا البيت المدة الباقية من عقد الاجارة الاول لان العقد الاول زال استهلاك الغاصب مثلا وبناء - 00:30:48ضَ