سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 43/56

عبدالله الغديان

من من له ولاية الايجار ثم زالت ولايته قبل الانقضاء المدة فهل تم فسخ الاجابة من استأجر عينا من من له ولاية ممن له ولاية اية الايجار ثم زالت ولايته وقبل - 00:00:04ضَ

انقضى المدة فهل تنفسخ الاجارة هذا قسمان. هذا هو الجواب. هذا قسم احدهما ان تكون اجارته بولاية محظة ان تكون اجارته بولاية محضة والثاني ان تكون جارته بملك ثم ننتقل الى غيره. وهو انواع. هذا سيأتي الكلام - 00:00:56ضَ

المقصود من هذه القاعدة هو ان شخص يبرم عقد بينه وبين غيره وهذا العقد يسمى عقد ايجارة لان العقود آآ كثيرة ومختلفة كل عقد له طبيعته لكن هذا عقد اجارة يعني اجر دكان اجر عمارة - 00:02:06ضَ

اجر بيت اجر ارض مثل ما هو موجود الان يؤجرون مثلا العمارة خمسين سنة يؤجرون الارض خمسين سنة او اكثر هذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع من في الشريعة. فالعقل عقد اجارة. لكن عندنا - 00:03:06ضَ

مستأجر وعندنا مؤجر عندنا انا مستأجر وعندنا مؤجر هذا المؤجر ننظر في صفته هل هو نائب عن غيره؟ هل هو نائب يعني وكيل عن غيره يعني انسان وكل انسان على ان - 00:03:46ضَ

يؤجر هالارض ولا يؤجرها العمالة فاجرها خمسين سنة فاجرها خمسين سنة. في هذه الحال هل العبرة اللي هو القسم الاول في هذه الحال هل العبرة بالموكل او ان العبرة بالوكيل يعني فرضنا ان الوكيل مات - 00:04:36ضَ

بعد التأجير بسنتين او ثلاثة الوكيل نفسه مات بعد بعد التأجير بسنتين او ثلاث سنين او خمس سنين. هل ينفسخ عقد الاجارة؟ ام ان العبرة موكل يعني هل العبرة بالوكيل؟ او العبرة بالموكل؟ ها؟ ها - 00:05:16ضَ

يعني العبرة بالاصيل ولا العبرة بالوكيل؟ بالاصيل هو كذا وعلى هذا الاساس فكون الموكل فكون الوكيل تزول ولايته بالموت لا تزول ولايته بالغاء الوكالة. مثل هالحين ما هو بموجود في الشركات الكبار ولا البنوك يجعلون وكيلا - 00:05:46ضَ

وبعد خمس سنين عشرة سنين يعلنون فسخ وكالته. يعني يلغون وكالته. في هذه الحال هل يلتغي عقد الاجارة بموته؟ او يعني بزوال ولايته باي صفة من صفات الازالة. او ان العبرة بالذي - 00:06:16ضَ

له او ان العبرة بالذي ماذا؟ بالذي وكله الذي هو الاصيل. وعلى هذا الاساس فالعبرة في الاصيل لا بالوكيل. العبرة بالوصي وليست العبرة بالوكيل. اه القسم الثاني القسم الثاني ان تكون اجارته بملك يعني انه مالك هذا الشيء لكن هذا الملك - 00:06:46ضَ

قد يكون ملكا مطلقا. وقد يكون ملكا مؤقتا. قد يكون ملكا مطلقا وقد يكون ملكا مقيدا. هنا عاد جاب له مجموعة اقسام يعني ان هذا القسم الثاني ينقسم الى خمسة اقسام. ينقسم الى خمسة اقسام. القسم الاول ان تنتقل - 00:07:26ضَ

عنه ان تنتقل عنه الى من يملك بالقهر. يعني اجر يعني النوع هذا اجر البيت مثلا عشرين سنة ولا ثلاثين سنة جاءت قوة قاهرة فاخذت البيت بالقوة جاءت قوة قاهرة خارجة عن سلطانه. فاخذت البيت بالقوة والقهر. هل ينفسخ عقد - 00:07:56ضَ

الايجارة ولا يبقى معلقا؟ في هذه الحال ينفسخ ماذا؟ ينفسخ عقد الاجابة هذا واحد النوع الثاني ان ينتقل الملك الى من خلفه اجر عمارة سنة فمات بعد عقد الايجار بعشر سنين. كم بقي من مدة الايجار؟ ها - 00:08:36ضَ

اربعون سنة انتقل المال الى ورثته. انتقل المال الى ورثته. ففي هذه الحال هل ينفسخ عقد الاجارة بموته؟ ام ان عقد الاجارة ينتقل مع الورثة سوف يكون فيمضي عقد الايجار والورثة هم الذين يستلمون ماذا؟ يستلمون عقد الاجابة - 00:09:06ضَ

واذا كان قد اخذه مسبقا فانه يستوفي هذه المدة ثالث ان يكون مزاحما للاول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الاول لكن لا حق له الا بعد انقراض الطبقة الاولى بيان ذلك ان شخصا اوقف - 00:09:36ضَ

عمارة على ورثته طبقة بعد طبقة الطبقة الاولى اجرت العمارة الموقوفة على الذرية طبقة بعد طبقة اجرتها مثلا ثلاثين سنة او اربعين سنة. البطن الاول وللموقوف عليه الذي اجر انقرض. قبل نهاية المدة. انقرض قبل - 00:10:16ضَ

نهاية المدة. ففي هذه الحال هل ينفسخ العقد وينتقل الى الطبقة الثانية فيؤجرونه بحسب رغبتهم او يقال ان العقد ماض وانهم يستحقون ما بقي من الاجرة. فهو هنا يقول وثالثها ان يكون مزاحما - 00:10:56ضَ

للاول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الاول لكن لا حق له في العين الا بعد انتهاء استحقاقه كالبطن الثاني من اهل الوقف. اذا اجر البطن الاول ثم انقرض والاجارة - 00:11:26ضَ

ذكر هنا في خلاف لكن الذي يجري على قواعد الشريعة الذي يجري على قواعد الشريعة ان البطن الاول لا يستحق ان يؤجر الا في حدود ما يملكه من المدة. اما ما لم ما لا يملكه - 00:11:46ضَ

ومن المدة فانه يرجع الى البطن الثاني. هذه ثلاثة اقسام. القسم الرابع يقول ان يكون مزاحما للاول في استحقاق التلقي. عمن تلقى ولا بسبق حقه وتقديمه عليه. المقصود من هذا القسم ان شخص - 00:12:06ضَ

ترى الربع عمارة. عمارة مشتركة بين اربعة واحد قام واشترى ربعها ولا نصفها ولا لما اشتراه اجره اجره عشرين سنة ثلاثين سنة آآ الشركاء اللي لهم يملكون ثلاثة الارباع او يملكون النص او يملكون الثلثين شفع واحد منهم - 00:12:36ضَ

علم بالبيع وشفع هذا الشافع هل يملك اكفسخ عقد الايجار او انه لا يملكه. يعني انسان جزء من عمارة فاجر هذا الجزء عشرين سنة ثلاثين سنة بعد يومين ثلاثة ايام من - 00:13:06ضَ

عقد الايجار علم واحد من الشركاء وقال انا شافع والشفعة حق له انه ياخذ لكن الكلام في عقد الايجار. هل عقد الايجار هذا يمضي الى نهاية المدة والشافع هذا يأخذ الاجرة او ان له حق النظر في العقد هل هو عقد مناسب او غير يعني - 00:13:36ضَ

بمعنى ان العقد هل انعقد؟ على المدة الباقية والا من عقد الا على المدة الماضية. فهذا النوع هو موضوع لهذا لهذا النوع. الخامس ان ينفسخ ملك المؤجر. ويعود الى من انتقل الملك اليه منه. وخامسها ان ينفسخ ملك المؤجر ويعود الى - 00:14:06ضَ

من انتقل الملك اليه منه. يعني الان اجر البيت ان ان اجر اجر هذا البيت مثلا هو يملكه. اجره انفسخ ملكه الى جهة اخرى انفسخ الملك الى جهة اخرى. لكن ان مدت الاجرة طويلة فهو يملكه - 00:14:36ضَ

ثم اجره ثم انتقل الملك منه الى غيره. في هذه الحال هل يقال ان المدة لان هذا تراه نقلة ما هو بنقل قهري مثل الاول؟ لا. فهل يقال ان انه لا يملك من المدة الا ما مضى - 00:15:06ضَ

مالك الثاني يتصرف فيما بقي من المدة يقر العقد او يلغيه فهذا النوع هو ايضا موضوع لهذا النوع من الفروع القاعدة التي بعدها وهي القاعدة السابعة والثلاثون في توارد يعني نص القاعدة توارد - 00:15:26ضَ

العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامها توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامها. المقصود من هذه القاعدة هي ان العقود تجدون انها اسباب مثل عقد البيع شباب السلم سبب عقد الاجارة سبب عقد الرهن سبب - 00:15:46ضَ

عقد الهبة يعني سبب عقد العارية بسبب وهكذا فتجدون العقود هذه اسباب الشخص عندما يبرم عقد يكون العقد هذا مكون من سببين. يعني له اسم يطبق على سبب من اسباب العقود. وليه ايضا جزء من الكلام يطبق على سبب اخر. فالثاني - 00:16:26ضَ

هذا ورد على الاول لان الاول هو الاساس والثاني ورد عليه. انسان انسان اعارة شخصا او او رهن احسن او ظهر رهن سيارته سيارة عند واحد رهنها الرهن عقد الرهن - 00:17:06ضَ

ثم بعد ذلك قال له انا سامح انك تستعملها لان يد الشخص اللي اللي رهن السيارة هذا مفروض انه يصك عليها في قراش ما يتصرف فيها امل لكن هذا عقد ورد عقد اخر انه اذن له في استعمالها - 00:17:36ضَ

اذن له في استعمالها. فعندنا عقد رهن وعندنا عقد عارية. يعني تحول صار عقد اه عقد رهن او عقد عارية. او انه اعاره قال خذ هالسيارة استعملها انا سامح لك وبعد ذلك قال له السيارة يوميا - 00:18:06ضَ

مئة ريال. فهذا عقد اعارة لكن ورد عليه عقد ماذا؟ عقد ايجارة فهذه القاعدة هي موضوعة لتوارد العقود بعضها على بعض. بمعنى هل العقد الثاني يلغي الاول هل العقد الثاني يلغي الاول ويكون العبرة بالثاني؟ ام ان - 00:18:36ضَ

الاول والجواب عن هذا هو ان العبرة في العقد الثاني ان العبرة في في العقد الثاني القاعدة التي بعدها القاعدة الثامنة والثلاثون فيما اذا وصل بالفاظ العقودية ما يخرجها عن موضوعها هل يفسد العقد بذلك؟ او يجعل كناية عن ما يمكن - 00:19:06ضَ

على ذلك الوجه. فيه خلاف يلتفت. الى ان هل هو اللفظ او المعنى؟ فيه قاعدة من قواعد المعاملات اول قبل هذا فيه من قواعد العبادات يعني هذه القاعدة هي ان الاصل في العبادات التوقيف. ومعنى ذلك انه - 00:19:46ضَ

لا يزاد فيها من جهة الاصل. ولا من جهة الكم. ولا من جهة الكيف. ولام من جهة الزمان ولا من جهة المكان الا اذا حصل شيء من الشارع اذا يعني اذا حصل تطرف من الشارع اما هذه الامور الخمسة هي التي يقال ان الاصل في العبادات - 00:20:36ضَ

التوقيف يعني في اصولها وفي كميتها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها فهل يمكن الناس اذا جا مزل وقت الشتاء ينقلون رمظان الى الشتاء بدلا من ان يكون في الصيف ولا - 00:21:06ضَ

ممكن ها ها ما هو ممكن طيب هل يمكن الغاء صلاة الجمعة لانها تحبس الناس كثيرا عن التطور الاقتصادي. مثل ما الغيت في بعض الدول الغيت اقامة صلاة الجمعة قالوا لانها تحبس الناس وقت كثير. وهذا الوقت - 00:21:26ضَ

وهذا يعطل القاء الطاقة العاملة ونتيجة لذلك يتأخر اقتصاد البلد. هذا موجود بس انا ماني مسميه من البلد. ومثل الان في بلد ايضا لا يمكن ان تقام فيها صلاة الجماعة ابد. ابدا لانهم يقولون هذا يعطل الاقتصاد عندهم. يعني اكثر من - 00:21:56ضَ

جمعة اذان وبعدين واحد يجي واثنين وثلاثة واربعة يحتاجون الى وهذا يعطل الحالة الاقتصادية عندهم. وهكذا يعني ما يمكن لا الزمان ولا تغيير المكان ولا تغيير الكم يعني الكم يعني ممكن نقول والله الناس الى منهم اظهروا من - 00:22:26ضَ

الى جو تعبانين الظهر نبي نخلي صلاة الظهر ركعة. علشان اريح للناس بدل من انهم تعبانين مساكين او نخلي صلاة الفجر لانهم يقومون نشيطين تخليها اربع. فلا يدخل لا في الاصل ولا - 00:22:56ضَ

في الكم ولا في الكيف. الكيف يعني مثل الان عندنا كيفية الركوع كيفية السجود كيفية القيام يعني ممكن واحد يقترح اقتراح يجري تعديلات فيها ما يمكن ابدا من ناحية المكان يعني ممكن مثل بعض الدول الان - 00:23:16ضَ

اللي فيها ايش يعني مشروعية الحج عندهم مكان يعينونه ويحجون له الناس بدلا من مكة. انا غرضي ان الاصل في باب العبادات من هذا الوجوه الخمسة عندما تسمع قاعدة الاصل في العبادات التوقيف تقول في اصولها وفي كميتها - 00:23:46ضَ

وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها خمسة. القسم الثاني من تشريع يسمونه باب العادات. باب العادات هذا الاصل فيه الجواز. عكس عكس اصل في باب العبادات. هذا الاصل فيه الجواز. ولهذا ما تقول ان هذه عبادة مشروعة الا بدليل - 00:24:16ضَ

لكن ما تقول ان هذه المعاملة ممنوعة مش مشروعة ما تمنع معاملة من المعاملات المالية الا بدليل الا بدليل. وعلى هذا الاساس يقولون الاصل في باب العادات التعليل والاصل في باب العبادات التوقيف. انا ذكرت هذا الكلام من اجل ان اتوصل الى هذا - 00:24:46ضَ

القاعدة وطريقة التوصل هو ان الاصل في باب المعاملات المعاني وليس الاصل هو الالفاظ. وليس ولهذا يقولون في باب المعاملات الاصل في باب حملات المعاني. وليس وليس الاصل الالفاظ والمباني - 00:25:16ضَ

العبرة بالمعاني. على هذا الاساس هو يقول هنا اذا وصل بالفاظ العقودي ما يخرجها عن موظوعها هل هل يفسد العقد بذلك او او يجعل كناية يعني هذا الالحاق هذا الوصل الذي وصله باللفظ الاصلي هل يحول العقد الى كناية بدلا من الصريح - 00:25:46ضَ

يقول هنا ان يندرج علينا لو اعاره شيئا وشرط عليه العوظ قال هذي عارية لكن عارية لكن اه يوميتها مئة ريال مئتين ريال فعندنا عقد العارية هل هو مقابل ولا بدون مقابل؟ ها؟ بدون مقابل. لكن عقد الاجارة هل هو بمقابل ولا بدون مقابل؟ فهو - 00:26:16ضَ

هنا اتى بالعقد الاول اعارة. لكن الحقه بشرط العوظ. فهل يفسد عقد الاعارة ولا نقول ان ان كلمة اعارة كلمة يعني ما قصد مدلولها الشرعي ولكنه قصد اتى باللفظ لكن - 00:26:46ضَ

الهدف هو انه اجارة بلفظ ها؟ بلفظ الاعارة تماما بلفظ الاعارة. هذا هو المقصود. فاذا الحق به الحق بالعقد يعني ما يخرجه عن اصله فهل نقول ان هذا هذه التصرف يكون - 00:27:06ضَ

كناية وعلى هذا الاساس فنجري العقد بحسب الصلة لا بحسب الموصول بحسب الصلة لا بحسب القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع وبامكانه انكم ترجعون اليها. لكن هذا هو المقصود والمثال اللي ذكرته لكم. القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود - 00:27:26ضَ

بالكنايات هو فيه الالفاظ المستعملة تجدون انه يكون فيه لفظ صريح لفظ صريح ولفظ ظاهر ولفظ ظاهر ولفظ يكون بطريق الكناية. فانعقاد العقود بالالفاظ الصريحة ما في اشكال. وانعقاد العقوق - 00:27:56ضَ

بالالفاظ الظاهرة ما في اشكال. لكن هل تنعقد العقود بالكنايات؟ يعني عقود البيع الاجارة والعقود كلها والرهن والاعارة والنكاح وما الى ذلك. وكذلك يعني حل العقد عندنا ابرام العقد وعندنا - 00:28:26ضَ

الغاء العقد يعني فسخ العقد. فهل تنعقد العقود بالكنايات؟ كلها او انه مستثنى منها شيء المستثنى منها على وجه الحقيقة هو عقدان فقط. العقد الاول هو عقد النكاح والثاني هو عقد العتق. فعقد النكاح لا ينعقد بالكناية وعقد - 00:28:56ضَ

والعتق ايضا لا ينعقد بالكناية واما بقية العقود فانها تنعقد بالكناية. القاعدة التي بعدها الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك تافهة عليها نوعان الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها - 00:29:26ضَ

المقصود من هذه القاعدة لابد ان تتنبهوا لان فيها شيء من الغموض هذه موظوعة لفروع لكن كل فرع له ثلاث مراحل. كل فرع له ثلاث مراحل المرحلة الاولى المرحلة الاولى - 00:30:16ضَ

ملك هذا الشيء. ملك ليه هذا الملك اجره. هذه المرحلة الثانية الاول مملوك له الثاني المرحلة الثانية الجرى لما اجراه - 00:30:56ضَ