سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 49/56
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الدرس في هذه الليلة هو في قواعد ابن رجب وفي السنة الماضية جرى الكلام على جملة - 00:00:00ضَ
من القواعد وفي هذه الليلة نبدأ للقاعدة الحادية والاربعين يقول رحمه الله اذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فاتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق الى البدل المأخوذ من غير - 00:00:33ضَ
عقد اخر فيه خلاف معنى هذه القاعدة ان الشخص يجري بينه وبين شخص اخر عقد وهذا العقد متعلق بعين وهذه العين يتعلق بها حق للمعقود له وهذا الحق متعلق على سبيل اللزوم - 00:01:23ضَ
تلفت هذه العين تلفت هذه العين والمتلف لها يلزمه ضمانها بمعنى انها مضمونة ببدل العقد الاول هل ينتقل الى البدل ينتقل انتقالا تلقائيا ويكون البدل ويتعلق الحق بالبدل كما تعلق - 00:02:42ضَ
الحق بالمبدل هذا او ان هذا البدل لابد فيه من عقد جديد ذكر رحمه الله من الامثلة ان الشخص لو اشترى بيتا ثم صار هذا البيت رهنا. ثم صار هذا البيت رهنا - 00:03:39ضَ
او اشترى سيارة وصارت هذه السيارة رهن. جاء شخص فاتلف هذا البيت او اتلف هذه السيارة وهو يلزمه الضمان تقوم هذه السيارة او يقوم هذا البيت بالقيمة التي يساويها وتكون ضمانا على المتلف - 00:04:24ضَ
هذه القيمة هل تكون رهنا؟ بدل العين المتلفة؟ ام انه لابد من عقد جديد لها. والقاعدة في الشريعة ان يقوم مقام المبدل وبناء على ذلك فان القيمة تكون رهنا بدل العين التي تلفت وهكذا - 00:04:54ضَ
اه سائر الفروع. القاعدة الثانية والاربعون في اداء المالية في اداء الواجبات المالية وهي منقسمة الى دين وعين اما الدين فلا يجب اداؤه بدون مطالبة مستحق. اذا كان اداميا الى اخره - 00:05:34ضَ
المقصود من هذه القاعدة ان الشخص يجب عليه حق مالي وهذا الحق المالي قد يجب لله جل وعلا وهو ما اوجبه الله على سبيل الابتداء ما اوجبه الله على سبيل الابتداء - 00:06:14ضَ
مثل الزكاة الزكاة واجبة على الانسان هذا قسم القسم الثاني ان يوجبها الانسان على نفسه كما اذا نذر ان يتصدق بمال فهذا اوجبه العبد على نفسه ابتداء. والثالث ما اوجبه الله على - 00:07:04ضَ
ولكن بسبب من العبد والرابع ما وجب على العبد بسبب من العبد لكن هو الذي اوجبه على نفسه مثل الديون. التي تكون عليه للناس. كما اذا اشترى سيارة دينا او اشترى بيتا مؤجلا شيء يعني اشترى سلعة مثلا مؤجلة او اشتراها حاضرة - 00:07:44ضَ
فهذه القاعدة هي موضوعة لاداء هذا الواجب المالي. اما بالنظر للزكاة فمن فانها واجبة على الفور. فيجب على الانسان ان يؤديها. وهكذا الواجبات المالية التي اوجبها الله على العبد لكن العبد هو السبب مثل هدي التمتع ومثل هدي القراء - 00:08:24ضَ
ومثل كفارة الظهار اذا كانت مثلا اطعاما ومثل كفارة يعني الكفارات التي فيها الاطعام. ومثل جزاء الصيد كل هذه يجب عليه ان يؤديها. وهكذا ما اوجبه العبد على نفسه ابتداء مثل النذر هذا ايضا يجب - 00:09:04ضَ
يجب عليه اذا اوجب مثلا اذا نذر ان يتصدق بنقود او ما الى ذلك فانه يجب عليه ان يؤديها بعد ذلك الواجبات المالية التي تجب على الانسان مثل الديون التي تجب عليه هذه لا - 00:09:44ضَ
يجب عليه ان يؤديها الا بمطالبة اهلها. فاذا كان عليه ديون وطالبه اهلها فانه يجب عليه ان يؤديها وهكذا سائر الحقوق التي تكون عليه. يبقى بعد ذلك اذا كان مؤتمنا على امور مالية باي وجه من الوجوه. فهذه الامانات - 00:10:14ضَ
يجب عليه حفظها. واذا طلبها صاحبها فانها انه يؤديها لكن لو كانت يده يدا ظالمة مثل عنده مال مغصوب يعني هو او مال مسروق او ما الى ذلك فهذا يجب عليه ان يؤديه - 00:10:54ضَ
لصاحبه. وهكذا سائر الحقوق. يعني الحقوق المالية وهكذا اذا كان عنده اعيان. اذا كان عنده اعيان مثلا مؤتمن عليها. فانه ايضا يؤديها اه لكن عندما يطلبها صاحبها. وهكذا سائر الفروع تقرأونها. القاعدة الثالثة - 00:11:24ضَ
فيما يظمن من من الاعيان بالعقد او باليد فيما يظمن من الاعيان بالعقد او باليد المقصود من هذه القاعدة هو ان قاعدة الشريعة ترتيب المسببات على اسبابها. ترتيب المسببات على اسبابها - 00:11:54ضَ
ومن المسببات وجوب الظمان لان وجوب الضمان مسبب. وجوب الضمان مسبب. وسببه والموجب للظمان مثل ما اذا اتلف شيئا اذا اتلف شيئا من الاشياء فالتلف هذا سبب وهو موجب للضمان. وكما اذا كان عنده كان - 00:12:44ضَ
على مال ولكنه فرط في حفظه ولكنه فرط في حفظه فتلف وهكذا يقول رحمه الله فيما يظمن من الاعيان بالعقد او يقول القابض لمال غيره لا يخلو اما ان يقبضه - 00:13:34ضَ
باذنه او بغير اذنه. فان قبضه بغير اذنه فان استند الى اذن شرعي كاللقطة لم يظمن. والمقصود انه لم يظمن اذا لم يفرط في حفظه اما اذا فرط في حفظها فانه يكون ظامنا لان يده يد امانة - 00:14:14ضَ
لكنه اذا اهملها حتى تلفت بسبب اهماله فانه يكون ظامنا لها وكذا ان استند الى اذن عرفي. كالمنقذ لما لغيره من التلف يعني رأى مالا لشخص وكان فيه لصوص يريدون ان يأخذوه ولكنه - 00:14:44ضَ
حال بينهم وبينه. فاخذ هذا المال لكنه فرط اهمله. فاذا اهمله فانه يكون ضامنا لكن اذا لم يهمله فانه لا يكون ظالما فانه لا يكون ثامنا هذا بالنظر اذا حصل اذن شرعي او حصل - 00:15:14ضَ
قال اذا عرفي لكن اذا لم يحصل اذن شرعي ولا اذن عرفي مثل الغاصب ومثل السارق هذا عليه الظمان في كل حال من الاحوال. اذا كان اذا كانت يده يدا متعدية - 00:15:44ضَ
على المال بالغصب او بالسرقة او بغير ذلك من الوجوه التي ليست مشروعة فحينئذ اذا تلف هذا المال فانه يكون ضامنا ولا فرق في ذلك بين كونه مفرطا او ليس بمفرط وتقرأون بقية الامثلة. القاعدة التي - 00:16:14ضَ
بعدها هي تابعة فصل تابع لها. واما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة اقسام. احدها ما قبضه لمصلحة نفسه كالعارية. الانسان يستعير العارية لمصلحته هو. وليس - 00:16:44ضَ
في مصلحة المعير فانما هي لمصلحة المستعير. ويده عليها هي يد امانة وله حالتان تارة يفرط فيها وتارة لا يفرط فيها. فاذا فرط في فانه يكون ظامنا على كل حال. اما اذا تلفت بقظاء - 00:17:14ضَ
وقدر مثل سقط عليها جدار او مثلا اتلفتها صاعقة او ما الى ذلك فيده يد امانة عليها وبناء على ان اليد يد امانة فانه لا يكون ضامنا. القسم الثاني ما اخذ - 00:17:44ضَ
لمصلحة مالكه مثل الودائع. الودائع يكون الشخص حافظا يعني الذي عنده الوديعة هذا امين محض ليس لمصلحته كالعارية وانما لمصلحة المودع وهو اذا تلفت الوديعة من بين ماله فليس عليه ظمان لكن لو فرط - 00:18:04ضَ
في حفظها فانه يكون ظامنا. والقسم الثالث ما قبظه لمنفعة تعود عليهما جميعا وذكر النوع الاول احدهما ما اخذه على وجه الملك. فتبين فساده يعني اشترى سلعة فيها مصلحة للبائع من جهة الثمن وفيها مصلحة للمشتري من جهة - 00:18:34ضَ
المجمل لكن فيما بعد تبين ان هذا ان هذه السلعة فيها فساد يوجب ردها. يوجب ردها. او اخذها على وجه الثوم الاول هو المقصود بعقل فاسد وهو مظمون. لانه قبظه على وجه الظمان - 00:19:04ضَ
اما بالنظر لما اخذه على وجه السوم فهذا يعني هو في الواقع هذا اذا اتلفه هو من نفسه فانه يكون ظامنا اذا اذا تلف اتلفه هو مثلا او تلف بسبب تفريط منه. تلف بسبب تفريط منه. لكن لو تلف - 00:19:34ضَ
من جهة سائر ماله تلف هو وماله ففي هذه الحال اذا كان لا شراءه فانه يكون ضامنا له على كل حال. وهكذا سائر الامثلة وتقرأونها القاعدة الرابعة والاربعون في قبول قول الامناء في الرد والتلف - 00:20:04ضَ
اليد عندما تقبض مثلا الشيء اليد عندما تقبض الشيء تكون على وجوه مختلفة ومن هذه الوجوه ان تكون يد امانة. فمثلا الانسان يد اه يد الانسان - 00:20:34ضَ