سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 51/56
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقد وقفنا على القاعدة السابعة والاربعين وفي هذا الدرس وفي الدرس الاتي - 00:00:05ضَ
ها او السادسة والاربعين اه في هذا الدرس وفي الدرس القادم ان شاء الله سنعيد لكم ما سبقت دراسته من القواعد ونقف يسجلون الوقوف على القاعدة السادسة والاربعين واذا يسر الله ان شاء الله - 00:00:43ضَ
اكمال القواعد في المستقبل كملناها الان نريد ان نعيد لكم ما سبقت دراسته من القواعد القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم المنفرد. المقصود - 00:01:05ضَ
من هذه القاعدة هو ان الماء الجاري هل هو كالرادي يعني مجموع الماء الجاري كله من اوله الى اخره وذلك من اجل الحكم عليه بالنجاسة اذا بلغ قلتين يعني صار اكثر من قلتين فاكثر - 00:01:33ضَ
وهكذا اذا لم تغيره النجاسة اذا كان اذا لم تغيره النجاسة المقصود ان القاعدة هذه من اجل تحديد الماء الجارية هل يكون حكمه هل يكون الحكم له او ان الحكم لكل جرية منه وذلك من اجل الحكم عليه بالطهارة والنجاسة - 00:01:55ضَ
القاعدة التي بعدها الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر المقصود من هذا ان الشعر شعر الحيوان وشعر الانسان هذا في حكم في حكم المنفصل عنه - 00:02:24ضَ
وليس في حكم المتصل وكذلك الظهر والمقصود من هذا على سبيل المثال لو ان شخصا مس شعر امرأة يعني الرأس هذا ما يكون مثلا ما يكون هذا ناقض للطهارة لانه - 00:02:51ضَ
في حكم في حكم المنفصل وهكذا بالنظر للظهر القاعدة التي بعدها من وجبت عليه عبادة فاتى بما نم بما لو اقتصر على ما دونه لاجزعه هل يوصف الكل بالوجوب؟ او قدر الاجزاء منه - 00:03:11ضَ
القاعدة هذه لها ثلاث يعني تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون زيادة التي اتى بها تكون منفصلة تماما يكون منفصلة تماما فمن وجب فمن نذر ان يتصدق بعشرين صاعا لكنه تصدق بثلاثين - 00:03:35ضَ
العشرة الزائدة على العشرين هذه منفصلة تماما هذه الزيادة ليست في حكم المزيد عليه هذه الزيادة ليست في حكم المزيد عليه بمعنى ان المزيد عليه لو انه حصل فيه خلل يمنع من اعتباره - 00:04:02ضَ
واراد ان يأتي ببدله فانه يأتي بالمزيد عليه والزيادة لا تلزمه هذه هي الفائدة من القول بان المزيد منفصل عن بان الزيادة منفصلة عن المزيد عليه هذا القسم الاول. القسم الثاني ان تكون الزيادة ممتزجة - 00:04:25ضَ
لنذر كبشا نذر ان يذبح كبشا عمره سنة لكن ذبح كبشا عمره اربع سنوات ثم تبين فيه خلل يمنع من اجزائه فانه اذا اذا اراد ان يأتي ببدل فانه يأتي ببدل عمره - 00:04:54ضَ
فرصة اربع سنوات لان الزيادة هنا ممتزجة وليست منفصلة القسم الثالث تكون متصلة من وجه وممتدية من وجه متصلة من وجه ومنفصلة من وجه اخر يعني هي ليست ممتزجة الامام عندما يركع في الصلاة - 00:05:20ضَ
ويأتي ويأتي المسموق ويدركه في اخر ركوعه ويكبره ويركعوا ويطمئن ثم بعد ذلك يرفع الامام رأسه من الركوع هذه الزيادة اذا نظرنا اليها وجدناها سنة في حق الامام لكنها اصبحت ركنا في حق المأموم بمعنى - 00:05:48ضَ
اننا حكمنا بادراكه الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا واذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا - 00:06:22ضَ
فهذه يعني هذا هو القسم الثالث القاعدة والامثلة موجودة تقرأونها القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها - 00:06:48ضَ
ان سبب الوجوب وقبل شرط وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب الى اخره. القاعدة هذه تنقسم الى ثلاثة اقسام والمقصود منها اسم واحد الانسان اذا فعل العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب يعني شيئين - 00:07:14ضَ
قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب كمن اخرج زكاة ما له قبل كمال النصاب وقبل تمام الحول قبل كمال النصاب هذا هو السبب وقبل كمال الحول هذا هو الشرط فقدم الزكاة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب - 00:07:36ضَ
هذه العبادة لا تصح مطلقا. وكمن كفر عن يمين يريد ان يحلف هو يريد ان يحلف ولكنه كفر قبل الحلف والحلف هو السبب والحنز هو الشرط وقدم الكفارة قبل السبب وقبل الحنث - 00:08:06ضَ
هذه لا تجوز بالاجماع. الصورة الثانية او القسم الثاني ان يأتي بالعبادة بعد سبب الوجوب وبعد شرط الوجوب. يعني عكس الاول كمن اخرج زكاته بعد كمال النصاب وبعد تمام الحول - 00:08:34ضَ
بعد تمام النصاب وبعد تمام الحول وكمن كفر عن يمينه بعد الحلف وبعد الحلف هذا ايضا جاء يعني صحيح بالاجماع لكن هذان القسمان لا علاقة لهما بهذه القاعدة. هذه القاعدة في القسم الثالث - 00:08:58ضَ
وذلك اذا ادى العبادة بعد سبب الوجوب ولكن قبل شرط الوجوب حلف ثم كفر ثم حنث بلغ المال عنده نصاب اخرج زكاته ثم تم الحول في هاتين الصورتين السبب سبب الوجوب موجود - 00:09:23ضَ
ولكن شرط الوجوب مفقود وفعل هذه العبادة بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب هذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع من الفروع فيكون فتكون العبادة على هذه الهيئة تكون صحيحة القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب - 00:09:58ضَ
ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجز فهل يجزئه ام لا من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال - 00:10:29ضَ
بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه ام لا؟ القاعدة هذه تعتبر من ثمرة الخلاف في القاعدة التي قبلها انسان حلب انعقد السبب لكنه لا يستطيع العتق - 00:11:00ضَ
ولا يستطيع آآ الكسوة ولا يستطيع الاطعام لكن يستطيع الصيام فصام صام قبل الحنف لما حنث صار قادرا على دفع آآ الاطعام او دفع الكسوة او العتق فلما قدم العبادة بعد سبب الوجوب ثم جاء وقت الوجوب تغيرت الحال - 00:11:35ضَ
هذه صورة هذه صورة ثانية دفع الزكاة بعد تمام النصاب يعني عنده مثلا مليون ولا عشرة ملايين اخرج زكاتها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب لما جاء وقت الوجوب صار الشخص الذي دفعت اليه الذكاة تغيرت حاله - 00:12:15ضَ
يعني مسلم ثم ارتد مثلا او فقير ثم صار غنيا او ما الى ذلك في هاتين الحالتين سواء يعني فما دام فما دام ان الشارع اذن له بالعمل فان العبادة تكون صحيحة - 00:12:49ضَ
القاعدة السادسة اذا فعل عبادة اذا فعل عبادة في وقت الوجوب اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخرة ان الواجب كان غيرها اذا فعل عبادة في وقت وجوبها - 00:13:14ضَ
يظن انها الواجبة عليه ثم تبين بعد ذلك ان الواجب كان غيرها آآ الشخص عندما يكون عاجز عن الحج يكون عاجزا عن الحج مقعد ثم انابا غيره ثم اناب غيره - 00:13:43ضَ
ثم بعد ذلك عافاه الله قد تكون العافية في اثناء اداء العبادة وقد تكون العافية بعد اداء العبادة فهل نقول ان نيابته ان انابته لهذا الشخص لا تصح او نقول ان هذه الانابة صحيحة ويكون معذورا - 00:14:24ضَ
او ان شخصا ايضا في الكفارات المرتبة من الكفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا. وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان العتق فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا - 00:14:56ضَ
اذا عجز عن العتق وعجز عن الصيام ثم بعد ذلك اطعم ثم عافاه الله صار قادر على الصيام. هل نقول انه يرجع ويصوم او نقول ان الكفارة كافية والجواب يقال له ان الكفارة - 00:15:24ضَ
القاعدة القاعدة التي بعدها من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه ام ام يمضي ويجزئه هذا على ضربين - 00:15:43ضَ
الضرب الاول يقول ان يكون المتلبس به رخصة عام شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكان الاتيان بالاصل على ضرب من المشقة هذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل - 00:16:19ضَ
ومثال هذا الانسان اذا عجز عن الهدي في الحج ثم شرعه الصيام صام ثلاثة ايام في الحج ثم وجد الهدي بقي عليه سبعة يصومها في عند اهله هل نقول ان الصيام ملغى او نقول انه صام ثلاثة ايام ويكمل السبعة في بلده ولا يرجع الى - 00:16:52ضَ
الهدي الذي وجده هذا هو الجواب الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ظرورة للعجز عن الاصلي وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال. الانسان عندما يتيمم للصلاة عادم للماء. لما كبر وصلى ركعة - 00:17:17ضَ
يسر الله له الماء باي وسيلة من الوسائل لكن الماء صار موجود عنده بعد ما صلى الركعة الاولى يعني في اثناء العبادة هل نقول ان التيمم ملغى وبعد ذلك يتوضأ ويستأنف الصلاة؟ او نقول ان التيمم صحيح وعليه ان يمضي - 00:17:44ضَ
وفي صلاته والجواب ان صلاته تكون باطلة لعموم قوله تعالى لمفهوم قوله تعالى فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فهذا وجد الماء وهو قادر على استعماله وعلى هذا الاساس فانه يتوضأ ويستأنف الصلاة - 00:18:04ضَ
القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا من قدر على عبادة على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا هذا على اقسام - 00:18:27ضَ
القسم الاول ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة بل هو وسيلة محضة مثل انسان قادر على انه يصل الى المسجد لكن ما يستطيع الصلاة مع الجماعة - 00:18:51ضَ
ما يستطيع هل نقول يجب عليك ان تذهب الى المسجد وتقف عند الباب ثم ترجع الى اهلك ترجع الى البيت والجواب انه لا يجب عليه الصورة الثانية الانسان الاصلع اذا اعتمر او حج - 00:19:15ضَ
هل نقول يجب عليك ان تمر الموز على رأسك او نقول ان المحل ان الموس وسيلة من الوسائل. الغاية وهي ازالة الشعر معدومة حينئذ يسقط عنه الحلق اصلا. يعني يسقط عنه ولا يقول ان عليه - 00:19:35ضَ
فدية ولا يقال انه لازم ان يمر الموس على رأسه. هذا القسم الاول القسم الثاني ما وجب هذاك ما وجب وسيلة. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وذكر انه نوعان الاول ما كان وجوبه احتياطا للعبادة - 00:20:00ضَ
يتحقق حصولها الشخص عندما يتوضأ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق على هذا الاساس هذا الان هذا واجب تبعا هذا واجب تبعا لكنه من باب ما لا يتم الواجب الا به - 00:20:22ضَ
وما كان من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهكذا غسل الرجلين فوق الكعبين. يعني لازم انك تغسل جزءا من العضد هذا حتى تتمكن حتى تتأكد من غسل هذا - 00:20:51ضَ
هذا هذا واجب على سبيل التبع ويكون من باب ما لا يتم الواجب الا به وما كان من باب ما لا الواجب الا به فهو واجب القسم الثاني من اه القسم الثاني اللي اللي هذا واجب اه احتياطا للعبادة ليتحقق - 00:21:10ضَ
طولها وبعدين وكذلك الانسان مثلا اذا قطعت يده اذا قطعت يده الى المرفق هنا. هل نقول لازم انك تغسل الجزء المتبقي ولا ما تغسله؟ نقول انك لا تغسله لان الغاية ماذا؟ لان الغاية سقطت فيسقط هذا تبعها - 00:21:34ضَ
القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور به لضرورة الاول آآ كصوم بعظ اليوم يعني يستطيع انه يصوم من الصبح الى الظهر لكن ما يستطيع يصوم من الصبح الى الليل لكن هل نقول هذا داخل - 00:22:11ضَ
بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم صم الى الظهر ولا جاء الظهر افطر لا نقول له ليس عليك الصيام. يعني الصيام يساقط عنك في هذه الحالة والثاني كعتق بعظ الرقبة. الرقبة مثلا تسوى عشرة الاف ريال لكن عندها اربعة ولا ثلاثة - 00:22:35ضَ
هل نقول يلزمك ان تعتق جزءا من الرقبة بقدر ما عندك من المال لا نقول ان هذا ليس بواجب عليك القسمة الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه - 00:22:58ضَ
فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع. هذا يندرج فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب على جنب فحينئذ هذا يعني يسقط عنه الشيء هذا وكذلك الانسان اذا اذا لم يجد الماء - 00:23:14ضَ
ولم يجد ترابا ما وجد ماء ولا وجد ترابا فانه يصلي وتكون وتكون ماذا؟ وتكون صلاته صحيحة. لان هذا داخل في عموم قوله تعالى اه فاتقوا الله ما استطعتم القاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم - 00:23:42ضَ
كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بهذا مصر هذا اقسام. القسم الاول اذا ورد نهي الى ذات العبادة مثل النهي عن صوم يوم العيد مثل النهي عن صوم يوم العيد. هذا العبادة غير صحيحة. لو صام صيامه غير صحيح. الثاني ان يرد النهي باعتبار - 00:24:09ضَ
تخلف ركن من اركانها مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاذا صلى ولم يقرأ بفاتحة كتابي مع قدرته عليها فان الصلاة غير صحيحة. القسم الثالث ان يرد النهي على العبادة باعتباره - 00:24:33ضَ
بتخلف شرط من شروطها لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بطهور. فاذا كان واجدا للماء او كان عادما للماء ولكنه يجد ما يتيمم به فحينئذ اذا صلى وهو واجد للماء ويتمكن من استعماله ولا يضره الاستعمال ولكنه صلى بدون طهارة فان الصلاة ليست - 00:24:53ضَ
القسم الرابع ان يرد النهي على العبادة باعتبار تخلف واجب من واجباتها تركه عمدا مثل ما اذا ترك تكبيرة الركوع او قول سبحان ربي العظيم في الركوع او قول سمع الله لمن حمده. يعني ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا - 00:25:24ضَ
فاذا فاذا ورد النهي باعتبار ذات العبادة او باعتبار تخلف ركن من اركانها. او باعتبار تخلف شرط من شروطها. وبالنسبة لتخلف الركن او الشرط هذا واظح فيه او باعتباره تخلف واجب من واجباتها لكن عمدا اما اذا كان - 00:25:50ضَ
فانه يجبره بسجود السهو. اذا كان سهوا فانه يجبره بسجود السهو. بقي قسم خامس هذا يرد النهي على المحل يريد النهي على المحل ويرد الامر مثل انسان مثلا صلى في ارض مغصوبة فالنهي فالغصب - 00:26:14ضَ
والصلاة مأمور بها. فهذا يعني ورد النهي على العبادة باعتبار وصف من الاوصاف لا باعتبار ذاتها ولا باعتبار تخلف ركن او شرط او واجب. ولكنه باعتبار وجود صفة منهي عنها - 00:26:39ضَ
فاذا صلى في هذه الحالة تكون صلاته صحيحة او ليست بصحيح هذه محل خلاف بين العلماء وعلى هذا الاساس منهم من صححها ومنهم من لم يصححها اه القاعدة هي التي بعدها الالفاظ المعتبرة - 00:27:02ضَ
العبادات والمعاملات. المقصود من هذا ان العبادات هي قاعدة من القواعد وهي ان العبادات تعبدية بمعنى ان الشخص يتقيد بالعبادة من ناحية الزمان ويتقيد بالعبادة من ناحية المكان ويتقيد بالعبادة من ناحية الاصل. هذي ثلاثة. ويتقيد بالعبادة من ناحية الكم - 00:27:22ضَ
ويتقيد بالعبادة من ناحية الكيف هذه خمسة. يعني يعني توقيف من ناحية الاصل من ناحية الزمان من ناحية المكان من ناحية الكم من ناحية الكيف. وعندما يريد ان هذا كله في العزائم. لكن عندما يريد ان - 00:27:50ضَ
فلا يخرج الا بمستند شرعي. فعندنا مثلا الان من ناحية المكان الطواف عند الكعبة ومن ناحية الزمان وقت الحج وامكنة الحج عرفة ومزدلفة ورمي الجمار والمبيت منى هذه كلها تجدون انها امكنة محددة - 00:28:10ضَ
ايضا فيها محدد. الزمان زمان وجود الشخص فيها محدد. ومثل الان اوقات الصلوات الخمس اوقات الصلوات الخمس ومثل الصلوات الخمس هذا من جهة الاصل واعدادها كونها مثلا الظهر اربع العصر - 00:28:34ضَ
المغرب ثلاث العشاء اربع الفجر ركعتان وكذلك من ناحية الكيفية القيام ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين وهكذا بالنظر للدعاء الذي يقال مثل تكبيرة الاحرام ومثل تكبيرة الركوع ومثل قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للامام - 00:28:53ضَ
ويقول ربنا ولك الحمد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. هذه كلها يعبرون عنها بانها توقيفية. بمعنى ان مأمور بان يتقيد بها. يعني ما يزيد ولا ينقص لا يغيرها. هذا في حال العزيمة لكن في حال - 00:29:18ضَ
الرخصة آآ مثلا المسافر يجمع بين صلاتين ويقصر يقصر الظهر ركعتين ويقصر العصر يجعلها ركعتين والعشاء يجعلها ركعتين وهكذا المريض في الحضر بامكانه انه يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تأخير - 00:29:38ضَ
فهذا باب الرخص لكن الاصل من ناحية العزائم. وهكذا الرخص يقتصر فيها الانسان على الشيء آآ الوارد. اما المعاملات فلا. ولهذا يقولون الاصل في العبادات المنع لو ان انسان مثلا اقترح زيادة - 00:30:00ضَ
صلاة السادسة ولا ولا صلاة سادسة وسابعة؟ قال هذا خير كله العبادة لله وش فيه ما في شي يعني يقترح او اظاف الى الظهر زود ركعة قال هذا زود خير - 00:30:24ضَ
ولا قالوا المغرب اه يعني خلوها مثل الظهر ولا مثل العصر ولا والفجر مع الناس يقومون نشيطين تصير اربع ويطول الركوع يطول السجود لا فلا بد من الوقوف على الشيء الذي ورد فقط - 00:30:39ضَ
في الامور الخمسة الاصل الزمان المكان الكم الكيف اه بالنسبة للمعاملات الاصل فيها الجواز ولهذا ما تمنع معاملة من المعاملات الا اذا كان عندك دليل يقول هذا عقد غير صحيح يقال لك ما هو الدليل؟ لكن تقول هذه عبادة يقال لك اين الدليل الذي يدل على - 00:30:56ضَ
ان هذا العمل عبادة. مثل الان بدعة المولد وافتتان الناس بها واعتقادهم ان عمل هذا طاعة - 00:31:26ضَ