أصول الفقه - التأهيل الفقهي - مقسم
أصول24 الاستصلاح والاستحسان والاستصحاب- عامر بهجت - التأهيل الفقهي
ننتقل الان الى المصلحة. المصلحة ايها الاخوة الكرام هي من اخر الادلة. يعني ايش من اخر يعني النظر فيها ليس نظرا متقدما. مثال ذلك متى تنظر في المصلحة؟ اذا عدم الدليل من - 00:00:00
من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع ومن القياس. بل المصلحة هي في الحقيقة هي اضعف انواع القياس. وهو الجمع بين الفرع والاصل مصلحة. وهي وصف بعيد يعني. فنقول المصلحة. ان شهد الشرع باعتبارها - 00:00:20
فانه يعمل بها. تمام؟ حجاب المرأة احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب. فيه مصلحة صح ولا لا؟ فهل يعمل بهذه المصلحة؟ نقول نعم. وهذه مصلحة قد جاء الشرع بها. النوع الثاني المصلحة التي شهد الشرع - 00:00:40
فهذه لا يعمل بها. مثال ذلك نقول مثال ذلك السماح ببيع الخمور فان فيه مصالح وقد يحرك عجلة الاقتصاد من من النظر المادي صح ولا لا؟ ولكن هذه المصلحة الشرع بابطالها قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. واضح - 00:01:00
السالس المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بالغائها وهذه تسمى المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة وضع اشارات مرور في الطريق. مصلحة ولا لا؟ هل جاء الشرع بوضع اشارات المرور؟ هل جاء الشرع بعدم وضع اشارات - 00:01:30
المرور ها؟ لا اذا هذه تسمى مصلحة مرسلة. والمصلحة المرسلة على مراتب. المرتبة الاولى الضروريات وهي التي اذا فاتت يترتب عليها اما تلف النفس او ذهاب العضو او نحو ذلك. يترتب عليها ظرر على الناس - 00:01:50
واضح؟ ويدخل فيها الضرورات الخمس. وهي حفظ الدين. وقد جاء الشرع بتشريع تحقق هذا المقصد كالامر بقتل المرتد. وكذلك حفظ النفس فقد شرع الله عز وجل القصاص. لحفظ النفس وكذلك حفظ النسل فقد حرم الله الزنا. ومن مقاصد ذلك حفظ النسل. وكذلك حفظ العقل. فحرم الله - 00:02:10
او الخمر وكذلك حفظ المال فحرمت السرقة ووجب الحد بقطع يد السارق. وهذه الضرورات الثاني الحاجات والحاجات لا يترتب على فواتها ضرر لكن يترتب على فواتها مشقة وعنت على الناس. مثال ذلك - 00:02:40
نقول مثال ذلك الانسان نضرب مثل يبين الضروري والحاجة والتحسيني اصل الاكل والشرب. ظرورة ولا حاجة ولا تحسين؟ ظرورة. صح ولا لا؟ طيب هذا ظرورة يترتب على فواتها ظرر على الانسان لو الانسان ما ياكل ويشرب يؤدي ذلك الى الموت او الى المرظ. صح ولا الهلاك؟ وآآ - 00:03:00
كلوا اللحم للانسان. اذا انسان ما ياكل لحم لكنه يشرب حليب في كل يوم. تمام وياكل بيض ولا تمر فهذا لا يؤدي الى ظرر عليه. طبعا انا ماني متخصص في الطب لكن الشأن لا يعترض المثال - 00:03:30
فاكله للحم في حياته وفي كل اسبوع ياكل في يومين ثلاثة ايام ياكل لحم. هذا ايش؟ حاجة وليس ضرورة واضح؟ فانه يترتب على ان الانسان الذي ما تقول له لا لا تاكل لحم ابدا. يترتب على ذلك ظرر عليه - 00:03:50
لا لكن يترتب عليه مشقة في ذلك. صح ولا لا؟ الثالث التحسينيات. مثال ذلك. اكل ايس كريم. فان الانسان اذا كان ما ياكل اسكريم ما يترتب عليه ظرر. ولا يلحقه عنة ولا مشقة لكن الاسكريم فيه ايش - 00:04:10
تحسين للتلذذ وما الى ذلك. واضح؟ او اكل الفالوذج بدون الفستق. تمام الصوت لا يصلني. ما يضر اسأل الاطباء يظر اذا انسان ما اكل اللحم لكنه ياكل بيظ. فيه البيض فيه بروتين صح - 00:04:30
ما في بروتين ياكل فول الفول فيه بروتين طيب على كل حال ليس عنوان المحاضرة الهرم الغذائي فخلينا نحنا في المسرح المرسل. طيب. هذا بالنسبة للمصالح المرسلة. ننتقل بعد ذلك - 00:05:00
مشوية. طيب. اي نعم بالنسبة للمصالح المرسلة ايها الاخوة الكرام. هي من اخر ما يتمسك به في الاستدلال اخر شيء في الاستدلال. بعض الناس اليوم يبدأ المسألة الفقهية في النظر فيها بالمصلحة وينتهي - 00:05:20
مصلحة ووسط ومن بين ذلك النظر في المصلحة. ويقول ان هذا هو الاجتهاد المقاصدي. ولهذا يقول لك العلم الذي يحتاجه ان يحتاج الى علم مقاصد الشريعة. وهو ان يعرف مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة هي المصالح. لان مقصد من الشريعة يقول لك مقصد الشريعة هو ايش؟ تحقيق - 00:05:40
مصالح العباد. وهذا خلل من عدة اوجه. اولا ان النظر في المصلحة هذا اخر ما ينظر اليه في الاستدلال عند النصوص والاقيصة والاجماع. فمثلا لو جئنا ننظر في الطلاق الثلاث. اذا قال الرجل - 00:06:00
انت طالق ثلاثا هل يقع؟ ثلاثا ولا تقع واحدة؟ يقول لك تقع واحدة. ليش؟ ما دليلك على ذلك يقول لان هذا يحقق مصلحة الحفاظ على الاسرة. فيكون هذا هو القول الراجح. هذا ليس نظرا فقهيا له وزن. ابدا. هذا غلط. في بناء المسألة الفقهية - 00:06:20
اذا المسألة الفقهية لا تبنى هكذا. تبنى المسألة وتقول تأتي بالادلة ويقول والله الدليل على ذلك حديث ابن عباس انه كان الطلاق على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:40
الى اخره. اما ان تبدأ المسألة التي فيها نصوص تبدأها بالمصلحة وتختمها بالمصلحة تقول هذا نظر المقاصدي هذا لا معنى له الامر الثاني بالمناسبة المصلح المرسلة هي جزء صغير من اصول الفقه. ان تأخذ هذا الجزء الصغير وتجعله علما مستقلا ثم تقول - 00:06:50
يصح للانسان ان يجتهد بالنظر في هذا الدليل وحده. هذا خطر عظيم. يقول لك اجتهاد بالنظر في مقاصد الشريعة. اصلا مقاصد الشريعة ليست علما مستقلا. على طول التاريخ الاسلامي منذ ان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الى من قبل مئة سنة لا يوجد احد - 00:07:10
من اهل العلم يعد مقاصد الشريعة علما مستقلا. انت ولا الشاطبي حتى. الشاطبي لم يجعل لم يؤلف كتابا في في علم مقاصد الشريعة ولم يستخدم كلمة علم مقاصد الشريعة. لكنه الف في اصول الفقه وجعل من ضمن كتابه كتاب المقاصد. صح ولا لا - 00:07:30
هذا كتاب في اصول الفقه الموافقات للشاطبي. ولم يؤلف احد من قبل كتاب اسمه صالح مقاصد الشريعة او حتى يقول ان مقاصد الشريعة تكفي الانسان ليكون مجتهدا هذا ما قال به احد. طيب لا مشاحة في الاصطلاح ما في مشكلة تصنف فيها استقلالا وتجعلها علما مستقلا لا مشاحة في الاصطلاح. لكن اذا - 00:07:50
فعلت هذا الاصطلاح يترتب عليه حكم تقول والله المصلحة والمقاصد هي التي ينظر الانسان فيها ويجتهد يقول لك الدين مبني على مصالح تمام؟ فننظر في كل مسألة من مسائل اختلف العلماء في الطلاق السكران يقع ولا ما يقع؟ قولان وش الراجح؟ قال ننظر في المصلحة. والله يا اخي من ناحية المصلحة - 00:08:10
انه ما يقع طلاق السكران عشان نحافظ على الاسرة. هل احد ينظر في مسائل الفقه بهذا النظر؟ هذا ليس نظرا فقهيا ابدا. تنظر في النصوص تنظر في ترى الصحابة اذا انعدمت النصوص في المسألة تجي تقول لي والله ايهما اصلح؟ هذا ولا هذا وتتبع الاصلح لا ما في اشكال - 00:08:30
يعني سواء يندر او ما يندر لكن هذا هو النظر الصحيح. اما تأتي المسألة وتبدأها بالمصلحة تقول والله ما يقع الطلاق الثلاث لكونه محققا للمصلحة. ما يقع كذا بيع التأمين جائز لانه يحقق مصالح الناس. وكذا من المسائل محرم لان هذا يحقق مصلحته - 00:08:50
الناس في امتناعهم من هذا الشيء هذا لا يجوز. نعم. نعم هذا يأتي الان في الامثلة. هذي مصلحة ملغاة بعض المصالح ملغاة خلينا نتعداها. ننتقل الان الى مسألة اخرى وهي مسألة الاستحسان. ما هو الاستحسان؟ اختلفوا في تعريفه - 00:09:10
وبناء على خلافهم في التعريف اختلفوا في الحكم. بعضهم قال الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. وهذا لا ينكر احد. ان المسألة قد تكون مختلفة في الحكم عن نظائرها لوجود دليل خاص فيها هذا لا اشكال فيه - 00:09:30
تمام؟ فيقول لك الاصل عدم جواز آآ الاجرة اذا كان عدم جواز الاجارة اذا كانت الاجرة مجهولة او عدم جواز الاجارة اذا كانت المنفعة الحاصلة غير محددة ثم يقول لك يجوز دخول الحمام - 00:09:50
باجرة محددة مع ان المنفعة التي تحصل من الانسان هذا اللي يدخل الحمام يتروش ياخذ عشر دقائق وهذا ياخذ ربع ساعة المنفعة فغير محددة تحديدا دقيقا. فهذه هل هي محرمة؟ قال لك لا جائزة لجريان العمل بها. واضح؟ هذا استحسان - 00:10:10
لانه عدل بالمسألة عن مظاهرها. والدليل الخاص هنا ما هو؟ الدليل الخاص هنا قال لك ان المنفعة هي في الحقيقة محددة بالعرف. واضح واو ان العمل جرى على ذلك والغرر الذي تدعو اليه الحاجة جائز الغرر اذا - 00:10:30
دعت اليه الحاجة العامة فانه جائز وهذا مذكور في محله في كتب الفقه. التعريف الاخر للاستحسان قالوا الاستحسان هو دليل ينقسم في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. قال الغزالي في المستشفى وهذا هوس كيف عنده دليل وما يقدر يعبر عنه؟ اذا بلغ به العي الى - 00:10:50
هذه الدرجة فلا يمكن من ان يكون مجتهدا. واحد ما يستطيع يعبر عن الدليل الذي قام في قلبه قال الغزالي هذا هو السوء. هذا لا يقول به احد. وان كان بعض - 00:11:10
واهل العلم يرى ان آآ نحو من هذا قد يكون حجة قاصرة. مثال ذلك قالوا من من ادلة هذا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. وقال الاثم ما حاك في نفسك. وهذا يشبه ما - 00:11:20
وبعض المحدثين من ان علم الحديث عند الجاهل كهانا. نعم. فتجد المحدث يقول لك هذا حديث ضعيف. ليش؟ لانه من دراسة للاحاديث قام عنده في قلبه ان هذا الحديث ضعيف لو يبغى يشرح للعامي كيف كان هذا الحديث ضعيف؟ لا لم تسعفه. العبارة التي يمكن ان يفهمها - 00:11:40
واضح؟ التعريف الثالث قالوا هو ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة فان العقل المجرد ليس بحجة. ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو التمسك بدليل شرعي او عقلي لم - 00:12:00
يظهر عنه ناقل الاصل في الاشياء الاباحة. طيب هذا البلاستيك نحن نقول نتمسك فيه بالاصل وهو الاباحة. حتى يأتي دليل ينقلنا عن الاباحة واضح؟ هذا هو الاستصحاب. اذا الاستصحاب هو التمسك بالاصل. ما هي انواع الاستصحاب؟ قال لك عندنا استصحاب البراءة - 00:12:20
الاصلية وهو ان الاصل عدم التكليف. الاصل عدم التكليف بالتحريم وعدم التكليف بالايجاب. واضح هذا هو الاستصحاب استصحاب البراءة الاصلية فتقول الاصل في الاطعمة الاباحة. تمام؟ والاصل عدم ثبوت التكاليف الشرعية الا بدليل - 00:12:40
والنوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب ايش؟ الوصف الثبوتي وهذا يشبه ان يكون ما يذكر في القواعد الاصولية فتقول مثلا انا متوظأ ثم شككت هل انتقض الوضوء ولا لا؟ انا قلت - 00:13:00
اصحب ايش؟ اليقين وهو انك على وضوء. الثالث استصحاب الاجماع في محل الخلاف. وهذا ليس بحجة. ما تتناقش انت وزميلك هل يقع طلاق السكران ولا ما يقع؟ فلان الفلاني طلقه وهو سكران. تقول - 00:13:20
سؤال هذا الرجل عقد عقد نكاح صحيح ولا لا؟ عقد عقد نكاح صحيح بالاجماع. نكاحه صحيح بالاجماع ثم طرأ عندنا طلاقه وهو سكران فهل يصح في هذه الصورة ان يتمسك يقول انا اتمسك بالاجماع الاول وهو صحة نكاح - 00:13:40
فلا ننتقل عنه الا باجماع اخر نقول لا هذا غير صحيح لان حقيقة الاجماع عدم وجود الخلاف ولما طلق وهو وجد الخلاف فانعدم الاجماع صح ولا لا؟ لم يعد نكاحه صحيحا بالاجماع انتهى الاجماع. هذا ما يتعلق بالاستصحاب - 00:14:00
- 00:14:20
Transcription
ننتقل الان الى المصلحة. المصلحة ايها الاخوة الكرام هي من اخر الادلة. يعني ايش من اخر يعني النظر فيها ليس نظرا متقدما. مثال ذلك متى تنظر في المصلحة؟ اذا عدم الدليل من - 00:00:00
من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع ومن القياس. بل المصلحة هي في الحقيقة هي اضعف انواع القياس. وهو الجمع بين الفرع والاصل مصلحة. وهي وصف بعيد يعني. فنقول المصلحة. ان شهد الشرع باعتبارها - 00:00:20
فانه يعمل بها. تمام؟ حجاب المرأة احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب. فيه مصلحة صح ولا لا؟ فهل يعمل بهذه المصلحة؟ نقول نعم. وهذه مصلحة قد جاء الشرع بها. النوع الثاني المصلحة التي شهد الشرع - 00:00:40
فهذه لا يعمل بها. مثال ذلك نقول مثال ذلك السماح ببيع الخمور فان فيه مصالح وقد يحرك عجلة الاقتصاد من من النظر المادي صح ولا لا؟ ولكن هذه المصلحة الشرع بابطالها قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. واضح - 00:01:00
السالس المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بالغائها وهذه تسمى المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة وضع اشارات مرور في الطريق. مصلحة ولا لا؟ هل جاء الشرع بوضع اشارات المرور؟ هل جاء الشرع بعدم وضع اشارات - 00:01:30
المرور ها؟ لا اذا هذه تسمى مصلحة مرسلة. والمصلحة المرسلة على مراتب. المرتبة الاولى الضروريات وهي التي اذا فاتت يترتب عليها اما تلف النفس او ذهاب العضو او نحو ذلك. يترتب عليها ظرر على الناس - 00:01:50
واضح؟ ويدخل فيها الضرورات الخمس. وهي حفظ الدين. وقد جاء الشرع بتشريع تحقق هذا المقصد كالامر بقتل المرتد. وكذلك حفظ النفس فقد شرع الله عز وجل القصاص. لحفظ النفس وكذلك حفظ النسل فقد حرم الله الزنا. ومن مقاصد ذلك حفظ النسل. وكذلك حفظ العقل. فحرم الله - 00:02:10
او الخمر وكذلك حفظ المال فحرمت السرقة ووجب الحد بقطع يد السارق. وهذه الضرورات الثاني الحاجات والحاجات لا يترتب على فواتها ضرر لكن يترتب على فواتها مشقة وعنت على الناس. مثال ذلك - 00:02:40
نقول مثال ذلك الانسان نضرب مثل يبين الضروري والحاجة والتحسيني اصل الاكل والشرب. ظرورة ولا حاجة ولا تحسين؟ ظرورة. صح ولا لا؟ طيب هذا ظرورة يترتب على فواتها ظرر على الانسان لو الانسان ما ياكل ويشرب يؤدي ذلك الى الموت او الى المرظ. صح ولا الهلاك؟ وآآ - 00:03:00
كلوا اللحم للانسان. اذا انسان ما ياكل لحم لكنه يشرب حليب في كل يوم. تمام وياكل بيض ولا تمر فهذا لا يؤدي الى ظرر عليه. طبعا انا ماني متخصص في الطب لكن الشأن لا يعترض المثال - 00:03:30
فاكله للحم في حياته وفي كل اسبوع ياكل في يومين ثلاثة ايام ياكل لحم. هذا ايش؟ حاجة وليس ضرورة واضح؟ فانه يترتب على ان الانسان الذي ما تقول له لا لا تاكل لحم ابدا. يترتب على ذلك ظرر عليه - 00:03:50
لا لكن يترتب عليه مشقة في ذلك. صح ولا لا؟ الثالث التحسينيات. مثال ذلك. اكل ايس كريم. فان الانسان اذا كان ما ياكل اسكريم ما يترتب عليه ظرر. ولا يلحقه عنة ولا مشقة لكن الاسكريم فيه ايش - 00:04:10
تحسين للتلذذ وما الى ذلك. واضح؟ او اكل الفالوذج بدون الفستق. تمام الصوت لا يصلني. ما يضر اسأل الاطباء يظر اذا انسان ما اكل اللحم لكنه ياكل بيظ. فيه البيض فيه بروتين صح - 00:04:30
ما في بروتين ياكل فول الفول فيه بروتين طيب على كل حال ليس عنوان المحاضرة الهرم الغذائي فخلينا نحنا في المسرح المرسل. طيب. هذا بالنسبة للمصالح المرسلة. ننتقل بعد ذلك - 00:05:00
مشوية. طيب. اي نعم بالنسبة للمصالح المرسلة ايها الاخوة الكرام. هي من اخر ما يتمسك به في الاستدلال اخر شيء في الاستدلال. بعض الناس اليوم يبدأ المسألة الفقهية في النظر فيها بالمصلحة وينتهي - 00:05:20
مصلحة ووسط ومن بين ذلك النظر في المصلحة. ويقول ان هذا هو الاجتهاد المقاصدي. ولهذا يقول لك العلم الذي يحتاجه ان يحتاج الى علم مقاصد الشريعة. وهو ان يعرف مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة هي المصالح. لان مقصد من الشريعة يقول لك مقصد الشريعة هو ايش؟ تحقيق - 00:05:40
مصالح العباد. وهذا خلل من عدة اوجه. اولا ان النظر في المصلحة هذا اخر ما ينظر اليه في الاستدلال عند النصوص والاقيصة والاجماع. فمثلا لو جئنا ننظر في الطلاق الثلاث. اذا قال الرجل - 00:06:00
انت طالق ثلاثا هل يقع؟ ثلاثا ولا تقع واحدة؟ يقول لك تقع واحدة. ليش؟ ما دليلك على ذلك يقول لان هذا يحقق مصلحة الحفاظ على الاسرة. فيكون هذا هو القول الراجح. هذا ليس نظرا فقهيا له وزن. ابدا. هذا غلط. في بناء المسألة الفقهية - 00:06:20
اذا المسألة الفقهية لا تبنى هكذا. تبنى المسألة وتقول تأتي بالادلة ويقول والله الدليل على ذلك حديث ابن عباس انه كان الطلاق على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:40
الى اخره. اما ان تبدأ المسألة التي فيها نصوص تبدأها بالمصلحة وتختمها بالمصلحة تقول هذا نظر المقاصدي هذا لا معنى له الامر الثاني بالمناسبة المصلح المرسلة هي جزء صغير من اصول الفقه. ان تأخذ هذا الجزء الصغير وتجعله علما مستقلا ثم تقول - 00:06:50
يصح للانسان ان يجتهد بالنظر في هذا الدليل وحده. هذا خطر عظيم. يقول لك اجتهاد بالنظر في مقاصد الشريعة. اصلا مقاصد الشريعة ليست علما مستقلا. على طول التاريخ الاسلامي منذ ان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الى من قبل مئة سنة لا يوجد احد - 00:07:10
من اهل العلم يعد مقاصد الشريعة علما مستقلا. انت ولا الشاطبي حتى. الشاطبي لم يجعل لم يؤلف كتابا في في علم مقاصد الشريعة ولم يستخدم كلمة علم مقاصد الشريعة. لكنه الف في اصول الفقه وجعل من ضمن كتابه كتاب المقاصد. صح ولا لا - 00:07:30
هذا كتاب في اصول الفقه الموافقات للشاطبي. ولم يؤلف احد من قبل كتاب اسمه صالح مقاصد الشريعة او حتى يقول ان مقاصد الشريعة تكفي الانسان ليكون مجتهدا هذا ما قال به احد. طيب لا مشاحة في الاصطلاح ما في مشكلة تصنف فيها استقلالا وتجعلها علما مستقلا لا مشاحة في الاصطلاح. لكن اذا - 00:07:50
فعلت هذا الاصطلاح يترتب عليه حكم تقول والله المصلحة والمقاصد هي التي ينظر الانسان فيها ويجتهد يقول لك الدين مبني على مصالح تمام؟ فننظر في كل مسألة من مسائل اختلف العلماء في الطلاق السكران يقع ولا ما يقع؟ قولان وش الراجح؟ قال ننظر في المصلحة. والله يا اخي من ناحية المصلحة - 00:08:10
انه ما يقع طلاق السكران عشان نحافظ على الاسرة. هل احد ينظر في مسائل الفقه بهذا النظر؟ هذا ليس نظرا فقهيا ابدا. تنظر في النصوص تنظر في ترى الصحابة اذا انعدمت النصوص في المسألة تجي تقول لي والله ايهما اصلح؟ هذا ولا هذا وتتبع الاصلح لا ما في اشكال - 00:08:30
يعني سواء يندر او ما يندر لكن هذا هو النظر الصحيح. اما تأتي المسألة وتبدأها بالمصلحة تقول والله ما يقع الطلاق الثلاث لكونه محققا للمصلحة. ما يقع كذا بيع التأمين جائز لانه يحقق مصالح الناس. وكذا من المسائل محرم لان هذا يحقق مصلحته - 00:08:50
الناس في امتناعهم من هذا الشيء هذا لا يجوز. نعم. نعم هذا يأتي الان في الامثلة. هذي مصلحة ملغاة بعض المصالح ملغاة خلينا نتعداها. ننتقل الان الى مسألة اخرى وهي مسألة الاستحسان. ما هو الاستحسان؟ اختلفوا في تعريفه - 00:09:10
وبناء على خلافهم في التعريف اختلفوا في الحكم. بعضهم قال الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. وهذا لا ينكر احد. ان المسألة قد تكون مختلفة في الحكم عن نظائرها لوجود دليل خاص فيها هذا لا اشكال فيه - 00:09:30
تمام؟ فيقول لك الاصل عدم جواز آآ الاجرة اذا كان عدم جواز الاجارة اذا كانت الاجرة مجهولة او عدم جواز الاجارة اذا كانت المنفعة الحاصلة غير محددة ثم يقول لك يجوز دخول الحمام - 00:09:50
باجرة محددة مع ان المنفعة التي تحصل من الانسان هذا اللي يدخل الحمام يتروش ياخذ عشر دقائق وهذا ياخذ ربع ساعة المنفعة فغير محددة تحديدا دقيقا. فهذه هل هي محرمة؟ قال لك لا جائزة لجريان العمل بها. واضح؟ هذا استحسان - 00:10:10
لانه عدل بالمسألة عن مظاهرها. والدليل الخاص هنا ما هو؟ الدليل الخاص هنا قال لك ان المنفعة هي في الحقيقة محددة بالعرف. واضح واو ان العمل جرى على ذلك والغرر الذي تدعو اليه الحاجة جائز الغرر اذا - 00:10:30
دعت اليه الحاجة العامة فانه جائز وهذا مذكور في محله في كتب الفقه. التعريف الاخر للاستحسان قالوا الاستحسان هو دليل ينقسم في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. قال الغزالي في المستشفى وهذا هوس كيف عنده دليل وما يقدر يعبر عنه؟ اذا بلغ به العي الى - 00:10:50
هذه الدرجة فلا يمكن من ان يكون مجتهدا. واحد ما يستطيع يعبر عن الدليل الذي قام في قلبه قال الغزالي هذا هو السوء. هذا لا يقول به احد. وان كان بعض - 00:11:10
واهل العلم يرى ان آآ نحو من هذا قد يكون حجة قاصرة. مثال ذلك قالوا من من ادلة هذا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. وقال الاثم ما حاك في نفسك. وهذا يشبه ما - 00:11:20
وبعض المحدثين من ان علم الحديث عند الجاهل كهانا. نعم. فتجد المحدث يقول لك هذا حديث ضعيف. ليش؟ لانه من دراسة للاحاديث قام عنده في قلبه ان هذا الحديث ضعيف لو يبغى يشرح للعامي كيف كان هذا الحديث ضعيف؟ لا لم تسعفه. العبارة التي يمكن ان يفهمها - 00:11:40
واضح؟ التعريف الثالث قالوا هو ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة فان العقل المجرد ليس بحجة. ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو التمسك بدليل شرعي او عقلي لم - 00:12:00
يظهر عنه ناقل الاصل في الاشياء الاباحة. طيب هذا البلاستيك نحن نقول نتمسك فيه بالاصل وهو الاباحة. حتى يأتي دليل ينقلنا عن الاباحة واضح؟ هذا هو الاستصحاب. اذا الاستصحاب هو التمسك بالاصل. ما هي انواع الاستصحاب؟ قال لك عندنا استصحاب البراءة - 00:12:20
الاصلية وهو ان الاصل عدم التكليف. الاصل عدم التكليف بالتحريم وعدم التكليف بالايجاب. واضح هذا هو الاستصحاب استصحاب البراءة الاصلية فتقول الاصل في الاطعمة الاباحة. تمام؟ والاصل عدم ثبوت التكاليف الشرعية الا بدليل - 00:12:40
والنوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب ايش؟ الوصف الثبوتي وهذا يشبه ان يكون ما يذكر في القواعد الاصولية فتقول مثلا انا متوظأ ثم شككت هل انتقض الوضوء ولا لا؟ انا قلت - 00:13:00
اصحب ايش؟ اليقين وهو انك على وضوء. الثالث استصحاب الاجماع في محل الخلاف. وهذا ليس بحجة. ما تتناقش انت وزميلك هل يقع طلاق السكران ولا ما يقع؟ فلان الفلاني طلقه وهو سكران. تقول - 00:13:20
سؤال هذا الرجل عقد عقد نكاح صحيح ولا لا؟ عقد عقد نكاح صحيح بالاجماع. نكاحه صحيح بالاجماع ثم طرأ عندنا طلاقه وهو سكران فهل يصح في هذه الصورة ان يتمسك يقول انا اتمسك بالاجماع الاول وهو صحة نكاح - 00:13:40
فلا ننتقل عنه الا باجماع اخر نقول لا هذا غير صحيح لان حقيقة الاجماع عدم وجود الخلاف ولما طلق وهو وجد الخلاف فانعدم الاجماع صح ولا لا؟ لم يعد نكاحه صحيحا بالاجماع انتهى الاجماع. هذا ما يتعلق بالاستصحاب - 00:14:00
- 00:14:20
أصول الفقه - التأهيل الفقهي - مقسم
أصول24 الاستصلاح والاستحسان والاستصحاب- عامر بهجت - التأهيل الفقهي