سلسلة التعليق على تفسير أضواء البيان || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
أضواء البيان || البقرة (12-7) || معالي الشيخ د. عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا سائل يقول من اراد ان يجعل له اصلا في التفسير - 00:00:07ضَ
تكرره فهل يصلح تفسير زاد المسير يعني ابن الجوزي وهل لي الكتاب قد استوعب الاقوال في التفسير الكتاب متوسط ليس بالطويل ولا بالمختصر وانما هم من التفاسير المتوسطة جمع فيه - 00:00:27ضَ
الكثير من اقوال اهل التأويل من السلف وغيرهم ومع ذلك تخلو هذه الاقوال من الاستدلال والتعليل والترجيح يصلح ان يكون دليل بيد طالب العلم استفيدوا منه ويكرروه ويردده واذا اراد ان يرجع الى توثيق هذه الاقوال التي ذكرها - 00:00:50ضَ
والاستدلال لها بما هو اطول منه يكون استفاد خيرا يكون هذا بمثابة دليل بيده سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين - 00:01:21ضَ
قال الامام محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم. الاية ظاهر هذه الاية ان جميع انواع الميتة والدم حرام ولكنه بين في موضع اخر ان ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم - 00:01:46ضَ
وهو قوله احل لكم صيد البحر وطعامه. الاية اذ ليس للبحر طعام غير الصيد الا ميتته وما ذكره بعض العلماء من ان المراد بطعامه قديده المجفف قديده المجفف بالملح مثلا وان المراد بصيده الطري منه. فهو خلاف الظاهر - 00:02:16ضَ
لان القديد من صيده فهو صيدا فهو صيد جعل قديدا وجمهور العلماء على ان المراد بطعامه ميتته. منهم ابو بكر الصديق وزيد ابن ثابت وعبدالله بن عمر وابو ايوب الانصاري - 00:02:49ضَ
وابو ايوب الانصاري رضي الله عنهم اجمعين وعكرمة وابو سلمة بن عبدالرحمن وابراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير واشار في موضع اخر الى ان غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله الا ان يكون - 00:03:14ضَ
ميتة او دما مسفوحا. فيفهم منه ان غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من اثره من اثر تقطيع اللحم ليس بحرام اذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله - 00:03:42ضَ
فائدة وقد جاء المؤلف رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم الميتة اقترنت بال والدم كذلك النص شامل بجميع ما يشمله الاسم اسم الميتة واسم الدم - 00:04:02ضَ
وجاء ما يخصص الميتة وما يقيد الدم ما يخصص الميتة وما يقيد الدم خصصت الميتة لما جاء بما جاء فيما يتعلق بصيد البحر وطعامه حلت لنا ميتتان ودمان الميتتان السمك والجراد - 00:04:29ضَ
اسس هذا اللفظ الميتة بميتة البحر والجراد وسيأتي تفصيل الكلام في كلام المؤلف رحمه الله وذكر المذاهب هذا من باب العموم والخصوص لان الميت لفظ ذو افراد يشمل جميع ما تحله الحياة - 00:05:13ضَ
ثم تفارقه يطلق عليه انه ميتة استثنى من ذلك على سبيل التخصيص ما جاء به النص طعام البحر الذي عبر عنه في الحديث بفرد من افراده وهو الحوت او السمك - 00:05:48ضَ
وايضا الجراد فالحوت ميتة البحر تشمل جميع ما يشاركه في كونه ميتة بحر والجراد قاس عليه اهل العلم من حيث الطهارة كل ما لا نفس له سائلة اما بالنسبة للاكل - 00:06:17ضَ
فاللفظ خاص به للدليل الخاص وان النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكر عنه الصحابة انه غزوا معه سبع غزوات يأكلون الجراد مع قوله احلت لنا ميتتان واللفظ الثاني هذا من باب العموم والخصوص لان الميتة - 00:06:48ضَ
ذات افراد خرج منها بعض هذه الافراد بالحديث المذكور بالاية واما الدم ان يكون ذو افراد يكونوا ذا افراد او اوصاف اوصاف لذا جاء تقييده بالوصف بكونه مسفوحا بكونه مسبوحا - 00:07:10ضَ
فالميتة من الالفاظ العامة والدم لفظ مطلق قيد بالوصف قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا طيب لو قلنا ان الدم - 00:07:42ضَ
لفظ عام كالميتة شو ترتب عليه؟ انه لا يمكن تخصيصه بقوله دما مسموحا لان ذكر بعض الافراد بحكم موافق للعام ما يقتضي تخصيص بالحكم الموافق لكن في الميتة لماذا قلنا تقصيص - 00:08:13ضَ
لان الحكم مخالف من حرم وهنا احل لكم الحكم مخالف فيخصص لكن ما يتعلق بالدم حرام وكل لا اجد فيما اوحي اليه محرما هذا تحريم ايضا الا على طاعم يطعمه - 00:08:45ضَ
تحريم الحكم موافق لو قلنا انه من باب التخصيص لقلنا انه لا يقتضي التخصيص لان الحكم حكم الخاص موافق لحكم العام ولا يقتضي التقصيص وانما ذكر الخاص من باب الاهتمام به والعناية بشأنه - 00:09:04ضَ
كما في نظائره من ذكر الخاص بعد العام او عكسه انما يذكر الاهتمام به والعناية بشأنه وفي هذه الصورة ينقلون الاجماع على ان المطلق يقيد بالنص المقيد محل اتفاق لانه يتفق معه في الحكم والسبب - 00:09:29ضَ
يتفق معه في الحكم والسبب كما قرر ذلك اهل العلم سيئة الكلام في التفريق بين بعض الافراد الميتة في البحر مما لا يعيش الا فيه وما له نظير محرم في البر كالكلب والخنزير - 00:09:59ضَ
وما يعيشه البحر وفي البر على سبيل التفصيل الشلة المصنف رحمه الله فصل في هذا. نعم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله احل له ولامته ميتتين ودمين. اما الميتتان - 00:10:23ضَ
فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال وسيأتي نعم وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الانعام ان شاء الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته. اخرجه هو الطهور ماؤه الذي هو سبب - 00:10:41ضَ
قرود الحديث سببه السؤال عن طهارة الماء فاجاب عليه الصلاة والسلام هو طهور ماؤه والحل ميتته. نعم اخرجه مالك واصحاب السنن والامام احمد والبيهقي والدارقطني في سننيهما في سننيهما والحاكم في المستدرك وابن الجارود في المنتقى وابن ابي شيبة وصححه الترمذي - 00:11:08ضَ
وابن خزيمة وابن حبان والبخاري وظاهر وظاهر ما قال صححه البخاري الترمذي وابن خزيمة وابن حبان مما قال صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبخاري من الترتيب هنا بحسب الاشخاص اللي بحسب الكتب - 00:11:39ضَ
له اشخاص ما قدم على البخاري احد انما ابن الترمذي نص على تصحيحه في صحيحه والخزيمة خرج الحديث في صحيحه وابن حبان كذلك البخاري نقل عنه تصحيحه نقله الترمذي وغيره - 00:12:10ضَ
لكن لو كان في صحيح البخاري كنا صححه البخاري ولا قدمنا عليه احد نعم وظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى وطعامه يدل على اباحة ميتة البحر هناك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه انه اكل من العنبر وهو - 00:12:29ضَ
القاه البحر ميتا وقصته مشهورة وحاصل تحرير فقه هذه المسألة ان ميتة البحر على قسمين قسم لا يعيش الا في الماء وان اخرج منه مات كالحوت. وقسم يعيش في البر كالظفادع ونحوها - 00:12:56ضَ
اما الذي لا يعيش الا في الماء كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماء. وخالف ابو حنيفة رحمه الله فيما مات منه في البحر وطفا على وجه الماء فقال فيه هو مكروه الاكل - 00:13:21ضَ
بخلاف ما قتله انسان او حسر عنه البحر فمات فانه مباح الاكل عنده. الذي لا يعيش الا في الماء يقول فميتته حلال عند جميع العلماء نازع بعضهم فيما ورد النص بتحريمه في اللفظ - 00:13:41ضَ
يعني وان كان ليس المقصود بالاصل في اصل الحديث ودلالته الاصلية ما يعيشه البحر مثل الكلب والخنزير يعني تحريمه منصب على على ما يعيش في البر هذا الاصل في السياق - 00:14:07ضَ
بالنص ثلاثة الاصلية لكن اللفظ يتناول ما يعيشه البحر مثل ما قال مالك كانوا يصدقون الخنزير فاذا قلتم خنزير معناه انه يدخل في من حيث اللفظ نريد ما ان ابين ان قوله فميتته حلال عند جميع العلماء - 00:14:30ضَ
فيهم خلاف في مثل هذه الصورة نعم لا سياتي انه حرام نعم واما الذي يعيش في البر من حيوان البحر كالضفادع والسلحفاة والسرطان وترسل وترسل ما فقد اختلف فيه العلماء فذهب ما لك بن انس الى ان ميتة البحر من ذلك كله مباحة الاكل - 00:14:57ضَ
وسواء مات بنفسه ووجد طافيا او بالإصطياد او اخرج حيا او القي في النار او دس في طين وقال ابن نافع وابن دينار ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة. ونقل ابن عرفة قولا ثالثا - 00:15:36ضَ
بالفرق بين ان يموت في الماء فيكون طاهرا. لكن لو مات انسان غرقا في البحر هل يمكن ان يقول عالم انه ميتة بحر ما يمكن ان يقال بمثل هذا لكن اللفظ يحتاج الى - 00:15:58ضَ
مزيد دقة نعم بالفرق بين ان يموت في الماء فيكون طاهرا او في البر فيكون نجسا. وعزاه لعيسى عن ابن القاسم والظهادع البحرية عند ما لك مباحث الاكل. وان ماتت فيه. وفي المدونة ولا بأس - 00:16:13ضَ
اهل الظهادع وان ماتت لانها من صيد الماء انتهى اما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين العلماء واظهروا الاقوال منع الضفادع مطلقا. ولو زكيت لقيام الدليل على ذلك كما سيأتي ان شاء - 00:16:41ضَ
الله تعالى اما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيهما الكراهة قال خليل ابن اسحاق المالك قال خليل ابن اسحاق المالكي في مختصره عاطفا على ما يكره وكلب ماء وخنزير - 00:17:04ضَ
وقال الباجي اما كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان انه مكروه وقاله ابن حبيب قال ابن القاسم في المدونة لم يكن ما لك يجيبنا في خنزير الماء بشيء. ويقول انتم تقولون - 00:17:27ضَ
خنزيره وقال ابن القاسم وانا اتقيه ولو اكله رجل لم اره حراما. هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة وحجته في اباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر او لا - 00:17:48ضَ
قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه ولا طعام له غير صيده الا ميتته ما قاله الان النص الذي اباح خنزير كلب البحر الاية والنص الذي حرمهما نعم الا ان يكون ميتا او ذم مسوحا او لحم خنزير - 00:18:10ضَ
وجاء في الكلب ما جاء وش اللي بينها هذه النصوص من النسب لو اردنا ان ننظر اليها ونتعامل معها على طريقة اهل العلم في دفع التعارض في مثل هذه الصورة - 00:18:43ضَ
قلنا ان الاية عامة الاية عامة التي تتعلق اية الاباحة عامة واية التحريم مجملة ظاهر ولا مو بظاهر ها فما الذي يقدم انتم تقولون خنزير ايش معنى هذا انتم باقراركم بهذا اللفظ - 00:19:01ضَ
يخشى ان يشمله او لحم الخنزير اللفظ المجمل انه يتناول خنزير البر ويتناول الخنزير البحر فهو مجمل انتم تقولون خنزير فما الذي يخرجه من الاية المحرمة هذا الذي استقر عندك هذا - 00:19:39ضَ
بنهاية البحث المسألة هذا الذي استقر لكن ما يصلح انه يجاب به من يرى العكس ما في اشكال ايه ما الذي يخرجه من الاية انتم تقولون خنزير نعم الحقيقة يعني اذا قلنا في البترول انه الذهب الاسود تقول انتم تقولون ذهب - 00:20:20ضَ
نجعل فيه زكاة الذهب ها كلام في الحقيقة الشرعية واللغوية الاصلية اما ما تعارف عليه الناس يسمونه كذا ما يفهم ما يفهم مثل ما في الحمار الوحش انه لا يدخل في تحريم الحمار الا انسي - 00:21:03ضَ
المرجع في ذلك الى حقيقة الشيء وواقع نعم ولا طعام له غير صيده الا ميتته. كما قاله جمهور العلماء وهو الحق ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه - 00:21:29ضَ
تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بان ميتة البحر حلال. وهو فصل في محل النزاع تقرر في الاصول ان المفرد اذا اظيف الى معرفة كان من صيغ العموم كقوله فليحذر - 00:21:57ضَ
الذين يخالفون عن امره. يعني عن جميع اوامره عليه الصلاة والسلام نعم. وقوله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جميع النعم الواحدة يمكن احصاؤها لكن المراد بذلك العموم لانه مفرد مضاف - 00:22:17ضَ
مفرد مضاف الى معرفة انت اذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد ولا جميع الذنوب جميع الذنوب ومن هذا الباب نعم وقد اشار في مراقي السعود بقوله واليه نعم واليه اشار - 00:22:38ضَ
واليه اشار في مراقي الصعود بقوله عاطفا على صيغ العموم. وما معرفا بالقد وجد او باضافة الى معرف اذا اذا تحقق الخصوص قد نفي وبه نعلم يعني ما معرفا بال قد وجد هذا تتمة بيت سابق - 00:23:02ضَ
شطر ثاني لبيت قبل الثاني او باضافة الى معرفي اذا تحقق الخصوص قد نفي نعم اذا تحقق الخصوص قد نفي وبه نعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم ميتته يعم ظاهره كل ميتة مما في البحر - 00:23:28ضَ
ومذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو ان ما لا يعيش الا في البحر. فميتته حلال بلا خلاف سواء كان طافيا على الماء ام لا خلاف يعني عندهم في مذهبهم - 00:23:58ضَ
نعم واما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فاصح الاقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الام مختصر المزني واختلاف العراقيين ان ميتته كله حلال للادلة التي قدمنا انفا - 00:24:16ضَ
ومقابله ها ايه في كتب في الاختلاف ابي حنيفة وابن ابي ليلى واختلاف عند الشافعي هنا العراقيين من اصحاب الشافعي مو مطبوع على هامش الام طبعة بولاقظة مطبوع لا اله الا الله - 00:24:37ضَ
المسألة الاولى انما لا يعيش الا في البحر ميتته حلال بلا خلاف مذهبهم سواء كان طافيا او ام لا هذا وفقهم عليه الحنابلة ويخالفهم الحنفية في الطافي واما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فاصح الاقوال فيه هو المنصوص على الشافعي في الام الى اخره ان ميتته حلال - 00:25:05ضَ
تغليبا لجانب الحل وعند الحنابلة العكس تغليب جانب الحظر كل يرجع الى اصله في هذا الاصل الحل او الاصل الحظر شو؟ خلاف فرق بين من يقول الحلال ما احله الله - 00:25:30ضَ
وبين من يقول الحرام ما حرمه الله اذا مر الانسان مثل هذا الكلام ومن غير تأمل يقول ما بينهم فرق كما ان الحالة ما احله الله فالحرام ما حرمه الله - 00:26:00ضَ
اذا قلنا الحلال ما احله الله فيبقى ما عداه على التعليم واذا قلنا الحرام ما حرمه الله فيبقى ما عداه فعلى التحرير على التحليل على الحل. نعم للادلة التي قدمنا انفا ومقابله ومقابله - 00:26:18ضَ
او لام ومقابله قولان احدهما منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقا ثانيهما التفصيل بينما يؤكل نظيره في البر كالبقرة والشاة فتباح ميتة البحرين وبينما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحر منه. ولا - 00:26:42ضَ
ايخفى ان حجة الاول اظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته وقوله تعالى وطعامه كما تقدم ترجيح الشيخ رحمه الله بقوله ولا يخفى ان حجة الاول اظهر. وجه الظهور بحجة الاول - 00:27:15ضَ
بشمول النص اللي ما يعيش في البر اللي يسمى ميتة بحر تسمية لانه يعيش في البر يسمونه برمائي يعيش في البر ويعيش في البحر وبحري ويعيش في البر وين منع ميتة منع ميتة البحري الذي يعيش في البر - 00:27:41ضَ
مطلقا يعني بجميع من غير تفريق بين افراد ما يعيش في البر ولا نحتاج الى التفصيل فيما كان عيشه في البحر اكثر وبينما كان عيشه في البر اكثر ليكون الحكم للغالب - 00:28:26ضَ
اما قول الشيخ مطلقا يمنع هذا الخلاص سواء كان اكثر او اقل ما دام يعيش في البحر ولا يموت اذا دخل البحر فهو ميتة بحر لكن مسألة تحتاج الى مزيد عناية من الشيخ رحمه الله لانه - 00:28:50ضَ
لان الاحتياط وترك الشبهات امر مطلوب شرعا والاستبراء للدين امر مؤكد في الشرع لكن يبقى انه عند الشيخ ايضا وللشيخ ان يقول الاحتياط شيء والتحريم شيء اخر انت شككت في طعام - 00:29:09ضَ
ولو كان التحريم عارظ لا اصلي كم تعليم اصلي؟ ما في اشكال. تشك هل هذا خنزير ولا غنم تاكل ولا ما تاكل نعم تحريم اصلي لكن اذا كان التحريم عارظ - 00:29:40ضَ
هل ذكي او ما ذكي؟ تجزم انه غنم لكن هل ذكي تذكية شرعية او ذكاه من ينطق بالشهادتين او من عنده شيء من الشرك او شيء من هذا تبقى الشبهة تقوى وتضعف - 00:30:04ضَ
بمثل هذا ومسألة بناء الجسد كل جسد بني على سحتم فالنار اولى به والدعوة انما تستجاب اذا طاب المطعم كل هذا يجعل الانسان يهتم ويتحرز لما يأكل وما يشرب وما يدخله في جوفه - 00:30:19ضَ
مكانه وبينما لا يؤكل نظيره في البر كما فتحيم ميتة البحري منه طيب خنزير بحر ثم سماه خنزير بحر كلب بحر وبينما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب في تحرير ميتة البحرين منه. اذا قلنا ان هذا الخنزير لا يعيش الا في البحر - 00:30:50ضَ
يدخل في هذا الكلام ها؟ لا لان الكلام فيما يعيش في البر ويعيش في البحر وبحري باعتبار الغالب لكنه يعيش في البر ها مم يوظف هذا سيأتي الخلاف فيها حتى الضفادع البرية خلافها - 00:31:21ضَ
بالله هم يضعون القاعدة وتطبيقها في الواقع حسب الوجود وعدمه ما يهتمون لهذا كثيرا نعم واما مذهب الامام احمد رحمه الله فهو ان كل ما لا يعيش الا في الماء فميتته حلال - 00:32:05ضَ
وفي منه وغيره سواء. واما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام. فلابد من زكاته الا ما لا دم فيه كالسرطان، فانه يباح عنده من غير زكاة - 00:32:26ضَ
واحتج لعدم اباحة ميتة ما يعيش في البر بانه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يبح بغير ذكاة كالطير وحمل الادلة التي ذكرناها على خصوص ما لا يعيش الا في البحر. انتهى - 00:32:45ضَ
وكلب الماء عنده اذا ذكي حلال. كما هو معروف من الاحتياط عند الحنابلة في كثير من ابواب الدين يغلبون جانب الحظر يقلبون جانب المنع في هذا الباب في باب الاطعمة - 00:33:08ضَ
وفي باب الصلاة مثلا فكان مسافر وطرأ عليه الحظر او الحظر ثم طرا عليه السفر قضاء الصلوات اذا وجدت في السفر ثم قضيت في الحظر او العكس يغلبون جانب الحظر مطلقا - 00:33:26ضَ
وهو الاحتياط وهذا معروف في مذهب الحنابلة نعم هم يؤكد انه نقل من كتب الحنابلة بس انه عاد ما اشار الى الكتاب انتهى كلامهم نعم وكلب الماء عنده اذا ذكي حلال ولا يخفى ان تخصيص الادلة العامة يحتاج الى نص فمذهب - 00:33:46ضَ
مالك والشافعي اظهر دليلا والله تعالى اعلم. هل هذا من باب التخصيص هل اثبتنا دخول ما يعيش في البر والبحر في النص العام ها ما اثبتنا ما ننازع في اثباته اصلا لنحتاج الى اخراجه - 00:34:12ضَ
ما نتفق معهم على ادخاله حتى نحتاج الى اخراجه نعم هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه اصلا. لانه المستقبل واما ما لا يعيش الا في البحر وهو الحوت بانواعه فميتته عنده حلال - 00:34:35ضَ
الا اذا مات حتف انفه في البحر وطفا على وجه الماء فانه يكره اكله عنده. فما قتله انسان او حسر عنه البحر فمات حلال عنده بخلاف الطاف على وجه الماء - 00:35:02ضَ
وحجته فيما يعيش في البر منه انه مستخبث. والله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث وحجته في كراهة السمك الطافي. ما رواه ابو داوود في سننه. حدثنا احمد بن عبده وجه وجه - 00:35:22ضَ
اخباث في حيوان البحر الذي يخرج ويمكن ان يعيش في البر وجه الاستخباث فيه يعني هل من عادة العرب استخباث هذا النوع لان المردود اليه في الاستخبات عندهم عادة العرب - 00:35:42ضَ
كون الانسان دعاء نفسه تعافه هل يستقل هذا المنع النبي عليه الصلاة والسلام عاف الظب لكن الحجة فيما يعيشه البر تغليب جانب الحظر المنع الانسان اذا استبرأ لدينه ما يلام - 00:36:10ضَ
لكن يبقى انه اذا كان هناك قول وله مستنده ومأخذه من النص واضح للانسان ان يمنع منه نفسه من باب التورع واتقاء الشبهات لكن ما يمنع الناس منه نعم والشمر والحبر - 00:36:36ضَ
لكن اذا كان القول الثاني له دليله هو اذا كان يفتي به علم اذا تقرر عنده في هذه المسألة هو الراجح يفتي بالتحريم ما في اشكال لكن اذا كان استرواحه الى المنع من باب اتقاء الشبهة - 00:36:58ضَ
والقول الثاني له دليل ومأخذه من النص ما يمنع الناس منه نعم ها من وين منه من البحر من البحري يعيش في البر من البحر والكلام كله على البحر صيد البحر - 00:37:23ضَ
لكن اللي يعيش منه في البر ها لا عندك شوف شوف كلامه الا اذا مات واما ما لا يعيش في الا الا في البحر وهو الحوت بانواعه ميتته عنده حلال الا اذا مات عدف فانفه - 00:37:47ضَ
وطفأنت ثم بعد ذلك قال وحجته فيما يعيش في البر منه يعني من البحر بحياته يخرج من البحر تمشوا ولا يموت بمجرد اخراجه ها ايه عنده مستقبل هذا لانه بالنسبة للناس غير مألوف - 00:38:05ضَ
والناس اه تكره غير المألوف نعم وحجته في كراهة السمك الطافي. ما رواه ابو داوود في سننه حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا اسماعيل ابن امية عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله قال - 00:38:38ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء القلب او جزر عنه فكلوه. وما مات فيه وطفى لا تأكلوا انتهى. قال ابو داوود روى هذا الحديث سفيان الثوري وايوب وحماد - 00:39:08ضَ
عن ابي الزبير اوقفوه على جابر وقد اسند هذا نعم اقرأ قال ابو داوود قال ابو داوود رواه هذا الحديث سفيان الثوري وايوب وحماد عن ابي الزبير اوقفوه على جابر - 00:39:28ضَ
هم وقد اسند هذا الحديث ايضا مسندا وقد اسند هذا الحديث ايضا من وجه ضعيف عن ابن ابي ذئب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. واجاب الجمهور عن الاحتجاج الاول بان الفاظ النصوص عامة في ميتة البحر - 00:39:56ضَ
ان تخصيص النص العام لابد له من دليل من كتاب او سنة يدل على التخصيص كما تقدم ومطلق ادعاء انه خبيث لا يرد به عموم الادلة الصريحة في عموم ميتة البحر وعن - 00:40:23ضَ
الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور قال النووي في شرح المهذب ما نصه واما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الاولون فهو انه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز لا يجوز في كلام المؤلف ما يعضد هذا الحديث - 00:40:43ضَ
ويقويه وان حكم الشيخ على ضعفه حكم على الحديث بالظعف لكن يأتي استدراك ما بعد انه يرى ان فيه نوع قوة نعم لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء. فكيف وهو معارض بما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة - 00:41:08ضَ
قوى اقاويل الصحابة رضي الله عنهم المنتشرة وهذا الحديث من رواية يحيى ابن ابن سليم الطائفي عن اسماعيل ابن امية عن ابي الزبير عن قال البيهقي يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ. قال وقد رواه غيره - 00:41:32ضَ
وعن اسماعيل ابن امية موقوفا على جابر قال وقال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ. ويروى عن جابر قال ولا اعرف لاثر ابن امية عن ابي الزبير شيئا. صواب العبارة - 00:41:58ضَ
يقولون ولا اعرف لابن ابي ذئب عن ابي الزبير شيء. الموجود في البيهقي المصدر ان يبني لا اعرف لابن ابي ذئب عن ابي الزبير شيئا والله عاد شنسوي حضرت اكثر من نسخة وجدت كان هذي افضل - 00:42:23ضَ
نعم قال البيهقي وقد رواه ايضا يحيى بن ابي انيسة. انيسة عن ابي الزبير مرفوعا ويحيى بن ابي انيسة متروك لا يحتج به. قال ورواه عبدالعزيز بن عبد بن عبيد الله عن - 00:42:55ضَ
بابن كيسان عن جابر عن جابر مرفوعا وعبدالعزيز ضعيف لا يحتج به. قال ورواه بقية ابن الوليد عن الاوزاعي عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف - 00:43:16ضَ
قال وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب من كره اكل الطافي ما نصه. اخبرنا ابو بكر - 00:43:39ضَ
الحارث ابن الحارث الفقيه انبأنا علي ابن عمر الحافظ قال حدثنا محمد ابن ابراهيم ابن خيرون علي ابن عمر ها ابو عبد الله ابن عمر علي بن عمر من هو الحافظ - 00:44:04ضَ
وبدارة قطنين مم نعم. قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن فيروز. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الحساني قال قال حدثنا ابن نمير نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه - 00:44:27ضَ
كان يقول ما ظرب به البحر او جزر عنه او صيد فيه فكل ومن ما مات فيه ثم طفى فلا تأكل وبمعناه رواه ايوب السخسياني وابن جريج وزهير وزهير رواه - 00:44:56ضَ
ها وبمعناه رواه ايوب اي نعم وبمعناه رواه ايوب السخطي السختياني السختي بفتح السمان رواه ايوب السختياني وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة وغيرهم عن ابي عن جابر موقوفا - 00:45:22ضَ
وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني وابو عاصم ومؤمل بن اسماعيل وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفا وخالفهم ابو احمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه اخبرنا ابو الحسن بن عبدان قال انبأنا سليمان بن احمد اللخمي قال حدثنا علي بن اسحاق - 00:45:48ضَ
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طفا السمك على الماء فلا تأكله - 00:46:21ضَ
واذا جزر عنه البحر فكله. وما كان على حافته فكل قال سليمان لم يرفع هذا الحديث عن سفيان الا ابو احمد. ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام من سليمان هذا - 00:46:41ضَ
طبراني وش اسمه ها به نعم واللي يظهر ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث ابي حديث ابي داود الذي قدمنا والكلام الذي عن النووي قال مقيده عفا الله عنه فتحصل ان حديث جابر في النهي عن اكل السمك الطافي ذهب - 00:47:07ضَ
كثير من العلماء الى تضعيفه وعدم الاحتجاج به. وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه وحكموا بان وقفه على جابر اثبت. مصروف جابر وحكموا بان وقفه على جابر اثبت - 00:47:41ضَ
واذا فهو قول صحابي معارض باقوال جماعة من الصحابة منهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وبالاية كما سيأتي بكلام البخاري رحمه الله. نعم. وبالاية والحديث المتقدمين وقد يظهر ناظري ان صناع - 00:48:04ضَ
ان صناعة علم الحديث والاصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر المذكور. لان قوي الحديث الشيخ بعد ما تقدم كله بيقوي الحديث نعم لان رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح - 00:48:27ضَ
فرواية ابي داود له مرفوعا التي قدمنا ضعفوها بان في اسنادها يحيى بن سليمان الطائفي. وانه سيء الحفظ. وقد رواه غيره مرفوعا مع ان يحيى بن سليم مع ان يحيى بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحيهما - 00:48:48ضَ
ورواية ابي احمد الزبيري له عن الثوري مرفوعا عند البيهقي والدارقطني. ضعفوا بانه واهم فيها قالوا خالفه فيها وكيع وغيره. فرووه عن الثوري موقوفا ومعلوم ان مم يقبل التقوى كل ما يعود الى الحفظ لا الى العدالة - 00:49:14ضَ
يمكن جباره من بيجيب لك الكلام عشان ما بعد انتهى نعم ومعلوم ان ابا احمد ان ابا احمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبدالله بن الزبير بن اضربني درهم الاسدي ثقة ثبت. وان قال ابن حجر في التقريب انه قد يخطئ في حديث - 00:49:46ضَ
فهاتان الروايتان برفعه تعضد تعضدان برواية بقية ابن الوليد له مرفوعا. عند البيهقي وغيره وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وان تكلم فيه كثير من العلماء ذلك ايضا برواية عبدالعزيز بن عبيد الله له عن وهب بن كيسان عن ابي الزبير عن - 00:50:15ضَ
مرفوعا ورواية ورواية يحيى ابن ابي انيسة له عن الزبير. عن ابي عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا. وان كان عبدالعزيز بن ابن عبيد الله. ويحيى بن ابي انيس - 00:50:49ضَ
المذكوران ضعيفين لاعتظاد روايتي روايتهما برواية الثقة ويعتضد ذلك ايضا برواية ابن ابي ذئب له عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا عند الترمذي وغيره فالظاهر انه لا ينبغي ان يحكم على حديث جابر المذكور بانه غير ثابت لما رأيت من - 00:51:14ضَ
من طرق الرفع التي روي بها. وبعضها صحيح كرواية ابي احمد المذكورة. والرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة. قال في مراقي السعود والرفع والوصل وزيد وزيد اللفظ والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ. هذا مجرى عليه - 00:51:43ضَ
المتأخرون من ان الرفع بحالة تعارضه مع الوقف والوصل في حالة تعارضه مع الارسال والزيادة في اللفظ من الثقة كلها مقبولة على ما جرى عليه المتأخرون ومنهم من يحكم بالعكس - 00:52:15ضَ
تتعارض الروح مع الوقف يقولون الوقف لانه المتيقن والرفع مشكوك فيه وقل مثل هذا في الوصل والزيادة ان للزيادة اذا وجدت عند بعضهم دون بعض يكون مشكوكا فيها فترد ولا القبول مطلقا ولا الرد مطلقا - 00:52:39ضَ
يضطرد في مثل هذا عند الائمة الكبار بل هم يحكمون بالقرائن احيانا يحكمون بالرفع واحيانا يحكمون للوقف واحيانا يحكمون للوصل واحيانا يحكمون للارسال واحيانا يقبلون الزيادة واحيانا يردونها وان كان بعض المتأخرين نقل الاتفاق على قبول الزيادة من الثقة - 00:53:04ضَ
لكن يبقى ان الائمة الكبار من المتقدمين ليست لديهم احكام مطردة في مثل هذا نعم الزبير عن جابر خارج مسلم تحتاج الى تصريح يعني ما فيها ولا موضع تصريح بالزبير مدلس محمد بن مسلم بن تدرس - 00:53:28ضَ
المكي كما هو معلوم روايته مسلم عن جابر متصلة ما فيها اشكال ولو بالعنعنة اما في خارج مسلم فهو من الاحزاب لابد من التصريح والشيخ ما شار الا هذا رحمه الله - 00:53:56ضَ
نعم نعم لقائل ان يقول هو معارض بما هو اقوى منه لان عموم قوله تعالى احل لكم صيد البحر طعامه وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته اقوى من حديث جابر هذا - 00:54:12ضَ
تؤيد ذلك اعتضاده بالقياس لانه لا فرق في القياس بين الطافي وغيره وقد يجاب عن هذا بانه لا يتعارض عام وخاص وحديث جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم ادلة الاباحة - 00:54:37ضَ
فالدليل على كراهة اكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة. والله تعالى اعلم والمراد بالسمك الطافي هو الذي يموت في البحر فيطفو على وجه الماء. وكل ما على وجه الماء ولم - 00:54:57ضَ
وصبهيه تسميه العرب طاغيا. ومن ذلك قول عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. وان العرش وفوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين ويحكى في نوادر المجانين ان مجنونا مر به جماعة من بني راسب وجماعة من بني طفاوة - 00:55:16ضَ
يختصمون في غلام فقال لهم المجنون القوا الغلام في البحر. فان رسب فيه فهو من بني راسب وان طفا على وجه الماء فهو من بني طفاوة الله المستعان وقال البخاري بهذه الطريقة يختبرون - 00:55:42ضَ
البيض اذا وضعوه فيما فان طفأ فهو فاسد وان رسب فهو صالح ها شوف الى الان طريقة الحفظ والتخزين يعني الغالب عليه السلام اما اول يكثر فيه الفساد يكسر فيه الفساد ما في وسائل الاختبار الا هذه - 00:56:04ضَ
نعم تلاوة ناقد كلام البخاري رحمه الله في هذه المسألة طويلا جدا وشرحه من قبل ونقل كلام بن حجر مدري والله حنا بنلقى موقف ولا لا هنا بنوقف كلام الترجمة لها - 00:56:37ضَ
توابع اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك - 00:57:03ضَ