سلسلة التعليق على تفسير أضواء البيان || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
أضواء البيان || البقرة (25-20) || معالي الشيخ د. عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا في الدرس السابق قال اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ يعني نقلا عن البيهقي قال حدثنا الحسين بن محمد ابن احمد ابن محمد ابن الحسين - 00:00:07ضَ
مئتين وواحد وثمانين قال حدثنا جدي ابو العباس احمد بن محمد وابن بنتي بنت الحسن بن عيسى قال حدثني جدي الحسن بن عيسى قال اخبرنا ابن المبارك اخبرنا ابن المبارك - 00:00:27ضَ
يقول اه الشيخ والظاهر ان الاصل ابو المبارك كما يأتي اذا مر علينا الدرس الماظي هذا واحد من طلاب العلم يقول مرة في الدرس الماظي نقل المؤلف رواية البيهقي من طريق ابن المبارك عن يعقوب ابن ابي القعقاع - 00:00:47ضَ
ثم ثم قوله وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا الاسناد ابن المبارك والظاهر ان الاصل ابو المبارك كما يأتي وايد ذلك بقول السبكي بتكملة المجموع فيه ابو المبارك وهو مجهول - 00:01:10ضَ
ورقتين فيها بول مبارك وهو مجهول. نعم سواء جميل مئتين وخمسة وثمانين لكن الظاهر ان الخطأ انما هو من السبكي او من النسخة التي نقل عنها لان الاثر رواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة يعقوب ابن القعقاع - 00:01:31ضَ
قال لقال لي ابن مقاتل اخبرنا عبد الله ابن المبارك قال اخبرنا يعقوب ابن القعقاع عن معروف ابن سعد سمع ابا الجوزاء قال كنت خادما ابن عباس سبع سنين وفي نسخة تسع سنين. كما عند البيهقي فذكره مختصرا - 00:01:54ضَ
وكذلك رواه ابن عساكر من طريق البيهقي فقال فيه ابن المبارك وقد وقع في نقل المؤلف يعقوب ابن ابي القعقاع والذي في المصادر المذكورة في كتب الرجال يعقوب ابن القعقاع - 00:02:15ضَ
ونبه محقق السنن الكبرى للبيهقي على ان زيادة ابي خطأ وقع في الطبق في الطبع في الطبعة السابقة كان هذا يؤكد انه ابن المبارك من كاتب الورقة جزاك الله خير - 00:02:29ضَ
يعني على هذا الصواب ابن المبارك وليس ابو المبارك كما رجحه الشيخ تبعا نقل ابن السبكي سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه - 00:02:50ضَ
والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وفي تكملة المجموع ايضا قبل هذا ما نصه وروي عن ابي الزبير المكي واسمه محمد بن تدرس - 00:03:17ضَ
بفضل يأخذوا من الاخرين حتى هذه ليه نعم. واسمه محمد بن تدرس بفتح التاء ودال ساكنة وراء مضمومة وسين مهملة. قال اسمعت اباؤ سيد الساعدي وابن عباس وابن وابن عباس يفتي - 00:03:38ضَ
سمعت اباؤ سيد الساعدية وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين. فقال له ابو اسيد اسيد الساعي واغلظ له قال فقال ابن عباس ما كنت اظن ان احدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول - 00:04:03ضَ
مثل هذا يا ابا سيد؟ فقال ابو اسيد اشهد كلام ابن عباس حق لان القرابة وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ولهم حق الرعاية والتقدير والاحترام ولكن المسألة دين واسعد - 00:04:26ضَ
رأى ان خطأ ابن عباس في مسألة من كبار المسائل في الربا فكأنه من غيرته رضي الله عنه وارضاه اغلظ بالقول والا فالاصل ان يحفظ للقرابة حقهم نعم فقال ابو اسيد اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار وصاع - 00:04:46ضَ
بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما في شيء من ذلك فقال ابن عباس انما هذا شيء كنت اقوله برأيي ولم اسمع فيه بشيء. رواه - 00:05:14ضَ
في المستدرك وقال انه صحيح على شرط مسلم رحمه الله. وفي سننه في سنن ابي داوود في حديث الحوظ من حديث ابي برزة قال ابن زياد الوالي المعروف ان صاحبكم - 00:05:34ضَ
يعني ابا برزة ان صاحبكم الدحداح يعيره قال ابو برزة ما ظننت ما ما ظننت اني ابقى الى زمن يعير فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحوض - 00:05:55ضَ
نعم رواه الحاكم في المستدرك وقال انه صحيح على شرط مسلم رحمه الله. وفي سنده عتيق بن يعقوب الزبيري قال الحاكم انه شيخ قرشي من اهل المدينة وابو اسيد بضم الهمزة وروينا في - 00:06:19ضَ
الطبراني من حديث ابي صالح من حديث ابي صالح ذكوان انه سأل ابن عباس عن بيع الذهب فضة فقال هو حلال بزيادة او نقصان. اذا كان يدا بيد. قال ابو صالح فسألت - 00:06:42ضَ
وابا سعيد بما قال ابن عباس واخبرت ابن عباس بما قال ابناء وارتبنا واخبرت ابن عباس بما قال ابو سعيد والتقيا وانا معهما فابتدأه ابو سعيد الخدري فقال يا ابن عباس ما هذه الفتية التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة تأمرهم ان - 00:07:02ضَ
يشتروه بنقصان او بزيادة يدا بيد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما انا باقدمكم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا زيد بن ارقم والبراء بن عازب. يقولان سمعنا النبي - 00:07:32ضَ
صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني باسناد حسن. وقد قدمنا رجوع ابن عمر وابن مسعود عن ذلك. وقد قدمنا الجواب وعما روي عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم واسامة بن زيد رضي الله عنهم وثبت عن سعيد بن - 00:07:52ضَ
جبير ان ابن عباس لم يرجع وهي شهادة على نفي مطلق والمثبت مقدم والمثبت مقدم على النافع لانه اطلع على ما لم يطلع عليه النافي اذا قال النافي قد علمت - 00:08:15ضَ
قد علمت ما اثبت لكن كذا وكذا مما يدل على آآ النفي ما اطلع عليه المثبت مثل له اه اهل اه الحديث بان يقول الجارح فلان ضعيف لانه ارتكب جريمة القتل - 00:08:34ضَ
في يوم الخميس حيث قتل فلان ثم يثبت الذي يثبت عدالته هو ينفي الجرح وينفي سببه والاصل انه مثبت مقدم على النافع وقول الجارح مقدم على المعدل. لكن يقول انا رأيته صلى معنا يوم الجمعة - 00:09:00ضَ
الذي ادعي قتله ما يكون معه زيادة علمه يكون وهم نعم وقال ابن عبدالبر رجع ابن عباس او لم يرجع في السنة كفاية عن قول كل واحد. ومن خالفها رد اليها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:09:20ضَ
ذو الجهالات الى السنة انتهى وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار ما نصه. واما ما اخرجه مسلم عن ابن عباس انه لا ربا الا الا في انه لا ربا فيما كان يدا بيد كما تقدم فليس ذلك مرويا عن رسول الله - 00:09:42ضَ
صلى الله عليه وسلم حتى تكون دلالته على نفير بر الفضل منطوقة ولو كان مرفوعا لما رجع ابن عباس لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه ابو سعيد بذلك كما تقدم. وقد روى الحازمي رجوع ابن - 00:10:06ضَ
واستغفاره عند ان سمع عند ان سمع عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم بما يدل على تحريم على تحريم ربا الفضل - 00:10:28ضَ
حفظتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم احفظ في الناس الاعتبار في الناس يقول منسوخ من الاثار والرجوع نوع نسخ كلامه المتأخر ينصح كلامه المتقدم نعم وروى عنه الحازمي ايضا انه قال كان ذلك برأيي. وهذا ابو سعيد الخدري يحدثني عن - 00:10:51ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ان ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخصص باحاديث الباب لانها اخص منه مطلقا - 00:11:23ضَ
انتهى منه بلفظه وقد ذكر غير واحد ان الاجماع انعقد بعد هذا الخلاف على من عرب الفضل قال في تكملة المجموع ما نصه الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك - 00:11:43ضَ
دعوى الاجماع فيه. قال ابن المنذر اجمع علماء الانصار ما لك بن انس ومن تبعه من اهل المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من اهل العراق والاوزاعي ومن قال بقوله من اهل الشام والليث ابن سعد - 00:12:03ضَ
ومن وافقه من اهل مصر والشافعي واصحابه واحمد واسحاق وابو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي انه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا المعلق لعله محمد بن الحسن - 00:12:23ضَ
لانه معطوف على ابي يوسف وابي حنيفة نعم والله بالترجي لعله كذا نعم على انه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا - 00:12:45ضَ
تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة وان من فعل ذلك فقد والبيع مفسوخ. انتهى محل الغرض منه بلفظه وقال هنا هو بالتكملة هكذا وفي الاصل كذا - 00:13:07ضَ
ويمكن التكمل مبعد عادة ترجع للتكنولوجيا نعم. ونقل النووي في شرح مسلم اجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث اسامة. قال هذا يدل على نسخه وقد استدل ابن عبدالبر على صحة تأويله لحديث اسامة باجماع الناس ما عدا - 00:13:35ضَ
ابن عباس عليه انتهى وعلى فرض ان ابن عباس لم يرجع عن ذلك فهل ينعقد الاجماع مع مخالفة فيه خلاف معروف في الاصول هل يلغي الواحد والاثنان؟ ليلغى هل يلغى الواحد والاثنان؟ يعني لا يعتد بخلافهم - 00:14:01ضَ
وهذا معروف عن ابن جرير ان قول الاكثر اجماع لكن عامة اهل العلم ان الاجماع قول جميع المجتهدين مجتهدي العصر نعم. او لابد من اتفاق كل وهو المشهور. وهل اذا مات وهو مخالف ثم انعقد - 00:14:25ضَ
قضى الاجماع بعده يكون اجماعا وهو الظاهر هل الاقوال تموت بموت اصحابها او تبقى قائمة ولما تصحبها فلا يعتد بخلاف بعد ذلك قال الشيخ ثم انعقد الاجماع بعده يكون اجماعا وهو الظاهر - 00:14:44ضَ
او لا يكون اجماعا لان الى اخره نعم وفي هذه المسألة يطلب الكلام عقد الاجماع يعني اجماع على رد قوله اه اجماع على رد قوله لانهم يقول به اللهو. فاذا كان يلغي الواحد والاثنين يلغى هو وينعقد الاجماع على خلاف قوله - 00:15:04ضَ
ابن جرير امام من ائمة المسلمين يحفظ له قوله لكن ليس بالصواب. نعم او لا يكون اجماعا لان المخالف الميت لا يسقط قوله بموته. خلاف معروف في الاصول ايضا واذا عرفت ان من قال باباحة ربا الفضل رجع عنها وعلمت ان الاحاديث الصحيحة المتفق عليها - 00:15:42ضَ
مصرحة بكثرة مصرحة بكثرة بمنعه علمت ان الحق الذي لا شك فيه تحريم ربا الفضل بين كل جنس واحد من الستة مع نفسه وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدا بيد ومنعا ومنعا - 00:16:13ضَ
بين الذهب والفضة مطلقا وبين التمر والبر والشعير والملح مطلقا. ولا يمنع طعام بنقد النسيئة كالعكس وحكى بعض العلماء على ذلك الاجماع ويبقى غير هذه الاصناف الستة المنصوص عليها في الاحاديث المنصوص عليها في الحديث فجماهير العلماء على ان الربا لا يختص - 00:16:36ضَ
الستة المذكورة والاختصاص بما نص عليه وقول الظاهرية غير الستة ما في ربا بع كيفما شئت مع التفاضل مع التأجيل ما في اشكال. وهذا لا يكون من مذهبهم والجمهور على اعتبار العلل - 00:17:06ضَ
واتباع العلل وان ما يشارك هذه الستة في علتها يأخذ حكمه لان الاحكام تدور مع عللها نعم والتحقيق ان علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هما ثمن الاشياء غالبا في جميع اقطار - 00:17:28ضَ
الدنيا وهو قول مالك والشافعي. هذه العلة ان كانت مركبة من الجزئين من كونهما جوهرا نفيسين وهما ثمن الاشياء ولا تتحقق العلة الا بتحقق الجزئين العملة الورقية ليست اسماء جواهر نفيسة - 00:17:50ضَ
تخلى شطر العلة لكن هما ثمن الاشياء بلا شك فحكمها فحكمهما فحكمها حكم الذهب والفضة فيكفي في ذلك الثمانية كونها اثمان لأ علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هذا شطر علة - 00:18:15ضَ
اه ما فيش فيه نفيس غير الذهب والفضة الورق نفيس شو الفرق بين اه العملات ورق الاسمنت وغيره ها؟ ما في الا قيمة ثمنيته نعم. شلون هذي ما هي ما هي بنقد هذي عرظ تجارة اللي تباع وتتداول بقيم مرتفعة عروظ - 00:18:38ضَ
نعم وهو قول مالك والشافعي والعلة فيهما كانت ملغاة ماذا كانت قائمة يباع فهي نقد اذا كان الملغاة؟ لا نعم. والعلة فيهما مقصورة عليهما عندهما. واشهر الروايات عن احمد ان العلة فيهما - 00:19:06ضَ
كون كل منهما موزون جنس وهو مذهب ابي حنيفة. واما البر والشعير والتمر والملح. فعلة فيها عند ما لك الاقتياث والادخار. وقيل وغلبة العيش فلا يمنع ربا الفضل. عند ما - 00:19:29ضَ
وعامة اصحابه الا في الذهاب بالذهب والفضة بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المدخر وقيل يشترط مع الاقتياث والادخار غلبة العيش وانما جعل مالك العلة ما ذكر مما ذكر لانه اخص اوصاف الاربعة المذكورة ونظم بعض المالكية ما فيه ربا النسا - 00:19:49ضَ
الفضل عند مالك في بيتين وهما رباء نسا في النقد حرم ومثله طعام وان جنساهما قد تعددا. وخص سم في النقد حرم حرم بهذا الظاهر رباؤ نسا في النقد حرم ومثله طعام وان جنساهما قد تعددا. وخص ربا فضل - 00:20:22ضَ
نقد ومثله طعام الربا ان جنس كل توحد. اذا اتحدت الاصناف حرم النوعان ربا الفضل وربا النسيئة اذا اختلفت الاصناف كما جاء في الحديث فبيعوا كيف شئتم من حيث التفاضل - 00:20:56ضَ
اذا كان يدا بيد. نعم النفس انه تاخذه اصل النقد اذا ارادوا ما ارادوا البيت المصابة هو الصرف الصرف نفسش مربع ذهب فضة ولا دراهم ورق بذهب او ورق بورق ورق بورق - 00:21:16ضَ
دولار بريال يأخذ حكم الذهب والفضة ينقذ حكم الذهب والفضة طيب ايه طيب توني تعطيك خمس مئة ويعطيك اربع مئة وخمسين وين مسألة بيع الكلام هل الكلام في اصل المسألة او في قضية شخص ما عنده الا اقل من - 00:21:50ضَ
ايه لا اصل القضية ما يجوز خمس مئة باربع مئة وتسعة وتسعين ربا نعم لكن تبي صار فانت محتاج الى الصرف ثم بعد ذلك او اشتريت منه شيء سلعة باقل واعطيته اه سلعة اه دراهم اكثر خمس مئة ما معك غيرها وانت اشتريت باربع مئة قال والله ما عندي مئة - 00:22:23ضَ
ام شوف شو هو ما عندي الا هالمائة بمئة المائة الحاضرة بالمئة من من مقابلها من الخمس مئة. صرف بمقابلها من الخمس مئة هذا صار مع السلعة في مقابل بقية الخمس مئة - 00:22:47ضَ
فلا يجوز ان يفترقا بينهما شيء لا الله اليك تصير مثلا بدال ما تصير باقي تصير مثل لا وبعض اهل العلم يقول للمخرج من هذا لانه قد تعطل مصالح كثيرة ويتأذى ناس ويطلب من هذا ان ان يبحث عن صرف اي مكان كان ومحتاج للسلعة ووقتها له - 00:23:16ضَ
احيانا يكون ضيق يقال له انت في ذمتك اربع مئة قيمة السلعة والخمس مئة رهن عند صاحب السلعة وانه خرج من المنزل مخرج الحسن. نعم مم شو ايه طيب مم - 00:23:42ضَ
هذا الكلام تبقى الاربع مئة في ذمته والخمس مئة رهن حتى يأتي باربع مئة قيمة السلعة نعم قوله ايه لا جوهرين نفسيا بالنسبة للنقدين. يقول الطعم بالنسبة نقصدهم يجعلون يكون هذا القول شيء راجع القواعد النورانية وتشوف - 00:24:14ضَ
شو الفرق بينهم القواعد النورانية شفه راجع هذه المسألة فيها نعم على كل حال النسبة وتعدد الاقوال والمذاهب واقوال الاتباع تدرين مذهب ابن القاسم غير مذهب سحنون وغير مذهب غيره - 00:25:06ضَ
كلها تنسب للمذهب مالك نعم وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا في الاطعمة في نظم لي طويل في فروع في فروع لمالك بقول وكل ما يذاق من طعام ربا النسا فيه من الحرام مقتاتا او مدخرا او - 00:25:36ضَ
مختلف ذاك الطعام جنسه او التلف وان يكن يطعم للدواء مجردا فالمنع ذو انتفاء ولربا الفضل شروط يحرم بها وبانعدامها ينعدم هي اتحاد الجنس فيما ذكر عقدياته وان يدخر وما لحد الادخار مدة والتالي تادلي - 00:26:00ضَ
تلي دال بين الالف واللام والتعدلي بستة قد حده والخلف في اشتراط كونه اتخذ للعيش عرفا وبالاسقاط اخذ تظهر فائدته في اربع غلبة العيش بها لا. غلبة العيش بها لم تقع - 00:26:28ضَ
ان تقعي في اربعين. لم تقعي والاربع التي حواذا البيت بيض وتين وجراد زيت في البيض وجراد الزيت. نعم. بيض وتين وجراد زيت في البيض والزيت والربا قد راعيا لكون شرطها لم يعتبر. وقد رعى اشتراطها في المختصر في التين وحده ففيه ما حظر - 00:26:56ضَ
ورعى ورعى خلف في الجراد باد لذكره الخلاف في الجراد وحبة بحبتين تحرم اذ الربا قليله محرم ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في في ربوية البيض بقول وقول ان البيض ما فيه الربا - 00:27:27ضَ
الى ابن شعبان الامام نسب واصح الروايات عن الشافعي ان علة الربا في الاربعة الطعم فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالاقوات والايدام والحلاوات والفواكه والادوية واستدل على ان العلة الطعم بما رواه مسلم من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:53ضَ
ما قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. الحديث والطعام اسم لكل ما يؤكل. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل. الاية وقال تعالى فلينظر الانسان الى طعامه ان ناصب ابن الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا. الاية - 00:28:23ضَ
وقال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمراد ذبائحهم وقالت عائشة رضي الله عنها مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ما لنا طعام الا الاسودان التمر والماء - 00:28:53ضَ
الطعام بالطعام للفظ يؤخذ منه الوصف فكأنه قال الذي يطعم بالذي يطعم مثلا بمثل يجري فيه الربا وهذا الوصف تؤخذ منه العلة وهذا معتمد الشافعي رحمه الله مع انه اذا اظيف اليها شيء اخر - 00:29:15ضَ
استنبط من نصوص اخرى كالادخار والاقتيات او هي وصف مشترك بين الاجناس المطعومة من الستة اذا كانت قدر مشترك بين الاجناس الستة المطعومة يمكن ان تدخل في العلة نعم وعن ابي ذر رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة اسلامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:48ضَ
من كان يطعمك قلت ما كان لي طعام الا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني قال انها مباركة انها طعام طعم. رواه مسلم. لكن هل اطلاق الطعام على الشراب - 00:30:22ضَ
سائر بماء زمزم يقوم مقام الطعام قل له في الحق الا اصل شراب اوعى اصله شراب المطعم يذقه المقصود انه يطلق الطعام في الشراب في مقابل الطعام طعام وشراب اذا حلف الا يأكل فشرب ماء - 00:30:42ضَ
يحنث ما حلت لان الشراب شيء والطعام شيء في المقابل ها على الاعراف والعادات لكن يبقى انه حتى لغة وشرعا وعرفا الشراب شيء والطعام شيء وين الاكل للطعام والشراب للسوائل - 00:31:17ضَ
عن الاكل فيما له جرم واما السوائل هذه ولذلك يختلفون فيما يمص مثلا اكل ولا شرب نتمنى منكم. هو في الاصل له له جرم كالاطعمة لكن في في طريقة تناوله - 00:31:45ضَ
ويتحول الى سائل بعد مزجه بالريق لا هذا ما هو لا حقيقة لغوية ولا عرفية اي يبيت عند ربيع يطعمني ويسقيني ومن شرب من شر كلوا من اطعمتكم واشربوا من هذه العيون - 00:32:08ضَ
ما يلزم من شرب منه ومن لم يطعمه شيء الاية يعني من لم يذقه ولو بشيء يسير نعم وقال لبيد لمعترفة لمعفر قهد تنام لم اعفر غنى عن قهوة قهد - 00:32:36ضَ
لما عفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها يعني بطعامها الفريسة قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم علق في هذا الحديث الربا على اسم الطعام والحكم اذا علق على اسم مشتق دل على انه علته كالقطع في السرقة في قوله والسارق - 00:32:58ضَ
والسارقة الاية قالوا ولان الحب ما دام مطعوما يحرم فيه الربا. فاذا زرع وخرج عن ان يكون مطعوما لم يحرم فيه الربا فاذا انعقد الحب وصار مطعوما حرم فيه الربا فدل - 00:33:26ضَ
على ان العلة فيه كونه مطعوما. ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على احد الوجهين عند الشافعي لان الله تعالى قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن - 00:33:46ضَ
لم يطعمه فانه مني. ولقول عائشة المتقدم ما لنا طعام الا الاسودان. الماء التمر ولقول الشاعر فان شئت حرمت النساء سواكم وان شئت لم اطعم نقاخا ولا برد والنقاخ الماء البارد هذا هو حجة الشافعية في ان علة الربا في في الاربعة - 00:34:06ضَ
الطعم فالحقوا بها كل مطعوم للعلة الجامعة بينهما قال مقيده عفا الله عنه الاستدلال بحديث معمر المذكور على ان علة الربا الطعم لا يخلو عندي النظر والله تعالى اعلم لان معمرنا المذكور لما قال قد كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:36ضَ
كما يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال عقبه قال عقبه. وكان طعامنا يوم قال اكبر يعني بعد الحديث عقبه ايه لان التاء عليها نقطتين لكن الظاهر انه عقب يعني قال عقب الحديث كذا - 00:35:03ضَ
قال عقبه وكان طعامنا يومئذ الشعير كما رواه عنه احمد ومسلم. وهذا صريح في ان الطعام في عرفهم يومئذ الشعير وقد تقرر في الاصول ان العرف المقارن للخطاب من مخصصات - 00:35:32ضَ
الصلعان وعقده في مراقي الصعود بقوله في مبحث المخصص المنفصل عاطفا على ما يخصص والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض ودع ضمير البعض والاسباب الروايات عن احمد ان علة الربا في الاربعة كونها مكيلة مكيلة جنس وهو مذهب ابي - 00:35:52ضَ
وعليه يحرم الربا في كل مكيل ولو غير طعام كالجص والنورة والاشنان واستدلوا بما رواه الدار قطني عن عبادة وانس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن - 00:36:22ضَ
مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا وما قيل فمثل ذلك. فاذا اختلف النوعان فلا بأس به قال العلامة الشوكاني في في نيل الاوتار حديث انس وعبادة اشار اليه في التلخيص ولم يتكلم - 00:36:42ضَ
وفي اسناده الربيع بن صبيح وثقه ابو زرعة وغيره وظعفه جماعة. وقد اخرج هذا قديث البزار ايضا ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور اولا. وغيره من الاحاديث امنه بلفظه واستدلوا ايضا بما رواه البخاري ومسلم. عن ابي سعيد وابي هريرة ان رسول الله صلى - 00:37:02ضَ
الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب. فقال اكل تمر خيبر هكذا قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل بع وبالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل مثل ذلك. فيما يوزن - 00:37:32ضَ
هذا في المكيل التمر مكيل ثم قال فيما يوزن كذلك ما هو مثل ذلك ما يفرق نعم. وقال في الميزان مثل ذلك ووجه الدلالة منه ان قوله في الميزان يعني في الموزون - 00:38:02ضَ
لان نفس الميزان ليست من اموال ليست من اموال الربا. واستدلوا ايضا بحديث ابي سعيد بحديث ابي سعيد المتقدم الذي اخرجه الحاكم من طريق حيان ابن ابن عبيد الله فان فيه ان النبي - 00:38:19ضَ
صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة فظة بالفظة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا. ثم قال ذلك ما يكال او يوزن ايضا. واجيب من جهة المانعين بان حديث الدارقطني لم يثبت. وكذلك - 00:38:39ضَ
حديث الحاكم وقد بينا سابقا ما يدل حديث الدارقطني لفظ يدل على انه ليس من لفظ النبوة ما وزن مثل بالمثل وان كان اذا كان نوعا واحدا وماكيلا فمثل ذلك - 00:39:09ضَ
فاذا اختلف النوعان فلا بأس به لفظوا عليه اختلف تلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم وقد بينا سابقا ما يدل على ثبوت حديث حيان المذكور. وقد ذكرنا انفا كلام الشوكاني في ان - 00:39:29ضَ
الدارقطني اخرجه البزار ايضا وانه يشهد لصحته حديث عبادة ابن الصامت وغيره وغيره من الاحاديث وان الربيع بن صبيح وثقه ابو زرعة وغيره وظعفه جماعة وقال فيه ابن في التقريب صدوق سيء الحفظ. وكان عابدا مجاهدا. ومراد الشوكاني بحديث عبادة المذكور - 00:39:50ضَ
هو ما اخرجه عنه مسلم والامام احمد. والنسائي وابن ماجة وابو داوود. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثل - 00:40:20ضَ
بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. انتهى ان قوله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء مثلا بمثل يدل على الظبط بالكيل والوزن وهذا القول - 00:40:40ضَ
قولوا اظهروها دليلا واجابوا عن حديث ابي سعيد المتفق عليه بثلاثة اجوبة الاول جواب البيهقي قال وقد قيل ان قوله وكذلك الميزان من كلام ابي سعيد الخدري موقوف عليه. الثاني - 00:41:00ضَ
جواب القاضي جواب القاضي ابي الطيب واخرين. ان ظاهر الحديث غير مراد. لان الميزان نفسه لا ربا فيه واضمرتم فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا تصح. الثالث حمل على الذهب والفضة جمع بين الادلة والظاهر ان هذه الاجابات لا تنهض لان وقفه على ابي سعيد - 00:41:20ضَ
الخلاف الظاهر وقصد ما يوزن بقوله وكذلك الميزان لا لبس فيه وحمل الموزون على الذهب فقط خلاف الظاهر والله تعالى اعلم وفي علة الربا في الاربعة مذاهب اخر غير ما ذكرنا عن الائمة الاربعة ومن وافقهم الاول - 00:41:50ضَ
اذهبوا واهلك على هذا الله لا لا ما هو ببيع هذا موب بان يشمل الثاني ما هو مقصود ما هو المقصود في العقد جاء تبعا ما قصد الصوت؟ ايه لكن ما قصده انه ياخذ المئة - 00:42:15ضَ
لا مقصودا الدراهم مع الصلة. مقصودة الدراهم. الدرهم اذا كان غير مقصود ليش ما هو مقصود يعني يعني عجوة ودرهم بدرهمين مثلا اذا كان صراخ فقط اتى يصرف خمس مئة وستين اللي ياخذ الاربع مئة او ياخذ دينه يرهن يرهن - 00:42:43ضَ
خمسمية ابرا لذمته. ها؟ اي قرض؟ زائد هم الا موجودة بدينار بدراهم يعني. ايه. يشتري سلعة بربع بربع دينار ونصف دينار ويصير لدينار واحد اي والله قالوا فكوا ولا ولا يدخل فيها الربا اصلا. ايه. يقول زد وانقص على كيفك - 00:43:18ضَ
نفكه. طيب. تلاعبون اللهم صلي وسلم - 00:44:08ضَ